بنوك مصرفية
بنوك القطاع العام المصرفية
-        البنك المركزي .
-        بنك مصر.
-        البنك الأهلي.
-        بنك الإسكندرية.
طبيعتها القانونية:-
- مؤسسات عامة يسري على العاملين بها أحكام قانون العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978.
· مدى اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق مع العاملين بها:-
· اختصاص
· أساس ذلك:-
- انطباق مواد التأديب المنصوص عليها بقانون العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على العاملين بها والتي نصت على اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق معهم وولاية المحكمة التأديبية بتأديبهم.
- نص المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1959 في شأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفي المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات الخاصة المعدل بالقانون رقم 172 لسنة 1981.
· أوجه تصرف النيابة:-
1-      الحفظ.
2-      المجازاة.
3-      الإحالة للمحاكمة التأديبية.
· القيد بمذكرة التصرف:-
·        المواد المنطبقة من قانون نظام العاملين بالقطاع العام بالقانون رقم 48 لسنة 1978. 
·        لائحة المخالفات والجزاءات الخاصة بالعاملين بالبنك في حالة المساءلة.
·        المادة الأولى/3 من القانون رقم 19 لسنة 1959 في شأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفي المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات الخاصة المعدل بالقانون رقم 172 لسنة 1981.
مديرو وأعضاء الإدارات القانونية بتلك البنوك:-
- يخضعون لأحكام قانون الإدارات القانونية الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 وتعديلاته.
(أنظر ص80 - 88)
مراجعة القضايا المقيدة ضد العاملين بتلك البنوك:
1-      تعرض على رئيس هيئة النيابة الإدارية مشفوعة برأي نائب رئيس الهيئة المختص بالمكتب الفني.
          التحقيقات الخاصة بكل من رؤساء مجالس الإدارة ونوابهم بالبنك المركزي وبنوك القطاع العام.
2-      يتصرف مدير النيابة في التحقيقات الخاصة بباقي العاملين بالبنك المركزي وبنوك القطاع العام.
(ملف رقم 10/1988 - كتاب دوري رقم 5/1989)