التشكيلات النقابية
- أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقاً للقانون رقم 35 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1981.
- وأعضاء مجلس الإدارة المنتخبين طبقاً لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 في شأن تحديد وشروط إجراءات انتخاب ممثلي العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة.
- وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين بالشركات التابعة.
· اختصاص:
- تختص النيابة الإدارية بالتحقيق مع هؤلاء ومساءلتهم تأديبياً كما أن للمحكمة التأديبية ولاية تأديب هؤلاء.
· أساس ذلك:
- ما نصت عليه المادة 84 الفقرة 6/1 من قانون العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 من أن للمحكمة التأديبية بالنسبة لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة وأعضاء مجلس إدارة التشكيلات النقابية توقيع جزاء الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة.
- نص المادة الأولى/4 من القانون رقم 19 لسنة 1959 في شأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفي المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات الخاصة المعدل بالقانون رقم 172 لسنة 1981 والتي نصت على سريان أحكام المواد من 3 إلى 12، 14، 17 من القانون رقم 117 لسنة 1958 على أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقاً لقانون العمل وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين طبقاً لأحكام القانون رقم 63 لسنة 1973.
- نص المادة 15 أولاً/2 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وتعديلاته والذي قضى باختصاص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية التي تقع من أعضاء مجالس الإدارة المنتخبين طبقاً لأحكام القانون رقم 141 لسنة 1963 في شأن تشكيل مجالس الإدارة في الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة وكيفية تمثيل العاملين بها.
إخطار النقابات العمالية في حالة التحقيق مع أعضائها:-
-        تنص المادة 46 من قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1981 على أنه يجب على سلطة التحقيق إخطار الاتحاد العام لنقابات العمال بما هو منسوب إلى عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية من اتهامات في جرائم تتعلق بنشاطه النقابي وبالموعد المحدد لإجراء التحقيق قبل البدء في إجرائه ويجوز للاتحاد العام أن ينيب أحد أعضاء النقابة العامة المعنية وأن يوكل أحد المحامين لحضور التحقيق وذلك مالم تقرر سلطة التحقيق سريته.
وقد ذهبت المحكمة الإدارية العليا إلى:-
-        أن المادة و46 من القانون رقم 35 لسنة 1976 بشأن النقابات العمالية قد استهدف منها المشرع أن يكفل الاتحاد العام لنقابات العمال الحق في الإحاطة بما ينسب إلى عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية من اتهامات في جرائم تتعلق بنشاطه النقابي.
وعليه فلا وجه لإخطار الاتحاد العام للعمال قبل إجراء التحقيق مع العضو في المخالفات المتعلقة بعمله الوظيفي.
(الطعن رقم 1854 لسنة 37ق جلسة 29/12/1984)
(وفي ذات المعنى الطعن رقم 1854 لسنة 32ق جلسة 30/12/1986)
الأثر المترتب على عدم الإخطار:-
أ- المخالفات أو الجرائم المتعلقة بالعمل أو النشاط النقابي:-
- بطلان التحقيق وما يترتب عليه من آثار إذا كانت المخالفة متعلقة بالعمل النقابي لانتقاص أحد الضمانات الهامة المقررة للعضو النقابي في هذه الحالة فضلاً عن أن المشرع قد قرر هذا الإجراء حتى يتسنى للاتحاد معاونة العضو النقابي في الدفاع عن نفسه في التحقيق الذي يجرى معه.
(أنظر حكم المحكمة التأديبية لوزارة الصناعة جلسة 24/2/1990 الطعن رقم 85 لسنة 22ق)
ب- المخالفات المتعلقة بعمل العضو الوظيفي بالمنشأة:
- عدم بطلان التحقيق وما يترتب عليه من آثار.
قد ذهبت المحكمة الإدارية العليا إلى:-
- أن العبارة التي جاءت في مذكرة الطاعن والتي تتضمن تعريضاً برئيسه تعتبر اعتداء يستوجب المؤاخذة التأديبية وهو أمر يخرج كلية عن مجال النشاط النقابي مما يستوجب مساءلته تأديبياً دون نظر إلى ضرورة إعمال النصوص الخاصة بإخطار الاتحاد العام للعمال.
(الطعن رقم 1007 لسنة 30ق جلسة 6/4/1958)


نقابة المهن التعليمية
ليست نقابة عمالية مشكلة طبقاً لقانون العمل وإنما هي نقابة صدر في شأنها قانون خاص هو القانون رقم 79 لسنة 1969 في شأن نقابة المهن التعليمية.
· مدى اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق مع أعضاء مجلس إدارتها.
· عدم اختصاص
· أساس ذلك:-
- أن أعضاء مجلس إدارتها لا يعتبرون أعضاء مجالس إدارة تشكيلات نقابية مشكلة طبقاً لقانون العمل وبالتالي لا يسري عليهم المادة الأولى/4 من القانون رقم 19 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 172 لسنة 1981. ولا يمتد إليهم بهذه الصفة اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق فيما ينسب إليهم من مخالفات.
السلطة المختصة بالتحقيق معهم:-
- لجنة تحقيق أوضحت المادة 18 من قانون تشكيلها ويختص بتأديبهم هيئة تأديبية نصت المادة 16 على طريقة تشكيلها وبينت المادة 17 العقوبات التي يجوز توقيعها عليهم.
استثناء:-
- المخالفات المسلكية التي تنعكس على كرامة الوظيفة وهي تلك التي من شأنها أن تقلل من هيبة العضو وتزعزع الاطمئنان إلى استقامته وتشكك في نزاهته ونقاء سيرته أو تلقي على خلقه أو ذمته ظلاً من الريب أو تتنافى مع ما ينبغي أن يتحلى به من كريم الخصال.
- هذه المخالفات تشكل ذنباً تأديبياً يتعين مساءلة عضو مجلس الإدارة عنها وينعقد الاختصاص بشأنها للنيابة الإدارية ويجوز مساءلته تأديبياً عن طريق المحكمة التأديبية.