الغرفة التجارية
من المؤسسات العامة:-
وتندرج تحت طائفة المؤسسات العامة المهنية.
(انظر المادة الأولى من القانون رقم 189 لسنة 1951
بشأن الغرف التجارية)
الوزير المختص:-
-        وزير التجارة والصناعة.
-        النظام القانوني الخاضع له العاملون بالغرفة التجارية واتحادها العام والمنشآت التابعة لها.
-        أحكام قانون العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 حيث نصت المادة 9 من القرار الوزاري رقم 399 لسنة 1986 بشأن الغرف التجارية على سريان أحكام هذا القانون على هؤلاء.
·  مدى اختصاص النيابة الإدارية:-
· اختصاص.
· أساس ذلك:-
- خضوع العاملين بها لمواد التأديب المنصوص عليها في قانون العاملين بالقطاع العام والصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 والتي نصت على اختصاص النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية بمساءلة العاملين الساري عليهم هذا القانون.
- المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1959 في شأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفي المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات والهيئات الخاصة المعدل بالقانون رقم 172 لسنة 1981.
· أوجه تصرف النيابة:-
1-      الحفظ.
2-      الجزاء الإداري.
3-      الإحالة للمحاكمة التأديبية.
· القيد بمذكرة التصرف:-
·        المواد المنطبقة من قانون العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978.
·        المادة 9 من القرار الوزاري رقم 399 لسنة 1986 بشأن الغرف التجارية.
·        المواد المنطبقة من لائحة العاملين بالغرفة التجارية.
·        لائحة الجزاءات الخاصة بالعاملين الغرف التجارية في حالة المساءلة.
·        المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1959 بشأن سريان قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفي المؤسسات والهيئات العامة ...... المعدل بالقانون رقم 172 لسنة 1981.
ملاحظة:-
الحسابات - المناقصات والمزايدات - الممارسة - الشراء بالأمر المباشر - المخازن - البيع والتأجير بتلك الغرف نظم أحكامها وقواعدها القرار الوزاري رقم 399 لسنة 1986 في شأن الغرف التجارية.


ثانياً- مديرو وأعضاء الإدارة القانونية بها:-
يخضعون لأحكام قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 وتعديلاته.
(انظر ص80 - 88)