البنك الزراعى المصرى
بنك التنمية والائتمان الزراعي
البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي:-
هيئة عامة تابعة لوزير الزراعة منشأة بالقانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي.
الوحدات التابعة له وفروعه بالمحافظات:-
-        مؤسسات عامة.
-        مدى اختصاص النيابة الإدارية:-
أولاً:- العاملون بالبنك الرئيسي وفروعه وبنوك المحافظات ووحداتها:-
· اختصاص
· أساس ذلك:-
-        المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1959 في شأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفي المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات والهيئات الخاصة المعدل بالقانون رقم 172 لسنة 1981.
-        وقد نصت المادة الرابعة من لائحة التأديب والجزاءات للعاملين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي وفروعه وبنوك التنمية الزراعية بالمحافظات ووحداتها المعتمدة بقرار مجلس إدارة البنك الرئيسي بتاريخ 9/2/1988 على اختصاص النيابة الإدارية إذا أوردت تلك المادة حالات لا يجوز إجراء التحقيق بشأنها إلا بمعرفة النيابة الإدارية.
النظام القانوني الخاضع له هؤلاء العاملون:-
تسري في شأنهم لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي وفروعه وبنوك التنمية الزراعية بالمحافظات ووحداتها الصادرة بقرار مجلس إدارة البنك الرئيسي بجلسته رقم 86 في 23/3/1985.
- وبصدور تلك اللائحة توقف العمل بقانون العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 وذلك إعمالاً للمادة 22 من القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي والتي نصت على:-
سريان قانون العاملين بالقطاع العام على العاملين المعينين وذلك لحين وضع لوائح العاملين بالتطبيق لهذا القانون.
· الاختصاص الوجوبي للنيابة الإدارية في هذا الخصوص:-
نصت المادة الرابعة من لائحة التأديب والجزاءات للعاملين بالبنك السالفة الإشارة إليها والتي تم وضعها إعمالاً لنص المادة 142 من لائحة نظام العاملين السالف التنويه إليها على حالات لا يجوز إجراء التحقيق بشأنها إلا بمعرفة النيابة الإدارية.
وتتحدد تلك الحالات في الآتي:-
1-      التحقيق مع شاغلي وظائف الإدارة العليا وما في مستواها.
2-      التحقيق مع رؤساء مجالس إدارة البنوك.
3-      التحقيق مع أي عامل من المستويات الأقل إذا رأى مجلس الإدارة المختص إن هذا الإجراء هو الأنسب.
4-      التحقيق مع أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين وذلك في المخالفات التي تستوجب المجازاة بالوقف عن العمل أو بأي إجراء أشد.
· أوجه تصرف النيابة:-
1-      الحفظ.
2-      الجزاء الإداري.
3-      الإحالة للمحاكمة التأديبية.
· القيد بمذكرة التصرف:-
·        المواد المنطبقة من لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي وفروعه وبنوك التنمية الزراعية بالمحافظات ووحدات الصادرة بقرار مجلس إدارة البنك الرئيسي بجلسته رقم 86 في 23/3/1985.
·        المادة 22 من القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي.
·        لائحة التأديب والجزاءات للعاملين بالبنك الرئيسي للتنمية وفروعه وبنوك التنمية الزراعية بالمحافظات ووحداتها المعتمدة بقرار مجلس إدارة البنك الرئيسي في 9/2/1988 وذلك في حالة المساءلة.
·        المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1959 في شأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفي المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات والهيئات الخاصة المعدل بالقانون رقم 172 لسنة 1981.
ثانياً- مديرو وأعضاء الإدارة القانونية بالبنك الرئيسي وفروعه:-
- يخضعون لأحكام قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 وتعديلاته.
(انظر ص80 - 88)