التعاون الإسكاني
القانون الساري في مجاله:-
قانون التعاون الإسكاني الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981.
وحدات التعاون الإسكاني:-
1-      الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان.
2-      الجمعيات التعاونية المشتركة للبناء والإسكان.
3-      الجمعيات التعاونية الاتحادية للبناء والإسكان.
4-      الاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي.
(أنظر المادة العاشرة من القانون الإسكاني المشار إليه)
الجهة الإدارية المختصة:
الهيئة العامة لتعاونيات الإسكان.
الوزير المختص:-
الوزير المختص بالإسكان.
-        يعتبر مؤسسو وأعضاء مجلس إدارة وحدات التعاون الإسكاني ومندوبو التصفية ومراجعو الحسابات والمديرون والعاملون بهذه الوحدات في حكم الموظفين العموميين في تطبيق أحكام قانون العقوبات.
(المادة 94/أ من قانون التعاوني الإسكاني سالف الذكر)
-        أموال وحدات التعاون الإسكاني:- في حكم الأموال العامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات.
(المادة 94/ج من قانون التعاون الإسكاني)
أوراقها ومستندات وسجلات ودفاتر وأختام وحدات التعاون الإسكاني:-
في حكم الأوراق والمستندات والدفاتر والأختام الرسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.
(المادة 94/ج من قانون التعاوني الإسكاني)
· مدى اختصاص النيابة الإدارية:-
أولاً- مجلس الإدارة والعاملون المعينون بكافة وحدات التعاوني الإسكاني:-
· اختصاص: مشروط.
- إذ أن اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق مع هؤلاء ومساءلتهم تأديبياً مرهون «بطلب» الاتحاد التعاوني الإسكاني أو الجهة الإدارية.
- ولا يكون التحقيق مع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد إلا بمعرفة النيابة الإدارية.
(المادة 84/403 من قانون التعاوني الإسكاني)
· أوجه تصرف النيابة بالنسبة لهؤلاء:-
1-      الحفظ.
2-      مساءلة المخالف أو المخالفين تأديبياً وفقاً لأحكام قانون التعاوني الإنتاجي الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981.
          - ولا يحالون إلى المحكمة التأديبية.
أساس التأثيم والتصرف:-
-        المواد المنطبقة من قانون التعاوني الإسكاني الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981.
-        اللوائح والتعليمات والنظم المعمول بها بوحدات التعاوني الإسكاني.
حالة لا تتقيد فيها النيابة الإدارية بطلب:-
-        إذا كان عضو مجلس الإدارة موظفاً عاماً.
-        وكانت المخالفة أو المخالفات المنسوبة إليه مسلكية يمتد أثرها للوظيفة العامة وتنعكس عليها.
-        وفي هذه الحالة يتم تحديد مسئوليته عن تلك المخالفات في ضوء القواعد المنطبقة عليه كموظف عام إلى جانب أحكام قانون التعاون الإسكاني المشار إليه واللوائح والتعليمات والنظم المعمول بها بوحدات التعاون الإنتاجي.
-        ويجوز إحالته للمحاكمة التأديبية لمساءلته عنها.
·  القيد بمذكرة تصرف النيابة:-
·        جرى العمل بالنيابات على عدم عمل قيد بمذكرة التصرف في قضايا التعاوني الإسكاني اكتفاء بالانتهاء بالرأي إلى:-
·        الحفظ أو إرسال الأوراق إلى الجهة الإدارية المختصة لمساءلة المخالف أو المخالفين تأديبياً طبقاً لقانون التعاون الإسكاني.
·        وهذا لا يمنع من جواز عمل قيد بمذكرة التصرف بخصوص تلك القضايا بتضمين مذكرة التصرف قيد ما يسفر عنه التحقيق من مخالفات تتعلق بمباشرة أعضاء مجلس إدارة وحدات التعاون الإسكاني أعمال إدارة الجمعية وإسنادها إلى المواد المنطبقة من قانون التعاون الإسكاني الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981 والقواعد المكملة له مع الوصف.
الجزاءات التي يجوز توقيعها على أعضاء مجلس إدارة وحدات التعاوني الإسكاني:-
-        إسقاط العضوية عن عضو مجلس الإدارة بمعرفة الجهة الإدارية المختصة بعد موافقة الاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي.
-        حل مجلس الإدارة بقرار مسبب من الوزير المختص بناء على عرض الاتحاد وبعد أخذ رأي الجهة المختصة.
ثانياً:- العاملون المنتدبون والمعارون للعمل بوحدات التعاون الإسكاني من الحكومة أو القطاع العام:-
-        أجازت المادة 49 من قانون التعاوني الإسكاني سالف الإشارة إليه ندب وإعارة العاملون بالحكومة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وأجهزة الحكم المحلي للعمل بالجمعيات التعاونية الإسكانية.
· اختصاص:- غير مشروط.
· أساس ذلك:-
خضوعهم لقانون الخدمة المدنية وقانون نظام العاملين بالقطاع العام حسب الأحوال واللذين نصت مواد تأديب العاملين الساري عليهم على اختصاص النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية بمساءلتهم وبالنظر لاختصاص جهة عملهم الأصلية رئاستهم بالتحقيق معهم ومساءلتهم تأديبياً عن المخالفات التي يرتكبونها أثناء ذلك الندب أو الإعارة بتلك الوحدات الإسكانية لعدم تماثل الجزاءات بين الجهتين ووجود جزاءات بوحدات التعاون الإسكاني ليس لها سمات الجزاءات السارية على العاملين بالخدمة المدنية أو القطاع العام.
ثالثاً - المختصون بالجهة الإدارية المختصة:-
وهم المفتشون القائمون بالمتابعة والإشراف على أعمال الجمعيات التعاونية الإسكانية طبقاً لأحكام قانون التعاون الإسكاني.
· اختصاص: غير مشروط.
· أساس ذلك:-
خضوعهم لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 باعتبارهم تابعين للهيئة العامة لتعاونيات الإسكان والذي نصت مواد تأديب العاملين الساري عليهم على اختصاص النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية بمساءلتهم تأديبياً فضلاً عن انطباق القانون 19 لسنة 1959 في شأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفي الهيئات العامة عليهم.


رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات:-
- نصت المادة 84 من قانون التعاون الإسكاني على أن يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات بواسطة أجهزته وبغير مقابل مراجعة حسابات الاتحاد والجمعيات الاتحادية والمشتركة.
· مدى اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق مع من ينتمون إلى إحدى الهيئات القضائية أو يعملون بالمحاماة من بين أعضاء مجالس إدارة الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان:-
· اختصاص:-
يتوافر شرط «الطلب» المنصوص عليه بقانون التعاون الإسكاني. 
· أساس ذلك:-
أنهم يسألون بصفتهم أعضاء مجلس إدارة تلك الجمعيات فقد انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بجلستها المنعقدة في 16/3/1988 في هذا الخصوص إلى:-
أن المشروع ناط في القانون رقم 14 لسنة 1981 بشأن قانون التعاون الإسكاني بهيئة البناء والإسكان التحقيق مع أعضاء مجلس إدارة الجمعيات التعاونية في المخالفات المنسوبة إليهم كما أجاز لها أن تعهد بإجراء هذا التحقيق إلى النيابة الإدارية لاتخاذ ما تراه لازماً لتحقيق دفاع عضو مجلس الإدارة وفقاً للقواعد المقررة بقانون تنظيمها وبما لا يخل بأحكام القوانين القائمة فيما قد تتضمنه من تنظيم لإجراءات التحقيق مع من تسري عليهم فلا يجوز أن يجبر عضو مجلس الإدارة ممن ينتمون إلى إحدى الهيئات القضائية على الحضور أمامها للتحقيق معه وإنما يكون لها أن تخطره بالمخالفات المنسوبة إلى مجلس الإدارة ومكان وميعاد تحقيق دفاعه وفقاً للإجراءات المقررة بقانون التعاون الإسكاني وله أن يتخذ ما يراه في شأن ما هو منسوب لمجلس الإدارة الذي هو عضو به إما بتقديم مذكرة مكتوبة أو بالمقابلة الشخصية أو الامتناع عن أيهما غير أنه إذا ما تم إخطار أي عضو بميعاد التحقيق وفقاً للقواعد المقررة وامتنع رغم ذلك عن إثبات دفاعه للجهة الإدارية في هذه الحالة لها أن تسقط عضويته.
- أما فيما يتعلق بتحقيق دفاع سائر أعضاء مجالس إدارة الجمعيات التعاونية من المحامين والموظفين الإداريين فلا قيد على ولاية النيابة الإدارية في التحقيق معهم وفقاً للقواعد العامة المقررة إذا ما أسندت الجهة الإدارية المختصة إلى النيابة الإدارية إجراء التحقيق معهم في حدود القيود الواردة على ذلك بالقوانين السارية عليهم في شأن مزاولة مهنتهم.
(ملف رقم 30/1987 - منشور رقم 6 لسنة 1988)