أمرت
محكمة جنايات دمنهور الدائرة الثالثة برئاسة المستشار محمود سمير عبد
الفتاح، وعضوية المستشار سعيد يوسف محمد والمستشار عبد الله عبد السميع
خطاب وأمانة سر إبراهيم المتولى وبإجماع الآراء، إعدام 24 متهماً من
المتهمين فى القضية المعروفة بمجزرة الوادى الفارغ بالبحيرة، والتى راح
ضحيتها 11 شخصاً فى تبادل لإطلاق النار بين طرفين، عقب نشوب نزاع بينهما
على ملكية 1500 فدان.

وقد صدر الحكم بعد الاستماع إلى شهادة الشهود، ومرافعة النيابة والدفاع، وبعد الإطلاع على رأى فضيلة المفتى.

وقد
تلا المستشار محمود سمير الحكم، الذى جاء فيه أن المحكمة تسدل الستار على
القضية التى روعت المواطنين الشرفاء بمصر والتى راح ضحيتها 11 قتيلاً,
والمتهمين الذين جاءوا من بلدتهم من صعيد مصر لترويع الآمنين وقتل النفس
التى حرم الله قتلها إلا بالحق، والتعدى على أراضى مملوكة للدولة, وقد
تحقق لدى المحكمة على نحو يقينى, ثبوت الاتهام قبل المتهمين واقتناعاً
منها بأدلة الإثبات التى أقامت عليها النيابة العامة طرحها للقضية.

وبعد
استطلاع رأى مفتى الجمهورية, الذى أبدى رأيه فى الواقعة بالموافقة على
إعدام المتهمين جزاءً وفاقاً لما اقترفته أيديهم من أعمال بلطجة فإن
المحكمة، وهى بصدد النطق فى هذه القضية, فإنها تبعث برسالة إلى الكافة,
بأنها سوف تضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه ترويع الآمنين بمصر,
والتعدى على مال الدولة إلا بالحق، وهذا بلاغ للناس فاعتبروا يا أولى
الألباب.

وقد حكمت المحكمة وبإجماع الآراء، بعد الإطلاع على مواد القانون:

أولاً
بالنسبة لكل من: نصر الله عبد العزيز منصور ومحمد الغمرى العزب غنيم,
وجمال إسماعيل جمعة محارب, عصام سلومة أبو عزيزية, جالس عبد الرءوف عبد
العظيم, وعواد عمر على وعلام أحمد محمد وأسامة فراج محمد إبراهيم وأحمد
إسماعيل على عبد الرحمن.

ثانياً: حضورياً بالنسبة لكل من جمعة على
صالح عويس وجمعة محمد أحمد الصياد ورمضان عبد الله مفتاح سليمان وأحمد عبد
الله مفتاح سليمان وراضى على عبد الرازق حليس وياسر سويلم أحمد سليمان
وعطية عبد الحليم نصر الله والبدرى محمد أحمد وإسماعيل على عبد اللاه على
وعبد اللاه على عبد اللاه على ورجب عبد اللاه على محمد وعبد الله حامد
أحمد عبد الكريم ومحيى السيد عبد الرحمن السيد وصلاح إسماعيل محمود
البربرى, بالإعدام شنقاً حتى الموت وألزمتهم المصاريف الجنائية ومصادرة
الأسلحة النارية ومصادرة السيارتين رقمى 3939664 نقل إسكندرية و45460 نقل
البحيرة.

ثالثاً الدعوى المدنية: إلزام كل من البدرى محمد أحمد
محمد على وإسماعيل على عبد الله على وعبد الله على عبد اللاه على ورجب عبد
اللاه محمد وعبد الله حامد أحمد عبد الكريم ومحيى الدين السيد عبد الرحمن
وصلاح إسماعيل محمود البربرى بأن يؤدوا لمحروسة سيد أحمد سيد مبلغ 2001
جنيه على سبيل التعويض المؤقت و ألزمتهم المصاريف.

رابعاً: معاقبة
كل من أسامة محمد على يوسف وإبراهيم أبو زيد إبراهيم على وإبراهيم محمد
إبراهيم عوض بالسجن المؤبد وحسن محمد بركات وفوزى عطا الله مفتاح عبد
الجليل بالسجن المؤبد وألزمتهم المصاريف.

خامساً: براءة محمد عثمان على محمد حسين لعدم ثبوت الدعوى المدنية بالنسبة له.

وقد
شهدت الجلسة تواجداً أمنياً مكثفاً وحضوراً للصحفيين والإعلاميين, كما منع
أهالى المتهمين من دخول الجلسة أثناء النطق بالحكم, وفور دخول المتهمين
قفص الاتهام وقبل بدء الجلسة هتفوا حسبنا الله ونعم الوكيل بعدها أخليت
القاعة وسمح للصحفيين والمحامين دون غيرهم بدخول القاعة بعد التأكد من
كارنيهاتهم, وفور انتهاء القاضى من النطق بالحكم ضجت القاعة بالصراخ
والعويل، ودخل بعض أهالى المتهمين القاعة وظلوا يهتفون "ظلم.. حرام..
حسبنا الله ونعم الوكيل".








--------------------

نص الحكم بإعدام 24 متهماً بقضية وادى النطرون 0

نص الحكم بإعدام 24 متهماً بقضية وادى النطرون Idimjfvto1