التعاون الإنتاجي
القانون الساري في مجاله:-
قانون التعاون الإنتاجي الصادر بالقانون رقم 110 لسنة 1975.
منظمات التعاون الإنتاجي:
1-      الجمعيات التعاونية الأساسية.
2-      الجمعيات التعاونية الإنتاجية الاتحادية.
3-      الجمعيات التعاونية العامة.
4-      الاتحاد التعاوني الإنتاجي المركزي.
وتلك المنظمات تتكون ممن يباشرون نشاطهم في مجالي الصناعات الحرفية والخدمات الإنتاجية.
(انظر المادة 2 من قانون التعاون الإنتاجي المشار إليه)
الجهة الإدارية المختصة:-
-        وزير الدولة للحكم المحلي بالنسبة للاتحاد التعاوني الإنتاجي المركزي.
-        الوزير المذكور وجهاز الصناعات الحرفية والتعاون بالنسبة لباقي منظمات التعاون الإنتاجي.
-        يعتبر مؤسسو الجمعية أو المنظمة التعاونية وأعضاء مجلس إدارتها ومندوبوا التصفية ومراجعوا الحسابات والمديرون وغيرهم من العاملين فيها من الموظفين العموميين في تطبيق أحكام قانون العقوبات.
أموال الجمعيات أو المنظمات الإنتاجية:-
في حكم الأموال العامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات.
(المادة 96/2 من قانون التعاوني الإنتاجي المشار إليه)
أوراقها ومستنداتها وسجلاتها ودفاترها وأختامها:-
في حكم الأوراق والمستندات والدفاتر والأختام الرسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.
(المادة 96/2 من قانون التعاوني الإنتاجي المشار إليه)
· مدى اختصاص النيابة الإدارية:-
أولاً: مجلس الإدارة والعاملون المعينون بكافة وحدات التعاون الإنتاجي:-
· اختصاص: مشروط.
إذ أن اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق معهم ومساءلتهم تأديبياً مرهون «بطلب» من الجهة الإدارية المختصة.
(المادة 73/5 من قانون التعاوني الإنتاجي المشار إليه)
· أوجه تصرف النيابة بالنسبة لهؤلاء:-
1-      الحفظ.
2-      مساءلة المخالف أو المخالفين تأديبياً وفقاً لأحكام قانون التعاون التعاوني الإنتاجي المنوه عنه.
          - ولا يحالون للمحاكمات التأديبية.
أساس التأثيم والتصرف:-
- المواد المنطبقة من قانون التعاون الإنتاجي الصادر بالقانون رقم 110 لسنة 1975.
- اللوائح والتعليمات والنظم المعمول بها بوحدات التعاون الإنتاجي.
حالات لا تتقيد فيها النيابة الإدارية بطلب:
-        إذا كان عضو مجلس إدارة الجمعية التعاونية الإنتاجية موظفاً عاماً.
-        وكانت المخالفة أو المخالفات التي ارتكبها بصفته عضواً بمجلس إدارة الجمعية مسلكية يمتد أثرها للوظيفة العامة وتنعكس عليها.
-        وفي هذه الحالة يتم تحديد مسئوليته عن تلك المخالفات على ضوء القواعد المنطبقة عليه كموظف عام إلى جانب أحكام قانون التعاون الإنتاجي المشار إليه والنظم المعمول بها بوحدات التعاون الإنتاجي.
-        ويجوز إحالته للمحاكمة التأديبية لمساءلته عنها.
· القيد بمذكرة تصرف النيابة:-
- جرى العمل بالنيابات على عدم عمل قيد بمذكرة التصرف في قضايا التعاون الإنتاجي اكتفاء بالانتهاء بالري إلى:-
الحفظ أو إرسال الأوراق إلى الجهة الإدارية المختصة لمساءلة المخالف أو المخالفين وفقاً لأحكام قانون التعاون الإنتاجي المشار إليه.
- وهذا لا يمنع من جواز عمل قيد بمذكرة التصرف بخصوص تلك القضايا بتضمين مذكرة التصرف قيد بما يسفر عنه التحقيق من مخالفات تتعلق بمباشرة أعضاء مجلس إدارة وحدات التعاون الإنتاجي أعمال إدارة الجمعية وإسنادها إلى المواد المنطبقة من قانون التعاون الإنتاجي الصادر بالقانون رقم 110 لسنة 1975 والقواعد المكملة له مع الوصف.
الجزاءات التي يجوز توقيعها على أعضاء مجلس إدارة وحدات التعاون الإنتاجي:-
-        إسقاط العضوية عن عضو مجلس إدارة الجمعية أو المنظمة التعاونية الإنتاجية بقرار من الجهة الإدارية المختصة.
-        حل مجلس الإدارة بقرار مسبب من الوزير المختص بعد أخذ رأي الاتحاد التعاوني الإنتاجي المركزي.
ثانياً: العاملون المنتدبون والمعارون للعمل بوحدات التعاون الإنتاجي من الحكومة أو القطاع العام:-
-        أجازت المادة 36/1 من قانون التعاون الإنتاجي المشار إليه ندب وإعارة العاملين بالحكومة والهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام وأجهزة الحكم المحلي للعمل بالجمعيات التعاونية الأساسية.
· اختصاص - غير مشروط. 
· أساس ذلك:-
خضوعهم لقانون الخدمة المدنية وقانون نظام العاملين بالقطاع العام حسب الأحوال واللذين نصت مواد تأديب العاملين الساري عليهم هذين القانونين على اختصاص النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية بمساءلتهم تأديبياً وبالنظر إلى ولاية واختصاص جهة عملهم الأصلية رئاستهم بالتحقيق معهم ومساءلتهم تأديبياً عن المخالفات التي تقع منهم أثناء ذلك الندب أو تلك الإعارة لعدم تماثل الجزاءات بين الجهتين إذ أن الجزاءات الواردة بقانون التعاون الإنتاجي سالف الذكر ليس لها سمات الجزاءات بقانوني الخدمة المدنية وقانون العاملين بالقطاع العام.
أساس التأثيم والتصرف:-
- المواد المنطبقة من قانون الخدمة المدنية أو قانون نظام العاملين بالقطاع العام حسب الأحوال أحكام قانون التعاون الإنتاجي واللوائح والتعليمات المعمول بها بوحدات التعاون الإنتاجي المنطبقة.
- ويجوز إحالته للمحاكمة التأديبية لمساءلتهم عنها.


ثالثاً:- المختصون بالجهة الإدارية المختصة:-
وهم المفتشون القائمون بالمراقبة والإشراف على الأعمال الجمعيات أو المنظمات التعاونية الإنتاجية طبقاً لأحكام قانون التعاون الإنتاجي.
· اختصاص:- غير مشروط.
· أساس ذلك:-
-        خضوعهم لأحكام لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 الساري عليهم بجهة عملهم التي يتبعونها والتي نصت مواد تأديب العاملين الساري عليهم على اختصاص النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية بمساءلتهم تأديبياً.
رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات:-
نصت المادة 75 من قانون التعاون الإنتاجي المشار إليه على تولي هذا الجهاز بغير مقابل مراجعة حسابات الاتحاد التعاوني الإنتاجي المركزي والجمعيات التعاونية بكافة أنواعها.