هيئـــة
1- الهيئة العربية للتصنيع:-
· عدم اختصاص
لا ولاية للنيابة الإدارية في التحقيق مع العاملين بتلك الهيئة والوحدات التابعة لها.
2- هيئة وادي النيل للملاحة البحرية:-
· مدى اختصاص النيابة الإدارية في التحقيق مع العاملين بها:-
أولاً: أن الجانب المصري من تلك الهيئة يندرج في عداد الهيئات العامة بمقتضى أحكام القانون المصري.
ثانياً: أن نيابة أسوان الإدارية هي وحدها المختصة بالتحقيق مع العاملين بالجانب المصري لهيئة وادي النيل للملاحة النهرية التي يقع مقرها بمدينة أسوان.
ثالثاً: أن ما وضعته لائحة شئون العاملين ولائحة الجزاءات الخاصتين بالهيئة المذكورة من نظام قانوني متكامل خاص بتأديب العاملين بالهيئة والذي جاء خلواً من نص مقابل لنص المادة 83 من نظام العاملين بالقطاع العام يكون هو الواجب الأعمال دون نص المادة الأخيرة.
رابعاً: للنيابة الإدارية التصدي بالتحقيق مع رئيس مجلس الإدارة وشاغلي الوظائف العليا بالهيئة سالفة الذكر دون تعليق ذلك بالحصول على إذن أو طلب من السلطة المختصة.
(ملف رقم 29/1988)، (ملف رقم 20/1989)