هيئة عامة في مجال التربية والتعليم
المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية
والمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي
هيئة عامة
- المركز القومي للبحوث التربوية:- منشأ كهيئة عامة بالقرار الجمهوري رقم 881 لسنة 1972.
- المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي:- منشأ كهيئة عامة بالقرار الجمهوري رقم 462 لسنة 1990.
· مدى اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق مع العاملين بها ومساءلتهم:-
أولاً: بالنسبة للعاملين والموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 .
· اختصاص
· أوجه تصرف النيابة:-
1-      الحفظ.
2-      الجزاء الإداري.
3-      الإحالة للمحاكمة التأديبية.
· القيد بمذكرة التصرف:-
·        المواد المنطبقة من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 .
·        المادة 1/1 من القانون رقم 19 لسنة 1959 بشأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفي الهيئات العامة........ المعدل بالقانون رقم 172 لسنة 1981.
·        والمادة 13 من القانون رقم 61 لسنة 1963 في شأن الهيئات العامة.
النيابة الإدارية المختصة بالتحقيق مع هؤلاء العاملين:-
- هي النيابة الإدارية للتعليم - القسم الثالث وليس نيابة التعليم العالي.
· أساس ذلك:-
- أن المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي هيئة عامة تتبع وزير التعليم وأن العاملون بهذا المركز يمارسون الغالب الأعم من اختصاصاتهم بقطاع التربية والتعليم ويمارسون اختصاصاً محدداً بقطاع التعليم العالي.
- وأن المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية هيئة عامة تمارس نشاطها علمياً وتتبع وزير التربية والتعليم «التعليم حالياً» وتمارس اختصاصاتها في مجال التعليم قبل الجامعي أي بقطاع التربية والتعليم.
- ولما كانت النيابة الإدارية للتعليم - القسم الثالث حسب قرار السيد الوزير رقم 6875 لسنة 1991 بتعيين الإدارات وفروعها والنيابات التي تتكون منها النيابة الإدارية واختصاص ومقر كل منها قد نص على اختصاص النيابة الإدارية للتعليم - القسم الثالث بالتحقيق مع باقي العاملين بقطاع التعليم بمحافظة القاهرة الذين لا تختص بهم نيابتي التعليم القسم الأول والثاني وأن المركزين الماثلين لم يردا ضمن الإدارات التعليمية التي تختص بها نيابتي القسم الأول والثاني بالتحقيق مع العاملين بها فإنه على ضوء ذلك وما تقدم فإن النيابة الإدارية للتعليم - القسم الثالث هي المختصة بالتحقيق مع العاملين بالمركزين المذكورين ومساءلتهم تأديبياً.
(ملف رقم 36 لسنة 1966 بحوث)
ثانياً:- بالنسبة لأعضاء الأقسام العالية «كادر خاص»:-
- ينطبق عليهم قانون الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ويخضعون لأحكامه.
(أنظر ص151 - 154)