التعليمات العامة للنيابات في المسائل الجنائي الشئون المالية
 
الباب الحادى والعشرون :إدارة النيابة
 
الفصل الخامس - الشئون المالية
 
مادة (1765) : يراعي بالنسبة للمساكن الملحقة بمجمعات المحاكم والمخصصة لإقامة القاضي وكيل النيابة وما يلي :-
(أولا ) : يخصص الطابق العلوي منها للقاضي والطابق السلفي لعضو النيابة.
(ثانيا ) : يحدد مقابل الإنتفاع بالمساكن والاستراحات غير المؤثثة بواقع       10 شهريا من بداية ربط وظيفة وكيل النيابة بالنسبة للجزء الذي يشغله أعضاء النيابة ويتم الخصم من مترتب أقدم قاض ووكيل نيابة بدائرة المحكمة الجزئية .
(ثالثا ): يحدد مقابل الإنتفاع بالاستراحات المؤثثة المخصصة للإقامة المؤقتة لرجال القضاء والنيابة طبقا لما يلي .
مليم
500    بالنسبة للمستشار أو ما يعلو درجته في الليلة .
300       بالنسبة للرؤساء والقضاة ومن في درجتهم في الليلة .
200       بالنسبة لوكلاء ومساعدي ومعاوني النيابة في الليلة .
(رابعا ) : يشمل مقابل الإنتفاع فيما تقدم ثمن المياه والإنارة ومصاريف نزح الآبار والمراحيض وتشجير وتقليم الحدائق المحيطة بالمساكن وأجور العمال وكذلك مقابل إستعمال الأثاث بالنسبة للاستراحات المؤثثة .
مادة (1766) : يستحق رجال القضاء والنيابة الذين يستدعون للجيش الضباط الإحتياط بدلا طبيعة العمل بالقرار الجمهوري رقم 2182 لسنة 1962 .
مادة (1767) : تجب الإحاطة بما يلي فيما يتعلق بمصاريف الإنتقال وبدل السفر لأعضاء النيابة دون إخلال بما تقضى به اللائحة الخاصة ببدل السفر ومصاريف الإنتقال وما تتضمنه المواد من 1223 إلى 1246 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1979م.
(أولا ) مصاريف الإنتقال:
1- يكون الأصل في الإنتقال سواء للمرافعة أمام محاكم الجنايات أو إلى مقر النيابة الكلية أو نيابة الإستئناف أو مكتب النائب العام أو التفتيش على النيابات بإستعمال وسائل النقل العام كالسكك الحديدية والسيارات العامة سواء في داخل المدن أو خارجها .
2- استثناء من ذلك يصرح بإستعمال السيارات الأجرة في إنتقال المحامي العام أو رئيس النيابة للتفتيش المفاجئ على النيابات والعودة منها إلي مقر العمل إذا ترتب على إستعمال وسائل النقل العامة تعطيل جسيم لسير العمل .
3- لا يجوز لأعضاء النيابة على إختلاف درجاتهم الإنتقال إلى مقار النيابات الكلية أو نيابات الإستئناف أو مكتب النائب العام إلا بناء على إستدعاء كتابي يرسل إليهم أو يبلغ ممن يطب إليهم الحضور يوضح سبب الإنتقال على أن يقتصر ذلك على حالات الضرورة القصوى التى يتعذر أداء العمل فيها بغير الإنتقال فإذا حالت دواعي السرعة دون وصول هذا الإستدعاء إلى العضو فعلي من يطلبه للحضور أمامه تحرير مذكرة مفصلة بهذا الإستدعاء ويتعين إرفاق الإستدعاء أو المذكرة باستمارة صرف مصاريف الإنتقال .
(ثانيا) بدل السفر:
1- يكون الأصل في الأعمال التي يباشرها أعضاء النيابة على اختلاف درجاتهم خارج مقار أعمالهم أن يتم تنفيذها في ذات اليوم الذي يقع فيه الإنتقال والعودة تفاديا من صرف بدل السفر.
2- استثناء من ذلك يصرح بالمبيت خارج مقر العمل فيما يلي .
(أ) التفتيش الفنى على أعمال أعضاء النيابة .
(ب) الإنتقال إلى النيابات الكلية أو نيابات الإستئناف أو مكتب النائب العام أو التفتيش المفاجئ على النيابات إذا كان السفر إليها مدة تجاوز ساعتين .
3- يتعين أن يتضمن الإستدعاء الكتابي للحضور أو المذكرة المشار إليهما في الفقرة الثالثة من أول بيان بمبرر المبيت ومدته ويرفق ذلك باستمارة صرف بدل السفر.
4- يحدد مدير التفتيش القضائي المدة اللازمة للمبيت لإجراء التفتيش المفاجئ أو الفني بمذكرة ترفق بأوراق الصرف .
(ثالثا ) يراعي بالنسبة لمصاريف الإنتقال وبدل السفر اتباع ما يلي :
1- يقوم إعتماد العام استمارات صرف مصاريف الإنتقال وبدل السفر تمهيدا لصرف قيمتها .
(أ‌)      المحامي العام أو رئيس النيابة المختص بالنسبة لاستمارات أعضاء النيابة
(ب) المحامي العام المختص لاستمارات رؤساء النيابة .
(ج) مدير التفتيش القضائي بالنسبة لاستمارات المفتشين القضائيين ومن يستدعي لإدارة التفتيش أو مكتب النائب العام من أعضاء النيابة .
3- يعد في كل من مكتب النائب العام وبيانات الإستئناف سجل لإثبات سائر النيابات المتعلقة بمصاريف الإنتقال وبدل السفر التي تصرف لأعضاء النيابة بالدائرة وذلك تحت إشراف المحامي العام المختص وعليه إتخاذ ما يلزم لإتباع القواعد السابقة وكذلك أحكام لائحة مصاريف الإنتقال وبدل السفر مع إخطار مكتب النائب العام بما قد يقع مخالفا لما سبق .
مادة( 1768): يستحق بدل السفر المنوه عنه بالمادة السابقة لأعضاء النيابة إذا كانت المرافعة أمام المحاكم الجنايات تستلزم وجود عضو النيابة في مقر المحكمة صباحا قبل انعقادها وكان من المحتمل أن تترتب على إنتقاله من المدنية التي تقع بها مقر عمله إلى تلك تنعقد فيها المحكمة تأخره عن المثول أمامها في الموعد المحدد لانعقادها نتيجة لظروف قهرية في الطريق مما قد يستوجب مبيته في المدينة التي تنعقد بها المحكمة ليلة الجلسة المسند إليه حضورها حتى لو كانت المسافة بين الجهتين لا تزيد على ثلاثين كيلو مترا ويربطهما خطوط حديدية حكومية أو خمسة عشر كيلو مترا ويربط الجهتين خطوط حديدية ضيقة أو سيارات عامة أو أجرة وذلك في حالة إقرار المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية لتوافر الظروف القهرية التي تبرر صرف بدل السفر طبقا للائحة الخاصة .
ويستحق بدل السفر المقرر قانونا لأعضاء النيابة وكتبة التحقيق في حالة الإنتقال لتحقيق الحوادث الجنائية من مقر العمل الرسمي بالمدينة إلى أماكن وقوع تلك الحوادث خارج حددوها مساء والساعة السابعة صباحا ويدخل في حساب السبع ساعات الوقت اللازم للذهاب والعودة بين محل الإقامة الأصلي ومكان المهمة وذلك بغض النظر عن المسافة الواقعة بين مكان الحادث وبين محل الإقامة الأصلي بالمدينة بشرط إقرار المحامي العام أو رئيس النيابة لتوافر الأسباب القهرية طبقا للائحة الخاصة .
مادة (1769) : يراعي الإقتصاد التام في جميع التنقلات والتقليل منها كلما أمكن ذلك مع عدم إستعمال السيارات الأجرة إلا في الأحوال التي تقضي سرعة الإنتقال .
مادة (1770) :يكون لوكيل النيابة أو رئيس النيابة الجزئية سلطة الموافقة على التجاوز عن تحصيل المبالغ المستحقة للحكومة من الرسوم وأتعاب المحامين المنتدبين لغاية جهتين وللمحامي العام أو رئيس النيابة الكلية لغاية خمسين جنيها ولوكيل وزارة العدل لغاية مائة جنيه وما زاد عن ذلك يعرض على وزارة الخزانة وذلك بعد التأكد من إستيفاء الشروط المنصوص عليها في المادتين 379, 381 من اللائحة المالية للميزانية والحسابات ولا تطبق نظام التجاوز المنوه عنه على الغرامات الجنائية لأنها تخضع لنظام التقادم المنصوص عنه في المادة رقم 528 من قانون الإجراءات الجنائية .
مادة (1771) : يتبع بشأن طلبات الصرف أحكام المواد من 1396 إلى 1311 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادر عام 1979م.
مادة (1772) : يراعي في خصوص أتعاب الأطباء والخبراء وإنتقالهم القواعد المنصوص عليها في المواد من 1289إلى 1295 من التعليمات المذكورة .