التعليمات العامة للنيابات في المسائل الجنائي تفتيش الخزانة
 
الباب الحادى والعشرون :إدارة النيابة
 
الفصل الثالث - تفتيش الخزانة
 
مادة (1751) : يجب أن يقوم أعضاء النيابة بتفتيش خزانة المحكمة وجرد محتوياتها من النقود والأوراق ذات القيمة والأشياء الثمينة ثلاث مرات شهريا والتأشير بذلك في دفتر الخزانة مع تحرير محضر بالجرد على النموذج المعد لذلك وإرساله لوزارة الخزانة الإدارة العامة للإدارة والتوريدات والخزانة على ان يتم ذلك بصفة مفاجئة .
مادة (1752) : على رؤساء النيابات الجزئية أو مديريها كل في إختصاصه مراقبة قيام كتاب أول المحاكم بتوريد متجمد المتحصلات في خزانة المحكمة الكلية يوم الخميس من كل أسبوع مهما كانت قيمة المبالغ ويشار إلى ذلك في محضر الجرد المنوه عنه بالمادة السابقة .
مادة (1753) : لا تصرف مرتبات الموظفين إلا في اليوم الأول من الشهر ما لم تقرر وزارة الخزانة غير ذلك مع مراعاة عدم التصريح شفويا أو كتابيا بما يخالف ذلك .