التعليمات العامة للنيابات في المسائل الجنائية تسليم المجرمين
 
الباب العشرون :الإنابة القضائية وتسليم المجرمين
 
الفصل الثاني - تسليم المجرمين
 
مادة (1712) : إذا طلب تسليم متهم أو محكوم عليه في جناية أو جنحة يقيم في دولة أجنبية فعلي النيابة المختصة أن ترسل طلب التسليم إلي مكتب المحامي العام الأول مشفوعا بالأوراق الآتية .
(أ) في حالة تقديم طلب التسليم أثناء التحقيق :
1- صورتان من أمر القبض والإحضار أو أمر الحبس
2- ورقة تشبيه .
3- صورة من محضر الشرطة ومحضر النيابة ومحضر مستشار الإحالة .
4- مذكرة بأدلة الإتهام وملخص لشهادة الشهود .
5- صورة من نصوص المواد المنطبقة في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية .
6-      أوراق التحريات الدالة على وجود المتهم بالبلد الأجنبي .
 
(ب) في حالة تقديم طلب التسليم في مرحلة المحاكمة :
1 - صورة من قضية الجناية أو الجنحة .
1-      صورة من محضر جلسة محكمة الجنايات أو الجنح .
2-      صورتان طبق الأصل من أو القبض والإحضار الصادر من النيابة
3-      صورة من مواد القانون المطلوب محاكمة المتهم على مقتضاه .
4-      أوراق التحريات الدالة على وجوده المتهم في البلد الأجنبي .
(ج) في حالة ما إذا كانت القضية قد صدر فيها حكم بالإدانة .
1- صورة من قضية الجناية أو الجنحة .
2- صورة من محضر جلسة محكمة الجنايات أو الجنح .
3- صورتان طبق الأصل من أمر القبض والإحضار الصادر من النيابة بناء علي قرار محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة أو بناء على الحكم الغيابي .
4- صورة من الحكم .
5- أوراق التحريات الدالة على وجود المحكوم عليه في البلد الأجنبي .
6- صورة من ورقة إعلانه بالحكم لشخصه إذا كان الطلب يقضي بتسليم المحكوم عليه غيابيا أو الشهادة الدالة على أن الحكم أصبح واجب التنفيذ إذا كان حضورياً .
يجب في جميع الأحوال المتقدم ذكرها التأشير على جميع الأوراق أنها مطابقة للأصل وإعتمادها من المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية المختص وختمها بخاتم النيابة .
ويراعي ي جميع الأحوال إرفاق صورة فوتوغرافية للمتهم كلما أمكن ذلك ويتولى مكتب المحامي العام الأول إتخاذ الإجراءات اللازمة ولا يجوز للنيابات بأية حال أن تتصل مباشرة بوزارة الخارجية أو وزارة العدل في هذا الشأن .
مادة (1713) : تراعي أحكام الوفاق المبرم بين مصر والسودان المصدق عليه بتاريخ 17 مايو سنة 1902 م بشأن تسليم مرتكبي الجرائم الهاربين ويجري تنفيذها على الوجه الآتي :-
1- يجوز للنيابات أن تطلب المجرمين الهاربين الآتي ذكرهم :
(أولا) : كل من وجدت دلائل على إرتكابه جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس لمدة ستة أشهر على الأقل بشرط أن يكون قد صدر أمر بحبسه إحتياطيا على ذمة هذه الجريمة .
(ثانيا ) : كل مسجون هرب من السجن متي كان قد أودع به تنفيذا لعقوبة صادرة عليه بمقتضى القانون ويعتبر في حكم المسجون الهارب من السجن من يفر هو من في طريقه إليه تنفيذا لأمر صادر بإيداعه به ز
(ثالثا ): كل من حكم عليه بعقوبة جناية أو بالحبس لمدة ستة شهور على الأقل فإذا كان الحكم قد نطق به بحضور المتهم فيجب أن يكون واجب التنفيذ وإذا كان قد نطق به في غيبته فيجب أن يكون المتهم قد حضر مرة على الأقل أمام المحكمة أو قاضي التحقيق أو النيابة أو أعلن لشخصه بورقة التكليف بالحضور أو أخطر بأية طريقة أخري بالحضور أمام المحكمة أو أعلن الحكم لشخصه في الوقت المناسب الذي يتمكن فيه بالمعارضة أو الإستئناف .
2- يرفق بطلب التسليم عدا الأوراق المبينة في المادة 1712 من هذه التعليمات الأوراق الدالة على هرب المسجون إذا كان الطلب خاصا بسجين هارب أو صورة من محضر الجلسة أو محضر التحقيق الدال على حضور المتهم أو صورة من ورق التكاليف بالحضور أمام المحكمة والمعلنة إذا كان الحكم حضورياً.
3- إذا تعذر على النيابة أن ترسل مع الطلب جميع الأوراق المطلوبة أو بعضها فترسل مصحوبة بمذكرة موضحاً بها السبب في عدم إرسال تلك الأوراق التي يجب أن ترسل فيما بعد في  أقرب وقت ممكن .
4- يراعي في تنفيذ أحكام الوفاق سالف الذكر أن سفارة السودان بالقاهرة قد حلت محل مندوب حكومة السودان .
كما يراعي نسخ ما تضمنه من نصوص تتنافي وسيادة الدولة على جميع المقيمين بإقليمها نتيجة إلغاء الامتيازات الأجنبية .
مادة (1714) : إذا طلبت حكومة السودان القبض على أحد السودانيين بمصر طبقا للوفاق فعلي النيابة المختصة أن تستجوبه عن التهمة المسندة إليه بمجرد القبض عليه ثم ترسله مع المحضر إلى مكتب المحامي العام الأول ليتخذ اللازم في شأنه(1) .
مادة (1715) : يراعي في تسليم المجرمين أحكام الإتفاق الموقع عليه في  9/6/1953بين "مصر وغيرها من دول الجامعة العربية وذلك بالنسبة إلي الدول التي وضعته فعلاً موضوع التنفيذ وهي "مصر " والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية ، مع ملاحظة أن " مصر " وافقت علي هذا الإتفاق بالقانون رقم 83 لسنة 1954 من التحفظين الآتيين :
(أولاً) عدم قبول "مصر " لتحديد الجرائم التي يكون التسليم فيها واجباً والمنصوص عليها في المادة الرابعة وهي جرائم الاعتداء علي المملوك ورؤساء الدول أو زوجاتهم أو أصولهم أو فروعهم وجرائم الاعتداء علي أولياء العهد وجرائم القتل العمد والجرائم الإرهاربية .
(ثانياً) استبدال كلمة العجز بكلمة الحبس الواردة في المادة الحادية عشر وعدم النص علي القبض .
ويجري تنفيذ أحكام هذا الإتفاق علي الوجه الآتي :
(أولاً) يكون التسليم واجباً إذا كان الشخص المطلوب تسليمه ملاحقاً أو متهماً أو محكوماً عليه في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة سنة أو بعقوبة أشد في قوانين كلتا الدولتين طالبة التسليم والمطلوب إليها التسليم أو يكون المطلوب تسليمه عن مثل هذه الجريمة محكوما عليه بالحبس لمدة شهرين على الأقل وذلك إذا إرتكبت الجريمة في أرض الدولة طالبة التسليم .
أما إذا كانت الجريمة قد إرتكبت خارج أرض الدولتين فلا يكون التسليم واجبا إلا إذا كانت قوانين الدولتين تعاقب على الفعل ذاته إرتكب خارج أراضيها وإذا كان الفعل غير معاقب عليه في قوانين الدولة المطلوب إليها التسليم فلا يكون التسليم واجبا إلا إذا كان الشخص المطلوب من رعايا الدولة طالبة التسليم أو من رعايا دولة أخري تقرر نفس العقوبة   (م 2, 3 من الإتفاق ).
(ثانيا) لا يجري التسليم في الجرائم السياسية وتقدير كون الجريمة سياسية متروك للدولة المطلوب إليها التسليم على أن التسليم يكون واجبا في الجرائم الآتية .
1- جرائم الاعتداء على الملوك ورؤساء الدول أو زوجاتهم أو أصولهم أو فروعهم .
2- جرائم الاعتداء على أولياء العهد .
3- جرائم القتل العمد .
4- الجرائم الإرهابية (م 4 الإتفاق ).
ويراعي التحفظ المشار إليها في صدر هذه المادة من التعليمات بشأن المادة الرابعة من الإتفاق .
(ثالثا ) لا يجري التسليم إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد سبقت محاكمته من الجريمة التي طلب تسليمه من أجلها وبرئ أو عوقب أو كان قيد التحقيق أو المحاكمة عن ذات الجريمة المطلوب تسليمه من أجلها في الدولة المطلوب إليها التسليم .
وإذا كان الشخص المطلوب تسليمه قيد التحقيق أو المحاكمة عن جريمة أخري في الدولة المطلوب إليها التسليم فإن تسليمه يؤجل حتى ينتهي محاكمته وتنفذ فيه العقوبة المحكوم بها .
ويجوز مع ذلك للدولة إليها التسليم تسليمه مؤقتا لمحاكمته بشرط إعادته للدولة التي سمحت بتسليمه بعد إنتهاء الحكم وقبل تنفيذ العقوبة عليه (م5 من الإتفاق )
(رابعا ) لا يجري التسليم إذا كانت الجريمة أو العقوبة قد سقطت بمرور الزمن وفقا لقانون إحدى الدولتين طالبة التسليم أو المطلوب إليها التسليم إلا إذا كانت الدولة طالبة التسليم لا تأخذ بمبدأ السقوط بمرور الزمن وكان الشخص المطلوب تسليمه من رعاياها أومن رعايا دولة أخري لا تأخذ بهذا المبدأ (م 6 من الإتفاق ) .
(خامسا ) تقدم طلبات التسليم بالطرق الدبلوماسية وتفصل فيها السلطات المختصة بحسب قوانين كل دولة .
ويكون طلب التسليم مصحوبا بالوثائق المبينة في المادة 1712 من هذه التعليمات وبيان كامل عن شخصية الملاحق أو المتهم أو المحكوم عليه وأوصافه وكذلك بالأوراق المثبتة لجنسية الشخص المطلوب تسليمه متي كان من رعايا الدولة الطالبة ويصدف على جميع أوراق التسليم من وزير العدل في الدولة الطالبة أو من يقوم مقامه (المواد 8, 9, 10 من الإتفاق ).
ويراعي ما توجيه المادة 1712 من هذه التعليمات بشأن إرسال جميع الأوراق المذكورة إلى مكتب النائب العام لإتخاذ ما يلزم في شانها .
(سادسا ) يسلم إلى الدولة الطالبة كل ما يوجد في حيازة الشخص المطلوب تسليمه عند ضبطه وكذلك ما يجوز أن يتخذ دليلا على الجريمة وذلك بقدر ما تسمح به قوانين البلاد المطلوب إليها التسليم( م12 من الإتفاق ) .
(سابعا ) لا يحاكم الشخص في الدولة طالبة التسليم إلا عن الجريمة التي قدم طلب تسليمه من أجلها والأفعال المرتبطة بها والجرائم التي إرتكبها بعد تسليمه .
على أنه إذا كان قد أتيحت له وسائل الخروج من أرض الدولة التسليم إليها ولم يستفد منها خلال ثلاثين يوما فإنه يصح محاكمته عن الجرائم الأخرى (م14 من الإتفاق) .
(ثامنا )  إذا تعارضت أحكام الإتفاق المذكور مع أحكام أحد الإتفاقات الثنائية المرتبطة بها دولتان من الدول المتعاقدة تطبق هاتان الدولتان الأحكام الأكثر تيسيرا تسليم المجرم (م18 من الإتفاق) .
مادة (1716): (1)يعتبر التسليم من أعمال السيادة تجربة السلطة التنفيذية المختصة أصلاً بإتخاذ إجراءاته ، وتدخل السلطات القضائية في هذا الإجراء لا يعدو أن يكون مساهمة من جانبها في إجراء إداري - علي سبيل الإحتياط- دون أن يضفي هذا التدخل علي الإجراء أية صفة قضائية . وعلي ذلك فإن القبض المؤقت تمهيداً للتسليم لا تحكمه القواعد المنظمة للقبض العادي الذي تشرف عليه السلطة القضائية .
وقد خلا التشريع المصري من قانون منظم لإجراءات التسليم ، وفيما  عدا المعاهدات التي أسلفنا بيانها فإن تسليم المجرمين في القطر المصري يخضع للعرف السائد بين الدول في هذا الخصوص . وقد نظمت تعليمات "نظارة الحقانية " المبلغة إلي النيابات بالمنشور الجنائي رقم 8 المؤرخ 2 مارس سنة 1901 موضوع التسليم بما لا يتعارض مع قواعد العرف الدولي في هذا الصدد . فيراعي اتباع أحكام المنشور بالنسبة إلي التي لا تحكمها القواعد الواردة في المعاهد التي ترتبط بها مصر .
( فتوي الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوي والتشريع بمجلس الدولة بجلسة 14 أكتوبر سنة 1957 ملف 13/2/11 ، والمبلغة إلي النيابة العامة بكتاب وزارة العدل رقم 5-1/53(618) المؤرخ 16 أكتوبر 1957. ويراعي أن الأحكام التي تضمنها المنشور المذكور والتي تتعارض وسيادة الدولة علي كل من يقيم بإقليمها تعد منسوخة ولا يعتد بها .
مادة (1717): أعد المكتب المصري للبوليس الدولي الجنائي مشروعاً بالإجراءات التي تباشرها الشرطة المصرية في حالة القبض علي المجرمين الدوليين توطئة لتسليمهم ، وقد وافقت الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوي للتشريع بمجلس الدولة علي هذا المشروع بالجلسة التي عقدت في 22 يناير سنة 1958 .
(ملف 17/3/11 المبلغ إلي النيابة العامة بكتاب وزارة العدل رقم 5-1/53 المؤرخ في أول فبراير سنة 1958) .
مادة (1718): أبرمت مصر إتفاقاً مع فلسطين في سنة 1922 وقد أفتي مجلس الدولة بأنه لم يعد له وجود قانوناً إعتباراً من 15 من مايو سنة 1948 وهو تاريخ إنتهاء الانتداب البريطاني علي فلسطين ، لأنه لم تقم في فلسطين بعد هذا التاريخ حكومة شرعية معترف بها يمكنها أن تطالب بإستمرار العمل بأحكام المعاهدة السابق إبرامها .
(فتوي رقم 156 منشورة في مجموعة فتاوي قسم الرأي- السنوات الثلاثة الأولي صـ 163) .
مادة (1719): تراعي الأحكام الإتفاق المبرم بين مصر والعراق والموقع عليه في 20 أبريل سنة 1931 ، وذلك إلي أن يتم وضع أحكام الإتفاق المبرم بين دول الجامعة العربية موضع التنفيذ بالنسبة للعراق فإذا تم ذلك تطبق أحكام أي الإتفاق أكثر تيسيراً لتسليم المجرم طبقاً لما هو مقرر في المادة 1433 من هذه التعليمات (1).