التعليمات العامة للنيابات في المسائل الجنائية إختصاص رئيس النيابة الجزئية
 
الباب التاسع عشر :إختصاصات المحامين العامين للنيابات الكلية ورؤساء النيابات
 
الفصل الرابع - إختصاص رئيس النيابة الجزئية
 
مادة (1706) : يكون رئيس النيابة الذي يدير النيابة الجزئي :
(أولا ): التصرف في جنايات احدث العاهات المستديمة والسرقات بعود والتهديد وحيازة وإحراز الأسلحة والذخائر وإستبعاد شبهة الجناية فيها إّذا كان غيره من أعضاء النيابة الجزئية التي يرأسها هو الذي باشر تحقيقها فإذا كان هو الذي باشر تحقيقها فيكون التصرف فيها لمحامي عام النيابة الكلية .
(ثانيا ) : التصرف في قضايا الجنايات والأوراق الأخرى التي يحيلها عليه محامي عام النيابة الكلية .
(ثالثا) : التصرف في القضايا التي يتم فيها -أثناء تأدية وظائفهم أو بسببها عاملون مدنيون في الدولة أو بالهيئات أو غيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة للقطاع العام أو المؤسسات العامة التابعة لها الشاغلون للدرجات الرابعة والخامسة والسادسة .
(رابعا ): إلغاء الأوامر الجنائية الصادرة من وكلاء النيابة الأعضاء بالنيابة الجزئية التي يرأسها لخطأ في تطبيق القانون .
(خامسا ) : التصرف فيما يعهد إليه به المحامي العام للنيابة الكلية أو ما يخص به نفسه من قضايا أوراق أخرى .