التعليمات العامة للنيابات في المسائل الجنائية إختصاصات رئيس النيابة بالنيابة الكلية التى يرأسها محامي عام
 
 
الباب التاسع عشر :إختصاصات المحامين العامين للنيابات الكلية ورؤساء النيابات
 
الفصل الثاني - إختصاصات رئيس النيابة بالنيابة الكلية التى يرأسها محامي عام
 
مادة (1699) : يكون لرئيس النيابة التي يرأسها المحامي العام :
(أولا ) :(1)
(ثانيا ) : التصرف في القضايا التي يتهم فيها - أثناء تأدية وظائفهم أو بسببها عاملون مدنيون بالدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو غيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة للقطاع العام الشاغلون للدرجات الرابعة والخامسة والسادسة .
(ثالثا ) : التصرف في قضايا الجنح والمخالفات والشكاوي والعوارض الواردة من النيابات الجزئية لإستطلاع الرأي ما لم يكن لها من ظروفها ما يستدعي عرضها على محامي عام النيابة الكلية .
(رابعا ) : الإطلاع على كشوف القضايا المحفوظة التي ترد من النيابات الجزئية وإختيار عدد منها لدراسته وإجراء ما يراه فيها من تعديل في القيود والأوضاع والعدول عن أوامر الحفظ الصادرة فيها .
(خامسا ) : مراجعة كشوف الأحكام الواردة من النيابات الجزئية وإستئناف ما يري إستئنافه من أحكام في الميعاد المحدد في الفقرة الأولي من المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية فإذا كان هذا الميعاد قد انقضي عرض الأمر على محامي عام النيابة الكلية للنظر في إستئنافها عن طريق المحامي العام لدي محكمة الإستئناف .
(سادسا ) : مراجعة كشوف الأحكام الصادرة من محاكم الجنح والمخالفات المستأنفة لعرض ما يري الطعن فيه بطريق النقض على محامي عام النيابة الكلية للنظر في التقرير بالطعن فيها عن طريق المحامي العام لدي محكمة الإستئناف .
(سابعا ): التصرف في قضايا الجنايات والأوراق الأخرى التي يحليها إليه المحامي يرأسها رئيس النيابة لخطأ في تطبيق القانون .
مادة (1700) : يجب أن يحضر مجالس تأديب موظفي النيابات والمحاكم وكذا لجان العمد والمشايخ أحد رؤساء النيابة الكلية ولا يجوز لغيرهم من أعضاء النيابة حضورها .
مادة (1701) : يراقب رئيس النيابة بالنيابة الكلية حضور وإنصراف موظفي القلم الجنائي في مواعيد العمل الرسمية .
مادة (1702) : (ملغاة بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 الصادر في مايو 1999م).
مادة (1703) Sad ملغاة بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 الصادر في مايو 1999م.)
مادة (1704) : على رئيس النيابة الكلية أن يتحقق من إعلان المتهمين والشهود في قضايا الجنايات وأن يعمل على إزالة الأسباب التي تدعو إلى تأجيل نظرها .
كما يجب عليه أن يراجع القضايا المنظورة أمام محكمة الجنايات ويرسل عقب إنتهاء الإستئناف وإلى إدارة التفتيش القضائي بيانا بالقضايا المؤجلة بسبب عدم إعلانها والمسئول عن ذلك سواء من الأعضاء أو وغيرهم من موظفي النيابة .