التعليمات العامة للنيابات في المسائل الجنائية الكشوف التى تحررها النيابات الكلية
 
الباب الثامن عشر : الكشوف الشهرية
 
الفصل الثاني - الكشوف التى تحررها النيابات الكلية
 
مادة (1681) : يجب على النيابات الكلية تحرير وإرسال الكشوف الشهرية التالية .
(أولا ) : كشوف ترسل إلى إدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام:
1-      كشف بعدد الجنايات الواردة والتي تم التصرف فيها والباقية .
كشف تفصيلي بالمتداول والمتبقي من قضايا الجنايات ومواد التحقيق التي لم يتم التصرف فيها يبين فيه تاريخ ورودها وأسباب بقائها واسم عضو النيابة المختص بها .
2-      صورة كشف قضايا الأموال العامة الذي ترسله النيابة الكلية إلى نيابة الأموال العامة المختصة .
3-      بيان بالنيابات التي قام المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية بالتفتيش على أعمالها .
(ثانيا ) : كشف يرسل إلى نيابة الأموال العامة المختصة في الأسبوع الأول من كل شهر .
يبين به ما ورد للنيابة من الأموال العامة خلال الشهر المنقضى والتصرف الذي تم في كل قضية وما هو متبق دون تصرف مما ورد قبله وأسباب بقائه.
 
(ثالثا): كشوف ترسل إلى مكتب المحامي العام لدي الإستئناف :
1- كشف ببيان الجنايات التي قرر فيها مستشار الإحالة بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو التي قضي فيها بالبراءة وترفق بالكشف ملفات القضايا الواردة به.
2- صورة كشف قضايا الأموال العامة المشار إليها في البند أولا (3).
3- كشف ببيان القضايا المحكوم فيها إستئنافيا بعدم الإختصاص يبين فيه سبب الحكم وتاريخه .
مادة (1682) : تقوم النيابات المختصة بتحرير كشوف مماثلة لما سبق وفي المواعيد المحددة بالقضايا التي تختص بها .
مادة (1683) : يراعي في تحرير الكشوف والبيانات الأخرى أنه يعتبر في حكم الباقي في التحقيق ، القضايا التي تم تحقيقها ولم يتم التصرف النهائي فيها بعد وكذلك القضايا الباقية تحت العرض والقضايا التي ترسل المركز أو لقسم الشرطة لقيدها برقم قضائي طالما أنه لم يتم التصرف .