التعليمات العامة للنيابات في المسائل الجنائية الكشوف التى تحررها النيابات الجزئية
 
الباب الثامن عشر : الكشوف الشهرية
 
الفصل الأول - الكشوف التى تحررها النيابات الجزئية
 
مادة (1677) : يجب على أعضاء النيابة الإشراف على تحرير الكشوف المبينة في المواد المالية وإرسالها إلى الجهات المنوه عنها خلال موعد لا يجاوز اليوم الخامس من كل شهر وفي حالة تعذر ذلك ترسل مذكرة للجهة المختصة بين بها أسباب التأخير .
مادة (1678) : يجب التأكد من صحة البيانات الواردة بالكشوف والتحقيق من وجود القضايا التي إعتبرت باقية بالنيابة .
مادة (1679) : تعمد الكشوف من مديري النيابات أو رؤساءها حسب الأحوال وهو مسئولين مع رئيس القلم الجنائي عن تأخير تحرير تلك الكشوف وإرسالها في المواعيد المحددة .
الفصل  الأول - الكشوف التي تحررها النيابات الجزئية
مادة (1680) : يجب على النيابات الجزئية تحرير وإرسال الكشوف الشهرية الآتية :
(أولا ) : كشوف ترسل إلى النيابة الكلية وهي :
1- كشف بيان عدد الباقي أول الشهر والواردة خلاله من الجنايات والجنح والمخالفات والشكاوي الإدارية والعوارض ومواد التحقيق وطلبات رد الإعتبار والطعون بالتزوير وقضايا الإفلاس وما تم التصرف في الباقي بغير تصرف .
وتعتبر في حكم القضايا الباقية القضايا التي أرسلت إلى الجهات أخري للإختصاص ما لم تقيد برقم قضائي جديد في جداولها .
2- كشف تفصيلي بيان المتداول والمتبقي من قضايا الجنايات ومواد التحقيق التي لم يتم التصرف فيها ويبين فيه تاريخ ورود كل جناية أو مادة تحقيق وأسباب بقائها واسم عضو النيابة المختص بها .
3- كشف ببيان القضايا التي حققتها النيابة بإنتقال يبين فيه وقت ورود الإخطار للنيابة وقت الإنتقال والمدة التي استغرقها التحقيق خارج النيابة .
4- كشف تفصيلي ببيان قضايا الجنح التي مضي عليها شهر فأكثر يبين فيه القضايا التي بها متهمون محبوسون إحتياطيا وسبب البقاء واسم العضو النيابة المختص بها .
5- كشف ببيان قضايا الجنح والمخالفات والشكاوي والعوارض التي صدرت فيها قرارات بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بالحفظ ويبين بالكشف موضوع التهمة ونوع القرار وسببه وتاريخه .
6- كشف ببيان القضايا المحكوم فيها بعدم الإختصاص يبين فيه سبب الحكم وتاريخه واسم عضو النيابة الذي قدمها للجلسة .
7- كشف شهري يتضمن بيانات الأرقام الأصلية التي تحملها قضايا الجنايات أو الجنح أو المخالفات أو الشكاوي أو العوارض التي قيدت بأرقام أخري قبل الإلغاء والرقم الجديد للقضية وتاريخ موافقة المحامي العام على إلغاء الرقم الأصلي .
8- كشف شهري وأخر سنوي يتضمن بيانات أرقام القضايا التي أرسلت للإختصاص سواء كانت من الجنح أو المخالفات أو الشكاوي الإدارية أو العوارض والنيابة المرسلة إليها وتاريخ الإرسال والرقم القضائي الجديد بالنيابة الأخيرة .
9- كشف شهري وأخر سنوي يتضمن الأرقام القضائية التي وردت للنيابة من نيابات خارج الدائرة خلال الشهر أو السنة حسب الأحوال وما تم قيده منها بأرقام قضائية في جداولها مع ذكر الرقم وما لم يتم قيده وسبب عدم القيد في الحالة الأخيرة .
وترسل صورة من الكشوف الأخيرة إلى نيابة الإستئناف المختصة وصورة أخري إلى إدارة التفتيش القضائي .
10-    تقرير التفتيش على أعمال القلم الجنائي على أن يشمل نتيجة فحص دفتر النقود والأشياء الثمينة ومخزن المضبوطات وعملية الصحف .
 (ثانيا ) كشف يرسل إلى نيابة الأموال العامة المختصة
وذلك في الأسبوع الأول من كل شهر ببيان ما ورد إلى النيابة الجزئية من قضايا الأموال العامة خلال الشهر المنقضى والتصرف الذي تم في كل قضية وما هو متبقي مما ورد قبله وأسباب بقائه .
(ثالثا ) كشوف ترسل إلى إدارة الإحصاء القضائي بوزارة العدل .
1-      كشف الإحصاء (نموذج رقم 52)
2-      كشف التبليغات عن الجنايات والجنح والمخالفات (نموذج رقم 51) .
3-      كشف إجمالي التبليغات (نموذج رقم 66).
4-      كشف القضايا المحكوم فيها (نموذج رقم 72) .
5-      كشف أنواع الجرائم الجنايات والجنح (نموذج رقم 74) .
(رابعا ) :كشوف ترسل إلى إدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام وهي:
1- كشف بعدد الجنايات والجنح والمخالفات والشكاوي والعوارض ومواد التحقيق وطلبات رد الإعتبار والطعون بالتزوير وقضايا الإفلاس الواردة والمتصرف فيها والباقية .
2- كشف تفصيلي بالمتداول والمتبقي من قضايا الجنايات ومواد التحقيق التي لم يتم التصرف فيها يبين فيه تاريخ ورود كل جناية أو مادة تحقيق وأسباب بقائها واسم عضو النيابة المختص بها .
3- صورة كشف قضايا الأموال العامة الذي ترسله النيابة الجزئية إلى نيابة الأموال العام والذي سلف بيانه .
(خامسا ) : كشف يرسل إلى مكتب المحامي العام لدي محكمة الإستئناف:
وهو كشف تفصيلي بقضايا الجنح التي مضي عليها شهر فأكثر يبين فيه القضايا التي بها متهمون محبوسون إحتياطيا بسبب البقاء واسم عضو النيابة المختص بها .
(سادسا ) : صورة كشف قضايا الأموال العامة المشار إليها سلفا ترسل إلى المحامي العام للأموال العامة لدي محكمة الإستئناف :