الجرائم وعقوباتها فى القانون رقم 95 لسنه 1992
 
 
 
1-      جريمة مباشرة نشاط فى الأوراق المالية بدون ترخيص
جنحة بالمادة 63/1 من قانون رقم 95 لسنه 1992 بشأن تنظيم سوق رأس المال ولائحته التنفيذية .
باشر نشاطا من الأنشطة الخاضعة لأحكام قانون تنظيم سوق رأس المال ( يبين نوع النشاط .......) دون أن يكون مرخصا له فى ذلك .
 
2-      جريمة طرح أوراق مالية للإكتتاب
بالمخالفة لقانون تنظيم سوق رأس المال
جنحة بالمادة 63/2 من قانون رقم 95 لسنه 1992 بشأن تنظيم سوق رأس المال ولائحته التنفيذية .
طرح للإكتتاب أوراقا مالية / أو تلقى عنها أموالا بأية صورة ( تذكر صورة تلقى الأموال ...) بالمخالفة لأحكام القانون رقم 95 لسنه 1992 بشأن تنظيم سوق رأس المال .
 
3- جريمة إثبات بيانات غير صحيحة فى نشرات للإكتتاب
جنحة بالمادة 63/3 من قانون رقم 95 لسنه 1992 بشأن تنظيم سوق رأس المال ولائحته التنفيذية .
أثبت عمدا فى نشرات للإكتتاب / أو أوراق التأسيس / أو أوراق الترخيص / أو التقاريرالمقدمه منه / أو الوثائق والإعلانات المتعلقة بالشركة بيانات غير صحيحة / أو مخالفة لأحكام قانون تنظيم سوق رأس المال .
 
1-      جريمة تغيير بيانات نشرات الإكتتاب
بعد إعتمادها من الهيئة أو عرضها عليها
جنحة بالمادة 63/3 من قانون رقم 95 لسنه 1992 بشأن تنظيم سوق رأس المال ولائحته التنفيذية .
 قام بتغيير بيانات نشرات الإكتتاب بعد إعتمادها من الهيئة العامة لسوق المال بعد أو عرضها عليها .
 
5- جريمة تغيير بيانات أوراق التأسيس
بعد إعتمادها من الهيئة أو عرضها عليها
جنحة بالمادة 63/3 من قانون رقم 95 لسنه 1992 بشأن تنظيم سوق رأس المال ولائحته التنفيذية .
قام بتغيير بيانات أوراق التأسيس بعد إعتمادها من الهيئة العامة لسوق المال أو بعد عرضها عليها .
 
6-      جريمة تغيير بيانات أوراق الترخيص
بعد إعتمادها من الهيئة أو عرضها عليها
جنحة بالمادة 63/3 من قانون رقم 95 لسنه 1992 بشأن تنظيم سوق رأس المال ولائحته التنفيذية .
قام بتغيير بيانات أوراق الترخيص بعد إعتمادها من الهيئة العامة لسوق المال أو بعد عرضها عليها .
 
7- جريمة تغيير بيانات التقاريرالمقدمة
بعد إعتمادها من الهيئة أو عرضها عليها
جنحة بالمادة 63/3 من قانون رقم 95 لسنه 1992 بشأن تنظيم سوق رأس المال ولائحته التنفيذية .
قام بتغيير بيانات التقارير المقدمة منه بعد إعتمادها من الهيئة العامة لسوق المال أو بعد عرضها عليها .
 
8- جريمة تغيير بيانات الوثائق المتعلقة بالشركة
بعد إعتمادها من الهيئة أو عرضها عليها
جنحة بالمادة 63/3 من قانون رقم 95 لسنه 1992 بشأن تنظيم سوق رأس المال ولائحته التنفيذية .
قام بتغيير بيانات الوثائق المتعلقة بالشركة  بعد إعتمادها من الهيئة العامة لسوق المال أو بعد عرضها عليها .
 
9- جريمة تغيير بيانات الإعلانات المتعلقة بالشركة
بعد إعتمادها من الهيئة أو عرضها عليها
جنحة بالمادة 63/3 من قانون رقم 95 لسنه 1992 بشأن تنظيم سوق رأس المال ولائحته التنفيذية .
قام بتغيير بيانات الإعلانات المتعلقة بالشركة  بعد إعتمادها من الهيئة العامة لسوق المال أو بعد عرضها عليها .
 
10- جريمة إصدار بيانات غير صحيحة عن الأوراق المالية  
جنحة بالمادة 63/4 من قانون رقم 95 لسنه 1992 بشأن تنظيم سوق رأس المال ولائحته التنفيذية .
أصدر عمدا بيانات غير صحيحة عن الأوراق المالية التى تتلقى الإكتتاب فيها جهة مرخص لها بتلقى الإكتتاب .
 
11- جريمة التزوير فى السجلات
جنحة بالمادة 63/5 من قانون رقم 95 لسنه 1992 بشأن تنظيم سوق رأس المال ولائحته التنفيذية .
قام بالتزوير فى سجلات الشركة بأن أثبت على غير الحقيقه ( تثبيت وقائع التزوير ...) .
 
12- جريمة إثبات جرائم غير صحيحة فى سجلات الشركة 
جنحة بالمادة 63/5 من قانون رقم 95 لسنه 1992 بشأن تنظيم سوق رأس المال ولائحته التنفيذية .
أثبت عمدا فى سجلات الشركة وقائع غير صحيحة بأن أثبت على غير الحقيقه تثبيت الوقائع ...)
 
13- جريمة عرض تقارير بها بيانات كاذبة على الجمعية العامة لل شركة
جنحة بالمادة 63/5 من قانون رقم 95 لسنه 1992 بشأن تنظيم سوق رأس المال ولائحته التنفيذية .
عرض على الجمعية العامة للشركة تقارير تتضمن بيانات كاذبة بأن أثبت فيها وعلى غير الحقيقه ( تثبت البيانات الكذبة ...) .
 
14- قيد سعر غير حقيقى للتأثير على أسعار السوق
جنحة بالمادة 63/6 من قانون رقم 95 لسنه 1992 بشأن تنظيم سوق رأس المال ولائحته التنفيذية .
عمل على قيد سعر غير حقيقى للتأثير على أسعار السوق بأن ( تذكر وقائع المخالفة ........ ) .
 
15- قيد عملية صورية للتأثير على أسعار السوق
جنحة بالمادة 63/6 من قانون رقم 95 لسنه 1992 بشأن تنظيم سوق رأس المال ولائحته التنفيذية .
عمل على قيد عملية صورية  للتأثير على أسعار السوق بأن ( تذكر وقائع المخالفة ........ ) .
16- جريمة التدليس للتأثير على أسعار السوق
جنحة بالمادة 63/6 من قانون رقم 95 لسنه 1992 بشأن تنظيم سوق رأس المال ولائحته التنفيذية .
حاول بطريق التدليس التأثير على أسعار السوق .
 
17- جريمة قيد أوراق مالية فى البورصة بالمخالفة لقانون سوق رأس المال
جنحة بالمادة 63/7 من قانون رقم 95 لسنه 1992 بشأن تنظيم سوق رأس المال ولائحته التنفيذية .
قيد فى البورصة أوراقا مالية بالمخالفة لأحكام قانون تنظيم سوق رأس المال .
 
العقوبة : على مخالف المادة 63 بجميع فقراتها هى الحبس لمدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على عشرين مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
 
18- جريمة إفشاء الموظف لأسرار تتصل بحكم عمله
 جنحة بالمادة 64 من قانون رقم 95 لسنه 1992 بشأن تنظيم سوق رأس المال ولائحته التنفيذية .
بوصفه موظفا بالهيئة العامة لسوق المال أفشى سرا إتصل به بحكم عمله تطبيقا لأحكام قانون رأس المال .
 
19- جريمة تحقيق الموظف لنفسه نفعا من عمله أو لزوجه أو لأولاده
جنحة بالمادة 64 من قانون رقم 95 لسنه 1992 بشأن تنظيم سوق رأس المال ولائحته التنفيذية .
بوصفه موظفا ( تذكر الصفة ) بالهيئة العامة لسوق المال حقق لنفسه نفعا من عمله / أو نفعا لزوجه / أو أولاده .
 
20- جريمة إثبات موظف الهيئة بتقريره وقائع
غير صحيحة أو أغفال وقائع تؤثر فى نتائجها
جنحة بالمادة 64 من قانون رقم 95 لسنه 1992 بشأن تنظيم سوق رأس المال ولائحته التنفيذية .
بوصفه موظفا بالهيئة العامة لسوق المال أثبت فى تقاريره وقائع غير صحيحة / أو أغفل تقاريره وقائع تؤثر في نتائجها
 
21- جريمة تعامل من لديه معلومات عن أنشطة
الشركات ومركزها المالى لحسابه الشخصى
جنحة بالمادتين 20 مكرر/1 ، 64 من  القانون رقم 95 لسنه 1992 بشأن تنظيم سوق رأس المال ولائحته التنفيذية .
بصفته من الأشخاص الذين تتوافر لديهم المعلومات عن المراكز المالية للشركات / أو عن نتائج أنشطة / أو عن أوضاع الشركات المقيدة بالبورصة تعامل فى الأوراق المالية لحسابه الشخصى قبل الإعلان أو الإفصاح عنها للجمهور .
 
22- جريمة إفشاء من لديه معلومات عن المراكز المالية
للشركات للغير بصورة مباشرة أو غير مباشرة
جنحة بالمادتين 20 مكرر/2 ، 64 من  القانون رقم 95 لسنه 1992 بشأن تنظيم سوق رأس المال ولائحته التنفيذية .
بصفته من الأشخاص الذين تتوافر لديهم معلومات عن المراكز المالية
للشركات المقيدة بالبورصة أو نتائج أنشطتها وغيرها من المعلومات التى يكون من شأنها التأثير على أوضاع هذه الشركات قام بإفشاء تلك المعلومات للغير بصورة مباشرة / أو غير مباشرة .
العقوبة : على مخالف المادة 64 فى جميع أحوالها هى الحبس مدة لا تقل عن  سنتين والغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على عشرين مليون أو بإحدى هاتين العقوبتين .
 
23- جريمة طرح أوراق مالية فى إكتتاب عام
دون تقديم تقارير نصف سنوية للهيئة
جنحة بالمادة 6/1، 65 من قانون رقم 95 لسنه 1992 تنظيم سوق رأس المال ولائحته التنفيذية .
بوصفها شركة ( ........) طرحت أوراقا مالية لها فى إكتتاب عام دون أن تقدم إلى الهيئة العامة لسوق المال تقارير نصف سنوية عن نشاطتها ونتائج أعمالها والمركز المالى الصحيح لها .
 
24- جريمة عدم إخطار الهيئة بالميزانية
 وبالقوائم المالية قبل إنعقاد الجمعية العامة
جنحة بالمادة 6/2، 65 من قانون رقم 95 لسنه 1992 تنظيم سوق رأس المال ولائحته التنفيذية .
بوصفها شركة ( ........) لم تخطر الهيئة العامة لسوق المال بالميزانية وبالقوائم المالية وتقريرى مجلس الإدارة ومراقب الحسابات عنها قبل شهر من التاريخ المحدد لإنعقاد الجمعية العامة .
25- جريمة عدم الإستجابة لملاحظات الهيئة
وعدم نشر ملخص واف للتقارير النصف سنوية
جنحة بالمادة 6/4،65من قانون رقم 95 لسنه 1992 تنظيم سوق رأس المال ولائحته التنفيذية .
بوصفها شركة ( ........) لم تستجب للملاحظات أو التعديلات التى تضمنها تقرير الهيئة العامة لسوق المال على فحص وثائق الشركة ( الميزانية والقوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات ) ولم تقم بنشر ملخص واف للتقارير النصف سنوية والقوائم المالية السنوية فى صحيفتين يوميتين صباحيتين واسعتى الإنتشار إحداهما على الأقل باللغة العربية .
 
26- جريمة عدم إفصاح الشركة عن الظروف
الجوهرية الطارئة التى أثرت فى نشاطها
جنحة بالمادة 6/6،65من قانون رقم 95 لسنه 1992 تنظيم سوق رأس المال ولائحته التنفيذية .
 بوصفها شركة ( ........) واجهت ظروفا جوهرية طارئة أثرت فى نشاطها ( أو فى مركزها المالى ...) لم تقم باإفصاح عنها ولم تنشر عنها ملخصا وافيا فى صحيفتين يوميتين صباحيتين واسعتى الإنتشار إحداهما على الأقل باللغة العربية .
 
27- جريمة عدم موافاة الهيئة بالبيانات
والوثائق الواردة بنشرات الإكتتاب
جنحة بالمادة 7،65من قانون رقم 95 لسنه 1992 تنظيم سوق رأس المال ولائحته التنفيذية .
بوصفها شركة ( ........) لم تقم هى أو مراقبى حساباتها بموافاة الهيئة العامة لسوق المال بالبيانات والوثائق اللازمة للتحقيق من صحة البيانات الواردة بنشرات الإكتتاب والتقارير الدورية والبيانات والقوائم المالية للشركة.
 
28- جريمة تداول الأوراق المالية المقيدة فى البورصة خارجها
جنحة بالمادة 17/1،65من قانون رقم 95 لسنه 1992 تنظيم سوق رأس المال ولائحته التنفيذية .
بوصفها شركة ( .......) قامت بتداول الأوراق المالية المقيدة فى البورصة خارجها .
 
 
 
29- جريمة عدم الاعلان عن عمليات تداول الأوراق المالية غير المقيدة
جنحة بالمادة 17/2،65 من قانون رقم 95 لسنه 1992 تنظيم سوق رأس المال ولائحته التنفيذية .
بوصفها شركة ( .......) لم تقم بالإعلان فى البورصة عن عمليات تداول الأوراق المالية غير المقيدة ، وذلك وفقا لقواعد التى يصدر بتنظيمها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال .
 
30- جريمة عدم قيام ممثل البورصة بموافاة
الهيئة بالبيانات والتقارير الدورية
 جنحة بالمادة 17/3،65 من قانون رقم 95 لسنه 1992 تنظيم سوق رأس المال والمادة 89 مكرر (ج) من اللائحة التنفيذية .
بوصفه ممثلاعن بورصة ......... لم يقم بموافاة الهيئة العامة لسوق المال بالبيانات والتقارير الدورية التى تحددها اللائحة التنفيذية .
 
31- جريمة إيقاف النشاط قبل موافقة مجلس إدارة الهيئة
جنحة بالمادة 33،65من قانون رقم 95 لسنه 1992 تنظيم سوق رأس المال ولائحته التنفيذية .
بوصفها شركة (.......) قامت بوقف نشاطها دون موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال ، وقبل التثبيت من أنها أبرأت ذمتها نهائيا من إلتزاماتها وفقا للشروط والإجراءات التى يحددها مجلس إدارة الهيئة .
 
 
32- تصفية العمليات المالية قبل موافقة مجلس إدارة الهيئة
جنحة بالمادة 33،65من قانون رقم 95 لسنه 1992 تنظيم سوق رأس المال ولائحته التنفيذية .
بوصفها شركة (.......) قامت بتصفية عملياتها دون موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال ، وقبل التثبيت من أنها أبرأت ذمتها نهائيا من إلتزاماتها وفقا للشروط والإجراءات التى يحددها مجلس إدارة الهيئة .
 
33- جريمة عدم إخطار رئيس الهيئة بالقرارات
التى تصدر بتعيين أعضاء مجالس الإدارة المديرين
جنحة بالمادة 39،65من قانون رقم 95 لسنه 1992 تنظيم سوق رأس المال ولائحته التنفيذية .
بوصفه رئيس مجلس إدارة صندوق الإستثمار بشركة (....) لم يقم بإخطار رئيس الهيئة العامة لسوق المال بالقرارات التى تصدر بتعيين أعضاء مجالس الإدارة المديرين المسئولين عن الإدارة العامة لأعمال الصندوق وبجميع البيانات المتعلقة بها خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرارات المشار إليها .
 
34- جريمة الإمتناع عن تقديم البيانات والمستخرجات لموظفى الهيئة
 جنحة بالمادة 49،65من قانون رقم 95 لسنه 1992 تنظيم سوق رأس المال ولائحته التنفيذية .
بوصفه مسئول بشركة .../ أو ببورصة .../ أو بجهة ...إمتنع عن تقديم البيانات والمستخرجات والمستندات التى طلبها موظفى الهيئة العامة لسوق المال لإثبات ما وقع من جرائم بالمخالفة لأحكام قانون تنظيم سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له .
العقوبة : على مخالف المادة 65 فى جميع أحوالها الحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين .
 
35- جريمة عدم تسليم القوائم المالية وفقا لقواعد الإفصاح المرتبطة بها
  جنحة بالمادة 16، 65 مكرر من قانون رقم 95 لسنه 1992 تنظيم سوق رأس المال ولائحته التنفيذية .
بوصفها شركة (.......) لم تقم بتسليم القوائم المالية وفقا لقواعد الإفصاح المرتبطة بها والمتعلقة بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية وذلك .
العقوبة : غرامة قدرها ألفا جنيه على كل يوم من أيام التأخير فى تسليم التصالح عن هذه الجريمة فى أية حالة كانت عليها الدعوى مقابل أداء نصف الغرامة المستحقة ، ويترتب على التصالح وتنفيذه إنقضاء الدعوى الجنائية .
 
36- جريمة التصرف فى الأوراق المالية على خلاف القانون
جنحة بالمادة 66من قانون رقم 95 لسنه 1992 تنظيم سوق رأس المال ولائحته التنفيذية .
تصرف فى أوراق مالية على خلاف القواعد المقررة فى قانون تنظيم رأس المال .
العقوبة : الغرامة التى لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد على عشرة ألاف جنيه .
 
37- جريمة عدم تبليغ المساهمين بعملية تجاوز 10 من الأسهم الأسمية
جنحة بالمادة 8/2، 66من قانون رقم 95 لسنه 1992 تنظيم سوق رأس المال ولائحته التنفيذية .
بوصفه مدير شركة لم يقم بتبليغ كل مساهم يملك 1 على الأقل من رأس مال الشركة بعقد عملية ترتب عليها تجاوز ما يملكه أحد الشركاء 10 من الأسهم الأسمية فى رأس المال وذلك خلال أسبوع من تاريخ إخطار الشركة بذلك .
العقوبة : الغرامة التى لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد على عشرة ألاف جنيه .
 
38- جريمة مخالفة أحكام اللائحة التنفيذية لقانون رأس المال
جنحة بالمادة  67من قانون رقم 95 لسنه 1992 تنظيم سوق رأس المال ولائحته التنفيذية .
خالف أحد الأحكام المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون رقم 95 لسنه 1992 بشأن رأس المال بأن قام ( يذكر الفعل محل المخالفة ..)
 
أحكام أساسية
 
مادة 68
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية بالشركة بالعقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون .
وتكون أموال الشركة ضامنة فى جميع الأحوال للوفاء بما يحكم بـه من غرامات مالية .
 
 
العقوبات التبعية
مادة 69
يجوز فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فى المواد السابقة ، الحكم بالحرمان من مزاولة المهنة أو بحظر مزاولة النشاط الذى وقعت الجريمة بمناسبته ، ذلك لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات .
ويكون الحكم بذلك وجوبيا فى حالة العودة .
 
 
 
تحريك الدعوى الجنائية والتصالح
 
مادة 69 مكرر
لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون إلا بناء على طلب من رئيس الهيئة .
ويجوز لرئيس الهيئة التصالح عن هذه الجرائم فى أى حالة كانت عليها الدعوى مقابل أداء مبلغ للهيئة لا يقل عن مثلى الحد الأدنى للغرامة .
ويترتب على التصالح إنقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التى تم التصالح بشأنها ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولو كان الحكم باتا .