قيد و وصف الجنايات والجنح التي تحصل لآحاد الناس التخريب والتعييب والإتلاف جنحة بالمادة 354 عقوبات .
 
 
 
الفصل الثالث عشر
التخريب والتعييب والإتلاف
جنحة بالمادة 354 عقوبات .
كسر أو خرب لغيره من آلات الزراعة أو زرائب المواشى أو عشش الخفراء
العقوبة : الحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز مائتى جنيه .
جنحة بالمادة 355/1 ، 2 عقوبات .
أولا : قتل عمدا أو ( أضر ضرارا كبيرا) بدون مقتض حيوانا من دواب الركوب او الجر أو الحمل أو من أى نوع من أنواع المواشي  لـ ........ على النحو المبين بالتحقيقات .
ثانيا : سم حيوانا من دواب الركوب أو الجر ..... الخ ( أو سمم الأسماك الموجودة فى الأنهار أو الترع ..... الخ ) على النحو الثابت بتقرير الطبيب الشرعى .
العقوبة : الحبس مع الشغل ويجوز جعل الجانى تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر .
ملحوظة : أما إذا ارتكبت الجريمة السابقة ليلا تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنين الى سبع  ( مادة 356 عقوبات ) .
جنحة بالمادة 357 عقوبات .
قتل عمدا بدون مقتض أو سم أضر ضررا كبيرا الحيوان المستأنس لـ ....
العقوبة : الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيها
جنحة بالمادة 358 فقرة أولى عقوبات .
أزال حداً فاصلاً بين أملاك مختلفة .
العقوبة : الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور أو غرامة لا تتجاوز 200 ج .
جنحة بالمادة 358/ 2 عقوبات .
أزال حداً فاصلاً بقصد اغتصاب جزء من أرض الغير .
العقوبة : الحبس مدة لا تتجاوز سنتين .
جناية بالمادة 359
 تسبب عمدا بقطع جسر من الجسور او بكيفية أخرى فى حصول غرق بمنطقة ....... ، العقوبة : السجن المشدد أوالمؤبد
جنحة بالمادة 360/1 عقوبات .
تسبب باهماله فى حدوث حريق بـ ........ المبينة وصف وقيمة بمحضر التحقيقات المملوكة لـ ......... بإن كان ذلك نشئا عن عدم تنظيف أو ترميم الأفران أو المداخن .... الخ فاتصلت بقايا نيرانها بتلك الأشياء فشب الحريق وحدثت التلف على النحو المبين بالتحقيقات .
العقوبة : الحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تزيد على مائتى جنية .
جنحة بالمادة 360/2 عقوبات
تسبب بإهماله فى حدوث حريق بـ .......... نتيجة إلقاء عقب سيجارة أو من نار موقدة فى محطات خدمة السيارات أو محطات الغاز الطبيعى أو مراكز لبيع أسطوانات البوتاجاز ..... الخ .
العقوبة : الحبس أو الغرامة التى لا تقل عن خمسمائة جنية و لا تجاوز الفى جنية أو إحدى هاتين العقوبتين .
جنحة بالمادة 361 فقرة أولى عقوبات .
أتلف عمدا ( أموالا ثايتة لا يمتلكها أو جعلها غير صالحة )
العقوبة : الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنية أو إحدى هاتين العقوبتين
جنحة بالمادة 361 فقرة ثانية
أتلاف قيمته خمسون جنيها أو أكثر
العقوبة : الحبس مدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنية أو إحدى هاتين العقوبتين


جنحة بالمادة 361 مكرر عقوبات (1)
خرب المنشات الثابتة أو الوحدات الصحية المتنقلة للقسم الطبى فى الجيش أو التابعة له ، أو أدوات هذه المنشآت أو الوحدات ، أو عطلها او جعلها غير صالحة للاستعمال .
العقوبة : الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات
جناية بالمادة 361 /3  .
خرب وأتلاف عمدا الأموال الثابتة والمنقولة والمملوكة للمجنى عليه أو لا يمتلكها ونشأ عن فعله توقف أعمال ذات منفعة عامة - أو جعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم فى خطر .
العقوبة : السجن لا يزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة جنية ولا تجاوز ألف جنية
جنحة بالمادة 362 عقوبات
هدم آو تلف أو نقل علامات جيوديزية أو طبوغرافيه أو طودات محادة أو أوتار حدود أو طودات ميزانية 
العقوبة : الحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو غرامة لا تزيد عن ثلاثمائة جنية
جنحة بالمادة 364 عقوبات
تعرض بدون اقتضاء بواسطة ضرب ونحوه لمنع ما أمرت أو صرحت الحكومة بإجرائه من الإشعال العمومية 
العقوبة : الحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنية


جنحة بالمادة 365 عقوبات
أحرق أو أتلف عمدا بأى طريقة كانت شيئا من ( الدفاتر أو المضابط الأصلية أو السجلات أو نحوها من أوراق المصالح الأميرية أو غير ذلك من السندات التى يتسبب عن إتلافها ضرر للغير
العقوبة : الحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين
جناية بالمادة 366 عقوبات
أتلاف شئ من البضائع أو المتعة أو المحصولات المبينة الوصف والقيمة بالتحقيقات حال كونهم عصابة توجهوا ..... الى المجنى عليه وهاجموه وأخذوا ....... بالقوة الإجبارية ، العقوبة : السجن المشدد أو السجن
جنحة بالمادة 367 عقوبات
 قطع أو اتلف زرعا غير محصور أو شجرا نابتا خلقة أو مغروسا أو غير ذلك من النباتات
 قطع أو أتلف غيطا مبذورا أو بت فى غيط حشيشا أو نباتا مضرا
 أقتلع شجرة أو أكثر أو أى نبات أخر أو قطع منها أو قشرها ليميتها أو أتلف فرعاً فى شجر
العقوبة : الحبس مع الشغل
جناية بالمادتين 367 فقرة أولى ، 368
 لإنهم فى ليلة أتلفوا المزروعات غير المحصودة  المملوكة للمجنى عليه حالة كونهم ثلاثة أشخاص أو أكثر
 أتلف المزروعات غير المحصودة  المملوكة للمجنى عليه حالة كون أحدهما يحمل سلاحا.
 أتلف المزروعات غير المحصودة  المملوكة للمجنى عليه حالة كونه حاملا سلاحا
العقوبة : السجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات الى سبع سنوات