قيد و وصف الجنايات والجنح التي تحصل لآحاد الناس هتك العرض وإفساد الأخلاق
جناية بالمادة 267/1 عقوبات .
 
 
الفصل الرابع
هتك العرض وإفساد الأخلاق
جناية بالمادة 267/1 عقوبات .
 وأقع أنثى بغير رضاها بأن ..........( وصف الجريمة )
العقوبة : الإعدام (1) أو السجن المؤبد  أو المؤقتة.
(1) عدلت بالقانون 11 لسنة 2011 .
 
جناية بالمادة 276 /2 عقوبات .
 وأقع أنثى بغير رضاها بأن ..........( وصف الجريمة ) حالة كونه من أصول المجنى عليها ، العقوبة : السجن المؤبد  .
جناية بالمادة 268 / 1 عقوبات .
هتك عرض ...... بالقوة أو بالتهديد بأن ......(وصف الجريمة )
العقوبة : السجن المشدد من ثلاث سنين الى سبع.
جناية بالمادة 268/2 عقوبات
هتك عرض ....... الذى لم يبلغ ستة عشر سنة بالقوة بأن......
العقوبة : السجن المؤبد .
جناية بالمادة 268/3 عقوبات .
هتك عرض الغلام ......... الذى لم يبلغ ستة عشر سنة بالقوة أو التهديد بأن ................ حاله كونه ممن لهم سلطة عليه ، العقوبة : السجن المؤبد  .
جناية بالمادة 269 /1 عقوبات .
هتك عرض الصبى ....... الذى لم يبلغ من العمر ثمانية عشر سنة بغير قوة أو تهديد بأن أولج قضيبه فى دبره ، العقوبة : الحبس
جناية بالمادة 269 /2 عقوبات .
هتك عرض الصبى ...... الذى لم يبلغ سبع سنين كاملة بغير قوة أو تهديد بأن ............. حالة كونه من المتولين تربيته ، العقوبة : السجن المشدد  .
جنحة بالمادة 269/1 مكرر عقوبات .
وجد فى الطريق العام يحرض المارة على الفسق بالاشارات أو الأقوال المبينة فى الأوراق ، العقوبة : الحبس مدة لا تزيد على شهر .
ملحوظة : إذا عاد الجانى الى  الى أرتكاب هذه الجناية خلال سنة من تاريخ الحكم عليه فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سته أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيها ووضع المحكوم علية تحت مراقبة البوليس مدة مساوية لمدة العقوبة المقضي بها.
جنحة بالمواد 274 ، 275 ، 276 عقوبات .
الأولى : ارتكبت جريمة الزنا حالة كونها زوجة ........
الثانية : اشترك مع الأولى فى ارتكاب جريمة الزنا مع علمة بأنها متزوجة .
العقوبة : الحبس مدة لا تزيد على سنتين .
جنحة بالمادة 277 عقوبات .
 الأول : ( الزوج ) ارتكب جريمة الزنا فى منزل الزوجية حالة كونة متزوج من .....
الثانية ( الشريكة ) : اشتركت بطريق الاتفاق مع الزوج فى ارتكاب جريمة الزنا بأن .........................( وصف الجريمة ) .
العقوبة : الحبس مدة لا تزيد على ستة شهور .
جنحة بالمادة 278 عقوبات .
فعل علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء بأن كشف عن عورته فى مكان يمكن للمهارة مشاهدته فيه .
العقوبة : الحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنية .
جنحة بالمادة 278، 279 عقوبات .
ارتكب مع ....... أمرا مخلا بالحياء بأن وضع يده على زراعها بغير رضاها فى غير علانية .
العقوبة : الحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنية .