قيد  و وصف
الجنايات والجنح التي تحصل لآحاد الناس القتل والجرح والضرب
 
الفصل الأول
القتل والجرح والضرب
جناية بالمواد 230 ، 231 ، 232 عقوبات .
شرع فى قتل ...... عمدا مع سبق الاصرار والترصد بأن نقد العزم على قتله وأعد لذلك سلاحا ناريا ....... وتربص له فى طريق عودنه فى حكة وما أن ظفر به حتى أطلق عليه عيارا ناريا قاصد من ذلك قتله فأحدث به الاصابة المبينة بالتقرير الطبى الشرعى وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لارادته فيه هو مداركة المجنى عليه بالعلاج ، العقوبة : الإعدام
جناية بالمادة 233 عقوبات .
قتل ...... عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا بأن قدم أليه طعاما دس فيه مادة ....... السامة قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الأعراض المبينة بالتقرير الطبي التى أودت بحياته
جناية بالمادة 234/1 ،2 عقوبات .
شرع فى قتل ... عمدا بأن .... ( وصف الجريمة ) وخاب أثر الجريمة .....
العقوبة : السجن المؤبد  أو المؤقتة
ملحوظة : أما اذا أقترنت هذه الجناية بجناية أخرى كانت العقوبة الإعدام
جناية بالمادة 234/1 ،3 عقوبات
قتل عمدا بأن .....( وصف الجريمة )  وقد أرتكبت هذه الجريمة بقصد التأهب (تسهيل أرتكاب أو مساعدة مرتكبى ..... الخ )
العقوبة : الإعدام أو بالسجن المؤبد  .
ملحوظة : المشاركون فى القتل الذى يستوجب الحكم على فاعلة بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد  ( مادة 235 عقوبات )
جناية بالمادة 236/1 عقوبات .
ضرب أو جرح أو أعطاة مواد ضارة ............ عمدا بـ ..... فأحدث به الاصابات الموصوفة بتقرير الصف التشريحية ولم يقصد من ذلك قتله ولكن أقض الى الموت ، العقوبة  : السجن المؤبد  أو السجن من ثلاث سنوات الى سبع سنوات
جناية بالمادة 236/2 عقوبات .
ضرب ....... عمدا مع سبق الأصرار والترصد بأن عقد العزم على الاعتداء عليه وأعد لذلك ......( وصف الجريمة ) ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفض الى موته ، العقوبة : السجن المشدد أو السجن .
جنحة بالمادة 237 عقوبات .
قتل زوجته .......... و ................ حال تلبسها بالزنا بأن أطلق عليهما النار من مسدسة قاصدا من ذلك قتلهما فأحدث بهما الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتهما ، العقوبة : الحبس
جنحة بالمادة 238 /1 عقوبات
تسبب خطأ فى موت ....... وكان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونتة وعدم إحترازه وعدم مراعاته للقوانين والقرارات والوائح ........( وصف الجريمة ) .
العقوبة : الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنية او باحدى هاتين العقوبتين .
جنحة 238/1 ، 2 ،3 عقوبات
تسبب خطأ فى موت .... و.... و..... بأن كان ذلك ناشئا عن اخلال جسيم بما تفرضة عليه أصول وظيفته ( أو مهنته أو كان متعاطيا مخدرا ) بأن .......
العقوبة : الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين .
جنحة بالمادة 239 عقوبات
أخفى أو دفن جثه القتيل ..... دون أخبار جهات الاقتصاء قبل الكشف عليها وتحقيق حالتها وأسبابها ، العقوبة : الحبس مدة لا تزيد على سنة
جناية بالمادة 240/1 عقوبات
أحدث أو ضرب بـ ..... الاصابة المبينة بتقرير الطب الشرعى والتى تخلف لديه مـن جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهى ............
العقوبة : السجن من ثلاث سنين الى خمس سنين .
جناية بالمادة 240/2 عقوبات
ضرب أو أحداث بـ ...... عمدا مع سبق الأصرار والترصد بأن عقد العزم على الأعتداء عليه وأعد لذلك ............ توجه بها اليه .
العقوبة : السجن المشدد من ثلاث الى عشر سنوات .
جنحة بالمادة 241/1 عقوبات
أحدث بــ ............. الجروح أو الإصابة المبينة بالتقرير الطبى والتى أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما.
العقوبة : الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على ثلاثمائة جنية .
جنحة بالمادة 241/2 عقوبات .
ضرب ...... بأن أنتوى الاعتداء عليه وأعد لذلك عصا توجه بها اليه فى حانوته وضربه بها فحدثت به الاصابات المبينة بالتقرير الطبى والتى أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوما .
العقوبة : الحبس
جنحة بالمادة 242/1
أحدث بـ .............. الجروح أو الإصابة المبينة بالتقرير الطبى والتى تقرر لعلاجها مدة لا تزيد عن عشرين يوما.
العقوبة : الحبس مدة لا تزيد على سنة  أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتى جنيه .
جنحة بالمادة 242/1 ،2 عقوبات
ضرب ........... مع سبق الاصرار بأن انتوى الاعتداء عليه فتوجه اليه الى محل عمله وما أن اظفر به حتى أحدث به الاصابات المبينة بالتقرير الطبى .
العقوبة : الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على ثلاثمائة جنية .
جنحة بالمادة 242/1 ، 2 عقوبات .
أحدث عمدا بـ ....... اعتدى عليه بعصا كان يحملها فأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطبى والتى تقرر لعلاجها مدة لا تزيد عن عشرين يوما .
جنحة بالمادة 243 عقوبات .
ضرب ( أو ضربوا  ) بــ ........... ( سلاح ، عصا .... الخ ) ضمن عصبه مؤلفة من .... فأحدثوا به أو بهم الإصابات المبينة بالتقرير الطبى  والتى ............ ( وفقا للمادتين 241، 242 ) ، العقوبة : الحبس
جنحة بالمادة 244 /1 عقوبات
تسبب فى جرح أو إيذاء ......... بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أوعد احترازه ونشأ عن ذلك إصابة المبينة بالتقرير الطبى .
العقوبة : الحبس مدة لا تزيد لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
جنحة بالمادة 244/ 1 ،2 عقوبات .
تسبب خطا ........ الخ مع بيان العاهة المستديمة التى تخلفت لدى المجنى عليه أو صورة الإخلال الجسيم الذى تفرضه أصول الوظيفة أو المهنة أو الحرفة أو تعاطيه المسكر أو المخدر عند ارتكاب الخطأ الذى نجم عنه الحادث ...... الخ.
العقوبة : الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين .
جنحة بالمادة 244 /1 ، 2 ، 3 عقوبات .
تسبب خطأ فى جرح أو إيذاء أو إصابة .... و.... و.... بأن ...... الخ .
العقوبة : الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين .