سرية
الجلسات



ــــــــــ





الموضوع الفرعي : سرية الجلسات


فقرة رقم : 1


مفاد المادتين 871 ، 878 من
الكتاب الرابع من قانون المرافعات أن المشرع أوجب نظر الدعاوى المتعلقة بمسائل
الأحوال الشخصية للأجانب فى غرفة مشورة ، وقد أفصحت المذكرة الإيضاحية للقانون 126
لسنة 1951 الذى أضاف الكتاب الرابع إلى قانون المرافعات ، بأنه ينظر المحكمة الطلب
فى غرفة مشورة تتوافر بذلك السرية الواجبة لمسائل قد تكون أولى المسائل بذلك ، مما
مفاده أنه يقصد بغرفة المشورة عقد الجلسة سرية بالنظر لأن قضايا الأحوال الشخصية
تدور حول حالة الشخص وأهليته ونظام الأسرة ، وهى كلها مسائل يجب أن تعرض فى أضيق
نطاق وألا تلوك الألسن ما يدور فيها ، ولذا إقتضت إرادة المشرع وجوب نظرها فى غير
علانية ، ولما كان هذا الإجراء يتعلق بنظم التقاضى الأساسية ويتصل بالنطام العام
فإنه يترتب على مخالفته بطلان الأحكام الصادرة فى هذه الدعاوى . يؤيد هذا النظر أن
الأصل فى الجلسات أن تكون علنية وأن تجرى المرافعة فيها علناً ، ولما لهذه القاعدة
الأصلية من أهمية بالغة ولما فيها من ضمان حقوق الدفاع المقدسة لم يكتف المشرع
بالنص عليها فى المادة 101 من قانون المرافعات الواردة فى الأحكام العامة بل ضمنها
دساتير الدولة المتعاقبة و آخرها المادة 169 من دستور جمهورية مصر العربية فى سنة
1971 لتكون بعيدة عن إمكان العبث بها ، فإذا ما عنى المشرع بإيراد وجوب السرية فى
أحوال معينة فإنها فى حدود هذا النطاق تعتبر من القواعد الأساسية فى المرافعات
التى تصم الحكم عند تخلفها بالبطلان دون حاجة إلى النص عليه صراحة ، ودون إمكان
القول فى شأنها بتحقيق الغاية من الإجراء فى معنى المادة 20 من قانون المرافعات .
يظاهر هذا القول أن المادتين 869 ، 780 الواردتين فى الكتاب الرابع من قانون
المرافعات و اللتين أبقى عليهما قانون المرافعات الحالى رسما طريقاً لرفع الدعوى
فى مسائل الأحوال الشخصية للأجانب يخالف الطريق المعتاد فى كل الدعاوى المنصوص
عليها فى المادة 63 وما بعدها ، فلا تعلن عريضة الدعوى فيها إلى الخصم وإذا يتولى
قلم الكتاب إعلانها إلى المدعى عليه على نماذج خاصة روعى الإقتصار فيها على ذكر
موجز الطلب إمعاناً فى السرية وحفاظاً على الحرمات والأسرار . لما كان ما تقدم وكان
النزاع فى الدعوى يدور حول ثبوت نسب صغيرة تدعى زوجة مصرية ثبوت لأب كويتى الجنسية
، وبهذه المثابة يتعلق هذا النزاع بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية للأجانب مما
كان يوجب عقد الجلسة سرية ، و كان الثابت من محاضر الجلسات أن الإستئناف نظر فى
جلسات علنية فإن الحكم يكون مشوباً بالبطلان .






( الطعن
رقم 14 لسنة 46 ق ، جلسة 1978/2/8 )



.................................


الموضوع الفرعي : سرية الجلسات


فقرة رقم : 2


النص فى المادة 871 من
قانون المرافعات على أنه " تنظر المحكمة فى الطلب منعقدة فى غرفة المشورة بحضور
أحد أعضاء النيابة العامة وتصدر حكمها علناً " يدل على وجوب نظر دعاوى الأحوال
الشخصية فى غير علانية ، وكان يترتب على مخالفة ذلك - وعلى ما جرى به قضاء محكمة
النقض - البطلان وكانت المادة 322 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية تقضى بسريان
جميع القواعد المستأنفة . وكان يبين من صور محاضر جلسات محكمتى أول وثانى درجة أن
الدعوى نظرت أمامها فى جلسات علنية فإن كلا من حكميهما يقع باطلاً .






( الطعن رقم 44 لسنة 48 ق
، جلسة 1980/5/7 )



.................................


الطعن رقم
0044 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم
1507 بتاريخ 28-06-1983



الموضوع الفرعي : سرية الجلسات


فقرة رقم : 1


مفاد المادتين 871 ، 878 من
قانون المرافعات السابق الواردتين فى الفصل الثانى من الباب الأول من الكتاب
الرابع منه - والذى أبقى عليه قانون المرافعات الحالى - أن المشرع أوجب نظر
الدعاوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية فى غرفة المشورة أى فى جلسة سرية على أن
يصدر الحكم علناً ، ومخالفة هذه القاعدة الأساسية - وعلى ما جرى به قضاء هذه
المحكمة - يترتب عليه البطلان .



.................................


الطعن رقم
0104 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 398 بتاريخ 05-02-1991



الموضوع الفرعي : سرية الجلسات


فقرة رقم : 3


المقرر فى قضاء محكمة النقض
أن مفاد المادتين 871و878 من الكتاب الرابع من قانون المرافعات أن المشرع أوجب نظر
الدعاوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية فى غرفة مشورة ومؤدى هذا أن يكون نظر هذه
الدعاوى فى جلسات سرية لأنها تدور حول حالة الشخص وأهليته ونظام الأسرة وهى كلها
يجب أن تعرض فى أضيق نطاق وألا تلوك الألسن ما يدور حولها ، لما كان ذلك وكان
البين من محاضر جلسات محكمة الإستئناف أن جلسة . . . وإن عقدت فى علانية إلا أن
المرافعة فيها لم تتناول مسائل متعلقة بالأحوال الشخصية الخاصة بأى من طرفى النزاع
وكانت بقية محاضر الجلسات التى تداولت فيها الدعوى ودارت فيها المرافعة بينهما قد
خلت مما يفيد إنعقادها فى علانية مما يتحقق معه السرية المطلوب توافرها عند نظر
الدعوى أمام محكمة الإستئناف
.