الطلاق الرجعى


ـــــــــــــــــــــــــــ


الطعن رقم 0017 لسنة 43
مكتب فنى 26 صفحة رقم 1376
بتاريخ 05-11-1975


الموضوع الفرعي : الطلاق الرجعى


فقرة رقم : 4


الطلاق
الرجعى يرفع قيد الزواج الصحيح فى المآل لا فى الحال ، ولا يزيل ملكاً ولا حلاً ما
دامت العدة قائمة ، و يترتب عليه أثران ، أولهما نقص عدد الطلقات التى يملكها
الزوج على زوجته والمراجعة لا تمحو هذا الاثر ، و ثانيهما تحديد الرابطة الزوجية
بإنتهاء العدة بعد أن كانت غير محددة .



.................................


الموضوع الفرعي : الطلاق الرجعى


فقرة رقم : 7


إذ كان
الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إثبات الطلاق ، وكان ما خلص إليه فى هذا الشأن
ينفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ، فلا يعيبه ما أورده من تقريرات مخالفة أياً كان
وجه الرأى فيها.






( الطعن رقم 17 لسنة 43 ق ، جلسة 1975/11/5 )


.................................


الموضوع الفرعي : الطلاق الرجعى


فقرة رقم : 3


المقرر فى
فقه الحنفيه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الطلاق الرجعى لا يغير شيئاً
من أحكام الزوجية فهو لا يزيل الملك ولا يرفع الحل و ليس له من الأثر إلا نقص عدد
الطلقات التى يملكها الزوج على زوجته ولا تزول حقوق الزوج إلا بإنقضاء العدة لما
كان ذلك وكان الثابت من محضر الصلح المؤرخ بين المطعون ضدها ومطلقها فى 1977/7/6
والمقدمة صورة طبق الأصل منه فى حافظة الطاعنين أن طلاق المطعون ضدها الحاصل فى
1977/7/1 بالإشهاد رقم . . . كان طلقه أولى رجعية وهو ما لا يجادل فيه الطاعن ،
فإن المطعون ضدها وقت أن ترك مطلقها الإقامة فى الشقة محل التداعى بموجب التنازل
المثبت فى محضر الصلح تكون ما زالت فى حكم زوجته لعدم إنقضاء عدتها منه ومن ثم
يستمر عقد الإيجار بالنسبة لها طبقاً لأحكام المادة 1/29 من القانون رقم 49 لسنة
1977 طالما توافر فى حقها شرط الإقامة وقت حصول الترك .






( الطعن رقم 2149 لسنة 53 ق ، جلسة 1991/5/)


.................................