·        أحكام المحكمة الإدارية العليا قطعية حائزة لحجية الشيء المقضي به وباتة :
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن " الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعن المطروح عليها ، سواء حسم النزاع برمته أو في شق منه أو في مسألة قانونية أو واقعية متعلقة به هو حكم يحوز حجية الشيء المحكوم فيه كقرينة قانونية جازمة بصحة ما قضى به ، كما أنه حكم بات لا يقبل الطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن فيتعين الالتزام به ويمنع المحاجة فيه صدعا بحجيته القاطعة ونزولا على قوته الباتة " (الطعن رقم 1074 لسنة 29ق جلسة 17/10/1987)