·       
طبيعة المحكمة الإدارية:

فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن " إن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا إذا جاز قياسه على طريق من طرق الطعن التي أوردها قانون المرافعات والتجاري فإنه يقاس على الطعن بطريق النقض " (الطعن رقم 631 لسنة 12ق جلسة 4/4/1970) وبأنه " نص المادة 140 من قانون المرافعات على أنه " في جميع الأحوال تنقضي الخصومة بمضى ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح فيها ومع ذلك لا يسري حكم هذه الفقرة على الطعن بطريق النقص - الدفع بانقضاء الخصومة أمام المحكمة الإدارية العليا- الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يماثل الطعن أمام محكمة النقض باعتبار أن كلا منهما بوجه خاص محكمة قانون- التمسك بهذا الدفع أمام المحكمة الإدارية العليا وفقا لصريح تلك المادة أمر غير مقبول " (الطعن رقم 1453 لسنة 14ق جلسة 7/3/1981) وبأنه "الطعن في حكم المحكمة الإدارية أمام المحكمة الإدارية العليا- عدم اختصاص وإحالة" (الطعن رقم 1339 لسنة 28ق جلسة 8/1/1984) وبأنه " قواعد الاختصاص بين محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا- المادة 23 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972- اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الطعون في قرارات مجلس تأديب الطلاب- أساس ذلك- المادة 10 من قانون مجلس الدولة يشترط لاختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعون في قرارات مجالس التأديب والتي تعتبر بمثابة أحكام أن تكون هذه القرارات نهائية بما لا مجال معه للتظلم منها أمام أى جهة أعلى لا يتوفر الشرط المتقدم في قرارات مجالس تأديب الطلاب الذي يجوز التظلم منها الى بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة موقع من محام من المقبولين أمامها ويجب أن يشتمل التقرير البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم وبيان الحكم المطعون فيه وتاريخه- بيان الأسباب التي بنى عليها الطعن وطلبات الطاعن- عدم اتباع هذه الإجراءات- لا يكون هناك مجال لإعمال المادة 110 من قانون المرافعات التي تلزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها- لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تحيل الدعوى الى محكمة الطعن- التزام محكمة الطعن بحكم الإحالة الصادر من محكمة الموضوع بتعارض مع سلطتها في التعقيب على هذا الحكم الأمر الذي يتجافى مع نظام التدرج القضائي في أصله وغايته- نتيجة ذلك- عدم جواز إحالة الدعوى من محكمة الموضوع الى المحكمة الإدارية العليا- حق صاحب الشأن في أن يسلك الطريق الذي يتفق وحكم القانون إذا شاء الطعن في قرار مجلس التأديب الاستئنافي مثار المنازعة أمام المحكمة الإدارية العليا صاحبة الاختصاص " (الطعن رقم 568 لسنة 22ق جلسة 20/12/1980) وبأنه " الإجراءات أمام المحكمة الإدارية العليا تختلف في طبيعتها اختلافا جوهريا عن الإجراءات التي تتبع في إقامة الدعاوى التأديبية- لا يجوز إعمال نص المادة 110 مرافعات بالنسبة للطعون التي تقدم خطأ الى المحكمة التأديبية وتكون من اختصاص المحكمة الإدارية العليا- الحكم بعدم جواز الإحالة" (الطعن رقم 5 لسنة 24ق جلسة 6/11/1982) وبأنه " المادة 84 من القانون 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام- المقصود بنهائية أحكام المحاكم التأديبية- وصف أحكام المحاكم رئيس الجامعة وفقا لنص المادة 129 من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات رقم 49 لسنة 1972" (الطعن رقم 343 لسنة 26ق جلسة 12/3/1983) وبأنه " أحكام المحكمة الإدارية العليا هى خاتمة المطاف فيما يعرض من أقضية على القضاء الإداري ولا يقبل الطعن فيها بأى طريقة من طرق الطعن طبقا للمادة 146 من قانون المرافعات " (الطعن رقم 710 لسنة 33ق جلسة 12/12/1989) وبأنه " المحكمة الإدارية العليا هى خاتمة المطاف وهى أعلى محكمة طعن في القضاء الإداري وأحكامها باتة- لا يجوز قانونا أن يعقب على أحكام المحكمة الإدارية العليا ولا تقبل الأحكام الصادرة منها الطعن بأى طريق من طرق الطعن العادية وغير العادية- لا سبيل الى الطعن في أحكامها إلا بصفة استثنائية بدعوى البطلان الأصلية- لا سبيل الى الطعن في أحكامها إلا بصفة استثنائية بدعوى البطلان الأصلية- لا يتأتى ذلك إلا عند تجرد الحكم من أركانه الأساسية وفقداته صفته كحكم وهى التي حاصلها أن يصدر من محكمة تتبع جهة قضائية أو أن يصدر بما لها من سلطة قضائية وأن يكون مكتوبا " (الطعن رقم 593 لسنة 36ق جلسة 21/3/1992)