الطعن في الحكم التأديبي في حالة تعدد الخصوم :
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن " لا تطبق إجراءات قانون المرافعات المدنية والتجارية أمام القضاء الإداري إلا فيما لم يرد فيه نص خاص في قانون مجلس الدولة وبالقدر الذي يتعارض مع الأصول العامة للمنازعات الإدارية - يجوز إذا كان الحكم التأديبي صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته - إعمال هذه القاعدة في مجال التأديب لا يتعارض مع طبيعة النظام التأديبي الذي هو من روابط القانون العام حيث يستهدف بالجزاء التأديبي كفالة حسن سير المرافق العامة - لا يسوغ بالنسبة للاتهام الواحد أو المخالفة الواحدة غير القابلة للتجزئة المنصوبة لعدد من العاملين والثابتة في مواجهتهم قيام الجزاء في حق بعضهم ومحوه بالنسبة للبعض الآخر . (طعن رقم 1545 لسنة 32ق "إدارية عليا" جلسة 7/11/1987)