·        جزاء الفصل من الخدمة :
فقد قضى بأن : من الواجب تناسب الجزاء مع الذنب الإداري أن يكون الجزاء التأديبي عادلا خاليا من الإشراف في الشدة أو الإمعان في استعمال الرأفة - جزاء الفصل لا يلجأ إليه إلا إذا كانت حالة مرتكب المخالفة خطيرة لا يرجى تحسينها وميئوسا منها - كما أنه لا يجوز العقاب على الفعل الواحد مرتين . (الطعن رقم 2675 لسنة 44ق جلسة 12/5/2001)