·        خفــــض الدرجـــة:
توقيع جزاء خفض وظيفة الطاعنة للدرجة الأدنى مباشرة لما يشكل ما ارتكبه من انحراف وسلوك بشأن استقامته ونزاهته في عمله وما أسفر عنه من استيلاءه علي مبالغ كان يجب أصلا أن تدخل في أموال المؤسسة بما أفقده الأمانة-تناسب هذا الجزاء مع نوع المخالفة. (الطعن رقم 2070 لسنة 39ق "إدارية عليا" جلسة 4/9/1997)
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن " إعمال جزاء الخفض إلي وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة-يتطلب ألا يكون العامل في أدني درجات السلم الوظيفية-صدور مثل هذا الجزاء علي عامل في أدنى درجات التعيين يجعله مخالفا للقانون. رقابة المحكمة التأديبية علي قرارات السلطات التأديبية تمتد عند إلغاءها إلي الفصل في الموضوع بنفسها متى كان صالحا للفصل فيه وعندئذ عليها أن توقع الجزاء الذي ترى مناسبته-الأمر كذلك في رقابة المحكمة الإدارية العليا علي أحكام المحاكمة التأديبية الصادرة في نطاق هذا الاختصاص. كثرة العمل المكلف به العامل أو كثرة الأوراق التي يتسلمها شهريا لا يعد عذرا لمخالفة القوانين والتعليمات" (الطعن رقم 2804 لسنة 39ق "إدارية عليا" جلسة 30/4/1996) وبأنه "ثبوت أن المحال كان يشغل وظيفة من الدرجة الثالثة التخصصية-وهي أدنى الدرجات-صدور عقوبة الخفض إلي وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة-ينطوي علي خفض الكادر الوظيفي والمجموعة النوعية إلي كادر أدنى ومجموعة نوعية أدنى وهي عقوبة لم ترد ضمن العقوبات الواردة علي سبيل الحصر" (الطعن رقم 139 لسنة 34ق "إدارية عليا" جلسة 9/12/1995) وبأنه "المواد أرقام 11-12-15-80-86 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة-قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 134 لسنة 1978 بشأن المعايير اللازمة لترتيب الوظائف للعاملين المدنيين بالدولة. مجال تطبيق جزاء الخفض إلي وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة يكون في ذات المجموعة النوعية التي يشغل الموظف إحدى وظائفها-لا يجوز أن يترتب علي توقيع هذا الجزاء تنزيل الموظف من المجموعة النوعية التي يشغل الموظف إحدى وظائفها إلي مجموعة نوعية أخرى مستقلة عنها-أساس ذلك-أن أحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة بنيت علي أسس موضوعية تعتد بالوظيفة بمدلولها السليم كمجموعة محددة من الواجبات والمسئوليات يلزم القيام بها توافر اشتراطات معينة في شاغلها تتفق مع نوعها وأهميتها والهدف منها-أثر ذلك: أن كل مجموعة نوعية تعتبر وحدة متميزة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب" (الطعن رقم 141 لسنة 28ق جلسة 1/3/1987) وبأنه "إذا كان الطاعن يشغل وقت محاكمته الدرجة السادسة بالكادر الفني العالي وهي أدنى درجات هذا الكادر، فإن مجازاته بخفض درجته إلي الدرجة السابقة عليها وهي الدرجة السابعة، ينطوي علي خفض الكادر التابع له، ولما كانت عقوبة خفض الكادر ليست من العقوبات التي ورد علي سبيل الحصر النص علي جواز توقيعها علي الموظفين في قانون موظفي الدولة، فمن ثم تعين تصحيح الحكم المطعون يفه بالطعون فيه بالاقتصار علي توقيع إحدى العقوبات الواردة في المادة 61 من القانون رقم 46 لسنة 1964 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الذي أصبح هو القانون الواجب التطبيق الآن" (الطعن رقم 784 لسنة 10ق "إدارية عليا" جلسة 17/6/1967) وبأنه "أن القانون رقم 210 لسنة 1951 في ِأن موظفي الدولة وإن كان قد عدد في المادة 84 منه الجزاءات التي يجوز توقيعها علي الموظفين المنحرفين إلا أنه ليس من مقتضي ذلك إنزال أية عقوبة علي الموظف متى تعدي أثرها إلي ما يعتبر جزاء آخر لم يرد بشأن نص القانون إذ أن الجزاء الإداري شأنه في ذلك شأن الجزاء الجنائي لا يوقع بغير نص ولا يطعن علي ذلك حكمها لا يعيبه شئ ما حتى ولو انصرف حكمها بطريق غير مباشر إلي ما يعتبر جزاء آخر لم يرد بشأنه نص إذ العبرة دائما في كل ما يختص بالجزاءات أن تكون مطابقة لقانون سواء في ذلك ذات العقوبة الموقعة أو آثارها المرتبة عليها فإذا تجاوزت العقوبة تلك الحدود فإنها تكون علي خلاف القانون وتكون بالتالي متعينة الإلغاء وترتيبا علي ذلك فإن عقوبة خفض الدرجة إذا ما وقعت علي موظف من الدرجة الثامنة وكان من نتيجتها نقل الموظف المذكور من سلك الموظفين الدائمين إلي الموظفين المؤقتين تكون مخالفة للقانون متعينة الإلغاء" (الطعن رقم 1311 لسنة 10ق "إدارية عليا" جلسة 12/3/1966)