اثــار عـقـد الـزواج


ـــــــــــــ


الطعن رقم : 017 لسنة
28 مكتب فنى 11 صفحة رقم 583 بتاريخ 17-11-1960



الموضوع : احوال شخصية
للمسلمين



الموضوع الفرعي : اثار عقد الزواج


فقرة رقم : 1


عقد الزواج لا يكسب أيا من
الزوجين فيما يختص بالطلاق أو التطليق حقا مستقرا بما قد يطرأ بعد إبرامه مما يكون
من شأنه سريان قانون آخر فى هذا الخصوص






********************


الطعن رقم 0532 لسنة 26 مكتب فنى 14 صفحة رقم 189 بتاريخ
30-01-1963



الموضوع : احوال شخصية
للمسلمين



الموضوع الفرعي : اثار عقد
الزواج



فقرة رقم : 1


لايكسب عقد الزواج أيا من الزوجين ـ فيما يختص بالطلاق أو التطليق
حقا مستقرا ومن ثم فلا يصح التحدى من أحد الزوجين قبل الآخر بأن له حقا مكتسبا فى
استبقاء عروة الزوجية معقودة طبقا للقانون الذى كان يحكم به قبل تغيير الزوج
ديانته
.





*****************