النص فى المادة 587 من القانون المدنى يدل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن المشرع اعتبر الوفاء بقسط من الأجرة فى عقد الإيجار قرينة على الوفاء بالأقساط السابقة على هذا القصط حتى يثبت العكس ، وأنه يجب على محكمة الموضوع إذا تمسك أحد الخصوم بتلك القرينة أن تبين فى حكمها أنها اطلعت عليها وبحثتها فإن هى لم تبحثها فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور .
(الطعن رقم 1729 لسنة 69 ق - جلسة 21/5/2000)
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف ببراءة ذمته من الأجرة المطالب بها ودلل على ذلك بتقديمه إيصالى سداد أجرة شهرى .... سنة ..... ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بالإخلاء لعدم تقديمه ما يفيد سداد أجرة المدة السابقة عليهما دون أن يبحث القرينة المنصوص عليها فى المادة 587 مدنى سالفة الذكر المستمدة من هذين الإيصالين فإنه يكون معيباً .
(الطعن رقم 888 لسنة 74 ق - جلسة 16/3/2005)
قيام المستأجر بسداد الأجرة المستحقة وما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية حتى قفل باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف . م18 ق 13لسنة 1981 . أثره . سقوط حق المؤجر فى طلب الإخلاء . تخلفه عن الوفاء بأى قدر من الأجرة المستحقة أو ملحقاتها أو المصاريف والنفقات الفعلية حتى هذا التاريخ . كاف للحكم بإخلائه .
(الطعن رقم 1483 لسنة 74ق - جلسة 20/4/2005)