إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة قد وجهت هى واشقاؤها للمطعون ضدها إنذاراً بعرض الأجرة عن أشهر مايو ويونيه ويوليه عام 2000 ولغلق المسكن قاموا بإيداعها خزانة المحكمة وأن المطعون ضدها قامت بتكليف الطاعنة بالوفاء عن ذات أشهر الإيداع باعتبار أن العرض والإيداع الحاصل من جميع ورثة المستأجر الأصلى هو عرض غير مبرئ لذمة الطاعنة نظراً لامتداد عقد إيجار الشقة محل التداعى لها وحدها دون باقى اشقائها ورثة المستأجر الأصلى وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الابتدائى وبإخلاء الشقة موضوع النزاع لعدم سداد الطاعنة الأجرة التى استجدت حتى إقفال باب المرافعة فى الاستئناف والمصاريف والنفقات الفعلية دون أن يستظهر ما إذا كان عقد إيجار عين التداعى قد امتد إلى الطاعنة وحدها دون غيرها من اشقائها وأثر ذلك على السداد الحاصل بالإيداع من جميع ورثة المستأجر الأصلى والتكليف بالوفاء وما إذا كانت إرادتهم قد اتجهت إلى الوفاء بدين الأجرة عن دين شقيقتهم الطاعنة فإنه فضلاً عن مخالفته للقانون يكون معيباً بالقصور فى التسبيب .
(الطعن رقم 2653 لسنة 73ق - جلسة 24/10/2004)
عرض الطاعن الأجرة المستحقة شاملة رسم النظافة ونفقات رفع الدعوى على المؤجرة وإيداعها خزينة المحكمة على ذمته قبل انعقاد الخصومة بتمام إعلانه . أثره . مبرء لذمته ولا تقوم به حالة تكرار التأخير فى الوفاء بها .
(الطعن رقم 300 لسنة 73ق - جلسة 24/11/2004)
مصروفات العرض والإيداع . وقوعها على عائق الدائن . إلزام الدائن بها . شرطه . تعسفه فى عدم قبول العرض أو رفضه له بغير مسوغ قانونى . م348 مدنى .
(الطعن رقم 1200 لسنة 67ق - جلسة 3/2/2005)
ثبوت عرض الطاعن الأجرة المطالب بها على المطعون ضده بموجب إنذارى عرض ولرفض الأخير استلامها أودعها خزانة المحكمة . أثره . براءة ذمة الطاعن من دين الأجرة قبل رفع دعوى الإخلاء المستندة إلى التأخير فى سداد الأجرة وعدم التزامه بما تكبده المطعون ضده من مصاريف ونفقات فعلية لإقامة تلك الدعوى . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بالإخلاء لعدم سداد الطاعن المصاريف والنفقات الفعلية . خطأ .
(الطعن رقم 2140 لسنة 74ق - جلسة 15/6/2005)