نصوص قانونية
--------------
تنص المادة  6 :
ينشأ صندوقان للتأمينات المنصوص عليها في المادة 1 علي الوجه الآتي :-
1- صندوق للتأمينات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وبالهيئات العامة.
2- صندوق للتأمينات للعاملين بالمؤسسات العامة وبالوحدات الاقتصادية بالقطاعين التعاوني والخاص .
وتنص المادة 7:
تتكون أموال كل من الصندوقين المشار إليهما بالمادة 6 من الموارد الآتية :-
1- الاشتراكات التي يؤديها أصحاب الأعمال عن العاملين لديهم سواء الحصة التي يلتزم بها صاحب العمل أو الحصة التي يلتزم بها المؤمن عليه وفقا لأحكام هذا القانون.
2- المبالغ التي تؤديها الخزانة العامة لحساب تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة .
3- المبالغ التي تؤديها الخزانة العامة ، أو صاحب العمل ، أو المؤمن عليهم لحساب مدد الخدمة السابقة ضمن مدة الاشتراك في التأمين.
4- الرسوم التي يؤديها أصحاب الأعمال أو المؤمن عليهم وفقاً لأحكام هذا القانون.
5- حصيلة استثمار أموال الصندوق .
6- المبالغ الإضافية المستحقة وفقاً لأحكام هذا القانون .
7- الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط الصندوق .
8- الإعانات والتبرعات والهبات التي يقرر مجلس الإدارة قبولها.
 
وتنص المادة 8 :
يفحص المركز المالي لكل من الصندوقين مرة علي الأقل كل خمس سنوات تبدأ
من تاريخ آخر فحص تم قبل العمل بهذا القانون ، وذلك بمعرفة خبير اكتواري أو أكثر .
ويجب أن يتناول هذا الفحص قيمة الالتزامات القائمة ، فإذا تبين وجود عجز في أموال الصندوق ولم تكف الاحتياطات والمخصصات المختلفة لتسويته ، التزمت الخزانة العامة بأدائه ، وعلي الخبير أن يوضح في هذه الحالة أسباب العجز والوسائل الكفيلة بتلافيه.
 
أما إذا تبين من التقرير وجود مال زائد فيرحل هذا المال إلي حساب خاص ولا يجوز التصرف فيه إلا بموافقة مجلس الإدارة, وفي الأغراض الآتية :-
 
1- تسوية كل أو بعض العجز الذي سددته الخزانة العامة طبقاً للفقرة السابقة.
2- تكوين احتياطي عام واحتياطيات خاصة للأغراض المختلفة.
3- زيادة المعاشات علي ضوء الأسعار القياسية وذلك بنسبة يحددها قرار من رئيس الجمهورية بناء علي عرض وزير التأمينات  .
 
وتنص المادة 9 :
تنشأ هيئة قومية للتأمين الاجتماعي تتولى إدارة الصندوقين المشار إليهما في البندين 1 ، 2 من المادة 6 من هذا القانون.
ويكون لهذه الهيئة الشخصية الاعتبارية ولها موازنة خاصة تلحق بالموازنة العامة للدولة, وتسري عليها القواعد والأحكام الخاصة بالهيئات القومية, وتتبع وزير التأمينات  .
تنص المادة 10 :
يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة وزير التأمينات ويصدر بتشكيله وطريقة اختيار أعضائه وتحديد مكافأتهم قرار من رئيس الجمهورية ، علي أن يتضمن التشكيل نائباً أو أكثر لرئيس مجلس الإدارة .
 
تنص المادة 11 :
مجلس إدارة الهيئة المختصة هو السلطة العليـا المهيمنة علي شئونها وتصريف أمورها ، وله علي الأخص ما يأتي : 
 
1- إصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارة والفنية للهيئة وشئون العاملين وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.
2- دراسة الخطط وإقرار مشروع الموازنة التخطيطية للهيئة.
3- دراسة تقارير المتابعة وتقييم الأداء الدورية وإصدار القرارات اللازمة لرفع مستوي الأداء.
4- إقرار ميزانية الهيئة وحساباتها الختامية السنوية, ومركزها المالي.
5- دراسة التشريعات الخاصة بالتأمين الاجتماعي.
6- تعيين الخبراء الاكتواريين لفحص وإعداد المركز المالي.
7- إقرار المسائل المالية والإدارية والفنية التي تقضي القوانين والقرارات واللوائح باختصاص المجلس بها.
ويجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها ببعض اختصاصاته وللمجلس أن يفوض رئيس مجلس الإدارة أو أحد مديري الهيئة في بعض اختصاصاته ، وللمجلس أن يعهد إلى أحد أعضائه أو أحد المديرين في القيام بمهمة محددة.
 
تنص المادة 12 :
يجوز لمجلس الإدارة تشكيل لجان استشارية لمعاونته في أداء مهامه.
 
تنص المادة 13 :
ترفع قرارات مجلس الإدارة إلي الوزير   لاعتمادها وذلك فيما يتعلق بالبنود 1، 2، 3، 4، 5 من المادة 11 .
تنص المادة 14 :
يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير  ويتولى الاختصاصات الآتية :-
1- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
2- إدارة الهيئة وتطوير نظام العمل بها ومتابعته .
3- دراسة وإقرار المسائل المالية والإدارية والفنية التي تقضي القوانين والقرارات واللوائح باختصاصه  بها.
4- عرض مشروع ميزانية الهيئة وحساباتها الختامية علي مجلس الإدارة خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية, مع تقرير عن متابعة أعمال الهيئة وتقييم أدائها.
5- إبلاغ الجهات المختصة بمشروع الحساب الختامي للهيئة خلال شهر من تاريخ موافقة مجلس الإدارة عليه.
6- موافاة الوزارة وأجهزة الدولة بما تطلبه من بيانات وتقارير عن الهيئة .
ويجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يفوض في بعض اختصاصاته مديري الهيئة.
 
 
تنص المادة 15 :
يندب وزير التأمينات من يحل محل رئيس مجلس الإدارة في حالة غيابه أو خلو منصبه.
وللوزير   أن يفوض في بعض اختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون مجلس الإدارة أو رئيسه.
 
تنص المادة 16 :
يتولى الإشراف علي أعمال الحسابات بالهيئة المختصة مسئولون ماليون من بين العاملين بها وتخطر بهم وزارة المالية ، ويكون لهم دون غيرهم حق التوقيع علي الشيكات وأذون الصرف.
وتطبق علي موازنة الهيئة المختصة  أحكام القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة ، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.
 
 
 
الشرح والتعليق :
----------------
مجموعة  الإجراءات القانونية التي اتخذها المشرع من أجل  إنشاء الصناديق وتمويلها وإدارتها
ذكرنا أنه بصدور قانون التأمين الاجتماعي 79 لسنة 1975 م أصبح هناك صندوقان للتأمينات الاجتماعية ، أحدهما صندوق التأمينات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وبالهيئات العامة تتولى إدارته الهيئة العامة للتامين والمعاشات ، وصندوق العاملين بالمؤسسات والوحدات الاقتصادية وبالقطاعين التعاوني والخاص
وتتولي إدارته الهيئة العامة التأمينات الاجتماعية :-
 
 أولا :- إنشاء الصناديق اللازمة للتأمينات التي أظلها المشرع بحمايته:
قرر المشرع - المادة 6 - إنشاء صندوقان للتأمينات المنصوص عليها فى هذا القانون ، وهي التأمينات ضد " الشيخوخة - تأمين إصابات العمل - تأمين المرض - تأمين البطالة - الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات " وخصص المشرع الصندوق الأول للتأمينات على العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة  ، أما الصندوق الثاني فقد خصصه المشرع للتأمين على العاملين بالمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية بالقطاعين التعاوني والخاص.
 
ثانياً :-  بيان الأموال التي تتكون منها هذه الصناديق :
 
تتكون أموال كل من هذين الصندوقين المشار إليهما فى المادة السادسة من الموارد الآتية :-
أولا : الاشتراكات التي يؤديها أصحاب الأعمال عن العاملين لديهم سواء الحصة التي يلتزم بها صاحب العمل أو الحصة التي يلتزم بها المؤمن عليه وفقاً لأحكام هذا القانون .
ثانياً : المبالغ التي تلتزم بها الخزانة العامة لحساب تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بواقع 1% من الأجور الشهرية للمؤمن عليهم وعن المدد السابقة على تاريخ بدء العمل بأنظمة التأمين والمعاشات .
ثالثاً : المبالغ التي يؤديها صاحب العمل أو المؤمن عليهم وفقاً للقانون.
رابعاً : حصيلة استثمار أموال الصندوق .
خامساً : المبالغ الإضافية وفوائد التأخير المسماة بريع الاستثمار .
سادساً : الإعانات والتبرعات والهبات التي يقرر مجلس الإدارة قبولها بالإضافة
إلى الموارد الناتجة عن نشاط الصندوق.
 
وفي ذلك تنص المادة الأولي من القانون رقم 47 لسنة 1984 :
ينشأ في كل من الصندوقين المنصوص عليهما في المادة 6 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 حساب خاص تتكون أمواله من الموارد الآتية :-
 
1- الاشتراكات المستحقة عن الأجور المتغيرة المنصوص عليها في البند ط من
المادة 5 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه .
2- المبالغ التي تؤديها الخزانة العامة لحساب تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عن الأجور المتغيرة .
3- المبالغ التي يؤديها المؤمن عليه مقابل إضافة مدة الاشتراك عن الأجور المتغيرة أو لمدة الاشتراك في نظام المكافأة .
4- احتياطي حوافز الإنتاج والعمولة والوهبة والبدلات ويحدد هذا الاحتياطي بنسبة 40% من احتياطات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المودعة لدي بنك الاستثمار القومي في تاريخ في تاريخ العمل بهذا القانون وبنسبة 30% من احتياطات الهيئة العامة للتأمين والمعاشات المودعة لدى البنك المركزي في التاريخ ذاته .
5- رصيد مبالغ الادخار لدى وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي وريع استثمار هذا المبلغ .
6- المبالغ الإضافية المستحقة علي صاحب العمل عن أموال هذا الحساب وفقاً لأحكام المواد 129 ، 130 ، 151 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه .
7- ريع استثمار أموال الحساب .
8- ويفحص المركز المالي لهذا الحساب في تاريخ فحص المركز المالي للصندوقين المشـار إليهما في هذا الشأن أحكام المادة رقم 8 من قانون التأمين الاجتماعي .
 
ثالثاً :- الفحص المالي لصناديق تمويل التأمينات.
 
حددت المادة الثامنة من قانون التأمين الاجتماعي الوقت اللازم للفحص المالي لكل من الصندوقين وذلك مرة على الأقل كل خمس سنوات تبدأ من تاريخ أخر فحص تم قبل العمل بهذا القانون وذلك بمعرفة خبير اكتوارى واحد أو أكثر.
 
لماذا قررت المادة 8 من قانون التأمين الاجتماعي أن يتم الفحص المالي مرة على الأقل كل خمس سنوات تبدأ من تاريخ أخر فحص …؟
تنص المادة 140 من قانون التأمين الاجتماعي  الفقرة 1 ، 2 ، 3 : يجب تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أي مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون في ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذي نشأ فيه سبب الاستحقاق وإلا انقضى الحق فى المطالبة بها ، وتعتبر المطالبة بأي من المبالغ المتقدمة شاملة المطالبة بباقي المبالغ المستحقة.
 
وينقطع سريان الميعاد المشار إليه بالنسبة إلى المستحقين جميعاً إذا تقدم أحدهم بطلب في الموعد المحدد.
 
وإذا قدم طلب الصرف بعد انتهاء الميعاد المشار إليه يقتصر الصرف على المعاش وحدة.
ويتم الصرف اعتبارا من أول الشهر الذي قدم فيه الطلب.
والواضح أن مدة الخمس سنوات المشار إليها بالمادة 8 من قانون التأمين الاجتماعي هي مدة تقادم الحقوق التأمينية ، لذا حرص المشرع علي مكافحة هذا التقادم بقطع مدته بالأمر بأن يتم الفحص المالي لكل من الصندوقين مرة على الأقل كل خمس سنوات تبدأ من تاريخ أخر فحص تم قبل العمل بهذا القانون وذلك بمعرفة خبير اكتوارى واحد أو أكثر .
 
رابعاً :-  أنشأ هيئة قومية للتأمين الاجتماعي
قرر المشرع " المادة 9 من قانون التأمين الاجتماعي " أنشأ هيئة قومية للتأمين الاجتماعي تتولى إدارة الصندوقين المشار إليهما في البندين (1، 2) من المادة (6)
من هذا القانون ، وهما :
 
- صندوق للتأمينات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وبالهيئات العامة.
- صندوق للتأمينات للعاملين بالمؤسسات العامة وبالوحدات الاقتصادية بالقطاعين
التعاوني والخاص.
ولتفعيل دور الهيئة واضطلاعها بدورها قرر المشرع أن يكون لهذه الهيئة الشخصية الاعتبارية وموازنة خاصة تلحق بالموازنة العامة للدولة, وتسري عليها
القواعد والأحكام الخاصة بالهيئات القومية ، وتتبع وزير التأمينات.
خامساً :-  رسم السياسة العامة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
تفعيل دور الهيئة استوجب القانون أن يتولى إدارتها مجلس إدارة يحدد السياسة العامة التي تسير عليها ، ويتولي تصريف أمورها ، وللمجلس المشار إليه أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها ببعض الاختصاصات ، كما له أن يقرر ذلك رئيسه أو أحد مديري الهيئة. ويوجب القانون على وزير التأمينات اعتماد قرارات مجلس الإدارة كما يصدر قرار من رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس الإدارة وتعيين رئيسه وطريقة اختياره وتحديد المكافآت التي تصرف لهم  .
 
سادسا:- سلطات مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات
مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات هو السلطة العليا المهيمنة علي شئونها وتصريف أمورها, وله في سبيل ذلك علي الأخص : 
- إصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارة والفنية للهيئة وشئون العاملين وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.
- دراسة الخطط وإقرار مشروع الموازنة التخطيطية للهيئة.
- دراسة تقارير المتابعة وتقييم الأداء الدورية وإصدار القرارات اللازمة لرفع مستوي الأداء.
- إقرار ميزانية الهيئة وحساباتها الختامية السنوية ومركزها المالي.
- دراسة التشريعات الخاصة بالتأمين الاجتماعي.
- تعيين الخبراء الاكتواريين لفحص وإعداد المركز المالي.
- إقرار المسائل المالية والإدارية والفنية التي تقضي القوانين والقرارات واللوائح
باختصاص المجلس بها.
ويجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها ببعض اختصاصاته وللمجلس أن يفوض رئيس مجلس الإدارة أو أحد مديري الهيئة في بعض اختصاصاته,وللمجلس أن يعهد إلى أحد أعضائه او أحد المديرين في القيام بمهمة محددة.
 
سابعا:-  رفع قرارات مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إلى الوزير 
 
يجب على مجلس الإدارة رفع القرارات التي يتخذها إلى الوزير لاعتمادها وذلك فيما يتعلق بالمهام المعهود بها فى المادة 11 ، وهذه المهام هي :
 
المهمة الأولي : إصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارة
والفنية للهيئة وشئون العاملين وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.
 
المهمة الثانية : دراسة الخطط وإقرار مشروع الموازنة التخطيطية للهيئة.
 
المهمة الثالثة : دراسة تقارير المتابعة وتقييم الأداء الدورية وإصدار القرارات اللازمة لرفع مستوي الأداء.
المهمة الرابعة : إقرار ميزانية الهيئة وحساباتها الختامية السنوية ، ومركزها المالي.
- دراسة التشريعات الخاصة بالتأمين الاجتماعي.
المهمة الخامسة : تعيين الخبراء الاكتواريين لفحص وإعداد المركز المالي.
المهمة السادسة : إقرار المسائل المالية والإدارية والفنية التي تقضي القوانين والقرارات واللوائح باختصاص المجلس بها.
 
ثامناً:-  ندب من يحل محل رئيس مجلس الإدارة في حالة غيابه أو خلو منصبه
 
يندب وزير التأمينات   من يحل محل رئيس مجلس الإدارة في حالة غيابه أو خلـو منصبـه ، وللوزير أن يفوض في بعض اختصاصات المنصوص عليهـا في هذا القانون مجلس الإدارة أو رئيسه.
 
تاسعاً :-  المسئولية عن الحسابات المالية ؛
 
في مجال المسئولية عن الحسابات المالية بالهيئة قرر المشرع " المادة 16 " يتولى الإشراف علي أعمال الحسابات بالهيئة المختصة مسئولون ماليون من بين العاملين بها وتخطر بهم وزارة المالية ، ويكون لهم دون غيرهم حق التوقيع علي الشيكات وأذون الصرف وتطبق علي موازنة الهيئة المختصة  أحكام القانون رقم 53 لسنة
1973 بشأن الموازنة العامة للدولة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون .
 

 
 
وزير المالية هو  الوزير المختص بتنفيذ قانون التأمين الاجتماعي  طبقاً لقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 422 لسنة 2005
رئيس الجمهورية ؛
بعد الإطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975م
وعلي قانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 ؛
وعلي قرار رئس الجمهورية رقم 577 لسنة 1977 بإعادة تنظيم وزارة المالية ؛
وعلي قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ؛
وعلي قانون الجمعيات والمؤسسـات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002م ؛
 
قرر
المادة الأولي
يكون وزير المالية هو الوزير المختص بتنفيذ تشريعات التأمين الاجتماعي ويحل محل وزير التأمينات أينما ذكر في كافة القوانين والتشريعات الأخرى .
المادة الثانية
يصدر وزير المالية الهيكل التنظيمي للوزارة وجدول الوظائف المترتبة علي ذلك طبقاً للقانون .
المادة الثالثة
ينقل العاملون بوزارة التأمينات الاجتماعية الي وزارة المالية مع احتفاظهم بكافة أوضاعهم الوظيفية وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء .
 
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، ويلغي مـا يخالف أحكامـه .           
صدر برئاسة الجمهورية في 28 ذي القعدة سنة 1426 هـ .