مادة 51 : يجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال المرخص بها وفقا للأصول الفنية وطبقا للرسومات والمستندات الصادر بها الترخيص ، ولا يجوز إدخال أى تعديل أو تغيير جوهرى فى الرسومات المعتمدة إلا بعد الحصول على ترخيص بهذا التعديل أو التغيير طبقا لقواعد إصدار الترخيص .
ويكتفى فى شأن التعديلات البسيطة التى تقتضيها ظروف التنفيذ بموافقة المهندس أو المكتب الهندسى الذى قام بالإعداد ، وعلى المهندس أو المكتب إخطار الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم ، على أن يتم توقيعها على أصول الرسومات المعتمدة وصورها ، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويجب الاحتفاظ بصورة من الترخيص والرسومات المعتمدة فى موقع التنفيذ لمطابقة الأعمال التى يجرى تنفيذها عليها .
مادة 52 : إذا لم يبدأ المرخص له البناء خلال سنة من تاريخ استلامه الترخيص وجب عليه استصدار شهادة من الجهة الإدارية مصدرة الترخيص تفيد استمرار سريان الترخيص لمدة سنة واحدة من هذا التاريخ .
مادة 53 : يجب على المالك أو من يمثله قانونا أن يخطر الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بعزمه على تنفيذ الأعمال المرخص بها قبل البدء بأسبوعين على الأقل ، ويترتب على عدم الإخطار إيقاف الأعمال التى تتم قبل إخطار الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم حتى تأذن الجهة الإدارية باستئناف الأعمال .
ومع مراعاة أحكام قانون نقابة المهندسين ، يلتزم المالك بأن يعهد إلى مهندس نقابى أو مكتب هندسى معمارى أو مدنى بالإشراف على تنفيذ الأعمال المرخص بها ، ويكون المشرف مسئولا مسئولية كاملة عن الإشراف على تنفيذ هذه الأعمال ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات التى يلزم فيها الاستعانة بأكثر من مهندس نقابى أو مكتب هندسى متعدد التخصصات تبعا لنوعية الأعمال المرخص بها .
وفى حالة عزم المهندس المشرف على التنفيذ التخلى عن التزامه بالإشراف ، فعليه أن يخطر المالك أو من يمثله قانونا والجهة الإدارية المختصة بذلك كتابة قبل توقفه عن الإشراف بشهر على الأقل ، ويوضح فى الإخطار أسباب التخلى ، وفى هذه الحالة يلتزم المالك بأن يعهد إلى مهندس نقابى فى ذات التخصص بالإشراف على التنفيذ وإخطار الجهة الإدارية بذلك ، قبل حلول موعد التوقف عن الإشراف ، فإذا لم يعهد المالك بالإشراف إلى مهندس آخر قبل هذا الموعد تقوم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بوقف الأعمال ولا تستأنف إلا بتعيين المهندس المشرف .
وعلى المشرف على التنفيذ أن يخطر المالك والمقاول والجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم كتابة بأى أعمال مخالفة فور وقوعها أيا كان مرتكبها ما لم يتم تصحيحها ، على أن تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات .
وفى حال التوقف عن تنفيذ الأعمال المرخص بها لمدة تزيد على تسعين يوما يتعين على المرخص له أن يخطر الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم
وذلك كله طبقا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة 54 : يقوم المشرف على التنفيذ بإعداد تقارير ربع سنوية عن تقدم سير العمل ، وحين انتهاء الأعمال المرخص بها ، وموافاة الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بهذه التقارير وذلك حتى إتمام البناء ووفقا لم تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة 55 : مع عدم الإخلال بأحكام قانون الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء ، يلتزم المالك بأن يعهد إلى أحد المقاولين المصنفين الأعضاء بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء بتنفيذ الأعمال موضوع الترخيص متى زادت قيمة تلك الأعمال على ثلاثمائة وخمسين ألف جنيه ، ويقدم صورة من التعاقد مع المقاول للجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم .
فإذا كانت قيمة الأعمال أقل من القيمة المذكورة يلتزم المالك بتقديم صورة من التعاقد مع أحد المقاولين إلى الجهة الإدارية المذكورة .
ويترتب على عدم الالتزام بحكم الفقرتين السابقتين إيقاف الأعمال
مادة 56 : يتعين عند البدء فى البناء أو التعلية أو استكمال الأعمال أو الترميم أو التدعيم أن توضع لافتة فى مكان ظاهر من موقع البناء ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات والمواصفات الواجب توافرها فيها .
ويكون كل من المالك والمقاول مسئولا عن وضع هذه اللافتة وعن بقائها فى مكانها واضحة البيانات طوال مدة التنفيذ .
مادة 57 : يلتزم المقاول المنفذ والمهندس المشرف على التنفيذ بالتضامن فيما بينهما باتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة للمحافظة على سلامة المبانى المجاورة والبيئة ووقاية وسلامة الجيران والمارة والممتلكات والشوارع والممرات ومبانى باطن الأرض وما يعلوها من أجهزة ومرافق ومنشآت وغيرها عند الشروع فى تنفيذ الأعمال المرخص بها وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون من إجراءات فى هذا الشأن .
نصوص قانونية
---------------
تنص المادة 18:
يستحق المعاش في الحالات الآتية :-
1- انتهاء خدمة المؤمن عليه ببلوغه سن التقاعد المنصوص عليها بنظام التوظيف المعامل به أو لبلوغه سن الستين بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم في البندين ب ، ج من المادة 2 وذلك متى كانت مدة اشتراكه في التأمين 120 جنيه شهراً علي الأقل.
2- ملغاة .
2- انتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة أو العجز الكامل ، أو العجز الجزئي المستديم متي ثبت عدم وجود عمل آخر له لدي صاحب العمل وذلك أياً كانت مدة اشتراكه في التأمين.
ويثبت عدم وجود عمل أخر بقرار من لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع الوزراء ويكون من بين أعضائها ممثل عن التنظيم النقابي أو العاملين بحسب الأحوال وممثل عن الهيئة المختصة ويحدد القرار قواعد وإجراءات عمل اللجنة .
ويستثني من شرط عدم وجود عمل آخر الحالات التي يصدر بها قرار من وزير
التأمينات بناء علي اقتراح مجلس الإدارة.
4- وفاة المؤمن عليه أو ثبوت عجزه عجزاً كاملاً خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمته وبشرط عدم تجاوزه السن المنصوص عليها في البند -1- وعدم صرفه للقيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة ، وذلك أياً كانت مدة اشتراكه في التأمين.
ويشترط لاستحقاق المعاش في الحالتين المبينتين في البندين 3 ، 4 السابقتين أن تكون للمؤمن عليه مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة
أشهر متقطعة ولا يسري هذا الشرط في شأن الحالات الآتية :
(أ) المؤمن عليهم المنصوص عليهم في البند 1 من المادة 2 وكذلك المؤمن عليهم في البند (ب) من ذات المادة الذين يخضعون للوائح توظف صادرة بناء علي قانون أو حددت أجورهم وعلا وتهم وترقياتهم بمقتضى اتفاقيات جماعية أبرمت وفقاً لقانون العمل متي وافق وزير التأمينات علي هذه اللوائح أو الاتفاقات بناء علي عرض الهيئة المختصة .
(ب) انتقال المؤمن عليه من العاملين المنصوص عليهم في البند السابق من هذه الفقرة للعمل بالقطاع الخاص وتوافرت في شأنه حالات الاستحقاق المنصوص عليها في البندين 3 ، 4 .
(ج) ثبوت عجز المؤمن عليه أو وقوع وفاته نتيجة إصابة عمل.
5- انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود (1، 2، 3) متي كانت مدة الاشتراك في التأمين 240 شهراً علي الأقل.
6- وفاة المؤمن عليه أو ثبوت عجزه الكامل بعد انقضاء سنة من تاريخ انتهاء خدمته أو بلوغه سن الستين بعد انتهاء خدمته متي كانت مدة اشتراكه في التأمين
120 شهراً علي الأقل ولم يكن قد صرف له القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة. ويسري المعاش في هذه الحالة علي أساس مدة الاشتراك في التأمين.
ويجـوز تخفيض السن المنصوص عليها في البند 1 بالنسبة للمؤمن عليهم مـن
العاملين في الأعمال الصعبة أو الخطرة التي تحدد بقرار من رئيس الجمهورية بناء
علي ما يعرضه وزير التأمينات ويجب أن يتضمن هذا القرار ما يأتى :
(أ ) تحديد السن المذكورة بالنسبة لكل من تلك الأعمال .
(ب ) رفع النسب التي يحسب علي أساسها لمعاش بالقدر الذي يعوض المؤمن عليه عن تخفيض السن .
(ج ) زيادة نسبة الاشتراكات لمواجهة الأعباء الناتجة عن المزايا التي تقرر للعاملين المشار إليهم وتحديد من يتحمل هذه الزيادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ألغيت الحالة رقم 2 بالقانون رقم 204 لسنة 1994 مع ملاحظة أن المادة الخامسة الواردة بهذا القانون المشار إليه قد نصت علي أن تلغي عبارة " الفصل بقرار جمهوري أو إلغاء الوظيفة " أينما وجدت في قوانين التأمين الاجتماعي وزيادة المعاشات .
وطبقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 422 لسنة 2005 يكون وزير المالية هو الوزير المختص بتنفيذ تشريعات التأمين الاجتماعي ويحل محل وزير التأمينات أينما ذكر في كافة القوانين والتشريعات الأخرى
ويكتفى فى شأن التعديلات البسيطة التى تقتضيها ظروف التنفيذ بموافقة المهندس أو المكتب الهندسى الذى قام بالإعداد ، وعلى المهندس أو المكتب إخطار الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم ، على أن يتم توقيعها على أصول الرسومات المعتمدة وصورها ، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويجب الاحتفاظ بصورة من الترخيص والرسومات المعتمدة فى موقع التنفيذ لمطابقة الأعمال التى يجرى تنفيذها عليها .
مادة 52 : إذا لم يبدأ المرخص له البناء خلال سنة من تاريخ استلامه الترخيص وجب عليه استصدار شهادة من الجهة الإدارية مصدرة الترخيص تفيد استمرار سريان الترخيص لمدة سنة واحدة من هذا التاريخ .
مادة 53 : يجب على المالك أو من يمثله قانونا أن يخطر الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بعزمه على تنفيذ الأعمال المرخص بها قبل البدء بأسبوعين على الأقل ، ويترتب على عدم الإخطار إيقاف الأعمال التى تتم قبل إخطار الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم حتى تأذن الجهة الإدارية باستئناف الأعمال .
ومع مراعاة أحكام قانون نقابة المهندسين ، يلتزم المالك بأن يعهد إلى مهندس نقابى أو مكتب هندسى معمارى أو مدنى بالإشراف على تنفيذ الأعمال المرخص بها ، ويكون المشرف مسئولا مسئولية كاملة عن الإشراف على تنفيذ هذه الأعمال ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات التى يلزم فيها الاستعانة بأكثر من مهندس نقابى أو مكتب هندسى متعدد التخصصات تبعا لنوعية الأعمال المرخص بها .
وفى حالة عزم المهندس المشرف على التنفيذ التخلى عن التزامه بالإشراف ، فعليه أن يخطر المالك أو من يمثله قانونا والجهة الإدارية المختصة بذلك كتابة قبل توقفه عن الإشراف بشهر على الأقل ، ويوضح فى الإخطار أسباب التخلى ، وفى هذه الحالة يلتزم المالك بأن يعهد إلى مهندس نقابى فى ذات التخصص بالإشراف على التنفيذ وإخطار الجهة الإدارية بذلك ، قبل حلول موعد التوقف عن الإشراف ، فإذا لم يعهد المالك بالإشراف إلى مهندس آخر قبل هذا الموعد تقوم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بوقف الأعمال ولا تستأنف إلا بتعيين المهندس المشرف .
وعلى المشرف على التنفيذ أن يخطر المالك والمقاول والجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم كتابة بأى أعمال مخالفة فور وقوعها أيا كان مرتكبها ما لم يتم تصحيحها ، على أن تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات .
وفى حال التوقف عن تنفيذ الأعمال المرخص بها لمدة تزيد على تسعين يوما يتعين على المرخص له أن يخطر الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم
وذلك كله طبقا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة 54 : يقوم المشرف على التنفيذ بإعداد تقارير ربع سنوية عن تقدم سير العمل ، وحين انتهاء الأعمال المرخص بها ، وموافاة الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بهذه التقارير وذلك حتى إتمام البناء ووفقا لم تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة 55 : مع عدم الإخلال بأحكام قانون الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء ، يلتزم المالك بأن يعهد إلى أحد المقاولين المصنفين الأعضاء بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء بتنفيذ الأعمال موضوع الترخيص متى زادت قيمة تلك الأعمال على ثلاثمائة وخمسين ألف جنيه ، ويقدم صورة من التعاقد مع المقاول للجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم .
فإذا كانت قيمة الأعمال أقل من القيمة المذكورة يلتزم المالك بتقديم صورة من التعاقد مع أحد المقاولين إلى الجهة الإدارية المذكورة .
ويترتب على عدم الالتزام بحكم الفقرتين السابقتين إيقاف الأعمال
مادة 56 : يتعين عند البدء فى البناء أو التعلية أو استكمال الأعمال أو الترميم أو التدعيم أن توضع لافتة فى مكان ظاهر من موقع البناء ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات والمواصفات الواجب توافرها فيها .
ويكون كل من المالك والمقاول مسئولا عن وضع هذه اللافتة وعن بقائها فى مكانها واضحة البيانات طوال مدة التنفيذ .
مادة 57 : يلتزم المقاول المنفذ والمهندس المشرف على التنفيذ بالتضامن فيما بينهما باتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة للمحافظة على سلامة المبانى المجاورة والبيئة ووقاية وسلامة الجيران والمارة والممتلكات والشوارع والممرات ومبانى باطن الأرض وما يعلوها من أجهزة ومرافق ومنشآت وغيرها عند الشروع فى تنفيذ الأعمال المرخص بها وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون من إجراءات فى هذا الشأن .
نصوص قانونية
---------------
تنص المادة 18:
يستحق المعاش في الحالات الآتية :-
1- انتهاء خدمة المؤمن عليه ببلوغه سن التقاعد المنصوص عليها بنظام التوظيف المعامل به أو لبلوغه سن الستين بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم في البندين ب ، ج من المادة 2 وذلك متى كانت مدة اشتراكه في التأمين 120 جنيه شهراً علي الأقل.
2- ملغاة .
2- انتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة أو العجز الكامل ، أو العجز الجزئي المستديم متي ثبت عدم وجود عمل آخر له لدي صاحب العمل وذلك أياً كانت مدة اشتراكه في التأمين.
ويثبت عدم وجود عمل أخر بقرار من لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع الوزراء ويكون من بين أعضائها ممثل عن التنظيم النقابي أو العاملين بحسب الأحوال وممثل عن الهيئة المختصة ويحدد القرار قواعد وإجراءات عمل اللجنة .
ويستثني من شرط عدم وجود عمل آخر الحالات التي يصدر بها قرار من وزير
التأمينات بناء علي اقتراح مجلس الإدارة.
4- وفاة المؤمن عليه أو ثبوت عجزه عجزاً كاملاً خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمته وبشرط عدم تجاوزه السن المنصوص عليها في البند -1- وعدم صرفه للقيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة ، وذلك أياً كانت مدة اشتراكه في التأمين.
ويشترط لاستحقاق المعاش في الحالتين المبينتين في البندين 3 ، 4 السابقتين أن تكون للمؤمن عليه مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة
أشهر متقطعة ولا يسري هذا الشرط في شأن الحالات الآتية :
(أ) المؤمن عليهم المنصوص عليهم في البند 1 من المادة 2 وكذلك المؤمن عليهم في البند (ب) من ذات المادة الذين يخضعون للوائح توظف صادرة بناء علي قانون أو حددت أجورهم وعلا وتهم وترقياتهم بمقتضى اتفاقيات جماعية أبرمت وفقاً لقانون العمل متي وافق وزير التأمينات علي هذه اللوائح أو الاتفاقات بناء علي عرض الهيئة المختصة .
(ب) انتقال المؤمن عليه من العاملين المنصوص عليهم في البند السابق من هذه الفقرة للعمل بالقطاع الخاص وتوافرت في شأنه حالات الاستحقاق المنصوص عليها في البندين 3 ، 4 .
(ج) ثبوت عجز المؤمن عليه أو وقوع وفاته نتيجة إصابة عمل.
5- انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود (1، 2، 3) متي كانت مدة الاشتراك في التأمين 240 شهراً علي الأقل.
6- وفاة المؤمن عليه أو ثبوت عجزه الكامل بعد انقضاء سنة من تاريخ انتهاء خدمته أو بلوغه سن الستين بعد انتهاء خدمته متي كانت مدة اشتراكه في التأمين
120 شهراً علي الأقل ولم يكن قد صرف له القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة. ويسري المعاش في هذه الحالة علي أساس مدة الاشتراك في التأمين.
ويجـوز تخفيض السن المنصوص عليها في البند 1 بالنسبة للمؤمن عليهم مـن
العاملين في الأعمال الصعبة أو الخطرة التي تحدد بقرار من رئيس الجمهورية بناء
علي ما يعرضه وزير التأمينات ويجب أن يتضمن هذا القرار ما يأتى :
(أ ) تحديد السن المذكورة بالنسبة لكل من تلك الأعمال .
(ب ) رفع النسب التي يحسب علي أساسها لمعاش بالقدر الذي يعوض المؤمن عليه عن تخفيض السن .
(ج ) زيادة نسبة الاشتراكات لمواجهة الأعباء الناتجة عن المزايا التي تقرر للعاملين المشار إليهم وتحديد من يتحمل هذه الزيادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ألغيت الحالة رقم 2 بالقانون رقم 204 لسنة 1994 مع ملاحظة أن المادة الخامسة الواردة بهذا القانون المشار إليه قد نصت علي أن تلغي عبارة " الفصل بقرار جمهوري أو إلغاء الوظيفة " أينما وجدت في قوانين التأمين الاجتماعي وزيادة المعاشات .
وطبقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 422 لسنة 2005 يكون وزير المالية هو الوزير المختص بتنفيذ تشريعات التأمين الاجتماعي ويحل محل وزير التأمينات أينما ذكر في كافة القوانين والتشريعات الأخرى