مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionالمعاشات و التعويضات Emptyالمعاشات و التعويضات

more_horiz
مادة 51 : يجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال المرخص بها وفقا للأصول الفنية وطبقا للرسومات والمستندات الصادر بها الترخيص ، ولا يجوز إدخال أى تعديل أو تغيير جوهرى فى الرسومات المعتمدة إلا بعد الحصول على ترخيص بهذا التعديل أو التغيير طبقا لقواعد إصدار الترخيص .
 ويكتفى فى شأن التعديلات البسيطة التى تقتضيها ظروف التنفيذ بموافقة المهندس أو المكتب الهندسى الذى قام بالإعداد ، وعلى المهندس أو المكتب إخطار الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم ، على أن يتم توقيعها على أصول الرسومات المعتمدة وصورها ، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
 ويجب الاحتفاظ بصورة من الترخيص والرسومات المعتمدة فى موقع التنفيذ لمطابقة الأعمال التى يجرى تنفيذها عليها .
مادة 52 : إذا لم يبدأ المرخص له البناء خلال سنة من تاريخ استلامه الترخيص وجب عليه استصدار شهادة من الجهة الإدارية مصدرة الترخيص تفيد استمرار سريان الترخيص لمدة سنة واحدة من هذا التاريخ .
مادة 53 : يجب على المالك أو من يمثله قانونا أن يخطر الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بعزمه على تنفيذ الأعمال المرخص بها قبل البدء بأسبوعين على الأقل ، ويترتب على عدم الإخطار إيقاف الأعمال التى تتم قبل إخطار الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم حتى تأذن الجهة الإدارية باستئناف الأعمال .
 ومع مراعاة أحكام قانون نقابة المهندسين ، يلتزم المالك بأن يعهد إلى مهندس نقابى أو مكتب هندسى معمارى أو مدنى بالإشراف على تنفيذ الأعمال المرخص بها ، ويكون المشرف مسئولا مسئولية كاملة عن الإشراف على تنفيذ هذه الأعمال ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات التى يلزم فيها الاستعانة بأكثر من مهندس نقابى أو مكتب هندسى متعدد التخصصات تبعا لنوعية الأعمال المرخص بها .
 وفى حالة عزم المهندس المشرف على التنفيذ التخلى عن التزامه بالإشراف ، فعليه أن يخطر المالك أو من يمثله قانونا والجهة الإدارية المختصة بذلك كتابة قبل توقفه عن الإشراف بشهر على الأقل ، ويوضح فى الإخطار أسباب التخلى ، وفى هذه الحالة يلتزم المالك بأن يعهد إلى مهندس نقابى فى ذات التخصص بالإشراف على التنفيذ وإخطار الجهة الإدارية بذلك ، قبل حلول موعد التوقف عن الإشراف ، فإذا لم يعهد المالك بالإشراف إلى مهندس آخر قبل هذا الموعد تقوم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بوقف الأعمال ولا تستأنف إلا بتعيين المهندس المشرف .
 وعلى المشرف على التنفيذ أن يخطر المالك والمقاول والجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم كتابة بأى أعمال مخالفة فور وقوعها أيا كان مرتكبها ما لم يتم تصحيحها ، على أن تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات .
 وفى حال التوقف عن تنفيذ الأعمال المرخص بها لمدة تزيد على تسعين يوما يتعين على المرخص له أن يخطر الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم
 وذلك كله طبقا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة 54 : يقوم المشرف على التنفيذ بإعداد تقارير ربع سنوية عن تقدم سير العمل ، وحين انتهاء الأعمال المرخص بها ، وموافاة الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بهذه التقارير وذلك حتى إتمام البناء ووفقا لم تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة 55 : مع عدم الإخلال بأحكام قانون الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء ، يلتزم المالك بأن يعهد إلى أحد المقاولين المصنفين الأعضاء بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء بتنفيذ الأعمال موضوع الترخيص متى زادت قيمة تلك الأعمال على ثلاثمائة وخمسين ألف جنيه ، ويقدم صورة من التعاقد مع المقاول للجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم .
فإذا كانت قيمة الأعمال أقل من القيمة المذكورة يلتزم المالك بتقديم صورة من التعاقد مع أحد المقاولين إلى الجهة الإدارية المذكورة .
ويترتب على عدم الالتزام بحكم الفقرتين السابقتين إيقاف الأعمال
مادة 56 : يتعين عند البدء فى البناء أو التعلية أو استكمال الأعمال أو الترميم أو التدعيم أن توضع لافتة فى مكان ظاهر من موقع البناء ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات والمواصفات الواجب توافرها فيها .
 ويكون كل من المالك والمقاول مسئولا عن وضع هذه اللافتة وعن بقائها فى مكانها واضحة البيانات طوال مدة التنفيذ .
مادة 57 : يلتزم المقاول المنفذ والمهندس المشرف على التنفيذ بالتضامن فيما بينهما باتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة للمحافظة على سلامة المبانى المجاورة والبيئة ووقاية وسلامة الجيران والمارة والممتلكات والشوارع والممرات ومبانى باطن الأرض وما يعلوها من أجهزة ومرافق ومنشآت وغيرها عند الشروع فى تنفيذ الأعمال المرخص بها وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون من إجراءات فى هذا الشأن .
 

 
 
نصوص قانونية
---------------
تنص المادة 18:
يستحق المعاش في الحالات الآتية :-
 
1- انتهاء خدمة المؤمن عليه ببلوغه سن التقاعد المنصوص عليها بنظام التوظيف المعامل به أو لبلوغه سن الستين بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم في البندين ب ، ج من المادة 2 وذلك متى كانت مدة اشتراكه في التأمين 120 جنيه شهراً علي الأقل.
2- ملغاة  .
 
2- انتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة أو العجز الكامل ، أو العجز الجزئي المستديم متي ثبت عدم وجود عمل آخر له لدي صاحب العمل وذلك أياً كانت مدة اشتراكه في التأمين.
ويثبت عدم وجود عمل أخر بقرار من لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع الوزراء ويكون من بين أعضائها ممثل عن التنظيم النقابي أو العاملين بحسب الأحوال وممثل عن الهيئة المختصة ويحدد القرار قواعد وإجراءات عمل اللجنة  .
ويستثني من شرط عدم وجود عمل آخر الحالات التي يصدر بها قرار من وزير
التأمينات بناء علي اقتراح مجلس الإدارة.
4- وفاة المؤمن عليه أو ثبوت عجزه عجزاً كاملاً خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمته وبشرط عدم تجاوزه السن المنصوص عليها في البند -1- وعدم صرفه للقيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة ، وذلك أياً كانت مدة اشتراكه في التأمين.
    
ويشترط لاستحقاق المعاش في الحالتين المبينتين في البندين 3 ، 4 السابقتين أن تكون للمؤمن عليه مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة
أشهر متقطعة ولا يسري هذا الشرط في شأن الحالات الآتية :
 
(أ) المؤمن عليهم المنصوص عليهم في البند 1 من المادة 2 وكذلك المؤمن عليهم في البند (ب) من ذات المادة الذين يخضعون للوائح توظف صادرة بناء علي قانون أو حددت أجورهم وعلا وتهم وترقياتهم بمقتضى اتفاقيات جماعية أبرمت وفقاً لقانون العمل متي وافق وزير التأمينات علي هذه اللوائح أو الاتفاقات بناء علي عرض الهيئة المختصة .
 (ب) انتقال المؤمن عليه من العاملين المنصوص عليهم في البند السابق من هذه الفقرة للعمل بالقطاع الخاص وتوافرت في شأنه حالات الاستحقاق المنصوص عليها في البندين 3 ، 4 .
 
(ج) ثبوت عجز المؤمن عليه أو وقوع وفاته نتيجة إصابة عمل.
 
5- انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود (1، 2، 3) متي كانت مدة الاشتراك في التأمين 240 شهراً علي الأقل.
6- وفاة المؤمن عليه أو ثبوت عجزه الكامل بعد انقضاء سنة من تاريخ انتهاء خدمته أو بلوغه سن الستين بعد انتهاء خدمته متي كانت مدة اشتراكه في التأمين
120 شهراً علي الأقل ولم يكن قد صرف له القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة. ويسري المعاش في هذه الحالة علي أساس مدة الاشتراك في التأمين.
 
ويجـوز تخفيض السن المنصوص عليها في البند 1 بالنسبة للمؤمن عليهم مـن
العاملين في الأعمال الصعبة أو الخطرة التي تحدد بقرار من رئيس الجمهورية بناء
علي ما يعرضه وزير التأمينات ويجب أن يتضمن هذا القرار ما يأتى : 
(أ ) تحديد السن المذكورة بالنسبة لكل من تلك الأعمال .
(ب ) رفع النسب التي يحسب علي أساسها لمعاش بالقدر الذي يعوض المؤمن عليه عن تخفيض السن .
(ج ) زيادة نسبة الاشتراكات لمواجهة الأعباء الناتجة عن المزايا التي تقرر للعاملين المشار إليهم وتحديد من يتحمل هذه الزيادة  .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ألغيت الحالة رقم 2 بالقانون رقم 204 لسنة 1994 مع ملاحظة أن المادة الخامسة الواردة بهذا القانون المشار إليه قد نصت علي أن تلغي عبارة " الفصل بقرار جمهوري أو إلغاء الوظيفة " أينما وجدت في قوانين التأمين الاجتماعي وزيادة المعاشات .
  وطبقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 422 لسنة 2005 يكون وزير المالية هو الوزير المختص بتنفيذ تشريعات التأمين الاجتماعي ويحل محل وزير التأمينات أينما ذكر في كافة القوانين والتشريعات الأخرى

descriptionالمعاشات و التعويضات Emptyرد: المعاشات و التعويضات

more_horiz
مادة 62 : بعد إتمام تنفيذ الأعمال الصادر بها الترخيص يقوم المهندس المشرف على التنفيذ بإصدار شهادة صلاحية المبنى للإشغال تفيد أنه تم التنفيذ مطابقا للترخيص المنصرف والكودات المنظمة ولأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ، وتودع هذه الشهادة بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم مرفقا بها نسخة معتمدة من المهندس المشرف للرسومات المنفذة فعليا بالطبيعة .
 ويلتزم المهندس المشرف على التنفيذ والمالك بوضع صورة معتمدة من شهادة صلاحية المبنى للإشغال فى مكان ظاهر فى مدخل العقار ، ويلتزم المالك بالإبقاء عليها لمدة سنة من تاريخ صدور الشهادة .
 ولا يجوز للجهات القائمة على شئون المرافق تزويد العقارات المبنية أو أى من وحداتها بخدماتها إلا بعد إيداع شهادة صلاحية المبنى ومرافقه للإشغال بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم ، وتعتبر هذه الشهادة بمثابة رخصة تشغيل للمبنى ، وتلتزم الجهة الإدارية بإصدار خطابات لتوصيل المرافق فى مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ إيداع الشهادة ، وذلك كله وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة 63 : فى حالة امتناع المالك أو من يمثله قانونا عن إدارة المكان المخصص لإيواء سيارات شاغلى العقار ، أو عدم استخدام هذا المكان فى الغرض المخصص له ، أو استخدامه فى غير هذا الغرض ، أو فى حالة امتناعه عن تشغيل المصعد أو الإخلال باشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق ، وذلك بالمخالفة لشهادة صلاحية المبنى للإشغال ، تتولى إلهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم توجيه إنذار للمالك أو من يمثله قانونا بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول للقيام بتنفيذ ما امتنع عنه - حسب الأحوال - خلال مدة لا تجاوز شهرا .
 فإذا انقضت المدة دون التنفيذ يصدر المحافظ المختص قرارا بتنفيذ ما امتنع عنه المالك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون من إجراءات ، ويتحمل المالك النفقات ، بالإضافة إلى 10% ( عشرة فى المائة ) مصروفات إدارية ، وتحصل النفقات والمصروفات الإدارية بطريق الحجز الإداري .
 وذلك كله وفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون
مادة 64 : تتبع فى شأن إجراء ما يلزم من تعديل أو تحديث بالمصاعد ذات الإجراءات المقررة لإصدار شهادة صلاحية رخصة المبنى للإشغال وفقا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون
مادة 65 : إذا توقف البناء قبل استكماله وكان بالإمكان إشغال جزء منه جاز أن تصدر شهادة بصلاحية المبنى للإشغال الجزئى وذلك وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
 ولا يجوز للمالك البدء فى استكمال البناء بعد مرور سنة من تاريخ إصدار شهادة صلاحية المبنى للإشغال الجزئى إلا بعد الحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم باستكمال أعمال البناء وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى هذا الشأن
مادة 66 : يقع باطلا كل تصرف يكون محله ما يأتى :
1- أية وحدة من وحدات المبنى أقيمت بالمخالفة لقيود الارتفاع المصرح به قانونا .
2- أى مكان مرخص به كمأوى للسيارات إذا قصد بالتصرف تغيير الغرض المرخص به المكان .
3- تغيير استخدام المبانى أو أى من وحداتها لغير الغرض المرخص به ، وذلك قبل الحصول على الموافقة اللازمة من الجهة المختصة .
ولا يجوز شهر هذا التصرف إلا بعد الحصول على الموافقة اللازمة من الجهة المختصة على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويجوز لكل ذى شأن وللنيابة العامة طلب الحكم ببطلان التصرف
مادة 67 : يجب أن تحرر عقود بيع أو إيجار الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون على نموذج يتضمن كافة البيانات المتعلقة بترخيص البناء أو التعلية متضمنة رقم الترخيص والجهة الصادر منها وعدد الأدوار والوحدات المرخص بها والبيانات الخاصة بأماكن إيواء السيارات وتركيب المصاعد وغير ذلك مما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ولا يقبل شهر أى عقد غير متضمن لهذه البيانات .
 
 

 
 
معاش الأجر المتغير :
-------------------
 نصوص قانونية
تنص المادة 18 مكرر :
يستحق المعاش عن الأجر المتغير أيا كانت مدة الاشتراك المؤمن عليه عن هذا الأجر وذلك متى توافرت في شأنه إحدى حالات استحقـاق المعـاش عن الأجر الأساسي .
ويشترط لصرف المعاش عن الأجر المتغير عند استحقاقه لتوافر الحالة المنصوص عليها في البند 5 من المادة 18 وألا تقل سن المؤمن عليه عن خمسين سنة  .
 
((( الشرح والتعليق )))
 
يستحق المؤمن علية المعاش عن الأجر المتغير أيا كانت مدة الاشتراك المؤمن عليه عن هذا الأجر وذلك متى توافرت في شأنه إحدى حالات استحقاق المعاش عن الأجر الأساسي .
والأجر المتغير هو ما يحصل عليه العامل المؤمن عليه من مقابل نقدي لقاء عمله الأصلي من جهة عمله الأصلي من العناصر التي لا تعتبر جزء من الأجر الأساسي .
 
عناصر الأجر المتغير :-
1- حوافز الإنتاج .
2- العمولات .
3- الوهبة .
4- البدلات .
5- ما زاد علي الحد الأقصى لأجر الاشتراك الأساسي .
6- الأجور الإضافية .
7- التعويض عن الجهود غير العادية .
8- المنح الجماعية .
9- المكافآت الجماعية .
10- إعانة غلاء المعيشة والعلاوات الاجتماعية .
 
وقد حكمت المحكمة الدستورية في القضية رقم 153 لسنة 26 قضائية دستورية - الجريدة الرسمية - العدد 34 تابع في 25-8-2005 بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 18 مكرراً من قانون التأمين الاجتماعي والتي كانت تشترط لصرف المعاش عن الأجر المتغير عند استحقاقه لتوافر الحالة المنصوص عليها في البند 5 من المادة 18 ألا تقل سن المؤمن عليه عن خمسين سنة  .

descriptionالمعاشات و التعويضات Emptyرد: المعاشات و التعويضات

more_horiz
تسوية معاش الأجر الأساسي في غير حالات العجز والوفاة :
-------------------------------------------------------
) نصوص قانونية (
تنص المادة 19:
يسوى معاش الأجر الأساسي في غير حالات العجز والوفاة علي أساس المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت علي أساسها الاشتراكات خلال السنتين
الأخيرتين من مدة اشتراكه في التأمين أو خلال مدة اشتراكه إن قلت عن ذلك.
 
وفي حالات طلب صرف المعاش عن الأجر المشار إليه للعجز أو الوفاة يسوى  المعاش علي أساس المتوسط الشهري للأجور التي أديت علي أساسها الاشتراكات خلال السنة الأخيرة من مدة الاشتراك في التأمين أو مدة اشتراك  التأمين إن قلت عن ذلك.
و يسوى معاش الأجر المتغير علي أساس المتوسط الشهري للأجور التي أديت علي أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراكات عن هذا الأجر.
ويراعي عند حساب المتوسط الشهري ما يأتي : -
 
1- يعتبر الشهر الذي انتهت فيه لخدمة شهراً كاملاً
2- إذا تخللت فترة متوسط حساب المعاش عن الأجر الأساسي مدد لم يحصل فيها المؤمن عليه علي أجرة عنها كله أو بعضه حسب المتوسط علي أساس كامل الأجر.
3- يزاد المتوسط الذي يحسب علي أساسه معاش الأجر المتغير بواقع 2 % عن كل سنة كاملة من سنوات مدة الاشتراك الفعلية عن هذا الأجر بشرط ألا يزيد المتوسط بعد إضافة هذه الزيادة علي الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير.
 
4- بالنسبة إلي المؤمن عليهم ممن تنتهي مدة اشتراكهم في التأمين وكانوا في هذا التاريخ من العاملين المنصوص عليهم في البندين (ب، ج) من المادة (2) يراعي عدم تجاوز متوسط الأجر الأساسي الذي يربط علي أساسه المعاش 140 % من متوسط الأجور في الخمس سنوات السابقة وإذا قلت المدة السابقة عن خمس سنوات يراعي عدم تجاوز المتوسط الذي يربط علي أساسه المعاش متوسط السنوات السابقة مضافاً إليه 8 % عن كل سنة.
ويستثني من حكم هذا البند ما يأتي :-
 (أ) المؤمن عليهم بجهات خاضعة للوائح توظف صادرة بناء علي قانون أو حددت
أجورهم وعلاوتهم بمقتضى اتفاقات جماعية أبرمت وفقاً لقانون العمل متي وافق وزير التأمينات علي هذه اللوائح أو الاتفاقات بناء علي عرض الهيئة المختصة
 (ب) حالات طلب الصرف للعجز أو الوفاة .
 
) الشرح والتعليق (
 
المقصود بتسوية المعاش ، أسس هذه التسوية …؟
يقصد بتسوية المعاش عموماً إيجاد الأسس المحاسبية التي يتم علي أساسها حساب
المعاش وبيان قيمته ، وطبقاً لنص المادة 19 الفقرة1 فانه يسوى معاش الأجر الأساسي في غير حالات العجز والوفاة علي أساس المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت علي أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه في التأمين أو خلال مدة اشتراكه إن قلت عن ذلك ، وفي حالات طلب صرف المعاش عن الأجر المشار إليه للعجز أو الوفاة يسوى  المعاش علي أساس المتوسط الشهري للأجور التي أديت علي أساسها الاشتراكات خلال السنة الأخيرة من مدة الاشتراك في التأمين أو مدة اشتراك  التأمين إن قلت عن ذلك ، ويسوى معاش الأجر المتغير علي أساس المتوسط الشهري للأجور التي أديت علي أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراكات عن هذا الأجر.
 
تسوية  معاش المؤمن عليهم الموجودين بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا القانون
يسوى معاش المؤمن عليهم الموجودين بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا القانون على أساس حساب المتوسط الشهري للأجـور بناء على : -
- يعتبر الشهر الذي انتهت فيه الخدمة شهراً كاملاً.
- إذا تخللت فترة حساب المعاش عن الأجر الأساسي مدد لم يحصل فيها المؤمن على أجرة عنها أو بعضه حسب المتوسط على أساس كامل الأجر.
 
- بالنسبة للمؤمن عليهم ممن تنتهي مدة اشتراكهم فى التأمين بجهات غير خاضعة فى تحديد أجور العاملين بها وترتيباتهم لنظم توظيف صادر بها قانون أو قرار من رئيس الجمهورية أو حددت أجورهم وعلاوتهم بمقتضى اتفاقيات جماعية أبرمت وفقاً لأحكام قانون العمل ووافق وزير التأمينات بناء على عرض من الهيئة المختصة على قواعد تحديدها فيراعى عدم تجاوز متوسط الأجر الذي يربط على أساسه المعاش 140 % من متوسط الأجور فى السنوات السابقة على مدة المتوسط وإذا قلت المدة السابقة عن خمس سنوات يراعى عدم تجاوز المتوسط الذي يربط على أساسه المعاش متوسط السنوات السابقة مضافاً إليه 8% عن كل سنة.
 
 

 
 
أسس تسوية المعاشات محاسبياً - الحد الأقصى والحد الأدنى للمعاش :
----------------------------------------------------------------
) نصوص قانونية (
تنص المادة 20 :
يسوى المعاش بواقع جزء واحد من خمسة وأربعون جزءاً من الأجر المنصوص عليه في المادة السابقة عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في التأمين.
ويربط المعاش بحد أقصى مقداره 80 % من الأجر المشار إليه في الفقرة السابقة. ويستثني من هذا الحد الحالات الآتية :- 
 
1- المعاشات التي تقل قيمتها عن سبعين جنيهاً شهرياً فيكون حدها الأقصى 100% من أجر التسوية أو سبعين جنيهً أيهما أقل.
2- المعاشات التي تنص عليها القوانين والقرارات الصادر تنفيذاً لها بتسويتها علي غير الأجر المنصوص عليه في هذا القانون فيكون حدها الأقصى 100 % من أجر اشتراك المؤمن عليه الأخير ، وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى السابقة.
3- المعاشات التي تربط وفقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة (18) فيكون حدها الأقصى 100 % من أجر اشتراك المؤمن عليه الأخير.
ويراعي عند حساب الأجر المنصوص عليه في البندين (2، 3) حكم المادتين (3، 4) من نفس الفقرة الرابعة من المادة (19).
وفي جميع الأحوال يتعين ألا يزيد الحد الأقصى للمعاش الشهري علي مائتي جنيه شهرياً.
) الشرح والتعليق (
 
ربط المشرع بين معاش الشيخوخة ومدة مدة الاشتراك في التأمين :
 
ربط المشرع بين المعاش المستحق ومدة الاشتراك في التأمين أي بمدة مساهمـة
المؤمن عليه عن تسديد الاشتراك عن هذا المعاش ، والقاعدة هي حساب معاش الشيخوخة بواقع 1/45 من متوسط الأجر عن كل سنة من سنوات الاشتراك بحيث يربط المعاش بحد أقصي 80% من متوسط الأجر …
 
الحالات التي يصل فيها المعاش الي نسبة أكبر من  100 %
 
الحالة الأولي :  المعاشات التي تقل قيمتها عن سبعين جنيهاً شهرياً فيكون حدها الأقصى 100 % من أجر التسوية أو خمسين جنيهً أيهما أقل.
الحالة الثانية : المعاشات الخاصة للمعاملين بكادرات خاصة والتي تنص قوانينهم أو القرارات الصادرة تنفيذاً لها بتسويتها علي غير الأجر المنصوص عليه في القانون يكون حدها 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه الأخير وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحد الأقصى المقرر بالقاعدة العامة .
 
الحالة الثالثة : معاشات العاملين في الأعمال الصعبة أو الخطرة التي تربط وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة 18 فان الحد الأقصى يكون 100%.
 
الحدود القصوى والدنيا لمعاش الشيخوخة  : حدد المشرع حدوداً للمعاش لا يجب أن تزيد أو تقل عنها وذلك حماية للعامل ولأسرته التي يعود لها.
 
الحدود القصوى :  وضع المشرع الحد الأقصى للمؤمن عليه بنسبة 80% من الأجر المتوسط كما بين المشرع الحد الأقصى الرقمي للمعاش المحسوب على أساس الأجر الأساسي وهو لا يتجاوز المعاش عن 200 جنيه شهرياً ، ويلاحظ أنه إذا زادت مدة الاشتراك في التأمين على 36 سنة أي القدر المطلوب لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش وهو 80% من متوسط الأجر فإن المؤمن عليه يستحق تعويضاً عن دفعة واحدة تقدر بواقع 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة ، ويقصد هنا بالأجر السنوي متوسط الأجر الشهري الذي سدد عنه الاشتراك خلال السنتين الأخيرتين ، كما يجوز أن يستبدل بكل مبلغ التعويض أو
بجزء منه معاش يحسب بواقع 1/75 عن كل سنة من السنوات الزائدة ويضاف إلى
المعاش المستحق ويعتبر جزء منه مع مراعاة الحد الأقصى الرقمي.
 
الزيادات المتتابعة للحد الأقصى للمعاش : بعد أن وضع المشرع حداً أقصي نسبي للمعاش عاد وقرر في  الفقرة الأولي من المادة 20 حد أقصي قيمي للمعاش بالنص علي انه في جميع الأحوال يتعين ألا يزيد الحد الأقصى للمعاش علي مائتي جنية شهرياً ، وقد عدل هذا الحد بمقتضى القانون رقم 30 لسنة 1992 نتيجة ضم العلاوات الخاصة التي تقررت للعاملين الي الأجر الأساسي بعد أم كانت تحسب ضمن عناصر الأجر المتغير.
 
وتنفيذاً لذلك صدر قرار  وزير التأمينات رقم 52 لسنة 1922 بعدم اعتبار العلاوات الواردة بيانها بنص المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1992 جزءاً من أجر الاشتراك المتغير وإضافتها إلى أجر الاشتراك اعتباراً من أول يوليو 1922 وحتى أول يوليو 1977 ، ثم صدر قرار وزير التأمينات رقم 64 لسنة 1992م بقواعد تنظيم ضم العلاوات الخاصة إلى أجر الاشتراك الأساسي ، وقد تضمن القرار المذكور زيادة الحد الرقمي الشهري لمعاش الأجر الأساسي إلى 240 جنية اعتباراً من أول يوليو ، 270 جنية شهرياً من أول يوليو 1993م ، 300 جنية اعتباراً من أول يوليو 1994م ، 330 جنية اعتباراً من أول يوليو 1995 ، 360 جنية شهرياً اعتباراً من أول يوليو 1996م ، 400 جنية شهرياً اعتباراً من أول يوليو 1977م.
الحدود الدنيا للمعاش : يكون الحد الأدنى لمعاش الشيخوخة بنسبة تقدر 50% من الأجر الأساسي أو المتغير الذي سوى على أساسه المعاش بالإضافة إلى الحد النسبي الأدنى ولقد وضع حداً أدنى رقمي وهو لا يقل المعاش المستحق عن الأجر الأساسي عن سبعون جنيهاً بشرط أن تكون مدة الاشتراك 240 شهراً على الأقل .

descriptionالمعاشات و التعويضات Emptyرد: المعاشات و التعويضات

more_horiz
كيفية حساب مدة الاشتراك في التامين :
-----------------------------------
) نصوص قانونية (
تنص المادة 21 :
مدة اشتراك المؤمن عليه في التأمين هي : -
 
1- المدة التي تبدأ من تاريخ الانتفاع بأحكام هذا القانون أو من تاريخ بدء الانتفاع بقوانين التأمين والمعاشات أو بقوانين التأمينات الاجتماعية بحسب الأحوال والمدة التي قررت تلك القوانين ضمها لمدة الاشتراك.
2- المدد التي ضمت لمدة اشتراك المؤمن عليه في التأمين بناء علي طلبه.
3- مدد البعثة العلمية الرسمية التي تلي التعليم الجامعي أو العالي الجائز حسابها ضمن مدة الخدمة أو التي روعيت في تقدير الأجر.
 
ويشترط لحساب المدد المشار إليها ألا يكون المؤمن عليه قد صرف عنها حقوقه التقاعدية أو التأمينية .
ويجبر كسر الشهر شهراً في مجموع حساب المدد المشار إليها كما يجبر كسر السنة سنة كاملة في هذا المجموع  إذا كان من شأن ذلك استحقاق المؤمن عليه معاشاً.
) الشرح والتعليق (
تحسب مدة الاشتراك في التامين بجمع المدد الآتية :-
أولا … المدة التي تبدأ من تاريخ الانتفاع بأحكام هذا القانون أو من تاريخ بدء الانتفاع بقوانين التأمين والمعاشات أو بقوانين التأمينات الاجتماعية بحسب الأحوال والمدة التي قررت تلك القوانين ضمها لمدة الاشتراك.
ثانيًا  …لمدد التي ضمت لمدة اشتراك المؤمن عليه في التأمين بناء علي طلبه.
ثالثا … مدد البعثة العلمية الرسمية التـي تلي التعليم الجامعي أو العالي الجائز
حسابها ضمن مدة الخدمة أو التي روعيت في تقدير الأجر ويشترط في هذه الحالة ألا يكون المؤمن عليه قد صرف عنها حقوقه التقاعدية أو التأمينية ويجبر كسر الشهر شهراً في مجموع حساب المدد المشار إليها كما يجبر كسر السنة سنة كاملة في هذا المجموع  إذا كان من شأن ذلك استحقاق المؤمن عليه معاشاً.
رابعاً … مدة البعثة الرسمية التي يكون هدفها تحصيل العلم بالنسبة للجامعيين والذي يجيز فيها القانون ضم تلك المدة إلى مدد التأمين الأخرى التي كانت محسوبة في تقدير الأجر  .
 
 
 
 
المدة الافتراضية التي تزاد إلى معاش الوفاة والعجز :
-------------------------------------------------
) نصوص قانونية (
تنص المادة 22 :
تضاف مدة افتراضية لمدة الاشتراك في التأمين لتقدير المعاش المستحق وفقاً للندين
(3، 4) من المادة (18) مقدارها ثلاثة سنوات بشرط ألا يزيد علي المدة الباقية لبلوغ المؤن عليه السن المنصوص عليها بالبند (1) من المادة المذكورة ، وإذا كان المعاش يقل بعد إضافة هذه المادة عن 50 % من الأجر الذي سوى علي أساسه رفع إلي هذا القدر.
 
ويزداد المعاش في هذه الحالات بما يساوي نصف الفرق بينه وبين الحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة الأولي من المادة (20)
 
وتسري أحكام هذه المادة في حالة طلب صرف المعاش المستحق وفقاً للحالتين رقمي (2،5) من المادة (18) لثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة خلال سنة من تاريخ انتهاء الخدمة بشرط ألا يكون المؤمن عليه قد بلغ السن المنصوص عليها في البند (1) من المادة المذكورة في تاريخ ثبوت العجز أو وقوع الوفاة ولا يكون قد صرف معاشه قبل ثبوت العجز أو وقوع الوفاة.
 
) الشرح والتعليق (
 
مفهوم المدة الافتراضية التي تزاد إلى معاش الوفاة والعجز ؛
رغبة من المشرع في أن تشمل مظلة التأمين جميع العاملين وأن تتحقق لهم مزايا تأمينية عديدة قرر نص المادة 20 انه تضاف مدة افتراضية لمدة الاشتراك في التأمين مقدارها ثلاث سنوات واشترط لذلك ألا يزيد عن المدة الباقية لبلوغه سن التقاعد وذلك إذا كان المعاش يقل بعد إضافة المدة الافتراضية السابق ذكرها عن 50% من الأجر الذي سوى على أساسه المعاش رفع هذه القدر بنسبة ما توازى نصف الفرق بينه وبين الحد الأقصى للمعاش وهو 80% أي أن الحد الأدنى لمعاش العجز والوفاة يكون دائماً 65% من المتوسط الشهري لأجر المعاش. لأنه إذا كان المعاش أقل من50% رفع هذا القدر بإضافة الفرق حيث يصبح  80%-50%=30% ونصف هذه النسبة يكون 15% وهو ما يساوى 15% أى يكون الحد الأدنى 50% + 15% = 65% من قيمة متوسط الأجر الشهري وبهذا فإن المعاش بعد الزيادة يصبح 65% بعد إضافة النسبة المذكورة وهى قيمة الفرق  .
 
الحالات التي تضاف  فيها المدة الافتراضية  إلى معاش الوفاة والعجز 
 
الحالة الأولي : حالة استحقاق معاش العجز الكامل ، ويشترط في هذه الحالة ثبوت هذا العجز بالطرق التي حددتها نصوص قانون التأمينات الاجتماعية.
الحالة الثانية : حالة الوفاة على أن يتم تقديم الطلب بصرف فرق المعاش المستحق عنها خلال سنة من تاريخ انتهاء الخدمة تحت بلوغ المؤمن عليه سن التقاعد المنصوص عليها في المادة (18) في تاريخ تحقيق واقعة العجز أو الوفاة ولا يكون قد استحق معاشاً قبل ثبوت حالة الوفاة أو العجز  .
 
 
 
 

 
 
تخفيض المعاش المستحق عن الأجر الأساسي :
-------------------------------------------
تنص المادة 23:
يخفض المعاش المستحق عن الأجر الأساسي لتوافر الحالة المنصوص عليها في البند 5 من المادة 18 بنسبة تقدر تبعاً لسن المؤمن عليه من تاريخ استحقاق الصرف وفقاً للجدول رقم 8 المرافق .
 
ويخفض المعاش المستحق عن الأجر المتغير بنسبة 5 % عن كل سنة من السنوات المتبقية من تاريخ استحقاق الصرف وحتى تاريخ بلوغ المؤمن عليه سن الستين مع مراعاة جبر كسر السنة في هذه المدة إلي سنة كاملة  .
 
ولا يخفض المعاش في حالة طلب صرفه للوفاة أو ثبوت العجز الكامل إذا لم يكن المؤمن عليه قد صرفه قبل ذلك .
 
) الشرح والتعليق (
 
حكم تخفيض المعاش المستحق عن الأجر الأساسي ؛
1- لا يخفض المعاش في حالة وفاة المؤمن عليه أو ثبوت عجزه عجزاً كاملاً خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمته وبشرط عدم تجاوز السن المنصوص عليها وهى سن التقاعد  .
 
2- لا يخفض المعاش في حالة انتهاء خدمته بالوفاة أو العجز الكامل بعد سنة من تاريخ انتهاء خدمته أو بلوغه سن الستين متى كان له مدة اشتراك فى التأمين قدرها 120 شهراً ولم يكن قد تم صرف تعويض الدفعة الواحدة له ، لا يدخل تحت مغبة
التخفيض معاش العجز والوفاة إذا لم يكن المؤمن عليه قد صرفه من قبل ذلك  .

descriptionالمعاشات و التعويضات Emptyرد: المعاشات و التعويضات

more_horiz
الحكم بعدم دستورية تخفيض المعاش عن الأجر المتغير :
---------------------------------------------------
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الرابع من مايو سنة 2008 م ، الموافق الثامن والعشرين من ربيع الآخر سنة 1429 ه .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد                      رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / ماهر البحيرى وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى .
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى       رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن                              أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 310 لسنة 24 قضائية " دستورية " .
 
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :
أولاً : باعتبار الخصومة منتهية بالنسبة للطعن على نص البند (1) من المادة الثانية من القانون رقم 30 لسنة 1992 الخاص بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الإجتماعى .
ثانياً : بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (23) من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
----                       
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 12 يونية سنة 2005 م ، الموافق 5 جمادى الأولى سنة 1426 ه .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى                            رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : إلهام نجيب نوار وماهر سامى يوسف ومحمد خيـرى
طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما           رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن                                أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 33 لسنة 25 قضائية " دستورية " .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص البند رقم (1) من المادة الثانية من القوانين أرقام 124 لسنة 1989 بزيادة المعاشات المعدل بالقانون رقم 175 لسنة 1993 بزيادة المعاشات ، 14 لسنة 1990  بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، 14 لسنة 1991 بزيادة المعاشات ، 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى ، 175 لسنة 1993 بزيادة المعاشات ، 204 لسنة 1994 بزيادة المعاشات  وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي ، 24 لسنة 1995 بزيادة المعاشات ، 86 لسنة 1996 بزيادة المعاشات ، 83 لسنة 1997 بزيادة المعاشات ، 91 لسنة 1998 بزيادة المعاشات ، فيما تضمنه من قصر إضافة الزيادة في معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، دون حالة استحقاق المعاش بسبب انتهاء خدمة المؤمن عليه بالاستقالة ، وألزمت الحكومة المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
 
 
 
رفع المعاش المستحق عن الأجر الأساسي :
----------------------------------------
) نصوص قانونية (
تنص المادة 24:
إذا قل المعاش المستحق في الحالات المنصوص عليها في البندين (1، 2) من المادة 18عن 50 % من الأجر الذي سوى علي أساسه المعاش رفع إلي هذا القدر وذلك متي بلغت مدة اشتراك المؤمن عليه 240 شهرياً علي الأقل .
 
ويكون الحد الأدنى في المعاش المؤمن عليه المستحق في حالات بلوغ سن الشيخوخة أو بسبب الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو بسبب إلغاء الوظيفة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها في المادة 18 عشرون جنيهاً شهرياً.
 
) الشرح والتعليق (
  
 قلة المعاش تعني أن المؤمن علية سيتعرض لمخاطر مضمونها جميعاً صعوبة  استمرار حياته دون مشكلات لذا قررت المادة 24 من قانون التامين الاجتماعي انه إذا قل المعاش المستحق في الحالات المنصوص عليها في البندين (1، 2) من المادة (18) عن 50 % من الأجر الذي سوى علي أساسه المعاش رفع إلي هذا القدر وذلك متي بلغت مدة اشتراك المؤمن عليه 240 شهرياً  علي الأقل ، وما يلي هي الحالات التي أوردها المشرع ، مع مراعاة إلغاء الفقرة الثانية.
 
انتهاء خدمة المؤمن عليه ببلوغه سن التقاعد المنصوص عليها بنظام التوظيف المعامل به أو لبلوغه سن الستين بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم في البندين (ب، ج) من المادة (2) وذلك متى كانت مدة اشتراكه في التأمين 120 جنيه شهرياً علي الأقل.
ملغاة  .
 
 
 
 
 

 
 
بدء استحقاق  المعاش :
---------------------
) نصوص قانونية (
تنص المادة 25:
يستحق المعاش اعتبارا من أول الشهر الذي نشأ فيه سبب الاستحقاق ويستحق المعاش لتوافر الحالة المنصوص عليها في البند 5 من المادة (18) من أول الشهر الذي قدم فيه طلب الصرف.
وفي حالة عدم تقديم طلب الصرف حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين أو ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة فيستحق هذا المعاش اعتبارا من أول الشهر الذي تحققت فيه إحدى الوقائع المشار إليها.
 
) الشرح والتعليق (
تاريخ بدء استحقاق المعاش :
القاعدة انه يستحق المعاش اعتبارا من أول الشهر الذي نشأ فيه سبب الاستحقاق ويستحق المعاش لتوافر الحالة المنصوص عليها في البند 5 من المادة (18) من أول الشهر الذي قدم فيه طلب الصرف ، وهذه الحالة هي حالة فصل العامل المؤمن علية بقرار من رئيس الجمهورية وإلغاء الوظيفة وقد ألغيت هذه الحالة بالقانون رقم 204 لسنة 1994م  
 
حالة عدم تقديم طلب الصرف في الميعاد :
في حالة عدم تقديم طلب الصرف حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين أو ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة فيستحق هذا المعاش اعتبارا من أول الشهر الذي تحققت فيه إحدى الوقائع المشار إليها.
وقد قضت محكمة النقض : تأخر هيئة التأمينات الاجتماعية في صرف مستحقات المؤمن عليه بعد طلبها وتقديمه أو المستحقين عنه المستندات أثره التزامها بدفعها مضافاً إليها 1% من قيمتها عن كل يوم تأخير مطالبة الهيئة لصاحب العمل بأداء
ما دفعته شرط أن يكون التأخير راجعاً إلى عدم تقديمه المستندات  .
 
 
 
 

 
 
التعويض المستحق بسبب زيادة مدة الاشتراك في التأمين :
-----------------------------------------------------
) نصوص قانونية (
تنص المادة 26:
إذا زادت مدة الاشتراك في التأمين علي ست وثلاثين سنة أو القدر المطلوب لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش الذي يتحمل به الصندوق أيهما أكبر استحق المؤمن عليه تعويضاً من دفعة واحدة يقدر بواقع 15 % من الأجر السنوي عن سنة من
السنوات الزائدة .
 
ويقصد بالأجر السنوي المتوسط الشهري للأجر الذي سدد عنه الاشتراك خلال السنتين الأخيرتين مضروباً في اثني عشر ، ويراعي في حساب هذا المتوسط القواعد المنصوص عليها بالفقرة الرابعة من المادة (19) .
وعند حساب المدة المستحقة عنها هذا التعويض تستبعد من مدة الاشتراك في التأمين المدد الآتية :
1- المدة المنصوص عليها بالمادة (22)
2- المدة التي حسبت وفقاً للمادة (34)
3- المدد التي تقضي القوانين والقرارات بإضافتها لمدة الاشتراك في التأمين وذلك ما لم تنص القوانين علي استحقاق هذا التعويض عن هذه المدة.
 
ويصرف هذا المبلغ في حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل صرفه وفقاً للقواعد المنصوص عليها بالبند (10) من المادة (27).
 
ويجوز لصاحب  المعاش وللمستحقين أن يستبدلوا بكل مبلغ التعويض أو بجزء منه معاشاً بواقع 1/75 عن كل سنة من السنوات الزائدة ويضاف للمعاش المستحـق ويعتبر جزءاً منه مع مراعاة عـدم تجـاوز مجمـوع المعاشين الحـد الأقصى المنصوص عليه بالفقرة الرابعة من المادة 20 .
 
) الشرح والتعليق (
 
التعويض عن المدد الزائدة علي 36 سنة ؛
القاعدة التي نكررها دائما أن قيمة المعاش ترتبط بمد الخدمة و بالأدق مدة الاشتراك في التأمين لذا قرر المشرع انه إذا زادت مدة الاشتراك في التأمين علي ست وثلاثين سنة أو القدر المطلوب لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش الذي يتحمل به الصندوق أيهما أكبر استحق المؤمن عليه تعويضاً من دفعة واحدة يقدر بواقع 15 % من الأجر السنوي عن سنة من السنوات الزائدة ، فأعطى المشرع ميزة للمؤمن عليهم الذين تزيد مدة اشتراكهم لدى الهيئة التأمينية عن 36 سنة حاصلها صرف تعويض الدفعة الواحدة لهم وقدر هذه النسبة بواقع 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات التي تزيد عن مدة الاشتراك المحددة في هذه المادة ولقد وضح المشرع معنى الأجر السنوي بعبارة المتوسط الشهري للأجر الذي سدد عنه الاشتراك خلال السنتين الأخيرتين مضروباً في 12.
 
تعويض الدفعة الواحدة بسبب انتفاء شروط استحقاق المعاش ؛
 
) نصوص قانونية (
تنص المادة 27:
مع عدم الإخلال بحكم البندين (4، 6) من المادة (18) إذا انتهت خدمة المؤمن عليه ولم تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش استحق تعويض الدفعة الواحدة ويحسب بنسبة 15 % من الأجر السنوي عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في التأمين.
ويقصد بالأجر السنوي متوسط الأجر الشهري الذي سدد عنه الاشتراك خلال السنتين الأخيرتين أو مدة الاشتراك في التأمين إن قلت عن ذلك مضروباً في اثني عشر ويراعي في حساب هذا المتوسط القواعد المنصوص عليها بالفقرة الرابعة من
المادة (19).
ويصرف هذا التعويض في الحالات الآتية :
1- بلوغ المؤمن عليه سن الستين .
2- مغادرة الأجنبي للبلاد نهائياً أو اشتغاله في الخارج بصفة دائمة أو التحاقه بالبعثة الدبلوماسية أو قنصلية دولته.
3- هجرة المؤمن عليه.
4- الحكم نهائياً علي المؤمن عليه بالسجن لمدة عشر سنوات فأكثر أو بقدر المدة الباقية لبلوغه سن الستين أيهما أقل.
5- إذا نشأ لدي المؤمن عليه خلال مدة سجنه عجز جزئي مستديم يمنعه من مزاولة العمل.
6- ملغاة  .
7- انتظام المؤمن عليه في سلك الرهبنة .
8- التحاق المؤمن عليه بالعمل في إحدى الجهات المستثناة من تطبيق أحكام هذا القانون بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات.
9- عجز المؤمن عليه عجزاً كاملاً.
10- وفاة المؤمن عليه وفي هذه الحالة تصرف المبالغ المستحقة بأكملها إلي مستحقي المعاش عنه حكماً موزعا عليهم بنسبة أنصبتهم في المعاش فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد للمعاش أديت إليه هذه المبالغ بالكامل فإذا لم يوجد أي مستحق للمعاش صرفت للورثة الشرعيين.
وفي إحدى الحالات المنصوص عليها في البنود (1، 9، 10) يصرف مبلغ التعويض مضافاً إليه مبلغ مقداره 6 % من مبلغ التعويض عن عدد السنوات الكاملة من تاريخ انتهاء الخدمة حتى تاريخ استحقاق الصرف
11- إذا كانت المؤمن عليها متزوجة أو مطلقة أو مترملة أو كانت تبلغ سن الواحدة والخمسون فأكثر في تاريخ طلب الصرف ، ولا يستحق صرف التعويض في هذه الحالات إلا لمرة واحدة طوال مدة الاشتراك المؤمن عليها في التأمين.

descriptionالمعاشات و التعويضات Emptyرد: المعاشات و التعويضات

more_horiz
تعويض الدفعة الواحدة والحقوق الإضافية  :
---------------------------------------
إذا لم يتحقق في المؤمن عليه شروط استحقاق المعاش فإنه يستحق تعويض ما يسمى بتعويض الدفعة الواحدة ، كما يستحق هذا المبلغ للمستحقين للمعاش المؤمن عليه بالإضافة إلى الحقوق الإضافية من المكافأة والتعويض ومنحة الوفاة ومصاريف الجنازة.
 
المفهوم الدقيق للأجر السنوي  الذي يتخذ أساسا لحساب المعاش ؛
الأجر السنوي الذي يتخذ أساسا لحساب المعاش هو متوسط الأجر الشهري الذي قام المشترك بسداد عنه اشتراك وذلك خلال السنتين الأخيرتين أو مدة الاشتراك في التأمين إن قلت عن تلك المدة مضروبة × 12 ويراعى فى حساب هذا المتوسط الشهري ما يأتى ألا يتجاوز متوسط الأجر الشهري الذي يربط على أساسه المعاش بواقع 140% من متوسط الأجور فى خمس سنوات السابقة فى خمس سنوات ويراعى أيضاً عدم تجاوز المتوسط الذي يربط أساسه المعاش متوسط السنوات السابقة مضافاً إليه نسبة 8% عن كل سنة ويحسب تعويض الدفعة الواحدة 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في التأمين  .
 
من قضاء النقض  في هذا الصدد :
1- التعويض الإضافي المستحق عند وفاة المؤمن عليه وجوب توزيعه على الورثة طبقاً لقواعد الميراث ما لم يكن قد حدد مستفيدين آخرين قبل وفاته.
(طعن رقم 730 لسنة 56 ق جلسة 15/6/1987م)
 
2- وفاة صاحب العمل المؤمن عليه اعتبارها إصابة عمل شرطه أن يقع الحادث له أثناء وبسبب تأديته النشاط الذي تم التأمين عليه .
(طعن رقم 1958 لسنة 58 ق جلسة 29/11/1990م)
 
حالات استحقاق تعويض الدفعة الواحدة ؛
الحالة الأولي  : بلوغ المؤمن علية سن الستين .
الحالة الثانية : مغادرة الأجنبي للبلاد واشتغاله في الخارج بصفة دائمة.
الحالة الثالثة : هجرة المؤمن عليه المصري.
الحالة الرابعة : الحكم علي المؤمن عليه بالسجن مدة عشر سنوات فأكثر أو بقدر المدة الباقية لبلوغه سن الستين أيهما أقل.
الحالة الخامسة : إصابة المؤمن عليه خلال سجنه بعجز جزئي مستديم يمنعه من مزاولة العمل.
الحالة الخامسة : الانتظـام فى سلك الرهبنة بعد الاعتزال نهائياً عن العمل الأمـر
الذي يبرر
الحالة السادسة : صرف تعويض الدفعة الواحدة دون انتظار سن التقاعد.
الحالة السابعة : الالتحاق بإحدى الجهات المستثناة من تطبيق قانون التأمين الاجتماعي استحق المؤمن عليه تعويض الدفعة الواحدة وذلك بتوافر شروط قرار وزير التأمينات رقم 314 لسنة 1977م والمادة 32 من الفقرة الثامنة من هذا القانون.
الحالة الثامنة : العجز الكامل فالمؤمن عليه فى حالة العجز الكامل لا يستحق معاشاً وفقاً لنص المادة 18 الفقرة الثالثة والرابعة ولكن يستحق تعويض الدفعة الواحدة.
الحالة التاسعة : وفاة المؤمن عليه و هو غير خاضع لنظم توظيف ينظمها قانون أو
قرار جمهوري.
 
 

 
 
اختيار المؤمن عليه بين تعويض الدفعة الواحدة والمعاش :
-----------------------------------------------------
) نصوص قانونية (
تنص المادة 28:
يجوز للمؤمن عليه في الحالات المنصوص عليها بالبندين (2، 3) من المادة 27 أن
يختار بين الحصول علي تعويض الدفعة الواحدة أو الحصول علي المعاش وذلك
متى كانت مدة اشتراكه في التأمين تعطيه الحق في المعاش.
 
كما يجوز لصاحب المعاش في الحالات المشار إليها بالفقرة السابقة التنازل عن حقه في المعاش لصرف تعويض الدفعة الواحدة علي أن تخصم مدة قيمة ما صرفه من معاش ولا يجوز له ذلك إلا مرة واحدة.
 
وتنص المادة 29:
إذا عاد المهاجر للإقامة بالبلاد والتحق بعمل يخضعه لأحكام هذا القانون خلال سنتين من تاريخ الهجرة التزم برد ما صرف إليه من تعويض الدفعة الواحدة وفقاً لأحكام المادتين 27 ، 28 إما دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ العودة أو التقسيط وفقاً لأحكام المادة 144  وتحسب المدة التي صرف عنها التعويض خمس مدة اشتراكه في التأمين.
ويسري حكم الفقرة السابقة في شأن الحالات السابقة علي تاريخ العمل بهذا القانون علي أن يكون ميعاد رد المبالغ المذكورة ثلاث سنوات من هذا التاريخ.
 
) الشرح والتعليق (
 
حالات الخيار بين صرف المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة :
يجوز للمؤمن عليهم في الحالات المنصوص عليها بالبندين (2، 3) من المادة 27 ، وهذه الحالات هي … " الحالة الثانية : مغادرة الأجنبي للبلاد واشتغاله في الخارج بصفة دائمة - الحالة الثالثة : هجرة المؤمن عليه المصري  " أن يختار بين الحصول علي تعويض الدفعة الواحدة أو الحصول علي المعاش وذلك متى كانت مدة اشتراكه في التأمين تعطيه الحق في المعاش ، فلصاحب المعاش و بالأدق الحق فيه و في الحالات المشار إليها بالفقرة السابقة التنازل عن حقه في المعاش لصرف تعويض الدفعة الواحدة علي أن تخصم مدة قيمة ما صرفه من معاش ، ولا يجوز له ذلك إلا مرة واحدة ، و يجوز للمؤمن عليه متى توافرت فيه هذه الحالات مغادرة البلاد بالنسبة للأجنبي أو اشتغاله فى الخارج بصفة دائمة أو التحاقه بالبعثة الدبلوماسية في سفارة وقنصلية دولته أو هجرة المؤمن عليه المصري فى هذه الحالات فقط يخير المؤمن عليه بين الحصول على تعويض الدفعة الواحدة أو الحصول على المعاش وذلك متى كانت له مدة اشتراك فى التأمين تسمح له بذلك ، كما يجوز لأصحاب المعاش المذكورين أن يتنازل عن حقه فى المعاش وبدلاً منه يتم صرف تعويض الدفعة الواحدة على أن يخصم منه قيمة ما كان قد صرفه من معاش ولا يسمح المشرع له بذلك إلا فى حدود مرة واحدة فقط طوال فترة التأمين.
فقد منح المشرع المؤمن عليه المصري الذي يهاجر خارج البلاد ثم يعود يلتحق بعمل يخضع لنظام التأمين الاجتماعي فرصة حساب المدة السابقة ضمن مدة الاشتراك فى التأمين وذلك بشروط هي :-
 
الشرط الأول : أن يلتزم برد ما قد صرفه من تعويض الدفعة الواحدة ويكون طريقة الرد هذه إما دفعة واحدة تتم خلال سنة من تاريخ العودة أو التقسيط لهذا المبلغ .
الشرط الثاني :  أن يتم ذلك الرد فى حدود ثلاث سنوات حتى يتمكن هذا الشخص من ضم مدة الخدمة السابقة ضمن مدة الاشتراك فى التأمين  .

descriptionالمعاشات و التعويضات Emptyرد: المعاشات و التعويضات

more_horiz
المكافأة التي يستحقها المؤمن عليه :
---------------------------------
) نصوص قانونية (
تنص المادة 20:
يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت إحدى حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة .
وتحسب المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في نظام المكافأة ويقدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجر الأساسي المنصوص
عليه في الفقرة الأولي من المادة 19 .
 
ويكون الحد الأدنى للمكافأة اجر عشرة شهور محسوبا وفقا للفقرة السابقة ، وذلك
في الحالات الآتية :-
1- انتهاء خدمة المؤمن عليه لثبوت العجز الكامل أو الوفاة متى توافرت الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة(18).
2- انتهاء انتفاع المؤمن عليه بنظام المكافأة لبلوغه السن المنصوص عليها في البند (1) من المادة (18) متى كان خاضعاً لهذا النظام في 1/4/1984 وكانت مدة اشتراكه في نظام الادخار عشر سنوات علي الأقل. إذا كانت هذه السن لا تقل عن الستين تتحمل الخزانة العامة بالفرق بين الحد من المكافأة المستحقة عن المدة الفعلية ويسري هذا الحكم في شأن المادة الأولي من هذا القانون.
 
ولا ينتفع المؤمن عليه بالحد الأدنى للمكافأة إلا مرة واحدة طوال مدة اشتراكه في التأمين .
ويـراعي بالنسبة إلي المـدد المحسوبة في نظام المكافأة . وفقاً للمادة (24) ما يأتي :-
1- تحسب المكافأة المستحقة عن هذه المدة وتضاف إلي الحد الأدنى المشار إليه.
 
2- تقدر المكافأة المستحقة عن هذه المدة طبقاً للجدول رقم (4) المرافق علي أساس
المؤمن عليه في تاريخ استحقاق الصرف وأجر حساب المكافأة المشار إليها وذلك في حالات استحقاق الصرف لغير بلوغ السن المشار إليه في البند (2) من الفقرة الثانية أو الوفاة.
3- تخصم من المكافأة القيمة الحالية لأقساط المدة المشار إليها وذلك مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الرابعة من المادة (144).
وفي حالة استحقاق المكافأة لوفاة المؤمن عليه تصرف لمستحقي المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة بحسب الأحوال فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أديت إليه بالكامل فإذا لم يوجد أي مستحق صرفت للورثة الشرعيين.
 
) الشرح والتعليق (
 
أحكـــام المكافأة :
قرر المشرع - المادة 30 من قانون التامين الاجتماعي - استحقاق المؤمن عليه المكافأة متى توافرت إحدى حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة أي سواء كان معاش شيخوخة أو معاش العجز أو الوفاة وهى الحالات التى نصت عليها المادة 19 من هذا القانون وتصرف المكافأة للمؤمن ليه عند استحقاقه المعاش أو التعويض فإذا استحقت المكافأة بسبب وفاته فإنها تصرف للمستحقين طبقاً لنظام توزيع الأنصبة فى المعاش فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد للمعاش أديت إليه المكافأة المستحقة بأكملها فإن لم يوجد أي مستحق للمعاش صرفت المكافأة للورثة بحسب أنصبتهم الشرعية.
 
كيف تقدر قيمة المكــــافــــأة  التي تصرف للمؤمن عليه ...؟
 
أوضح المشرع نظام حساب المكافأة وكونها تحسب بواقع أجر شهرين عن كل سنة من مدة الاشتراك فى نظام المكافأة ، وتحسب المكافأة على هذا الأساس بواقع المتوسط الشهري للأجر الأساسي للمؤمن عليه الذي أدي على أساسه الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين عن مدة اشتراكه فى التأمين أو خلال مدة التأمين إن قلت عن ذلك.
 
ما هي حالات استحقاق ..؟ ، وما هو الحد الأدنى لها …؟
وضح المشرع حداً أدنى للمكافأة بأجر عشرة شهور فى حالتين هما :
الحالة الأولي : حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه لثبوت العجز الكامل أو الوفاة.
الحالة الثانية : انتهاء انتفاع المؤمن عليه بأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة
لبلوغ سن التقاعد متى كان موجوداً بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا القانون وكانت مدة الأتراك في نظام الادخار قدرها عشر سنوات على الأقل وتتحمل الخزانة العامة بالفرق بين هذا الحد والمكافأة المستحقة عن المدة الفعلية ولا ينتفع المؤمن
عليه بهذه المكافأة إلا مرة واحدة طوال مدة اشتراكه فى التأمين.
 
كيفية تقدير نظام المكافأة طبقاً لما ورد بالمادة (24) 
يتم تقدير المكافأة على أساس  سن المؤمن عليه من تاريخ استحقاق الصرف ويتم حساب المكافأة على أساس بلوغ المؤمن عليه سن التقاعد ولكن الجدول رقم (4) المرافق لهذا القانون يحدد الحالات التي يتم صرفها المكافأة للذين لم يبلغوا السن المشار إليه وهى سن التقاعد .
 
 
 

 
 
تسوية معاش الوزير وائب الوزير :
--------------------------------
) نصوص قانونية (
تنص المادة 31 :
يسوى معاش المؤمن عليه الذي شغل منصب وزير أو نائب وزير علي أساس آخر أجر يتقاضاه وذلك وفقاً للآتي :
أولا - يستحق الوزير معاشاً مقداره 150 جنيه شهرياً ونائب الوزير معاشاً مقداره 120 جنيه شهرياً في الحالات الآتية :
1- إذا بلغت مدة اشتراكه في تاريخ انتهاء خدمته كوزير أو نائب وزير عشرين سنة وكان قد قضى سنة متصلة علي الأقل في أحد المنصبين أو فيهما معاً.
2- إذا بلغت مدة اشتراكه في تاريخ خدمته كوزير أو نائب وزير عشر سنوات وكان قد مضى سنتين متصلتين علي الأقل أحد المنصبين أو فيهما معاً .
3- إذا بلغت مدة اشتراكه في تاريخ انتهاء خدمته كوزير أو نائب وزير خمس
سنوات وكان قد قضى أربع سنوات متصلة علي الأقل في أحد المنصبين أو فيهما معاً.
ويستحق من لا تتوافر فيه المدد السابقة وكان قد قضى في أحد المنصبين أن فيهما
معاً مدة ثلاث سنوات متصلة ثلثي المعاش المذكور .
ويراعي في حساب المدد المنصوص عليها في هذا البند جبر كسر الشهر شهراً.
 
ثانيا - يسـوى المعاش عن مـدة اشتراكه في التأميـن التي تزيـد علي المدة
المنصوص عليها في البند أولاً ويضاف إلي المعاش المستحق وفقاً للبند المذكور علي ألا يتجاوز مجموع المعاشين الحد الأٌقصى  المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 20  .
ثالثا - إذا لم تبلغ مدة الخدمة التي قضاها في هذين المنصبين أو إحداهما القدر المشار إليه بالبند (1) استحق معاشاً يحسب وفقاً لمدة الاشتراك في التأمين وعلي أساس آخر أجر تقاضاه فإذا قل المعاش عن 25 جنيهاً شهرياً خير بين المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة.
وتتحمل الخزانة العامة بالفرق بين المعاش المحسوب وفقاً لهذه المادة والمعاش المحسوب وفقاً للنصوص الأخرى.
واستثناء من المادتين (23، 27) تصرف المعاشات المستحقة وفقاً لهذا النص دون تخفيض ويستحق صرف تعويض الدفعة الواحدة فور انتهاء الخدمة في حالة
اختياره.
) الشرح والتعليق (
 
كيفية حساب معاش المؤمـن عليه الذي شغل منصب وزير أو نائـب وزير …؟
يتم تسوية معاش المؤمن عليه الذي شغل منصب وزير أو نائب وزير وذلك على أساس أخر أجر كان يتقاضاه وفقاً للحالات الآتية :
مقدار المعاش الذي يستحقه الوزير هو 150 جنيهاً شهرياً ويستحق نائبه 120 جنيهاً شهرياً وذلك إذا توافرت الشروط الآتية :
- إذا كان له مدة اشتراك حتى تاريخ انتهاء الخدمة عشرون سنة بشرط أن يكون قد قضى فيها سنة على الأقل في أحد المنصبين أو فيما معه .
- إذا كانت مدة اشتراكه في تاريخ خدمته كوزير أو نائب عشر سنوات وكان قد
قضى سنتين متصلين على الأقل في أحد المنصبين أو فيهما معاً .
- إذا كان مدة اشتراك حتى تاريخ انتهاء الخدمة خمس سنوات وكان قد قضى أربع سنوات متصلة في أحد المنصبين أو فيهما معاً.
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد