مادة 38 : تسرى أحكام هذا الباب فى شأن تنظيم أعمال البناء على كافة أعمال العمران بوحدات الإدارة المحلية والمناطق السياحية والصناعية والتجمعات العمرانية الجديدة وعلى المبانى والتجمعات السكنية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص .
مادة 39 : يحظر إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المبانى غير الخاضعة لقانون هدم المبانى غير الآيلة للسقوط جزئيا أو كليا أو إجراء أى تشطيبات خارجية دون الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقا للاشتراطات البنائية وقت إصدار الترخيص ولما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون
ويصدر الترخيص بالمبانى أو الأعمال المشار إليها فى الفقرة الأولى إذا كانت مطابقة لأحكام هذا القانون والاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة وأسس التصميم وشروط التنفيذ بالكودات المصرية ومتفقة مع الأصول الفنية والمواصفات العامة ومقتضيات الأمان والسلامة والقواعد الصحية وأحكام الإضاءة والتهوية والأفنية واشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق .وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون تلك الاشتراطات والتزامات المرخيص له عند الشروع فى تنفيذ الأعمال وأثناء التنفيذ وفى حالة التوقف عنه .
الفصل الأول : التمويل :
---------------------
نصوص قانونية
تنص المادة 17:
يمول تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة مما يأتي :
1- الحصة التي يلتزم بها صاحب العمل بواقع 15 % من أجور المؤمن عليهم لديه شهرياً .
2- الحصة التي يلتزم بها المؤمن عليه بواقع 10 % من أجره شهرياً .
3- المبالغ التي تلتزم بها الخزانة العامة بواقع 1 % من الأجور الشهرية للمؤمن عليهم وتؤدي إلي الهيئة المختصة من أول الشهر التالي لتاريخ الاستحقاق.
4- القيمة الرأسمالية للحقوق التي يؤديها الصندوق بالنيابة عن الصندوق الآخر أو الخزانة العامة.
5- المبالغ المستحقة لحساب مدة الاشتراك في قوانين التأمينات الاجتماعية أو التأمين والمعاشات.
6- المبالغ المستحقة لحساب المدد السابقة علي الاشتراك في أنظمة التأمينات الاجتماعية أو التأمين والمعاشات وتشمل :
أ- المبالغ التي تلتزم بها الخزانة العامة في المدد السابقة علي تاريخ بدء العمل
بأنظمة التأمين والمعاشات.
ب- مكافأة نهاية الخدمة القانونية بالنسبة للمؤمن عليهم الذين يخضعون لقوانين
العمل ويؤديها صاحب العمل للهيئة المختصة عند انتهاء خدمة المؤمن عليه وفقاً لما يأتي :-
1- المكافآت المستحقة عن مدد الخدمة السابقة علي الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية محسوباً وفقاً للفقرة الثانية من المادة 2 من القانون رقم 91 لسنة 1959م بإصدار قانون العمل .
2- الفرق بين المكافآت المستحقة محسوبة علي الوجه المبين بالبند السابق وبين الناتج من اشتراك صاحب العمل في الهيئة المختصة إن وجد وذلك عن مدة الاشتراك حتى 31/12/1961م .
وتحسب المكافأة المشار إليها علي أساس الأجر الأخير للمؤمن عليه في تاريخ انتهاء الخدمة.
وبالنسبة للمؤمن عليهم الذين حولت أجورهم من اليومية إلى الشهرية اعتباراً من 7/4/1959 يراعي عند حساب المكافأة عن مدة العمل باليومية أن يقسم الأجر الشهري في تاريخ انتهاء الخدمة علي عدد من الأيام التي تم علي أساسها تحويل الأجر اليومي إلى أجر شهري .
7- المبالغ التي يؤديها المؤمن عليهم مقابل الاشتراك عن مدد العمل السابقة أو حسابها.
8- ريع استثمار أموال هذا التأمين.
9- اشتراك يقتطع بواقع 3 % من أجر المؤمن عليه الأساسي .
((( الشرح والتعليق )))
المعاش هو الإيراد الدوري الذي يدفع للمؤمن عليه عند تحقق أحد الأخطار التالية ؛ الشيخوخة أو العجز أو الوفاة ، ويتم تقرير هذا المعاش بطريقة معينة ، فالمعاش حق ، وهو لا يقتصر علي المؤمن عليه بل يمتد إلى من يعولهم .
مادة 39 : يحظر إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المبانى غير الخاضعة لقانون هدم المبانى غير الآيلة للسقوط جزئيا أو كليا أو إجراء أى تشطيبات خارجية دون الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقا للاشتراطات البنائية وقت إصدار الترخيص ولما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون
ويصدر الترخيص بالمبانى أو الأعمال المشار إليها فى الفقرة الأولى إذا كانت مطابقة لأحكام هذا القانون والاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة وأسس التصميم وشروط التنفيذ بالكودات المصرية ومتفقة مع الأصول الفنية والمواصفات العامة ومقتضيات الأمان والسلامة والقواعد الصحية وأحكام الإضاءة والتهوية والأفنية واشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق .وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون تلك الاشتراطات والتزامات المرخيص له عند الشروع فى تنفيذ الأعمال وأثناء التنفيذ وفى حالة التوقف عنه .
الفصل الأول : التمويل :
---------------------
نصوص قانونية
تنص المادة 17:
يمول تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة مما يأتي :
1- الحصة التي يلتزم بها صاحب العمل بواقع 15 % من أجور المؤمن عليهم لديه شهرياً .
2- الحصة التي يلتزم بها المؤمن عليه بواقع 10 % من أجره شهرياً .
3- المبالغ التي تلتزم بها الخزانة العامة بواقع 1 % من الأجور الشهرية للمؤمن عليهم وتؤدي إلي الهيئة المختصة من أول الشهر التالي لتاريخ الاستحقاق.
4- القيمة الرأسمالية للحقوق التي يؤديها الصندوق بالنيابة عن الصندوق الآخر أو الخزانة العامة.
5- المبالغ المستحقة لحساب مدة الاشتراك في قوانين التأمينات الاجتماعية أو التأمين والمعاشات.
6- المبالغ المستحقة لحساب المدد السابقة علي الاشتراك في أنظمة التأمينات الاجتماعية أو التأمين والمعاشات وتشمل :
أ- المبالغ التي تلتزم بها الخزانة العامة في المدد السابقة علي تاريخ بدء العمل
بأنظمة التأمين والمعاشات.
ب- مكافأة نهاية الخدمة القانونية بالنسبة للمؤمن عليهم الذين يخضعون لقوانين
العمل ويؤديها صاحب العمل للهيئة المختصة عند انتهاء خدمة المؤمن عليه وفقاً لما يأتي :-
1- المكافآت المستحقة عن مدد الخدمة السابقة علي الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية محسوباً وفقاً للفقرة الثانية من المادة 2 من القانون رقم 91 لسنة 1959م بإصدار قانون العمل .
2- الفرق بين المكافآت المستحقة محسوبة علي الوجه المبين بالبند السابق وبين الناتج من اشتراك صاحب العمل في الهيئة المختصة إن وجد وذلك عن مدة الاشتراك حتى 31/12/1961م .
وتحسب المكافأة المشار إليها علي أساس الأجر الأخير للمؤمن عليه في تاريخ انتهاء الخدمة.
وبالنسبة للمؤمن عليهم الذين حولت أجورهم من اليومية إلى الشهرية اعتباراً من 7/4/1959 يراعي عند حساب المكافأة عن مدة العمل باليومية أن يقسم الأجر الشهري في تاريخ انتهاء الخدمة علي عدد من الأيام التي تم علي أساسها تحويل الأجر اليومي إلى أجر شهري .
7- المبالغ التي يؤديها المؤمن عليهم مقابل الاشتراك عن مدد العمل السابقة أو حسابها.
8- ريع استثمار أموال هذا التأمين.
9- اشتراك يقتطع بواقع 3 % من أجر المؤمن عليه الأساسي .
((( الشرح والتعليق )))
المعاش هو الإيراد الدوري الذي يدفع للمؤمن عليه عند تحقق أحد الأخطار التالية ؛ الشيخوخة أو العجز أو الوفاة ، ويتم تقرير هذا المعاش بطريقة معينة ، فالمعاش حق ، وهو لا يقتصر علي المؤمن عليه بل يمتد إلى من يعولهم .