مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionتامين الشيخوخه و الوفاه و العجز Emptyتامين الشيخوخه و الوفاه و العجز

more_horiz
مادة 38 : تسرى أحكام هذا الباب فى شأن تنظيم أعمال البناء على كافة أعمال العمران بوحدات الإدارة المحلية والمناطق السياحية والصناعية والتجمعات العمرانية الجديدة وعلى المبانى والتجمعات السكنية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص .
مادة 39 : يحظر إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المبانى غير الخاضعة لقانون هدم المبانى غير الآيلة للسقوط جزئيا أو كليا أو إجراء أى تشطيبات خارجية دون الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقا للاشتراطات البنائية وقت إصدار الترخيص ولما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون
ويصدر الترخيص بالمبانى أو الأعمال المشار إليها فى الفقرة الأولى إذا كانت مطابقة لأحكام هذا القانون والاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة وأسس التصميم وشروط التنفيذ بالكودات المصرية ومتفقة مع الأصول الفنية والمواصفات العامة ومقتضيات الأمان والسلامة والقواعد الصحية وأحكام الإضاءة والتهوية والأفنية واشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق .وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون تلك الاشتراطات والتزامات المرخيص له عند الشروع فى تنفيذ الأعمال وأثناء التنفيذ وفى حالة التوقف عنه .
 
 
 
 
الفصل الأول : التمويل :
---------------------
نصوص قانونية
تنص المادة 17:
يمول تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة مما يأتي :
 
1- الحصة التي يلتزم بها صاحب العمل بواقع  15 % من أجور المؤمن عليهم لديه شهرياً .
2- الحصة التي يلتزم بها المؤمن عليه بواقع 10 % من أجره شهرياً .
3- المبالغ التي تلتزم بها الخزانة العامة بواقع 1 % من الأجور الشهرية للمؤمن عليهم وتؤدي إلي الهيئة المختصة من أول الشهر التالي لتاريخ الاستحقاق.
4- القيمة الرأسمالية للحقوق التي يؤديها الصندوق بالنيابة عن الصندوق الآخر أو الخزانة العامة.
5- المبالغ المستحقة لحساب مدة الاشتراك في قوانين التأمينات الاجتماعية أو التأمين والمعاشات.
6- المبالغ المستحقة لحساب المدد السابقة علي الاشتراك في أنظمة التأمينات الاجتماعية أو التأمين والمعاشات وتشمل :
أ- المبالغ التي تلتزم بها الخزانة العامة في المدد السابقة علي تاريخ بدء العمل
بأنظمة التأمين والمعاشات.
ب- مكافأة نهاية الخدمة القانونية بالنسبة للمؤمن عليهم الذين يخضعون لقوانين
العمل ويؤديها صاحب العمل للهيئة المختصة عند انتهاء خدمة المؤمن عليه وفقاً لما يأتي :-
1- المكافآت المستحقة عن مدد الخدمة السابقة علي الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية محسوباً وفقاً للفقرة الثانية من المادة 2 من القانون رقم 91 لسنة 1959م بإصدار قانون العمل .
2- الفرق بين المكافآت المستحقة محسوبة علي الوجه المبين بالبند السابق وبين الناتج من اشتراك صاحب العمل في الهيئة المختصة إن وجد وذلك عن مدة الاشتراك حتى 31/12/1961م .
 
وتحسب المكافأة المشار إليها علي أساس الأجر الأخير للمؤمن عليه في تاريخ انتهاء الخدمة.
وبالنسبة للمؤمن عليهم الذين حولت أجورهم من اليومية إلى الشهرية اعتباراً من 7/4/1959 يراعي عند حساب المكافأة عن مدة العمل باليومية أن يقسم الأجر الشهري في تاريخ انتهاء الخدمة علي عدد من الأيام التي تم علي أساسها تحويل الأجر اليومي إلى أجر شهري .
7- المبالغ التي يؤديها المؤمن عليهم مقابل الاشتراك عن مدد العمل السابقة أو حسابها.
8- ريع استثمار أموال هذا التأمين.
9- اشتراك يقتطع بواقع 3 % من أجر المؤمن عليه الأساسي  .
 
((( الشرح والتعليق )))
 
المعاش هو الإيراد الدوري الذي يدفع للمؤمن عليه عند تحقق أحد الأخطار التالية  ؛ الشيخوخة أو العجز أو الوفاة ، ويتم تقرير هذا المعاش بطريقة معينة ، فالمعاش حق ، وهو لا يقتصر علي المؤمن عليه بل يمتد إلى من يعولهم .

descriptionتامين الشيخوخه و الوفاه و العجز Emptyرد: تامين الشيخوخه و الوفاه و العجز

more_horiz
نصوص قانونية
تنص المادة 17:
يمول تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة مما يأتي :
 
1- الحصة التي يلتزم بها صاحب العمل بواقع  15 % من أجور المؤمن عليهم لديه شهرياً .
2- الحصة التي يلتزم بها المؤمن عليه بواقع 10 % من أجره شهرياً .
3- المبالغ التي تلتزم بها الخزانة العامة بواقع 1 % من الأجور الشهرية للمؤمن عليهم وتؤدي إلي الهيئة المختصة من أول الشهر التالي لتاريخ الاستحقاق.
4- القيمة الرأسمالية للحقوق التي يؤديها الصندوق بالنيابة عن الصندوق الآخر أو الخزانة العامة.
5- المبالغ المستحقة لحساب مدة الاشتراك في قوانين التأمينات الاجتماعية أو التأمين والمعاشات.
6- المبالغ المستحقة لحساب المدد السابقة علي الاشتراك في أنظمة التأمينات الاجتماعية أو التأمين والمعاشات وتشمل :
أ- المبالغ التي تلتزم بها الخزانة العامة في المدد السابقة علي تاريخ بدء العمل
بأنظمة التأمين والمعاشات.
ب- مكافأة نهاية الخدمة القانونية بالنسبة للمؤمن عليهم الذين يخضعون لقوانين
العمل ويؤديها صاحب العمل للهيئة المختصة عند انتهاء خدمة المؤمن عليه وفقاً لما يأتي :-
1- المكافآت المستحقة عن مدد الخدمة السابقة علي الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية محسوباً وفقاً للفقرة الثانية من المادة 2 من القانون رقم 91 لسنة 1959م بإصدار قانون العمل .
2- الفرق بين المكافآت المستحقة محسوبة علي الوجه المبين بالبند السابق وبين الناتج من اشتراك صاحب العمل في الهيئة المختصة إن وجد وذلك عن مدة الاشتراك حتى 31/12/1961م .
 
وتحسب المكافأة المشار إليها علي أساس الأجر الأخير للمؤمن عليه في تاريخ انتهاء الخدمة.
وبالنسبة للمؤمن عليهم الذين حولت أجورهم من اليومية إلى الشهرية اعتباراً من 7/4/1959 يراعي عند حساب المكافأة عن مدة العمل باليومية أن يقسم الأجر الشهري في تاريخ انتهاء الخدمة علي عدد من الأيام التي تم علي أساسها تحويل الأجر اليومي إلى أجر شهري .
7- المبالغ التي يؤديها المؤمن عليهم مقابل الاشتراك عن مدد العمل السابقة أو حسابها.
8- ريع استثمار أموال هذا التأمين.
9- اشتراك يقتطع بواقع 3 % من أجر المؤمن عليه الأساسي  .
 
((( الشرح والتعليق )))
 
المعاش هو الإيراد الدوري الذي يدفع للمؤمن عليه عند تحقق أحد الأخطار التالية  ؛ الشيخوخة أو العجز أو الوفاة ، ويتم تقرير هذا المعاش بطريقة معينة ، فالمعاش حق ، وهو لا يقتصر علي المؤمن عليه بل يمتد إلى من يعولهم .
 
 
 
التمويـل اللازم لمعاش الشيخوخة والعجز والوفاة :
---------------------------------------------
يقصد بمصادر التمويل المنابع التي يتكون منها المال اللازم لوفاء الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بما عليها من التزامات ، وقد عددت المادة 17 من قانون التأمين الاجتماعي تلك المصادر وعددتها عدا .
 
ويمكننا القول أننا أمام اختلاف في تحديد وقيمة النسب والاشتراكات التي يؤديها أصحاب الأعمال عن العمال التابعين لهم وكذلك النسب التي يؤديها العاملين بالجهاز الإداري والحكومي كما أنها تختلف بحسب مقدار الأجر الذي يتقاضاه هذا العامل عنه فى حالة الوظيفة الحكومية .
 
ونتيجة للأخذ بنظام التأمين الاجتماعي الذي بدأ بصدور القانون 419 لسنة 1959 الخاص بصندوق التأمين وصندوق الادخار للعمال ، والتطورات التي لحقت بهذا القانون نتيجة لصدور القانون رقم 92 لسنة 1959 والتعديلات التي طرأت عليه ، ومنها القانون رقم 47 لسنة 1984 ، فإن هيئة التأمينات التي تقوم علي تطبيق نظام التأمين الاجتماعي تعتبر قد حلت حلولاً قانونياً محل صاحب العمل في أداء الحقوق التي يكفلها قانون التأمين الاجتماعي ، والتي تعتبر بلا شك تطوراً كبيراً لهذه البداية المتواضعة التي كانت تتمثل في مكافأة نهاية الخدمة التي كان يلتزم صاحب العمل بأدائها للعامل عند انتهاء خدمته ، وشتان بطبيعة الحال بين نظام مكافأة نهاية الخدمة ، ونظم المعاشات التي تضمنها قانون التأمين الاجتماعي بما يكفل للعامل الاطمئنان في حاضرة والأمان له . وبالنتيجة لهذا الحلول القانوني فقد كان لزاماً أن تؤول الي الهيئة المختصة تلك المبالغ التي كان يلتزم بأدائها صاحب العمل للعامل في سنين خلت من قبل تطبيق نظام التامين الاجتماعي في مقابل احتساب هذه المدد ضمن مدة خدمة المؤمن عليه التي تؤدي علي أساسها حقوقه التأمينية  .
 
 

 
 
مصادر تمويل صندوق  تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة  :
------------------------------------------------------
المصدر الأول : الحصة التي يلتزم بها صاحب العمل ، وهي بواقع  15 % من أجور المؤمن عليهم لديه شهرياً ، ويلتزم بدفعها صاحب العمل ، وتورد الي خزانة التأمينات .
المصدر الثاني : الحصة التي يلتزم بها المؤمن عليه بواقع 10 % من أجره شهرياً وتحصل هذه المبالغ خصماً من الراتب .
المصدر الثالث : المبالغ التي تلتزم بها الخزانة العامة بواقع 1 % من الأجور الشهرية للمؤمن عليهم وتؤدي إلي الهيئة المختصة من أول الشهر التالي لتاريخ
الاستحقاق.
المصدر الرابع : القيمة الرأسمالية للحقوق التي يؤديها الصندوق بالنيابة عن الصندوق الآخر أو الخزانة العامة.
المصدر الخامس : المبالغ المستحقة لحساب مدة الاشتراك في قوانين التأمينات الاجتماعية أو التأمين والمعاشات.
المصدر السادس : المبالغ المستحقة لحساب المدد السابقة علي الاشتراك في أنظمة التأمينات الاجتماعية أو التأمين والمعاشات وتشمل ، المبالغ التي تلتزم بها الخزانة العامة في المدد السابقة علي تاريخ بدء العمل بأنظمة التأمين والمعاشات ، كما تشمل مكافأة نهاية الخدمة القانونية بالنسبة للمؤمن عليهم الذين يخضعون لقوانين العمل ويؤديها صاحب العمل للهيئة المختصة عند انتهاء خدمة المؤمن عليه وفقاً لما يأتي :-
1- المكافآت المستحقة عن مدد الخدمة السابقة علي الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية محسوباً وفقاً للفقرة الثانية من المادة 2 من القانون رقم
      91 لسنة 1959م بإصدار قانون العمل  .
2- الفرق بين المكافآت المستحقة محسوبة علي الوجه المبين بالبند السابق وبين الناتج من اشتراك صاحب العمل في الهيئة المختصة إن وجد وذلك عن مدة الاشتراك حتى 31/12/1961م .
وتحسب المكافأة المشار إليها علي أساس الأجر الأخير للمؤمن عليه في تاريخ انتهاء الخدمة.
المصدر السابع : المبالغ التي يؤديها المؤمن عليهم مقابل الاشتراك عن مدد العمل السابقة أو حسابها.
المصدر الثامن : ريع استثمار أموال هذا التأمين.
المصدر التاسع : اشتراك يقتطع بواقع 3 % من أجر المؤمن عليه الأساسي.
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد