مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionالتامين ضد اصابات العمل Emptyالتامين ضد اصابات العمل

more_horiz
الفصل الأول : التمــويـل :
-----------------------
) نصوص قانونية (
 
تنص المادة 46 :
يمول تأمين إصابات العمل مما يأتي :-
1- الاشتراكات الشهرية التي يلتزم بها صاحب العمل طبقاً للنسب الآتية :-
أ- 1% من أجور المؤمن عليهم العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة.
ب- 2% من أجور المؤمن عليهم بالوحدات الاقتصادية التابعة للجهات المشار إليها بالبند السابق وبغيرها من الوحدات الاقتصادية للقطاع العام .
 
وتلتزم الجهات المشار إليها في البندين السابقين بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال المنصوص عليها بهذا الباب.
ج- 3% من الأجور بالنسبة لباقي المؤمن عليهم المشار إليهم بالمادة 2 والفقرة الأولى من المادة (3) وتخفض نسب الاشتراكات المقررة بالبندين (أ، ب) بواقع النصف تخفض النسبة المقررة بالبند (جـ) بواقع الثلث وذلك بالنسبة لأصحاب الأعمال الذين يتولون علاج المصاب لديهم ورعايته طبياً وفقاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة (48) وتخصم قيمة هذا التخفيض من المبالغ التي تلتزم بأدائها الهيئــة
المختصة وفقاً للبند (1) من المادة 83 .
 
كما تخفض نسب الاشتراك المقررة بالبند (جـ) بواقع الثلث من رخص وزير التأمينات لصاحب العمل بتحمل قيمة تعويض الأجر ومصاريف الانتقال.
2- ريع استثمار الاشتراكات المشار إليها.
ويعفى بعض أصحاب الأعمال من أداء الاشتراكات عن المؤمن عليهم المشار إليهم
بالفقرة الثانية من المادة 3 إذا كانوا لا يتقاضون أجراً.
 
) الشرح والتعليق (
 
يرتبط العمل الإنساني بشخص القائم به ، بحيث يتأثر أداء هذا العمل بكل ما يؤثر علي شخص العامل ، فكلما اكتمل جسم العامل وسلم بدنه ونما فكره زادت الإمكانيات والجهود التي يمكن أن يبذلها ، وكلمت ضعف جسم العامل وقل إدراكه ضعفت إمكانياته وقلا جهوده ، ما سبق يبرر التأمين ضد إصابات العمل ، ولا شك أن حياة الإنسان تخضع في جميع مراحلها لعوامل تؤثر علي قدرته علي العمل ، فتضعف منها أو تموحها كلية ، والعوامل التي تؤثر علي الحياة الإنسانية ، والمخاطر التي يواجهها الإنسان كثيرة ومختلفة ، وهذه المخاطر تهدد الناس جميعاً وتؤثر في معيشتهم ورزقهم ، إلا أن نتائجها تكون أوخم إذا كان ضحيتها من العاملين الذي يعتمدون علي ما يحصلون عليه من أجر في مقابل عملهم باعتباره مورد رزقهم الوحيد  .
 
المصادر الخاصة بتمويل  التأمين ضد إصابات العمل :
يمول تأمين إصابات العمل مما يأتي :
حددت المادة 46 من قانون التأمين الاجتماعي مصادر التمويل بنصها علي أن تحصل من الاشتراكات الشهرية التي يلتزم بها صاحب العمل طبقاً للنسب محددة
هي :-
1% من أجور المؤمن عليهم العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة.
2% من أجور المؤمن عليهم بالوحدات الاقتصادية التابعة للجهات المشار إليها
بالبند السابق وغيرها من الوحدات الاقتصادية للقطاع العام .
3% من الأجور بالنسبة لباقي المؤمن عليهم المشار إليهم بالمادة 2 والفقرة الأولى من المادة 3 ، والمؤمن عليهم المشار إليهم بالمادة 2 من قانون التأمين الاجتماعي
والفقرة الأولي من المادة 3 هم   :
 
العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات وغيرها من الوحدات الاقتصادية
بالقطاع العام.
 العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل الذين تتوافر فيهم الشـروط الآتية :
1- أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر.
2- أن تكون علاقة العمل التي تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة ويصدر وزير التأمينات قرار بتحديد القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة ، ويستثني من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ .
ومع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية يشترط لسريان أحكام هذا القانون علي الأجانب الخاضعين لقانون العمل ألا يقل مدة العقد عن سنة وأن توجد اتفاقية بالمعاملة بالمثل.
 
المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل الخاصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير التأمينات.
 
 العاملين الذين سبق التأمين عليهم وفقاً لقوانين التأمينات الاجتماعية والتأمين والمعاشات المشار إليها بالمادة الثانية من قانون الإصدار  .
 
تخفض نسب الاشتراكات لأصحاب الأعمال الذين يتولون علاج المصاب لديهم ورعايته طبياً ؛
 
وفي ذلك تقرر المادة 46 من قانون التأمين الاجتماعي : تخفض نسب الاشتراكات
المقررة بالبندين أ ، ب بواقع النصف و تخفض النسبة المقررة بالبند ج بواقع الثلث
وذلك بالنسبة لأصحاب الأعمال الذين يتولون علاج المصاب لديهم ورعايته طبياً وفقاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 48 وتخصم قيمة هذا التخفيض من المبالغ التى تلتزم بأدائها الهيئة المختصة وفقاً للبند (1) من المادة (83)  .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
د. محمد عبد الرحمن التعليق علي قانون التأمين الاجتماعي - مرجع سابق - ص 314 - البند الخاص بالتفاوت في أداء قيمة الاشتراكات التي تؤدي لتمويل إصابات العمل بالنسبة للفئات المختلفة - المؤمن عليهم - كما أوردهم المشرع بالمادة 2 والفقرة الأولي من المادة 3 من قانون التأمين الاجتماعي .
  قرار وزير التأمينات رقم 329 لسنة 1976 - الوقائع المصرية العدد 218 - بتاريخ 19-9-1976 ، وطبقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 422 لسنة 2005 يكون وزير المالية هو الوزير المختص بتنفيذ تشريعات التأمين الاجتماعي ويحل محل وزير التأمينات أينما ذكر في كافة القوانين والتشريعات الأخرى - الجريدة الرسمية - العدد رقم 52 مكرر في 31/3/2005م
 
 
الفصل الثاني : العلاج والرعاية الطبية :
-------------------------------------
) نصوص قانونية (
 
تنص المادة 47:
يقصد بالعلاج والرعاية الطبية ما يأتي :-
1- الخدمات الطبية التي يؤديها الممارس العام.
2- الخدمات الطبية على مستوى الإحصائيين بما في ذلك أخصائي الأسنان.
3- الرعاية الطبية المنزلية عند الاقتضاء.
4- العلاج والإقامة بالمستشفى أو المصحة أو المركز المتخصص.
5- العمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخرى حسب ما يلزم.
6- الفحص بالأشعة والبحوث المعملية المخبرية واللازمة وغيرها من الفحوص الطبية وما في حكمها.
7- صرف الأدوية اللازمة في جميع الحالات المشار إليها فيما تقدم.
8- توفير الخدمات التأهيلية وتقديم الأطراف الصناعية التعويضية. وذلك طبقا للشروط و الأوضاع التي يحددها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التأمينات.
 
) الشرح والتعليق (
"        المقصود بالعلاج والرعاية الطبية؛
حددت المادة 47 من قانون التأمين الاجتماعي المقصود بالعلاج والرعاية الطبية بنصها علي اعتبار الخدمات الآتية خدمات طبية تشملها مظلة التأمين الاجتماعي  يأتي :-
- الخدمات الطبية التي يؤديها الممارس العام.
- الخدمات الطبية على مستوى الإحصائيين بما في ذلك أخصائي الأسنان.
- الرعاية الطبية المنزلية عند الاقتضاء.
- العلاج والإقامة بالمستشفى أو المصحة أو المركز التخصصي.
- العمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخرى حسب ما يلزم.
- الفحص بالأشعة والبحوث المعملية المخبرية واللازمة وغيرها من الفحوص الطبية وما فى حكمها.
- صرف الأدوية اللازمة فى جميع الحالات المشار إليها فيما تقدم.
- توفير الخدمات التأهيلية وتقديم الأطراف الصناعية التعويضية. وذلك طبقا للشروط و الأوضاع التي يحددها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التأمينات  .
 
علاج المؤمن عليه المصاب
 
) نصوص قانونية (
تنص المادة 48 :
تتولى الهيئة العامة للتأمين الصحي علاج المصاب ورعايته طبياً وفقاً لأحكام الباب السادس .
ويجوز للمصاب العلاج في درجة أعلى من الدرجة التأمينية على أن يتحمل فروق التكاليف أو يتحملها صاحب العمل إذا وجد اتفاق بذلك.
 
ويجوز لصاحب العمل علاج المصاب ورعايته طبيا متى صرحت له الهيئة العامة
للتأمين الصحي بذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التأمينات.
 
) الشرح والتعليق (
 
الأصل أن تتولى الهيئة العامة للتأمين الصحي علاج المصاب ورعايته طبياً وفق المستوي المحدد وهو ما يسمي بالمستوي التأميني ، ويجوز للمصاب العلاج في درجة أعلى من الدرجة التأمينية على أن يتحمل فروق التكاليف أو يتحملها صاحب العمل إذا وجد اتفاق بذلك، وقد أوردت المادة 48 من قانون التأمينات الاجتماعية استثناء يتعلق بإمكان علاج المصاب المؤمن علية بغير طريق التامين الصحي إذ نصت المادة 48 بفقرتها الثانية :     يجوز لصاحب العمل علاج المصاب ورعايته طبيا متى صرحت له الهيئة العامة للتأمين الصحي بذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التأمينات .
 
وقد صدر قرار وزير الصحة قم 23 لسنة 1987 بشأن الشروط الواجب توافرها للتصريح لأصحاب الأعمال بتقديم الخدمات الطبية للمؤمن عليهم في حالتي الإصابة والمرض .
 
وطبقاً للمادة 1 من القرار المشار إليه : يجوز للهيئة العامة للتأمين الصحي التصريح لصاحب العمل بعلاج العاملين لديه في حالتي الإصابة والمرض وفقاً لنص المادة 48 ، 72 من قانون التأمين الاجتماعي بناء علي طلبه إذا كان لصاحب العمل نظاماً يقدم العلاج ورعاية الطبية المنصوص عليها في المادة 47 من قانون التأمين الاجتماعي وكان مستوى الخدمة الطبية التأمينية التي بقدمها لا تقل عن مستوى الخدمة الطبية التأمينية .
 
الحالات التي يفضل فيها التصريح لصاحب العمل بتقديم الخدمات الطبية للمؤمن عليهم في حالتي الإصابة والمرض :
الحالة الأولي : إذا كان صاحب العمل طبيباً كالمستشفيات وما في حكمها أو كان صاحب العمل يملك أو يدير داراً مخصصة لعلاج العاملين لديه ورعايتهم طبياً .
 
الحالة الثانية : إذا كان من طبيعة العمل بالمنشأة التنقل المستمر داخل أو خارج الجمهورية كشركات الطيران ومنشآت النقل البحري ، وشركات المقاولات والنقل أو كانت المنشأة في أماكن نائية كشركات حفر آبار البترول .
 
الحالة الثالثة : إذا كان لصاحب العمل نظام علاجي معتمد من المجلس الأعلى للرعاية التأمينية المنشأة بالقانون رقم 126 لسنة 1981 وكان هذا النظام يقدم العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها في المادة 47 من قانون التأمين الاجتماعي وبمستوي لا يقل عن الخدمة الطبية التأمينية التي تقدمها الهيئة .
 

 
 
التعريف الدقيق لإصابة العمل كمقدمة للمطالبة بالحقوق التي تنشأ عنها :
-----------------------------------------------------------------
ما المقصود بإصابة العمل …؟
 
عرفت المادة الخامسة " الفقرة هـ " من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975م إصابة العمل بتحديد المصادر أو الأسباب التي تنشأ عنها هذه الإصابة  فجري النص : الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم 1 المرافق أو الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه,و تعتبر الإصابة الناتجة من الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متي توافرت فيها الشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التأميناتٍ بالاتفاق مع وزير الصحة ويعتبر في حكم ذلك كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه بشرط أن يكون الذهاب أو الإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي .
 
التعريف السابق إصابة العمل يدفعنا الي البحث عن أسبابها وبالتالي عن مواجهتها علي المستوى التشريعي ، وفي ذلك يقرر الدكتور حسن عبد القدوس : إذا كانت الطفرة الكبيرة في تطوير أساليب الإنتاج وأدواته أحدثت تعييراً في الظروف التي يباشر في ظلها النشاط المهني وخلقت لدى القائمين علي أمر التشريع من البواعث ما جعلهم يؤمنون بضرورة التدخل لحماية فئة العاملين ، فمع ذلك يجب - إقراراً للحقيقة التاريخية - التنويه الي أن الأخطار المهنية  تعد وثيقة الارتباط بالنشاط الاقتصادي الذي يزاوله الأفراد في بيئتهم الاجتماعية ، فظهورها أو إدراك وجودها غير مرتبط إذن بدرجة الرقي والتحضر التي بلغتها المجتمعات الحديثة علي أثر التطبيق العملي لمنجزات الثورة العلمية  .
 
إصابة العمل مشكلة قانونية ذات أبعاد اجتماعية - اختلاف المعالجة القانونية
 
نظراً للصفة المهنية لحوادث العمل والأمراض المهنية ، فقد اتجه التفكير منذ زمن بعيد الي العمل علي حماية العامل من هذه المخاطر باتخاذ الاحتياطات التي تكفل ألا يقع ضحية لأضرارها ، علي أنه بدا من الواضح أنه مهما كانت الاحتياطات المتخذة ، فإن عدداً من المخاطر لا بد أن يتحقق وبالتالي أن ضراراً لا بد أن يصيب العمال ، ولذلك ثار التساؤل عن كيفية جبر هذا الضرر أو علي الأقل التخفيف من وقعه ، وكانت أول وسيله اتجه إليها الفكر في هذا الشأن هي مسألة صاحب العمل عن الأضرار التي تصيب عماله نتيجة لحوادث العمل  .
 
كيف عالج المشرع المصري مشكلة إصابات العمل في المرحلة السابقة علي إصدار قانون التأمين الاجتماعي ..؟
 
في البدء طبقت الأحكام الخاصة بأحكام المسئولية المدنية مع التخفيف من حدتها بـ
1- التوسع في فكرة الخطأ ذاتها .
2- اعتبار مسئولية صاحب العمل مسئولية عقدية ، تقوم علي أساس إخلال صاحب العمل بالتزام بنتيجة هو سلامة العمال ، بحيث يكفي لمساءلته إثبات إصابة العامل بالضرر دون حاجة الي إثبات وقوع خطأ آخر في جانب صاحب العمل .
 
ثم قامت التشريعات الخاصة بحوادث العمل والأمراض المهنية مستندة الي عدة أسس تخالف الأسس التي تقوم عليها المسئولية المدنية ، وهذه المبادئ هي :
1- يسأل صاحب العمل عن الأضرار التي تصيب عماله نتيجة لحوادث العمل وأمراض المهنة دون حاجة الي إثبات خطأ من جانبه .
2- لا يستطيع صاحب العمل دفع مسئوليته بنفي خطئه أو بإثبات السبب الأجنبي ، بل أن خطأ العامل المصاب ذاته ، ما لم يكن عمدياً أو جسيماً لا يجدي دفع
المسئولية .
3- يعفي العامل من عبء إثبات رابطة السببية بين العمل والضرر نتيجة لأعمال عدة قرائن قانونية .
4- يقدر المشرع التعويض المستحق للمصاب جزافاً .
5- فرض التأمين الإجباري علي حوادث العمل بإنشاء صندوق للضمان FOUNDS DE GARANTIES   .
 
وبصدور قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 تخلي المشرع عن النظرة الكلاسيكية لمسئولية صاحب العمل عن إصابات العامل ، حاصل هذه النظرة الجديدة أن صاحب العمل ليس وحده المستفيد من جهود العاملين لحسابه ، بل أن المجتمع كله ينتفع بهذه الجهود ، وليست مخاطر المهنة من خلق صاحب عمل بعينه ، بل هي نتيجة للتقدم الصناعي والعلمي الذي حققه الفكر والجهد الإنسانيين علي مر السنين في كل المجتمعات ، لذل من الطبيعي أن يتجه الفكر الي المجتمع لتحمله بالمخاطر التي يتعرض لها العاملون فيه ، وهكذا ارتفعت مسئولية صاحب العمل ، فلم يعد يلتزم بتعويض الأضرار التي تصيب عماله ، واقتصر التزامه علي الوفاء باشتراك دوري يقدر بنسبه من أجر كل عامل ، ولم يعد طريق العامل للحصول علي التعويض هي دعوى المسئولية ، بل اصبح حقه مقرراً مواجهة جهاز عام أو هيئة عامة تلتزم بأن تؤدي إليه التعويض الذي يقرره القانون وأصطلح علي تسمية هذا النظام بالضمان أو بالتأمين الاجتماعي لأنه مظهر من مظاهر التضامن الاجتماعي الذي يسود أو يجب أن يسود المجتمعات جميعاً .

descriptionالتامين ضد اصابات العمل Emptyرد: التامين ضد اصابات العمل

more_horiz
) نصوص قانونية (
تنص المادة 61 :
للمؤمن عليه أن يتقدم بطلب إعادة النظر في قرار جهة العلاج وذلك خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بانتهاء العلاج أو بتاريخ العودة إلى العمل ،  أو بعدم إصابته بمرض مهني وخلال شهر من تاريخ إخطاره بعدم ثبوت العجز أو بتقدير نسبته.
 
ويقدم الطلب إلى الهيئة المختصة مرفقاً به الشهادات الطبية المؤيدة لوجهة نظره مع أداء مائة قرش كرسم تحكيم.
تنص المادة 62 :
على الهيئة المختصة إحالة الطلب إلى لجنة تحكيم يصدر بتشكيلها وتنظيم عملها قرار من وزير التأمينات   بالاتفاق مع وزير القوى العاملة .
 
وعلى الهيئة المختصة إخطار المصاب بقرار التحكيم الطبي بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ وصول الإخطار إليها ويكون القرار ملزماً لطرفي النزاع ، وعليها تنفيذ ما يترتب عليه من التزامات.
 
) الشرح والتعليق (
 
التحكيم الطبي  
ذكرنا أن المشرع - المادة 58 من قانون التأمين الاجتماعي - أجازت لكل من المصاب وجهة العلاج والهيئة المختصة طلب إعادة الفحص الطبي مرة كل ستة أشهر خلال السنة الأولي من تاريخ ثبوت العجز ، ومرة كل سنة خلال الثلاث سنوات التالية وعلي جهة العلاج أن تعيد تقرير درجة العجز في كل مرة وذلك ومع عدم الإخلال بحق المصاب في العلاج والرعاية الطبية لا يجوز إعادة تقرير
درجة العجز بعد انتهاء أربع سنوات من تاريخ ثبوته.
 
أما المادة 61 من قانون التأمين الاجتماعي فقد أجازت للمؤمن عليه أن يتقدم بطلب إعادة النظر في قرار جهة العلاج وذلك خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بانتهاء العلاج أو بتاريخ العودة إلى العمل ،  أو بعدم إصابته بمرض مهني وخلال شهر من تاريخ إخطاره بعدم ثبوت العجز أو بتقدير نسبته ، ويقدم الطلب إلى الهيئة المختصة مرفقاً به الشهادات الطبية المؤيدة لوجهة نظره مع أداء مائة قرش كرسم تحكيم.
 
 
 

 
 
إجراءات التحكيم الطبي :
----------------------
يقدم بطلب إعادة النظر إلى الهيئة المختصة خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بانتهاء العلاج أو بتاريخ العودة إلى العمل ،  أو بعدم إصابته بمرض مهني وخلال شهر من تاريخ إخطاره بعدم ثبوت العجز أو بتقدير نسبته.
 
يحال طلب التحكيم الطبي بمعرفة جهة العمل إلى لجنة تحكيم يصدر بتشكيلها وتنظيم عملها قرار من وزير التأمينات   بالاتفاق مع وزير القوى العاملة ، وعلى الهيئة المختصة إخطار المصاب بقرار التحكيم الطبي بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ وصول الإخطار إليها ويكون القرار ملزماً لطرفي النزاع ، وعليها تنفيذ ما يترتب عليه من التزامات ، وبعد الانتهاء من فحص الطلب وتقدير درجة العجز عليها إخطار العامل بهذه النتيجة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ وصول الإخطار إليها ويكون قرارها ملزما لأطراف النزاع وعلي كل طرف تنفيذ الالتزامات التي تقع علي عاتقه نتيجة لهذا القرار.
 
سقوط الحق في التحكيم  : يسقط الحق في التحكيم في حالتين أشار إليهما القرار رقم 215 لسنة 1977 المشار إليه بعد ، وهاتين الحالتين هما :
الحالة الأولي : إذا لم يقدم طلب التحكيم الطبي خلال أسبوع محسوب من تاريخ إخطار العامل بانتهاء العلاج أو من تاريخ العودة إلى العمل أو بعدم الإصابة بمرض مهني ، وتكون المدة الممنوحة للعامل المؤمن عليه شهراً إذا كان الإخطار خاص بعدم ثبوت عجز أو بتقدير نسبة هذا العجز.
الحالة الثانية : إذا لم يقم العامل بأداء رسم التحكيم  .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  طبقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 422 لسنة 2005 يكون وزير المالية هو الوزير المختص بتنفيذ تشريعات التأمين الاجتماعي ويحل محل وزير التأمينات أينما ذكر في كافة القوانين والتشريعات الأخرى - الجريدة الرسمية - العدد رقم 52 مكرر في 31/3/2005م
  قرار وزير التأمينات رقم 215 لسنة 1977بشأن تشكيل لجنة التحكيم الطبي وتنظيم عملها  وزير التأمينات
 
بعد الاطلاع علي قانون التامين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون 25 لسنة 1977 ؛
وعلي قرار وزير التأمينات رقم 70 لسنة 1976 في شأن تشكيل لجنة التحكيم الطبي وتنظيم عملها؛
وعلي موافقة وزير القوي العاملة والتدريب المهني ؛
وبناء علي ما إرتأه مجلس الدولة ؛
قرر
 
مادة 1:- تشكل لجنة التحكيم الطبي المنصوص عليها في المادة 63 من قانون الاجتماعي المشار إليه علي الوجه التالي ؛
1-طبيب الصحة المهنية بمديرية القوي العاملة الواقع في دائرة اختصاصها مكان العمل " مقرراً "
2-طبيب من الهيئة العامة للتأمين الصحي .
3-طبيب أخصائي يختاره مقرر اللجنة من مديرية الشئون الصحية أو من إحدى المستشفيات الجامعية حسب حاله المؤمن عليه طالب التحكيم.
مادة 2:- يحرر طلب التحكيم الذي يقدمه المؤمن عليه علي النموذج الذي يعد لهذا الغرض.
ويسلم هذا الطلب مرفقا به الشهادات الطبية المؤيدة بإيصال إلى مكتب التأمينات الاجتماعية المختص أو وحدة التأمين والمعاشات التابع لها المؤمن عليه بحسب الأحوال.
ويجوز أن يرسل طلب التحكيم بكتاب موصي عليه بعلم الوصول الي المكتب أو الوحدة المشار إليهما.
مادة 3 :- علي المؤمن عليه أداء رسم تحكيم قدرة مائة قرش الي خزينة الجهة المنصوص عليها بالمادة السابقة.
وفي حالة إرسال طلب التحكيم بالبريد يؤدي هذا الرسم بحوالة بريدية لحساب الجهة المذكورة.
مادة 4 :- يسقط حق المؤمن عليه في التحكيم في الحالتين الآتيتين :
إذا لم يتقدم بطلب التحكيم في المواعيد المنصوص عليها بالمادة 61 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.
إذا لم يقم بأداء رسم التحكيم.
ويمتنع علي جهة التحكيم أن تنظر في طلب التحكيم في هاتين الحالتين.
مادة 5:- علي الجهة المنصوص عليها في المادة 2 أن ترسل جميع المستندات الخاصة بالنزاع إلى مقرر لجنة التحكيم المختصة خلال عشرة أيام علي الأكثر من تاريخ تقديم طلب التحكيم.
وعلي مقرر لجنة التحكيم الطبي أن يحدد موعد انعقاد اللجنة خلال أسبوعين علي الأكثر من تاريخ ورود الأوراق إليه ، وأن يخطر كلا من عضوي اللجنة والمؤمن عليه بذلك بكتاب موصي عليه قبل موعد انعقاد اللجنة بوقت كاف ويتم الإخطار برقيا عند الضرورة.
مادة 6 :- تعقد لجنة التحكيم الطبي بمقر مكتب الصحة المهنية بمديرية القوي العاملة المختصة أو في مكان وجود المؤمن عليه إذا ثبت بشهادة طبية عدم قدرته علي الانتقال إلى مقر اللجنة .
وإذا كان مكان وجود العامل واقعا في دائرة اختصاص لجنة تحكيم أخري فعلي مقرر اللجنة إحالة أوراق النزاع الي مقرر اللجنة المشار إليها.
 
مادة 7 :- يجوز لطرفي النزاع تقديم أية بيانات أو مستندات أو شهادات طبية الي لجنة التحكيم الطبي حتى اليوم السابق علي موعد انعقادها.
 
مادة 8 :- علي لجنة التحكيم الطبي أن تراعي حالة المؤمن علية وقت صدور قرار جهة العلاج المطعون عليه.
ويجب أن يكون قرار اللجنة مسبباً ومتضمناً الآراء التي أبديت في شأن موضوع النزاع.
مادة 9 :- علي لجنة التحكيم الطبي إخطار الهيئة المختصة بالقرار الذي اتخذته اللجنة خلال ثلاثة أيام علي الأكثر من تاريخ صدوره.
وعلي الهيئة المختصة إخطار المؤمن عليه بقرار اللجنة بكتاب موصي عليه بعلم الوصول خلال ثلاثة أيام علي الأكثر من تاريخ وصول الإخطار إليها وعليها تنفيذ ما يترتب عليه من التزامات.
 
مادة 10 :- تقوم الهيئة العامة للتأمين الصحي إذا صدر قرار لجنة التحكيم الطبي بصرف جنية مبلغ واحد لكل من طبيب الصحة المهنية والطبيب الذي يختاره مقرر اللجنة طبقاً للبند 3 من المادة 1.
وتلتزم الهيئة المختصة إذا صدر القرار في غير صالح المؤمن عليه بصرف المبالغ المشار اليها لكل طبيب من الأطباء أعضاء اللجنة.
مادة 11 :- يلغي القرار رقم 70 لسنة 1976م المشار إليه .
 
مادة 12 :- ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية
( صدر في رمضان سنة 1397- 3 سبتمبر 1977)

descriptionالتامين ضد اصابات العمل Emptyرد: التامين ضد اصابات العمل

more_horiz
اللجوء إلى التحكيم الطبي اختياري للعامل المؤمن عليه :
---------------------------------------------------
هل يجبر العامل علي سلوك سبيل التحكي
يجيب علي ذلك قضاء النقض : وان كانت المواد 26 ، 27 ، 52 ، 53 ، 54  من
القانون رقم 92 لسنة 1959 الذي يحكم واقعة الدعوى  قد بينت طريقه إثبات العجز الحاصل للعامل من إصابة عمله وتقدير مداه أمام لجنة التحكيم الطبي المشكلة لهذا الغرض إلا ان ذلك لا يعدو أ، يكون تقريراً لقواعد تنظيمية للتيسير علي العامل في اقتضاء حقوقه ولا يحرمه من حقه الأصلي في الالتجاء الي القضاء إذا لم يرغب في التحكيم لا سيما وانه لم يرد في تلك النصوص أو غيرها من مواد
ذلك القانون ما يحرمه هذا الحق  .
 
القرار الصادر عن لجان التحكيم الطبي  ملزم لأطراف النزاع ، ولكنه لا يحول بين العامل وبين اللجوء إلي القضاء بشرط عدم سبق لجوئه لطلب التحكيم الطبي
حق المؤمن عليه في الاعتراض على قرار اللجنة الطبية أمام لجنة التحكيم الطبي المادتان 61 ، 62 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975م اعتبار قرار اللجنة نهائياً ملزماً لطرفي النزاع فى خصوص ما عرض فقط عدم تحديد تاريخ بداية المرض أثره عدم اعتبار القرار نهائياً - إغفال الحكم الرد على دفاع الطاعن من أن بداية مرضه كانت بعد تاريخ اشتراكه لدى المطعون ضدها قصوراً  .
 
تساؤل هام … هل يجوز الطعن في قرار لجنة التحكيم الطبي  : إن القرار الصادر من لجنة التحكيم الطبي في اعتراض المصاب المؤمن عليه نهائي ومن ثم لا يجوز الطعن عليه ، واعتبار القرار الصادر في التحكيم الطبي نهائيا فلا يجوز الطعن عليه هو تطبيق لقاعدة أساسية مقتضاها نهائية أحكام التحكيم وعدم جواز الطعن عليها  .
وقد تضمن مشروع تعديل قانون التأمين الاجتماعي بخصوص الطعن علي قرارات التحكيم الطبي ، وبشأن تعديل المادة 61 علي أنه :
للمؤمن عليه أن يتقدم بطلب إعادة النظر في قرار جهة العلاج وذلك خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بانتهاء العلاج أو بتاريخ العودة للعمل أو بعدم إصابته بمرض مهني، وخلال شهر من تاريخ إخطاره بعدم ثبوت العجز أو بتقدير نسبته.
 
كما يكون للابن أو الأخ أن يتقدم بطلب إعادة النظر في قرار الجهة الطبية بعدم ثبوت عجزه عن الكسب، وذلك خلال شهر من تاريخ إخطاره بعدم ثبوت العجز.
ويقدم الطلب إلي الهيئة مرفقاً به الشهادات الطبية المؤيدة لوجهة نظره مع أداء خمسة جنيهات كرسم تحكيم.
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد