مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionصندوق علاج الامراض و اصابات العمل و تمويله و ادارته و اختصاصاته Emptyصندوق علاج الامراض و اصابات العمل و تمويله و ادارته و اختصاصاته

more_horiz
نصوص قانونية
--------------
تنص المادة 83 :
ينشـأ صندوق لعلاج الأمراض وإصابات العمـل وتتكون أمواله من الموارد الآتية :
1- الاشتراكات التي تؤديها الهيئة من اشتراكات تأمين إصابات العمل بالنسب الآتية :
أ- 0.85% من أجور المؤمن عليهم العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة .
ب- 1.25 %  من أجور باقي المؤمن عليهم الخاضعين للتأمين المذكور .
 
2- الاشتراكات التي تؤديها الهيئة المختصة من اشتراكات تأمين المرض بواقع النسب الآتية: -
أ- 4 % من أجور المؤمن عليهم.
ب- 1 % من معاشات أصحاب المعاشات.
 
3- رسم يؤديه المريض لا يجاوز مائتي مليم تحدد قيمته وحالات استحقاقه وقواعد الإعفاء منه بقرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التأمينات.
 
4- حصيلة استثمار أموال الصندوق .
 
5- الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط الصندوق.
6- الإعانات والتبرعات والهبات التي يقرر مجلس إدارة الصندوق قبولها.
 
وفي حالة وجود فائض في أموال الصندوق يرحل إلي حساب خاص ولا يجوز التصرف فيه إلا بموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي وفي الأغراض
الآتية: -
1- تحسين مستوي العلاج والرعاية الطبية للمؤمن عليهم.
2- التوسع في تطبيق نظام تامين المرض المنصوص عليه بهذا القانون.
3- تمويل البرامج الإنشائية والاستثمارية وبرامج التدريب والبحوث المتعلقة بنشاط الهيئة.
وتنص المادة 84 :
تتولى إدارة الصندوق هيئة عامة تسمي الهيئة العامة للتأمين الصحي ، وتتكون لها الشخصية الاعتبارية ، وتتبع وزير الصحة وتكون لها ميزانية خاصة ضمن الميزانية العامة للدولة ، ويصدر بتشكيل مجلس إدارتها وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التأمينات.
 
وتسرى أحكام المواد (135) ، (137) ، (150) في شأن الهيئة المشار إليها.
وتنص المادة 85 :
تتولى الهيئة العامة للتأمين الصحي علاج المصاب أو المريض ورعايته طبياً إلى أن يشفى أو يثبت عجزه وللهيئة المختصة الحق في ملاحظة المصاب أو المريض حيثما يجرى علاجه.
ويقصد بالعلاج والرعاية الطبية ما هو منصوص عليه في المادة (47) وكذلك الرعاية الطبية والعلاج للمؤمن عليهم أثناء الحمل والولادة.

 
أنشأ المشرع بموجب نص المادة 83 من قانون التامين الاجتماعي صندوق لعلاج الأمراض وإصابات العمل وقرر أن تتكون أمواله من الموارد الآتية :
 
أولا … الاشتراكات التي تؤديها الهيئة من اشتراكات تأمين إصابات العمل بالنسب الآتية :-
0.85% من أجور المؤمن عليهم العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة
1.25 %  من أجور باقي المؤمن عليهم الخاضعين للتأمين المذكور .
ثانيا … الاشتراكات التي تؤديها الهيئة المختصة من اشتراكات تأمين المرض بواقع النسب الآتية: -
4 % من أجور المؤمن عليهم.
1 % من معاشات أصحاب المعاشات.
ثالثا … رسم يؤديه المريض لا يجاوز مائتي مليم تحدد قيمته وحالات استحقاقه وقواعد الإعفاء منه بقرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التأمينات.
رابعاً …  حصيلة استثمار أموال الصندوق .
خامسا … الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط الصندوق.
سادسا ً … الإعانات والتبرعات والهبات التي يقرر مجلس إدارة الصندوق قبولها.
 
 
حالة وجود فائض في أموال الصندوق ؛
-----------------------------------
في حالة وجود فائض قرر المشرع - بموجب نص المادة 83 الفقرة الثانية - من قانون التامين الاجتماعي ترحيله إلي حساب خاص ، وقد وضع المشرع قيد علي التصرف في هذه الأموال مقتضاها انه لا يجوز التصرف فيها إلا بموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي وفي الأغراض الآتية: -
تحسين مستوي العلاج والرعاية الطبية للمؤمن عليهم.
التوسع في تطبيق نظام تامين المرض المنصوص عليه بهذا القانون.
تمويل البرامج الإنشائية والاستثمارية وبرامج التدريب والبحوث المتعلقة بنشاط الهيئة.
 
وقد أنشأ المشرع بموجب نص المادة 84 من قانون التامين الاجتماعي هيئة عامة تسمي الهيئة العامة للتأمين الصحي وقرر أن تتكون لها مهمة علاج العامل أو المريض ورعايته طبياً ، كما تقوم هذه الهيئة بالإشراف علي إدارة صندوق علاج الأمراض وإصابات العمل الذي أنشأ خصيصاً لهذا الغرض .
 
 
أموال الهيئة العامة للتأمين الصحي الثابتة والمنقولة وجميع عملياتها الاستثمارية مهما كان نوعها معفاة من الضرائب والرسوم
 
أموال الهيئة العامة للتأمين الصحي الثابتة والمنقولة وجميع عملياتها الاستثمارية مهما كان نوعها معفاة من الضرائب والرسوم وأي عوائد تفرضها الحكومة أو أي سلطة أخرى في الدولة كما تعفي العمليات التي تباشرها الهيئة المختصة من الخضوع لأحكام القوانين الخاصة بالإشراف والرقابة علي هيئات التأمين.

 
 
دور الهيئة العامة للتأمين الصحي في علاج المريض ورعايته طبياً
-----------------------------------------------------------
تحديد الخدمات الطبية التي تقدمها الهيئة العامة للتأمين الصحي
 أحالت المادة 85 من قانون التأمينات الاجتماعية في تحديد المقصود بالعلاج والرعاية الطبية ما هو منصوص عليه في المادة 47 من ذات القانون وأضافت إلى المادة المشار إليها ما هو متعلق بالرعاية الطبية والعلاج للمؤمن عليهم أثناء الحمل والولادة ..
نص المادة 47 التي تمت الإحالة إليها
الخدمات الطبية التى يؤديها الممارس العام.
الخدمات الطبية على مستوى الإحصائيين بما في ذلك أخصائي الأسنان.
الرعاية الطبية المنزلية عند الاقتضاء.
العلاج والإقامة بالمستشفى أو المصحة أو المركز التخصصي.
العمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخرى حسب ما يلزم.
الفحص بالأشعة والبحوث المعملية المخبرية واللازمة وغيرها من الفحوص الطبية وما في حكمها.
صرف الأدوية اللازمة في جميع الحالات المشار إليها فيما تقدم.
توفير الخدمات التأهيلية وتقديم الأطراف الصناعية التعويضية. وذلك طبقا للشروط و الأوضاع التى يحددها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التأمينات.
التعليق علي نص المادة 47 التي تمت الإحالة إليها.
حددت المادة 47 من قانون التأمين الاجتماعي المقصود بالعلاج والرعاية الطبية بنصها علي اعتبار الخدمات الآتية خدمات طبية تشملها مظلة التأمين الاجتماعي  يأتى :
- الخدمات الطبية التى يؤديها الممارس العام.
- الخدمات الطبية على مستوى الإحصائيين بما في ذلك أخصائي الأسنان.
- الرعاية الطبية المنزلية عند الاقتضاء.
- العلاج والإقامة بالمستشفى أو المصحة أو المركز التخصصي.
- العمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخرى حسب ما يلزم.
- الفحص بالأشعة والبحوث المعملية المخبرية واللازمة وغيرها من الفحوص الطبية وما فى حكمها.
- صرف الأدوية اللازمة فى جميع الحالات المشار إليها فيما تقدم.
- توفير الخدمات التأهيلية وتقديم الأطراف الصناعية التعويضية. وذلك طبقا للشروط و الأوضاع التى يحددها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التأمينات  .

descriptionصندوق علاج الامراض و اصابات العمل و تمويله و ادارته و اختصاصاته Emptyرد: صندوق علاج الامراض و اصابات العمل و تمويله و ادارته و اختصاصاته

more_horiz
علاج المصاب أو المريض ورعايته طبياً في جهات العلاج التي تحددها لهم الهيئة العامة للتأمين الصحي ؛
 
) نصوص قانونية (
تنص المادة 86 :
مع مراعاة حكم الفقرة الثالثة من المادة (48) يكون علاج المصاب أو المريض ورعايته طبياً في جهات العلاج التي تحددها لهم الهيئة العامة للتأمين الصحي ولا يجوز لهذه الهيئة أن تجرى ذلك العلاج أو تقدم الرعاية الطبية في العيادات أو المصحات النوعية أو المستشفيات العامة أو المراكز المتخصصة إلا بمقتضى اتفاقيات خاصة تعقد لهذا الغرض ، ويحدد في هذه الاتفاقيات الحد الأدنى لمستويات الخدمة الطبية وأجرها ، ولا يجوز أن يقل مستوى الخدمة الطبية في هذه الحالة عن الحد الأدنى الذي يصدر به قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التأمينات.
 
وتنص المادة 87 :
تلتزم الهيئة العامة للتأمين الصحي بفحص العاملين المعرضين للإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة في الجدول رقم (1) المرافق وذلك مقابل تحصيلها رسم قدره 500مليم عن كل مؤمن عليه معرض للإصابة بالأعراض المذكورة ويتحمل به صاحب العمل.
وتنص المادة 88 :
تلتزم جهة العلاج بإخطار المصاب أو المريض بانتهاء العلاج وبما يكون قد تخلف لديه من عجز ونسبته وللمريض أن يطلب إعادة النظر في تقرير انتهاء العلاج أو تخلف العجز وفقا لأحكام التحكيم الطبي المنصوص عليها في الباب الرابع.
 
كما تلتزم جهة العلاج بالإخطار المشار إليه في الفقرة السابقة بالنسبة لكل من صاحب العمل والهيئة المختصة مع بيان أيام التخلف عن العلاج إن وجدت وذلك
كله وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع
وزير التأمينات.
ويكون قرار جهة العلاج بمد الإجازة ملزماً لصاحب العمل.
 
) الشرح والتعليق (
 
يجب ألا يقل  الحد الأدنى للعلاج والرعاية الطبية - طبقا لنص المادة 86 من قانون التأمينات الاجتماعية - عن الحد الأدنى الذي يصدر به قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التأمينـات ، ولقد صدر القرار رقم 140 لسنة 1976 م   في شأن تحديد الحد الأدنى لمستويات تقديم الخدمة الطبية التأمينية سواء بالنسبة لخدمة الممارس العام أو خدمة مراكز إصابات العمل أو خدمة المستشفي أو خدمة الدواء أو المريض.
___________________________
حدد قرار وزير الصحة رقم 141 لسنة 1976 بشأن تحديد الحد الأدنى لمستويات تقديم الخدمة الطبية التأمينية مستوي الخدمة الطبية التأمينية ببيان الخدمات التي يقدمها العلاج التأميني :
أولا : خدمة الممارس العام . ثانيا : خدمة الأخصائيين خارج المستشفيات
ثالثا : خدمة مراكز إصابات العمل  رابعا : خدمة المستشفي .
خامسا : خدمة الدواء. سادسا : العلاج خارج الجمهورية
  الوقائع المصرية - العدد 115 في 18/5/1976م
 
 
 
 
تكاليف علاج المؤمن عليه في درجة أعلي من الدرجة التأمينية
--------------------------------------------------------
في بيان من يتحمل الفرق المالي يجب الرجوع  إلي القواعد واللوائح الواردة في  في عقد العمل ، فإذا وجد نص يجيز ذلك كانت هذه ميزة أفضل للعامل ، أما إذا لم يوجد نص علي ذلك في لائحة العمل أو عقد العمل الفردي أو الجماعي فإن العامل يتحمل فرق التكاليف للعلاج في الدرجة الأعلى.
 
وتلتزم الهيئة العامة للتأمين الصحي - طبقا للمادة 87 من قانون التأمين الاجتماعي - بفحص العاملين المعرضين للإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة في الجدول رقم (1) المرافق وذلك مقابل تحصيلها رسم قدره 500مليم عن كل مؤمن عليه معرض للإصابة بالأعراض المذكورة ويتحمل به صاحب العمل.
 
وقد قررت المادة 88 من قانون التامين الاجتماعي عدداً من الالتزامات علي عاتق جهة العلاج هي :
الالتزام الأول … تلتزم جهة العلاج بإخطار المصاب أو المريض بانتهاء العلاج وبما يكون قد تخلف لديه من عجـز ونسبته وللمريض أن يطلب إعادة النظر في
تقرير انتهاء العلاج أو تخلف العجز وفقا لأحكام التحكيم الطبي المنصوص عليها في الباب الرابع.
الالتزام الثاني … تلتزم جهة العلاج بالإخطار المشار إليه في الفقرة السابقة بالنسبة لكل من صاحب العمل والهيئة المختصة مع بيان أيام التخلف عن العلاج إن وجدت وذلك كله وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التأمينات  .
 
حق جهة العلاج في منح الاجازة ومدها …
قررت المادة 88 من قانون التامين الاجتماعي - الفقرة الثالثة - اعتبار قرار جهة العلاج بمد الإجازة ملزماً لصاحب العمل ، وبالتالي تحسب هذه المدة أو المدد اجازات مرضية وتسري عليها أحكام الاجازات المرضية.
___________________
  قرار وزير الصحة رقم 139 لسنة 1976م ، نشر بالوقائع المصرية - العدد 138 في 14/6/1976م
 
 
 

 
 
إثبات العجز ؛
-----------
) نصوص قانونية (
تنص المادة 89 :
 
تثبت حالات العجز المنصوص عليها في هذا القانون بشهادة من الهيئة العامة للتأمين الصحي يعين بياناتها قرار من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
ويكون للهيئة العامة للتأمين الصحي أن يفوض المجالس الطبية في إثبات العجز المشار إليه.
) الشرح والتعليق (
 
كيفية إثبات العجز سواء الكلي أو الجزئي
 
يثبت العجز وفقا لنص المادة 89 عن طريق شهادة طبية تصدر عن الجهة المشرفة علي العلاج وهي الهيئة العامة للتأمين الصحي باعتبارها الجهة المشرفة علي علاج ورعاية المصاب - المؤمن عليه .
 
والتساؤل : هل يجوز إثبات العجز ونسبته بطريق آخر خلاف الشهادة الطبية التي تصدر عن الجهة المشرفة علي العلاج …؟
لما كان نص القانون يستدل به علي ما يفهم من عبارته أو إشارته أو دلالاته أو اقتضائه وكان نص المادة 89 من القانون التأمين الاجتماعي 79 لسنة 1975 لا يدل علي أي وجه من أوجه الاستدلال المذكورة علي أن المشرع قصد تقييد إثبات العجز ونسبته بطريق معين مما مقتضاه إباحة إثبات العجز ونسبته باعتبارها واقعة مادية بكافة طرق الإثبات ومن ثم يكون لمحكمة الموضوع أن تستخلصها مما تقتنع به من أدلة الدعوى ولا سلطان في ذلك عليها طالما أقامت قضائها علي أسباب سائغة فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذا اعتد بثبوت حالة العجز
الجزئي المستديم وتدير نسبته علي تقرير الطب الشرعي المرفق بالقضية المنضمة
لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه  .
_________________________
   نقض مدني 23 ديسمبر مجموعة المكتب الفني - الطعن رقم 4456 لسنة 62 ق .

descriptionصندوق علاج الامراض و اصابات العمل و تمويله و ادارته و اختصاصاته Emptyرد: صندوق علاج الامراض و اصابات العمل و تمويله و ادارته و اختصاصاته

more_horiz
طلب المؤمن عليه لشهادة الحالة .
-----------------------------
يجب علي المؤمن عليه طلب الشهادة عند نهاية فترة العلاج كبيان لحالته ونسبة العجز عنه حتى يتمكن من صرف جميع مستحقاته المالية أو الرجوع بالتعويض علي المتسبب في تلك الإصابة.
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد