نصوص قانونية
--------------
تنص المادة 83 :
ينشـأ صندوق لعلاج الأمراض وإصابات العمـل وتتكون أمواله من الموارد الآتية :
1- الاشتراكات التي تؤديها الهيئة من اشتراكات تأمين إصابات العمل بالنسب الآتية :
أ- 0.85% من أجور المؤمن عليهم العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة .
ب- 1.25 % من أجور باقي المؤمن عليهم الخاضعين للتأمين المذكور .
2- الاشتراكات التي تؤديها الهيئة المختصة من اشتراكات تأمين المرض بواقع النسب الآتية: -
أ- 4 % من أجور المؤمن عليهم.
ب- 1 % من معاشات أصحاب المعاشات.
3- رسم يؤديه المريض لا يجاوز مائتي مليم تحدد قيمته وحالات استحقاقه وقواعد الإعفاء منه بقرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التأمينات.
4- حصيلة استثمار أموال الصندوق .
5- الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط الصندوق.
6- الإعانات والتبرعات والهبات التي يقرر مجلس إدارة الصندوق قبولها.
وفي حالة وجود فائض في أموال الصندوق يرحل إلي حساب خاص ولا يجوز التصرف فيه إلا بموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي وفي الأغراض
الآتية: -
1- تحسين مستوي العلاج والرعاية الطبية للمؤمن عليهم.
2- التوسع في تطبيق نظام تامين المرض المنصوص عليه بهذا القانون.
3- تمويل البرامج الإنشائية والاستثمارية وبرامج التدريب والبحوث المتعلقة بنشاط الهيئة.
وتنص المادة 84 :
تتولى إدارة الصندوق هيئة عامة تسمي الهيئة العامة للتأمين الصحي ، وتتكون لها الشخصية الاعتبارية ، وتتبع وزير الصحة وتكون لها ميزانية خاصة ضمن الميزانية العامة للدولة ، ويصدر بتشكيل مجلس إدارتها وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التأمينات.
وتسرى أحكام المواد (135) ، (137) ، (150) في شأن الهيئة المشار إليها.
وتنص المادة 85 :
تتولى الهيئة العامة للتأمين الصحي علاج المصاب أو المريض ورعايته طبياً إلى أن يشفى أو يثبت عجزه وللهيئة المختصة الحق في ملاحظة المصاب أو المريض حيثما يجرى علاجه.
ويقصد بالعلاج والرعاية الطبية ما هو منصوص عليه في المادة (47) وكذلك الرعاية الطبية والعلاج للمؤمن عليهم أثناء الحمل والولادة.
أنشأ المشرع بموجب نص المادة 83 من قانون التامين الاجتماعي صندوق لعلاج الأمراض وإصابات العمل وقرر أن تتكون أمواله من الموارد الآتية :
أولا … الاشتراكات التي تؤديها الهيئة من اشتراكات تأمين إصابات العمل بالنسب الآتية :-
0.85% من أجور المؤمن عليهم العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة
1.25 % من أجور باقي المؤمن عليهم الخاضعين للتأمين المذكور .
ثانيا … الاشتراكات التي تؤديها الهيئة المختصة من اشتراكات تأمين المرض بواقع النسب الآتية: -
4 % من أجور المؤمن عليهم.
1 % من معاشات أصحاب المعاشات.
ثالثا … رسم يؤديه المريض لا يجاوز مائتي مليم تحدد قيمته وحالات استحقاقه وقواعد الإعفاء منه بقرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التأمينات.
رابعاً … حصيلة استثمار أموال الصندوق .
خامسا … الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط الصندوق.
سادسا ً … الإعانات والتبرعات والهبات التي يقرر مجلس إدارة الصندوق قبولها.
حالة وجود فائض في أموال الصندوق ؛
-----------------------------------
في حالة وجود فائض قرر المشرع - بموجب نص المادة 83 الفقرة الثانية - من قانون التامين الاجتماعي ترحيله إلي حساب خاص ، وقد وضع المشرع قيد علي التصرف في هذه الأموال مقتضاها انه لا يجوز التصرف فيها إلا بموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي وفي الأغراض الآتية: -
تحسين مستوي العلاج والرعاية الطبية للمؤمن عليهم.
التوسع في تطبيق نظام تامين المرض المنصوص عليه بهذا القانون.
تمويل البرامج الإنشائية والاستثمارية وبرامج التدريب والبحوث المتعلقة بنشاط الهيئة.
وقد أنشأ المشرع بموجب نص المادة 84 من قانون التامين الاجتماعي هيئة عامة تسمي الهيئة العامة للتأمين الصحي وقرر أن تتكون لها مهمة علاج العامل أو المريض ورعايته طبياً ، كما تقوم هذه الهيئة بالإشراف علي إدارة صندوق علاج الأمراض وإصابات العمل الذي أنشأ خصيصاً لهذا الغرض .
أموال الهيئة العامة للتأمين الصحي الثابتة والمنقولة وجميع عملياتها الاستثمارية مهما كان نوعها معفاة من الضرائب والرسوم
أموال الهيئة العامة للتأمين الصحي الثابتة والمنقولة وجميع عملياتها الاستثمارية مهما كان نوعها معفاة من الضرائب والرسوم وأي عوائد تفرضها الحكومة أو أي سلطة أخرى في الدولة كما تعفي العمليات التي تباشرها الهيئة المختصة من الخضوع لأحكام القوانين الخاصة بالإشراف والرقابة علي هيئات التأمين.
دور الهيئة العامة للتأمين الصحي في علاج المريض ورعايته طبياً
-----------------------------------------------------------
تحديد الخدمات الطبية التي تقدمها الهيئة العامة للتأمين الصحي
أحالت المادة 85 من قانون التأمينات الاجتماعية في تحديد المقصود بالعلاج والرعاية الطبية ما هو منصوص عليه في المادة 47 من ذات القانون وأضافت إلى المادة المشار إليها ما هو متعلق بالرعاية الطبية والعلاج للمؤمن عليهم أثناء الحمل والولادة ..
نص المادة 47 التي تمت الإحالة إليها
الخدمات الطبية التى يؤديها الممارس العام.
الخدمات الطبية على مستوى الإحصائيين بما في ذلك أخصائي الأسنان.
الرعاية الطبية المنزلية عند الاقتضاء.
العلاج والإقامة بالمستشفى أو المصحة أو المركز التخصصي.
العمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخرى حسب ما يلزم.
الفحص بالأشعة والبحوث المعملية المخبرية واللازمة وغيرها من الفحوص الطبية وما في حكمها.
صرف الأدوية اللازمة في جميع الحالات المشار إليها فيما تقدم.
توفير الخدمات التأهيلية وتقديم الأطراف الصناعية التعويضية. وذلك طبقا للشروط و الأوضاع التى يحددها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التأمينات.
التعليق علي نص المادة 47 التي تمت الإحالة إليها.
حددت المادة 47 من قانون التأمين الاجتماعي المقصود بالعلاج والرعاية الطبية بنصها علي اعتبار الخدمات الآتية خدمات طبية تشملها مظلة التأمين الاجتماعي يأتى :
- الخدمات الطبية التى يؤديها الممارس العام.
- الخدمات الطبية على مستوى الإحصائيين بما في ذلك أخصائي الأسنان.
- الرعاية الطبية المنزلية عند الاقتضاء.
- العلاج والإقامة بالمستشفى أو المصحة أو المركز التخصصي.
- العمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخرى حسب ما يلزم.
- الفحص بالأشعة والبحوث المعملية المخبرية واللازمة وغيرها من الفحوص الطبية وما فى حكمها.
- صرف الأدوية اللازمة فى جميع الحالات المشار إليها فيما تقدم.
- توفير الخدمات التأهيلية وتقديم الأطراف الصناعية التعويضية. وذلك طبقا للشروط و الأوضاع التى يحددها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التأمينات .
--------------
تنص المادة 83 :
ينشـأ صندوق لعلاج الأمراض وإصابات العمـل وتتكون أمواله من الموارد الآتية :
1- الاشتراكات التي تؤديها الهيئة من اشتراكات تأمين إصابات العمل بالنسب الآتية :
أ- 0.85% من أجور المؤمن عليهم العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة .
ب- 1.25 % من أجور باقي المؤمن عليهم الخاضعين للتأمين المذكور .
2- الاشتراكات التي تؤديها الهيئة المختصة من اشتراكات تأمين المرض بواقع النسب الآتية: -
أ- 4 % من أجور المؤمن عليهم.
ب- 1 % من معاشات أصحاب المعاشات.
3- رسم يؤديه المريض لا يجاوز مائتي مليم تحدد قيمته وحالات استحقاقه وقواعد الإعفاء منه بقرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التأمينات.
4- حصيلة استثمار أموال الصندوق .
5- الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط الصندوق.
6- الإعانات والتبرعات والهبات التي يقرر مجلس إدارة الصندوق قبولها.
وفي حالة وجود فائض في أموال الصندوق يرحل إلي حساب خاص ولا يجوز التصرف فيه إلا بموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي وفي الأغراض
الآتية: -
1- تحسين مستوي العلاج والرعاية الطبية للمؤمن عليهم.
2- التوسع في تطبيق نظام تامين المرض المنصوص عليه بهذا القانون.
3- تمويل البرامج الإنشائية والاستثمارية وبرامج التدريب والبحوث المتعلقة بنشاط الهيئة.
وتنص المادة 84 :
تتولى إدارة الصندوق هيئة عامة تسمي الهيئة العامة للتأمين الصحي ، وتتكون لها الشخصية الاعتبارية ، وتتبع وزير الصحة وتكون لها ميزانية خاصة ضمن الميزانية العامة للدولة ، ويصدر بتشكيل مجلس إدارتها وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التأمينات.
وتسرى أحكام المواد (135) ، (137) ، (150) في شأن الهيئة المشار إليها.
وتنص المادة 85 :
تتولى الهيئة العامة للتأمين الصحي علاج المصاب أو المريض ورعايته طبياً إلى أن يشفى أو يثبت عجزه وللهيئة المختصة الحق في ملاحظة المصاب أو المريض حيثما يجرى علاجه.
ويقصد بالعلاج والرعاية الطبية ما هو منصوص عليه في المادة (47) وكذلك الرعاية الطبية والعلاج للمؤمن عليهم أثناء الحمل والولادة.
أنشأ المشرع بموجب نص المادة 83 من قانون التامين الاجتماعي صندوق لعلاج الأمراض وإصابات العمل وقرر أن تتكون أمواله من الموارد الآتية :
أولا … الاشتراكات التي تؤديها الهيئة من اشتراكات تأمين إصابات العمل بالنسب الآتية :-
0.85% من أجور المؤمن عليهم العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة
1.25 % من أجور باقي المؤمن عليهم الخاضعين للتأمين المذكور .
ثانيا … الاشتراكات التي تؤديها الهيئة المختصة من اشتراكات تأمين المرض بواقع النسب الآتية: -
4 % من أجور المؤمن عليهم.
1 % من معاشات أصحاب المعاشات.
ثالثا … رسم يؤديه المريض لا يجاوز مائتي مليم تحدد قيمته وحالات استحقاقه وقواعد الإعفاء منه بقرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التأمينات.
رابعاً … حصيلة استثمار أموال الصندوق .
خامسا … الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط الصندوق.
سادسا ً … الإعانات والتبرعات والهبات التي يقرر مجلس إدارة الصندوق قبولها.
حالة وجود فائض في أموال الصندوق ؛
-----------------------------------
في حالة وجود فائض قرر المشرع - بموجب نص المادة 83 الفقرة الثانية - من قانون التامين الاجتماعي ترحيله إلي حساب خاص ، وقد وضع المشرع قيد علي التصرف في هذه الأموال مقتضاها انه لا يجوز التصرف فيها إلا بموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي وفي الأغراض الآتية: -
تحسين مستوي العلاج والرعاية الطبية للمؤمن عليهم.
التوسع في تطبيق نظام تامين المرض المنصوص عليه بهذا القانون.
تمويل البرامج الإنشائية والاستثمارية وبرامج التدريب والبحوث المتعلقة بنشاط الهيئة.
وقد أنشأ المشرع بموجب نص المادة 84 من قانون التامين الاجتماعي هيئة عامة تسمي الهيئة العامة للتأمين الصحي وقرر أن تتكون لها مهمة علاج العامل أو المريض ورعايته طبياً ، كما تقوم هذه الهيئة بالإشراف علي إدارة صندوق علاج الأمراض وإصابات العمل الذي أنشأ خصيصاً لهذا الغرض .
أموال الهيئة العامة للتأمين الصحي الثابتة والمنقولة وجميع عملياتها الاستثمارية مهما كان نوعها معفاة من الضرائب والرسوم
أموال الهيئة العامة للتأمين الصحي الثابتة والمنقولة وجميع عملياتها الاستثمارية مهما كان نوعها معفاة من الضرائب والرسوم وأي عوائد تفرضها الحكومة أو أي سلطة أخرى في الدولة كما تعفي العمليات التي تباشرها الهيئة المختصة من الخضوع لأحكام القوانين الخاصة بالإشراف والرقابة علي هيئات التأمين.
دور الهيئة العامة للتأمين الصحي في علاج المريض ورعايته طبياً
-----------------------------------------------------------
تحديد الخدمات الطبية التي تقدمها الهيئة العامة للتأمين الصحي
أحالت المادة 85 من قانون التأمينات الاجتماعية في تحديد المقصود بالعلاج والرعاية الطبية ما هو منصوص عليه في المادة 47 من ذات القانون وأضافت إلى المادة المشار إليها ما هو متعلق بالرعاية الطبية والعلاج للمؤمن عليهم أثناء الحمل والولادة ..
نص المادة 47 التي تمت الإحالة إليها
الخدمات الطبية التى يؤديها الممارس العام.
الخدمات الطبية على مستوى الإحصائيين بما في ذلك أخصائي الأسنان.
الرعاية الطبية المنزلية عند الاقتضاء.
العلاج والإقامة بالمستشفى أو المصحة أو المركز التخصصي.
العمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخرى حسب ما يلزم.
الفحص بالأشعة والبحوث المعملية المخبرية واللازمة وغيرها من الفحوص الطبية وما في حكمها.
صرف الأدوية اللازمة في جميع الحالات المشار إليها فيما تقدم.
توفير الخدمات التأهيلية وتقديم الأطراف الصناعية التعويضية. وذلك طبقا للشروط و الأوضاع التى يحددها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التأمينات.
التعليق علي نص المادة 47 التي تمت الإحالة إليها.
حددت المادة 47 من قانون التأمين الاجتماعي المقصود بالعلاج والرعاية الطبية بنصها علي اعتبار الخدمات الآتية خدمات طبية تشملها مظلة التأمين الاجتماعي يأتى :
- الخدمات الطبية التى يؤديها الممارس العام.
- الخدمات الطبية على مستوى الإحصائيين بما في ذلك أخصائي الأسنان.
- الرعاية الطبية المنزلية عند الاقتضاء.
- العلاج والإقامة بالمستشفى أو المصحة أو المركز التخصصي.
- العمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخرى حسب ما يلزم.
- الفحص بالأشعة والبحوث المعملية المخبرية واللازمة وغيرها من الفحوص الطبية وما فى حكمها.
- صرف الأدوية اللازمة فى جميع الحالات المشار إليها فيما تقدم.
- توفير الخدمات التأهيلية وتقديم الأطراف الصناعية التعويضية. وذلك طبقا للشروط و الأوضاع التى يحددها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التأمينات .