التمويل و مجال التطبيق
جدول مصادر التمويل الأخرى خلال شهر ......... عام ..........
م تاريخ مصــادر التـمـويــل ملاحظــات
استثمار إعانات وتبرعات أخرى
إجمــــــــالى
نصوص قانونية
--------------
تنص المادة 90 :
يمول تأمين البطالة مما يأتى :
1- الاشتراكات الشهرية التي يلتزم بها صحاب العمل بواقع 2% من أجور المؤمن عليهم.
2- ريع استثمار هذه الاشتراكات.
مادة 91 :
تسرى أحكام هذا الباب على المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام هذا القانون فيما عدا الفئات الآتية :
1- العاملون بالجهاز الإداري للدولة وبالهيئات العامة.
2- أفراد أسرة صاحب العمل فى المنشآت الفردية حتى الدرجة الثانية وكذلك الشركاء الذين يعملون بأجر فى شركاتهم.
3- العاملون الذين يبلغون سن الستين.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية تنظيم شروط وأوضاع انتفاع الفئات المشار إليها بمزايا هذا التأمين على أن يبين فى هذا القرار طريقة حساب الأجور بالنسبة
إليهم.
4- العاملون الذين يستخدمون فى أعمال عرضية أو مؤقتة وعلى الأخص عمال المقاولات والعمال الموسميين وعمال الشحن والتفريغ .
الشرح والتعليق
تعريف البطالة ؛
البطالة هي التوقف غير الإرادي عن العمل لعدم الحصول عليه ، فالفرد يكـون قادراً علي العمل وراغباً فيه إلا أنه بسبب خارج عن إرادته لا يجد ما يزاوله من عمل يرتزق منه خلال مدة تقصر أو تطول ويسمي الفرد عندئذ بالمتعطل .
والبطالة في تعريف آخر تعني فقد العامل لعملة بسبب لا دخل لإرادته فيه وغالباً ما يكون مرد ذلك إلي صعوبة ظروف اقتصادية .
التعريفات السابقة للبطالة توضح الهدف منها ، والهدف من تأمين البطالة وبالأدق التامين ضد البطالة تخفيف الآثار التي تترتب علي هذا تعطل العامل وفقد مورد رزقه الذي يقتات منه .
وقد تعرض المشرع لهذا الموضع الهام والشائك في الباب السابع من قانون التامين الاجتماعي " المواد من 90 - 98 " وقسم هذا الباب الي فصلين خصص الأول لطرق ووسائل تمويل تأمين البطالة وتحديد المخاطبين بأحكام تعويض البطالة أي المستفيدين منه ، أما الفصل الثاني فقد خصص في التعويض عن البطالة من حيث شروط استحقاق التعويض وإجراءات الصرف وغيرها من الموضوعات الهامة ، وننوه بهذه المناسبة إلى القرار الوزاري رقم 311 لسنة 1976 الخاص بالأحكام الخاصة بالتامين ضد البطالة وأهمية هذا القرار علي نحو ما سنورده.
تمويل التأمين ضد البطالة
-----------------------
يمول تأمين البطالة من مصدرين حددتهما المادة 90 من قانون التامين الاجتماعي هما 1. الاشتراكات الشهرية التي يلتزم بها صحاب العمل بواقع 2% من أجور المؤمن عليهم ، 2. ريع استثمار هذه الاشتراكات ، والواضح أن المشرع قد قرر إعفاء المؤمن عليه من أية اشتراكات من هذا التأمين علي خلاف ما كان متبع في قوانين التامين الاجتماعي الملغي حكمها السابقة .
الفئات المستفادة من التأمين ضد البطالة والفئات التي لا تستفيد .
----------------------------------------------------------
أولا… الفئات المستفادة من تعويض البطالة
حددت المادة 91 من قانون التامين الاجتماعي الفئات التي تستفيد من تعويض البطالة بالنص علي استفادة الخاضعين لأحكام هذا القانون ، ونعني بالطبع قانون
التامين الاجتماعي ، وتحديد الخاضعين لأحكام هذا القانون هو أمر تولته المادتين 2 ، 3 من ذات القانون وهم : -
1. العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل الذين تتوافر فيهم الشـروط الآتية :
أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر.
أن تكون علاقة العمل التي تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة ويصدر وزير التأمينات قرار بتحديد القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة , ويستثني من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ .
2. الأجانب الخاضعين لقانون العمل ألا يقل مدة العقد عن سنة وأن توجد اتفاقية بالمعاملة بالمثل وذلك مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية.
3. المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل الخاصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير التأمينات.
4.العاملين الذين سبق التأمين عليهم وفقاً لقوانين التأمينات الاجتماعية والتأمين والمعاشات المشار إليها بالمادة الثانية من قانون الإصدار.
5. العاملين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة والمتدرجين والتلاميذ الصناعيين والطلاب المشتغلين في مشروعات التشغيل الصيفي والمكلفين بالخدمة العامة وفقا للقانون رقم 76 لسنة 1973 م في شأن الخدمة العامة للشباب الذي أنهى المراحل التعليمية.
ثانيا… الفئات التي لا تستفيد من تعويض البطالة
استثنت المادة 91 من قانون التامين الاجتماعي بعض الفئات من الاستفادة من تعويض البطالة ، وسوف نورد هذه الفئات وقرين كل فئة السبب الذي منعت بسببه من تعويض البطالة :
م الفئة التي لا تستفيد من تعويض البطالة سبب الاستبعاد أو الحرمان من تعويض البطالة
1 العاملون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والواضح أن الهدف من استثنائهم من استحقاق تعويض البطالة أنهم يتمتعوا باستمرار واستقرار في وظائفهم تلك الوظائف التي تقيهم خطر البطالة ، ولا يمتد الحرمان من تعويض البطالة إلي العاملين بالوحدات الاقتصادية التابعة للقطاع العام .
2 أفراد أسرة صاحب العمل والواضح أن الهدف من حرمان هذه الفئة من تعويض البطالة هي درجة القرابة التي تقرر بذاتها مسئولية صاحب العمل عنهم وكذا صعوبة تصور رفت صاحب العمل لهم.
3 العاملون الذين يبلغون سن الستين إذ يستحق العامل في هذه الحالة معاش الشيخوخة .
4 أصحاب الأعمال العرضية أو المؤقتة وعلي الأخص وفقا لصريح النص - عمال المقاولات والشحن والتفريغ والسبب الذي دفع المشرع إلى حرمان هذه الفئات من تعويض البطالة - وكما يتضح من المذكرة الإيضاحية للقانون - الصعوبات المالية أو الإدارية التي تكتنف عملية التأمين الاجتماعي عليهم .
5 الشركاء الذين يعملون بأجر في شركاتهم. وغاية هذا الاستبعاد هو وجود المصدر المالي الذي يغني عن الحاجة الي تعويض البطالة.
جدول مصادر التمويل الأخرى خلال شهر ......... عام ..........
م تاريخ مصــادر التـمـويــل ملاحظــات
استثمار إعانات وتبرعات أخرى
إجمــــــــالى
نصوص قانونية
--------------
تنص المادة 90 :
يمول تأمين البطالة مما يأتى :
1- الاشتراكات الشهرية التي يلتزم بها صحاب العمل بواقع 2% من أجور المؤمن عليهم.
2- ريع استثمار هذه الاشتراكات.
مادة 91 :
تسرى أحكام هذا الباب على المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام هذا القانون فيما عدا الفئات الآتية :
1- العاملون بالجهاز الإداري للدولة وبالهيئات العامة.
2- أفراد أسرة صاحب العمل فى المنشآت الفردية حتى الدرجة الثانية وكذلك الشركاء الذين يعملون بأجر فى شركاتهم.
3- العاملون الذين يبلغون سن الستين.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية تنظيم شروط وأوضاع انتفاع الفئات المشار إليها بمزايا هذا التأمين على أن يبين فى هذا القرار طريقة حساب الأجور بالنسبة
إليهم.
4- العاملون الذين يستخدمون فى أعمال عرضية أو مؤقتة وعلى الأخص عمال المقاولات والعمال الموسميين وعمال الشحن والتفريغ .
الشرح والتعليق
تعريف البطالة ؛
البطالة هي التوقف غير الإرادي عن العمل لعدم الحصول عليه ، فالفرد يكـون قادراً علي العمل وراغباً فيه إلا أنه بسبب خارج عن إرادته لا يجد ما يزاوله من عمل يرتزق منه خلال مدة تقصر أو تطول ويسمي الفرد عندئذ بالمتعطل .
والبطالة في تعريف آخر تعني فقد العامل لعملة بسبب لا دخل لإرادته فيه وغالباً ما يكون مرد ذلك إلي صعوبة ظروف اقتصادية .
التعريفات السابقة للبطالة توضح الهدف منها ، والهدف من تأمين البطالة وبالأدق التامين ضد البطالة تخفيف الآثار التي تترتب علي هذا تعطل العامل وفقد مورد رزقه الذي يقتات منه .
وقد تعرض المشرع لهذا الموضع الهام والشائك في الباب السابع من قانون التامين الاجتماعي " المواد من 90 - 98 " وقسم هذا الباب الي فصلين خصص الأول لطرق ووسائل تمويل تأمين البطالة وتحديد المخاطبين بأحكام تعويض البطالة أي المستفيدين منه ، أما الفصل الثاني فقد خصص في التعويض عن البطالة من حيث شروط استحقاق التعويض وإجراءات الصرف وغيرها من الموضوعات الهامة ، وننوه بهذه المناسبة إلى القرار الوزاري رقم 311 لسنة 1976 الخاص بالأحكام الخاصة بالتامين ضد البطالة وأهمية هذا القرار علي نحو ما سنورده.
تمويل التأمين ضد البطالة
-----------------------
يمول تأمين البطالة من مصدرين حددتهما المادة 90 من قانون التامين الاجتماعي هما 1. الاشتراكات الشهرية التي يلتزم بها صحاب العمل بواقع 2% من أجور المؤمن عليهم ، 2. ريع استثمار هذه الاشتراكات ، والواضح أن المشرع قد قرر إعفاء المؤمن عليه من أية اشتراكات من هذا التأمين علي خلاف ما كان متبع في قوانين التامين الاجتماعي الملغي حكمها السابقة .
الفئات المستفادة من التأمين ضد البطالة والفئات التي لا تستفيد .
----------------------------------------------------------
أولا… الفئات المستفادة من تعويض البطالة
حددت المادة 91 من قانون التامين الاجتماعي الفئات التي تستفيد من تعويض البطالة بالنص علي استفادة الخاضعين لأحكام هذا القانون ، ونعني بالطبع قانون
التامين الاجتماعي ، وتحديد الخاضعين لأحكام هذا القانون هو أمر تولته المادتين 2 ، 3 من ذات القانون وهم : -
1. العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل الذين تتوافر فيهم الشـروط الآتية :
أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر.
أن تكون علاقة العمل التي تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة ويصدر وزير التأمينات قرار بتحديد القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة , ويستثني من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ .
2. الأجانب الخاضعين لقانون العمل ألا يقل مدة العقد عن سنة وأن توجد اتفاقية بالمعاملة بالمثل وذلك مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية.
3. المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل الخاصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير التأمينات.
4.العاملين الذين سبق التأمين عليهم وفقاً لقوانين التأمينات الاجتماعية والتأمين والمعاشات المشار إليها بالمادة الثانية من قانون الإصدار.
5. العاملين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة والمتدرجين والتلاميذ الصناعيين والطلاب المشتغلين في مشروعات التشغيل الصيفي والمكلفين بالخدمة العامة وفقا للقانون رقم 76 لسنة 1973 م في شأن الخدمة العامة للشباب الذي أنهى المراحل التعليمية.
ثانيا… الفئات التي لا تستفيد من تعويض البطالة
استثنت المادة 91 من قانون التامين الاجتماعي بعض الفئات من الاستفادة من تعويض البطالة ، وسوف نورد هذه الفئات وقرين كل فئة السبب الذي منعت بسببه من تعويض البطالة :
م الفئة التي لا تستفيد من تعويض البطالة سبب الاستبعاد أو الحرمان من تعويض البطالة
1 العاملون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والواضح أن الهدف من استثنائهم من استحقاق تعويض البطالة أنهم يتمتعوا باستمرار واستقرار في وظائفهم تلك الوظائف التي تقيهم خطر البطالة ، ولا يمتد الحرمان من تعويض البطالة إلي العاملين بالوحدات الاقتصادية التابعة للقطاع العام .
2 أفراد أسرة صاحب العمل والواضح أن الهدف من حرمان هذه الفئة من تعويض البطالة هي درجة القرابة التي تقرر بذاتها مسئولية صاحب العمل عنهم وكذا صعوبة تصور رفت صاحب العمل لهم.
3 العاملون الذين يبلغون سن الستين إذ يستحق العامل في هذه الحالة معاش الشيخوخة .
4 أصحاب الأعمال العرضية أو المؤقتة وعلي الأخص وفقا لصريح النص - عمال المقاولات والشحن والتفريغ والسبب الذي دفع المشرع إلى حرمان هذه الفئات من تعويض البطالة - وكما يتضح من المذكرة الإيضاحية للقانون - الصعوبات المالية أو الإدارية التي تكتنف عملية التأمين الاجتماعي عليهم .
5 الشركاء الذين يعملون بأجر في شركاتهم. وغاية هذا الاستبعاد هو وجود المصدر المالي الذي يغني عن الحاجة الي تعويض البطالة.