مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionالتامين ضد البطاله Emptyالتامين ضد البطاله

more_horiz
التمويل و مجال التطبيق

 
جدول مصادر التمويل الأخرى خلال شهر ......... عام ..........
 
م       تاريخ   مصــادر التـمـويــل  ملاحظــات
                   استثمار        إعانات وتبرعات       أخرى
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
إجمــــــــالى                  
 
 
 
 
نصوص قانونية
--------------
تنص المادة 90 :
يمول تأمين البطالة مما يأتى :
1- الاشتراكات الشهرية التي  يلتزم بها صحاب العمل بواقع 2% من أجور المؤمن عليهم.
2- ريع استثمار هذه الاشتراكات.
مادة 91 :
تسرى أحكام هذا الباب على المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام هذا القانون فيما عدا الفئات الآتية :
1- العاملون بالجهاز الإداري للدولة وبالهيئات العامة.
2- أفراد أسرة صاحب العمل فى المنشآت الفردية حتى الدرجة الثانية وكذلك الشركاء الذين يعملون بأجر فى شركاتهم.
3- العاملون الذين يبلغون سن الستين.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية تنظيم شروط وأوضاع انتفاع الفئات المشار إليها بمزايا هذا التأمين على أن يبين فى هذا القرار طريقة حساب الأجور بالنسبة
إليهم.
4- العاملون الذين يستخدمون فى أعمال عرضية أو مؤقتة وعلى الأخص عمال المقاولات والعمال الموسميين وعمال الشحن والتفريغ  .
 
الشرح والتعليق
تعريف البطالة ؛
البطالة هي التوقف غير الإرادي عن العمل لعدم الحصول عليه ، فالفرد يكـون قادراً علي العمل وراغباً فيه إلا أنه بسبب خارج عن إرادته لا يجد ما يزاوله من عمل يرتزق منه خلال مدة تقصر أو تطول ويسمي الفرد عندئذ بالمتعطل  .
 
والبطالة في تعريف آخر تعني فقد العامل لعملة بسبب لا دخل لإرادته  فيه وغالباً ما يكون مرد ذلك إلي صعوبة ظروف اقتصادية  .
 
التعريفات السابقة للبطالة توضح الهدف منها ، والهدف من تأمين البطالة وبالأدق التامين ضد البطالة تخفيف الآثار التي تترتب علي هذا تعطل العامل وفقد مورد رزقه الذي يقتات منه .
 
وقد تعرض المشرع لهذا الموضع الهام والشائك في الباب السابع من قانون التامين الاجتماعي " المواد من 90 - 98 " وقسم هذا الباب الي فصلين خصص الأول لطرق ووسائل تمويل تأمين البطالة وتحديد المخاطبين بأحكام تعويض البطالة أي المستفيدين منه ، أما الفصل الثاني فقد خصص في التعويض عن البطالة من حيث شروط استحقاق التعويض وإجراءات الصرف وغيرها من الموضوعات الهامة ، وننوه بهذه المناسبة إلى القرار الوزاري رقم 311 لسنة 1976 الخاص بالأحكام الخاصة بالتامين ضد البطالة وأهمية هذا القرار علي نحو ما سنورده.
                    

 

تمويل التأمين ضد  البطالة

-----------------------

يمول تأمين البطالة من مصدرين حددتهما المادة 90 من قانون التامين الاجتماعي هما 1. الاشتراكات الشهرية التي  يلتزم بها صحاب العمل بواقع 2% من أجور المؤمن عليهم ، 2. ريع استثمار هذه الاشتراكات ، والواضح أن المشرع قد قرر إعفاء المؤمن عليه من أية اشتراكات من هذا التأمين علي خلاف ما كان متبع في قوانين التامين الاجتماعي الملغي حكمها السابقة .

 

 
 
الفئات المستفادة من التأمين ضد البطالة والفئات التي لا تستفيد .
----------------------------------------------------------
أولا… الفئات المستفادة من تعويض البطالة
حددت المادة 91 من قانون التامين الاجتماعي الفئات التي تستفيد من تعويض البطالة بالنص علي استفادة الخاضعين لأحكام هذا القانون ، ونعني بالطبع قانون
التامين الاجتماعي ، وتحديد الخاضعين لأحكام هذا القانون هو أمر تولته المادتين 2 ، 3 من ذات القانون وهم : -
 
 
1. العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل الذين تتوافر فيهم الشـروط الآتية :
أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر.
أن تكون علاقة العمل التي تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة ويصدر وزير التأمينات قرار بتحديد القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة , ويستثني من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ .
2. الأجانب الخاضعين لقانون العمل ألا يقل مدة العقد عن سنة وأن توجد اتفاقية بالمعاملة بالمثل وذلك مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية.
 
3. المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل الخاصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير التأمينات.
 
4.العاملين الذين سبق التأمين عليهم وفقاً لقوانين التأمينات الاجتماعية والتأمين والمعاشات المشار إليها بالمادة الثانية من قانون الإصدار.
5. العاملين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة والمتدرجين والتلاميذ الصناعيين والطلاب المشتغلين في مشروعات التشغيل الصيفي والمكلفين بالخدمة العامة وفقا للقانون رقم 76 لسنة 1973 م في شأن الخدمة العامة للشباب الذي أنهى المراحل التعليمية.

 
 
ثانيا… الفئات التي لا تستفيد  من  تعويض البطالة
استثنت المادة 91 من قانون التامين الاجتماعي بعض الفئات من الاستفادة من تعويض البطالة ، وسوف نورد هذه الفئات وقرين كل فئة السبب الذي منعت بسببه من تعويض البطالة :
 
م       الفئة التي لا تستفيد من تعويض البطالة         سبب الاستبعاد أو الحرمان من تعويض البطالة
1        العاملون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة         والواضح أن الهدف من استثنائهم من استحقاق تعويض البطالة  أنهم يتمتعوا باستمرار واستقرار في وظائفهم تلك الوظائف التي تقيهم خطر البطالة ، ولا يمتد الحرمان من تعويض البطالة إلي العاملين بالوحدات الاقتصادية التابعة للقطاع العام .
 
2        أفراد أسرة صاحب العمل  والواضح أن الهدف من حرمان هذه الفئة من تعويض البطالة هي درجة القرابة التي تقرر بذاتها مسئولية صاحب العمل عنهم وكذا صعوبة تصور رفت صاحب العمل لهم.
 
3        العاملون الذين يبلغون سن الستين       إذ يستحق العامل في هذه الحالة معاش الشيخوخة .
 
4        أصحاب الأعمال العرضية أو المؤقتة      وعلي الأخص وفقا لصريح النص - عمال المقاولات والشحن والتفريغ  والسبب الذي دفع المشرع إلى حرمان هذه الفئات من تعويض البطالة - وكما يتضح من المذكرة الإيضاحية للقانون - الصعوبات المالية أو الإدارية التي تكتنف عملية التأمين الاجتماعي عليهم .
 
5        الشركاء الذين يعملون بأجر في شركاتهم.       وغاية هذا الاستبعاد هو وجود المصدر المالي الذي يغني عن الحاجة الي تعويض البطالة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
       
         

descriptionالتامين ضد البطاله Emptyرد: التامين ضد البطاله

more_horiz
التمويل و مجال تطبيقه

 
الحالة الإنشائية للعقـــار من واقع المعاينة الظاهرية
 
النظام الإنشائى          هيكلى              حوائط حاملة             أخـرى        العنصـر
          العيوب         نوع العيب     توصية العـيب
          لا يوجد         يوجد   شروخ ترخيم تدهور انهيار  انبعاج هبوط 
الأساسات                                                                                
الأعـمدة                                                                                   
الكمـرات                                                                                  
البلاطات                                                                                   
السلالـم                                                                                   
الحوائط                                                                                    
توصية الحالة الإنشائية ومدى خطورتها : ....................................................................
...............................................................................................................
قـرار اللجنـة : .............................................................................................
...............................................................................................................
وللمحافظة على الأرواح والأموال يقتضى الأمر إخلاء : ......................................................
...............................................................................................................
توقيع أعضاء اللجنة      
 
                                                                                       يعتمد                                                             يعتمد 
                                                                  رئيس الجهة الإدارية                                     السيد المحافظ
 
 
 
 
 
 
 
 
نصوص قانونية
-------------
تنص المادة 92 :
يشترط لاستحقاق تعويض البطالة مما يأتي :-
1- ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة.
2- ألا تكون قد انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائي فى جناية أو جنحة ماسة بالشرف والأمانة أو الآداب العامة. وذلك مع مراعاة حكم المادة 95 .
3- أن يكون المؤمن عليه مشتركاً فى هذا التأمين لمدة ستة أشهر على الأقل منها الثلاثة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة.
4- أن يكون المؤمن عليه قادراً على العمل وراغباً فيه.
5- أن يكون المؤمن عليه قد قيد اسم فى سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختصة.
6- أن يتردد المؤمن عليه على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه في المواعيد التي تحد بقرار من وزير القوى العاملة.
 
 
 

 
 
شروط استحقاق تأمين البطالة
---------------------------
الشرط الأول : ألا يتوقف العامل إراديا عن العمل - ألا يكون استقال إرادياً
 
يقصد بالتوقف الإرادي عن العمل استقالة المؤمن عليه من العمل وفي هذه الحالة لا استحقاق لتأمين البطالة ، أما إذا اضطر العامل إلي تقديم الاستقالة بسبب ضغط صاحب العمل أو معاملته السيئة له أو بسبب شروط متعسفة ومجحفة قررها صاحب العمل حال تنفيذ عقد العمل فلا يعد العامل في هذه الحالة قد استقال إرادياً ، وبالتالي يستحق صرف تعويض البطالة ، إلا انه يجب مراعاة أحكام قانون العمل الخاصة بحق صاحب العمل في تخفيض الأجر بشروطه وكذا حقه في تصفية الشركة أو المنشأة التي يديرها.
 
الحالات التي يستحق فيها تعويض البطالة رغم ترك المؤمن عليه العمل إرادياً :
 
سند وأساس استحقاق تعويض البطالة هو التوقف اللاإرادي عن العمل ،  وتعد الحالات التالية من حالات التوقف اللاإرادي عن العمل ، وبالتالي يستحق تعويض البطالة.
 
1- ترك العامل العمل بسبب غش ارتكبه صاحب العمل أو من يمثله أثناء التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل .
2- ترك  العامل العمل بسبب عدم وفاء صاحب العمل بالتزاماته القانونية التي تقررها نصوص قانون العمل .
3- ترك العامل العمل بسبب ارتكاب صاحب العمل أو من يمثله أمراً نخلاً بالآداب نحو العامل أو أحد أفراد عائلته .
4- ترك العامل العمل بسبب اعتداء وقع علي العامل من جانب صاحب العمل أو من يمثله .
5- ترك العامل العمل بسبب وجود خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته بشرط أن يكون صاحب العمل قد علم بوجود ذلك الخطر ولم يقم بتنفيذ التدابير المقررة أو التي تفرضها الجهة المختصة في الموعد المحدد .
6- ترك العامل العمل بسبب استحالة تنفيذ عقد العمل .
7- ترك العاملة العمل - استقالتها - بسبب التحاقها بزوجها في مقر عمله الجديد الذي نقل إليه  .
 
الشرط الثاني : ألا خدمـة المؤمن عليه قد انتهت نتيجة حكم نهائي في جنايـة أو جنحة مباشرة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة
 
لاستحقاق العامل لتعويض البطالة يجب ألا خدمـة المؤمن عليه قد انتهت نتيجة حكم نهائي في جنايـة أو جنحة مباشرة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة ، وهذا شرط تملية قواعد المنطق . إذ من غير المنطقي أن يصرف تعويض البطالة لشخص أسهمت إرادته بفعل جنائي علي درجة عاليه من الجسامة في إنهاء عملة
ويشترط في الحكم المشار إليه أن يكون نهائياً ، فالحكم غير النهائي هو حكم قابل للإلغاء بطبيعته  .
 
الشرط الثالث : أن يكون المؤمن عليه مشتركاً في تأمين البطالة لمدة
 ستة أشهر علي الأقل سابقة علي كل تعطل متصلة
 
لاستحقاق المؤمن عليه تعويض البطالة يجب أن يكون المؤمن عليه مشتركاً في تأمين البطالة لمدة ستة أشهر علي الأقل سابقة علي كل تعطل متصلة ، وهو شرط تملية أيضا قواعد المنطق إذ كيف يستفيد العامل من تأمين البطالة دون ان يكون قد أسهم فعلا في ذلك التامين ، خاصة أن المادة 90 من قانون التامين الاجتماعي قد عفت العامل من سداد أي اشتراكات في هذا التامين وألزمت به رب العمل والدولة ، وعلي ذلك فان المقصود بهذا الشرط بعد ما سبق أن يكون العامل - الذي يستفيد من التامين ضد البطالة - قد أستقر بالعمل لمدة ستة أشهر علي الأقل منها الثلاثة أشهر السابقة علي كل تعطل متصلة  .
الشرط الرابع : أن يكون العامل قادراً علي العمل وراغباً  فيه .
ذلك أنه يشترط لاستحقاق المؤمن عليه تعويض البطالة يجب أن يكون المؤمن عليه
قادراً علي العمل وراغباً فيه .
التساؤل ::: ما معني أن يكون العامل - الذي يرغب في الحصول علي تعويض البطالة - راغبا في العمل وقادرا عليه
ويكون المؤمن عليه قادر علي العمل إذا لم يكن عاجزا عجزاً كليا أو جزئيا يحول بينه وبين أداء العمل المطلوب منه ، فإذا كان العامل غير قادر علي العمل علي ما أوضحنا فانه لا يستحق تعويض البطالة وان استحق نـوع أخر مـن التامين هو
التامين ضد العجز .
ويقصد بكون العامل راغبا في العمل أن يكون مستعدا لأدائه ، لا أن يركن إلي   الخمول والكسل .
 
والتساؤل الصعب . كيف نثبت أن العامل غير راغب في العمل ….
 
أوضح القرار الوزاري رقم 311 لسنة 1976 الخاص  بالأحكام الخاصة بالتامين ضد البطالـة الحالات التي يمكن القول فيها أن العامل غير راغب في العمل علي النحو التالي :
 
الالتزام الأول : التزام العامل بقيد أسمه في سجل المتعطلين
قررته المادة 3  من القرار المشار إليه ونصه " علي المؤمن عليه أن يتقدم بصورة الاستمارة رقم 6 خلال الأسبوع الأول لتعطله إلى مكتب القوي العاملة المختص لقيد أسمه في سجل المتعطلين والحصول علي شهادة قيد طبقاً لقانون العمل.
 
الالتزام الثاني :  التزام العمل بتقديم صورة الاستمارة رقم 6
قررته المادة 4 من ذات القرار ونصه " علي المؤمن عليه أن يقدم في ميعاد أقصاه نهاية الأسبوع التالي لتعطله إلى مكتب الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية الواقع في دائرته محل إقامته أو المكتب الواقع في دائرة محل العمل صورة الاستمارة رقم 6 مرافقا لها شهادة القيد المشار إليها في المادة السابقة ، وعلي المكتب المذكور أن يثبت تقدم العامل لصرف تعويض البطالة علي الاستمارة رقم (103) المرفق نموذجها ، وترسل هذه الاستمارة إلى المكتب الواقع في دائرته محل العمل في موعد لا يجاوز اليوم التالي إذا كان المؤمن عليه قد تقدم إلى المكتب الواقع في دائرته محل أقامته لصرف تعويض البطالة ".
 
الالتزام الثالث : التزام العامل بتقديم شكوى.
قررته المادة 5 من ذات القرار ونصه " إذا لم يكن المؤمن عليه قد تسلم صورة الاستمارة رقم 6 أو لم ترد إليه بالبريد الموصي عليه وجب علية أن يتقدم إلى مكتب الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المشار إليها بالمادة السابقة في الموعد المحدد بها ليثبت شكواه وطلب صرف تعويض البطالة علي الاستمارة رقم 103 من هذا القرار.
 
الالتزام الرابع : التزام العامل المتعطل بالتردد علي مكتب العمل.
قررته المادة 8 من ذات القرار ونصه " علي المؤمن عليه الذي تقرر له صرف تعويض البطالة أن يتردد علي مكتب القوي العاملة المسجل فيه في المواعيد التي تحدد بقرار من وزير القوي العاملة ، ويتولي الموظف المختص إثبات تواريخ تردد المؤمن عليه علي هذا المكتب واستمرار تعطله وذلك بالتوقيع في الخانة المخصصة لذلك في بطاقة الصرف وختمها بختم المكتب المذكور.
 
الالتزام الخامس : التزام العامل بتقديم المستندات المثبتة للعذر القهري
نصت عليه المادة 10 من ذات القرار ونصه : يجوز التجاوز عن تأخير المؤمن عليه في قيد أسمه في سجل المتعطلين بمكتب القوي العاملة أو تقديم طلب صرف التعويض في المواعيد المشار إليها بالمادة السابقة وكذا التجاوز عن تخلف المؤمن عليه عن التردد علي المكتب المذكور في المواعيد المحـددة له ، إذا كان التأخير أو التخلف لعذر قهري ، وعلي المؤمن عليه التقدم بالمستندات المؤيدة لقيام سبب التأخير أو التخلف عند تقديم طلب الصرف أو التردد علي مكتب القوي العاملة ، ولمدير مكتب الهيئة المختص تقدير سبب التأخير في القيد في سجل المتعطلين أو التقدم لصرف التعويض أو التخلف عن التردد علي مكتب القوي العاملة للمرة الأولي ويختص مكتب القوي العاملة بتقدير سبب التخلف عن التردد في المرات التي تليها وعلي هذا المكتب إخطار مكتب الهيئة المشار اليه بالنتيجة التي انتهي إليها.
 
الالتزام السادس : التزام العامل بعدم رفض فرصة العمل المناسبة وكذا قبول التدريب الذي يعد له
نصت علي هذا الالتزام المادة 13 من القرار المشار إليه ونصه " في الأحوال التي
يسقط الحق فيها في صرف تعويض البطالة إذا رفض المؤمن عليه الالتحاق بعمل يراه مكتب القوي العاملة المختص مناسبا له وتلك التي يوقف فيها صرف تعويض البطالة إذا رفض المؤمن عليه التدريب الذي يقرره له هذا المكتب يتم سقوط الحق في التعويض أو وقفه بناء علي الإخطار الذي يرد الي مكتب الهيئة المختص من مكتب القوي العاملة المشار إليه " ، و يعتبر العمل مناسبا بالشروط التي أقرتها المادة 96 من قانون التامين الاجتماعي الآتية :
أن يكون أجره يعادل علي الأقل 75 % من الأجر الذي يؤدي علي أساسه تعويض البطالة.
أن يكون العمل متفقاً مع مؤهلات المؤمن عليه وخبرته وقدراته المهنية والبدنية.
أن يكون العمل المرشح له في دائرة المحافظة التي كان يعمل بها وقت تعطله
 
الشرط الخامس : أن يكون العامل قد قيد أسمه في سجل المتعطلين
أن يكون العامل - الذي يرغب في صرف تعويض البطالة - قد قيد أسمه في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص وفقاً قرار وزير التأمينات رقم 311 لسنة 1976 بشأن الأحكام الخاصة بتأمين البطالة ، راجع في ذلك القرار المشار إليه
بالصفحات القليلة القادمة.

descriptionالتامين ضد البطاله Emptyرد: التامين ضد البطاله

more_horiz
بدء صرف تعويض البطالة وانتهائه ؛
----------------------------------
) نصوص قانونية (
تنص المادة 93 :
يستحق تعوض البطالة ابتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو عند العمل يحسب الأحوال .
ويستمر صرف التعويض إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل أو لمدة 16 أسبوعاً أيهما أسبق . وتمتد هذه المدة إلى 28 أسبوعاً إذا كانت مدة الاشتراك فى هذا التأمين تجاوز 24 شهراً .
كما يصرف التعويض خلال فترة التدريب المهني التي يقررها مكتب القوى العاملة.
) الشرح والتعليق (
 
بدء صرف تعويض البطالة
ربط المشرع بين بدء صرف تعويض البطالة و تردد العامل علي مكتب القوي العاملة .
يصرف تعوض البطالة للعامل المتعطل ابتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو عقد العمل يحسب الأحوال ، وفي ذلك تقرر المادة 8 من قرار وزير التأمينات 311 لسمة 1976م " علي المؤمن عليه الذي تقرر له صرف تعويض البطالة أن يتردد علي مكتب القوي العاملة المسجل فيه في المواعيد التي تحدد بقرار من وزير القوي العاملة ، ويصرف تعويض البطالة مرة كل أسبوع بعد التثبت من تردد المؤمن عليه علي مكتب القوي العاملة المسجل فيه خلال المدة التي يستحق عنها التعويض ، ويتولي الموظف المختص إثبات تواريخ تردد المؤمن عليه علي هذا المكتب واستمرار تعطله وذلك بالتوقيع في الخانة المخصصة لذلك في بطاقة الصرف وختمها بختم المكتب المذكور.
 
 
ميعاد أخر لبدء صرف تعويض البطالة :
-----------------------------------
حددت هذا الميعاد المادة 9 من القرار المشار إليه بنصها  " إذا لم يقم المؤمن عليه بقيد أسمه في سجل المتعطلين بمكتب القوي العاملة المختص خلال الأسبوع الأول من تعطله أو لم يقم بتقديم طلب صرف تعويض البطالة الي مكتب الهيئة المختص في ميعاد أقصاه نهاية الأسبوع الثاني لتعطله أو لم يتردد علي مكتب القوي العاملة المختص في المواعيد المحددة له استحق صرف التعويض ابتداء من أول الأسبوع الذي تم خلاله قيد أسمه في ذلك السجل أو الذي تم خلاله تقديم طلب صرف التعويض أيهما أبعد أو ابتداء من أول الأسبوع الذي يتردد فيه علي المكتب المذكور بحسب الأحوال ، ويصرف له تعويض البطالة حتى نهاية المدة المتبقية لاستحقاقه وتحسب هذه المدة في جميع الحالات اعتبارا من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو عقد العمل ".
 
 
 
 
 

 
العذر المانع من صرف تعويض البطالة .
-----------------------------------
أشارت إلى هذا العذر المادة 10 من ذات القرار حين نصت "  يجوز التجاوز عن تأخير المؤمن عليه في قيد أسمه في سجل المتعطلين بمكتب القوي العاملة أو تقديم طلب صرف التعويض في المواعيد المشار إليها بالمادة السابقة وكذا التجاوز عن تخلف المؤمن عليه عن التردد علي المكتب المذكور في المواعيد المحـددة له ، إذا كان التأخير أو التخلف لعذر قهري ، وعلي المؤمن عليه التقدم بالمستندات المؤيدة لقيام سبب التأخير أو التخلف عند تقديم طلب الصرف أو التردد علي مكتب القوي العاملة ، ولمدير مكتب الهيئة المختص تقدير سبب التأخير في القيد في سجل المتعطلين أو التقدم لصرف التعويض أو التخلف عن التردد علي مكتب القوي العاملة للمرة الأولي ويختص مكتب القوي العاملة بتقدير سبب التخلف عن التردد في المرات التي تليها وعلي هذا المكتب إخطار مكتب الهيئة المشار إليه بالنتيجة التي انتهي إليها ".
 

 
 
إلى متي يصرف تعويض البطالة …؟
يستمر صرف تعويض البطالة إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل أو لمدة 16 أسبوعاً أيهما أسبق وتمتد هذه المدة إلى 28 أسبوعاً إذا كانت مدة الاشتراك فى هذا التأمين تجاوز 24 شهراً .
 
وفي ذلك تقرر المادة 12 من القرار 311 المشار إليه  : علي المؤمن عليه المتعطل إذا استحق معاشا أو التحق بأي عمل أو زاول أي نشاط أو مهنة أو حرفة لحسابه الخاص أو بالاشتراك مع الغير ولو كان هذا العمل لا يسري عليه قانون التامين الاجتماعي أو قانون التامين علي أصحاب الأعمال أن يبلغ كلا من مكتب الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المختص ومكتب القوي العاملة بذلك وعن تاريخ استحقاقه للمعاش أو مباشرته هذا العمل أو المهنة وأسم صاحب العمل وعنوانه ، وعلي المؤمن عليه في هذه الحالة أم يمتنع عن استلام تعويض البطالة الذي تقرر صرفه إليه مع مراعاة أحكام المادة 97 من قانون التامين الاجتماعي وذلك كله دون الإخلال بحق الهيئة في استرداد ما صرف إليه من مبالغ دون وجه حق إذا ما استمر في صرف التعويض بعد استحقاقه المعاش أو التحاقه بالعمل أو اشتغاله لحسابه الخاص واتخاذ إجراءات مساءلته جنائيا إذا كان هناك وجه لذلك ".
 
لمن يصرف تعويض البطالة - الصفة في الاستلام …؟
يصرف تعويض البطالة للمؤمن عليه - كما قررت المادة 11 من القرار 311 - شخصياً بعد التوقيع علي إذن الصرف فإذا تعذر الانتقال إلى مكتب الهيئة المختص لصرف التعويض وثبت مرضه أو قيام عذر قهري يمنعه من ذلك جاز له أن يوكل
عنه غيره في صرف التعويض بموجب توكيل مصدق عليه إداريا  .

descriptionالتامين ضد البطاله Emptyرد: التامين ضد البطاله

more_horiz
تقدير تعويض البطالة 
-------------------
) نصوص قانونية (
تنص المادة 94 :
يقدر تعويض البطالة بنسبة 60% من الأجر الأخير للمؤمن عليه.
تنص المادة 95 :
استثناء من حكم المادة 94 يستحق تعويض البطالة بنسبة 30% من الأجر الأخير الذي سددت علي أساسه الاشتراكات إذا انتهت خدمة المؤمن عليه لأحد الأسباب الآتية: -
1- انتحاله شخصية غير صحيحة وتقديمه شهادات وأوراق مزورة.
2- إذا كان المؤمن عليه معيناً تحت الاختبار
3- ارتكابه خطأ نشأت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل أبلغ عنه صاحب العمل الجهات المختصة خلال 24 ساعة وقت علمه بوقوعه
4- عدم مراعاته التعليمات اللازم إتباعها لسلامة العاملين أو المنشأة بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر.
5- غيابه دون سبب أكثر من المدة التي تنص عليها قوانين ولوائح التوظيف أو العمل بحسب الأحوال.
6- عدم قيامه بتأدية التزامات العمل الجوهرية .
7- إفشاؤه الأسرار الخاصة بالعمل .
8- وجوده أثناء العمل في حالة سكر بين أو متأثراً بما تعاطاه من مادة مخدرة.
9- اعتداؤه علي صاحب العمل أو المدير المسئول وكذلك اعتداؤه اعتداء جسيماً علي أحد رؤساء العمل أثناء العمل أو بسببه.
 
) الشرح والتعليق (
يتم تقدير تعويض البطالـة بنسبة 60 % من الأجر الأخير للمؤمن عليه ويقصـد
بالأجر الأخير ذلك الذي كان يتقاضاه المؤمن عليه قبل انتهاء خدمته والذي تسدد علي أساسه الاشتراكات التي كان يقوم صاحب العمل بدفعها إلي الهيئة  .
 
 
 
 
متي يستحق المؤمن علية تعويض البطالة بنسبة 30% من الأجر الأخير الذي سددت علي أساسه الاشتراكات…؟
 
الأصل أن يقدر تعويض البطالة بنسبة 60% من الأجر الأخير للمؤمن عليه كما تقضي بذلك المادة 94 ، إلا أن المادة 95 أوردت عدة استثنئات علي ذلك إذا انتهت خدمة المؤمن عليه لأحد الأسباب الآتية :-
السبب الأول : انتحاله شخصية غير صحيحة وتقديمه شهادات وأوراق مزورة.
السبب الثاني : إذا كان المؤمن عليه معيناً تحت الاختبار
السبب الثالث : ارتكابه خطأ نشأت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل أبلغ عنه صاحب العمل الجهات المختصة خلال 24 ساعة وقت علمه بوقوعه
السبب الرابع : عدم مراعاته التعليمات اللازم إتباعها لسلامة العاملين أو المنشأة بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر.
السبب الخامس : غيابه دون سبب أكثر من المدة التي تنص عليها قوانين ولوائح التوظيف أو العمل بحسب الأحوال.
السبب السادس : عدم قيامه بتأدية التزامات العمل الجوهرية
السبب السابع : إفشاؤه الأسرار الخاصة بالعمل
السبب الثامن : وجوده أثناء العمل في حالة سكر بين أو متأثراً بما تعاطاه من مادة مخدرة.
السبب التاسع : اعتداؤه علي صاحب العمل أو المدير المسئول وكذلك اعتداؤه اعتداء جسيماً علي أحد رؤساء العمل أثناء العمل أو بسببه  .
 
 
 
 

 
 
سقوط الحق في صرف  تعويض البطالة 
-----------------------------------
) نصوص قانونية (
تنص المادة 96 :
يسقط الحق في صرف تعويض البطالة في الحالات الآتية :-
 
1- إذا رفض المؤمن عليه الالتحاق بعمل يراه مكتب القوي العاملة المختص مناسباً له ويعتبر العمل مناسب إذا توافرت فيه الشروط الآتية :
أ. أن يكون أجره يعادل علي الأقل 75 % من الأجر الذي يؤدي علي أساسه تعويض البطالة.
ب. أن يكون العمل متفقاً مع مؤهلات المؤمن عليه وخبرته وقدراته المهنية والبدنية.
ج. أن يكون العمل المرشح له في دائرة المحافظة التي كان يعمل بها وقت تعطله
2- إذا ثبت اشتغال المؤمن عليه لحسابه الخاص
3- إذا ثبت اشتغال المؤمن عليه لحساب الغير بأجر يساوي قيمة التعويض أوي يزيد عليه .
4- إذا استحق المؤمن عليه معاشاً يساوي قيمة تعويض البطالة أو يزيد عليه مع عدم الإخلال بحكم البند 2 من المادة 71 .
5- إذا هاجر المؤمن عليه أو غادر البلاد نهائياً .
6- إذا بلغ المؤمن عليه سن الستين .

descriptionالتامين ضد البطاله Emptyرد: التامين ضد البطاله

more_horiz
متي يسقط الحق في صرف تعويض البطالة …؟
 
أوردت المادة 96 من قانون التامين الاجتماعي حالات سقـوط الحـق في صرف
تعويض البطالة وهي واردة علي سبيل الحصر: -
 
الحالة الأولي : إذا رفض المؤمن عليه الالتحاق بعمل يراه مكتب القوي العاملة
المختص مناسباً له ويعتبر العمل مناسب إذا توافرت فيه الشروط الآتية :
- أن يكون أجره يعادل علي الأقل 75 % من الأجر الذي يؤدي علي أساسه تعويض البطالة.
- أن يكون العمل متفقاً مع مؤهلات المؤمن عليه وخبرته وقدراته المهنية والبدنية.
- أن يكون العمل المرشح له في دائرة المحافظة التي كان يعمل بها وقت تعطله.
 
الحالة الثانية : إذا ثبت اشتغال المؤمن عليه لحسابه الخاص ، ففي هذه الحالة تنتفي حاجة المؤمن عليه إلى تعويض البطالة.
الحالة الثالثة :  إذا ثبت اشتغال المؤمن عليه لحساب الغير بأجر يساوي قيمة التعويض أوي يزيد عليه ، ففي هذه الحالة أيضا تنتفي الحاجة إلى تعويض البطالة لوجود الدخل.
الحالة الرابعة : إذا استحق المؤمن عليه معاشاً يساوي قيمة تعويض البطالة أو يزيد عليه مع عدم الإخلال بحكم البند 2 من المادة 71.
الحالة الخامسة : إذا هاجر المؤمن عليه أو غادر البلاد نهائياً.
الحالة السادسة : إذا بلغ المؤمن عليه سن الستين ، اذ يستحق المؤمن عليه في هذه الحالة نوع أخر من التامين ونعني التامين ضد الشيخوخة ، وهو بالفعل أحد أنواع المخاطر التي تغطيها مظلة التامين وفقا للمادة 1 من قانون التامين الاجتماعي.
 
 
 
وقف  صرف  تعويض البطالة 
 
) نصوص قانونية (
تنص المادة 97 :
يوقف صرف تعويض البطالة في الحالات الآتية :-
1- إذا لم يتردد المؤمن عليه علي مكتب القوى العاملة الذي قيد اسمه فيه متعطلاً في المواعيد المحددة ما لم يكن ذلك لأسباب مقبولة.
2- إذا رفض المؤمن عليه التدريب الذي يقرره مكتب القوى العاملـة المختص
ويعود الحق في صرف التعويض في الحالتين السابقتين بزوال سبب الإيقاف وذلك للمدة الباقية من مدة الاستحقاق.
3- إذا جند المؤمن عليه ويعود إليه الحق في صرف التعويض بانتهاء مدة التجنيد ولا تحسب هذه المدة ضمن مدة استحقاق التعويض.
4- إذا اشتغل المؤمن عليه لحساب الغير بأجر يقل عن تعويض البطالة.
5- إذا استحق المؤمن عليه المتعطل معاشاً يقل عن قيمة تعويض البطالة .
ويصرف في الحالتين المنصوص عليهما في البندين 4، 5 ما يعادل الفرق بين تعويض البطالة المستحق والأجر أو المعاش وذلك للمدة الباقية من مدة الاستحقاق.
 
تنص المادة 98 :
إذا قام نزاع علي سبب انتهاء الخدمة يصرف تعويض البطالة بنسبة 30 % من الأجر الأخير لمدة أسبوعين يبدي خلالها مكتب علاقات العمل المختص رأيه في النزاع وفقاً للإجراءات التي يبينها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير القوى العاملة  .
ويصرف التعويض في ضوء النتيجة التي ينتهي إليها المكتب المذكور من ظاهر
الأوراق ، متى توافرت باقي الشروط المنصوص عليها في هذا الباب.
 
متي يوقف صرف تعويض البطالة …؟
 
حالات وقف صرف تعويض البطالة  كما حددتها المادة 97 من قانون التأمينات الاجتماعية
 
الحالة الأولي :- إذا لم يتردد المؤمن عليه علي مكتب القوى العاملة الذي قيد اسمه فيه متعطلاً في المواعيد المحددة ما لم يكن ذلك لأسباب مقبولة.
 
الحالة الثانية :- إذا رفض المؤمن عليه التدريب الذي يقرره مكتب القوى العاملة
المختص ويعود الحق في صرف التعويض في الحالتين السابقتين بزوال سبب الإيقاف وذلك للمدة الباقية من مدة الاستحقاق.
 
الحالة الثالثة :- إذا جند المؤمن عليه ويعود إليه الحق في صرف التعويض بانتهاء مدة التجنيد ولا تحسب هذه المدة ضمن مدة استحقاق التعويض.
 
الحالة الرابعة :- إذا اشتغل المؤمن عليه لحساب الغير بأجر يقل عن تعويض البطالة
الحالة الخامسة :- إذا استحق المؤمن عليه المتعطل معاشاً يقل عن قيمة تعويض البطالة.
 
 
 
 

 
الإجراءات التي يجب اتخاذها في حاله انتهاء حق العامل في صرف تعويض البطالة
 
تلزم المادة 14 من القرار رقم 311  علي مكتب الهيئة الذي تقدم إليه المؤمن عليه لصرف تعويض البطالة سحب بطاقة التعويض المسلمة له في الحالات الآتية :
1-عند انتهاء الفترة المستحق خلالها التعويض تعويض البطالة.
2- عند وفاة المؤمن عليه أو ثبوت عجزة الكامل المستديم.
3- عند توافر أي من الحالات التي يسقط فيها الحق في تعويض البطالة المنصوص عليها بالمادة 96 من قانون التامين الاجتماعي.

descriptionالتامين ضد البطاله Emptyرد: التامين ضد البطاله

more_horiz
التزام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إخطار مكاتب القوي العاملة المختصة بأسماء المؤمن عليهم الذين تقرر صرف تعويض البطالة لهم
 
 تقرر المادة 15 من القرار 311 المشار إليه انه علي مكتب الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إخطار مكاتب القوي العاملة المختصة بأسماء المؤمن عليهم الذين تقرر صرف تعويض البطالة لهم ومهنهم ومحال إقامتهم وأسماء من تقرر وقف صرف تعويض البطالة لهم وسببه.

صرف ما يعادل الفرق بين تعويض البطالة المستحق والأجر أو المعاش
 
قررت المادة 97 من قانون التأمينات الاجتماعية - الفقرة الثانية - انه يصرف في الحالتين المنصوص عليهما في البندين 4، 5 ما يعادل الفرق بين تعويض البطالة المستحق والأجر أو المعاش وذلك للمدة الباقية من مدة الاستحقاق ، والحالتين المشار إليهما هم. الحالة الرابعة إذا اشتغل المؤمن عليه لحساب الغير بأجر يقل عن تعويض البطالة ، الحالة الخامسة إذا استحق المؤمن عليه المتعطل معاشاً يقل عن قيمة تعويض البطالة.
 
 
قيام نزاع بين العامل وصاحب العمل علي سبب انتهاء الخدمة وأثرة عل صرف تعويض البطالة
 
قررت المادة 98 انه إذا قام نزاع علي سبب انتهاء الخدمة بين العامل وصاحب العمل يصرف تعويض البطالة بنسبة 30 % من الأجر الأخير لمدة أسبوعين يبدي خلالها مكتب علاقات العمل المختص رأيه في النزاع وفقاً للإجراءات التي يبينها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير القوى العاملة ، ويصرف التعويض في ضوء النتيجة التي ينتهي إليها المكتب المذكور من ظاهر الأوراق. متى توافرت باقي الشروط المنصوص عليها في هذا الباب ، ويراعي ان المشرع حرص بذلك علي حق الهيئة في استرداد ما صرف من تعويض دون وجه حق ،  فإذا رأي مكتب القوي العاملة أن سبب انتهاء الخدمة من الأسباب التي لا يستحق فيها تعويض البطالة فإنه يحق للهيئة استرداد ما دفع للمؤمن عليه خلال الأسبوعين المذكورين بدون وجه حق وإذا ما كان العامل التحق بعمل جديد التزم صاحب العمل بناء علي طلب الهيئة خصم هذه المبالغ من أجر العامل المؤمن عليه في الحدود القانونية والهدف الواضح محاولة منع التواطؤ والتحايل للحصول علي أموال الهيئة بدون وجه حق.
 
 

 
 
إجراءات الإخطار عن انتهاء خدمة العامل وطلب تعويض البطالة طبقاً  للقرار رقم 311 لسنة 1976 بالأحكام الخاصة بالتامين ضد البطالة
---------------------------------
علي صاحب العمل أن يرسل إلى مكتب الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية الواقع في دائرته محل العمل الاستمارة رقم 6 الخاصة بالإخطار بانتهاء الخدمة المرفق نموذجها مستوفاة وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه مبينا بها سبب انتهاء الخدمة مفصلاً وعلي صاحب العمل عند وجود نزاع علي سبب انتهاء الخدمة أن يبين نوع النزاع بكل دقة.
ويجب أن تحرر الاستمارة المشار إليها من أصل وثلاث صور يتسلم المؤمن عليه صورة منها ويحتفظ صاحب العمل بصورة أخري ، ويرسل الأصل والصورة الباقية إلى المكتب المذكور بخطاب موصى عليه مع علم الوصول  .
 
*  إذا امتنع المؤمن عليه عن التوقيع علي استمارة الإخطار بانتهاء الخدمة وجب علي صاحب العمل إخطاره بصورة منها مع بيان تاريخ ورقم إرسالها الي مكتب الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية الواقع في دائرته محل العمل وذلك بخطاب موصى عليه مع علم الوصول خلال 24 ساعة من تاريخ إرسالها للمكتب المذكور.
وعلي  صاحب العمل في هذه الحالة أن يثبت علي صورتي الاستمارة المشار إليها المرسلتين منه لمكتب الهيئة أن المؤمن عليه قد رفض التوقيع  .
 
*  علي المؤمن عليه أن يتقدم بصورة الاستمارة رقــم 6 خلال الأسبوع الأول
لتعطله إلى مكتب القوي العاملة المختص لقيد أسمه في سجل المتعطلين والحصول علي شهادة قيد طبقاً لقانون العمل  .
*  علي المؤمن عليه أن يقدم في ميعاد أقصاه نهاية الأسبوع التالي لتعطله الي مكتب الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية الواقع في دائرته محل إقامته أو المكتب الواقع في دائرة محل العمل صورة الاستمارة رقم 6 مرافقا لها شهادة القيد المشار إليها في المادة السابقة  .
وعلي المكتب المذكور أن يثبت تقدم العامل لصرف تعويض البطالة علي الاستمارة رقم 103 المرفق نموذجها.
وترسل هذه الاستمارة إلى المكتب الواقع في دائرته محل العمل في موعد لا يجاوز اليوم التالي إذا كان المؤمن عليه قد تقدم الي المكتب الواقع في دائرته محل أقامته لصرف تعويض البطالة.
 
*  إذا لم يكن المؤمن عليه قد تسلم صورة الاستمارة رقم 6 أو لم ترد إليه بالبريد الموصي عليه وجب علية أن يتقدم إلى مكتب الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المشار إليها بالمادة السابقة في الموعد المحدد بها ليثبت شكواه وطلب صرف تعويض البطالة علي الاستمارة رقم 103 من هذا القرار .
وتحل صورة الاستمارة المشار إليها محل نسخة الاستمارة رقم 6 في تطبيق حكم المادة 3 من هذا القرار.
وتعتبر الشكوى المقدمة من اللجان النقابية أو النقابات العامة من عدم قيام صاحب العمل بتحرير الاستمارة رقم 6 للعمال المتعطلين من أعضائها بمثابة الشكوى المقدمة من هؤلاء العاملين .
وعلي مكتب الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية الواقع في دائرته محل العمل أن يندب مفتشاً لتحرير الاستمارة رقم 6 وأن يبين بها سبب انتهاء الخدمة وتاريخه كما يراه صاحب العمل وأن يوقع عليها إذا رفض صاحب العمل مع تسليم المؤمن عليه نسخة منها أو إرسالها إليه بخطاب موصى عليه مع علم الوصول خلال 24 ساعة
من تاريخ تحريرها  .
 
*   إذا كانت مدة اشتراك المؤمن عليه في التامين تجيز له صرف تعويض البطالة وثبت من الاستمارة رقم 6 انه رفض التوقيع أو اعترض علي سبب انتهاء الخدمة وجب علي مكتب الهيئة الواقع في دائرته محل العمل إحالة الاستمارة المشار إليها الي مكتب علاقات العمل المختص لإبداء رأيه في النزاع القائم علي سبب انتهاء الخدمة مع إخطار المؤمن عليه بذلك بكتاب موصى عليه مع علم الوصول.
ويؤدي التعويض في ضوء النتيجة التي ينتهي إليها المكتب المذكور  .

descriptionالتامين ضد البطاله Emptyرد: التامين ضد البطاله

more_horiz
إجراءات صرف تعويض البطالة طبقاً  للقرار رقم 311 لسنة 1976 بالأحكام الخاصة بالتامين ضد البطالة
 
*علي مكتب الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية الواقع في دائرته محل عمل المؤمن عليه فور إثبات طلب صرف تعويض البطالة علي الاستمارة رقم 103 أو تلقيه هذه الاستمارة من مكتب الهيئة الواقع  في دائرته محل الإقامة اتخاذ إجراءات فحص الطلب وتحرير بطاقة صرف التعويض في حاله استحقاقه علي النموذج 104 المرفق وتسليمها للمؤمن عليه وعلي المكتب المذكور إحالة ملف المؤمن عليه الذي تقرر له صرف تعويض البطالة مرفقا له بطاقة الصرف الي المكتب الواقع في دائرته محل إقامة المؤمن عليه إذا كان قد تقدم لهذا المكتب لصرف التعويض ليتولي تسليمه هذه البطاقة.
وفي جميع الأحوال يتم تسليم المؤمن عليه بطاقة الصرف قبل الموعد لصرف الدفعة الأولي من التعويض .
وعلي مكتب الهيئة المذكور الواقع في دائرته محـل العمل إخطار المؤمن عليه
بكتاب موصي عليه مع علم الوصول في حالة رفض طلب التعويض مع بيان أسباب الرفض  .
 
* علي المؤمن عليه الذي تقرر له صرف تعويض البطالة أن يتردد علي مكتب القوي العاملة المسجل فيه في المواعيد التي تحدد بقرار من وزير القوي العاملة ، ويصرف تعويض البطالة مرة كل أسبوع بعد التثبت من تردد المؤمن عليه علي مكتب القوي العاملة المسجل فيه خلال المدة التي يستحق عنها التعويض .
ويتولي الموظف المختص إثبات تواريخ تردد المؤمن عليه علي هذا المكتب واستمرار تعطله وذلك بالتوقيع في الخانة المخصصة لذلك في بطاقة الصرف وختمها بختم المكتب المذكور  .
 
*إذا لم يقم المؤمن عليه بقيد أسمه في سجل المتعطلين بمكتب القوي العاملة المختص خلال الأسبوع الأول من تعطله أو لم يقم بتقديم طلب صرف تعويض البطالة إلى مكتب الهيئة المختص في ميعاد أقصاه نهاية الأسبوع الثاني لتعطله أو لم يتردد علي مكتب القوي العاملة المختص في المواعيد المحددة له استحق صرف التعويض ابتداء من أول الأسبوع الذي تم خلاله قيد أسمه في ذلك السجل أو الذي تم خلاله تقديم طلب صرف التعويض أيهما أبعد أو ابتداء من أول الأسبوع الذي
يتردد فيه علي المكتب المذكور بحسب الأحوال.
ويصرف له تعويض البطالة حتى نهاية المدة المتبقية لاستحقاقه وتحسب هذه المدة في جميع الحالات اعتبارا من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو عقد العمل  .
* يجوز التجاوز عن تأخير المؤمن عليه في قيد أسمه في سجل المتعطلين بمكتب القوي العاملة أو تقديم طلب صرف التعويض في المواعيد المشار إليها
بالمادة السابقة وكذا التجاوز عن تخلف المؤمن عليه عن التردد علي المكتب المذكور في المواعيد المحـددة له ، إذا كان التأخير أو التخلف لعذر قهري .
وعلي المؤمن عليه التقدم بالمستندات المؤيدة لقيام سبب التأخير أو التخلف عند تقديم طلب الصرف أو التردد علي مكتب القوي العاملة.
ولمدير مكتب الهيئة المختص تقدير سبب التأخير في القيد في سجل المتعطلين أو التقدم لصرف التعويض أو التخلف عن التردد علي مكتب القوي العاملة للمرة الأولي ويختص مكتب القوي العاملة بتقدير سبب التخلف عن التردد في المرات التي تليها وعلي هذا المكتب إخطار مكتب الهيئة المشار اليه بالنتيجة التي انتهي إليها  .
 
* يصرف تعويض البطالة للمؤمن عليه شخصياً بعد التوقيع علي اذن الصرف فإذا تعذر الانتقال إلى مكتب الهيئة المختص لصرف التعويض وثبت مرضه أو قيام عذر قهري يمنعه من ذلك جاز له أن يوكل عنه غيره في صرف التعويض بموجب
توكيل مصدق عليه إداريا  .
** علي المؤمن عليه المتعطل إذا استحق معاشا أو التحق بأي عمل أو زاول أي نشاط أو مهنة أو حرفة لحسابه الخاص أو بالاشتراك مع الغير ولو كان هذا العمل لا يسري عليه قانون التامين الاجتماعي أو قانون التامين علي أصحاب الأعمال أن يبلغ كلا من مكتب الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المختص ومكتب القوي العاملة بذلك وعن تاريخ استحقاقه للمعاش أو مباشرته هذا العمل أو المهنة وأسم صاحب العمل وعنوانه  .
وعلي المؤمن عليه في هذه الحالة أم يمتنع عن استلام تعويض البطالة الذي تقرر
صرفه إليه مع مراعاة أحكام المادة 97 من قانون التامين الاجتماعي وذلك كله دون الإخلال بحق الهيئة في استرداد ما صرف إليه من مبالغ دون وجه حق إذا ما استمر في صرف التعويض بعد استحقاقه المعاش أو التحاقه بالعمل أو اشتغاله لحسابه الخاص واتخاذ إجراءات مساءلته جنائيا إذا كان هناك وجه لذلك.
 
* في الأحوال التي يسقط الحق فيها في صرف تعويض البطالة اذا رفض المؤمن عليه الالتحاق بعمل يراه مكتب القوي العاملة المختص مناسبا له وتلك التي يوقف فيها صرف تعويض البطالة إذا رفض المؤمن عليه التدريب الذي يقررة له هذا المكتب يتم سقوط الحق في التعويض أو وقفه بناء علي الإخطار الذي يرد الي مكتب الهيئة المختص من مكتب القوي العاملة المشار إليه  .
 
* علي مكتب الهيئة الذي تقدم إليه المؤمن عليه لصرف تعويض البطالة سحب بطاقة التعويض المسلمة له في الحالات الآتية :
1-عند انتهاء الفترة المستحق خلالها التعويض تعويض البطالة.
2- عند وفاة المؤمن عليه أو ثبوت عجزة الكامل المستديم.
3- عند توافر أي من الحالات التي يسقط فيها الحق في تعويض البطالة المنصوص عليها بالمادة 96 من قانون التامين الاجتماعي.
مادة 15 - علي مكتب الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إخطار مكاتب القوي العاملة المختصة بأسماء المؤمن عليهم الذين تقرر صرف تعويض البطالة لهم ومهنهم ومحال إقامتهم وأسماء من تقرر وقف صـرف تعويض البطالـة لهم وسببه  .
 

 
 
موقف منظمة العمل الدولية من مشكلة البطالة ؛
الاتفاقية الدولية لمكافحة البطالة
 
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية ؛
وقد انعقد فى واشنطن فى التاسع والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر عام 1919 بناء على دعوة من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية
واذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بمكافحة البطالة ومعالجه آثارها وهو موضوع البند الثاني فى جدول أعمال اجتماع هذه المؤتمر المعقود فى واشنطن :
وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية .
يعتمد الاتفاقية التالية التى ستسمى اتفاقية البطالة 1919 لتصدقها الدول الأعضاء فى منظمة العمل الدولية ، وفقا لأحكام دستور هذه المنظمة .
 
المادة 1  ::: تبلغ كل دولة عضو تصدق هذه الاتفاقية مكتب العمل الدولي على فترات قصيرة ما أمكن ولا تتجاوز ثلاثة اشهر بكل ما لديها من معلومات إحصائية او غير إحصائية تتعلق بالبطالة ، بما فى ذلك التقارير عن التدابير المتخذة او التى يعتزم اتخاذها لمكافحة البطالة ، وتجمع هذه المعلومات ، ما أمكن ذلك ، بحيث يمكن إبلاغها ، وفقا لما تقدم قبل انقضاء ثلاثة اشهر من نهاية الفترة التى تتناولها.
المادة 2  ::: 1- تنشئ كل دولة عضو تصدق هذه الاتفاقية شبكة من مكاتب الاستخدام عامة ومجانية تحت إشراف هيئة مركزية ، وتشكل لجان نظم ممثلين لأصحاب العمل والعمال لتقديم المشورة فى الامور المتعلقة بادارة هذه المكاتب .
2- اذا وجدت مكاتب استخدام مجانية عامة وخاصة تتخذ تدابير للتنسيق بين عمليات هذه المكاتب على المستوى الوطني .
3- يقوم مكتب العمل الدولي بتنسيق عمليات مختلف هذه الشبكات الوطنية بالاتفاق مع البلدان المعنية .
المادة 3 ::: تتخذ الدول الأعضاء من فى منظمة العمل الدولية التي تصدق  هذه الاتفاقية و أقامت نظما للتامين ضد البطالة - على أساس شروط تتفق عليها الدول الأعضاء المعنية - ترتيبات تتكفل للعمال الذين ينتمون لإحدى الدول الأعضاء ويعملون فى أراضى دول عضو أخري ، الحصول على مزايا تأمينات تعادل المزايا آلتي يحصل عليها عمال هذه الدولة الأخرى .
مادة 4  :::  ترسل التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية ، وفقا للشروط المقررة فى دستور منظمة العمل الدولية ، الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها .
المادة 5  ::: 1- تتعهد كل دولة عضو فى منظمة العمل الدولية تصدق هذه الاتفاقية بتطبيقها على مستعمراتها او محمياتها او ممتلكاتها التى لا تتمتع بحكم ذاتي كامل ، مع التحفظات التالية :
أ- ان يكون تطبيق أحكام الاتفاقية متعذرا بسبب الأوضاع المحلية :-
ب- او ان يكون من الممكن إدخال التعديلات اللازمة لتكييف أحكام هذه الاتفاقية مع الأوضاع المحلية .
2-تخطر كل دولة عضو مكتب العمل الدولي بما قررته بالنسبة لكل من مستعمراتها او ممتلكاتها او محمياتها التى لا تتمتع بحكم ذاتي كامل .
المادة 6 ::: بمجرد تسجيل تصديق ثلاث دول من أعضاء منظمة العمل الدولية لهذه الاتفاقية لدى مكتب العمل الدولي ، يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول الأعضاء فى منظمة العمل الدولية بذلك .
المادة 7  ::: يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية من تاريخ إصدار المدير العام إصدار لمكتب العمل الدولي لهذا الإخطار ، و لكن لا تكون ملزمة الا للدول الأعضاء التى سجلت تصديقاتها لدى مكتب العمل الدولي ، وتكون بعد نافذة بالنسبة لأي دولة عضو اعتبارا من تاريخ تسجيل تصديقها لدى مكتب العمل الدولي .
المادة 8  ::: تتعهد كل دولة عضو تصدق هذه الاتفاقية بتنفيذ أحكامها فى موعد أقصاها أول تموز يوليه 1921 وباتخاذ الإجراءات اللازمة لإنفاذ أحكامها .
المادة 9  ::: يجوز لكل دولة عضو صدقت هذه الاتفاقية ان تنقضها بعد مضى عشر سنوات من بدأ نفاذها ، وذلك بوثيقة ترسل إلي المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها ، ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد مضى عام من تاريخ تسجيله لدى مكتب العمل الدولي .
المادة 10 ::: يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي الى المؤتمر العام ، كلما راى ضرورة لذلك ، تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية ، وينظر فيها إذا كان هناك ما يدعو إلي أدراج مسألة مراجعتها كليا او جزئيا فى جدول أعمال المؤتمر .
 
المادة 11  :::  النصان الفرنسي والإنكليزي لهذه الاتفاقية متساويان فى الحجية .
 
بدأ نفاذها فى 14 تموز / يولية 1921
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد