مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionتامين الرعايه  الاجتماعيه لاصحاب المعاشات Emptyتامين الرعايه الاجتماعيه لاصحاب المعاشات

more_horiz
نصوص قانونية :
----------------
تنص المادة 99 :
تتكون موارد هذا التأمين مما يأتى :-
1- المبالغ التي تخصصها الخزانة العامة سنوياً لدور الرعاية الاجتماعية.
2- ما يخصص لهذا التأمين سنوياً في ميزانية كل من الهيئتين المختصتين.
3- التبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس إدارة الهيئة المختصة.
4- صافي إيرادات الحفلات والمعارض والمهرجانات واليانصيب التي تقام لصالح هذا الدور.
5- الاشتراكات التي يؤديها المنتفعون بأحكام هذا الباب وفقاً لحكم البند 4 من المادة 102 .
6- الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط دور الرعاية الاجتماعية.
تنص المادة 100 :
تلتزم كل من الهيئتين المختصتين بأن تتخذ الخطوات التنفيذية اللازمة خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون بالبدء في إنشاء دور لرعاية أصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام هذا القانون إما مباشرة أو بالتعاون مع وزارة الشئون الاجتماعية لتقديم الرعاية الاجتماعية والمعيشية لأصحاب المعاشات المشار إليهم في ظروف ميسرة وخاصة في حالة عدم وجود عائلات لهم.
 
وتشمل الرعاية الاجتماعية ما يلي : -
1- الإقامة الكاملة بما فيها من مسكن ومأكل ومشرب .
2- توفير المكتبات الثقافية والنوادي المزودة ببعض وسائل التسلية المناسبة للمنتفعين.
3- توفير الخبراء والمشرفين اللازمين لإدارة هذه الدور ممن تتوافر فيهم صفات
خاصة تتلاءم وظروف المنتفعين.
4- توفير وسائل الترفيه كالرحلات ومشاهدة عروض المسارح والإقامة في المصايف والمشاتي وزيارة الحدائق العامة.
 
ويجوز الاستعانة بخبرات وقدرات المنتفعين بالرعاية الاجتماعية في أعمال مناسبة لحالة كل منهم مقابل مكافآت رمزية إليهم بشرط أن ترتبط الأعمال التي تسند إليهم بأعمالهم الأصلية التي كانوا يؤدونها قبل انتهاء خدمتهم. ويجوز لوزير التأمينات بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة المختصة نقل ملكية الدار لوزارة الشئون الاجتماعية. وذلك مقابل سداد التكلفة علي أقساط سنوية بما لا يجاوز خمس سنوات.
 
تنص المادة 101 :
يراعي في إنشاء دور الرعاية الاجتماعية تقسيمها إلي درجات تتمشى وأنواع المنتفعين وحالتهم الصحية والمستوي المعيشي والأسري والثقافي الذي كانوا يعيشون فيه قبل  انتهاء الخدمة.
 
تنص المادة 102  :
يحدد وزير التأمينات بقرار منه الشروط والأوضاع اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الباب وخاصة ما يأتي: -
1- كيفية قبول المنتفعين بالرعاية في دور الرعاية الاجتماعية.
2- تشكيل مجالس إدارة دور الرعاية الاجتماعية وتحديد اختصاصاتها بشرط مراعاة تمثيل المنتفعين في مجالس الإدارة بنسبة الثلث علي الأقل.
3- وضع اللائحة الداخلية لدور الرعاية الاجتماعية دون التقيد بالقواعد والنظم المالية والوظيفة المعمول بها من الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لأي منها.
4- تحديد قيمة الاشتراك الذي يؤديه كل منتفع
5- تحديد مستويات الخدمة اللازمة للرعاية الاجتماعية.
6- تبادل الزيارات والإقامة في دور الرعاية بين المصريين والأجانب في البلاد الأخرى.
 
تنص المادة 103 :
يجوز لرئيس الجمهورية  بقرار منه بناء علي عرض وزير التأمينات  وبعد الاتفاق مع الوزراء المختصين أن يمنح أصحاب المعاشات العاملين بأحكام هذا القانون تيسيرات خاصة ينص عليها في هذا القرار وعلي الأخص ما يأتي : -
 
1- تخفيض نسبي في تعريفة المواصلات بالسكك الحديدية وكذا وسائل المواصلات العامة المملوكة للدولة داخل المدن .
2- تخفيض في أسعار الدخول للنوادي والمتاحف والمعارض ودور السينما والمسارح المملوكة للدولة داخل المدن.
3- تخفيض نفقات الإقامة في دور العلاج التابعة للجهاز الإداري للدولة.
4- تخفيض نفقات الرحلات التي ينظمها الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي منها داخل الجمهورية
وخارجها.
 
ويكون التخفيض في جميع الأحوال بما لا يجاوز 75 % من القيمة الرسمية.
 
تنص المادة 103 مكرر :
يستحق  صاحب معاش العجز الكامل المستديم والولد العاجز عن الكسب إعانة عجز تقدر بـ 20% شهريا من قيمة ما يستحقه من معاش إذا قررت الهيئة العامة للتأمين الصحي أنه يحتاج إلى المعاونة الدائمة من شخص أخر للقيام بأعباء حياته اليومية.
ويقف صرف هذه الإعانة في حالة الالتحاق بعمل أو زوال الحالة وفقاً لما تقـرره
الهيئة المشار إليها أو وفاته.
________________________
صدر قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 44 لسنة 1977 بتاريخ 19-2-1977 بشأن تشكيل اللجنة الدائمة للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات
  صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 422 لسنة 2005 يكون وزير المالية هو الوزير المختص بتنفيذ تشريعات التأمين الاجتماعي ويحل محل وزير التأمينات أينما ذكر في كافة القوانين والتشريعات الأخرى - الجريدة الرسمية - العدد رقم 52 مكرر في 31/3/2005م
 
 
تأمين الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات وهل يعد حقيقة تأمين :
-------------------------------------------------------------
حددت المادة 99 من قانون التأمين الاجتماعي موارد التأمين الخاص بالرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات بنصها علي عدد من الموارد ، وقبل أن نبين هذه الموارد نقرر أن تأمين الرعاية الاجتماعية لا يعتبر تأميناً بالمعني الفني الدقيق لكلمة تأمين لأنه لا توجد أخطار يجب التأمين عليها أو ضدها ، كل ما في الأمر أن هذا التأمين - إن جاز التعبير - هو من قبيل المكافأة لأصحاب المعاشات بمنحهم بعض المزايا عن طريق إنشاء دور إقامة وأماكن ترفيهية لهم  .
 
عودة الي بيان موارد التأمين الخاص بالرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات :
 
أولا : المبالغ التي تخصصها الدولة - الخزانة العامة - سنوياً لدور الرعاية
الاجتماعية.
ثانياً : ما يخصص الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات سنوياً في ميزانية كل من الهيئتين المختصتين.
ثالثاً : التبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس إدارة الهيئة المختصة.
رابعاً : صافي إيرادات الحفلات والمعارض والمهرجانات واليانصيب التي تقـام
لصالح هذا الدور.
خامساً : الاشتراكات التي يؤديها المنتفعون بأحكام هذا الباب وفقاً لحكم البند 4 من المادة 102 ، 
سادساً : الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط دور الرعاية الاجتماعية
 
مشتملات الرعاية الاجتماعية
مشتملات الرعاية الاجتماعية كما حددها نص المادة 100 من قانون التأمينات الاجتماعية : -
 
أولا : الإقامة الكاملة بما فيها من مسكن ومأكل ومشرب .
ثانياً : توفير المكتبات الثقافية والنوادي المزودة ببعض وسائل التسلية المناسبة للمنتفعين.
ثالثاً : توفير الخبراء والمشرفين اللازمين لإدارة هذه الدور ممن تتوافر فيهم صفات خاصة تتلاءم وظروف المنتفعين.
رابعاً : توفير وسائل الترفيه كالرحلات ومشاهدة عروض المسارح والإقامة في المصايف والمشاتي وزيارة الحدائق العامة.
 
الاستعانة بخبرات وقدرات المنتفعين بالرعاية الاجتماعية
أجازت المادة 100 من قانون التأمينات الاجتماعية الاستعانة بخبرات وقدرات المنتفعين بالرعاية الاجتماعية في أعمال مناسبة لحالة كل منهم مقابل مكافآت رمزية إليهم بشرط أن ترتبط الأعمال التي تسند إليهم بأعمالهم الأصلية التي كانوا يؤدونها قبل انتهاء خدمتهم  .
 
 
إنشاء دور الرعاية الاجتماعية تقسيمها إلي درجات تتمشى وأنواع المنتفعين وحالتهم الصحية والمستوي المعيشي والأسري والثقافي
-----------------------------------
اشترط القانون عند إنشاء دور الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات تقسيمها إلي
وحدات تتمشى مع فئات المنتفعين من حيث الجنس والحالة الصحية والمستوى المعيشي والأسري والثقافي الذي كانوا يعيشون فيه قبل انتهاء الخدمة وذلك حتى
يجد صاحب المعاش البيئة المناسبة لظروفه الصحية والمالية والثقافية ، وتقسيم دور الرعاية الاجتماعية الي درجات له ما يبرره إذ أن لكل شخص ظروفه الصحية الخاصة به ، ولكل شخص ظروفه الأسرية الخاصة به ، فقد يكون المؤمن عليه متزوجاً وقد يكون غير متزوج ، وقد يكون المؤمن المتزوج له أولاد … وهكذا ، فكام من الطبيعي أن تقسم دور الرعاية الاجتماعية الي درجات متعددة بحيث تتناسب مع ظروف كل شخص . ولعل تقرير المشرع لنظام الرعاية الاجتماعية ولأول مرة في القانون رقم 79 لسنة 1975 كان بداعي الإنسانية والرحمة بالمؤمن عليهم
______________________
  د . محمد عبد الرحمن - المرجع السابق - ص 422 ، 432 .

 
تشكيل إدارة دار الرعاية الاجتماعية :
--------------------------------
- مدير عام المنطقة التأمينية المختصة ------------ رئيساً.
- مدير الدار                           ------------ عضواً .
- مدير إدارة الحسابات المركزية بالهيئة المختصة ---- عضواً .
- مدير إدارة الرعاية الاجتماعية بالهيئة المختصة ----- عضواً
- عضوين من المنتفعين بالدار يصدر بتعينهما قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة المختصة وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد          ----- عضواً .
ويجوز لمجلس الإدارة الاستعانة بمن تراه من العاملين بالحكم المحلي ووزارة الشئون الاجتماعية ، وذلك بعد موافقة رئيس مجلس إدارة الهيئة المختصة  .

descriptionتامين الرعايه  الاجتماعيه لاصحاب المعاشات Emptyرد: تامين الرعايه الاجتماعيه لاصحاب المعاشات

more_horiz
تشكيل اللجنة الدائمة للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات :
--------------------------------------------------------
تنفيذاً للمـادة 102 من قانون التامين الاجتماعية صدر قرار وزير التأمينـات
الاجتماعية رقم 44 لسنة 1977 م بخصوص تشكيل اللجنة الدائمة للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات ، وتتكون من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات ووكيل وزارة التأمينات ووكيل أول وزارة الشئون الاجتماعية للرعاية الاجتماعية ووكيل وزارة التأمينات والشئون - وممثل عن الاتحاد العام لعمال جمهورية مصر العربية وممثل عن رابطة أرباب المعاشات ، ولقد حدد القرار كذلك اختصاصات اللجنة في المادة الثانية منه وهي :
 
1- اقتراح الخطوات اللازمة وتنفيذ أحكام الباب الثامن من هذا القانون .
2- إجراء الاتصالات اللازمة بالأجهزة المعنية بالدولة للحصول علي التيسيرات المشار إليها في القانون  وذلك لصالح أصحاب المعاشات
3- التنسيق بين هيئتي التأمين الاجتماعي والنشاط المماثل بوزارة الشئون الاجتماعية بهدف إحداث التكامل
4- متابعة موقف تنفيذ مشروع دور تكريم أصحاب المعاشات والعمل علي حل المشاكل والصعوبات التي قد تعوق التنفيذ .
5- إجراء  الدراسات اللازمة وإبداء الرأي بصدد ما يحال للجنة من أعمال أو يسند إليها من مهام تتعلق بالرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات.

descriptionتامين الرعايه  الاجتماعيه لاصحاب المعاشات Emptyرد: تامين الرعايه الاجتماعيه لاصحاب المعاشات

more_horiz
تيسيرات خاصة لأصحاب المعاشات  :
----------------------------------
أجاز نص المادة 103 لرئيس الجمهورية  بقرار منه بناء علي عرض وزير التأمينات وبعد الاتفاق مع الوزراء المختصين أن يمنح أصحاب المعاشات العاملين بأحكام هذا القانون تيسيرات خاصة ينص عليها في هذا القرار وعلي الأخص ما يأتي  : -
1- تخفيض نسبي في تعريفة المواصلات بالسكك الحديدية وكذا وسائل المواصلات
العامة المملوكة للدولة داخل المدن .
2- تخفيض في أسعار الدخول للنوادي والمتاحف والمعارض ودور السينما والمسارح المملوكة للدولة داخل المدن.
3- تخفيض نفقات الإقامة في دور العلاج التابعة للجهاز الإداري للدولة .
4- تخفيض نفقات الرحلات التي ينظمها الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي منها داخل الجمهورية وخارجها.
 
وقد صدر في هذا الخصوص قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1981 بتاريخ 27-1-1981 بتقرير بعض التيسيرات لأصحاب المعاشات وهي :
 
1- 25% من القيمة الرسمية علي تعريفـة المواصلات بالسكك الحديدية بين المدن ، وتتحمل الجهات الآتية التخفيض المشار إليه :-
أ- الهيئة العامة للتأمين والمعاشات بالنسبة لأصحاب المعاشات المؤمن عليهم العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة
ب- الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بالنسبة لأصحاب المعاشات من المؤمن عليهم العاملين بالقطاعين العام والخاص .
ج- الخزانة العامة لأصحاب المعاشات من العسكريين .
 
2- 50% من أسعار دخول المسارح ودور السينما والمتاحف المملوكة للدولة .
3- 50%من رسوم دخول الأسواق والمعارض التي تقيمها الهيئة العامة لشئون المعارض والأسواق الدولة .
4- 20% من نفقات الرحلات التي ينظمها القطاع العام داخل الجمهورية أو خارجها ، كما يمنح أصحاب المعاشات المشار إليهم التسهيلات التي يقررها لهم مجلس إدارة شركة مصر للطيران بالنسبة لأجور السفر بطائرتها .

descriptionتامين الرعايه  الاجتماعيه لاصحاب المعاشات Emptyرد: تامين الرعايه الاجتماعيه لاصحاب المعاشات

more_horiz
القيد الوارد علي حق رئيس الجمهورية :
-------------------------------------
يكون التخفيض في جميع الأحوال بما لا يجاوز 75 % من القيمة الرسمية.
 
إعانة العجز
قررت المادة 103 مكررا من قانون التامين الاجتماعي   استحقاق صاحب معاش العجز الكامل المستديم والولد العاجز عن الكســب إعانة عجز تقدر بـ 20% شهريا من قيمة ما يستحقه من معاش بشروط هي :-
 
الشرط الأول : أن يكون من أصحاب معاش العجز الكامل المستديم ، أو يكون ولد عاجز عن الكســب ، ويقصد بالولد الذكر أو الأنثى ، فها في مفهوم النص القانوني سواء .
الشرط الثاني : أن يكون في حاجة إلى المعاونة الدائمة من شخص أخر للقيام بأعباء حياته اليومية ، واشترط أن يكون المستحق لإعانة العجز في حاجة إلى المعاونة الدائمة من شخص أخر للقيام بأعباء حياته اليومية ، يبرر التدخل التشريعي بتقرير هذه الإعانة .
 
الشرط الثالث : أن تقرر الهيئة العامة للتأمين الصحي أنه يحتاج فعلاً إلى المعاونة الدائمة من شخص أخر للقيام بأعباء حياته اليومية ، ومردها في ذلك خضوع المخاطبين بهذا النص للكشف الطبي.
 
وقد قررت المادة 103 مكررا - الفقرة الثانية - من قانون التامين الاجتماعي وقف صرف هذه الإعانة في حالة الالتحاق بعمل أو زوال الحالة أو الوفاة.
 
وتجدر الإشارة - بعد بيان شروط استحقاق إعانة العجز - أن الإعانة يقتصر تطبيقها علي أصحاب معاشات العجز الدائم المربوطة بالتطبيق لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1975 المعدل ، والقوانين التي تحل محلها ، ومن ثم فإن الإعانة المشار إليها في النص لا يجوز منحها لأصحاب معاشات العجز الكامل المربوطة بالتطبيق لأحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1984 والقانون رقم 112 لسنة 1975 الذي الغي وحل محله القانون رقم 112 لسنة 1980  .
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد