مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionالمستحقون لمعاش المتوفى Emptyالمستحقون لمعاش المتوفى

more_horiz
نصوص قانونية :
---------------
تنص المادة 104:
إذا توفي المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاش وفقاً للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم 3 المرافق من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة.
 
ويقصد بالمستحقين الأرملة والمطلقة والزوج والأبناء والبنات والوالدين والأخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها في المواد التالية.


 
وفاة المؤمن عليه " صاحب المعاش " كسبب لاستحقاق المعاش
----------------------------------------------------------
إذا توفي المؤمن عليه - وهو صاحب المعاش - كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاش وفقاً للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم 3 المرافق .
 
ويراعي ابتداء :
1- أن استحقاق المعاش يكون اعتباراً من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة حتى ولو وقعت الوفاة في آخر يوم من أيام الشهر  .
 
2- يستمد المستحقون عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش حقهم في المعاش من القانون مباشرة ، وليس علي اعتبار أنه تركه .
3- لا مجال للتفرقة بين الذكر والأنثى في استحقاق المعاش وتحديد الأنصبة ، فالمعاش ليس تركة وبالتالي لا حديث عن أن للذكر مثل حظ الأنثين .
4- ولأن المعاش ليس تركة فلا محل للحديث عن وصية .
5- لا يقوم اختلاف الدين سبباً للحرمان من المعاش فيجوز للأرملة المسيحية أن تكون مستحقة في معاش زوجها المسلم .
 
فتوى هامة : المفتى : فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق- بتاريخ 1 جماد أول سنة 1401 هجرية - 7 من مارس سنة 1981 م.
المبادئ : - 1- المعاش غير التركة ولو كان استحقاقه بسبب المورث.
2 - يرجع فى المعاش إلى الجهة التي تنظمه.
 
سئل : من السيد / خضر أحمد المتضمن أولاد وفاة المرحوم محمد زكى شعبان الذي ترك زوجته وأولاده القصر واستحقوا بعده معاشا من القوات المسلحة.&ثانيا توفى بعده والده المرحوم زكى شعبان وترك زوجتيه وأولاد ابنه المتوفى قبله واستحق ورثته عنه معاشا فهل يستحق أولاد ابن المتوفى الثاني وزوجة ابنه معاشا من معاش هذا الجد أم لا. أجاب : أن المعاش وإن كان مستحقا بسبب المورث إلا أنه لا يعتبر من التركة ولذلك تنظمه قوانين المعاشات المختلفة وفى شأن الاستحقاق فى المعاش عن المرحوم زكى شعبان يرجع إلى الجهة المختصة .
والله سبحانه وتعالى أعلم.
 
أولا - المستحقين للمعاش .
المستحقين للمعاش - بسبب وفاة صاحب المعاش " المؤمن عليه هم :
الأرملة ------------------------ بشروط
المطلقة ------------------------ بشروط
الزوج ------------------------- بشروط
الأبناء والبنات -------------------- بشروط
الوالدين ------------------------ بشروط
الأخوة والأخوات ------------------ بشروط
 
ثانيا -  كيفية توزيع المعاش علي المستحقين والفرض انهم جميعا مستحقين لهذا المعاش 
حدد المشرع أنصبة المستحقين بالجدول رقم 3 علي النحو التالي :-
جدول رقم (3) الخاص بتوزيع المعاش على المستحقين
 
رقم    المستحق فى المعاش     الأنصبة المستحقة في المعاش
                   الأرملة أو الزوج      الأولاد الوالدان        الاخوة والأخوات
1        أرملة أو أرامل أو زوج وولد واحد أو أكثر نصف ويوزع بالتساوي في حالة التعدد  نصف ويوزع بالتساوي في حالة التعدد -        -
2        أرملة أو أرامل أو زوج ووالد والدين        2/3    -        ثلث لأيهما أو كليهما بالتساوي   
3        أرملة أو أرامل أو زوج وأخت أو أخ أو  اكثر       3/4    -        -        ربع لأيهم أو لهم جميعاً بالتساوي
4        أرملة أو أرامل أو زوج فقط          3/4 ويوزع بالتساوي في  حالة التعدد   -        -        -
5        أرملة أو أرامل أو زوج وولد أو أكثر ووالد أو والدين      نصف  نصف  1/6 لأيهما أو كليهما بالتساوي          -
6        ولد واحد       -        2/3 كامل     -        -
7        أكثر من ولد  -        المعاش ويوزع بالتساوى   -        -
8        ولد واحد ووالد أو والدين   -        2/3    ثلث لأيهما أو كليهما بالتساوى    -
9        اكثر من ولد والد او والدين -        5/6    1/6 لأيهما أو كليهما بالتساوى   
10      والد واحد او والدين -        -        نصف لأيهما أو كليهما بالتساوى  -
11      أخ أو أخت أو اكثر    -        -        -        نصف لأيهم أو لهم جميعاً ويوزع بينهم بالتساوى
12      والد واحد أو والدين وأخ أو أخت أو اكثر  -        -        نصف لأيهما أو كليهما بالتساوى  ربع لأيهم أو لهم جميعا بالتساوى
 
 
 
معاش الأرملة والمطلقة :
---------------------
تنص المادة 105:
يشترط لاستحقاق الأرملة أو المطلقة أن يكون الزواج موثقاً أو ثابتاً بحكم قضائي
نهائي بناء علي دعوى رفعت حال حياة الزوج ولوزير التأمينات بقرار يصده تحديد مستندات أخري لإثبات الزواج أو التصادق في بعض الحالات التي يتعذر فيهـا الإثبات بالوسائل سالفة الذكر  .
 
كما يشترط بالنسبة للأرملة أن يكون عقد الزواج أو التصادق علي الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليه أو صاحب المعاش سن الستين ويستثني من هذا الشرط الحالات الآتية :-
 
1- حالة الأرملة التي كان المؤمن عليه أو صاحب المعاش قد طلقها قبل بلوغ سن الستين ثم عقد عليها بعد هذه السن.
2- حالة الأرملة التي يكون المؤمن علية أو صاحب المعاش قد تزوج بها بعد بلوغه سن الستين ، بشرط ألا يكون له زوجة أخري أو مطلقة مستحقة طلقها رغم إرادتها بعد بلوغه سن الستين وكانت لا تزال علي قيد الحياة  .
3- حالات الزواج التي تمت قبل العمل بهذا القانون .
 
ويشترط للمطلقة ما يأتي :
 
1- أن يكون قد طلقها رغم إرادتها .
2- أن  يكون زواجها بالمؤمن عليه أو صاحب المعاش قد استمر مدة لا تقل عن عشرين سنة.
3- ألا تكون بعد طلاقها من المؤمن عليه أن صاحب المعاش قد تزوجت من غيره.
4- ألا يكون لديها دخل من أي نوع يعادل قيمة استحقاقها في المعاش أو يزيد فإذا كان الدخل يقل عما تستحقه من معاش  يربط لها معاش بمقدار الفرق ، علي انه إذا كانت قيمة كل من الدخل والمعاش تقل عن ثلاثين جنيها فيربط لها من المعاش بالقدر الذي لا يجاوز معه قيمة الدخل والمعاش معاً هذا الحد ، وفي جميع الأحوال يرد علي الأرملة في حالة وجودها وإذا لم توجد فيرد علي الأولاد.
 
) الشرح والتعليق (
أولا :  معاش الأرملة ؛
الأرملة هي زوجة المؤمن عليه أو صاحب المعاش التي كانت في عصمته وقت الوفاة .
ويشترط لاستحقاق الأرملة المعاش :
الشرط الأول :- أن يكون الزواج موثقاً أو ثابتاً بحكم قضائي نهائي  .
 
الشرط الثاني :- أن يكون عقد الزواج أو التصادق علي الزواج - ويقصد بالتصادق علي الزواج إقرار الزوجين بقيام حالة الزواج بينهما في تاريخ سابق علي تحرير وثيقة الزواج - قد تم قبل بلوغ المؤمن عليه أو صاحب المعاش سن الستين .
 
مشكلة الزواج بعد سن الستين ومدي استحقاق الزوجة للمعاش إذا توفي الزوج :
يشترط - كما أوردنا حالاً - لاستحقاق الأرملة للمعاش أن يكون عقد الزواج أو التصادق علي الزواج  قد تم قبل بلوغ المؤمن عليه أو صاحب المعاش سن الستين
وحكمة هذا الشرط هي أن سن الستين هو سن استحقاق المعاش ، ومن ثم يخشى أن يكون الزواج بعد هذه السن قد تم علي أساساً بغرض تمكين هذه الزوجــة من
الحصول علي المعاش  .
ولأنه لا يمكننا أن نحاسب الناس علي نواياهم الدفينة ، ولأننا بصدد خشية ، ولسنا بصدد أمر مؤكد حيث قد يكون الزوج صادق النية في البحث عن السكينة والمودة فقد استثني المشرع من هذا الشرط عدة حالات هي :
 
الحالة الأولي لاستحقاق الأرملة المعاش رغم تجاوز الزوج سن الستين عند الزواج
حالة الأرملة التي كان المؤمن عليه أو صاحب المعاش قد طلقها قبل بلوغ سن الستين ثم عقد عليها بعد هذه السن . في هذه الحالة يكاد ينعدم فرض - احتمال - التحايل علي القانون ، بل ويحمد للقانون في هذه الحالة أنه يشجع علي فتح باب التصالح بين الزوجين  .
 
الحالة الثانية لاستحقاق الأرملة المعاش رغم تجاوز الزوج سن الستين عند الزواج
حالة الأرملة التي يكون المؤمن علية أو صاحب المعاش قد تزوج بها بعد بلوغه سن الستين ، بشرط ألا يكون له زوجة أخري أو مطلقة مستحقة طلقها رغم إرادتها بعد بلوغه سن الستين وكانت لا تزال علي قيد الحياة .
 
الحالة الثالثة لاستحقاق الأرملة المعاش رغم تجاوز الزوج سن الستين عند الزواج
حالات الزواج التي تمت قبل العمل بقانـون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 م . أساس ذلك هو أن الزوج كان ملزمـاً بالإنفاق علي الزوجة أثناء الحياة
  ، فإذا توفي فإن استحقاقها للمعاش يحل محل إنفاق الزوج ويعد امتداداً طبيعياً لواجب الزوج ، ولحق الزوجة - الأرملة بعد وفاة الزوج - في النفقة  .
 
ثانياً :  معاش المطلقة
إذا عرفنا الطلاق بأنه حل رابطة الزوجية بلفظ الطلاق الصريح أو بعبارة تقوم مقامه تصدر ممن يلكه وهو الزوج أو نائبه   ، أمكننا تعريف المطلقة كمستحقة للمعاش بأنها الزوجة السابقة للمؤمن عليه أو لمستحق المعاش التي انتهت حياتها الزوجية معه بإرادته - بتطليقها .
 
ويشترط لاستحقاق المطلقة المعاش :
 
الشرط الأول : أن يكون الزواج موثقاً أو ثابتاً بحكم قضائي نهائي  .
الشرط الثاني : أن يكون الطلاق قد تم رغم إرادة الزوجة ، وحاصل تطبيق هذا النص عملاً ألا تكون الزوجة قد طلقت بحكم قضائي ، أب يناء علي دعوى رفعتها هي بالتطليق ، إذ يملك الزوج طلاق الزوجة بإرادته ، في الوقت الذي تملك الزوجة رفع دعواها بالتطليق ، وقد أثار هذا الشـرط استهجانـاً لدي جانب غير قليل
من الفقه  .
الشرط الثالث : أن  يكون زواجها بالمؤمن عليه أو صاحب المعاش قد استمر مدة لا تقل عن عشرين سنة ، ويثير هذا الشرط في واقع التطبيق العملي مشكلة هامة تتعلق بسبق قيام الزوج - المؤمن عليه أو المستحق للمعاش - بتطليق زوجته ، فهل يؤدي الطلاق الحاصل خلال هذه المدة - مدة الـ 20 سنة - الي قطع هذه المدة .
الثابت أن الطلاق الرجعي لا يقطع المدة أو يوقفها ، ولذا إذا أعاد الزوج زوجته الي عصمته تحسب المدة السابقة علي الطلاق الرجعي مضافة الي المدة التالية .
أما الطلاق البائن ، سواء بينونة صغري أو كبري ، فإنه يقطع المدة - مدة الـ 20 سنة كشرط لمعاش المطلقة - ويري رأي من الفقه عدم احتساب المدة السابقة علي الطلاق البائن - بنوعيه - ويبدأ حساب مدة جديدة من الزواج الجديد حتى الطلاق التالي  .  ورأي أخر يقول القائلين به أن ضرورة احتساب المدة السابقة علي الطلاق البائن وتضاف للمدة التالية حتى الطلاق الجديدة . وأساس ذلك لديهم هو عمومية النص ؛ إذ لا يجوز تقييد النص بغير مقيد خصوصاً أننا في مجال تغلب فيه الاعتبارات الإنسانية وتدعم الحماية التأمينية  .
 
الشرط الرابع : ألا تكون بعد طلاقها من المؤمن عليه أن صاحب المعاش قد تزوجت من غيره.
الشرط الخامس : ألا يكون لديها دخل من أي نوع يعادل قيمة استحقاقها في المعاش أو يزيد فإذا كان الدخل يقـل عما تستحقـه من معاش  يربط لها معاش بمقدار الفرق ، علي انه إذا كانت قيمة كل من الدخل والمعاش تقل عن ثلاثين جنيها فيربط لها من المعاش بالقدر الذي لا يجاوز معه قيمة الدخل والمعاش معاً هذا الحد ، وفي جميع الأحوال يـرد علي الأرملة في حالة وجودها وإذا لم توجد فيـرد علي الأولاد  .
 

 
 
شروط استحقاق الزوج للمعاش :
-----------------------------
تنص المادة 106:
يشترط لاستحقاق الزوج ما يأتي : -
 
1- أن يكون عقد الزواج موثقاً.
2- أن يكون عقد الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليها أو صاحبة المعاش سن الستين ، ويستثني من هذا الشرط الحالات الآتية :
أ- حالة الزوج الذي كان قد طلق المؤمن عليها أو صاحبة المعاش قبل بلوغها سن الستين ثم عقد عليها بعد هذه السن .
ب- حالات الزواج التي تمت قبل 1-9-1975.
3- ألا يكون متزوجاً بأخرى .
 
ويسري في هذا الشأن ذات الأحكام المقررة لمعاش الأرملة المنصوص عليها في المواد 112 بند 4 ، 113 بند 2 ، 114 فقره ثانية .
 
ويشترط لعودة الحق في المعاش ألا يكون متزوجاً بأخرى في تاريخ الطلاق أو الترمل  .
______________________
د. مصطفي الجمال ، د . محمد نصر - التأمينات الاجتماعية - دار الحقوق بحرم جامعة عين شمس - ص 260
  د . حسام الأهواني - المرجع السابق - ص 194 ويقرر سيادته : وسبب هذه التفرقة أن الزوج ملزم بإعالة زوجته - الأرملة - بصرف النظر عن دخلها ، أما المطلقة فلا تستحق المعاش إلا لأسباب إنسانية بحتة ، ولهذا فإن كان لديها ما يعادل أو يزيد علي المعاش فإن أساس استحقاقها يزول .

descriptionالمستحقون لمعاش المتوفى Emptyرد: المستحقون لمعاش المتوفى

more_horiz
معاش الزوج :
-------------
لزوج الحق في معاش زوجته- بشروط - وقبل بيان هذه الشروط نذكر بالآتي :
 
1- أن المعاش ليس من قبيل التركة ، وإنما يعد من الحقوق المستمدة مباشرة من القانون .
2- صدر الحكم بعدم دستورية البند رقم 2 من المادة 106 من قانون التأمين الاجتماعي والتي كانت تشترط لاستحقاق الزوج المعاش أن يكون عاجزاً عن الكسب ، وكان مقصوداً بالعجز عن الكسب انعدام القدرة نهائياً علي العمل ، وبالأدني نقص هذه القدرة بنسبة 50% ، أيا كان سبب هذا العجز فقد يكون بالميلاد أو نتيجة حادث .
3- استبدل المشرع نص المادة 106 بالقانون رقم 153 لسنة 2006م بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي 79 لسنة 1975 ، وعلي ذلك فإنه يرجع الي أحكام هذه المادة في بيان شروط استحقاق الزوج لمعاش الزوجة . وطبقاً لصريح نص المادة 106 - المستبدلة - فإنه يشترط لاستحقاق الزوج المعاش ما يأتي : -
 
الشرط الأول لاستحقاق الزوج معاش الزوجة : أن يكون عقد الزواج موثقاً ، وهذا الشرط يتضمـن في حقيقته قيدين ، القيد الأول حاصله أنه يجب لاستحقاق معاش الزوجة أن تبقي الزوجية قائمة وقت وفاة الزوجة المؤمن عليها ، القيد الثاني أن يكون هذا الزواج موثقاً ، ومعني الزواج الموثق أي الزواج الثابت بورقة رسمية . والتساؤل : هل يجوز إثبات عقد الزوجية هنا بحكم قضائي …؟
 
ما يطرح هذا التساؤل ويبرره أن المشرع اشترط لاستحقاق الزوجة أو المطلقة للمعاش أن يكون الزواج ثابت بالوثيقة الرسمية أو الحكم القضائي ، لذا يري د . محمد علي عمران أن الأمر ليس إلا سهواً من المشرع ولذا يجب أن تسري قواعد إثبات العلاقة الزوجية بالنسبة للمطلقة والأرملة علي الزوج أيضاً . مع مراعاة أنه
قضي بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الأولي من المادة 105 من قانون التأمين الاجتماعي " بناء علي دعوى رفعت حال حياة الزوج " فلم يعد يشترط في ثبوت الزواج بحكم نهائي أن تكون دعوى إثبات العلاقة الزوجية قد رفعت حال الزوج  
 
الشرط الثاني لاستحقاق الزوج معاش الزوجة : أن يكون عقد الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليها أو صاحبة المعاش سن الستين ، وتظهر علي السطح مشكلة الزواج ، ونعني زواج المؤمن عليها بعد سن الستين - فثمة خشية من أن يكون الزواج بعد هذه السن قد تم علي أساساً بغرض تمكين هذا الزوج من الحصول علي المعاش .
 
ولأنه لا يمكننا - كما ذكرنا ذلك بالنسبة لزواج الرجل بعد سن الستين - أن نحاسب الناس علي نواياهم الدفينة ، ولأننا بصدد خشية ، ولسنا بصدد أمر مؤكد حيث قد يكون كل من الزوج والزوجة صادقا النية في البحث عن السكينة والمودة فقد استثني المشرع من هذا الشرط عدة حالات هي :
 
الحالة الأولي لاستحقاق الزوج معاش  زوجته رغم تجاوز الزوجة سن الستين عند الزواج
الحالة الأولي حالة الزوج الذي كان قد طلق المؤمن عليها أو صاحبة المعاش قبل بلوغها سن الستين ثم عقد عليها بعد هذه السن . في هذه الحالة يكاد ينعدم فرض - احتمال - التحايل علي القانون ، بل ويحمد للقانون في هذه الحالة أنه يشجع علي فتح باب التصالح بين الزوجين  .
الحالة الثانية : الزواج التي تمت قبل 1-9-1975.
 
صدر قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 بتاريخ 24أغسطس 1975 -
ونشر بالجريدة الرسمية في 28-8-1975 - العدد رقم 35 تابع - ونصت المادة السابعة من قانون الإصدار علي : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ نشره .
 
الشرط الثالث لاستحقاق الزوج معاش الزوجة : ألا يكون الزوج متزوجاً بأخرى ، وهذا شرط استحدثه المشرع بالقانون رقم 153 لسنة 2006م بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 2006م ، ورغم ما يبدوا من وجاهة الأسباب التي دعت المشرع الي تقرير هذا الشرط حتى لا يتخذ البعض من الزواج مصدراً للاسترزاق ، فيكون للرجل زوجة تعمل ، وأخري يتقاضى معاش عنها ، فإن مآل هذا الشرط الذي نضمنه البند رقم 3 من المادة 106 هو الحكم بعدم الدستورية ، فالحق في الزواج وتكوين الأسرة حق دستوري ، والتعدد طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية من شقائق الحق في الزواج  .
___________________________
حكمت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 123 لسنة 19 قضائية " دستورية " بجلسة 9-12-2001م بعدم دستورية الفقرة الأولي من المادة 105 من قانون التأمين الاجتماعي 79 لسنة 1975 فيما نصت عليه أنه " بناء علي دعوى رفعت حال حياة الزوج - الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر في 25-12-2001م
  د . محمد محمد أبو زيد - المرجع السابق - ص 128 .
  فتوي خاصة بحكم تعدد الزوجات . المفتى : فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف.التاريخ رجب 1367 هجرية - ابريل 1949 م تعدد الزوجات فى الإسلام فمن المحاسن التي لا تنكر بشرط القدرة والعدل بينهن لقوله تعالى { فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة } النساء 3 ، أى إن خشيتم عدم العدل بينهن فيما تملكون فى القسم والنفقة فتزوجوا بواحدة .وأما قوله تعالى { ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل } النساء 129 ، فالمراد منه فى العدل القلبي والتسوية بينهن فى الميل والمحبة.وهو مالا يملكه الإنسان بحسب طبيعته البشرية ولذلك قال تعالى { فلا تميلوا كل الميل } وما أحاط بالمجتمع من جراء فساد علاقات الزوجية فأهم أسبابه عدم العدل المقدور للإنسان بين الزوجات وعدم التربية الإسلامية وأمور أخرى لا يتسع المقام لذكرها.وبعد فإن التأدب بآداب الإسلام ووزن الأمور بمقاييس الشرع الحنيف واتباع الهدى النبوي فى كل الشئون بعد استقصاء البحث عنه من مصادره الصحيحة واجب على المسلم وكفيل بسعادته فى الدين والدنيا.واللّه الهادي إلى سواء السبيل.

 
 
حقوق هامة للزوج في عاش زوجته
--------------------------------
حق الزوج في الجمع بين معاشه الشخصي ومعاش زوجته المتوفاة
حق الزوج في الجمع بين معاش زوجته المتوفاة ودخله من عمله أو مهنته دون حدود
 
يجري نص الفقرة قبل الأخيرة من المادة 106 من قانون التأمين الاجتماعي وهي مادة مستبدلة بالكامل بالقانون 153 لسنة 2006م : ويسري في هذا الشأن ذات الأحكام المقررة لمعاش الأرملة المنصوص عليها في المواد 112 بند 4 ، 113 بند 2 ، 114 فقره ثانية .
 
والتساؤل : ما هي الأحكام المقررة لمعاش الأرملة في  المواد 112 بند 4 ، 113 بند 2 ، 114 فقره ثانية ، والتي تسري علي الزوج المستحق لمعاش زوجته .. ؟
الإجابة : ينص البند الرابع من المادة 112 المشار إليها علي أنه : تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون ، كما تجمع
بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود .
 
وينص البند رقم 2 من المادة 113 من قانون التأمين الاجتماعي : يقطع معاش المستحق في الحالات الآتية :
1- …………………………
2- زواج الأرملة أو البنت أو الأخت وتستحق البنت أو الأخت في هذه الحالة منحة تساوى المعاش المستحق لها عن مدة سنة بحد أدني مقداره مائتان جنيه ولا تستحق هذه المنحة إلا مرة واحدة .
 
والحقوق التي تقررها النصوص السابقة للزوج المستحق لمعاش زوجته هي :
 
الحق الأول : حق الزوج في أن يجمع بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفع بأحكام هذا القانون دون حدود .
الحق الثاني : حق الزوج في أن يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من عمله أو مهنته وذلك دون حدود  .
الحق الثالث : حق الزوج المستحق لمعاش زوجته - حال قطع المعاش - في منحة تساوى المعاش المستحق له عن مدة سنة بحد أدني مقداره مائتان جنيه ولا تستحق
هذه المنحة إلا مرة واحدة .
 
الحق الرابع : حق الزوج في معاش زوجته المتوفاة إذا طلق زوجته أو ترمل ولم يكن مستحق لمعاش عن زوجته الأخيرة ، هذا الحق قررته الفقرة الأخير من المادة 106 من قانون التأمين الاجتماعي والتي قررت : ويسري في شأن هذا المعاش ذات الأحكام المقررة لمعاش الأرملة المنصوص عليها في المواد ….. ، ….. ، 114 فقرة ثانية ، ويجري نص الفقرة الثانية من المادة 114 من قانون التأمين الاجتماعي والتي يجري نصها : كما يعود حق الأرملة في المعاش إذا طلقت أو ترملت ولم تكن مستحقة لمعاش عن الزوج الأخير .
________________________
صدر حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 83 لسنة 22 قضائية دستورية بعدم دستورية نص البند 4 من المادة 112 فيما لم يتضمنه من أحقية الزوج في الجمع بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعاً بأحكام هذا القانون وكذا الجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود .

descriptionالمستحقون لمعاش المتوفى Emptyرد: المستحقون لمعاش المتوفى

more_horiz
شروط استحقاق الأبناء للمعاش
----------------------------
تنص المادة 107  :
 
يشترط لاستحقاق الأبناء ألا يكون الابن قد بلغ سن الحادية والعشرين ويستثني من هذه الشروط الحالات الآتية :
1- العاجز عن الكسب.
2- الطالب بأحد مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول علي مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلهما بشرط عدم تجاوز سن السادسة والعشرين وأن يكون متفرغاً للدراسة.
3- من حصل علي مؤهل نهائي لا يجاوز المرحلة المشار إليها  بالبند السابق ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين علي مؤهل الليسانس والبكالوريوس وسن الرابعة العشرين بالنسبة للحاصلين علي المؤهلات الأقل .
 
) الشروح والتعليقات  والتطبيقات (
 
استحقاق الأبناء للمعاش :
يثبت للابن الحق في صرف معاش الأب أو الأم طالما أنه لم يبلغ سناً معينة هي سن 21 سنة ميلادية كاملة ، فعند هذه السن يجب علي الشخص أن يسد حاجاته بنفسه سواء بالالتحاق بوظيفة أو بمهنه حره ,
لذا يقف صرف المعاش بقوة القانون ببلوغ السن السابقة إلا أن المشرع لاعتبارات عدة قرر استمرار صرف المعاش رغم تجاوز هذا القيد الزمني ، في حالات بعينها هي :- 
الحالة الأولي  : حالة الابن العاجز عن الكسب ، فيستمر صرف المعاش له دون التقيد بسن الـ 21 سنة ، والعاجز عن الكسب هو من انعدمت قدرته تماماً عن العمل إما سبب المرض أو بسبب الإصابة .
الحالة الثانية  : الطالب بأحد مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول علي مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلهما بشرطين : 1- عدم تجاوز سن السادسة والعشرين. 2-أن يكون متفرغاً للدراسة  .
الحالة الثالثة  : من حصل علي مؤهل نهائي ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين علي مؤهل الليسانس والبكالوريوس وسن الرابعة العشرين بالنسبة للحاصلين علي المؤهلات الأقل  .
 
شروط استحقاق البنات  للمعاش
) نصوص قانونية (
تنص المادة 108:
يشترط لاستحقاق البنت ألا تكون متزوجة.
 
) الشرح والتعليق (
استحقاق البنت للمعاش  :
 
يشترط لاستحقاق البنت للمعاش ألا تكون متزوجة ، فطالما لم تتزوج البنت - أيا كان سنها - فهي تستحق المعاش ، وفي تبرير ذلك قيل أن الأب ملتزم بالإنفاق علي البنت وبوفاته يحل المعاش الذي يحصل عليه محل الإنفاق ، ولا تحرم البنت من هذا المعاش إلا إذا انتقل واجب الإنفاق الي الزوج  .
 
وترتيباً علي ذلك إذا كانت البنت متزوجة وقت وفاة الأب فإنها لا تستحق معاشاً . فإذا عادت مطلقة أو أرملة فإن المعاش يعود الي السريان .
 
إذا كانت غير متزوجة وقت وفاة الأب ، فإنها تستحق معاشاً فإن تزوجت أوقف المعاش ، فإن طلقت أو ترملت عاد لها الحق في صرف المعاش  .
 
هل تستحق البنت التي لم تتزوج معاشاً ولو كانت تعمل … ؟
 
لم يقيد المشرع حق البنت في الحصول علي المعاش إلا بقيد وحيد هو ألا تكون متزوجة ، لذا وإزاء صراحة النص تستحق البنت التي لم تتزوج  المعاش ولو كانت تعمل . المهم هو أنها غير متزوجة . إلا أنه في هذه الحالة يجب تطبيق الأحكام الخاصة بالجمع بين المعاش والأجر  .
_____________________________
  إن المشرع يقرر الاستمرار في صرف المعاش الي حين الالتحاق بعمل وليس بمجرد الانتهاء من الدراسة طالما أنه لم يبلغ السن المحددة لكل مرحلة .
  يظل الابن حتى بلوغ سن السادسة والعشرين أو الرابعة والعشرين مستحق للمعاش ولو كان له عمل أو مهنه ما لم يؤمن عليه ، فبالتأمين عليه  يتحقق لدي التأمينات واقعة العمل الموجبة لوقف صرف المعاش ، ولمستحق المعاش الحق في إعادة صرف المعاش إذا لم يستمر في العمل أيا كانت أسباب ذلك ، وفي هذه الحالة يجب أن يقدم طلب مرفق به استمارة رقم 6 .
  د. تقي محسن - حقوق المرأة في قانون التأمين الاجتماعي - رسالة دكتوراه - جامعة عين شمس - 1999.
  د . محمد أبو زيد - المرجع السابق - ص 136 ، 137 .
  ذات الرأي د . محمد علي عمران - المرجع السابق - ص 137.
 

 
 
استحقاق الأخوة والأخوات  للمعاش :
---------------------------------
تنص المادة 109 :
يتشرط لاستحقاق الأخوة والأخوات - بالإضافة إلي شروط استحقاق الأبناء والبنات - أن يثبت إعالة المؤمن عليه أو صاحب المعاش إياهم وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات.
 
) الشرح والتعليق (
 
استحقاق الأخوة والأخوات للمعاش …؟
 
يعتبر الأخوة والأخوات من المستحقين للمعاش ، سواء كانوا أخوة أشقاء ، أو غير أشقاء - أخوة لأب - أخوة لأم . فالنص يتحدث عن استحقاق أخوة فقط دون قيود ، فيتساوى في الاستحقاق الأشقاء وغير الأشقاء .
 
ويشترط لاستحقاق الأخوة والأخوات للمعاش ما يلي :
 
الشرط الأول  وهو خاص بالأخوات : ألا تكون الأخت متزوجة ، فبالزواج ينتقل عب إعالة المرأة الي زوجها ، علي النحو الذي أشرنا إليه في شروط استحقاق البنات للمعاش ، وعلي ذلك إذا طلقت الأخت أو ترملت عاد لها الحق في صرف المعاش ، والعكس صحيح تماماً.
الشرط الثاني : ثبوت إعالة المؤمن عليه لطالب المعاش ، وتثبت تلك الإعالة بشهادة إدارية  .
 
الشرط الثالث : وهو خاص بالأخوة الذكور   : ألا يكون الأخ قد بلغ سن الحادية والعشرين مع تطبيق ذات الاستثنئات الخاصة بالحق في الاستمرار في صرف المعاش وهي كما أوردناها :
 
الحالة الأولي  : العاجز عن الكسب ، فيستمر صرف المعاش له دون التقيد بسن الـ 21 سنة .
الحالة الثانية  : الطالب بأحد مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول علي مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلهما بشرط عدم تجاوز سن السادسة والعشرين وأن يكون متفرغاً للدراسة.
الحالة الثالثة  : من حصل علي مؤهل نهائي لا يجاوز المرحلة المشار إليها  بالبند السابق ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين علي مؤهل الليسانس والبكالوريوس وسن الرابعة العشرين بالنسبة للحاصلين علي المؤهلات الأقل.

descriptionالمستحقون لمعاش المتوفى Emptyرد: المستحقون لمعاش المتوفى

more_horiz
حالة تعدد المعاشات واختيار أحد المعاشات
---------------------------------------
تنص المادة 110  :
إذا توافرت في أحد المستحقين شروط الاستحقاق لأكثر من معاش من الصندوق أو من الصندوقين أو من أحدهما أو منها معاً ومن الخزانة العامة فلا يستحق منها إلا معاشاً واحداً وتكون أولوية الاستحقاق وفقاً للترتيب الأتي :
 
1- المعاش المستحق عن نفسه.
2- المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة.
3- المعاش المستحق عن الوالدين.
4- المعاش المستحق عن الأولاد.
5- المعاش المستحق عن الأخوة والأخوات.
 
وإذا كانت المعاشات مستحقة عن مؤمن عليهم أو أصحاب معاشات واحدة فيستحق المعاش الأسبق في الاستحقاق.
وإذا نقص المعاش المستحق وفقاً لما تقدم عن المعاش الأخر أدى إليه الفرق من هذا المعاش.
) الشرح والتعليق (
 
حظرت المادة 110 من قانون التامين الاجتماعي - من جواز الجمع بين معاشين مستحقين من نفس الصندوق أو استحقاق معاش منها فقط والآخر من الخزانة العامة ، فلا يجوز للشخص أن يجمع بينهما وإذا ما توافرت تلك الظروف للجمع فإنه يكتفي بصرف معاش واحد فقط طبقاً للحالات الآتية :
وتكون أولوية الاستحقاق وفقاً للترتيب الأتي :
المعاش المستحق عن نفسه.
المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة.
المعاش المستحق عن الوالدين.
المعاش المستحق عن الأولاد.
المعاش المستحق عن الأخوة والأخوات.
وإذا كانت المعاشات مستحقة عن مؤمن عليهم أو أصحاب معاشات واحدة فيستحق المعاش الأسبق في الاستحقاق.
وإذا نقص المعاش المستحق وفقاً لما تقدم عن المعاش الأخر أدى إليه الفرق من هذا المعاش .
_________________________
  د . محمد أبو زيد - المرجع السابق - ص 137
  المادة 110 معدلة بالقانون رقم 47 لسنة 1984 ويتضمن التعديل العدول عن فكرة استحقاق المعاش الأكبر ، وترتيب أولوية الاستحقاق وفقاً لما هو موضح بالمادة للمحافظة علي حقوق باقي المستحقين كل ذلك مع عدم الإخلال بالحق في الزيادة في المعاش .
 


حالات وأسباب وقف صرف المعاش
--------------------------------
تنص المادة 111:
يوقف صرف معاش المستحق في الحالات الآتية :
1- الالتحاق بأي عمل والحصول منه على دخل صافى يساوى قيمة المعاش أو يزيد عليه ، فإذا نقص الدخل عن المعاش صرف إليه الفرق ، ويقصد بالدخل الصافي مجموع ما يحصل عليه العامل مخصوماً من حصته في اشتراكات التأمين الاجتماعي والضرائب في تاريخ التحاقه بالعمل ثم في يناير من كل سنة.
 
2- مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة ويعود الحق في صرف المعاش في حالة ترك مزاولة هذه المهنة اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ ترك المهنة.
 
) الشرح والتعليق (
 
الحالات التي يوقف فيها صرف معاش المستحق …؟
 
الحالة الأولي : الالتحاق بأي عمل - سواء في الحكومة أو القطاع العام أو القطاع الخاص - والحصول منه على دخل صافى يساوى قيمة المعاش أو يزيد عليه ، والدخل الصافي هو مجموع ما يحصل عليه العامل مخصوماً منه حصته في اشتراكات التأمين والضرائب المستحقة علي الدخل ، فإذا نقص الدخل عن المعاش صرف إليه الفرق ، ويقصد بالدخل الصافي مجموع ما يحصل عليه العامل مخصوماً من حصته في اشتراكات التأمين الاجتماعي والضرائب في تاريخ التحاقه بالعمل ثم في يناير من كل سنة ، فلو كان الشخص يتقاضي معاشاً قدره 200 جنيهاً والتحق بعمل وكان الدخل الصافي 200 جنيهاً فإنه لا يستحق من المعاش شيئاً ، أما إذا كان الأجر الصافي الذي يحصل عليه هو 75 جنيهاً فإنه يستحق
معاشاً قدره 125 جنيهاً حتى يصبح صافي الدخل الشهري 200 جنيهاً  .
 
الحالة الثانية : مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح ، والمهن التجارية هي ، أما المهن غير التجارية فنعني بها المهن الحرة ومنها مهنة
المحاماة والطب والهندسة .
 
وهنا يثار تساؤل : لماذا قرر المشرع استمرار صرف المعاش لمن زاول مهنة تجارية أو حرة لمدة خمس سنوات بدء من تاريخ الممارسة …؟
 
لأن مثل هذه المهن - المهن التجارية وغير التجارية - تحتاج الي فترة من الوقت حتى يستطيع الشخص الانتظام في المهنة والحصول علي دخل منتظم قرر قانون التأمين الاجتماعي الإبقاء علي صرف المعاش خلال فترة خمس سنوات يوقف بعدها المعاش ، إذ أن الاستمرار في ممارسة المهنة بعد هذه الفترة يدل علي أنها تدر دخلاً يعادل علي الأقل قيمة المعاش  .

descriptionالمستحقون لمعاش المتوفى Emptyرد: المستحقون لمعاش المتوفى

more_horiz
شروط الجمع المستحق بين الدخل من العمل أو المهنة والمعاش أو بين المعاشات
-------------------------------------------------------------------------
تنص المادة 112 :
استثناء من أحكام حظر الجمع المنصوص عليه بالمادتين 110 ، 111 يجمع المستحق بين الدخل من العمل أو المهنة والمعاش أو بين المعاشات في الحدود الآتية :
1- يجمع المستحق بين الدخل والمعاش في حدود مائة جنيه شهرياً وذلك مع عدم الإخلال بالحق في الجمع بين المعاش والدخل بما يزيد على الحد المذكور بالنسبة لحالات الاستحقاق السابقة على 1-9-1975م وكان للمستحق هذا الحق.
2- يجمع المستحق بين المعاشات في حدود مائة جنيه شهرياً ويكمل المعاش إلى هذا المقدار بالترتيب المشار إليه في المادة 110 من هذا القانون.
3- يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود .
ويسري هذا الحكم في شأن الإعانة المستحقة للولد العاجز عن الكسب وفقا للمادة 103 مكرراً عن المعاشين المشار إليهما.
4- تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون ، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك
دون حدود  .
5- مع مراعاة المادة 71 يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شهر واحد وذلك بدون حدود .
) الشرح والتعليق (
 
الأصل - وفقاً لصريح نص المادة 110 من قانون التأمين الاجتماعي حظر الجمع
بين أكثر من معاش ، لكن المشرع خفف في بعض الحالات ولاعتبارات معينة من حدة هذا الأصل ، فررت المادة 112 من قانون التأمين الاجتماعي أنه يستثني من نطاق حظر الجمع بين المعاش المستحق والراتب أو الدخل الآخر من العمل الحالات الآتية :
 
الحالة الأولي وحدودها : يجمع المستحق بين الدخل في المعاش في حدود مائة جنيه شهرياً وذلك مع عدم الإخلال بالحق في الجمع بين المعاش والدخل بما يزيد على الحد المذكور بالنسبة لحالات الاستحقاق السابقة على 1/9/1975م وكان للمستحق هذا الحق.
 
الحالة الثانية وحدودها : يجمع المستحق بين المعاشات في حدود مائة جنيه شهرياً ويكمل المعاش إلى هذا المقدار بالترتيب المشار إليه في المادة 110 من قانون التأمين الاجتماعي .
- المعاش المستحق عن نفسه.
- المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة.
- المعاش المستحق عن الوالدين.
- المعاش المستحق عن الأولاد.
- المعاش المستحق عن الأخوة والأخوات.
الحالة الثالثة وحدودها : يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود ، ويتفق ذلك مع العدالة ، فالأب والأم دفعا أقساط الاشتراك في التأمين طوال فترة عملهما ، ولذا يكون من حق الأولاد الحصول علي مبالغ التأمين التي دفعها كل من الأب والأم والقول بغير ذلك يعد إثراء بلا سبب  .
كما أن حق الأولاد في الجمع بين معاش الأب والأم يتفق مع الفكرة التي تري أن المعاش يرتبط بقدر الدخل أي يستهدف تعويض ما فقدا من دخل ، فالوالدين الذين يعملان يحصلان علي أجر يتحدد علي أساسه المستوى الاجتماعي للأسرة ، واستمرار هذا المستـوى للأولاد يقتضي الجمـع بين المعاشين تعويضاً عن الأجرين  
ويسري هذا الحكم في شأن الإعانة المستحقة للولد العاجز عن الكسب وفقا للمادة 103 مكرراً عن المعاشين المشار إليهما.
الحالة الرابعة وحدودها : تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون ، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة ولك دون حدود.
الحالة الخامسة وحدودها : مع مراعاة المادة 71 يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شهر واحد وذلك بدون حدود  .
_________________________________
  صدر حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 83 لسنة 22 قضائية دستورية بعدم دستورية نص البند 4 من المادة 112 فيما لم يتضمنه من أحقية الزوج في الجمع بين معاشه عن زوجته وبي معاشه بصفته منتفعاً بأحكام هذا القانون وكذا الجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود .
  د . تقي محسن - المرجع السابق - ص 101 .
  د . محمد أبو زيد - المرجع السابق - ص 141 .
  راجع الشروح والتعليقات الخاصة بالمادة 71 من قانون التأمين الاجتماعي .
 
 
 
الحالات التي يقطع فيها المعاش :
-----------------------------
تنص المادة 113 :
يقطع معاش المستحق في الحالات الآتية :
1- وفاة المستحق .
2- زواج الأرملة أو المطلقة أو البنت أو الأخت وتستحق البنت أو الأخت في هذه الحالة منحة تساوى المعاش المستحق لها عن مدة سنة بحد أدنى مقداره مائتي جنيه ولا تستحق هذه المنحة إلا مرة واحدة.
3-   بلوغ الابن أو الأخ سن الحاديـة والعشرين ، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية :
 
أ- العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز.
ب- الطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب ، ويستمر صرف معاش الطالب الذي يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.
ج- الحاصل على مؤهل نهائي حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل أي التاريخيين أقرب.
وتصرف للابن أو الأخ في حالة قطع معاشه منحة تساوى معاش سنة بحد أدنى مقداره مائتي جنيه ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة ويصدر وزير التأمينات قرار بشروط وقواعد صرف هذه المنحة.
4- توافر شروط استحقاق معاش آخر مع مراعاة أحكام المادتين 110 ، 112 .
___________________
  راجع الشروح والتعليقات الخاصة بالمادة 71 من قانون التأمين الاجتماعي .
  استبدل البند 3 بالقانون رقم 30 لسنة 1992م .

 
 
الحالات التي يقطع فيها المعاش عن المستحقين له :
----------------------------------------------
المادة 113 من قانون التأمينات الاجتماعية قررت قطع المعاش المستحق في ثلاث حالات هي :
الحالة الأولي : وفاة المستحق ، فالمعاش لا يورث ولذا يتقطع بوفاة المستحق . واستحقاق الأولاد أو الأرملة للمعاش ينشأ لهم باعتباره حقاً شخصياً لهم وليس باعتباره حقاً مورثاً  .
الحالة الثانية : زواج الأرملة أو المطلقة أو البنت أو الأخت ، فأساس استحقاق المعاش للأرملة أو المطلقة أو البنت أو الأخت فكرة الإعالة ، وينتقل الالتزام بالإعالة الي الزوج بتمام الزواج ، ومن ثم لا يستحق المعاش ، ومراعاة من قانون التأمين الاجتماعي لتكاليف الزواج فقرر استحقاق البنت و الأخت في هذه الحالة منحة تساوى المعاش المستحق لها عن مدة سنة بحد أدنى مقداره مائتي جنيه ولا تستحق هذه المنحة إلا مرة واحدة ، وقصد المشرع من عبارة مرة واحدة هو ألا يتخذ الزواج وسيلة للكسب والاستيلاء علي أموال التأمينات.
 
الحالة الثالثة : بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ، فبلوغ هذه السن يعني وكما أوضحنا سلفاً أنه آن الأوان لهذا الشخص أن يتحمل تبعة نفسه ما دام قادراً علي ذلك ، لذا قرر المشرع - رغم بلوغ هذه السن - استمرار صرف المعاش .
 
فما هي الحالات التي يستمر فيها صرف المعاش  …؟
 
الحالة الأولي :العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز.
الحالة الثانية : الطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب ، ويستمر صرف معاش الطالب الذي يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.
الحالة الثالثة : الحاصل على مؤهل نهائي حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة
أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل أي التاريخيين أقرب.
 
وتصرف للابن أو الأخ في حالة قطع معاشه - طبقا للمادة 113 الفقرة 3 - منحة تساوى معاش سنة بحد أدنى مقداره مائتي جنيه ، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة ويصدر وزير التأمينات قرار بشروط وقواعد صرف هذه المنحة.
___________________________
  د . حسام الأهواني - المرجع السابق - ص 197 .

descriptionالمستحقون لمعاش المتوفى Emptyرد: المستحقون لمعاش المتوفى

more_horiz
الطلاق والترمل والعجز عن الكسب واستحقاق المعاش :
---------------------------------------------------
تنص المادة 114 :
 
إذا طلقت أو ترملت البنت أو الأخت أو عجز الابن أو الأخ عن الكسب بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش منح كل منهم ما كان يستحق له من معاش بافتراض استحقاقه في تاريخ وفاة المورث دون مساس بحقوق باقي المستحقين.
 
كما يعود حق الأرملة في المعاش إذا طلقت أو ترملت ولم تكن مستحقة لمعاش عن الزوج الأخير .
 
وإذا كان المعاش الذي سيعود الحق فيه قد سبق رده كله أو بعضه على باقي المستحقين فيخفض معاشهم بقيمة ما سبق رده عليهم في هذا المعاش.
 
ويمنح الابن أو الأخ الذي لم تكن تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش في تاريخ وفاة المورث والتحق بإحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على الليسانس أو البكالوريوس ولم يبلغ سن السادسة والعشرين ما كان يستحق له من معاش بافتراض استحقاقه في التاريخ المذكور ، ويعاد توزيع باقي المستحقين على هذا الأساس وبعد قطع معاشه يرد على من استنزل هذا المعاش من نصيبهم.
 
ويمنح كل من الأبناء والبنات والوالدين والأخوات الأخوة السابق حرمانهم من المعاش وفقاً لقوانين التأمين والمعاشات أو قوانين التأمينات الاجتماعية ما كان يستحق له من معاش بافتراض استحقاقه في تاريخ وفاة المورث دون مساس بحقوق باقي المستحقين وذلك متى توافرت في شأنه شروط استحقاقه المعاش المنصوص عليه بهذا القانون .
 
 
حالات قرر فيها المشرع عودة المعاش لأسباب الإنسانية …؟
---------------------------------------------------
الحالة الأولي : إذا طلقت أو ترملت البنت أو الأخت .
الحالة الثانية : عجز الابن أو الأخ عن الكسب بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش .
 
الحالة الثالثة : حق الأرملة في المعاش إذا طلقت أو ترملت ولم تكن مستحقة لمعاش عن الزوج الأخير .
الحالة الرابعة : الابن أو الأخ  إذا كان ملتحقاً بإحدى مراحل التعليم التى لا تجاوز مرحلة الحصول على الليسانس أو البكالوريوس ولم يبلغ سن السادسة والعشرين ما كان يستحق له من معاش بافتراض استحقاقه فى التاريخ المذكور ، ويعاد توزيع باقي المستحقين على هذا الأساس وبعد قطع معاشه يرد على من استنزل هذا المعاش من نصيبهم.
الحالة الخامسة : ويمنح كل من الأبناء والبنات والوالدين والأخوات الأخوة السابق حرمانهم من المعاش وفقاً لقوانين التأمين والمعاشات أو قوانين التأمينات الاجتماعية ما كان يستحق له من معاش بافتراض استحقاقه في تاريخ وفاة المورث دون مساس بحقوق باقي المستحقين وذلك متى توافرت في شأنه شروط استحقاقه المعاش المنصوص عليه بهذا القانون.

 
 
أداء المعاش علي أساس شهر كامل :
---------------------------------
تنص المادة 115 :
في حالة وقف أو قطع معاش المستحق يؤدى المعاش عن الشهر الذي وقع فيه سبب الوقف أو القطع على أساس شهر كامل.
وفى حالة رد بعض المستحقين على غيرهم من المستحقين يعاد ربط المعاش من أول الشهر التالي لتاريخ واقعة الاستحقاق وإذا كان المستحق قد توفى قبل صرف معاش شهر الوفاة يقطع معاشه اعتباراً من هذا التاريخ.
 
واستثناء من الفترة الأولى من هذه المادة يستمر صرف المعاش في حالات عجز المستحق عن الشهر الذي يحد لتوقيع الكشف الطبي عليه والشهر التالي له.
 
) الشرح والتعليق (
 
أداء المعاش عن الشهر الذي وقع فيه سبب الوقف أو القطع على أساس شهر كامل
 
طبقًا لنص المادة 115 من قانون التامين الاجتماعي في حالة وقف أو قطع معاش المستحق يؤدى المعاش عن الشهر الذي وقع فيه سبب الوقف أو لقطع على أساس شهر كامل ، وفى حالة رد بعض المستحقين على غيرهم من المستحقين يعاد ربط المعاش من أول الشهر التالي لتاريخ واقعة الاستحقاق وإذا كان المستحق قد توفى قبل صرف معاش شهر الوفاة يقطع معاشه اعتباراً من هذا التاريخ ، ولعل السبب في ذلك هو توفير أكبر قدر ممكن من الحماية للمستحقين ، ولعل رعاية المؤمن عليهم والمستحقون وتوفير الحماية اللازمة لهم هي حجز الزاوية في قانون التأمين الاجتماعي  .
______________________
  د . شريف عبد الرحمن - المرجع السابق - ص 451 ، د . محمد علي عمران  ، د . محمد أبو زيد - المرجع السابق - ص 142 وما يليها .
 
 
 
 

 
 
استحقاق المعاش حتى سن 26 سنة :
----------------------------------
تنص المادة 116 :
إذا كان المعاش المستحق للولد أو الأخ لم يرد على باقي المستحقين بعد قطعة يعاد صرفه في حالة إيقاف صرف أجره أثناء فترة التجنيد الإلزامية طالما لم يبلغ سن السادسة والعشرين  .
 
) الشرح والتعليق (
 
طبقاً لصريح نص المادة 104 من قانون التأمين الاجتماعي إذا توفي المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي المعاش وفقاً للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم 3 المرافق من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة  .
والمستحقين لمعاش الوفاة ، وفاة المؤمن عليه ، هم الأرملة والمطلقة والزوج والأبناء والبنات والوالدين والأخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة
المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق .
 
لذا حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة 116 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتم نشر الحكم بالجريدة الرسمية العدد 21 مكرراً في 26-3-2003م ، وكان يشترط لعودة صرف المعاش 1- ألا يكون قد ترتب علي قطع المعاش رد قيمة المعاش المقطوع الي باقي المستحقين . فإن كان قد رد علي مستحق آخر فإنه لا يعاد للمجند . 2- أن يكون أجر المجند موقوفاً أثناء فترة التجنيد . 3- ألا يتعدي سن المجند 26 سنة .
 
تنص المادة  116 مكرر  :
تسرى أ حكام هذا الباب على المستحقين من المعاملين بقوانين معاشات خاصة وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص .
________________________
  حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة 116 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
  راجع الشروح الخاصة بالمادة 104
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد