نصوص قانونية :
---------------
تنص المادة 104:
إذا توفي المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاش وفقاً للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم 3 المرافق من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة.
ويقصد بالمستحقين الأرملة والمطلقة والزوج والأبناء والبنات والوالدين والأخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها في المواد التالية.
وفاة المؤمن عليه " صاحب المعاش " كسبب لاستحقاق المعاش
----------------------------------------------------------
إذا توفي المؤمن عليه - وهو صاحب المعاش - كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاش وفقاً للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم 3 المرافق .
ويراعي ابتداء :
1- أن استحقاق المعاش يكون اعتباراً من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة حتى ولو وقعت الوفاة في آخر يوم من أيام الشهر .
2- يستمد المستحقون عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش حقهم في المعاش من القانون مباشرة ، وليس علي اعتبار أنه تركه .
3- لا مجال للتفرقة بين الذكر والأنثى في استحقاق المعاش وتحديد الأنصبة ، فالمعاش ليس تركة وبالتالي لا حديث عن أن للذكر مثل حظ الأنثين .
4- ولأن المعاش ليس تركة فلا محل للحديث عن وصية .
5- لا يقوم اختلاف الدين سبباً للحرمان من المعاش فيجوز للأرملة المسيحية أن تكون مستحقة في معاش زوجها المسلم .
فتوى هامة : المفتى : فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق- بتاريخ 1 جماد أول سنة 1401 هجرية - 7 من مارس سنة 1981 م.
المبادئ : - 1- المعاش غير التركة ولو كان استحقاقه بسبب المورث.
2 - يرجع فى المعاش إلى الجهة التي تنظمه.
سئل : من السيد / خضر أحمد المتضمن أولاد وفاة المرحوم محمد زكى شعبان الذي ترك زوجته وأولاده القصر واستحقوا بعده معاشا من القوات المسلحة.&ثانيا توفى بعده والده المرحوم زكى شعبان وترك زوجتيه وأولاد ابنه المتوفى قبله واستحق ورثته عنه معاشا فهل يستحق أولاد ابن المتوفى الثاني وزوجة ابنه معاشا من معاش هذا الجد أم لا. أجاب : أن المعاش وإن كان مستحقا بسبب المورث إلا أنه لا يعتبر من التركة ولذلك تنظمه قوانين المعاشات المختلفة وفى شأن الاستحقاق فى المعاش عن المرحوم زكى شعبان يرجع إلى الجهة المختصة .
والله سبحانه وتعالى أعلم.
أولا - المستحقين للمعاش .
المستحقين للمعاش - بسبب وفاة صاحب المعاش " المؤمن عليه هم :
الأرملة ------------------------ بشروط
المطلقة ------------------------ بشروط
الزوج ------------------------- بشروط
الأبناء والبنات -------------------- بشروط
الوالدين ------------------------ بشروط
الأخوة والأخوات ------------------ بشروط
ثانيا - كيفية توزيع المعاش علي المستحقين والفرض انهم جميعا مستحقين لهذا المعاش
حدد المشرع أنصبة المستحقين بالجدول رقم 3 علي النحو التالي :-
جدول رقم (3) الخاص بتوزيع المعاش على المستحقين
رقم المستحق فى المعاش الأنصبة المستحقة في المعاش
الأرملة أو الزوج الأولاد الوالدان الاخوة والأخوات
1 أرملة أو أرامل أو زوج وولد واحد أو أكثر نصف ويوزع بالتساوي في حالة التعدد نصف ويوزع بالتساوي في حالة التعدد - -
2 أرملة أو أرامل أو زوج ووالد والدين 2/3 - ثلث لأيهما أو كليهما بالتساوي
3 أرملة أو أرامل أو زوج وأخت أو أخ أو اكثر 3/4 - - ربع لأيهم أو لهم جميعاً بالتساوي
4 أرملة أو أرامل أو زوج فقط 3/4 ويوزع بالتساوي في حالة التعدد - - -
5 أرملة أو أرامل أو زوج وولد أو أكثر ووالد أو والدين نصف نصف 1/6 لأيهما أو كليهما بالتساوي -
6 ولد واحد - 2/3 كامل - -
7 أكثر من ولد - المعاش ويوزع بالتساوى - -
8 ولد واحد ووالد أو والدين - 2/3 ثلث لأيهما أو كليهما بالتساوى -
9 اكثر من ولد والد او والدين - 5/6 1/6 لأيهما أو كليهما بالتساوى
10 والد واحد او والدين - - نصف لأيهما أو كليهما بالتساوى -
11 أخ أو أخت أو اكثر - - - نصف لأيهم أو لهم جميعاً ويوزع بينهم بالتساوى
12 والد واحد أو والدين وأخ أو أخت أو اكثر - - نصف لأيهما أو كليهما بالتساوى ربع لأيهم أو لهم جميعا بالتساوى
معاش الأرملة والمطلقة :
---------------------
تنص المادة 105:
يشترط لاستحقاق الأرملة أو المطلقة أن يكون الزواج موثقاً أو ثابتاً بحكم قضائي
نهائي بناء علي دعوى رفعت حال حياة الزوج ولوزير التأمينات بقرار يصده تحديد مستندات أخري لإثبات الزواج أو التصادق في بعض الحالات التي يتعذر فيهـا الإثبات بالوسائل سالفة الذكر .
كما يشترط بالنسبة للأرملة أن يكون عقد الزواج أو التصادق علي الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليه أو صاحب المعاش سن الستين ويستثني من هذا الشرط الحالات الآتية :-
1- حالة الأرملة التي كان المؤمن عليه أو صاحب المعاش قد طلقها قبل بلوغ سن الستين ثم عقد عليها بعد هذه السن.
2- حالة الأرملة التي يكون المؤمن علية أو صاحب المعاش قد تزوج بها بعد بلوغه سن الستين ، بشرط ألا يكون له زوجة أخري أو مطلقة مستحقة طلقها رغم إرادتها بعد بلوغه سن الستين وكانت لا تزال علي قيد الحياة .
3- حالات الزواج التي تمت قبل العمل بهذا القانون .
ويشترط للمطلقة ما يأتي :
1- أن يكون قد طلقها رغم إرادتها .
2- أن يكون زواجها بالمؤمن عليه أو صاحب المعاش قد استمر مدة لا تقل عن عشرين سنة.
3- ألا تكون بعد طلاقها من المؤمن عليه أن صاحب المعاش قد تزوجت من غيره.
4- ألا يكون لديها دخل من أي نوع يعادل قيمة استحقاقها في المعاش أو يزيد فإذا كان الدخل يقل عما تستحقه من معاش يربط لها معاش بمقدار الفرق ، علي انه إذا كانت قيمة كل من الدخل والمعاش تقل عن ثلاثين جنيها فيربط لها من المعاش بالقدر الذي لا يجاوز معه قيمة الدخل والمعاش معاً هذا الحد ، وفي جميع الأحوال يرد علي الأرملة في حالة وجودها وإذا لم توجد فيرد علي الأولاد.
) الشرح والتعليق (
أولا : معاش الأرملة ؛
الأرملة هي زوجة المؤمن عليه أو صاحب المعاش التي كانت في عصمته وقت الوفاة .
ويشترط لاستحقاق الأرملة المعاش :
الشرط الأول :- أن يكون الزواج موثقاً أو ثابتاً بحكم قضائي نهائي .
الشرط الثاني :- أن يكون عقد الزواج أو التصادق علي الزواج - ويقصد بالتصادق علي الزواج إقرار الزوجين بقيام حالة الزواج بينهما في تاريخ سابق علي تحرير وثيقة الزواج - قد تم قبل بلوغ المؤمن عليه أو صاحب المعاش سن الستين .
مشكلة الزواج بعد سن الستين ومدي استحقاق الزوجة للمعاش إذا توفي الزوج :
يشترط - كما أوردنا حالاً - لاستحقاق الأرملة للمعاش أن يكون عقد الزواج أو التصادق علي الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليه أو صاحب المعاش سن الستين
وحكمة هذا الشرط هي أن سن الستين هو سن استحقاق المعاش ، ومن ثم يخشى أن يكون الزواج بعد هذه السن قد تم علي أساساً بغرض تمكين هذه الزوجــة من
الحصول علي المعاش .
ولأنه لا يمكننا أن نحاسب الناس علي نواياهم الدفينة ، ولأننا بصدد خشية ، ولسنا بصدد أمر مؤكد حيث قد يكون الزوج صادق النية في البحث عن السكينة والمودة فقد استثني المشرع من هذا الشرط عدة حالات هي :
الحالة الأولي لاستحقاق الأرملة المعاش رغم تجاوز الزوج سن الستين عند الزواج
حالة الأرملة التي كان المؤمن عليه أو صاحب المعاش قد طلقها قبل بلوغ سن الستين ثم عقد عليها بعد هذه السن . في هذه الحالة يكاد ينعدم فرض - احتمال - التحايل علي القانون ، بل ويحمد للقانون في هذه الحالة أنه يشجع علي فتح باب التصالح بين الزوجين .
الحالة الثانية لاستحقاق الأرملة المعاش رغم تجاوز الزوج سن الستين عند الزواج
حالة الأرملة التي يكون المؤمن علية أو صاحب المعاش قد تزوج بها بعد بلوغه سن الستين ، بشرط ألا يكون له زوجة أخري أو مطلقة مستحقة طلقها رغم إرادتها بعد بلوغه سن الستين وكانت لا تزال علي قيد الحياة .
الحالة الثالثة لاستحقاق الأرملة المعاش رغم تجاوز الزوج سن الستين عند الزواج
حالات الزواج التي تمت قبل العمل بقانـون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 م . أساس ذلك هو أن الزوج كان ملزمـاً بالإنفاق علي الزوجة أثناء الحياة
، فإذا توفي فإن استحقاقها للمعاش يحل محل إنفاق الزوج ويعد امتداداً طبيعياً لواجب الزوج ، ولحق الزوجة - الأرملة بعد وفاة الزوج - في النفقة .
ثانياً : معاش المطلقة
إذا عرفنا الطلاق بأنه حل رابطة الزوجية بلفظ الطلاق الصريح أو بعبارة تقوم مقامه تصدر ممن يلكه وهو الزوج أو نائبه ، أمكننا تعريف المطلقة كمستحقة للمعاش بأنها الزوجة السابقة للمؤمن عليه أو لمستحق المعاش التي انتهت حياتها الزوجية معه بإرادته - بتطليقها .
ويشترط لاستحقاق المطلقة المعاش :
الشرط الأول : أن يكون الزواج موثقاً أو ثابتاً بحكم قضائي نهائي .
الشرط الثاني : أن يكون الطلاق قد تم رغم إرادة الزوجة ، وحاصل تطبيق هذا النص عملاً ألا تكون الزوجة قد طلقت بحكم قضائي ، أب يناء علي دعوى رفعتها هي بالتطليق ، إذ يملك الزوج طلاق الزوجة بإرادته ، في الوقت الذي تملك الزوجة رفع دعواها بالتطليق ، وقد أثار هذا الشـرط استهجانـاً لدي جانب غير قليل
من الفقه .
الشرط الثالث : أن يكون زواجها بالمؤمن عليه أو صاحب المعاش قد استمر مدة لا تقل عن عشرين سنة ، ويثير هذا الشرط في واقع التطبيق العملي مشكلة هامة تتعلق بسبق قيام الزوج - المؤمن عليه أو المستحق للمعاش - بتطليق زوجته ، فهل يؤدي الطلاق الحاصل خلال هذه المدة - مدة الـ 20 سنة - الي قطع هذه المدة .
الثابت أن الطلاق الرجعي لا يقطع المدة أو يوقفها ، ولذا إذا أعاد الزوج زوجته الي عصمته تحسب المدة السابقة علي الطلاق الرجعي مضافة الي المدة التالية .
أما الطلاق البائن ، سواء بينونة صغري أو كبري ، فإنه يقطع المدة - مدة الـ 20 سنة كشرط لمعاش المطلقة - ويري رأي من الفقه عدم احتساب المدة السابقة علي الطلاق البائن - بنوعيه - ويبدأ حساب مدة جديدة من الزواج الجديد حتى الطلاق التالي . ورأي أخر يقول القائلين به أن ضرورة احتساب المدة السابقة علي الطلاق البائن وتضاف للمدة التالية حتى الطلاق الجديدة . وأساس ذلك لديهم هو عمومية النص ؛ إذ لا يجوز تقييد النص بغير مقيد خصوصاً أننا في مجال تغلب فيه الاعتبارات الإنسانية وتدعم الحماية التأمينية .
الشرط الرابع : ألا تكون بعد طلاقها من المؤمن عليه أن صاحب المعاش قد تزوجت من غيره.
الشرط الخامس : ألا يكون لديها دخل من أي نوع يعادل قيمة استحقاقها في المعاش أو يزيد فإذا كان الدخل يقـل عما تستحقـه من معاش يربط لها معاش بمقدار الفرق ، علي انه إذا كانت قيمة كل من الدخل والمعاش تقل عن ثلاثين جنيها فيربط لها من المعاش بالقدر الذي لا يجاوز معه قيمة الدخل والمعاش معاً هذا الحد ، وفي جميع الأحوال يـرد علي الأرملة في حالة وجودها وإذا لم توجد فيـرد علي الأولاد .
شروط استحقاق الزوج للمعاش :
-----------------------------
تنص المادة 106:
يشترط لاستحقاق الزوج ما يأتي : -
1- أن يكون عقد الزواج موثقاً.
2- أن يكون عقد الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليها أو صاحبة المعاش سن الستين ، ويستثني من هذا الشرط الحالات الآتية :
أ- حالة الزوج الذي كان قد طلق المؤمن عليها أو صاحبة المعاش قبل بلوغها سن الستين ثم عقد عليها بعد هذه السن .
ب- حالات الزواج التي تمت قبل 1-9-1975.
3- ألا يكون متزوجاً بأخرى .
ويسري في هذا الشأن ذات الأحكام المقررة لمعاش الأرملة المنصوص عليها في المواد 112 بند 4 ، 113 بند 2 ، 114 فقره ثانية .
ويشترط لعودة الحق في المعاش ألا يكون متزوجاً بأخرى في تاريخ الطلاق أو الترمل .
______________________
د. مصطفي الجمال ، د . محمد نصر - التأمينات الاجتماعية - دار الحقوق بحرم جامعة عين شمس - ص 260
د . حسام الأهواني - المرجع السابق - ص 194 ويقرر سيادته : وسبب هذه التفرقة أن الزوج ملزم بإعالة زوجته - الأرملة - بصرف النظر عن دخلها ، أما المطلقة فلا تستحق المعاش إلا لأسباب إنسانية بحتة ، ولهذا فإن كان لديها ما يعادل أو يزيد علي المعاش فإن أساس استحقاقها يزول .
---------------
تنص المادة 104:
إذا توفي المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاش وفقاً للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم 3 المرافق من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة.
ويقصد بالمستحقين الأرملة والمطلقة والزوج والأبناء والبنات والوالدين والأخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها في المواد التالية.
وفاة المؤمن عليه " صاحب المعاش " كسبب لاستحقاق المعاش
----------------------------------------------------------
إذا توفي المؤمن عليه - وهو صاحب المعاش - كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاش وفقاً للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم 3 المرافق .
ويراعي ابتداء :
1- أن استحقاق المعاش يكون اعتباراً من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة حتى ولو وقعت الوفاة في آخر يوم من أيام الشهر .
2- يستمد المستحقون عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش حقهم في المعاش من القانون مباشرة ، وليس علي اعتبار أنه تركه .
3- لا مجال للتفرقة بين الذكر والأنثى في استحقاق المعاش وتحديد الأنصبة ، فالمعاش ليس تركة وبالتالي لا حديث عن أن للذكر مثل حظ الأنثين .
4- ولأن المعاش ليس تركة فلا محل للحديث عن وصية .
5- لا يقوم اختلاف الدين سبباً للحرمان من المعاش فيجوز للأرملة المسيحية أن تكون مستحقة في معاش زوجها المسلم .
فتوى هامة : المفتى : فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق- بتاريخ 1 جماد أول سنة 1401 هجرية - 7 من مارس سنة 1981 م.
المبادئ : - 1- المعاش غير التركة ولو كان استحقاقه بسبب المورث.
2 - يرجع فى المعاش إلى الجهة التي تنظمه.
سئل : من السيد / خضر أحمد المتضمن أولاد وفاة المرحوم محمد زكى شعبان الذي ترك زوجته وأولاده القصر واستحقوا بعده معاشا من القوات المسلحة.&ثانيا توفى بعده والده المرحوم زكى شعبان وترك زوجتيه وأولاد ابنه المتوفى قبله واستحق ورثته عنه معاشا فهل يستحق أولاد ابن المتوفى الثاني وزوجة ابنه معاشا من معاش هذا الجد أم لا. أجاب : أن المعاش وإن كان مستحقا بسبب المورث إلا أنه لا يعتبر من التركة ولذلك تنظمه قوانين المعاشات المختلفة وفى شأن الاستحقاق فى المعاش عن المرحوم زكى شعبان يرجع إلى الجهة المختصة .
والله سبحانه وتعالى أعلم.
أولا - المستحقين للمعاش .
المستحقين للمعاش - بسبب وفاة صاحب المعاش " المؤمن عليه هم :
الأرملة ------------------------ بشروط
المطلقة ------------------------ بشروط
الزوج ------------------------- بشروط
الأبناء والبنات -------------------- بشروط
الوالدين ------------------------ بشروط
الأخوة والأخوات ------------------ بشروط
ثانيا - كيفية توزيع المعاش علي المستحقين والفرض انهم جميعا مستحقين لهذا المعاش
حدد المشرع أنصبة المستحقين بالجدول رقم 3 علي النحو التالي :-
جدول رقم (3) الخاص بتوزيع المعاش على المستحقين
رقم المستحق فى المعاش الأنصبة المستحقة في المعاش
الأرملة أو الزوج الأولاد الوالدان الاخوة والأخوات
1 أرملة أو أرامل أو زوج وولد واحد أو أكثر نصف ويوزع بالتساوي في حالة التعدد نصف ويوزع بالتساوي في حالة التعدد - -
2 أرملة أو أرامل أو زوج ووالد والدين 2/3 - ثلث لأيهما أو كليهما بالتساوي
3 أرملة أو أرامل أو زوج وأخت أو أخ أو اكثر 3/4 - - ربع لأيهم أو لهم جميعاً بالتساوي
4 أرملة أو أرامل أو زوج فقط 3/4 ويوزع بالتساوي في حالة التعدد - - -
5 أرملة أو أرامل أو زوج وولد أو أكثر ووالد أو والدين نصف نصف 1/6 لأيهما أو كليهما بالتساوي -
6 ولد واحد - 2/3 كامل - -
7 أكثر من ولد - المعاش ويوزع بالتساوى - -
8 ولد واحد ووالد أو والدين - 2/3 ثلث لأيهما أو كليهما بالتساوى -
9 اكثر من ولد والد او والدين - 5/6 1/6 لأيهما أو كليهما بالتساوى
10 والد واحد او والدين - - نصف لأيهما أو كليهما بالتساوى -
11 أخ أو أخت أو اكثر - - - نصف لأيهم أو لهم جميعاً ويوزع بينهم بالتساوى
12 والد واحد أو والدين وأخ أو أخت أو اكثر - - نصف لأيهما أو كليهما بالتساوى ربع لأيهم أو لهم جميعا بالتساوى
معاش الأرملة والمطلقة :
---------------------
تنص المادة 105:
يشترط لاستحقاق الأرملة أو المطلقة أن يكون الزواج موثقاً أو ثابتاً بحكم قضائي
نهائي بناء علي دعوى رفعت حال حياة الزوج ولوزير التأمينات بقرار يصده تحديد مستندات أخري لإثبات الزواج أو التصادق في بعض الحالات التي يتعذر فيهـا الإثبات بالوسائل سالفة الذكر .
كما يشترط بالنسبة للأرملة أن يكون عقد الزواج أو التصادق علي الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليه أو صاحب المعاش سن الستين ويستثني من هذا الشرط الحالات الآتية :-
1- حالة الأرملة التي كان المؤمن عليه أو صاحب المعاش قد طلقها قبل بلوغ سن الستين ثم عقد عليها بعد هذه السن.
2- حالة الأرملة التي يكون المؤمن علية أو صاحب المعاش قد تزوج بها بعد بلوغه سن الستين ، بشرط ألا يكون له زوجة أخري أو مطلقة مستحقة طلقها رغم إرادتها بعد بلوغه سن الستين وكانت لا تزال علي قيد الحياة .
3- حالات الزواج التي تمت قبل العمل بهذا القانون .
ويشترط للمطلقة ما يأتي :
1- أن يكون قد طلقها رغم إرادتها .
2- أن يكون زواجها بالمؤمن عليه أو صاحب المعاش قد استمر مدة لا تقل عن عشرين سنة.
3- ألا تكون بعد طلاقها من المؤمن عليه أن صاحب المعاش قد تزوجت من غيره.
4- ألا يكون لديها دخل من أي نوع يعادل قيمة استحقاقها في المعاش أو يزيد فإذا كان الدخل يقل عما تستحقه من معاش يربط لها معاش بمقدار الفرق ، علي انه إذا كانت قيمة كل من الدخل والمعاش تقل عن ثلاثين جنيها فيربط لها من المعاش بالقدر الذي لا يجاوز معه قيمة الدخل والمعاش معاً هذا الحد ، وفي جميع الأحوال يرد علي الأرملة في حالة وجودها وإذا لم توجد فيرد علي الأولاد.
) الشرح والتعليق (
أولا : معاش الأرملة ؛
الأرملة هي زوجة المؤمن عليه أو صاحب المعاش التي كانت في عصمته وقت الوفاة .
ويشترط لاستحقاق الأرملة المعاش :
الشرط الأول :- أن يكون الزواج موثقاً أو ثابتاً بحكم قضائي نهائي .
الشرط الثاني :- أن يكون عقد الزواج أو التصادق علي الزواج - ويقصد بالتصادق علي الزواج إقرار الزوجين بقيام حالة الزواج بينهما في تاريخ سابق علي تحرير وثيقة الزواج - قد تم قبل بلوغ المؤمن عليه أو صاحب المعاش سن الستين .
مشكلة الزواج بعد سن الستين ومدي استحقاق الزوجة للمعاش إذا توفي الزوج :
يشترط - كما أوردنا حالاً - لاستحقاق الأرملة للمعاش أن يكون عقد الزواج أو التصادق علي الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليه أو صاحب المعاش سن الستين
وحكمة هذا الشرط هي أن سن الستين هو سن استحقاق المعاش ، ومن ثم يخشى أن يكون الزواج بعد هذه السن قد تم علي أساساً بغرض تمكين هذه الزوجــة من
الحصول علي المعاش .
ولأنه لا يمكننا أن نحاسب الناس علي نواياهم الدفينة ، ولأننا بصدد خشية ، ولسنا بصدد أمر مؤكد حيث قد يكون الزوج صادق النية في البحث عن السكينة والمودة فقد استثني المشرع من هذا الشرط عدة حالات هي :
الحالة الأولي لاستحقاق الأرملة المعاش رغم تجاوز الزوج سن الستين عند الزواج
حالة الأرملة التي كان المؤمن عليه أو صاحب المعاش قد طلقها قبل بلوغ سن الستين ثم عقد عليها بعد هذه السن . في هذه الحالة يكاد ينعدم فرض - احتمال - التحايل علي القانون ، بل ويحمد للقانون في هذه الحالة أنه يشجع علي فتح باب التصالح بين الزوجين .
الحالة الثانية لاستحقاق الأرملة المعاش رغم تجاوز الزوج سن الستين عند الزواج
حالة الأرملة التي يكون المؤمن علية أو صاحب المعاش قد تزوج بها بعد بلوغه سن الستين ، بشرط ألا يكون له زوجة أخري أو مطلقة مستحقة طلقها رغم إرادتها بعد بلوغه سن الستين وكانت لا تزال علي قيد الحياة .
الحالة الثالثة لاستحقاق الأرملة المعاش رغم تجاوز الزوج سن الستين عند الزواج
حالات الزواج التي تمت قبل العمل بقانـون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 م . أساس ذلك هو أن الزوج كان ملزمـاً بالإنفاق علي الزوجة أثناء الحياة
، فإذا توفي فإن استحقاقها للمعاش يحل محل إنفاق الزوج ويعد امتداداً طبيعياً لواجب الزوج ، ولحق الزوجة - الأرملة بعد وفاة الزوج - في النفقة .
ثانياً : معاش المطلقة
إذا عرفنا الطلاق بأنه حل رابطة الزوجية بلفظ الطلاق الصريح أو بعبارة تقوم مقامه تصدر ممن يلكه وهو الزوج أو نائبه ، أمكننا تعريف المطلقة كمستحقة للمعاش بأنها الزوجة السابقة للمؤمن عليه أو لمستحق المعاش التي انتهت حياتها الزوجية معه بإرادته - بتطليقها .
ويشترط لاستحقاق المطلقة المعاش :
الشرط الأول : أن يكون الزواج موثقاً أو ثابتاً بحكم قضائي نهائي .
الشرط الثاني : أن يكون الطلاق قد تم رغم إرادة الزوجة ، وحاصل تطبيق هذا النص عملاً ألا تكون الزوجة قد طلقت بحكم قضائي ، أب يناء علي دعوى رفعتها هي بالتطليق ، إذ يملك الزوج طلاق الزوجة بإرادته ، في الوقت الذي تملك الزوجة رفع دعواها بالتطليق ، وقد أثار هذا الشـرط استهجانـاً لدي جانب غير قليل
من الفقه .
الشرط الثالث : أن يكون زواجها بالمؤمن عليه أو صاحب المعاش قد استمر مدة لا تقل عن عشرين سنة ، ويثير هذا الشرط في واقع التطبيق العملي مشكلة هامة تتعلق بسبق قيام الزوج - المؤمن عليه أو المستحق للمعاش - بتطليق زوجته ، فهل يؤدي الطلاق الحاصل خلال هذه المدة - مدة الـ 20 سنة - الي قطع هذه المدة .
الثابت أن الطلاق الرجعي لا يقطع المدة أو يوقفها ، ولذا إذا أعاد الزوج زوجته الي عصمته تحسب المدة السابقة علي الطلاق الرجعي مضافة الي المدة التالية .
أما الطلاق البائن ، سواء بينونة صغري أو كبري ، فإنه يقطع المدة - مدة الـ 20 سنة كشرط لمعاش المطلقة - ويري رأي من الفقه عدم احتساب المدة السابقة علي الطلاق البائن - بنوعيه - ويبدأ حساب مدة جديدة من الزواج الجديد حتى الطلاق التالي . ورأي أخر يقول القائلين به أن ضرورة احتساب المدة السابقة علي الطلاق البائن وتضاف للمدة التالية حتى الطلاق الجديدة . وأساس ذلك لديهم هو عمومية النص ؛ إذ لا يجوز تقييد النص بغير مقيد خصوصاً أننا في مجال تغلب فيه الاعتبارات الإنسانية وتدعم الحماية التأمينية .
الشرط الرابع : ألا تكون بعد طلاقها من المؤمن عليه أن صاحب المعاش قد تزوجت من غيره.
الشرط الخامس : ألا يكون لديها دخل من أي نوع يعادل قيمة استحقاقها في المعاش أو يزيد فإذا كان الدخل يقـل عما تستحقـه من معاش يربط لها معاش بمقدار الفرق ، علي انه إذا كانت قيمة كل من الدخل والمعاش تقل عن ثلاثين جنيها فيربط لها من المعاش بالقدر الذي لا يجاوز معه قيمة الدخل والمعاش معاً هذا الحد ، وفي جميع الأحوال يـرد علي الأرملة في حالة وجودها وإذا لم توجد فيـرد علي الأولاد .
شروط استحقاق الزوج للمعاش :
-----------------------------
تنص المادة 106:
يشترط لاستحقاق الزوج ما يأتي : -
1- أن يكون عقد الزواج موثقاً.
2- أن يكون عقد الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليها أو صاحبة المعاش سن الستين ، ويستثني من هذا الشرط الحالات الآتية :
أ- حالة الزوج الذي كان قد طلق المؤمن عليها أو صاحبة المعاش قبل بلوغها سن الستين ثم عقد عليها بعد هذه السن .
ب- حالات الزواج التي تمت قبل 1-9-1975.
3- ألا يكون متزوجاً بأخرى .
ويسري في هذا الشأن ذات الأحكام المقررة لمعاش الأرملة المنصوص عليها في المواد 112 بند 4 ، 113 بند 2 ، 114 فقره ثانية .
ويشترط لعودة الحق في المعاش ألا يكون متزوجاً بأخرى في تاريخ الطلاق أو الترمل .
______________________
د. مصطفي الجمال ، د . محمد نصر - التأمينات الاجتماعية - دار الحقوق بحرم جامعة عين شمس - ص 260
د . حسام الأهواني - المرجع السابق - ص 194 ويقرر سيادته : وسبب هذه التفرقة أن الزوج ملزم بإعالة زوجته - الأرملة - بصرف النظر عن دخلها ، أما المطلقة فلا تستحق المعاش إلا لأسباب إنسانية بحتة ، ولهذا فإن كان لديها ما يعادل أو يزيد علي المعاش فإن أساس استحقاقها يزول .