مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionإعلان بتقديم أصل الإيصال Emptyإعلان بتقديم أصل الإيصال

more_horiz

Law Office

Mohamed goma mousa

[ltr]LAWYER[/ltr]
High appeal court and the state council
Ahmed fouad nor st.
Rashid - Beheira
Mob.: 01005599621-01227080958
Email:Mohamed_mousa65@yahoo.com
 
 


مكتب

محمد جمعه موسى

للمحاماة
بالاستئناف العالي ومجلس الدولة
شارع احمد فؤاد نور أعلى محلات الايطالي
رشيد - بحيرة
موبايل / 01227080958-01005599621
Email:Mohamed_mousa65@yahoo.com
 
إعلان بتقديم أصل الإيصال C:\DOCUME~1\SUPERS~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image002 
 
 

إعلان بتقديم أصل الإيصال C:\DOCUME~1\SUPERS~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image003
 

إعلان بتقديم أصل الإيصال C:\DOCUME~1\SUPERS~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image004(( الموضــــــــــوع ))

إعلان بتقديم أصل الإيصال C:\DOCUME~1\SUPERS~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image005إعلان بتقديم أصل الإيصال
إنه في يوم               الموافق      /     /2015 الساعة
بناء على طلب السيد/ عماد محمد محمد هنيدى ،مقيم شارع بالجدية ومحله المختار مكتب الأستاذ/محمد
 جمعه موسى ،المحامى ، شارع احمد فؤاد نور اعلي محلات الايطالي برشيد.
أنا               محضر محكمه                    قد انتقلت حيث محل و أقامه :-
1:- السيد / المعتصم بالله عبدالحى عبد الشافى الصده  و مقيم رقم25 ش مجلس الشعب ، لاظوغلي ، جنوب القاهرة.
مخاطبا مع/ ...................................................................
وأعلنته بالآتي
حيث قام المعلن إليه بصفته بتحرير محضر رقم 10521لسنه 2015 جنح رشيد ضد الطالب مدعيا إن الطالب حرر لموكله إيصال أمانه بمبلغ 300000جنيه وعلى اثر ذلك طالبت النيابة ألعامه معاقبته طبقا لنص المادة 341من قانون العقوبات وتحدد لنظر ألجنحه جلسه17\10\2015وبتلك الجلسة طلب وكيل الطالب اجل لإعلان المجني عليه بتقديم أصل إيصال الامانه سند الجنحه لاتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير صلبا و توقيعا حيث إن المعلن اليه بصفته قدم صورة ضوئية من إيصال الامانه ولما كان الطالب لم يقم بتحرير ثمة إيصالات لوكيله ولم يقم باستلام ثمة مبالغ نقدية من المجني عليه ولم تكن بينهما ثمة علاقات مادية من هذا القبيل وعدم استلامه ثمة مبالغ منه
فقد قررت هيئة المحكمة التأجيل لجلسة12/12/2015 لإعلان المجني عليه بتقديم أصل إيصال الامانه سند ألجنحه رقم 10521لسنه2013 ولما يهم الطالب تنفيذ قرار المحكمة فانه يقوم بذلك
                                                                            بناء عليه
إنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخ اعلاة إلى محل أقامه المعلن إليه الثابت في المحضر رقم 10521لسنه 2015 جنح رشيد وسلمته صورة من هذا الإعلان ونبهت عليه  وكلفته بضرورة الحضور إمام محكمه رشيد الجزئيه الدائرة الجنح وذلك يوم السبت الموافق 12/12/2015وذلك لتقديم أصل إيصال الامانه سند الجنحه رقم 10521لسنه 2015 جنح رشيد تنفيذا لقرار عدالة المحكمة  لاتخاذ اجراءات الطعن بالتزوير صلبا و توقيعا وإلا التمس المتهم الحكم ببراءته من التهمه المنسوبة إليه لعدم تقديم اصل الايصال ، مع حفظ كافه حقوق الطالب فى الحال و الاستقبال.
ولاجل العلم،،،،،

descriptionإعلان بتقديم أصل الإيصال Emptyرد: إعلان بتقديم أصل الإيصال

more_horiz
الحكم الصادر فيها




http://www.4shared.com/photo/5DXVoZSsce/__1_.html

عدل سابقا من قبل Admin في الأربعاء يونيو 29, 2016 2:55 pm عدل 2 مرات

descriptionإعلان بتقديم أصل الإيصال Emptyرد: إعلان بتقديم أصل الإيصال

more_horiz
مذكرة بدفاع





مكتب

محمد جمعه موسى

للمحاماة
بالاستئناف العالي ومجلس الدولة
شارع احمد فؤاد نور أعلى محلات الايطالي
رشيد - بحيرة
موبايل / 01227080958-01005599621
Email:Mohamed_mousa65@yahoo.com
 

محكمه رشيد الجزئية
دائرة الجنح
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مذكرة بدفاع
في الجنحة رقم  10521  لسنه2015 جنح رشيد
والمحدد لنظرها جلسه12/3/2016
 
 
مقدمه لسيادتكم :-
  عماد محمد احمد هنيدى                                                  ( متهم )
                                      ضـــــد
النيابة العامة                                                       ( محركه الدعوى الجنائية)
محمود  منصور على محمد                                                    ( مجني عليه )
الموضـــوع
نحيله إلى ما جاء بأوراق الدعوى منعا للتكرار و إهدار وقت المحكمة الموقرة الثمين
الطـلبـات
براءة المتهم من الاتهام المسند إليه و القضاء للمتهم بالتعويض المدني المؤقت المقابل والبالغ قدرة عشرة آلاف وواحد جنيه عن الأضرار المادية و الادبيه للبلاغ الكاذب و التزوير و إساءة استخدام حق التقاضي واحاله الاوراق للنيابه العامه لاتخاذ شئونها قبل المجني عليه المزعوم و المحامى محرر المحضر
الـدفـاع
بتاريخ   29/7/2015    فوجئ المتهم   بتحرير المحضر رقم 10521لسنه2015 جنح رشيد ضده من احد الأشخاص و يدعى / محمود منصور على محمد وحرر المحضر بمعرفه احد المحامين و يدعى / المعتصم بالله عبد الحي عبد الشافي احمد الصده
قام المتهم بالسفر إلى مدينه القاهرة و تحديدا قسم الزاوية الحمراء للبحث عن المدعو / محمود منصور على محمد و المقيم بشارع الزاوية الحمراء ( كما هو ثابت بالتوكيل )إلا انه لم يجد أصلا شارع  بهذا الاسم.
إعلان بتقديم أصل الإيصال C:\DOCUME~1\SUPERS~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image002
                                  (مستند رقم   1   مرفق بمزكرة الدفاع )
فقام بالسؤال و البحث عن المحام المحرر الجنحة و الثابت عنوانه بكارنيه المحاماة المرفق بالأوراق  إلا انه لم يجده بهذا المكان و قد تم طرده من هذا العنوان ( ثابت بتحريات مباحث الزاوية الحمرا و مباحث قسم السيده زينب  المقدمة لعدل المحكمة الموقرة )
إعلان بتقديم أصل الإيصال C:\DOCUME~1\SUPERS~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image004
                                (مستند رقم 2   مرفق بمزكرة الدفاع )
ثم قام المتهم بالبحث عن المحام محرر الجنحة عبر استعلام نقابه محامين مصر  الا  انه لم يجده  و ترك أيضا محل الاقامه (الثابت باستعلام النقابه)
إعلان بتقديم أصل الإيصال C:\DOCUME~1\SUPERS~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image006
                                (مستند رقم 3   مرفق بمزكرة الدفاع )
إعلان بتقديم أصل الإيصال C:\DOCUME~1\SUPERS~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image008
                                (مستند رقم  4  مرفق بمزكرة الدفاع )
إعلان بتقديم أصل الإيصال C:\DOCUME~1\SUPERS~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image010
                                (مستند رقم 5   مرفق بمزكرة الدفاع )
وطلب التصريح من عدل المحكمة الموقرة لمخاطبه العديد من الجهات الرسمية منها وزارة الداخلية و مصلحه الأمن العام و نقابه محامين مصر و قسم الزاوية الحمراء و قسم السيدة زينب و قسم دار السلام إلا أن جميع المحاولات بات بالفشل لعدم تمكن اى جهة من إيجاد الأشخاص المصرح بالتحري عنهم و هم :-
1:- محمود منصور على محمد احمد             2:- المعتصم بالله عبد الحى عبد الشافى احمد الصده
وتم اعلان المحام فى مواجهه نقيب محامين مصر الا انه لم يعلم للاجابه ايضا
إعلان بتقديم أصل الإيصال C:\DOCUME~1\SUPERS~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image012
                                (مستند رقم 6   مرفق بمذكرة الدفاع )
 
وعلن المتهم عن استعلام قطاع الأمن العام عن محمود منصور على والثابت فيه محل الاقامه 70 عمارات رابعه الاستثمارى – مدينه نصر – القاهرة
إعلان بتقديم أصل الإيصال C:\DOCUME~1\SUPERS~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image014
                                       (مستند رقم 7   مرفق بمذكرة الدفاع )
إعلان بتقديم أصل الإيصال C:\DOCUME~1\SUPERS~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image016
                                                               (مستند رقم 8   مرفق بمذكرة الدفاع )
منذ تحرير المحضر بتاريخ 29/7/2015 وحتى ألان و يقوم المتهم بالبحث عن المجني عليه المزعم و المحام محرر المحضر والذي  لا يعرفهم أو توجد علاقة معهم أو يعلم حتى من الذي حرضهم لتزوير إيصال أمانه للزج به داخل السجن بدون اى ذنب
لقد اضر المجني عليه المزعم و المحام محرر الجنحة بالمتهم بالغ الضرر
وثابت ذلك بأضرار ماديه و معنويه كالاتى
1:- ابتداء من السفر  والمبيت أكثر من مره بالقاهرة  وانشغاله بالبحث عن شخصين لا يعرفهم
2:- دفع أمانه الخبير عند الطعن بالتزوير صلبا و توقيعا على الإيصال
إعلان بتقديم أصل الإيصال C:\DOCUME~1\SUPERS~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image018
                                (مستند رقم 9  مرفق بمزكرة الدفاع )
3:- انشغاله عن اعماله منذ 29/7/2015 وحتى الان
4:- تدهور الحاله النفسيه للمتهم نتيجه تزوير ايصال امانه ضده و عدم تمكينه من معرفه حقيقه المجنى عليه المزعم و المحام محرر الجنحه
5:- انفصاله عن متابعه اولاده فلذه كبده و تركيزه فى البحث عن المجنى عليه  والمحام بجميع اقسام و مناطق القاهره الكبرى
6:-  الحزن و الاسى عما اصابه من محضر كيدى لا اساس له جعله فى اعين الناس متهم بخيانه امانه و حيرته فى ايجاد الفاعل
فبمجرد التفكير في عقوبة الاتهام و كما نصت المادة 341 من قانون العقوبات  وهى عقوبة الحبس على مجرد صوره ضوئيه من إيصال أمانه مزيل بشخبطه نسبها للمتهم ( خط غير مفهوم )  و المحرر للجنحة على علم و يقين بعدم استطاعه المتهم العثور عليه الأمر الذي يؤدى إلى سجنه
إعلان بتقديم أصل الإيصال C:\DOCUME~1\SUPERS~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image020
                                (مستند رقم  10 مرفق بمذكرة الدفاع )
فهل من المنطق أن يوقع المتهم بهذه الطريقة على إيصال  يبلغ قيمته 300000جنيه 
فهل من المعقول أن يترك مجني عليه جميع الجلسات أو يحضر محام عنه طوال فترة المحاكمة لعدد ثلاث جنح أرقام
10518لسنه2015 جنح رشيد والمتهم فيها سالم محمد احمد هنيدى
10519لسنه2015 جنح رشيد و المتهم فيها سعد محمد احمد هنيدى
10521لسنه2015 جنح رشيد و المتهم فيها عماد محمد احمد هنيدى
                                (مستند رقم 11  مرفق بمزكرة الدفاع )
                                (مستند رقم  12 مرفق بمزكرة الدفاع )
                                (مستند رقم  13 مرفق بمزكرة الدفاع )
الامر الذى ادى الى طلب المتهم من عدل المحكمه الاعلان فى مواجهه النيابه العامه لتقديم اصل الايصال و الاعلان بالدعوى المدنيه ( الادعاء المقابل ) بمبلغ عشرة الاف جنيه مصرى و واحد ) تعويض مؤقت عن الاضرار الماديه و المعنويه للابلاغ الكاذب والتزوير و اساءة استخدام حق التقاضى ضد المجنى عليه المزعوم و وكيله
على أنّ التزوير هو تحريف متعمّد للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يثبتها صكٌّ أو مخطوط يشكِّل مستنداً بدافع إحداث ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي .
وقد جاءت نص المادة 215 من قانون العقوبات بأنه :-
"" كل شخص ارتكب تزويراّ فى محررات أحد الناس بواسطة إحدى الطرق السابق بيانها أو استعمل
ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل """
- أى أن المادة قد استلزمت توافر الأركان العامة لجريمة التزوير وهو تغيير الحقيقة فى محرر بإبدال واقع ثم العمد أو القصد الجنائى ثم الضرر مع استلزام أن يكون المحرر الذى تم التغيير أو الإبدال فيه من المحررات العرفية .
وقام المتهم بالتحرى بنفسه عن طريق وضع اسم المجنى عليه على كمبيوتر الاستعلام الجنائى فظهر اسم المجنى عليه فى العديد من قضايا السرقه و الضرب و جاء عنوانه بمدينه نصر ، سيتى استار ، كشك سجاير الارزاق بالله
فقام المتهم بالبحث عنه عن طريق المحاضر المحررة ضده بسرقه كهرباء و الضرب  و اعلانه بتقديم اصل الايصال وذهابه الى الكشك المسمى الارزاق بالله فلم يجد المجنى عليه المزعوم و وجد شقيقه و الذى اقر بعدم معرفته باى من تلك المواضيع او معرفته بالمتهم او حتى المحام و رفض استلام الاعلان
إعلان بتقديم أصل الإيصال C:\DOCUME~1\SUPERS~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image022
 
                                (مستند رقم 14  مرفق بمزكرة الدفاع )
إعلان بتقديم أصل الإيصال C:\DOCUME~1\SUPERS~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image024
                                (مستند رقم 15   مرفق بمزكرة الدفاع )
ولم يياس المتهم فقام بارسال خطابات مسجله بعلم الوصول الى المحام عن طريق وضع اسم زوجته حتى تستلم الخطاب خشيه  وضع اسم المحام فيرفض استلامه على العنوان الذى جاء باستعلام من احد المحامين بدار السلام و الذى ارشدنا عن انه يقيم بمنزل والد زوجته  صابرين فرغلى احمد و ثابت ذلك في استعلام السجل المدنى
إعلان بتقديم أصل الإيصال C:\DOCUME~1\SUPERS~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image026
                                (مستند رقم   16 مرفق بمزكرة الدفاع )
إعلان بتقديم أصل الإيصال C:\DOCUME~1\SUPERS~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image028
                                (مستند رقم 17  مرفق بمزكرة الدفاع )
إعلان بتقديم أصل الإيصال C:\DOCUME~1\SUPERS~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image030
                                (مستند رقم 18  مرفق بمزكرة الدفاع )
إعلان بتقديم أصل الإيصال C:\DOCUME~1\SUPERS~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image032
                                         (مستند رقم 19   مرفق بمذكرة الدفاع )
هل يعقل للمتهم أن يبحث بهذا الطريقة على شخصين و يحاول إعلانهم بتلك الطرق لتقديم أصل الإيصال لإثبات تزوير ومع ذلك لم يحضر المجني عليه المزعوم أو كيله محرر الجنحة
هل يعقل أن يكون المتهم مختلس للمبلغ الثابت بالمحضر و يحاول بشتى الطرق الوصول إليهم
يحتمل فى حاله واحده فقط.....وهى أن الإيصال مزور صلباو توقيعا ... وان المحام استغل توكيل لشخص غير معروف و مجهول و يصعب التوصل له ....وان المحام محرض من احد الاشخاص على المتهم و اشقائه ....وان الايصال المزور هو اسهل طريقه للزج فى السجون عند فشل المتهم فى الاعلان ... وان المتهم و اشقائه ضحيه لمافيا الايصالات المزورة .....وان عدل المحكمه الموقرة كفيله فى رداء الظلم عن المتهم وانها هى السبيل الوحيد فى طلب البراءه .
بناء عليه
وعلى جميع المستندات المرفقه بالمزكرة و بكافه الطرق و السبل للوصول الى المجنى عليه او وكيله محرر الجنحه لاعلانهم بتقديم اصل الايصال ، نصمم على الطلبات
                                                                                                                وتفضلوا بقبول وافر الاحترام
                                                                                                                                                                         وكيل المتهم
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد