مذكرة بدفاع
| | | |
|
مكتب محمد جمعه موسىللمحاماة بالاستئناف العالي ومجلس الدولة شارع احمد فؤاد نور أعلى محلات الايطالي رشيد - بحيرة موبايل / 01227080958-01005599621 Email:Mohamed_mousa65@yahoo.com | |
| |
محكمه رشيد الجزئية دائرة الجنح | |
|
مذكرة بدفاع
في الجنحة رقم 10521 لسنه2015 جنح رشيد
والمحدد لنظرها جلسه12/3/2016
مقدمه لسيادتكم :- عماد محمد احمد هنيدى ( متهم ) ضـــــدالنيابة العامة ( محركه الدعوى الجنائية)محمود منصور على محمد ( مجني عليه )الموضـــوع
نحيله إلى ما جاء بأوراق الدعوى منعا للتكرار و إهدار وقت المحكمة الموقرة الثمينالطـلبـات
براءة المتهم من الاتهام المسند إليه و القضاء للمتهم بالتعويض المدني المؤقت المقابل والبالغ قدرة عشرة آلاف وواحد جنيه عن الأضرار المادية و الادبيه للبلاغ الكاذب و التزوير و إساءة استخدام حق التقاضي واحاله الاوراق للنيابه العامه لاتخاذ شئونها قبل المجني عليه المزعوم و المحامى محرر المحضرالـدفـاع
بتاريخ 29/7/2015 فوجئ المتهم بتحرير المحضر رقم 10521لسنه2015 جنح رشيد ضده من احد الأشخاص و يدعى / محمود منصور على محمد وحرر المحضر بمعرفه احد المحامين و يدعى / المعتصم بالله عبد الحي عبد الشافي احمد الصده
قام المتهم بالسفر إلى مدينه القاهرة و تحديدا قسم الزاوية الحمراء للبحث عن المدعو / محمود منصور على محمد و المقيم بشارع الزاوية الحمراء ( كما هو ثابت بالتوكيل )إلا انه لم يجد أصلا شارع بهذا الاسم.
(مستند رقم 1 مرفق بمزكرة الدفاع )
فقام بالسؤال و البحث عن المحام المحرر الجنحة و الثابت عنوانه بكارنيه المحاماة المرفق بالأوراق إلا انه لم يجده بهذا المكان و قد تم طرده من هذا العنوان ( ثابت بتحريات مباحث الزاوية الحمرا و مباحث قسم السيده زينب المقدمة لعدل المحكمة الموقرة )
(مستند رقم 2 مرفق بمزكرة الدفاع )
ثم قام المتهم بالبحث عن المحام محرر الجنحة عبر استعلام نقابه محامين مصر الا انه لم يجده و ترك أيضا محل الاقامه (الثابت باستعلام النقابه)
(مستند رقم 3 مرفق بمزكرة الدفاع )
(مستند رقم 4 مرفق بمزكرة الدفاع )
(مستند رقم 5 مرفق بمزكرة الدفاع )
وطلب التصريح من عدل المحكمة الموقرة لمخاطبه العديد من الجهات الرسمية منها وزارة الداخلية و مصلحه الأمن العام و نقابه محامين مصر و قسم الزاوية الحمراء و قسم السيدة زينب و قسم دار السلام إلا أن جميع المحاولات بات بالفشل لعدم تمكن اى جهة من إيجاد الأشخاص المصرح بالتحري عنهم و هم :-
1:- محمود منصور على محمد احمد 2:- المعتصم بالله عبد الحى عبد الشافى احمد الصده
وتم اعلان المحام فى مواجهه نقيب محامين مصر الا انه لم يعلم للاجابه ايضا
(مستند رقم 6 مرفق بمذكرة الدفاع )
وعلن المتهم عن استعلام قطاع الأمن العام عن محمود منصور على والثابت فيه محل الاقامه 70 عمارات رابعه الاستثمارى – مدينه نصر – القاهرة (مستند رقم 7 مرفق بمذكرة الدفاع ) (مستند رقم 8 مرفق بمذكرة الدفاع )منذ تحرير المحضر بتاريخ 29/7/2015 وحتى ألان و يقوم المتهم بالبحث عن المجني عليه المزعم و المحام محرر المحضر والذي لا يعرفهم أو توجد علاقة معهم أو يعلم حتى من الذي حرضهم لتزوير إيصال أمانه للزج به داخل السجن بدون اى ذنبلقد اضر المجني عليه المزعم و المحام محرر الجنحة بالمتهم بالغ الضرر وثابت ذلك بأضرار ماديه و معنويه كالاتى
1:- ابتداء من السفر والمبيت أكثر من مره بالقاهرة وانشغاله بالبحث عن شخصين لا يعرفهم2:- دفع أمانه الخبير عند الطعن بالتزوير صلبا و توقيعا على الإيصال (مستند رقم 9 مرفق بمزكرة الدفاع )
3:- انشغاله عن اعماله منذ 29/7/2015 وحتى الان4:- تدهور الحاله النفسيه للمتهم نتيجه تزوير ايصال امانه ضده و عدم تمكينه من معرفه حقيقه المجنى عليه المزعم و المحام محرر الجنحه5:- انفصاله عن متابعه اولاده فلذه كبده و تركيزه فى البحث عن المجنى عليه والمحام بجميع اقسام و مناطق القاهره الكبرى 6:- الحزن و الاسى عما اصابه من محضر كيدى لا اساس له جعله فى اعين الناس متهم بخيانه امانه و حيرته فى ايجاد الفاعلفبمجرد التفكير في عقوبة الاتهام و كما نصت المادة 341 من قانون العقوبات وهى عقوبة الحبس على مجرد صوره ضوئيه من إيصال أمانه مزيل بشخبطه نسبها للمتهم ( خط غير مفهوم ) و المحرر للجنحة على علم و يقين بعدم استطاعه المتهم العثور عليه الأمر الذي يؤدى إلى سجنه (مستند رقم 10 مرفق بمذكرة الدفاع )
فهل من المنطق أن يوقع المتهم بهذه الطريقة على إيصال يبلغ قيمته 300000جنيه فهل من المعقول أن يترك مجني عليه جميع الجلسات أو يحضر محام عنه طوال فترة المحاكمة لعدد ثلاث جنح أرقام10518لسنه2015 جنح رشيد والمتهم فيها سالم محمد احمد هنيدى10519لسنه2015 جنح رشيد و المتهم فيها سعد محمد احمد هنيدى10521لسنه2015 جنح رشيد و المتهم فيها عماد محمد احمد هنيدى (مستند رقم 11 مرفق بمزكرة الدفاع )
(مستند رقم 12 مرفق بمزكرة الدفاع )
(مستند رقم 13 مرفق بمزكرة الدفاع )
الامر الذى ادى الى طلب المتهم من عدل المحكمه الاعلان فى مواجهه النيابه العامه لتقديم اصل الايصال و الاعلان بالدعوى المدنيه ( الادعاء المقابل ) بمبلغ عشرة الاف جنيه مصرى و واحد ) تعويض مؤقت عن الاضرار الماديه و المعنويه للابلاغ الكاذب والتزوير و اساءة استخدام حق التقاضى ضد المجنى عليه المزعوم و وكيله
على أنّ التزوير هو تحريف متعمّد للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يثبتها صكٌّ أو مخطوط يشكِّل مستنداً بدافع إحداث ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي .
وقد جاءت نص المادة 215 من قانون العقوبات بأنه :-
"" كل شخص ارتكب تزويراّ فى محررات أحد الناس بواسطة إحدى الطرق السابق بيانها أو استعمل
ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل """
- أى أن المادة قد استلزمت توافر الأركان العامة لجريمة التزوير وهو تغيير الحقيقة فى محرر بإبدال واقع ثم العمد أو القصد الجنائى ثم الضرر مع استلزام أن يكون المحرر الذى تم التغيير أو الإبدال فيه من المحررات العرفية .
وقام المتهم بالتحرى بنفسه عن طريق وضع اسم المجنى عليه على كمبيوتر الاستعلام الجنائى فظهر اسم المجنى عليه فى العديد من قضايا السرقه و الضرب و جاء عنوانه بمدينه نصر ، سيتى استار ، كشك سجاير الارزاق بالله
فقام المتهم بالبحث عنه عن طريق المحاضر المحررة ضده بسرقه كهرباء و الضرب و اعلانه بتقديم اصل الايصال وذهابه الى الكشك المسمى الارزاق بالله فلم يجد المجنى عليه المزعوم و وجد شقيقه و الذى اقر بعدم معرفته باى من تلك المواضيع او معرفته بالمتهم او حتى المحام و رفض استلام الاعلان
(مستند رقم 14 مرفق بمزكرة الدفاع )
(مستند رقم 15 مرفق بمزكرة الدفاع )
ولم يياس المتهم فقام بارسال خطابات مسجله بعلم الوصول الى المحام عن طريق وضع اسم زوجته حتى تستلم الخطاب خشيه وضع اسم المحام فيرفض استلامه على العنوان الذى جاء باستعلام من احد المحامين بدار السلام و الذى ارشدنا عن انه يقيم بمنزل والد زوجته صابرين فرغلى احمد و ثابت ذلك في استعلام السجل المدنى (مستند رقم 16 مرفق بمزكرة الدفاع )
(مستند رقم 17 مرفق بمزكرة الدفاع )
(مستند رقم 18 مرفق بمزكرة الدفاع )
(مستند رقم 19 مرفق بمذكرة الدفاع )
هل يعقل للمتهم أن يبحث بهذا الطريقة على شخصين و يحاول إعلانهم بتلك الطرق لتقديم أصل الإيصال لإثبات تزوير ومع ذلك لم يحضر المجني عليه المزعوم أو كيله محرر الجنحةهل يعقل أن يكون المتهم مختلس للمبلغ الثابت بالمحضر و يحاول بشتى الطرق الوصول إليهميحتمل فى حاله واحده فقط.....وهى أن الإيصال مزور صلباو توقيعا ... وان المحام استغل توكيل لشخص غير معروف و مجهول و يصعب التوصل له ....وان المحام محرض من احد الاشخاص على المتهم و اشقائه ....وان الايصال المزور هو اسهل طريقه للزج فى السجون عند فشل المتهم فى الاعلان ... وان المتهم و اشقائه ضحيه لمافيا الايصالات المزورة .....وان عدل المحكمه الموقرة كفيله فى رداء الظلم عن المتهم وانها هى السبيل الوحيد فى طلب البراءه .بناء عليه
وعلى جميع المستندات المرفقه بالمزكرة و بكافه الطرق و السبل للوصول الى المجنى عليه او وكيله محرر الجنحه لاعلانهم بتقديم اصل الايصال ، نصمم على الطلبات وتفضلوا بقبول وافر الاحترام وكيل المتهم