قرار وزير التجارة والصناعة

81 لسنة 2009

بشأن علامة السلامة للسلع والمنتجات

" الوقائع المصرية – العدد –
27- فى 2- فبراير – 2009 "



وزير
التجارة والصناعة


" بعد
الديباجة "


قرر

مادة أولى

تمنح الهيئة المصرية
العامة للمواصفات والجودة وعلامة
السلامة للسلع والمنتجات الصادر بشأن مواصفاتها قرارات وزارية ملزمة ، وطبقا للقوائم التى تحددها الهيئة


مادة ثانية

تلتزم المنشآت الصناعية المتجة للسلع
المذكورة بالرجوع إلى الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة لمنحها علامة
السلامة للمستهلك ووضعها على السلعة قبل طرحها بالأسواق ، وتتحمل هذه المنشآت بقيمة
التكاليف إصدار هذه العلامة


مادة ثالثة



تمنح المنشآت الصناعية مهلة ستة أشهر من تاريخ
صدور هذا القرار للالتزام بتطبيق أحكامه


مادة رابعة

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل
به إعتبارا من تاريخ نشره
،وعلى الجهات المختصة تنفيذه


صدر فى 27/1/2009

وزير التجارة
والصناعة

م / رشيد محمد رشيد