عقد إيجار محل تجارى بكامل


أدواته
ومعداته ومنقولاته ( إيجار بالجدك )



محرر بتاريخ
..../..../...... بين كل من :



السيد /
........................ المقيم ...................... ( طرف أول مؤجر )



السيد /
........................ المقيم....................... ( طرف ثان مستأجر )



بعد أن أقر
بأهليتهما للتصرف والتعاقد ، اتفقا على ما يلى :



اولاً :


بموجب هذا
العقد قد أجر الطرف الأول للطرف الثانى ما هو محل تجارى



( يذكر اسم
المحل ) بكامل أدواته ومنقولاته الكائن بالعقار رقم ..........



ثانياً :


مدة الإيجار
:



مدة هذا
الإيجار ...... تبدأ من ../ .. / .. وتنتهي في .. / .. / .. قابلة للتجديد لمدة
أخرى مماثلة ،ما لم يحصل تنبيه من أحد الطرفين على الآخر بإنذار على يد محضر قبل
إنهاء مدة الإيجار أو أية مدة مجددة بـ ......... على الأقل . هذا ويلزم بتسليم
المحل بكامل محتوياته من منقولات ومعدات ، طبقاً للقائمة المرفقة بالعقد والمزيلة
بتوقيعه بمجرد انتهاء عقد الإيجار وتسليم المحل بالحالة التى كانت عليها وقت
التعاقد .



ثالثاً :


القيمة
الايجارية :



اتفق
الطرفان بأن القيمة الإيجارية هى ....... جنيهاً تدفع مقدماً كل أول شهر بموجب
إيصال مزيل بتوقيع الطرف الأول.



رابعاً :


قيمة
استهلاك الكهرباء والمياه تكون على عاتق المستأجر الطرف الثانى .



خامساً :


التنازل
والتأجير من الباطن :



لا يحق
للطرف الثانى أن يؤجر من الباطن أو يتنازل عن كل المكان المؤجر أو جزء منه أو من
المنقولات أو المعدات . وفى حالة مخالفته لهذا الحظر، يحق للطرف الأول فسخ هذا
العقد .



سادساً :


الإخلاء قبل
الميعاد : إذا رغب الطرف الثانى فىترك المكان قبل انتهاء المدة الباقية من العقد ،
يلزم بأن يدفع للمؤجر الإيجار عن كل المدة الباقية .



سابعاً :


يتعهد الطرف
الثانى بعدم إجراء أية تعديلات بالعين بالإضافة أو التغيير فى النشاط المعد لتلك
الإجارة .



ثامناً :


يقر الطرف
الثانى بأنه مسئول مسئولية تامة عن أية سرقة أو حريق للأدوات والمعدات والمنقولات
أو أية أضرار تحدث بالعين .



تاسعاً :


تعتبر
الأدوات والمعدات والمنقولات الخاصة بالمحل والمدونة بالقائمة المرفقة بالعقد
أمانة فى يد المستأجر يلزم بإثبات وجودها إذا طلب منه ذلك ، كما يتعهد بدفع قيمة
كل قطعة تم فقدها والقيمة تحدد بحسب ما هو موضح بالقائمة .



عاشراً :


مخالفة أى
بند من بنود هذا العقد يعتبر مفسوخاً من تلقاء نفسه بدون تنبيه أو إنذار .



حادى عشر :


كل نزاع
ينشأ عن تفسير بند من بنود هذا العقد تكون محكمة ...... هى المختصة .



ثانى عشر :


تحرر هذا
العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بها وقت اللزوم .



* ملحوظة :
يرفق بالعقد كشف بالمنقولات يبين فيه ، الأدوات والمعدات والمنقولات وثمن كل منها
، وأن المسـتأجر استلمها بحالة جيدة ، ويتعهد بردها بانتهاء مدة الإيجارة




الطرف
الاول المستأجر




الطرف
الثاني المؤجر