مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionمنقولالجريمة التأديبية

more_horiz
إذا اخل الموظف العام بواجب من واجبات الوظيفة ، لابد أن يعاقب أو يجازى تأديبياً .

المبحث الأول
مفهوم الجريمة التأديبية

في العادة لا يضع المشرع تعرفاً محدداً للجريمة التأديبية ( ) كما هو الشان في الجريمة الجنائية ويكتفي غالباً بإيراد الوجبات والمحظورات وينص على أن كل موظف يجب أن يلتزم بهذه الواجبات ويمتنع عن كل ما يخل بها .
ولعل خشية المشرع في إضفاء وصف الجريمة على المخالفات التأديبية يعود إلى التشابه الذي قد يحصل بينها وبين الجريمة في المجال الجنائي :
لكن الفقه من جانبه قد سد النقص في هذا المجال فقد عرف الدكتور مغاورى محمد شاهين الجريمة التأديبية بأنها إخلال بواجب وظيفي أو الخروج على مقتضاها بما ينعكس عليها . ( )
وعرفها الاستاذ الطماوى تعريفاً مقارباً فقال : " انها كل فعل أو امتناع
يرتكبه العامل ويجافى واجبات منصبه "( ) , كما عرفها الاستاذ محمد مختار
محمد عثمان بانها كل فعل أو امتناع عن فعل مخالف لقاعدة قانونية أو لمقتضى
الواجب يصدر من العامل اثناء اداء الوظيفة أو خارجها مما ينعكس عليها بغير
عذر مقبول . ( )
ومن الملاحظ ان هذه التعاريف قد جاءت خالية من الاشارة الى دور الارادة بوصفها ركن من اركان الجريمة التأديبية لايمكن ان تقوم الجريمة
بدونه وان هذا الاتجاه لو اصبح اتجاهاً عاماً فانه سيؤدى الى مساواه حسن
النية من الموظفين بسيئ النيه ولاشك ان ذلك يقود الى التطبيق العشوائى
للمساءلة التأديبية مما يترك اثراً سلبياً على العمل فى المرفق .
ويمكننا تعريف الجريمة التأديبية
بأنها كل فعل أو امتناع إرادي يصدر عن الموظف من شانة الإخلال بواجب من
واجبات الوظيفة التي ينص عليها القانون فهذا التعريف يجمع بين جنباته أركان
الجريمة التأديبية كافة من ركن مادي ومعنوي وشرعي وركن الصفة .

أولا: الخطأ أو الآثم التأديبي :
الخطأ التأديبي لا يخضع لقاعدة لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص كما هو الشان في الجريمة
الجنائية فالموظف عليه أن يتجنب الواقع في كل ما يعتبر أخلالاً منه بواجب
من الواجبات الوظيفية سوا كان هذا الإخلال بفعل ايجابي أو كان بفعل سلبي
ويكون هذا الخطأ مستوجباً لقيام المسوؤلية الإدارية سواء نتج عنه ضرر أم لا
.
فالضرر يكون مفترضاً لكونه اثر للإخلال بواجبات الوظيفة باعتباره إخلالاً بالصالح العام . ( )
أما تقدير ما إذا كان فعل الموظف يشكل خطأ تأديبياً أم لا فالأمر لا يخرج
عن معيارين استند إليهما الفقه في قياس سلوك الموظف المنحرف .
فالخطأ قد يقاس بمعيار شخصي ومضمونة أن ينظر إلى سلوك الموظف المخطئ ويوزن
في ظروف معينة فيعتبر مخطئا إذا كان سلوكه دون المعتاد منه في مثل تلك
الظروف( ) ولاشك أن هذا المعيار منتقد فهو يجعل الموظف النشيط الدائب في
العمل يؤاخذ على اهمالة اليسير غير المعتاد منه أما الموظف المهمل فلا يسال
عن إخلاله بواجبه ما دام إهماله معتاد وهذه نتيجة غريبة لا يمكن معها
الاعتماد على هذا المعيار في قياس الموظف أما المعيار الأخر وهو المعيار
الموضوعي فينظر فيه إلى الفعل الذي ارتكبه الموظف ويقاس وفق المألوف من
سلوك الموظف المعتاد , في ذات فئة الموظف الذي يراد قياس سلوكه فيعتبر
الموظف مخطأ إذا خرج عن هذا المألوف وهذا المعيار هو السائد العمل فيه
فقهاً وقضاء ( ) , فالمعيار الموضوعي معيار واقعي يراعى في التطبيق الظروف
التي صدر فيها التصرف من ناحية الموظف الذي قام بالفعل من حيث سن الموظف
وحالته الصحية وجنسه ومن ناحية الزمان والمكان والبيئة وافتراض أن الموظف
المعتاد أحاطت به نفس الظروف التي أحاطت الموظف الذي ينسب الخطأ إليه ويوزن
التصرف في هذا الأساس فإذا كان تصرف الموظف المعتاد مشابها لتصرف الموظف
المخطئ فلا مسؤولية على الأخير أما لو حصل العكس فان الموظف يعتبر مرتكباً
لخطأ يستوجب المسألة التأديبية
, فالمعيار الموضوعي لم يعد معيار موضوعياً خالصاً فهو موضوعي في الأساس
إلا انه شخصي عندما يقيس ظروف الموظف المخطئ الذي يتعين الاعتماد عليه وهذا
المعيار هو الأقدر على تقرير متى يعتبر الموظف مخالفا لواجباته الوظيفية
ومتى يمكن مساءلته تأديبياً .
ثانياً : التمييز بين الجريمة التأديبية والجريمة الجنائية :
تختلف الجريمة التأديبية عن الجريمة في المجال الجنائي من حيث الطبيعة والأركان .( )
ويمكن أن نوجز ما تتميز به الجريمة التأديبية عن الجريمة في النظام الجنائي بما يلي :
1. من حيث الأشخاص :
يشترط لوقوع الجريمة التأديبية أن يكون الفعل المعاقب عليه قد ارتكبه موظف مرتبط بالإدارة برابطه وظيفية . ( )
وهذا مادعى الفقه إلى القول بان نظام التأديب نظام " طائفي " اى انه يتعلق
بطائفة في المجتمع على عكس النظام العقابي الذي يتصف بالعموميه و الشمول . (
)
2. من حيث الأفعال المكونة للجريمة :
أن الجرائم التأديبية
ليست محدده على سبيل الحصر لذلك فهي لا تخضع لمبدأ " لا جريمة و عقوبة إلا
بنص " و إنما مددها الإخلال بكرامة الوظيفة و الخروج على مقتضيات الواجب
وتقرير قيام الجريمة من عدمه خاضع لتقرير الإدارة . ( )
اما الجريمه فى المجال الجنائى فحدده على سبيل الحصر .
3. من حيث الهدف :
يهدف النظام التاديبى الى حسن اداء الموظفين لاعمالهم وضمان سير المرافق
العامه بانتظام واطراد . اما فى النظام الجنائى فالامر يتعلق بحماية
المجتمع كله وضمان استقراره وامنه .
4.من حيث المسؤوليه :
تستقل الجريمة التأديبية عن الجريمة
الجنائية من حيث المسؤولية ، فان إعفاء الموظف من المسؤولية الجنائية
وإلغاء التهمه الجنائية المنسوبة إليه لا يمنع من مساءلته تأديبياً ( ) ،
فالمخالفة التأديبية
أساساً قائمة على ذاتها مستقلة عن التهمة الجنائية , قوامها مخالفة الموظف
العام لواجبات وظيفته ومقتضياتها , وهذا الاستقلال قائم حتى ولو كان هناك
ارتباط بين الجريمتين ، فالموظف قد يسأل تأديبياً لمخالفته النصوص
التشريعية أو العرف الإداري ومقتضيات الوظيفة العامة ، في حين أن الجريمة الجنائية لا تتقوم إلا إذ خالف الفاعل نصاً تشريعياً .
5. من حيث نوع العقاب المفروض :-
أن العقاب التأديبي بتعلق بالمساس بمركز الموظف ومتعلقاته ، ويكون بإيقاع
مجموعة من الجزاءات محددة على سبيل الحصر ، وأثارها محددة سلفاً أما في
النظام الجنائي فإن العقاب يتعلق بالمساس بحرية الشخص أو حياته أو ماله ،
وللقاضي الحرية في تقدير العقوبة وفق الواقعة المنظورة في الحدود المسموح
بها قانوناً .
6. من حيث الإجراءات :
تتميز الجريمة التأديبية في الجريمة
في المجال الجنائي ، من حيث الإجراءات الواجب اتباعها منذ ارتكاب الموظف
للجريمة ومساءلته عنها وحتى إيقاع الجزاء عليه ، وهذه الإجراءات تنظمها
قوانين خاصة بالوظيفة العامة والموظفين .
أما الجريمة في المجال الجدنائي فلها أصولها الخاصة التي تنظمها القوانين العامة كقانون الإجراءات الجنائية وقانون المرافعات المدنية . ( )
غلا أن الاختلافات السابقة لا تنفي وجود نوع الترابط والصلة بين الجريمتين التأديبية
والجنائية ، فالجريمتان عبارة عن سلوك شاذ يعاقب عليه القانون ويجب تجنبه
تحقيقاً للمصلحة العامة ، ومن يرتكبه بعرض نفسه للمساءلة والعقاب المناسب .

كما أن هذا السلوك المنسوب إلى الموظف قد يشكل جريمتين جريمة تأديبية وأخرى جنائية ، ولكن المساءلة التأديبية
لا تتقيد بالمحاكمة الجنائية إلا فيما يتعلق بوقوع الفعل المكون للجريمة
من الموظف أو عدم وقوعه , وفضلاً عن ذلك قد تعتبر بعض الع عقوبات التأديبية بمثابة عقوبة تكميلية للعقوبات في المجال الجنائي .

المبحث الثاني
أركان الجريمة التأديبية
اختلف الفقهاء في تحديد أركان الجريمة التأديبية بصورة عامة ولهم في ذلك مذاهب كثيرة فكان لكل فقيه رأيه الخاص .
فذهب الأستاذ الطماوي إلى أن الجريمة التأديبية تقوم على عنصرين هما الموظف والخطأ أو الذنب الإداري . ( )
وذهب الأستاذ ماجد راغب الحلو إلى أن الجريمة التأديبية تقوم على ركنين هما الركن المادي والركن المعنوي . ( )
بينما ذهب الأستاذ عبد الفتاح حسن إلى أن الجريمة التأديبية تقوم على ثلاثة أركان أو عناصر العنصر المادي والعنصر المعنوي ونصر الصفة . ( )
والراجح أن أركان الجريمة التأديبية هي نفس الأركان في أي جريمة أخرى هي الركن الشرعي والركن المادي والركن المعنوي وللطبيعة الخاصة التي تتميز بها الجريمة التأديبية يكون الركن الرابع فيها ركن الصفة .
اولا: الركن المادي :
يتعلق هذا الركن بماديات الجريمة ومظهرها الخارجي ةلا خلاف في عدم قيام أي جريمة أو تأديبية دون توافر هذا الركن .
سواء كان تمثل بمسلك إيجابي ، كما لو كان بشكل ارتداء على رئيس في العمل ظن
أو بمسلك سلبي كالامتناع عن تنفيذ أمر رئاسي واجب الطاعة .
ولكي يكون فعل الموظف مسوغاً للمساءلة التأديبية
يجب أن يكون محدداً وثابتاً فلا قيام للركن المادي استناداً للظن أو
الشائعات ، لذلك فإن تهامات العامة أو النعوت المرسلة لا يمكن تعتبر مكونة
لهذا الركن . ( )
كما أن مجرد التفكير دون ان يتخذها هذا التفكير مظهراً خارجياً ملموساً لا يشكل مخالفة تنجيز المساءلة التأديبية . ( )
كما أن الأعمال التحضيرية التي تتمثل في إعداد وسائل تنفيذ الجريمة ، ولا يعاقب عليها إلا إنها قد تعتبر في حد ذاته جريمة تأديبية مستقلة . ( )
ثانيا: الركن المعنوي :
الركن المعنوي هو الإرادة الآثمة للموظف الذي يرتكب الفعل أو الترك الذي
يشكل إخلالاً بواجبات الوظيفة ومقتضياتها , ولا يكفي للمساءلة التأديبية
أن يرتكب الموظف ما يعتبر منه مخالفة لواجب وظيفي ، وإنما يجب أن يتوافر
عنصر نفسي واع يتجه إلى ارتكاب الفعل أو الامتناع وهذا العنصر هو الإرادة
الآثمة أو الركن المعنوي .
والركن المعنوي في الجريمة التأديبية يختلف في الجريمة العمدية عنه في جريمة الخطأ ففي الجريمة العمدية لا يكفى أن يحيط الموظف علماً بالفعل الذي يرتكبه وإنما يجب أن يقصر تحقيق النتيجة المترتبة على تصرفه .
أما في الجريمة
غير العمدية أو جريمة الخطأ فيتمثل الركن المعنوي في تقصير الموظف وعدم
اتخاذه الحيطة والحذر اللازمين لداء واجباته الوظيفية ، ويكون بانصراف
إرادة الموظف إلى ارتكاب العمل دون الرغبة في النتيجة المترتبة عليه .
ولابد لارتكاب الجريمة
سواء كانت جنائية أو تأديبية من توافر الركن المعنوي فإذا تخلفت بأن
انعدمت إرادة الموظف لقوة قاهرة أو مرض أو إكراه أو أمر رئاسي مكتوب فلا
قيام للجريمة .
غير أن البعض ذهب إلى ضرورة توافر الركن المعنوي في المجال التأديبي في بعض الجرائم التأديبية المقننة ، وفي مجال الأخطاء التي حددها المشرع وجرمها بنصوص خاصة .
إلا انه في جرائم أخرى لم يصنعها المشرع على سبيل الحصر ، فالإرادة الآثمة
لا تعنى أكثر من أن الموظف قد ارتكب الفعل أو الامتناع دون عذر شرعي . ( )
إلا أن الرأي الصائب هو ان المساءلة التاديبية تتطلب فين يحاسب غدراكاً ووعياً لما يقترفه لذلك قيل بأن يلزم لقيام الجريمة التأديبية أن يكون الفعل راجعاً إلى إرادة العامل إيجاباً أو سلباً . ( )
ثالثا: الركن الشرعي :
يتعلق الركن الشرعي بخضوع الفعل للجرائم وتعلق صفة عدم المشروعية به ،
ولابد من القول بأن الأفعال المكونة للذنب التأديبي ليست محددة على سبيل
الحصر ، وإنما مردها الإخلال بواجبات الوظيفة ومقتضايتها لا غير ، وهذا ما
دعا البعض إلى القول بأنىالجريمة التأديبية لا تخضع لمبدأ شرعية الجرائم ولا يتوافر فيها الركن الشرعي. ( )
إلا أن الملاحظ أن شرعية الجرائم التأديبية هي غيرها بالقياس لشرعية الجرائم في المجال الجنائي حيث الخضوع لمبدأ " جريمة ولا عقوبة إلا بنص " .
فالمبدأ في الجرائم التأديبية أن الموظف يعاقب إذا ما خالف القواعد والواجبات الوظيفية المنصوص عليها في القوانين والأنظمة والتعليمات . ( )
ولا يعني ذلك عدم خضوعها لمبدأ المشروعية ، فالمشروعية في مجال الجرائم التأديبية لا تقتصر على النصوص الاقنونية وإنما تلعب فيها أحكام القضاء الإداري دوراً كبيراً يفوق دور النصوص القانونية .
فالنصوص القانونية التي تحدد الواجبات الوظيفية وتعاقب عند الإخلال بها
وأحكام القضاء التي تمارس رقابتها على تطبيق هذه النصو صكفيلة لتقرير مبدأ
شرعية الجرائم التأديبية .
وفي ذلك نقول محكمة القضاء الإداري المصرية : " أن الجزاء التأديبي – كأي
قرار إداري- يجب أن يقوم على سبب يبرره ن والسبب في الجزاء التأديبي هو الجريمة
التاديبية التي تدفع الرئيس الإداري إلى التدخل بسلطته العامة ليحدث في
حقالموظف مركزاً قانونياً معيناً هو العقوبة التي يقوقعها عليه ابتغاء
مصلحة عامة هي حسن سير العمل، وقد يكون مشار النزاع من هذه الناحية – ناحية
السبب- هو التحقق من صحة قيام الأفعال المنسوبة إلى الموظف ، أو التكييف
القانوني لهذه الأفعال على فرض حصولها ، وهل تكون الجريمة التأديبية
طبقاً للقانون ، وليس من شك في أن سلطة الإدارة في هذه الناحية أو تلك
ليست سلطة تقديرية ، بل هي سلطة محددة بحدود القانون مقيدة بقيوده".( )
وفي ذات الاتجاه قضت المحكمة العليا الليبية بقولها : " أن المشرع لم يعدد الجرائم التأديبية
علىسبيل الحصر كما فعل في الجرائم الجنائية حيث تخضع الأخيرة لمبدأ لا
جريمة ولا عقوبة إلا بنض ، وإنما ترك لسلطة التأديب حرية واسعة في تقديرها
وهذه الحرية يجب أن يقابلها رقابة قضائية فعالة وواسعة ضماناً لجدية ركن
السبب في القرار الإداري " . ( )
رابعا: ركن الصفة :
ركن الصفة أو الركن الشخصي هو الركن الرابع الذي لا يمكن قيام الجريمة التأديبية بدونه، وهو شرط لازم في الجرائم التأديبية
دون سواها في الجرائم جنائية كانت أم مدنية،فلا بد أن يقع الفعل المكون
للجريمة من أحد العاملين المرتبطين بجهة الإدارة برابطة وظيفية.( )
ويثار في هذا المجال سؤال حول الأفعال التي تصدر من الموظف الفعلي أو
الظاهر ، وهو شخص تدخل خلافاً للقانون في ممارسة اختصاصات وظيفة عامة
متخذاً مظهر الموظف القانوني النختص ، فهل يجوز مساءلته تأديبياً في مثل
هذه الحالة ؟ .
قبل الإجابة على هذا السؤال لابد من القول أن القاعدة كما بينا سابقاً أنه
لا يجوز للأفراد العاديين أن يتولوا وظيفة علمة بصورة غير قانونية ، لأنهم
بذلك يكونون مغتصبين لها وجميع تصرفاتهم تعد باطلة ، إلا في حالة الموظف
الفعلي استثناءً حفاظاً على دوام سير المرافق العامة في ظروف الحروب
واتلثورات عندما يضطر الأفراد إلى إدارة المرفق بدون أذن من السلطة ، أو
حفاظاً على الوضع الظاهر أمام الجمهور عندما يشغل الشخص وظيفة معينة بناءً
على أمر بالتعيين لم يتخذ الشكل القانوني المطلوب لصدوره أو استمراره يشغل
الوظيفة رغم انتهاء صفته كموظف عام ، أو في حالة سكوت الإدراة عن تجاوز
الموظف اختصاصاته واستقرار العمل على ذلك .
ففي هذه الحالات اعترف القضاء والفقه ببعض الآثار القانونية للوظيفة
الفعلية كمنح الموظف الفعلي راتباً مقابل إدائه لعمله إذا كان حسن النية .
أما حول إمكانية مساءلة الموظف الفعلي تأديبياً ، فقد ثار خلاف فقهي بهذا
الشأن، فذهب جانب من الفقه إلى أن التزامات الموظف الفعلي أقل من التزامات
الموظف الرسمي ، وأنه لا يخضع للجزاءات التأديبية
لأن مسؤوليته عادية لا مسلكة ، فإذا صدر خطأ شخصي أو زاول العمل بالقوة
والعنف والتهديد ، فإن المراجعة بشأن تصرفاته هي من اختصاص المحاكم العادية
جنائي أو مدنية . ( )
لذلك لا يمكن حسب هذا الرأي تصور مساءلة الموظف الفعلي تأديبياً ، أما
الجانب الأخر من الفقه فذهب إلى أن نظرية الموظف الفعلي تضم قطاعين القطاع
الأول هم الموظفين الفعليون فى الاوقات الاستثنائيه ، اى أوقات الحرب
والازمات والتورات . وفى هذه الحاله يكون من تولى الوظيفه فرداً عادياً لا
تجوز مساءلته تأديبياًعن اعماله اثناء شغله للوظيفه .
اما القطاع الثانى فهم الموظفون الفعليون الذين يمارسون اختصاصاً معيناً فى
الظروف العاديه ، بسبب بطلان التعيين أو انقطاع الصلة بالوظيفه أو حالة
الاستمرار غير المشروع فى العمل أو سكون الادارة عن اختصاص الموظف الظاهر.
فهؤلاء يخضعون لاحكام التأديب وما يقع منهم من اخطاء فى ممارسة الوظيفه
بشكل جريمه تأديبيه . ( )
ونرى ان هذا الراى هو الاصوب ذلك ان نظام التاديب لا يسري الا على الافراد
المرتبطين مع الاداره برابطه وظيفيه والموظف الفعلى لا يكون مرتبطاً بهذه
العلاقه فى ظل الظروف الاستثنائيه .
وقد أيد القضاء الإداري هذا الرأي فقالت المحكمة الإدارية العليا " أن مناط
مسؤولية الموظف الإخلال بالواجبات العامة ، وتتحقق هذه المخالفة ولا اثر
لكون الموظف الذي وقع منه الإخلال مستوفياً شروط الوظيفة أم لا ، مادام
قائماً بعمله فعلاً كأصيل أو منتدب .إذ أن الأمانة مطلوبة منه في عمل يؤديه
يقطع النظر عن ظروف إسناد العمل إليه ، ولا يبيح الإخلال بهذا ، أو يمحو
عن الإخلال بالمسئولية المترتبة عليه، عدم إحالته في العمل الذي أنيطت به
اختصاصاته ، كما أن تطوع الموظف للقيام بعمل موظف أخر لا يعفيه من
المسؤولية عن أخطائه "

descriptionمنقولرد: الجريمة التأديبية

more_horiz
اذا كانت الجريمة الجنائية تقوم على فكرة الخطأ بمعنى
ان الواقعة المنسوبة الى الشخص تشكل جريمه جنائية فان الجريمة التأديبية
تقوم ايضا على فكرة الخطأ بمعنى ان الموظف يأتي بافعال او يمتنع عن افعال
تمثل انحرافا عن السلوك القويم الذى يتطلبه المجتمع او الوظيفة العامه التي
يقوم بأعبائها سواء كان ذلك بقصد او نتيجة اهمال وعدم تحوط
واذا كانت
الجريمة الجنائية واضحة في كافة النظم القانونية وذلك لورودها على سبيل
الحصر فى قوانين العقوبات فان الجريمة التأديبية تشكل صعوبه لانها لعدم
ورودها على سبيل الحصر ولتعلقها بالاخلال بواجبات الوظيفية
والواجبات الوظيفية متعددة ولا يتسع المجال لحصرها
على انه وان كان من المتعذر حصر وتحديد المخالفات التاديبة بسبب تنوع
الوظائف الا انه ليس من العسير بل من الضرورى تحديد الجزاءات التى يمكن
توقيعها على جميع المخالفات الممكن وقوعها وازاء ذلك اخذ القضاء فى اغلب
الدول على عاتقه تعريف الجريمه التأديبية
ومن مجمل التعريفات نستطيع
ان نعرف الجريمة التأديبية بانها إتيان العامل بارادته فعلا ايجابيا او
سلبيا يكون من شانه مخالفة الواجبات الوظيفية او ارتكاب المحظورات المنهى
عنها فى القانون او في الواقع او الاخلال بمقتضى الواجب الوظيفي المنوط به
تأديته وان يكون من شأن الفعل ان يحط من كرامة الوظيفة

اركان الجريمة التأديبية

1/ الركن الشرعي

وتعنى الصفة غير المشروعة للفعل ويتحقق ذلك اما بخضوعه لنص تجريم يقرر القانون عقابا لمن يرتكبه او عدم خضوعه لسبب اباحه

2 / الركن المادي

ويعنى ماديات الجريمه والمظهر الذى تبرز به الى العالم الخارجي

3 / الركن المعنوي ويعنى الخطأ العمدي او غير العمدي

اوجه التشابه بين الجريمة الجنائية والجريمة التأديبية

يقوم كل منهما على فكرة الخطأ ..
وتتفق الجريمتان ان فى اتيان ايهما او كليهما يستوجب عقوبه على العامل ..
وتتفق ايضا الجريمتان من حيث تأثيرهما على ترقية العامل ..
كما تتفق الجريمتان من حيث الاثبات والتأكد من ارتكاب الفعل المؤثم جنائيا او تأديبيا ...
كما تتفقان من حيث اجراء تحقيق قانوني تتوافر فيه الضمانات لمن يتم التحقيق معه

اوجه الاختلاف والتباعد بين الجريمتين الجنائيه والتأديبية

تخلص اهم جوانب الاختلاف بين الجريمتين في: ان مبدأ الشرعية فى الجرائم الجنائية يعني انه لا جريمة الا بنص .
اما مبدأ الشرعية فى الجرائم التأديبية فيعني الاطار العام الذي لا يجوز
ان تتعداه سلطة التأديب في اعتبار افعال بذاتها جريمة تأديبيه وفرض رقابة
القضاء على صحة قيام الواقعة وسلامة التكييف القانوني لها .

وايضا العقوبه الجنائية محدده قانونا في حديها الاقصى والادنى لكل جريمه ...
وليس الوضع كذلك فى العقوبة التأديبية

وايضا .. العقوبات الجنائيه لا يجوز توقيعها الا من المحاكم الجنائية ..
اما العقوبات التأديبية فتوقعها السلطات التأديبية ادارية كانت او قضائية

وايضا .. العقوبات الجنائية تستهدف ردع المجرم وحماية المجتمع من شروره ..
اما العقوبات التأديبية فهى مقرره لحماية الوظيفة العامة

وايضا .. العقوبات الجنائية قد تمس المجرم فى حياته العامه او حرياته الشخصية او فى ماله ..
اما العقوبات التأديبية فلا تمس الا حياة الموظف الخاصه ( الوظيفية )
او ماله ( الخصم من مرتبه )

وايضا الحكم الجنائي له حجيته امام السلطات التأديبيه وليس الامر كذلك بالنسبة للاحكام التاديبية

descriptionمنقولرد: الجريمة التأديبية

more_horiz
التعريف بالجريمة التأديبية













الأول:- غياب التعريف التشريعى للجريمة التأديبية :-
النصوص التشريعية المتعلقة بالتأديب لا تتضمن بطرقة محددة الأفعال التى يتم
العقاب عليها وهى لا تعطى ايضا تعريفا قانونيا الجريمة التأديبية.
ولقد اكتفى المشرع المشرع على الإحالة لما يسمى بالأفعال التى يلام عليها
أو الخطأ المرتكب أو العمل الخاطئ دون أن يحاول وضع تعريف لما يسمى بالخطأ
التأديبى.
فى نفس الاتجاه الذى انتهجه المشرع الفرنسى فإن نظيره المصرى لم يحاول هو
الآخر ان يضع تعريفا لما يسمى بالجريمة التاديبية واكتفى فقط بالنص على بعض
الواجبات التى يتعين على كل من يشغل وظيفة عامة بالدولة أن يحترمها وحدد
كذلك بعض التصرفات التى يحظر إتيانها من جانب العاملين بالدولة.
فإذا انتهك الموظف أحد الواجبات المفروضة عليه أو اقترف عملا من الأعمال التى يحظر عليه إتيانها فإنه يعرض نفسه للمساءلة التأديبية.
حيث نص بأن "كل موظف يخالف الواجبات المنصوص عليها فى هذا القانون او يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته يعاقب تأديبيا وذلك مع








عدم الاخلال بالحق فى إقامة الدعوى التأديبية الجنائية عند الاقتضاء" .
ولقد انتهج المشرع نفس النهج فى قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 46
لسنة 1964 ذلك أنه بعد أن حدد الواجبات التى يتعين احترامها من قبل
الموظفين وكذلك الأفعال المحظورة اورد فى المادة 59 نصا عاما يقضى بان " كل
عامل يخالف الواجبات المنصوص عليها فى هذا القانون او يخرج على مقتضى
الواجبات فى أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الاخلال بكرامة الوظيفة
يعاقب تأديبيا وذلك مع الاخلال بإقامة الدعوى المدنية أو الجنائية عند
الاقتضاء ولقد سلك المشرع ذات المسلك فى القانون رقم 58 لسنة 1971م.
Hesham Hendy
مما لاشك فيه أن هذه النصوص تتلاقى فى كونها تظهر رغبة المشرع فى عقاب كل
عمل يتعارض مع الواجبات الوظيفية وتظهر كذلك حرص المشرع على حماية المرفق
الذى ينتمى إليه الموظف وذلك بعقاب هذا الأخير عن الأعمال التى تضر بوظيفته
حتى ولو ارتكبت خارج العمل.
ثانيا :- تعريف القضاء للجريمة








التأديبية:-
عدم وجود تعريف قانونى للجريمة التأديبية لم يمنع القضاء من محاولة الإدلاء
بمعالم هذا المصطلح. ولقد اتيح للقضاء الإدارى أن يتناول بالتعريف الجريمة
الإدارية وذلك فى العديد من أحكامه ففى الحكم الصادر من المحكمة الإدارية
العليا فى 5/11/1955 فقررت المحكمة بان "سبب القرار التأديبى بوجه عام هو
إخلال الموظف بواجبات وظيفته أو إتيانه عملا من الأعمال المحرمة عليه، فكل
موظف يخالف الواجبات التى تنص عليها القوانين أو القواعد التنظيمية العامة
أو أوامر الرؤساء فى حدود القانون أو يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال
وظيفته التى يجب أن يقوم بها بنفسه إذا كان ذلك منوطا به وأن يؤديها بدقة
وأمانة إنما يرتكب ذنبا إداريا يسوغ تأديبه فتتجه الإدارة لتوقيع جزاء عليه
بحسب الأشكال والأوضاع المقررة قانونا وفى حدود النصاب المقرر.
فلقد اكتفى القضاء الإدارى باستخدام اصطلاحات عامة ليس لها مضمون دقيق
لتعريف الجريمة التأديبية وهو ذات المسلك الذى سلكه المشرع عندما نص على
بعض الواجبات والنواة التى يتعين على من








يشغل ووظيفة عامة أن يأخذها فى الاعتبار ومن ثم يمكن القول بأن دور القضاء
اكتفى بالتقرير بأن خروج الموظف على واجبات وظيفته أو إتيانه عملا محظورا
عليه قانونا إتيانه من شأنه أن يعرضه للمساءلة التأديبية.
ثالثا :- تعريف الفقه للجريمة التأديبية :-
الفقه قد اعتبر أن كل خروج على الواجبات الوظيفية يشكل جريمة تأديبية أى
خطأ تأديبى. حيث أن الخطأ التأديبى ما هو إلا انتهاك للواجبات الوظيفية.
وهذا التعريف ما هو إلا تأكيد لمفهوم الخطأ التأديبى لان الخطأ التأديبى
يتحقق فى كل عمل ينتهك به الموظف الواجبات الخاصة التى يفرضها عليه وضعه
الوظيفى.
تعريف آخر: - يرى أن الأخطاء التأديبية هى أعمال أو سهو تمثل خروجا على واجبات الوظيفة التى يمارسها الموظف.
تعريف أخر:- على أن الخطأ التأديبى له معنى واسع فهو يشمل ليس فقط الأعمال
التى تمثل انتهاكا للواجبات الوظيفية، ولكن أيضا الأعمال التى يقوم بها
الموظف خارج نطاق وظيفته ومن شأنها أن تؤثر على واجبات الوظيفية.
عرف الدكتور عبد الفتاح حسن:- الجريمة التأديبية بأنها "كل تصرف يصدر عن
العامل أثناء أداء الوظيفة أو خارجها ويؤثر فيها بصورة قد تحول دون قيامه
بنشاطه على الوجه الأكمل وذلك متى ارتكب هذا التصرف عن إرادة أئمة.
ولقد عرفها الدكتور محمد عصفور قائلا أن الذنب التأديبى يتحقق فى إحدى الصور الآتية:
1- إخلال الموظف بواجبات وظيفته إيجابيا أو سلبيا، وهذه الواجبات تحددها القوانين أو القواعد التنظيمية العامة.
2- خروج الموظف على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته أو الإخلال بالثقة المشروعة فى هذه الوظيفة.
وهذا الاتجاه الذى يعرف الجريمة التأديبية بكونها انتهاك لإحدى واجبات
الوظيفة دون أن يحاول تعريفها بإظهار مميزاتها الأساسية وعناصرها الذاتية
أمر يثير الدهشة ذلك أن السلوك المعاقب عليه يتم إبرازه على أنه يمثل رفض
من جانب الموظف للخضوع للواجبات المفروضة عليه بواسطة النصوص القانونية
وأخيرا تعريف الدكتور فى ضوء كل هذه المعطيات نستطيع من جانبنا أن نقترح
تعريفا للجريمة التأديبية بأنها كل فعل يصدر عن موظف عام وتعتبره سلطة
التأديب فعل آثم يمثل اعتداء مباشرا أو غير مباشر على القواعد التى يفرضها
القانون أو تلك التى يفرضها قضاء التأديب وتعرض فاعلها لعقوبة تأديبية.
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد