قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
رقم 4395 لسنة 1965

رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى القانون رقم 116 لسنة 1964في شأن المعاشات والمـكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة ،

قرر
المادة الأولى
تعتبر الخدمة بالجمهورية العربية اليمنية خدمة حرب اعتباراً من27/9/1962 .

المادة الثانية
على نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الخزانة تنفيذ هذا القرار .

صدر برئاسة الجمهورية فى 5 شعبان سنة 1385 هـ الموافق 28 نوفمبر سنة 1965

رئيس الجمهورية

" جمال عبد الناصر "