مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته والقرارات المنفذه له

power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد

descriptionقانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته والقرارات المنفذه له Emptyقانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته والقرارات المنفذه له

more_horiz
قانون رقم 79 لسنة 1975
بإصدار قانون التأمين الاجتماعى( )
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
المادة الأولى
يعمل فيما يتعلق بنظام التأمين الاجتماعى بأحكام القانون المرافق.
المادة الثانية
يحل هذا القانون محل التشريعات الآتية :
1- الأمر الصادر فى 26 من ديسمبر سنة 1854 بشأن المعاشات المدنية.
2- الأمر الصادر فى 11 من يناير سنة 1871 بشأن المعاشات المدنية.
3- الأمر الصادر فى 21 من يونيه سنة 1887 بشأن المعاشات المدنية.
4- القانون رقم 5 لسنة 1909 بشأن المعاشات المدنية.
5- القانون رقم 37 لسنة 1929 بشأن المعاشات المدنية.
6- القانون رقم27لسنة1954بتعديل لائحة التقاعد للعلماء المدرسين والعلماء الموظفين بالأزهر.
7- القانون رقم 25 لسنة 1957 بشأن جوازالجمع بين مرتب الوظيفة العامة والمعاش المستحق قبل التعيين فيها.
8- القانون رقم 1 لسنة 1962 بشأن صرف مرتب أو أجر أومعاش ثلاثة شهورعند وفاة الموظف أو المستخدم أو صاحب المعاش.
9- القانون رقم 77 لسنة 1962 بشأن عدم جوازالجمع بين مرتب الوظيفة فى الشركات التى تساهم فيها الدولة وبين المعاش المستحق قبل التعيين فيها.
10- القانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين.
11- القانون رقم 33 لسنة 1964 بمنح معاشات للموظفين والمستخدمين الذين انتهت خدمتهم قبل أول أكتوبر سنة 1956 ولم يحصلوا على معاش.
12- القانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.
13- القانون رقم 75 لسنة 1964 فى شأن التأمين الصحى للعاملين فى الحكومة وهيئات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة.
14- لائحة صندوق المعاشات للمستخدمين الداخلين فى هيئة العمال ببلدية الإسكندرية الصادرة سنة 1930.
15- قرار رئيس الجمهورية رقم 185 لسنة 1968 بشأن قواعد الجمع بين المرتب أوالمكافأة وبين المعاش.
16- قرارمجلس الوزراء الصادرفى 28/1/1928 بشأن معاشات أمراء دارفور.( )
17- لائحة المرتبات للعمال المصريين الذين كانوا بالسلطة العسكرية.(1)
18- قرار وزير بور سعيد رقم 69 لسنة1957بشأن شهداء مدينة بورسعيد.(1)
المادة الثالثة
تتولى الجهات التى كانت تقوم بتطبيق التشريعات المشار اليها فى المادة الثانية صرف الحقوق التى كانت مقررة بتلك التشريعات والحقوق التى يقررها القانون المرافق لأصحاب المعاشات والمستحقين الذين كانوا معاملين بتلك التشريعات قبل العمل بأحكامه.

وتلتزم تلك الجهات بأداء الحقوق المشار إليها بالفقرة السابقة على حساب الخزانة العامة.( )
المادة الرابعة
ويستمر العمل بالمزايا المقررة فى القوانين والأنظمة الوظيفية للمعاملين بكادرات خاصة( ).

كما يستمر العمل بالقرارات واللوائح الصادرة بتنفيذ أحكام التشريعات المشار إليها بالمادة الثانية القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون ، فيما لا يتعارض مع أحكامه وذلك لحين صدور القرارات المنصوص عليها فيه.
المادة الخامسة
على وزير التأمينات إصدار اللوائح والقرارات اللأزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
المادة السادسة
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون بالنسبة للمعاملين بأحكامه.

المادة السابعة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية( )، ويعمل به اعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 17 شعبان سنة 1395 (24 أغسطس سنة 1975)

أنور السادات
***


قانون التأمين الإجتماعى
الباب الأول
نظام التأمين الإجتماعى ومجال تطبيقه والتعاريف
مادة ( 1 )( )
يشمل نظام التأمين الإجتماعى التأمينات التالية :
1- تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
2- تأمين إصابات العمل.
3- تأمين المرض.
4- تأمين البطالة.
5- تأمين الرعاية الإجتماعية لأصحاب المعاشات.
مادة ( 2 )( )
تسرى أحكام هذا القانون على العاملين من الفئات الآتية:
‌أ- العاملون المدنيون بالجهازالإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام.( ) ( )
‌ب- العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل الذين تتوافر فيهم الشروط الآتية :
1- أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنه فأكثر.
2- أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة، ويصدر وزير التأمينات قراراً( )بتحديد القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة ، ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ.

ومع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصرالعربية يشترط لسريان أحكام هذا القانون على الأجانب الخاضعين لقانون العمل، ألا تقل مدة العقد عن سنة وأن توجد اتفاقية بالمعاملة بالمثل.
‌ج- المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل الخاصة الذين يصدر بتحديدهم قرارمن وزير التأمينات.( )
مادة (3)
إستثناء من أحكام المادة (2) تسرى أحكام هذا القانون على العاملين الذين سبق التأمين عليهم وفقاً لقوانين التأمينات الاجتماعية والتأمين والمعاشات المشار إليها بالمادة الثانية من قانون الإصدار.

كما تسرى أحكام تأمين إصابات العمل على العاملين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة والمتدرجين والتلاميذ الصناعيين والطلاب المشتغلين فى مشروعات التشغيل الصيفى والمكلفين بالخدمة العامة وفقاً للقانون رقم 76 لسنة 1973 فى شأن الخدمة العامة للشباب الذى أنهى المراحل التعليمية.(2)

مادة (4)
يكون التأمين وفقًًا لأحكام هذا القانون فى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى(3) إلزامياً ، ولا يجوز تحميل المؤمن عليهم أى نصيب فى نفقات التأمين إلا فيما يرد به نص خاص.
مادة (5)
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد :
‌أ- بالهيئة المختصة(3) : الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.
‌ب- بمجلس الإدارة(3) : مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات أوالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بحسب الأحوال.
‌ج- بالمؤمن عليه : العامل الذى تسرى عليه أحكام هذا القانون وصاحب المعاش المنتفع بتأمين المرض.
‌د- بصاحب العمل : كل من يستخدم عاملاً أو أكثر من الخاضعين لأحكام هذا القانون.
‌ه- بإصابة العمل : الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) المرافق،أوالإصابة نتيجة حادث وقع أثناء تأدية العمل أوبسببه، وتعتبر الإصابة الناتجة عن الإجهاد أوالإرهاق من العمل إصابة عمل متى توافرت فيها الشروط والقواعد التى يصدر بها قرار( )من وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير الصحة. ويعتبر فى حكم ذلك كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أوعودته منه بشرط أن يكون الذهاب والإياب دون توقف أوتخلف أوانحراف عن الطريق الطبيعى.
‌و- بالمصاب : من أصيب بإصابة عمل.
‌ز- بالمريض : من أصيب بمرض أو حادث غير إصابة عمل.
‌ح- بالعجزالمستديم( ): كل عجز يؤدى بصفة مستديمة إلي فقدان المؤمن عليه لقدرته على العمل كليا أوجزئيا فى مهنته الأصلية أوقدرته على الكسب بوجه عام ، وحالات الأمراض العقلية، وكذلك الأمراض المزمنة والمستعصية التى يصدر بها قرار من وزيرالتأمينات بالاتفاق مع وزير الصحة. ( )
‌ط- الأجر( ): كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدى من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلى ويشمل:
1- الأجر الأساسى، و يقصد به :
‌أ- الأجر المنصوص عليه فى الجداول المرفقة بنظم التوظف بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بالجهات المنصوص عليها فى البند (أ) من المادة (2) وما يضاف إليه من علاوات خاصة أو الأجر المنصوص عليه بعقد العمل وما يضاف إليه من علاوات مستبعداً منه العناصرالتى تعتبر جزءا من الأجر المتغير، وذلك بالنسبة للعاملين الذين تربطهم بالجهات المشار إليها علاقة تعاقدية أوعرضية بحسب الأحوال.
‌ب- الأجر المنصوص عليه بعقد العمل و ما يطرأ عليه من علاوات مستبعدا منه العناصر التى تعتبر جـزءاً من الأجـر المتغير بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البندين(ب ،ج) من المادة (2).
وفى جميع الأحوال يراعى فى الأجر الأساسى ما يأتى :
‌أ- ألا يقل عن الحد الأدنى للأجر الوارد بجدول التوظف للعاملين بالجهاز الادارى للدولة.
‌ب- ألا يزيد على 3000 جنيه سنويًا.
‌ج- إذا كان الأجر كله محسوبا بالإنتاج أو بالعمولة فيعتبر هذا الأجر أجراً أساسياً بما لا يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه فى البند (ب).
ويزاد الحدان الأدنى والأقصى المشار إليهما فى البندين ( أ، ب) بقيمة العلاوات الخاصة منسوبة إلى كل منهما، وذلك فى التواريخ المحددة لضمها.
2- الأجرالمتغير: ويقصد به باقى ما يحصل عليه المؤمن عليه وعلى الأخص :
‌أ- الحوافز.
‌ب- العمولات.
‌ج- الوهبة.( )
‌د- البدلات ويحدد رئيس مجلس الوزراء( ) بناء على عرض وزير التأمينات البدلات التى لا تعتبر عنصرا من عناصر أجر الاشتراك.
هـ الأجور الإضافية.
‌و- التعويض عن جهود غير عادية.
‌ز- إعانة غلاء المعيشة.
‌ح- العلاوات الإجتماعية.
‌ط- العلاوة الإجتماعية الإضافية.
‌ي- المنح الجماعية.
‌ك- المكافأة الجماعية.
‌ل- نصيب المؤمن عليه فى الأرباح.
‌م- ما زاد على الحد الأقصى للأجر الأساسى.

ويعتبر فى حكم العمل الأصلى بجهة العمل الأصلية العمل المنتدب إليه المؤمن عليه طول الوقت أو المعار إليه داخل البلاد.( )

ويصدروزير التأمينات قراراً بقواعد حساب عناصرهذا الأجر.( )
‌ي- بالعاجز عن الكسب( ): كل شخص مصاب بعجز يحول كلية بينه وبين العـمل أوينقص قدرته على العمل بواقع 50 % على الأقل ويشترط أن يكون هذا العجز ناشئا بالميلاد أونتيجة حادث أو مرض يصاب به الشخص قبل سن الستين.
***
الباب الثانى
إنشاء الصناديق وتمويلها و إدارتها
مادة (6)( )
ينشأ صندوقان للتأمينات المنصوص عليها فى المادة (1)على الوجه الآتى :
1- صندوق للتأمينات للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة وبالهيئات العامة.
2- صندوق للتأمينات للعاملين بالمؤسسات العامة وبالوحدات الإقتصادية بالقطاعين التعاونى والخاص.
مادة (7)( )
تتكون أموال كل من الصندوقين المشار إليهما بالمادة (6) من الموارد الآتية:
1- الإشتراكات التى يؤديها أصحاب الأعمال عن العاملين لديهم، سواء الحصة التى يلتزم بها صاحب العمل أوالحصة التى يلتزم بها المؤمن عليه وفقاً لأحكام هذا القانون.( )
2- المبالغ التى تؤديها الخزانة العامة لحساب تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.(3)
3- المبالغ التى تؤديها الخزانة العامة ،أوصاحب العمل، أو المؤمن عليهم لحساب مدد الخدمة السابقة ضمن مدة الإشتراك فى التأمين.
4- الرسوم التى يؤديها أصحاب الأعمال أو المؤمن عليهم وفقاً لأحكام هذا القانون.
5- حصيلة إستثمار أموال الصندوق.
6- المبالغ الإضافية المستحقة وفقاً لأحكام هذا القانون.( )
7- الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط الصندوق.
8- الإعانات والتبرعات والهبات التى يقرر مجلس الإدارة قبولها.
مادة (Cool
يفحص المركز المالي لكل من الصندوقين مرة على الأقل كل خمس سنوات تبدأ من تاريخ آخر فحص تم قبل العمل بهذا القانون ، وذلك بمعرفة خبير إكتوارى أو أكثر.

ويجب أن يتناول هذا الفحص قيمة الإلتزامات القائمة ، فإذا تبين وجود عجز فى أموال الصندوق ولم تكف الاحتياطيات والمخصصات المختلفة لتسويته ، إلتزمت الخزانة العامة بأدائه، وعلى الخبير أن يوضح فى هذه الحالة أسباب العجز والوسائل الكفيلة بتلافيه.

أما إذا تبين من التقدير وجود مال زائد فيرحل هذا المال إلى حساب خاص ، ولا يجوز التصرف فيه إلا بموافقة مجلس الإدارة ، وفى الأغراض الآتية :
1- تسوية كل أو بعض العجز الذى سددته الخزانة العامة طبقاً للفقرة السابقة.
2- تكوين إحتياطي عام وإحتياطيات خاصة للأغراض المختلفة.
3- زيادة المعاشات على ضوء الأسعار القياسية وذلك بنسبة يحددها قرار من رئيس الجمهورية( ) بناء على عرض وزير التأمينات.
مادة (9) ( )
تنشأ هيئة قومية للتأمين الإجتماعى تتولى إدارة الصندوقين المشار إليهما فى البندين1و2 من المادة 6 من هذا القانون.
ويكون لهذه الهيئة الشخصية الإعتبارية ولها موازنة خاصة تلحق الموازنة العامة للدولة ، وتسرى عليها القواعد والأحكام الخاصة بالهيئات القومية ، وتتبع وزير التأمينات.
مادة (10) ( )
يكون للهيئه مجلس إدارة برئاسة وزير التأمينات ويصدر بتشكيله وطريقة إختيار أعضائه وتحديد مكافآتهم قرار من رئيس الجمهورية( )، على أن يتضمن التشكيل نائباً أوأكثر لرئيس مجلس الإدارة.
مادة (11)
مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى( )هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ، وله على الأخص ما يأتى :-
1- إصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة وشئون العاملين وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.( )
2- دراسة الخطط وإقرا ر مشروع الموازنة التخطيطية للهيئة.
3- دراسة تقاريرالمتابعة وتقييم الأداء الدورية وإصدار القرارات اللازمة لرفع مستوى الأداء.
4- إقرار ميزانية الهيئة وحساباتها الختامية السنوية ، ومركزها المالي.
5- دراسة التشريعات الخاصة بالتأمين الإجتماعى.
6- تعيين الخبراء الاكتواريين لفحص وإعداد المركز المالي.
7- إقرار المسائل المالية والإدارية والفنية التى تقضى القوانين والقرارات واللوائح باختصاص المجلس بها.

ويجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها ببعض إختصاصاته وللمجلس أن يفوض رئيس مجلس الإدارة أو أحد مديرى الهيئة فى بعض إختصاصاته ، وللمجلس أن يعهد إلى أحد أعضائه أو أحد المديرين فى القيام بمهمة محددة.
مادة (12)
يجوز لمجلس الإدارة تشكيل لجان إستشارية ، لمعاونته فى أداء مهامه.
مادة (13)
ترفع قرارات مجلس الإدارة إلى الوزير لإعتمادها ، وذلك فيما يتعلق بالبنود (1و2و3و4و5) من المادة (11).
مادة (14)
يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير، ويتولى الإختصاصات الآتية :
1- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
2- إدارة الهيئة وتطوير نظام العمل بها ومتابعته.
3- دراسة وإقرار المسائل المالية والإدارية والفنية التى تقضى القوانين والقرارات واللوائح باختصاصه بها.
4- عرض مشروع ميزانية الهيئة وحساباتها الختامية على مجلس الإدارة خلال ستة أشهرمن تاريخ انتهاء السنة المالية ، مع تقريرعن متابعة أعمال الهيئة وتقييم أدائها.
5- إبلاغ الجهات المختصة بمشروع الحساب الختامى للهيئة خلال شهر من تاريخ موافقة مجلس الإدارة عليه.
6- موافاة الوزارة وأجهزة الدولة بما تطلبه من بيانات وتقارير عن الهيئة.
ويجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يفوض فى بعض إختصاصاته مديرى الهيئة.
مادة (15)
يندب وزير التأمينات من يحل محل رئيس مجلس الإدارة فى حالة غيابه أوخلو منصبه.
وللوزير أن يفوض فى بعض إختصاصاته المنصوص عليها فى هذا القانون مجلس الإدارة أو رئيسه.
مادة (16)
يتولى الإشراف على أعمال الحسابات بالهيئة القومية للتأمين الإجتماعى( )مسئولون ماليون من بين العاملين بها تخطر بهم وزارة المالية ، ويكون لهم ـ دون غيرهم ـ حق التوقيع على الشيكات و أذون الصرف.( )

وتطبق على موازنة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى أحكام القانون رقم53لسنة1973 بشأن الموازنة العامة للدولة ، فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون.
***
الباب الثالث( )
تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة( )

الفصل الأول
التمويـل

مادة (17)
يمول تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة مما يأتى :
1- الحصة التى يلتزم بها صاحب العمل بواقع 15% من أجور المؤمن عليهم لديه شهرياً.
2- الحصة التى يلتزم بها المؤمن عليه بواقع 10% من أجره شهرياً.
3- المبالغ التى تلتزم بها الخزانة العامة بواقع 1% من الأجور الشهرية للمؤمن عليهم وتؤدى إلى الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى فى أول الشهر التالى لتاريخ الإستحقاق.
4- القيمة الرأسمالية للحقوق التى يؤديها الصندوق بالنيابة عن الصندوق الآخر والخزانة العامة.
5- المبالغ المستحقة لحساب مدة الإشتراك فى قوانين التأمينات الإجتماعية والتأمين والمعاشات.
6- المبالغ المستحقة لحساب المدد السابقة على الإشتراك فى أنظمة التأمينات الإجتماعية أوالتأمين والمعاشات وتشمل:
‌أ- المبالغ التى تلتزم بها الخزانة العامة عن المدد السابقة على تاريخ بدء العمل بأنظمة التأمين والمعاشات.
‌ب- مكافآت نهاية الخدمة القانونية بالنسبة للمؤمن عليهم الذين يخضعون لقوانين العمل ويؤديها صاحب العمل للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى عند إنتهاء خدمة المؤمن عليه وفقاً لما يأتى :
(1) المكافآت المستحقة عن مدد الخدمة السابقة على الإشتراك فى نظام التأمينات الإجتماعية محسوبة وفقاً للفقرة الثانية من المادة (2) والمادة (72) من القانون 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل.( )( )
(2) الفرق بين المكافأة المستحقة محسوبة على الوجه المبين بالبند السابق وبين الناتج من إشتراكات صاحب العمل فى الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى أن وجد، وذلك عن مدة الاشتراك حتى 31/12/1961.

وتحسب المكافأة المشار إليها على أساس الأجر الأخير للمؤمن عليه فى تاريخ إنتهاء الخدمة.

وبالنسبة للمؤمن عليهم الذين حولت أجورهم من اليومية إلى الشهرية إعتباراً من 7/4/1959 يراعى عند حساب المكافأة عن مدة العمل باليومية أن يقسم الأجر الشهرى فى تاريخ إنتهاء الخدمة على عدد الأيام التى تم على أساسها تحـويل الأجر اليومى إلى أجر شهرى.
7- المبالغ التى يؤديها المؤمن عليهم مقابل الإشتراك عن مدد العمل السابقة أو حسابها.
8- ريع استثمار أموال هذا التأمين.
9- إشتراك يقتطع بواقع 5% من أجر المؤمن عليه الأساسى.( )
***
الفصل الثانى
فى المعاشات و التعويضات

مادة (18)( )
يستحق المعاش فى الحالات الآتية :-
1- إنتهاء خدمة المؤمن عليه لبلوغه سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظف المعامل به أو لبلوغه سن الستين بالنسبه للمؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبندين (ب) و(ج) من المادة (2)، وذلك متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهراً على الأقل.( )
2- ملغاه. (3)
3- انتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة أو العجز الكامل( ) أو العجز الجزئى المستديم متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل،وذلك أيا كانت مدة اشتراكه فى التأمين.

ويثبت عدم وجود عمل آخر بقرار من لجنة يصدر بتشكيلها قرار( )من وزير التأمينات بالاتفاق مع الوزراء المختصين، ويكون من بين أعضائها ممثل عن التنظيم النقابى أوالعاملين بحسب الأحوال وممثل عن الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى، ويحدد القرار قواعد وإجراءات عمل اللجنة.


ويستثنى من شرط عدم وجود عمل آخر الحالات التى يصدر بها قرار( ) من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
4- وفاة المؤمن عليه أوثبوت عجزه عجزاً كاملاً خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمته ويشترط عدم تجاوزه السن المنصوص عليها فى البند (1) وعدم صرفه القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة ، وذلك أيا كانت مدة إشتراكه فى التأمين.
5- انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها فى البنود (1،2،3) متى كانت مدة إشتراكه فى التأمين 240 شهراًعلى الأقل.( )
6- وفاة المؤمن عليه أوثبوت عجزة الكامل بعد إنقضاء سنة من تاريخ إنتهاء خدمته أو بلوغه سن الستين بعد إنتهاء خدمته متى كانت مدة إشتراكه فى التأمين 120 شهراً على الأقل ولم يكن قد صرف القيمة النقدية لتعويض الدفعه الواحدة ، ويسوى المعاش فى هذه الحالة على أساس مدة الاشتراك فى التأمين.( )
ويشترط لاستحقاق المعاش فى الحالتين المبينتين فى البندين3و4 السابقتين أن تكون للمؤمن عليه مدة إشتراك فى التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة , ولا يسرى هذا الشرط فى شأن الحالات الآتية Sad )
‌أ- المؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البند (أ) من المادة (2) وكذلك المؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البند (ب) من ذات المادة الذين يخضعون للوائح توظف صادرة بناء على قانون أو حددت أجورهم وعلاواتهم وترقياتهم بمقتضى إتفاقات جماعية أبرمت وفقاً لقانون العمل متى وافق وزير التأمينات على هذه اللوائح أوالإتفاقات بناء على عرض الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى.
‌ب- إنتقال المؤمن عليه من العاملين المنصوص عليهم فى البند السابق من هذه الفقرة للعمل بالقطاع الخاص وتوافرت فى شأنه حالات الإستحقاق المنصوص عليها فى البندين (3 و4).
‌ج- ثبوت عجز المؤمن عليه أووقوع وفاته نتيجة إصابة عمل.
ويجوز تخفيض السن المنصوص عليها فى البند (1) بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين فى الأعمال الصعبة أو الخطرة التى تحدد بقرار( )من رئيس مجلس الوزراء بناء على ما يعرضه وزير التأمينات ، ويجب أن يتضمن هذا القرار ما يأتى: ( )( )
‌أ- تحديد السن المذكورة بالنسبة لكل من تلك الأعمال.
‌ب- رفع النسب التى يحسب على أساسها المعاش بالقدر الذى يعوض المؤمن عليه عن تخفيض السن.
‌ج- زيادة نسبة الإشتراكات لمواجهة الأعباء الناتجة عن المزايا التى تقرر للعاملين المشار إليهم و تحديد من يتحمل هذه الزيادة.
مادة (18) مكرراً( )
يستحق المعاش عن الأجر المتغير أيا كانت مدة اشتراك المؤمن عليه عن هذا الأجروذلك متى توافرت فى شأنه إحدى حالات إستحقاق المعاش عن الأجر الأساسى.


ويشترط لصرف المعاش عن الأجر المتغير عند استحقاقه لتوافر الحالة المنصوص عليها فى البند (5) من المادة (18) ألا تقل سن المؤمن عليه عن خمسين سنة.( )( )
مادة (19)( )( )
يسوى معـاش الأجـر الأسـاسـى فى غير حالات العجز والوفاة على أساس المتوسط الشهرى لأجور المؤمن عليه التى أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه فى التأمين أو خلال مدة إشتراكه فى التأمين إن قلت عن ذلك.

وفى حالات طلب صرف المعاش عن الأجر المشار إليه للعجز أو الوفاة يسوى المعاش على أساس المتوسط الشهرى للأجور التى أديت على أساسها الإشتراكات خلال السنة الأخيرة من مدة الإشتراك فى التأمين أو مدة الإشتراك فى التأمين إن قلت عن ذلك.

ويسوى معاش الأجر المتغيرعلى أساس المتوسط الشهرى للأجور التى أديت على أساسها الإشتراكات خلال مدة الإشتراك عن هذا الأجر.

ويراعى فى حساب المتوسط الشهرى ما يأتى :
1- يعتبر الشهر الذى إنتهت فيه الخدمة شهراً كاملاً.
2- إذا تخللت فترة متوسط حساب المعاش عـن الأجـر الأساسى مدد لم يحصل فيها المؤمن عليه على أجره عنها كله أو بعضه حسب المتوسط على أساس كامل الأجر.
3- يزاد المتوسط الذى يحسب على أساسه معاش الأجر المتغير بواقع 2 % عن كل سنه كاملة من سنوات مدة الإشتراك الفعلية عن هذا الأجر بشرط ألا يزيد المتوسط بعد إضافة هذه الزيادة على الحد الأقصى لأجر الإشتراك المتغير.
4- بالنسبة إلى المؤمن عليهم ممن تنتهى مدة إشتراكهم فى التأمين و كانوا فى هذا التاريخ من العاملين المنصوص عليهم فى البندين (ب وج) من المادة (2) يراعى عدم تجاوز متوسط الأجر الأساسى الذى يربط على أساسه المعاش 140% من متوسط الأجور فى الخمس سنوات السابقة على مدة المتوسط وإذا قلت المدة السابقة عن خمس سنوات يراعى عدم تجاوز المتوسط الذى يربط على أساسه المعاش متوسط السنوات السابقة مضافاً إليه 8% عن كل سنة ، ويستثنى من حكم هذا البند ما يأتى :
‌أ- المؤمن عليهم بجهات خاضعة للوائح توظف صادرة بناء على قانون أوحددت أجورهم وعلاواتهم وترقياتهم بمقتضى إتفاقات جماعية أبرمت وفقا لقانون العمل متى وافق وزير التأمينات على هذه اللوائح أو الإتفاقات بناء على عرض الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى.
‌ب- حالات طلب الصرف للعجز أو الوفاة.


descriptionقانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته والقرارات المنفذه له Emptyرد: قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته والقرارات المنفذه له

more_horiz
مادة (20)( )
يسوى المعاش بواقع جزء واحد من خمسة وأربعين جزءاً من الأجر المنصوص عليه فى المادة السابقة عن كل سنة من سنوات مدة الإشتراك فى التأمين.
ويسوى المعاش لتوافر الحالة المنصوص عليها فى البند 5 من المادة 18 (المعاش المبكر) بواقع جزء واحد من المعامل المناظر لسن المؤمن عليه المحدد بالجدول رقم (9) المرفق فى تاريخ تقديم طلب صرف الحقوق التأمينية.
ويربط المعاش بحد أقصى مقداره 80% من الأجر المشار إليه فى الفقرة الأولى ويستثنى من هذا الحد الحالات الآتية( )( ):
1- المعاشات التى تنص القوانين أو القرارات الصادرة تنفيذاً لها بتسويتها على غير الأجر المنصوص عليه فى هذا الباب فيكون حدها الأقصى (100%) من أجر إشتراك المؤمن عليه الأخير، وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحد الأقصى المشار إليه.( )
2- المعاشات التى تربط وفقًا لنص الفقرة الأخيرة من المادة (18) فيكون حدها الأقصى (100%) من أجر اشتراك المؤمن عليه الأخير.

وفى جميع الأحوال يتعين ألا يزيد الحد الأقصى للمعاش على (80%) من الحد الأقصى لأجر الإشتراك فى تاريخ الإستحقاق.
مادة(21)( )
مدة إشتراك المؤمن عليه فى التأمين هى :
1- المدة التى تبدأ من تاريخ الإنتفاع بأحكام هذا القانون أو من تاريخ بدء الإنتفاع بقوانين التأمين والمعاشات أو بقوانين التأمينات الإجتماعية بحسب الأحوال والمدد التى قررت تلك القوانين ضمها لمدة الإشتراك.
2- المدد التى ضمت لمدة إشتراك المؤمن عليه فى التأمين بناء على طلبه.
3- مدد البعثة العلمية الرسمية التى تلى التعليم الجامعى أو العالى الجائز حسابها ضمن مدة الخدمة أو التى روعيت فى تقدير الأجر.( )
ويشترط لحساب المدد المشار إليها ألا يكون المؤمن عليه قد صرف عنها حقوقه التقاعدية أو التأمينية .
ويجبركسر الشهر شهرًا فى مجموع حساب المدد المشار إليها ، كما يجبر كسر السنة سنة كاملة فى هذا المجموع إذا كان من شأن ذلك إستحقاق المؤمن عليه معاشًا.
مادة (22)
تضاف مدة إفتراضية لمدة الإشتراك فى التأمين لتقدير المعاش المستحق وفقاًَ للبندين (3 و4) من المادة (18) مقدارها ثلاث سنوات بشرط ألا تزيد على المد ة الباقية لبلوغ المؤمن عليه السن المنصوص عليها بالبند (1) من المادة المذكورة ، وإذا كان المعـاش يقل بعد إضافة هذه المدة عن 50% مـن الأجـر الذى سـوى على أساسه رفع إلى هذا القدر.
ويزاد المعاش فى هذه الحالات بما يساوى نصف الفرق بينه وبين الحد الأقصى المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة (20).

وتسرى أحكام هذه المادة فى حالة طلب صرف المعاش المستحق وفقاً للحالتين رقمى (2،5) من المادة (18) لثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة خلال سنة من تاريخ انتهاء الخدمة بشرط ألا يكون المؤمن عليه قد بلغ السن المنصوص عليها بالبند (1) من المادة المذكورة فى تاريخ ثبوت العجز أو وقوع الوفاة، وألا يكون قد صرف معاشه قبل ثبوت العجز أو وقوع الوفاة.
مادة (23)( )( )( )
ملغاه




مادة(24)( )
إذا قل المعاش المستحق فى الحالات المنصوص عليها بالبند (1) من المادة (18) عن 50% من الأجر الذى سوي على أساسه المعاش رفع إلى هذا القدر وذلك متى بلغت مدة إشتراك المؤمن عليه فى التأمين 240 شهر على الأقل.
ويكون الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه المستحق فى حالات بلوغ سن الشيخوخة أوالعجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة (18) عشرين جنيهاً شهرياً.( )( )
مادة (25)( )
يستحق المعاش أعتباراً من أول الشهر الذى نشأ فيه سبب الاستحقاق ، ويستحق المعاش لتوافر الحالة المنصوص عليها فى البند (5) من المادة 18 من أول الشهر الذى قدم فيه طلب الصرف ، وفى حالة عدم تقديم طلب الصرف حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين أوثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة ، فيستحق هذا المعاش أعتباراً من أول الشهر الذى تحققت فيه إحدى الوقائع المشار إليها.
مادة (26)( )
إذ زادت مدة الإشتراك فى التأمين على ست وثلاثين سنة أو القدر المطلوب لإستحقاق الحد الأقصى للمعاش الذى يتحمل به الصندوق أيـهما أكبر، إسـتحق المؤمن عليه تعويضاً من دفعة واحدة يقدر بواقع 15% من الأجـر السـنوى عن كل سنة من السنوات الزائدة.

ويقصد بالأجر السنوى المتوسط الشهرى للأجر الذى سدد عنه الإشتراك خلال السنتين الأخيرتين مضروباً فى إثنى عشر، ويراعى فى حساب هذا المتوسط القواعد المنصوص عليها بالفقرة الرابعة من المادة (19).

وعند حساب المدة المستحق عنها هذا التعويض تستبعد من مدة الإشتراك فى التأمين المدد الآتية :
1- المدة المنصوص عليها بالمادة (22).
2- المدد التى حسبت وفقاً للمادة (34).
3- المدد التى تقضى القوانين والقرارات بإضافتها لمدة الإشتراك فى التأمين وذلك ما لم تنص القوانين على إستحقاق هذا التعويض عن هذه المدد.( )
ويصرف هذا المبلغ فى حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل صرفه وفقاً للقواعد المنصوص عليها بالبند (10) من المادة (27).
ويجوز لصاحب المعاش و للمستحقين أن يستبدلوا بكل مبلغ التعويض أو بجزء منه معاشاً يحسب بواقع 1/75 عن كل سنة من السنوات الزائدة ويضاف للمعاش المستحق ويعتبر جزءاً منه مع مراعاة عدم تجاوز مجموع المعاشين الحد الأقصى المنصوص عليه بالفقرة الرابعة من المادة (20).( )
مادة (27)
مع عدم الإخلال بحكم البندين (4،6) من المادة (18) إذا إنتهت خدمة المؤمن عليه ولم تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش إستحق تعويض الدفعة الواحدة ويحسب بنسبة 15% من الأجـر السنوى عن كل سنه من سنوات مدة الاشتراك فى التأمين.( )

ويقصد بالأجر السنوى متوسط الأجر الشهرى الذى سدد عنه الاشتراك خلال السنتين الأخيرتين أو مدة الاشتراك فى التأمين إن قلت عن ذلك مضروباً فى إثنى عشر، ويراعى فى حساب هذا المتوسط القواعد المنصوص عليها بالفقرة الرابعة من المادة (19).

ويصرف هذا التعويض فى الحالات الآتية :-
1- بلوغ المؤمن عليه سن الستين.
2- مغادرة الأجنبى للبلاد نهائيا أو إشتغاله فى الخارج بصفة دائمة أو إلتحاقه بالبعثة الدبلوماسية فى سفارة أو قنصلية دولته.
3- هجرة المؤمن عليه.
4- الحكم نهائياً على المؤمن عليه بالسجن مدة عشر سنوات فأكثر أو بقدر المدة الباقية لبلوغه سن الستين أيهما أقل.
5- إذا نشـأ لدى المؤمن عليه خلال مدة سجنه عجز جزئى مستديم يمنعه من مزاولة العمل.
6- ملغى.( )
7- إنتظام المؤمن عليه فى سلك الرهبنة.
8- إلتحاق المؤمن عليه بالعمل فى إحدى الجهات المستثناة من تطبيق أحكام هذا القانون بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات.
9- عجز المؤمن عليه عجزاً كاملاً.
10- وفاة المؤمن عليه، وفى هذه الحالة تصرف المبالغ المستحقة بأكملها إلى مستحقى المعاش عنه حكماً موزعة عليهم بنسبة أنصبتهم فى المعاش فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد للمعاش أديت إليه هذه المبالغ بالكامل، فإذا لم يوجد أى مستحق للمعاش صرفت للورثة الشرعيين.
11- إذا كانت المؤمن عليها متزوجة أومطلقة أو مترملة أو كانت تبلغ سن الواحدة والخمسين فأكثر فى تاريخ طلب الصرف ، ولا يستحق صرف التعويض فى هذه الحالات إلا لمرة واحدة طوال مدد اشتراك المؤمن عليها فى التأمين.( )

وفى الحالات المنصوص عليها فى البنود (1،9،10) يصرف مبلغ التعويض مضافا إليه مبلغ مقداره 6% من مبلغ التعويض عن عدد السنوات الكاملة من تاريخ انتهاء الخدمة حتى تاريخ أستحقاق الصرف.( )



مادة (28)
يجوز للمؤمن عليه فى الحالات المنصوص عليها بالبندين (2و3) من المادة (27) أن يختار بين الحصول على تعويض الدفعة الواحدة أو الحصول على المعاش وذلك متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين تعطيه الحق فى المعاش.

كما يجوز لصاحب المعاش فى الحالات المشار إليها بالفقرة السابقة التنازل عن حقه فى المعاش وصرف تعويض الدفعة الواحدة على أن يخصم منه قيمة ما صرفه من معاش ولا يجوز له ذلك إلا مرة واحدة.
مادة (29)
إذا عاد المهاجر للإقامة بالبلاد نهائياً والتحق بعمل يخضعه لأحكام هذا القانون خلال سنتين من تاريخ الهجرة التزم برد ما صرف إليه من تعويض الدفعة الواحدة وفقاً لأحكام المادتين (27و28) إما دفعه واحدة خلال سنة من تاريخ العودة أو بالتقسيط وفقاً لأحكام المادة ( 144) وتحسب المدة التى صرف عنها التعويض ضمن مدة اشتراكه فى التأمين.

ويسرى حكم الفقرة السابقة فى شأن الحالات السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون على أن يكون ميعاد رد المبالغ المذكورة ثلاث سنوات من هذا التاريخ.
مادة (30)( )( )( )
يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت إحدى حالات إستحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة.( )

وتحسب المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الإشتراك فى نظام المكافأة ويقدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجـر الأسـاسى المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة (19).

ويكون الحد الأدنى للمكافأة أجرعشرة شهور محسوباً وفقاً للفقرة السابقة وذلك فى الحالات الآتية :
1- إنتهاء خدمة المؤمن عليه لثبوت العجز الكامل أو الوفاة متى توافرت الشروط المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة (18).
2- إنتهاء إنتفاع المؤمن عليه بنظام المكافأة لبلوغه السن المنصوص عليها فى البند (1)من المادة (18) متى كان خاضعاً لهذا النظام فى 1/4/1984 وكانت مدة إشتراكه فى نظام الإدخار عشر سنوات على الأقل ، وإذا كانت هذه السن تقل عن الستين تتحمل الخزانة العامة بالفرق بين هذا الحد والمكافأة المستحقة عن المدة الفعلية ويسرى هذا الحكم فى شأن المادة الأولى من هذا القانون.( )
ولا ينتفع المؤمن عليه بالحد الأدنى للمكافأة إلا مرة واحدة طوال مدد إشتراكه فى التأمين.
ويراعى بالنسـبة إلـى المدد المحسوبة فى نظام المكافأة وفقا للمادة (34) ما يأتى( ):
1- تحسب المكافأة عن هذه المدة وتضاف إلى الحد الأدنى المشار إليه.
2- تقدر المكافأة المستحقة عن هذه المدة طبقاً للجدول رقم (4) المرافق وعلى أساس سن المؤمن عليه فى تاريخ استحقاق الصرف وأجر حساب المكافأة المشار إليه وذلك فى حالات استحقاق الصرف لغير بلوغ السن المشار إليه فى البند (2) من الفقرة الثانية أو الوفاة .
3- تخصم من المكافأة القيمة الحالية لأقساط المدة المشار إليها وذلك مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الرابعة من المادة (144).

وفى حالة إستحقاق المكافأة لوفاة المؤمن عليه تصرف لمستحقى المعاش أوتعويض الدفعة الواحدة بحسب الأحوال فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أديت إليه بالكامل ، فإذا لم يوجد أى مستحق صرفت للورثة الشرعيين.( )

مادة (31)( )( )( )
يسوى معاش المؤمن عليه الذى شغل منصب وزير أو نائب وزير على أساس آخر أجر تقاضاه وذلك وفقاً للآتى( ):
أولاً: يستحق الوزيرمعاشاً مقداره 150 جنيها شهريا ونائب الوزير معاشا مقداره 120 جنيها شهرياً فى الحالات الآتية :
1- إذا بلغت مدة اشتراكه فى تاريخ إنتهاء خدمته كوزير أو نائب وزير عشرين سنة وكان قد قضى سنة متصلة على الأقل فى أحد المنصبين أوفيهما معاً.
2- إذا بلغت مدة إشتراكه فى تاريخ إنتهاء خدمته كوزير أو نائب وزير عشر سنوات ، وكان قد قضى سنتين متصلتين على الأقل فى أحد المنصبين أوفيهما معاً.
3- إذا بلغت مدة اشتراكه فى تاريخ إنتهاء خدمته كوزير أو نائب وزير خمس سنوات وكان قد قضى أربع سنوات متصلة على الأقل فى أحد المنصبين أو فيهما معا.
ويستحق من لا تتوافر فيه المدد السابقة وكان قد قضى فى أحد المنصبين أوفيهما معاً مدة ثلاث سنوات متصلة ثلثى المعاش المذكور.
ويراعى فى حساب المدد المنصوص عليها فى هذا البند جبر كسر الشهر شهراً.
ثانياًً :يسوى له المعاش عن مدة إشتراكه فى التأمين التى تزيد على المدد المنصوص عليها فى البند (أولا) ويضاف إلى المعاش المستحق وفقاً للبند المذكور، على ألا يتجاوز مجموع المعاشين الحد الأقصى المنصوص عليه فى الفقرة الأخيرة من المادة (20).( )
ثالثا: إذا لـم تبلغ مدة الخدمة التى قضاها فى هذين المنصبين أو أحدهما القدر المشار إليه بالبند (أولا) إستحق معاشاً يحسب وفقاً لمدة الإشتراك فى التأمين وعلى أساس آخر أجر تقاضاه فإذا قل المعاش عن 25 جنيهاً شهرياً خير بين المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة.

وتتحمل الخزانة العامة بالفرق بين المعاش المحسوب وفقاً لهذه المادة والمعاش المحسوب وفقاً للنصوص الأخرى.

وإستثناء من المادتين (23 و27) تصرف المعاشات المستحقة وفقاً لهذا النص دون تخفيض ، ويستحق صرف تعويض الدفعة الواحدة ، فور إنتهاء الخدمة فى حالة إختياره.
***

الفصل الثالث
قواعد حساب بعض مدد الاشتراك فى التأمين

مادة (32)
إستثناء من المادتين (20و27) تحسب مدد الإشتراك الآتية بواقع 1/75 فى حالة استحقاق المعاش وبواقع 9% في حالة إستحقاق تعويض الدفعة الواحدة وذلك إذا لم يكن المؤمن عليه قد أدى عنها اشتراكاً:
1- المدد السابقة على تاريخ بدء الإنتفاع بقوانين التأمين والمعاشات أوالتأمينات الإجتماعية التي قضت تلك القوانين بحسابها ضمن مدة الإشتراك في التأمين.
2- المدد التي قضيت بإحدى الوظائف الدائمة أو المؤقتة أو على درجات شخصية أوباليومية أو بمكافأة أو بمربوط ثابت أو خارج الهيئة أو على إعتمادات الباب الثالث المدرجة في الموازنة العامة للدولة أو في الموازنات التي كانت ملحقة بها أو في الجامعات أو الجامع الأزهر أو المعاهد الدينية أو وزارة الأوقاف أو المجالس البلدية أو مجالس المديريات أو إدارة النقل العام لمنطقة الإسكندرية ، وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم الآتي بيانهم :
(أ‌) المؤمن عليهم الذين انتهت خدمتهم بهذه الوظائف قبل الانتفاع بقانون التأمين والمعاشات رقم 394 لسنة 1956 بإنشاء صندوق للتأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين وآخر لموظفي الهيئات ذات الميزانيات المستقلة أو بالقانون رقم 36 لسنة 1960 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين أوبالقانون رقم 37 لسنة 1960 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لمستخدمي الدولة وعمالها المدنيين بحسب الأحوال، وإذا كان المؤمن عليه قد صرف عنها مكافأة فيتعين عليه ردها دفعة واحدة نقداً مضافاً إليها المبالغ الإضافية( ) بواقع 4.5 % سنوياً من تاريخ الصرف حتى تاريخ الأداء وتلتزم الخزانة العامة بقيمة الحقوق الناتجة عن حساب هذه المدد.
(ب‌) المؤمن عليهم الذين انتهت خدمتهم بهذه الوظائف في ظل العمل بالقوانين المشار إليها بالبند (أ) وردت لهم اشتراكات التأمين والمعاشات عن هذه المدة.

ويشترط لحساب هذه المدد أن يكون المؤمن عليه قد أعيد للخدمة بالجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لأى منها أوغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام أوالمؤسسات الصحفية وأن يقدم المؤمن عليه طلباً لحسابها.

3- مدد الإعارة الخارجية والإجازات الإستثنائية والإجازات الدراسية بدون أجر التي قضيت قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك بالنسبة لمن كانوا معاملين بقوانين التأمين والمعاشات المشار إليها بالمادة الثانية من قانون الإصدار.
4- المدد التي قضاها المؤمن عليه الأجنبي بإحدى الوظائف التي كانت تخضع لقوانين التأمين والمعاشات المنصوص عليها بالمادة الثانية من قانون الإصدار ولم يكن معاملاً خلالها بهذه القوانين.
مادة(33) ( )
يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب أي من مدد الاشتراك المنصوص عليها في المادة (32) بواقع النسب المنصوص عليها في المادتين (20و27) مقابل أداء مبلغ يقدر وفقاً للجدول رقم (4) المرافق.
مادة (34)( )( )( )( )
يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب مدة ضمن إشتراكه فى التأمين عن كل من الأجر الأساسى والأجر المتغير أو نظام المكافأة إذا توافرت بشأنها الشروط الآتية :
1- أن يكون قد قضاها فى أى عمل أو نشاط بعد سن الثامنة عشرة.
2- أن تكون سنوات كاملة.
3- ألا تجاوز مدة الإشتراك الفعلية وذلك مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثالثة من المادة (41) من هذا القانون.
4- أن تكون سابقة على مدة الإشتراك الأخيرة وغير مشترك عنها فى نظام التأمين الإجتماعى.
5- ألا تجاوز المدة المطلوب حسابها ضمن مدة الإشتراك عن أى من الأجر المتغير أو نظام المكافأة مدة الإشتراك عن الأجر الأساسى.
وتقدر تكلفة حساب هذه المدة وفقاً للجدول رقم (4) المرفق بهذا القانون.



الفصل الرابع
قواعد معاملة المؤمن عليهم
الذين كانوا من أفراد القوات المسلحة ( )

مادة(35)( )( )
تضم مدة الخدمة بالقوات المسلحة إلى مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وذلك بالنسبة إلى المنقولين إلى الخدمة المدنية من الضباط أوضباط الشرف أوالمساعدين أو ضباط الصف أوالجنود المتطوعين أو مجددى الخدمة ذوي الرواتب العالية.

وتسوي حقوق المؤمن عليه من المشار إليهم بالفقرة السابقة عند انتهاء خدمته وفقاً لأحكام هذا القانون مع مراعاة الآتي :
1- إذا لم يكن قد اكتسب حقا في المعاش عن مدة خدمته العسكرية فتسوي حقوقه باعتبار مدتي خدمته متصلة وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون .
2- إذا كان قد اكتسب حقاً في المعاش عن مدة خدمته العسكرية يسوي معاشه الأساسي ومعاشه الإضافي عن مدة خدمته العسكرية على أساس آخر أجر مستقطع منه احتياطي المعاش لأي من المعاشين بواقع 1/36 مـن هـذا الأجر عن كل سنة من سنواتها ثم يضاف إلى كل من هذين المعاشين ما يستحقه عن معاش مناظر عن مدة اشتراكه المدنية أيا كان مقدارها محسوباً وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون أو يسوي معاشه باعتبار مدة خدمته العسكرية متصلة بالمدة المدنية وفقا للأحكام المنصوص عليها بهذا القانون وبمراعاة اتصال كل من مدة الأجر الأساسي ومدة الأجرالمتغير بالمدة المناظرة لها من المدة العسكرية ويربط له المعاش الأفضل.

وفي جميع الحالات المنصوص عليها في هذا البند يراعي ما يأتي :
‌أ- تحسب مدة الخدمة العسكرية وفقاً لقانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحة الذي انتهت هذه الخدمة في ظله.
‌ب- يكون الجمع بين المعاش المستحق عن المدة العسكرية والمعاش المستحق عن المدة المدنية بما لا يجاوز80% من مجموع الحد الأقصى لأجر الإشتراك الأساسي والمتغير المنصوص عليه في هذا القانون.
‌ج- تتحمل الخزانة العامة بالحقوق الناتجة عن حساب مدة الخدمة العسكرية ضمن مدة الاشتراك في هذا القانون.
3- إذا كان قد قرر له معاش عن مدة خدمته العسكرية تسوي حقوقه وفقاً لأحكام المادة (36).
مادة (36)( )(2)(3)
إذا إنتهت الخدمة العسكرية لأحد المنصوص عليهم في المادة السابقة ثم أعيد لعمل يخضعه لأحكام هذا القانون يطبق عليه ما يأتي :
1- إذا كان قد استحق مكافأة ومدفوعات عن مدة خدمته العسكرية ولم يكن قد صرفها فتحسب هذه المدة ضمن مدة إشتراكه في هذا التأمين دون أداء أية مبالغ عنها.

وإذا كان قد صرفها ويرغب في حساب المدة المشار إليها ضمن مدة إشتراكه في هذا التأمين فيتعين عليه رد المبالغ المشار إليها في الفقرة السابقة دفعة واحدة نقداً خلال ثلاث سنوات من تاريخ انتفاعه بأحكام هذا القانون ، وبعد إنتهاء هذه الفترة يكون له طلب حسابها مقابل أدائه المبالغ المستحقة عنها محسوبة وفقاً للجدول رقم (4) المرافق.

وعند إنتهاء خدمته المدنية تسوى حقوقه عن المدة العسكرية التى حسبت ضمن مدة إشتراكه فى هذا التأمين والمدة المدنية باعتبارهما وحدة واحدة وفقاً لأحكام هذا القانون.

2- إذا كان صاحب معاش عن مدة خدمته العسكرية وكان هذا المعاش يقل عن الحد الأقصى لمجموع معاش الأجر الأساسى والأجر المتغير وفقا لأحكام هذا القانون ولم تتوافر فى مدة الاشتراك المدنية الشروط المطلوبة لإستحقاق المعاش إستحق عنهما تعويضاً من دفعة واحدة يصرف فور إنتهاء الخدمة.

وإذا توافرت الشروط المطلوبة لاستحقاق المعاش عن مدة الإشتراك المدنية لغير العجز أوالوفاة يحسب المعاش عنها وفقاً للأحكام الخاصة بسبب إستحقاقه ويربط له معاش بمجموع المعاشين.
وإذا توافرت الشروط المطلوبة لإستحقاق المعاش عن مدة الإشتراك المدنية للعجز أوالوفاة يسوى المعاش وفقاً لقواعد تسوية معاش العجز أوالوفاة فى هذا القانون عن مجموع مدتى إشتراكه المدنية والعسكرية باعتبارهما وحدة واحدة وعلى أساس متوسط أجرى تسوية المعاش لمجموع مدتى الإشتراك أويسوى المعاش عن المدة الأخيرة وفقاً لقواعد تسوية معاش الشيخوخة فى هذا القانون ويضاف إلى المعاش العسكرى ، ويربط له المعاش الأفضل.
وفى جميع حالات حساب المعاش المنصوص عليها فى هذا البند يراعى ما يأتى:
‌أ- تحسب مدة الخدمة العسكرية وفقاً لقانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحة الذى انتهت الخدمة فى ظله.
‌ب- عند حساب المعاش عن مدة الخدمة المدنية تستبعد منها المدة التى روعيت فى تقدير المعاش العسكرى ويراعى سداد ما أدى من اشتراكات عن المدة المستبعدة إلى الخزانة العامة.
‌ج- فى حالة تسوية المعاش عن مدة الخدمة المدنية وإضافته إلى المعاش العسكرى يراعى إضافة المعاش المستحق عن كل من مدة الإشتراك فى الأجر الأساسى ومدة الإشـتراك فـى الأجر المتغير إلى المعاش العسكرى المناظر له.
‌د- فى حالة تسوية المعاش عن مدتى الخدمة المدنية و العسكرية باعتبارهما وحدة واحدة فيراعى إضافة كل من مدة الاشتراك فى الأجر الأساسى ومدة الاشتراك فى الأجر المتغير إلى المدة العسكرية المناظرة لها.
‌ه- يكون الجمع بين المعاش المستحق عن المدة العسكرية و المعاش المستحق عن المدة المدنية بما لا يجاوز 80% من مجموع الحد الأقصى لأجر الاشتراك الأساسى والمتغير وفقاً لأحكام هذا القانون.
‌و- إذا استحق المؤمن عليه تعويضاً من دفعة واحدة وفقاً للمادة (26) يخصم منه ما سبق صرفه من مكافأة عن المدة الزائدة على المدة التى استحق عنها المعاش وفقاً لقانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحة.
‌ز- تسرى فى شأن المعاش المربوط وفقاً لما سبق أحكام هذا القانون.
‌ح- تتحمل الخزانة العامة بالحقوق الناتجة عن حساب مدة الخدمة العسكرية ضمن مدة الاشتراك فى هذا القانون.

وإستثناء من حكم هذا البند يجوز للمؤمن عليه الذى تسرى فى شأنه أحكام هذه المادة و لم يبد الرغبة فى ضم المدة العسكرية للمدة المدنية طلب الاحتفاظ بعدم الضم خلال فترة تنتهى فى 30/6/1989، وفى هذه الحالة لا يستحق عن المدة المدنية التى لم تدخل فى حساب معاشه العسكرى غير تعويض من دفعة واحدة مهما كان قدرها ومهما كان سبب الإستحقاق ويصرف هذا التعويض فور إنتهاء الخدمة ولا تسرى فى شأن معاشه العسكرى أحكام الزيادات المقررة إعتباراً من 1/7/1987، كما لا يجوز منحه زيادة استثنائية فى المعاش.

3- إذا كان صاحب معاش عن مدة خدمته العسكرية و كان هذا المعاش يبلغ الحد الأقصى لمعاش الأجر الأساسى والأجر المتغير وفقاً لأحكام هذا القانون فإنه لا يستحق عن مدة اشتراكه فى هذا التأمين غير تعويض الدفعة الواحدة مهما بلغ قدرها ومهما كان سبب انتهاء الخدمة، ويصرف هذا التعويض فور انتهاء الخدمة.
مادة (37)( )
إذا انتهت الخدمة العسكرية للمؤمن عليه المجند أو المستبقى أو المستدعى بالخدمة العسكرية أو المكلف لوفاته بسبب العمليات الحربية أو الخدمة العسكرية أو إحدى الحالات المذكورة بالمادة (31) من قانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 كان للمستحقين عنه الحق الأفضل من كل من الحقوق التأمينية المقررة بهذا القانون أو بقانون التأمين و المعاشات للقوات المسلحة.


ماده (38) ( )( )
تسرى فى شأن المؤمن عليه من الفئات المنصوص عليها فى المادة السابقة الذى إستحق معاش العجز وفقا لقانون التأمين و المعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 أحكام إنتكاس الإصابة أو مضاعفتها المنصوص عليها بالباب الرابع من هذا القانون.

وعند إنتهاء مدة الخدمة المدنية للمؤمن عليه المشار إليه فى الفقرة السابقة يسوى معاشه عن كامل مدة اشتراكه وفقاً لأحكام هذا القانون طبقاً لسبب إستحقاق الصرف أويسوى معاشه عن مدة اشتراكه المدنية التالية للمدة التى إستحق عنها المعاش العسكرى وفقاً لقواعد حساب المعاش لإنتهاء الخدمة لبلوغ سن التقاعد آياً كان سبب الإستحقاق، ويضاف للمعاش العسكرى و يربط له المعاش الأفضل.

وفى جميع الأحوال يراعى فى حالة تسوية المعاش عن المدة المدنية التالية للمدة المستحق عنها المعاش العسكرى إضافة معاش مدة الإشتراك عن الأجر الأساسى لمعاش المدة العسكرية الأساسى ويجمع بينهما بما لا يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه فى الفقرة الأخيرة من المادة (20) ويضاف معاش مدة الإشتراك عن الأجـر المتغير لمعاش المدة العسكرية الإضافي ويجمع بينهما بما لا يجاوز 80% من متوسط أجرى تسوية المعاش العسكرى والمعاش المدنى.
***

descriptionقانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته والقرارات المنفذه له Emptyرد: قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته والقرارات المنفذه له

more_horiz
الفصل الخامس
الأحكام العامة

مادة (39)( )( )
يفترض عدم إنتهاء خدمة المؤمن عليه فى حالة إنتقاله من أحد القطاعات التابعة لأحد صندوقى التأمينات إلى قطاع يتبع الصندوق الآخر ولو كان صاحب حق فى معاش عن المدة الأولى ، وتسوى حقوقه عند إنتهاء خدمته كما لو كانت مدة اشتراكه جميعها فى صندوق واحد.

ويلتزم الصندوق الذى يتبعه فى تاريخ انتهاء خدمته بمستحقاته عن جميع مدد اشتراكه فى التأمين ويتحمل كل صندوق بنصيبه فى المعاش أو لتعويض أو المكافأة بنسبة المدة التى قضاها المؤمن عليه فيه إلى مدة الاشتراك الكلية ويؤدى الصندوق الأول إلى الصندوق الآخر القيمة الرأسمالية لنصيبه فى المعاش مقدرة وفقاً لجدول يصدر به قرار من وزير التأمينات.( )( )

وتدخل ضمن مدة الاشتراك فى هذا التأمين المدد التى أدى المؤمن عليه عنها إشتراكاً وفقاً لقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976، ووفقا ًلقانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 وتحدد قواعد ضم المدد المشار إليها وكيفية حسابها فى المعاش بقرار من رئيس الجمهورية( ) بناء على عرض وزير التأمينات.( )


مادة(40)( )( )
إذا عاد صاحب المعاش المستحق وفقاً لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة إلى عمل يخضعه لأحكام هذا التأمين فتعتبر مدة إشتراكه الجديدة مدة قائمة بذاتها ، وتتحدد حقوقه التأمينية عنها وفقاً لأحكام هذا الباب.

ويراعى فى حالة إستحقاق معاش عن المدة الأخيرة عدم تكرار الإنتفاع بالحد الأدنى الرقمى للمعاش فى تاريخ الإستحقاق والمزايا المقررة بالمادة 22.

ولا تسرى أحكام هذا التأمين فى شأن المؤمن عليه إذا تجاوزت سنه الستين ، وذلك فيما عدا من تمد خدمته بقرار من السلطة المختصة من المؤمن عليهم المشار إليهم فى البند (أ) من المادة 2 ، وكذلك الحالات المنصوص عليها فى المواد 31 ، 163 ، 164 من هذا القانون.
مادة (41)( )
يكون للمؤمن عليه أداء المبالغ المطلوبة منه لحساب المدة السابقة أو الاشتراك عن مدة وفقاً لإحدى الطرق الآتية ( ):
1- دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ طلب الحساب أو الاشتراك بما لايجاوز تاريخ انتهاء الخدمة.
2- وفقا ًللفقرة الرابعة من المادة (144).
3- وفقاً للفقرة الخامسة من المادة (144) متى كانت سن المؤمن عليه تجاوز خمسين سنة فى 1/4/1984 وكانت المدة المطلوب حسابها بالإضافة إلى مدة اشتراكه فى التأمين تعطى الحق فى المعاش.

وفى حالة أداء المبالغ المطلوبة وفقاً للبندين (2و3) لا يعتبر المؤمن عليه مشتركاً إلا إذا تم سداد أول قسط للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى قبل تاريخ إنتهاء الخدمة.

وإستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز للمؤمن عليه بعد انتهاء خدمته ولو كان قد تجاوز سن الستين إبداء الرغبة فى حساب مدد سابقة على مدة اشتراكه الأخيرة، وبمراعاة أحكام المادة (34) وذلك فى حدود المدة المطلوبة لاستحقاق المعاش، وتؤدى المبالغ المستحقة عنها دفعة واحدة، ويستحق المعاش إعتباراً من أول الشهر التالى لأداء هذه المبالغ.

وفى حالة وفاة المؤمن عليه بعد إبداء الرغبة فى الاشتراك عن مدة أو حساب مدة وقبل أداء المبالغ المطلوبة منه دفعة واحدة أو قبل استحقاق القسط الأول منها جاز للمستحقين عنه أداء المبالغ المستحقة دفعة واحدة نقداً خلال سنة تبدأ من تاريخ الوفاة.

ولا يترتب على الاشتراك عن أية مدة أوحساب أية مدة استحقاق المؤمن عليه معاشاً أو تعويضاً عنها إلا بعد انتهاء المدة التى قدم خلالها طلب الاشتراك أوالحساب.

ولا يجوز لأى سبب من الأسباب العدول عن طلب حساب المدد أو الاشتراك عنها.
وإستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز للمؤمن عليه أو صاحب المعاش العدول عن طلب حساب المدد أو الاشتراك عنها إذا صدرت قوانين أو أحكام قضائية نهائية تضيف مدداً لمدة اشتراك المؤمن عليه ، ويجب أن يقدم طلب العدول خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بتلك القوانين أو صدور تلك الأحكام ، وفى حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش خلال الفترة المشار إليها قبل طلب العدول يكون هذا الحق للمستحقين عنه.( )
وفى حالة العدول ترد المبالغ السابق أداؤها لصاحب الشأن ، وتتحمل الجهات الملتزمة بأداء تكلفة المدة المضافة بما أدته الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى من التزامات مقابل حساب المدة أو الإشتراك عنها.


مادة (42) ( )
فى حالات الفصل بالطريق التأديبى ، إذا ألـغى أو سـحب قرار فصل المؤمن عليه من العاملين بالجهات المشار إليها بالبند (أ) من المادة (2) فيتبع ما يأتى :
1- بالنسبة لمن صرف إليه تعويض الدفعة الواحدة تحسب له المدة التى صرف عنها التعويض ومدة الفصل ضمن مدة الاشتراك فى التأمين ويلتزم المؤمن عليه برد التعويض.
2- بالنسبة لصاحب المعاش يكون له الخيار بين رد المعاشات التى صرفت إليه لحساب مدة الفصل ضمن مدة الاشتراك فى التأمين أوعدم رد المعاشات مقابل عدم حساب مدة الفصل.
3- يلتزم صاحب العمل بالاشتراكات المستحقة عن مدة الفصل فى حالة حسابها ضمن مدة الاشتراك فى التأمين.
وتسرى الأحكام المتقدمة فى شأن المؤمن عليهم المنصوص عليهم بالفقرة (ب)من المادة (2) إذا ثبت أن الفصل كان تعسفياً وأعيد المؤمن عليه للعمل بحكم قضائى.
مادة (43)( )( )
إذا فصل المؤمن عليه بغير الطريق التأديبى وكان من العاملين بالجهات المنصوص عليها بالبند (أ) من المادة (2) ثم أعيد إلى العمل بحكم قضائى أو بحكم القانون أو بسبب سحب قرار فصله يتبع فى شأنه ما يأتى :
1- يدخل فى حساب مدة الاشتراك فى التأمين مدة الفصل التى لم يخضع خلالها لنظام التأمين الاجتماعى ، وتتحمل الخزانة العامة بالإشتراكات المستحقة عنها.
2- بالنسبة لمن صرف إليه تعويض الدفعة الواحدة يخير بين رد التعويض وحساب المدة السابقة أو عدم رده وعدم حساب المدة المشار إليها.
3- بالنسبة لصاحب المعاش تؤدى الخزانة العامة للصندوق قيمة المعاشات التى تم صرفها.
مادة (44)
لا يجوز حرمان المؤمن عليه أو صاحب المعاش من المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة كلياً أو جزئياً لأى سبب من الأسباب.
مادة(45)
فى حالة عدم تنفيذ صاحب العمل لقرار اللجنة المشار إليها بالبند (3) من المادة (18) يكون ملزماً بأداء الأجر المستحق حتى تاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل آخر، ويتعين لإفادة المؤمن عليه من هذه الأحكام تنفيذ الشروط المنصوص عليها بالبندين (5و6) من المادة (92)، ويسقط حق المؤمن عليه فى الأجر إذا رفض الالتحاق بالعمل المناسب.

ويكون قرار الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى بإستحقاق المؤمن عليه الأجر فى هذه الحالة بمثابة سند تنفيذى.
***

الباب الرابع
فى تأمين إصابات العمل
الفصل الأول
فى التمويل
مادة ( 46)( )
يمول تأمين إصابات العمل مما يأتى :
1- الإشتراكات الشهرية التى يلتزم بها صاحب العمل طبقاً للنسب الآتية :
‌أ- 1% من أجور المؤمن عليهم العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة.
‌ب- 2% من أجور المؤمن عليهم العاملين بالوحدات الاقتصادية التابعة للجهات المشار إليها بالبند السابق وبغيرها من الوحدات الاقتصادية للقطاع العام.
وتلتزم الجهات المشار إليها فى البندين السابقين بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال المنصوص عليها بهذا الباب.
‌ج- 3% من الأجور بالنسبة لباقى المؤمن عليهم المشار إليهم بالمادة (2) والفقرة الأولى من المادة (3).

وتخفض نسب الإشتراكات المقررة بالبندين (أ) و(ب) بواقع النصف كما تخفض النسبة المقررة بالبند (ج) بواقع الثلث وذلك بالنسبة لأصحاب الأعمال الذين يتولون علاج المصاب لديهم ورعايته طبياً وفقاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة (48) ، وتخصم قيمة هذا التخفيض من المبالغ التى تلتزم بأدائها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وفقاً للبند (1) من المادة (83).
كما تخفض نسبة الإشتراك المقرر بالبند (ج) بواقع الثلث متى رخص وزير التأمينات( ) لصاحب العمل بتحمل قيمة تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال.
2- ريع إستثمار الإشتراكات المشار إليها.
ويعفى أصحاب الأعمال من أداء الإشتراكات عن المؤمن عليهم المشار إليهم بالفقرة الثانية من المادة (3) إذا كانوا لا يتقاضون أجراً.

الفصل الثانى
فى العلاج والرعاية الطبية
مادة (47)
يقصد بالعلاج والرعاية الطبية ما يأتى :
(1) الخدمات الطبية التى يؤديها الممارس العام.
(2) الخدمات الطبية على مستوى الأخصائيين بما فى ذلك أخصائى الأسنان.
(3) الرعاية الطبية المنزلية عند الإقتضاء.
(4) العلاج والإقامة بالمستشفى أو المصح أو المركز المتخصص.
(5) العمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخرى حسب ما يلزم.
(6) الفحص بالأشعة والبحوث المعملية "المخبرية" اللازمة وغيرها من الفحوص الطبية
وما فى حكمها.
(7) صرف الأدوية اللازمة فى جميع الحالات المشار إليها فيما تقدم.
(Cool توفير الخدمات التأهيلية وتقديم الأطراف والأجهزة الصناعية والتعويضية وذلك طبقاً للشروط والأوضاع التى يحددها قرار من وزير الصحة( ) بالإتفاق مع وزير التأمينات.
مادة (48)
تتولى الهيئة العامة للتأمين الصحى علاج المصاب ورعايته طبياً وفقاً لأحكام الباب السادس.
ويجوز للمصاب العلاج فى درجة أعلى من الدرجة التأمينية على أن يتحمل فروق التكاليف أو يتحملها صاحب العمل إذا وجد اتفاق بذلك.
ويجوز لصاحب العمل علاج المصاب ورعايته طبياً متى صرحت له الهيئة العامة للتأمين الصحى بذلك وفقاً للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التأمينات.( )( )
***
الفصل الثالث
فى الحقوق المالية
مادة (49)
إذا حالت الإصابة بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تؤدى الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر خلال فترة تخلفه عن عمله بسببها تعويضاً عن أجره يعادل أجره المسدد عنه الاشتراك ويصرف هذا التعويض للمصاب فى مواعيد صرف الأجور بالنسبة لمن يتقاضون أجورهم بالشهر، وأسبوعياً بالنسبة لغيرهم.
ويستمر صرف ذلك التعويض طوال مدة عجز المصاب عن أداء عمله أو حتى ثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاة.
وتعتبر فى حكم الإصابة كل حالة إنتكاس أو مضاعفة تنشأ عنها.
ويتحمل صاحب العمل أجر يوم الإصابة أيا كان وقت وقوعها ويقدر التعويض اليومى على أساس الأجر الشهرى المسدد عنه الإشتراك مقسوماً على ثلاثين.
مادة (50)
يلتزم صاحب العمل عند حدوث الإصابة بنقل المصاب إلى مكان العلاج وتتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بأداء مصاريف انتقال المصاب بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التى يقيم بها وبأداء مصاريف الانتقال بوسائل الإنتقال الخاصة داخل المدينة أوخارجها متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح باستعماله وسائل الإنتقال العادية.
ويتبع فى تنظيم الانتقال ومصاريفه ما تقضى به القواعد التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الإدارة.( )
مادة(51)( )
إذا نشأ عن إصابة العمل عجز كامل أو وفاة سوى المعاش بنسبة 80% من الأجر المنصوص عليه بالمادة (19) بمالا يزيد على الحد الأقصى المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (20) ولا يقل عن الحد الأدنى المنصوص عليه بالفقرة الثانية من المادة (24).

ويزاد هذا المعاش بنسبة 5% كل خمس سنوات حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين حقيقة أو حكماً إذا كان العجز أو الوفاة سبباً فى إنهاء خدمة المؤمن عليه، وتعتبر كل زيادة جزءاً من المعاش عند تحديد مبلغ الزيادة التالية.( )( )
مادة (52)
إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئى مستديم تقدر نسبته بـ 35 % فأكثر إستحق المصاب معاشاً يساوى نسبة ذلك العجز من المعاش المنصوص عليه بالمادة (51).

وإذا أدى هذا العجز إلى إنهاء خدمة المؤمن عليه لثبوت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل وفقاً للقواعد المنصوص عليها بالبند (3) من المادة (18) يزاد معاشه وفقاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة السابقة. ( )
مادة (53)( )
مع مراعاة حكم البند (3) من المادة ( 18) إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئى مستديم
لا تصل نسبته إلى 35% استحق المصاب تعويضاً يقدر بنسبة ذلك العجز مضروبة فى قيمة معاش العجز الكامل المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة (51) وذلك عن أربع سنوات ، ويؤدى هذا التعويض دفعة واحدة.
مادة(54)
يكون معاش العجز الكامل أو الوفاة لمن لا يتقاضى أجراً من الفئات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة (3) عشرة جنيهات شهريا.( )

ويسرى فى شأن هذا المعاش حكم الفقرة الثانية من المادة (51).

مادة ( 55)
تقدر نسبة العجز الجزئى المستديم وفقاً للقواعد الآتية :-
(1) إذا كان العجز مبيناً بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون روعيت النسبة المئوية من درجة العجز الكلى المبينة به.
(2) إذا لم يكن العجز مما ورد بالجدول المذكور فتقدر نسبته بنسبة ما أصاب العامل من عجز فى قدرته على الكسب على أن تبين تلك النسبة فى الشهادة الطبية.
(3) إذا كان للعجز المتخلف تأثير خاص على قدرة المصاب على الكسب فى مهنته الأصلية فيجب توضيح نوع العمل الذى يؤديه المصاب تفصيلاً مع بيان تأثير ذلك فى زيادة درجة العجز فى تلك الحالات على النسب المقررة لها فى الجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون.

ولوزير التأمينات زيادة النسب الواردة فى الجدول المذكور أو إضافة حالات جديدة بناء على إقتراح مجلس الإدارة ويحدد القرار تاريخ العمل به.
مادة(56)( )
إذا كان المصاب سبق أن أصيب بإصابة عمل روعيت فى تعويضه القواعد الآتية :
1- إذا كانت نسبة العجزالناشئ عن الإصابة الحالية والإصابة السابقة أقل من 35% عوض المصاب عن إصابته الأخيرة على أساس نسبة العجز المتخلف عنها وحدها والأجر المشار إليه بالمادة (19) وقت ثبوت العجز الأخير.
2- إذا كانت نسبة العجز الناشئ عن الإصابة الحالية والإصابات السابقة تساوى 35%
أو أكثر فيعوض على الوجه الآتى :
(‌أ) إذا كان المصاب قد عوض عن إصابته السابقة تعويضا من دفعة واحدة يقدر معاشه على أساس نسبة العجز المتخلف عن إصاباته جميعها والأجر المـشار إليه بالمـادة (19) وقت ثبوت العجز المتخلف عن الإصابة الأخيرة.
(‌ب) إذا كان المصاب مستحقا لمعاش العجز يقدر معاشه على أساس نسبة العجز المتخلف عن إصاباته جميعها والأجر المشار إليه بالمادة (19) وقت ثبوت العجز عن الإصابة الأخيرة بشرط ألا يقل ذلك المعاش عن معاشه عن الإصابة السابقة.
مادة (57 )
لا يستحق تعويض الأجر وتعويض الإصابة فى الحالات الآتية :
‌أ - إذا تعمد المؤمن عليه إصابة نفسه.
‌ب - إذا حدثت الإصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب.
ويعتبر فى حكم ذلك :
1- كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر أو المخدرات.
2- كل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية المعلقة فى أمكنة ظاهرة فى محل العمل.
وذلك كله ما لم ينشأ عن الإصابة وفاة المؤمن عليه أو تخلف عجز مستديم تزيد نسبته عن 25% من العجز الكامل.
ولا يجوز التمسك بإحدى الحالتين ( أ و ب ) إلا إذا ثبت ذلك من التحقيق الذى يجرى فى هذا الشأن وفقاًلحكم المادتين (63 و64) من هذا القانون.
مادة (58)( )
يجوز لكل من المصاب وجهة العلاج والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى طلب إعادة الفحص الطبى مرة كل ستة أشهر خلال السنة الأولى من تاريخ ثبوت العجز ومرة كل سنة خلال الثلاث سنوات التالية وعلى جهة العلاج أن تعيد تقدير درجة العجز فى كل مرة.
ومع عدم الإخلال بحق المصاب فى العلاج والرعاية الطبية لا يجوز إعادة تقدير درجة العجز بعد انتهاء أربع سنوات من تاريخ ثبوته.

وإستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون لوزير التأمينات بقرار( ) يصدره إطالة مدة إعادة التقدير فى الحالات التى يثبت طبياً حاجتها لذلك ، ويسرى هذا القرار على الحالات السابقة على تاريخ صدوره مع عدم صرف فروق مالية عن الفترة السابقة.
مادة (59)
يراعى فى حالة تعديل نسبة العجز عند إعادة الفحص الطبى وفقاً لحكم المادة (58) القواعد الآتية :
‌أ- إذا كان المؤمن عليه صاحب معاش يعدل معاش العجز إعتباراً من أول الشهر التالى لثبوت درجة العجز الأخيرة أو يوقف تبعاً لما يتضح من إعادة الفحص الطبى وذلك وفقاً لما يطرأ على درجة العجز زيادة أو نقصاً وإذا نقصت درجة العجز عن 35% أوقف صرف المعاش نهائياً ويمنح المصاب تعويضاً من دفعة واحدة وفقاً لأحكام المادة (53).
‌ب- إذا كان المؤمن عليه قد سبق أن عوض عن درجة العجز الثابتة أولاً تعويضاً من دفعة واحدة يراعى ما يلى :
1- إذا كانت درجة العجز المقدرة عند إعادة الفحص تزيد عن الدرجة المقدرة من قبل وتقل عن 35% استحق المصاب تعويضاً محسوباً على أساس النسبة الأخيرة والأجر عند ثبوت العجز فى المرة الأولى مخصوماً منه التعويض السابق صرفه ولا يترتب على نقصان نسبة العجز عن النسبة المقدرة من قبل أية آثار.
2- إذا كانت درجة العجز المقدرة عند إعادة الفحص تبلغ 35% أوأكثر إستحق المصاب معاش العجز محسوباً وفقاً لأحكام المادة (52) على أساس الأجرعند ثبوت العجز فى المرة الأولى ويصرف إليه هذا المعاش إعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ ثبوت درجة العجز الأخيرة مخصوما منه الفرق بين التعويض السابق صرفه إليه وقيمة المعاش بإفتراض إستحقاقه له على أساس درجة العجز المقدرة فى المرة الأولى وذلك فى الحدود المشار إليها بالمادة (144).( )
مادة (60)
يوقف صرف معاش العجز إعتباراً من أول الشهر التالى للتاريخ المحدد لإعادة الفحص الطبى وذلك إذا لم يتقدم صاحبه لإعادة الفحص الذى تطلبه جـهة العـلاج أوالهـيئة القومية للتأمين الإجتماعى فى الموعد الذى تخطره به.

ويستمر وقف صرف المعاش إلى أن يتقدم صاحبه لإعادة الفحص ، فإذا أسفرت إعادة الفحص عن نقصان درجة العجز عن النسبة السابق تقديرها أعتبرت النسبة الجديدة أساسا للتسوية إعتباراً من التاريخ الذى كان محدداً لإعادة الفحص الطبى.

ويجوز للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أن تتجاوز عن تخلف المصاب عن إعادة الفحص الطبى إذا قدم أسباباً مقبولة.

ويتبع فى صرف المستحق عن مدة الوقف ما تسفر عنه نتيجة إعادة الفحص الطبى.
***
الفصل الرابع
التحكيم الطبى
ـ
مادة (61)
للمؤمن عليه أن يتقدم بطلب إعادة النظر فى قرار جهة العلاج وذلك خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بانتهاء العلاج أو بتاريخ العودة للعمل ، أو بعدم إصابته بمرض مهنى، وخلال شهر من تاريخ إخطاره بعدم ثبوت العجز أو بتقدير نسبته.

كما يكون للإبن أو الأخ أن يتقدم بطلب إعادة النظر فى قرار الجهة الطبية بعدم ثبوت عجزه عن الكسب ، وذلك خلال شهر من تاريخ إخطاره بعدم ثبوت العجز.( )

ويقدم الطلب إلى الهيئة مرفقاً به الشهادات الطبية المؤيدة لوجهة نظره مع أداء خمسة جنيهات كرسم تحكيم.( )

مادة (62)( )
على الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى إحالة الطلب إلى لجنة تحكيم يصدر بتشكيلها وتنظيم عملها قرار من وزير التأمينات( ) بالاتفاق مع وزير القوى العاملة.

وعلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى إخطار المصاب بقرار التحكيم الطبى بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ وصول الإخطار إليها ويكون القرار ملزماً لطرفى النزاع ، وعليها تنفيذ ما يترتب عليه من إلتزامات.
***

الفصل الخامس( )
أحكام عامة

مادة(63)
يلتزم صاحب العمل أوالمشرف على العمل بإبلاغ الشرطة عن كل حادث يقع لأحد عماله يعجزه عن العمل وذلك خلال 48 ساعة من تاريخ تغيبه عن العمل ويكون البلاغ مشتملاً على إسم المصاب وعنوانه وموجز عن الحادث وظروفه والعضو المصاب والجهة التى نقل إليها المصاب لعلاجه.

ويكتفى بمحضر تحقيق إدارى يجرى بمعرفة السلطة المختصة لدى صاحب العمل فى حالة وقوع الحادث داخل دائرة العمل وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهات المشار إليها بالبند (أ) من المادة (2).
مادة (64)
تجرى الجهة القائمة بأعمال التحقيق تحقيقاً من صورتين فى كل بلاغ ، ويبين فى التحقيق ظروف الحادث بالتفصيل وأقوال الشهود إن وجدوا كما يوضح بصفة خاصة ما إذا كان الحادث نتيجة عمد أو سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب طبقاً لأحكام المادة (57) وتبين فيه كذلك أقوال صاحب العمل أو مندوبه وأقوال المصاب إذا سمحت حالته بذلك، وعلى هذه الجهة موافاة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصورة من التحقيق ولهذه الهيئة طلب استكمال التحقيق إذا رأت محلاً لذلك.
مادة (65)
على صاحب العمل أن يقدم الإسعافات الأولية للمصاب ولو لم تمنعه الاصابة من مباشرة عمله.

وعلى صاحب العمل الذى يستخدم أحد المؤمن عليهم بالبندين (ب ،ج) من المادة (2) أوالمشرف على العمل إخطار الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى على الأنموذج الذى تعده لهذا الغرض عن كل إصابة عمل تقع بين عماله فور وقوعها وأن يسلم المصاب عند نقله لمكان العلاج أو لمرافقه صورة من هذا الإخطار.( )
مادة (66)
تلتزم الجهة المختصة بجميع الحقوق المقررة وفقا ًلأحكام هذا الباب حتى ولو كانت الإصابة تقتضى مسئولية شخص آخر خلاف صاحب العمل دون إخلال بما يكون للمؤمن عليه من حق قبل الشخص المسئول.
مادة(67)
تلتزم الجهة المختصة بالحقوق التى يكفلها هذا الباب لمدة سنة ميلادية من تاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه وذلك إذا ظهرت عليه أعراض مرض مهنى خلالها، سواء أكان بلا عمل أو ان يعمل فى صناعة لا ينشأ عنها هذا المرض.

ويستمر هذا الإلتزام بالنسبة للأمراض التي لا تظهر أعراضها إلا بعد إنقضاء المدة المشار إليها والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالتأمينات بعد أخذ رأى وزارة الصحة.( )
مادة (68)
لا يجوز للمصاب أو المستحقين عنه التمسك ضد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بالتعويضات التى تستحق عن الإصابة طبقاً لأى قانون آخر.

كما لا يجوز لهم ذلك أيضاً بالنسبة لصاحب العمل إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ من جانبه.
مادة (69)
لا ينتفع المؤمن عليه بأحكام العلاج والرعاية الطبية وتعويض الأجر طوال مدة إعارته أوإنتدابه خارج البلاد.

مادة (70)
لوزير التأمينات بقرار يصدره بناء على إقتراح مجلس الإدارة تعديل الجدول رقم (1) المرافق بإضافة حالات جديدة إليه ، ويسرى هذا التعديل على الوقائع السابقة لصدوره مع عدم صرف فروق مالية عن الفترة السابقة على التعديل.
مادة (71)( )
يجمع المؤمن عليه أو صاحب المعاش أوالمستحقون بين المعاشات المقررة فى تأمين إصابات العمل وبين الأجر أو بين الحقوق الأخرى المقررة بهذا القانون وفقاً لما يأتى :
1- يجمع المؤمن عليه بين معاش الإصابة وبين أجره بدون حدود.
2- يجمع المؤمن عليه بين معاش الإصابة وتعويض البطالة عند توافر شروط استحقاقه بدون حدود.
3- يجمع المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقون بين معاش الإصابة والمعاش المنصوص عليه فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاه وذلك بدون حد أقصى. ( )( )
4- يجمع صاحب المعاش وفقاً لقوانين التأمين والمعاشات للقوات المسلحة بين معاشه الأساسي و الإضافي وفقاً لهذه القوانين وبين معاش الإصابة عن الأجر الأساسي والأجر المتغير المشار إليه فى البند السابق وذلك بدون حد أقصى.( )( )
***

descriptionقانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته والقرارات المنفذه له Emptyرد: قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته والقرارات المنفذه له

more_horiz
الباب الخامس
تأمين المرض
الفصل الأول
التمويل ومجال التطبيق
ــ
مادة (72)( )
يمول تأمين المرض مما يأتى :
1- الاشتراكات الشهرية وتشمل( ):
(أ‌) حصة صاحب العمل و تقدر على النحو الآتى :
(1) 3% من أجورالمؤمن عليهم بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات والوحدات الاقتصادية الأخرى بالقطاع العام وذلك للعلاج والرعاية الطبية ، وتلتزم هذه الجهات بأداء تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال المنصوص عليها فى هذا الباب.
(2) 4% من أجور المؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبندين (ب)و(ج) من المادة (2) توزع على الوجه الآتى:-
- 3% للعلاج والرعاية الطبية.
- 1% لأداء تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال ، ويجوز لوزير التأمينات( ) أن يعفى صاحب العمل من أداء هذا الاشتراك مقابل التزامه بأداء الحقوق المذكورة.
(ب‌) حصة المؤمن عليهم وتقدر على النحو الآتى( ):
(1) 1% من الأجور بالنسبة للعاملين.
(2) 1% من المعاش بالنسبة لأصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام العلاج والرعاية الطبية الواردة فى هذا الباب.
ويجوز لصاحب العمل علاج المريض ورعايته طبياً وفقاً لأحكام هذا الباب بتصريح من الهيئة العامة للتأمين الصحى وفقاً للشروط والأوضاع التى يتضمنها القرار( ) المنصوص عليه بالمادة (48) وذلك مقابل تخفيض نسبة الاشتراكات المخصصة للعلاج والرعاية الطبية إلى 1% من أجور المؤمن عليهم ، وفى هذه الحالة تكون الاشتراكات المنصوص عليها فى (أ) من البند (2) من المادة (83) بهذا القدر.
مادة (73)
تسرى أحكام هذا الباب تدريجياً على العاملين لدى أصحاب الأعمال الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الصحة وذلك دون الإخلال بحقوق المؤمن عليهم الذين انتفعوا بالتأمين الصحى وفقا ًلأحكام القانون رقم 63 لسنة 1964 أو القانون رقم 75 لسنة 1964 المشار إليهما.
مادة (74)( )( )( )
تسرى أحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها فى هذا الباب على أصحاب المعاشات ما لم يطلبوا عدم الانتفاع بها فى تاريخ تقديم طلب صرف المعاش ولا يجوز فى جميع الأحوال لصاحب المعاش الذى طلب عدم الإنتفاع بالأحكام المشار إليها أن يعدل عن طلبه.
مادة (75) ( )
يجوز لرئيس مجلس الوزراء( )بناء على اقتراح وزير التأمينات ـ وبعد الإتفاق مع وزير الصحة ـ أن يصدر قراراً بسريان أحكام هذا التأمين على زوج المؤمن عليـه أوصاحب المعاش ومن يعولهم من أولاد ، ويبين هذا القرار شروط وأوضاع الانتفاع بهذا التأمين وتحديد نسبة الاشتراك.
مادة (76)
يشترط لانتفاع المريض بمزايا هذا التأمين أن يكون مشتركاً فيه لمدة ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة بحيث يكون الشهران الأخيران متصلين ، ويدخل فى حساب هذه المدة مدد إنتفاعه بمزايا العلاج التى يقدمها صاحب العمل على نفقته.

ولا يسرى الشرط المنصوص عليه فى الفقرة السابقة بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهاز الادارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام كما لا يسرى فى شان أصحاب المعاشات.( )
مادة (77)( )
يوقف سريان أحكام هذا التأمين خلال المدد الآتية :
(1) مدة عمل المؤمن عليه لدى جهة لا تخضع لهذا التأمين.
(2) مدة التجنيد الإلزامى والاستبقاء والاستدعاء للقوات المسلحة.
(3) مدد الإجازات الخاصة والإعارات والإجازات الدراسية والبعثات العلمية ، التى يقضيها المؤمن عليه خارج البلاد.
***
الفصل الثانى
الحقوق المالية للمريض
ــ
مادة (78)
إذا حال المرض بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر أن تؤدى له خلال فترة مرضه تعويضاً يعادل 75% من أجره اليومى المسدد عنه الاشتراكات لمدة تسعين يوماً وتزاد بعدها إلى ما يعادل 85% من الأجر المذكور.

ويشترط ألا يقل التعويض فى جميع الأحوال عن الحد الأدنى المقرر قانوناً للأجر( ).

ويستمر صرف التعويض طوال مدة مرضه أو حتى ثبوت العجز الكامل أو حدوث الوفاة بحيث لا تجاوز مدة 180 يوماً فى السنة الميلادية الواحدة.

واستثناء من الأحكام المتقدمة يمنح المريض بالدرن أو بالجزام أو بمرض عقلى أوبأحد الأمراض المزمنة تعويضاً يعادل أجره كاملاً طوال مدة مرضه إلى أن يشفى أوتستقر حالته استقراراً يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزاً كاملاً.
وتحدد الأمراض المزمنة المشار إليها فى الفقرة السابقة بقرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير القوى العاملة.( )( )
ويجوز للجهة الملتزمة بتعويض الأجر أن تقرر وقف صرفه عن المدة التى يخالف فيها المؤمن عليه تعليمات العلاج.
وعلى وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام تنفيذ هذا النص دون حاجة إلى صدور قرار وزير الصحة المشار إليه فى المادة (73).( )( )

مادة (79)
تستحق المؤمن عليها فى حالة الحمل والوضع تعويضاً عن الأجر يعادل 75% من الأجر المشار إليه فى الفقرة الأولى من المادة (78) تؤديه الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر وذلك عن مدة إجازة الحمل والوضع المنصوص عليها بقانون العمل أوبأنظمة العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام بحسب الأحوال بشرط ألا تقل مدة إشتراكها فى التأمين عن عشرة أشهر.
مادة (80)
تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر مصاريف إنتقال المريض بوسائل الإنتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التى يقيم بها وبوسائل الإنتقال الخاصة متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المريض الصحية لا تسمح بإستعماله وسائل الإنتقال العادية.

وتتبع فى تنظيم الإنتقال ومصاريفه القواعد التى يصدر بها قرار( )من وزير التأمينات بناء على إقتراح مجلس الإدارة.
***

الفصل الثالث
أحكام عامة
ــ
مادة (81)
لا تخل أحكام هذا التأمين بما قد يكون للمصاب أو للمريض من حقوق مقررة بمقتضى القوانين أو اللوائح أو النظم الخاصة أو العقود المشتركة أو الاتفاقيات أو غيرها فيما يتعلق بتعويض الأجر ومستويات الخدمة وذلك بالنسبة للقدر الزائد عن الحقوق المقررة فى هذا التأمين.
مادة (82)
يصدر وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التأمينات القرارات المنفذة لأحكام هذا الباب ، إلا فيما ورد فيه نص خاص.
***
الباب السادس
فى إنشاء صندوق لعلاج الأمراض
و إصابات العمل وتمويله وإدارته وإختصاصاته

مادة (83)( )
ينشأ صندوق لعلاج الأمراض وإصابات العمل وتتكون أمواله من الموارد الآتية:
1- الاشتراكات التى تؤديها الهيئة من اشتراكات تأمين إصابات العمل بالنسب الآتية( ):
(‌أ) 0.85 % من أجور المؤمن عليهم العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة.
(‌ب) 1.25% من أجور باقى المؤمن عليهم الخاضعين للتأمين المذكور.
2- الاشتراكات التى تؤديها الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى من إشتراكات تأمين المرض بواقع النسب الآتية :
(‌أ) 4% من أجور المؤمن عليهم.
(‌ب) 1% من معاشات أصحاب المعاشات.
3- رسم يؤديه المريض لا يجاوز مائتى مليم تحدد قيمته وحالات استحقاقه وقواعد الإعفاء منه بقرار من وزير الصحة( ) بالاتفاق مع وزير التأمينات.
4- حصيلة استثمار أموال الصندوق.
5- الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط الصندوق.
6- الإعانات والتبرعات والهبات التى يقرر مجلس إدارة الصندوق قبولها.

وفى حالة وجود فائض فى أموال هذا الصندوق يرحل إلى حساب خاص ، ولا يجوز التصرف فيه إلا بموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى وفى الأغراض الآتية:
1- تحسين مستوى العلاج والرعاية الطبية للمؤمن عليهم.
2- التوسع فى تطبيق نظام تأمين المرض المنصوص عليه بهذا القانون.
3- تمويل البرامج الإنشائية والاستثمارية وبرامج التدريب والبحوث المتعلقة بنشاط الهيئة.
مادة(84)
تتولى إدارة الصندوق هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للتأمين الصحى، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ، وتتبع وزير الصحة وتكون لها ميزانية خاصة ضمن الميزانية العامة للدولة ، ويصدر بتشكيل مجلس إدارتها وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية ( ) بناء على عرض وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التأمينات.

وتسرى أحكام المواد(135) و(137) و(150) فى شأن الهيئة المشار إليها.( )
مادة (85)
تتولى الهيئة العامة للتأمين الصحى علاج المصاب أوالمريض ورعايته طبياً إلى أن يشفى أويثبت عجزه وللهيئة القومية للتأمين الإجتماعى الحق فى ملاحظة المصاب أوالمريض حيثما يجرى علاجه.

ويقصد بالعلاج والرعاية الطبية ما هو منصوص عليه فى المادة (47) وكذلك الرعاية الطبية والعلاج للمؤمن عليهن أثناء الحمل والولادة.
مادة (86)
مع مراعاة حكم الفقرة الثالثة من المادة (48) يكون علاج المصاب أو المريض ورعايته طبياً فى جهات العلاج التى تحددها لهم الهيئة العامة للتأمين الصحى ، ولا يجوز لهذه الهيئة أن تجرى ذلك العلاج أوتقدم الرعاية الطبية فى العيادات أوالمصحات النوعية أوالمستشفيات العامة أو المراكز المتخصصة إلا بمقتضى اتفاقيات خاصة تعقد لهذا الغرض ، ويحدد فى هذه الاتفاقيات الحد الأدنى لمستويات الخدمة الطبية وأجرها ، ولا يجوز أن يقل مستوى الخدمة الطبية فى هذه الحالة عن الحد الأدنى الذى يصدر به قرار من وزير الصحة( ) بالأتفاق مع وزير التأمينات.
مادة (87) ( )( )
تلتزم الهيئة العامة للتأمين الصحى بفحص العاملين المعرضين للإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة فى الجدول رقم (1) المرافق وذلك مقابل تحصيلها رسماً مقداره 500 مليم عن كل مؤمن عليه معرض للإصابة بالأمراض المذكورة ويتحمل به صاحب العمل.
مادة (88)
تلتزم جهة العلاج بإخطار المصاب أو المريض بإنتهاء العلاج وبما يكون قد تخلف لديه من عجز ونسبته وللمريض أن يطلب إعادة النظر فى تقرير انتهاء العلاج أو تخلف العجز وفقا ًلأحكام التحكيم الطبى المنصوص عليه فى الباب الرابع.

كما تلتزم جهة العلاج بالإخطار المشار إليه فى الفقرة السابقة بالنسبة لكل من صاحب العمل والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى مع بيان أيام التخلف عن العلاج إن وجدت وذلك كله وفقاً للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير الصحة بالأتفاق مع وزير التأمينات( ).
ويكون قرار جهة العلاج بمدة الأجازة المرضية ملزماً لصاحب العمل .
مادة(89)
تثبت حالات العجز المنصوص عليها فى هذا القانون بشهادة من الهيئة العامة للتأمين الصحى يعين بياناتها قرار من وزير التأمينات( ) بناء على إقتراح مجلس الإدارة.
ويكون للهيئة العامة للتأمين الصحى أن تفوض المجالس الطبية فى إثبات حالات العجز المشار إليها.( )
***

الباب السابع
فى تأمين البطالة
الفصل الأول
فى التمويل ومجال التطبيق
ــ
مادة (90)
يمول تأمين البطالة مما يأتى :
1- الإشتراكات الشهرية التى يلتزم بها صاحب العمل بواقع 2% من أجور المؤمن عليهم.
2- ريع إستثمار هذه الإشتراكات.
مادة (91)
تسرى أحكام هذا الباب على المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام هذا القانون فيما عدا الفئات الآتية :
1- العاملون بالجهاز الإدارى للدولة وبالهيئات العامة.
2- أفراد أسرة صاحب العمل فى المنشآت الفردية حتى الدرجة الثانية وكذلك الشركاء الذين يعملون بأجر فى شركاتهم.
3- العاملون الذين يبلغون سن الستين.
4- العاملون الذين يستخدمون فى أعمال عرضية أو مؤقتة وعلى الأخص عمال المقاولات وعمال التراحيل والعمال الموسميين وعمال الشحن والتفريغ.( )

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية تنظيم شروط وأوضاع إنتفاع الفئات المشار إليها بمزايا هذا التأمين على أن يبين فى هذا القرار طريقة حساب الأجور بالنسبة إليهم.
***

الفصل الثانى
فى التعويضات( )

مادة (92)
يشترط لإستحقاق تعويض البطالة ما يأتى :
1- ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة.
2- ألا تكون قد انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائى فى جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة ، وذلك مع مراعاة حكم المادة (95).( )
3- أن يكون المؤمن عليه مشتركاً فى هذا التأمين لمدة ستة أشهر على الأقل منها الثلاثة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة.
4- أن يكون المؤمن عليه قادراً على العمل وراغباً فيه.
5- أن يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه فى سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص.
6- أن يتردد المؤمن عليه على مكتب القوى العاملة المسجل فيه إسمه فى المواعيد التى تحدد بقرار من وزير القوى العاملة.
مادة ( 93)
يستحق تعويض البطالة إبتداء من اليوم الثامن لتاريخ إنتهاء الخدمة أوعقد العمل بحسب الأحوال.

ويستمر صرف التعويض إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل أولمـدة 16 أسبوعاً أيهما أسبق ، وتمتد هذه المدة إلى 28 أسبوعاً إذا كانت مدة الإشتراك فى هذا التأمين تجاوز 24 شهراً.
كما يصرف التعويض خلال فترة التدريب المهنى التى يقررها مكتب القوى العاملة.

مادة( 94)
يقدر تعويض البطالة بنسبة 60% من الأجر الأخير للمؤمن عليه.

مادة(95)
إستثناء من حكم المادة (94) يستحق تعويض البطالة بنسبة 30% من الأجر الأخير الذى سددت على أساسه الاشتراكات إذا إنتهت خدمة المؤمن عليه لأحد الأسباب الآتية :
1- إنتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة.
2- إذا كان المؤمن عليه معيناً تحت الاختبار.
3- ارتكابه خطأ نشأت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل، أبلغ عنه صاحب العمل الجهات المختصة خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعه.
4- عدم مراعاته التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العاملين أو المنشأة بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة فى مكان ظاهر.
5- غيابه دون سبب أكثر من المدة التى تنص عليها قوانين ولوائح التوظيف أو العمل بحسب الأحوال.
6- عدم قيامه بتأدية التزامات العمل الجوهرية.
7- إفشاؤه الأسرار الخاصة بالعمل.
8- وجوده أثناء العمل فى حالة سكر بين أو متأثراً بما تعاطاه من مادة مخدرة.
9- إعتداؤه على صاحب العمل أو المدير المسئول ، وكذلك اعتداؤه إعتداءً جسيماً على أحد رؤساء العمل أثناء العمل أو بسببه.
مادة (96)
يسقط الحق فى صرف تعويض البطالة فى الحالات الآتية :
1- إذا رفض المؤمن عليه الالتحاق بعمل يراه مكتب القوى العاملة المختص مناسباً له ويعتبر العمل مناسباً إذا توافرت فيه الشروط الآتية :
‌أ - أن يكون أجره يعادل على الأقل 75% من الأجر الذى يؤدى على أساسه تعويض البطالة.
‌ب - أن يكون العمل متفقا مع مؤهلات المؤمن عليه وخبرته وقدراته المهنية والبدنية.
‌ج - ان يكون العمل المرشح له فى دائرة المحافظة التى كان يعمل بها وقت تعطله.
2- إذا ثبت اشتغال المؤمن عليه لحسابه الخاص.
3- إذا ثبت اشتغال المؤمن عليه لحساب الغير بأجر يساوى قيمة التعويض أو يزيد عليه.
4- إذا استحق المؤمن عليه معاشا يساوى قيمة تعويض البطالة أو يزيد عليه وذلك مع عدم الإخلال بحكم البند (2) من المادة (71).( )
5- إذا هاجر المؤمن عليه أو غادر البلاد نهائيا.
6- إذا بلغ المؤمن عليه سن الستين.
مادة ( 97)
يوقف صرف تعويض البطالة فى الحالات الآتية :
1- إذا لم يتردد المؤمن عليه على مكتب القوى العاملة الذى قيد اسمه فيه متعطلاً فى المواعيد المحددة ما لم يكن ذلك لأسباب مقبولة.
2- إذا رفض المؤمن عليه التدريب الذى يقرره مكتب القوى العاملة المختص.

ويعود الحق فى صرف التعويض فى الحالتين السابقين بزوال سبب الايقاف وذلك للمدة الباقية من مدة الإستحقاق.
3- إذا جند المؤمن عليه ويعود إليه الحق فى صرف التعويض بانتهاء مدة التجنيد،
ولا تحسب هذه المدة ضمن مدة استحقاق التعويض.
4- إذا اشتغل المؤمن عليه لحساب الغير بأجر يقل عن قيمة تعويض البطالة.
5- إذا استحق المؤمن عليه المتعطل معاشا يقل عن قيمة تعويض البطالة.
ويصرف فى الحالتين المنصوص عليهما فى البندين (4 و5) ما يعادل الفرق بين تعويض البطالة المستحق والأجر أو المعاش وذلك للمدة الباقية من مدة الإستحقاق.
مادة (98)
إذا قام نزاع على سبب انتهاء الخدمة يصرف تعويض البطالة بنسبة 30% من الأجر الأخير لمدة أسبوعين يبدى خلالها مكتب علاقات العمل المختص رأيه فى النزاع وفقاً للإجراءات التى يبينها قرار من وزير التأمينات بالإتفاق مع وزير القوى العاملة.(2)
ويصرف التعويض فى ضوء النتيجة التى ينتهى إليها المكتب المذكور من ظاهر الأوراق ، متى توافرت باقى الشروط المنصوص عليها فى هذا الباب.

الباب الثامن
فى تأمين الرعاية الإجتماعية لأصحاب المعاشات

مادة ( 99)
تتكون موارد هذا التأمين مما يأتى :
1- المبالغ التى تخصصها الخزانة العامة سنويا لدور الرعاية الإجتماعية .
2- ما يخصص لهذا التأمين سنوياً فى ميزانية الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى.( )
3- التبرعات والوصايا التى يقبلها مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى.
4- صافى إيرادات الحفلات والمعارض والمهرجانات واليانصيب التى تقام لصالح هذه الدور.
5- الإشتراكات التى يؤديها المنتفعون بأحكام هذا الباب وفقاً لحكم البند (4) من المادة (102).
6- الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط دور الرعاية الإجتماعية.
مادة (100)
تلتزم الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى بأن تتخذ الخطوات التنفيذية اللازمة خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون بالبدء فى إنشاء دور لرعاية أصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام هذا القانون إما مباشرة أو بالتعاون مع وزارة الشئون الإجتماعية لتقديم الرعاية الإجتماعية والمعيشية لأصحاب المعاشات المشار إليهم فى ظروف ميسرة وخاصة فى حالة عدم وجود عائلات لهم.
وتشمل الرعاية الإجتماعية ما يلى :
1- الإقامة الكاملة بما فيها من مسكن ومأكل ومشرب.
2- توفير المكتبات الثقافية والنوادى المزودة ببعض وسائل التسلية المناسبة للمنتفعين.
3- توفير الخبراء والمشرفين اللازمين لإدارة هذه الدور ممن تتوافر فيهم صفات خاصة تتلاءم وظروف المنتفعين.
4- توفير الوسائل الترفيهية كالرحلات ومشاهدة عروض المسارح والإقامة فى المصايف والمشاتى وزيارة الحدائق العامة.

ويجوز الاستعانة بخبرات وقدرات المنتفعين بالرعاية الاجتماعية فى أعمال مناسبة لحالة كل منهم فى مقابل مكافآت رمزية تؤدى إليهم بشرط أن ترتبط الأعمال التى تسند إليهم بأعمالهم الأصلية التى كانوا يؤدونها قبل انتهاء خدمتهم.

ويجوز لوزير التأمينات بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى نقل ملكية الدار لوزارة الشئون الإجتماعية ، وذلك مقابل سداد التكلفة على أقساط سنوية بما لا يجاوز خمس سنوات.( )( )
مادة (101)
يراعى فى إنشاء دور الرعاية الإجتماعية تقسيمها إلى درجات تتمشى وأنواع المنتفعين وحالتهم الصحية والمستوى المعيشى والأسرى والثقافى الذى كانوا يعيشون فيه قبل إنتهاء الخدمة.
مادة ( 102)
يحدد وزير التأمينات( ) بقرار منه الشروط والأوضاع اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الباب وخاصة ما يأتى :
1- كيفية قبول المنتفعين فى دور الرعاية الإجتماعية.
2- تشكيل مجالس إدارة دور الرعاية الإجتماعية وتحديد إختصاصاتها بشرط مراعاة تمثيل المنتفعين فى مجالس الإدارة بنسبة الثلث على الأقل.
3- وضع اللائحة الداخلية لدور الرعاية الإجتماعية دون التقيد بالقواعد والنظم المالية والوظيفية المعمول بها فى الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لأى منها.
4- تحديد قيمة الاشتراك الذى يؤديه كل منتفع.
5- تحديد مستويات الخدمة اللازمة للرعاية الإجتماعية.
6- تبادل الزيارات والإقامة فى دور الرعاية بين المصريين والأجانب فى البلاد الأخرى.
مادة ( 103)
يجوز لرئيس الجمهورية بقرار( ) منه بناء على عرض وزير التأمينات وبعد الإتفاق مع الوزراء المختصين أن يمنح أصحاب المعاشات المعاملين بأحكام هذا القانون تيسيرات خاصة ينص عليها فى هذا القرار، وعلى الأخص ما يأتى :
1- تخفيض نسبى فى تعريفه المواصلات بالسكك الحديدية وكذا وسائل المواصلات العامة المملوكة للدولة داخل المدن.
2- تخفيض فى أسعار الدخول للنوادى والمتاحف والمعارض ودور السينما والمسارح المملوكة للدولة .
3- تخفيض نفقات الإقامة فى دور العلاج التابعة للجهاز الإدارى للدولة.
4- تخفيض نفقات الرحلات التى ينظمها الجهاز الإدارى للدولة أوالهيئات العامة
أوالمؤسسات العامة أوالوحدات الإقتصادية التابعة لأى منها داخل الجمهورية وخارجها.

ويكون التخفيض فى جميع الأحوال بما لا يجاوز 75% من القيمة الرسمية.
مادة (103مكرر)( )( )
يستحق صاحب معاش العجز الكامل المستديم والولد العاجز عن الكسب إعانة عجز تقدر بـ (20% ) شهريًا من قيمة ما يستحقه من معاش إذا قررت الهيئة العامة للتأمين الصحى أنه يحتاج إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر للقيام بأعباء حياته اليومية.

ويقف صرف هذه الإعانة فى حالة الالتحاق بعمل،أوزوال الحالة وفقاً لما تقرره الهيئة المشار إليها أو وفاته.

الباب التاسع
فى المستحقين وشروط إستحقاقهم
ــ
مادة( 104) ( )( )(3)
إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق فى تقاضى معاش وفقاً للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم (3) المرافق من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة.

ويقصد بالمستحقين الأرملة والمطلقة والزوج والأبناء والبنات والوالدين والأخوة والأخوات ، الذين تتوافر فيهم فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الإستحقاق المنصوص عليها فى المواد التالية.
مادة (105)(4)
يشترط لاستحقاق الأرملة أو المطلقة أن يكون الزواج موثقاً أو ثابتاً بحكم قضائى نهائى بناء على دعوى رفعت حال حياة الزوج(5) ولوزير التأمينات بقرار يصدره تحديد مستندات أخرى لإثبات الزواج فى بعض الحالات التى يتعذر فيها الإثبات بالوسائل سالفة الذكر.(6)

كما يشترط بالنسبة للأرملة أن يكون عقد الزواج أوالتصادق على الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليه أو صاحب المعاش سن الستين ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية:
1- حالة الأرملة التى كان المؤمن عليه أو صاحب المعاش قد طلقها قبل بلوغ سن الستين ثم عقد عليها بعد هذه السن.
2- حالة الأرملة التى يكون المؤمن عليه أو صاحب المعاش قد تزوج بها بعد بلوغه سن الستين، بشرط ألا يكون له زوجة أخرى أو مطلقة مستحقة طلقها رغم إرادتها بعد بلوغه سن الستين وكانت لا تزال على قيد الحياة.( )( )
3- حالات الزواج التى تمت قبل العمل بهذا القانون.( )
ويشترط بالنسبة للمطلقة ما يأتى :-
1- أن يكون قد طلقها رغم إرادتها.
2- أن يكون زواجها بالمؤمن عليه أو صاحب المعاش قد استمر مدة لا تقل عن عشرين سنة.
3- ألا تكون بعد طلاقها من المؤمن عليه أو صاحب المعاش قد تزوجت من غيره.
4- ألا يكون لديها دخل من أى نوع يعادل قيمة إستحقاقها فى المعاش أو يزيد عليه فإذا كان الدخل يقل عما تستحقه من معاش يربط لها معاش بمقدار الفرق، على أنه إذا كانت قيمة كل من الدخل والمعاش تقل عن ثلاثين جنيهاً فيربط لها من المعاش بالقدر الذى لا يجاوز معه قيمة الدخل والمعاش معاً هذا الحد ، وفى جميع الأحوال يرد الباقى على الأرملة فى حالة وجودها وإذا لم توجد فيرد على الأولاد.
مادة ( 106)( )( )
يشترط لإستحقاق الزوج ما يأتى :
1- أن يكون عقد الزواج موثقاً .
2- أن يكون عقد الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليها أو صاحبة المعاش سن الستين ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية :
‌أ- حالة الزوج الذى كان قد طلق المؤمن عليها أوصاحبة المعاش قبل بلوغها سن الستين ثم عقد عليها بعد هذا السن.
‌ب- حالات الزواج التى تمت قبل 1/9/1975.
3- ألا يكون متزوجاً بأخرى.
ويسرى فى شأن هذا المعاش ذات الأحكام المقررة لمعاش الأرملة المنصوص عليها فى المواد 112 بند (4) و 113 بند (2) و114 فقرة ثانية.
ويشترط لعودة الحق فى المعاش ألا يكون متزوجاً بأخرى فى تاريخ الطلاق أو الترمل.
مادة ( 107)( )
يشترط لإستحقاق الأبناء ألا يكون الإبن قد بلغ سن الحادية والعشرين، و يستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية :
1- العاجز عن الكسب.
2- الطالب بأحد مراحل التعليم التى لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أوالبكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين وأن يكون متفرغًًا للدراسة.
3- من حصل على مؤهل نهائى لا يجاوز المرحلة المشار إليها بالبند السابق ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أوالبكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل.
مادة (108)(1)
يشترط لإستحقاق البنت ألا تكون متزوجة.
مادة ( 109)( )
يشترط لإستحقاق الأخوة والأخوات ـ بالإضافة إلى شروط استحقاق الأبناء والبنات ـ أن يثبت إعالة المؤمن عليه أو صاحب المعاش إياهم وفقاً للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات( ).

مادة (110)( )( )
إذا توافرت فى أحد المستحقين شروط الإستحقاق لأكثر من معاش من الصندوق أومن الصندوقين أو من أحدها أو منهما معاً ومن الخزانة العامة فلا يستحق منها إلا معاشاً واحداً وتكون أولوية الإستحقاق وفقاً للترتيب الآتى :
1- المعاش المستحق عن نفسه.
2- المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة.
3- المعاش المستحق عن الوالدين.
4- المعاش المستحق عن الأولاد.
5- المعاش المستحق عن الإخوة والأخوات.
وإذا كانت المعاشات مستحقة عن مؤمن عليهم أو أصحاب معاشات من فئة واحدة فيستحق المعاش الأسبق فى الإستحقاق.
وإذا نقص المعاش المستحق وفقاً لما تقدم عن المعاش الآخر أدى إليه الفرق من هذا المعاش.
مادة (111)
يوقف صرف معاش المستحق فى الحالات الآتية :
1- الإلتحاق بأى عمل والحصول منه على دخل صاف يساوى قيمة المعاش أو يزيد عليه، فإذا نقص الدخل عن المعاش صرف إليه الفرق ، ويقصد بالدخل الصافى مجموع ما يحصل عليه العامل مخصوماً منه حصته فى إشتراكات التأمين الإجتماعى والضرائب فى تاريخ التحاقه بالعمل ثم فى يناير من كل سنة.( )
2- مزاولة مهنة تجارية أوغير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة ويعود الحق فى صرف المعاش فى حالة ترك مزاولة هذه المهنة إعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ ترك المهنة.

مادة (112)
إستثناء من أحكام حظر الجمع المنصوص عليها بالمادتين (110و111) يجمع المستحق بين الدخل من العمل أو المهنة والمعاش أو بين المعاشات فى الحدود الآتية :
1- يجمع المستحق بين الدخل والمعاش فى حدود مائة جنيه شهرياً، وذلك مع عدم الإخلال بالحق فى الجمع بين المعاش والدخل بما يزيد على الحد المذكور بالنسبة لحالات الاستحقاق السابقة على 1/9/1975 وكان للمستحق هذا الحق.( )( )
2- يجمع المستحق بين المعاشات فى حدود مائة جنيه شهرياً ويكمل المعاش إلى هذا المقدار بالترتيب المنصوص عليه فى المادة (110) من هذا القانون.
3- يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود.( )
ويسرى هذا الحكم فى شأن الإعانة المستحقة للولد العاجز عن الكسب ، وفقاً للمادة 103 مكرراً عن المعاشين المشار إليهما.
4- تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.( )
5- مع مراعاة المادة (71) يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.
مادة (113)( )
يقطع معاش المستحق فى الحالات الآتية :
1- وفاة المستحق.
2- زواج الأرملة أو المطلقة أو البنت أو الأخت وتستحق البنت أو الأخت فى هذه الحالة منحة تساوى المعاش المستحق لها عن مدة سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ولا تستحق هذه المنحة إلا مرة واحدة.( )
3- بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية( ) :
أ‌- العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز .
ب‌- الطالب حتى تاريخ إلتحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب ، ويستمر صرف معاش الطالب الذى يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.
ج- الحاصل على مؤهل نهائى حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولتة مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل أى التاريخين أقرب.

وتصرف للأبن أو الأخ فى حالة قطع معاشه منحة تساوى معاش سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة ، ويصدر وزير التأمينات قراراً( ) بشروط وقواعد صرف هذه المنحة( ).
4- توافر شروط استحقاق معاش آخر مع مراعاة أحكام المادتين(110،112).( )
مادة( 114)( ) ( )
إذا طلقت أو ترملت البنت أو الأخت ، أو عجز الإبن أو الأخ عن الكسب بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش منح كل منهم ما كان يستحق له من معاش بافتراض إستحقاقه فى تاريخ وفاة المورث دون مساس بحقوق باقى المستحقين.

كما يعود حق الأرملة فى المعاش إذا طلقت أو ترملت ولم تكن مستحقة لمعاش عن الزوج الأخير .

وإذا كان المعاش الذى سيعود الحق فيه قد سبق رده كله أو بعضه على باقى المستحقين فيخفض معاشهم بقيمة ما سبق رده عليهم من هذا المعاش.

ويمنح الإبن أو الأخ الذى لم يكن تتوافر فيه شروط إستحقاق المعاش فى تاريخ وفاة المورث والتحق بأحد مراحل التعليم التى لا تجاوز مرحلة الحصول على الليسانس أوالبكالوريوس ولم يبلغ سن السادسة والعشرين ما كان يستحق له من معاش بإفتراض إستحقاقه فى التاريخ المذكور، ويعاد توزيع معاش باقى المستحقين على هذا الأساس وبعد قطع معاشه يرد على من استنزل هذا المعاش من نصيبهم.

ويمنح كل من الأبناء والبنات والوالدين والأخوات والإخوة السابق حرمانهم من المعاش وفقاً لقوانين التأمين والمعاشات أو قوانين التأمينات الإجتماعية ما كان يستحق له من معاش بافتراض استحقاقه فى تاريخ وفاة المورث دون مساس بحقوق باقى المستحقين وذلك متى توافرت فى شأنه شروط استحقاق المعاش المنصوص عليها بهذا القانون.
مادة (115)
فى حالة وقف أو قطع معاش المستحق يؤدى المعاش عن الشهر الذى وقع فيه سبب الوقف أو القطع على أساس شهر كامل.

وفى حالة رد معاش بعض المستحقين على غيرهم من المستحقين يعاد ربط المعاش من أول الشهر التالى لتاريخ واقعة الاستحقاق.

وإذا كان المستحق قد توفى قبل صرف معاش شهر الوفاة يقطع معاشه إعتباراً من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة وفى حالة رد هذا المعاش يكون الرد إعتباراً من هذا التاريخ.

وإستثناء من الفقرة الأولى من هذه المادة ، يستمر صرف المعاش فى حالات عجز المستحق عن الشهر الذى تحدد لتوقيع الكشف الطبى عليه والشهر التالى له.

مادة(116)
إذا كان المعاش المستحق للولد أو الأخ لم يرد على باقى المستحقين بعد قطعه يعاد صرفه إليه فى حالة إيقاف صرف أجره أثناء فترة التجنيد الإلزامية طالما لم يبلغ سن السادسة والعشرين.( )
مادة (116مكررا)( )
تسرى أحكام هذا الباب على المستحقين عن المعاملين بقوانين معاشات خاصة وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص.
***

descriptionقانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته والقرارات المنفذه له Emptyرد: قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته والقرارات المنفذه له

more_horiz
الباب العاشر
فى الحقوق الإضافية
الفصل الأول
فى التعويض الإضافى

مادة (117)( )
يستحق مبلغ التعويض الإضافى فى الحالات الآتية :
‌أ- انتهاء خدمة المؤمن عليه للعجز الكامل ، أو الجزئى متى أدى ذلك لإستحقاقه معاشاً.
‌ب- إنتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة.
‌ج- وفاة صاحب المعاش مع عدم وجود مستحقين للمعاش.
‌د- ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة نتيجة إصابة عمل بعد انتهاء الخدمة.

ويؤدى مبلغ التعويض الإضافى فى حالات إستحقاقه للوفاة إلى من حدده المؤمن عليه أوصاحب المعاش قبل وفاته وفى حاله عدم التحديد يؤدى إلى الورثة الشرعيين.( )

ويشترط لاستحقاق مبلغ التعويض الإضافى أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك فى التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة.
ولا يسرى هذا الشرط فى الحالات الآتية :
(أ‌) المؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البند (أ) من المادة (2) وكذلك المؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البند (ب) من ذات المادة الذين يخضعون للوائح توظف صادرة بناء على قانون أو حددت أجورهم وعلاواتهم وترقياتهم بمتقضى اتفاقات جماعية أبرمت وفقاً لقانون العمل متى وافق وزير التأمينات على هذه اللوائح والاتفاقات بناء على عرض الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.
(ب‌) إنتقال المؤمن عليه من العاملين المنصوص عليهم فى البند السابق من هذه الفقرة للعمل بالقطاع الخاص وتوافرت فى شأنه حالة الاستحقاق المنصوص عليها فى البند (3) من المادة (18).
ج- ثبوت عجز المؤمن عليه أو وقوع وفاتة نتيجة إصابة عمل.
كما يشترط لاستحقاق مبلغ التعويض الاضافى للمؤمن عليه الذى كان من العسكريين ضم مدة خدمته العسكرية للمدة المدنية.
مادة ( 118)( )
يكون مبلغ التعويض الإضافى معادلاً لنسبة من الأجر السنوى تبعاً لسن المؤمن عليه فى تاريخ تحقيق واقعة الاستحقاق ووفقاًللجدول رقم (5) المرافق.
ويقصد بالأجر السنوى متوسط الأجر الشهرى الذى حسب على أساسه المعاش الذى يتحمل به الصندوق مضروباً فى إثنى عشر .
وبالنسبة لحالات العجز الجزئى يؤدى نصف المبلغ المشار إليه بالفقرة الأولى.
وفى جميع الأحوال يزاد مبلغ التعويض الإضافى بنسبة50% فيما يتعلق بالحالات الناتجة عن إصابة عمل.
ويضاعف مبلغ التعويض الإضافى فى حالة استحقاقه لإنتهاء خدمة المؤمن عليه بالوفاة ولم يوجد مستحقون للمعاش.
مادة(119)( )
إذا انتهت خدمة المؤمن عليه للعجز واستحق تعويضاً إضافياً ثم عاد للخدمة وانتهت خدمته للمرة الثانية بسبب العجز ، خصم من التعويض الذى يستحق له عن العجز الأخير ما سبق أن حصل عليه من تعويض إضافى عن العجز الأول.
***
الفصل الثانى
فى المنحة
مادة(120)
عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش تستحق منحة عن شهر الوفاة والشهرين التاليين وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة.
وتقدر المنحة بالأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة ، وتلتزم بها الجهة التـى كانت تصرف الأجر أو التى تلتزم بصرف المعاش بحسب الأحوال.
ويخصم بها بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهات المشار إليها بالبند (أ) من المادة (2) على البند الذى كان يتحمل بالأجر.
مادة (121)( )
تستحق المبالـغ المنصـوص عليها فـى المـادة السابقـة لمـن يحـدده المؤمن عليه أو صاحب المعاش فإذا لم يحدد أحداً تستحق للأرمل ، وفى حالة عدم وجوده تستحق للأبناء والبنات الذين تتـوافر فـى شأنهـم شروط استحقـاق المعاش المنصوص عليها فى المادتين (107و108).( )
ويراعى فى حالة ما إذا كان للمؤمن عليه أو صاحب المعاش أرمل وأولاد تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها بالفقرة السابقة من غير هذا الأرمل تقسيم المبالغ السالف ذكرها بحسب عدد الأزواج.
وإذا لم يوجد أحد ممن سبق ذكرهم تستحق المنحة للوالدين أو أحدهما وفى حالة عدم وجودهما تستحق لأخوته وأخواته الذين تتوافر فى شأنهم الشروط المشار إليها فى المادة (109).( )
وفى حالة إستحقاق المنحة للقصر من الأولاد والأخوة والأخوات غير المتزوجات تصرف لمتولى شئونهم الذى تثبت صفته بشهادة إدارية.
***
الفصل الثالث
فى مصاريف الجنازة
مادة ( 122)
عند وفاة صاحب المعاش، تلتزم الجهة التى كانت تصرف المعاش بأداء نفقات جنازة بواقع معاش شهرين بحد أدنى مقداره مائتا جنيه تصرف للأرمل ، فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد أو إلى أى شخص يثبت قيامه بصرف نفقات الجنازة.( )

ويجب أن يتم صرف هذه النفقات خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.
***

الفصل الرابع
فى إستبدال المعاش
مادة ( 123)( )
يجوز للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى أن تستبدل نقوداً بحقوق المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات فى معاشاتهم سواء بالنسبة للمعاملين بأحكام هذا القانون أو أية قوانين أخرى للمعاشات الحكومية ويحدد رأس مال المعاش المستبدل طبقاً للجدول رقم (7) المرافق وسن المستبدل فى تاريخ توقيع الكشف الطبى وحالته الصحية.

وتستبدل المعاشات فى حدود ثلث قيمتها.( )
ويشترط ألا يقل ما يتبقى من المعاش بعد الإستبدال عن الحد الأدنى الرقمى للمعاش.(2)
ولا يجوز إجراء الإستبدال لأكثر من مرة كل سنتين من تاريخ آخر استبدال ولو كان سابقاً على تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز لأسباب مبررة إنقاص هذه المدة إلى سنة واحدة بقرار من وزير التأمينات.
ويعتبر الإستبدال قائماً من تاريخ قبول تقدير رأس المال المستبدل ويقتطع القسط مقدماً من الأجر أو المعاش.
ويفرض رسم مقداره جنيهان عن كل إستبدال يتم ، ويؤدى هذا الرسم إلى الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى خصماً من رأس مال الإستبدال ، ويقيد فى حساب خاص ويرحل رصيد هذا الحساب من سنة إلى أخرى.( )
وتسقط أقساط الإستبدال بوفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش كما يجوز للمستبدل فى أى وقت أن يطلب وقف العمل بالإستبدال مقابل أداء مبالغ للصندوق يحددها القرار المنصوص عليه فى الفقرة التالية.
ويصدر وزير التأمينات قراراً (4) بقواعد وشروط الإستبدال والمبالغ المطلوب ردها مقابل إيقاف العمل بالإستبدال ، والأوجه التى يصرف فيها الرسم المنصوص عليه بالفقرة السادسة.
الفصل الخامس
فى حقوق المفقودين

مادة (124)
فى حالة فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش يصرف للمستحقين عنه المنصوص عليهم فى المادة (104) إعانة شهرية تعادل ما يستحقونه عنه من معاش بافتراض وفاته وذلك إعتباراً من أول الشهر الذى فقد فيه إلى أن يظهر أو تثبت وفاته حقيقة أو حكماً.

وإذا كان فقد المؤمن عليه أثناء تأدية عمله فتقدر الإعانة بما يعادل المعاش المقرر فى تأمين إصابات العمل والمعاش المقرر فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وذلك فى الحدود المنصوص عليها بالمادة (71).

ويحدد وزير التأمينات بقرار منه الإجراءات الواجب اتخاذها لإثبات حالة الفقد.( )( )

وبعد فوات أربع سنوات من تاريخ الفقد أو ثبوت الوفاة حقيقة أو حكماً يعتبر تاريخ الفقد هو تاريخ إنتهاء الخدمة وذلك فى تقدير جميع الحقوق المعاشية وتؤدى وفقاً للأتى :
‌أ- يستمر صرف الإعانة التى ربطت وفقاً للفقرة الأولى باعتبارها معاشاً.
‌ب- يصرف مبلغ التعويض الإضافى للورثة الشرعيين الموجودين فى تاريخ فوات أربع سنوات على تاريخ الفقد أو فى تاريخ ثبوت الوفاة الحقيقية أو الحكمية إلا إذا كان المؤمن عليه قد حدد مستفيدين آخرين قبل فقده فيصرف إليهم.
‌ج- تصرف المنحة للمستحقين المنصوص عليهم بالمادة (121) الموجودين على قيد الحياة فى تاريخ فوات أربع سنوات على تاريخ الفقد أو فى تاريخ ثبوت الوفاة الحقيقية أوالحكمية.
وتسرى أحكام هذه المادة على المفقودين قبل العمل بأحكام هذا القانون.
***

الباب الحادى عشر
فى الأحكام العامة

الفصل الأول
فى قواعد حساب الإشتراكات

مادة (125)( )
تحسب الإشتراكات التى يؤديها صاحب العمل على أساس ما يستحقه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر.

ويراعى فى حساب الأجر تحديد عدد أيام العمل فى الشهر بثلاثين يوماً بالنسبة لمن
لا يتقاضون أجورهم مشاهرة .

ولا تؤدى أية إشتراكات عن المدد التى لا يستحق عنها أجراً أو تعويضاً عنه.
ومع عدم الإخلال بالحد الأدنى لأجر الإشتراك الأساسى يكون لوزير التأمينات بقرار( ) يصدره بناء على إقتراح مجلس الإدارة أن يحدد أجر الإشتراك بالنسبة لبعض فئات المؤمن عليهم وطريقة حساب هذا الأجر وطريقة حساب الإشتراكات وتاريخ بدء إنتفاعهم بنظام المكافأة.( )
مادة (126)( )
تستحق الإشتراكات عن المدد الآتية وفقاً للقواعد والأحكام المبينة قرين كل منها :
1- مدد الإعارات الخارجية بدون أجر ومدد الإجازات الخاصة للعمل بالخارج يلتزم المؤمن عليه بحصته وحصة صاحب العمل فى الإشتراكات وتؤدى بإحدى العملات الأجنبية.
ويصدر وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير الإقتصاد قراراً(5) بتحديد نوع العملات الأجنبية، وبسعر التحويل ، وكيفية ومواعيد أداء الإشتراكات، والمبالغ الإضافية التى تستحق فى حالة التأخير فى السداد وذلك بما لا يجاوز النسب المقررة فى المادتين (129 و130).
2- مدد الإجازات الخاصة بدون أجر( ) : يلتزم المؤمن عليه بحصته وحصة صاحب العمل فى الإشتراكات وذلك إذا رغب فى حسابها ضمن مدة إشتراكه فى التأمين وتحدد مواعيد إبداء الرغبة وأداء الإشتراكات بقرار( )من وزير التأمينات .
3- مدد الإجازات الدراسية بدون أجر فى الداخل : يلتزم صاحب العمل بحصتة فى الإشتراكات وتؤدى فى المواعيد الدورية ويلتزم المؤمن عليه بحصته ويؤديها على النحو المشار إليه بالبند (2).
4- مدد البعثات العلمية بدون أجر : تلتزم الجهة الموفدة للبعثة بحصة صاحب العمل وحصة المؤمن عليه فى الاشتراكات وتؤدى فى المواعيد الدورية.
5- مدد الإعارة الداخلية( ): تلتزم الجهة المعار إليها بحصة صاحب العمل فى الإشتراكات ويلتزم المؤمن عليه بحصته ، وتؤدى للجهة المعار منها فى المواعيد المحددة لسدادها للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى فى المواعيد الدورية.

ويسرى حكم هذا البند فى شأن حالات الندب طول الوقت وذلك بالنسبة إلى أجر إشتراك المؤمن عليه المتغير.
مادة( 127)
تلتزم الجهة التى تؤدى أجر المؤمن عليه خلال مدد الإستدعاء والإستبقاء بحصة صاحب العمل فى الإشتراكات ، كما تلتزم هذه الجهة بخصم حصة المؤمن عليه من أجرة وتؤدى الحصتان للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى فى المواعيد الدورية.
مادة (128)
يلتزم صاحب العمل فى القطاع الخاص بأن يقدم للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى بيانات العاملين وأجورهم وإشتراكاتهم وذلك وفق النماذج التى تعدها الهيئة وبالشروط والأوضاع المنصوص عليها فى المادة (151).

وتحسب الإشتراكات على أساس البيانات الواردة فى هذه النماذج، فإذا لم يقدم صاحب العمل البيانات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى حسبت الإشتراكات الواجبة الأداء على أساس أخر بيان قدم منه للهيئة وذلك إلى حين حساب الإشتراكات المستحقة فعلا.

وفى حالة عدم تقديم تلك البيانات أو عدم وجود السجلات والمستندات المشار إليها بالمادة (151)، يكون حساب الإشتراكات المستحقة طبقاً لما تسفر عنه تحريات الهيئة فى تحديد حجم الإلتزام وذلك طبقاً للقواعد التى يصدر بها قرار( ) من وزير التأمينات بناء على إقتراح مجلس الإدارة .

وعلى الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى إخطار صاحب العمل بقيمة الإشتراكات المحسوبة وفقاً للفقرة السابقة وكذلك بالمبالغ الأخرى المستحقة للهيئة بخطاب موصى عليه مع علم الوصول.( )

ويجوز لصاحب العمل الإعتراض على هذه المطالبة بخطاب موصى عليه مع علم الوصول خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه الإخطار مع أداء مبلغ مقداره خمسة جنيهات رسم إعتراض يرحل إلى الحساب المنصوص عليه فى المادة (160).( )

وعلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أن ترد على هذا الإعتراض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وروده إليها ولصاحب العمل فى حالة رفض الهيئة إعتراضه أن يطلب منها عرض النزاع على اللجان المشار إليها فى المادة (157).

وتصدر اللجنة قرارها فى حدود تقرير الهيئة وطلبات صاحب العمل وتعلن الهيئة صاحب العمل بالقرار بخطاب موصى عليه مع علم الوصول وتعدل المستحقات وفقاً لهذا القرار.

وتكون المستحقات واجبة الأداء بإنقضاء موعد الطعن دون حدوثه أو صدور قرار اللجنة أو برفض الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى لإعتراض صاحب العمل أو عدم قيامه بطلب عرض النزاع على لجنة فحص المنازعات خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إستلامه الإخطار بالرفض.( )
ولصاحب العمل الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال الثلاثين يوماً التالية لصدوره ، ويصبح الحساب نهائياً فى حالة فوات ميعاد الطعن دون حدوثه.( )
مادة (129)( )
يلتزم صاحب العمل بأداء المبالغ الآتى بيانها فى المواعيد المحددة قرين كل منها :
1- الإشتراكات المستحقة عن الشهر وتشمل الحصة التى يلتزم بها والحصة التى يلتزم بإقتطاعها من أجر المؤمن عليه وذلك فى أول الشهر التالى لشهر الإستحقاق بالنسبة للإشتراكات المستحقة عن الأجر الأساسى، وفى أول الشهر التالى لشهر الصرف بالنسبة للإشتراكات المستحقة عن الأجور المتغيرة.
2- الأقساط المستحقة على المؤمن عليه وذلك فى أول الشهر التالى لشهر الاستحقاق.
3- مكافأة نهاية الخدمة أو فروقها المنصوص عليها بالبند (6) من المادة (17) وذلك فى أول الشهر التالى لتاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه.
4- الأقساط المستحقة عن المبالغ المتأخرة عليه وذلك فى تاريخ إستحقاقها.
5- المبالغ التى يقوم بخصمها من أجر المؤمن عليه فى الحدود الجائز الحجز عليها أوالنزول عنها والتى صرفت للمؤمن عليه بدون وجه حق من الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى.
ويلتزم صاحب العمل فى حالة التأخير فى أداء أى من المبالغ المشار إليها بأداء مبلغ إضافى سنوياً عن مدة التأخير من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد ، ويحسب المبلغ الإضافى بنسبة تساوى سعر الخصم المعلن من البنك المركزى المصرى فى الشهر الذى يتعين سداد المبالغ فيه مضافاً إليه (2%) ، ويسرى ذلك على جميع أصحاب الأعمال بما فيهم الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة.( )( )
ويعفى صاحب العمل من المبلغ الإضافى إذا تم السداد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وجوب الأداء. ( )

وفى جميع الأحوال يتحمل صاحب العمل نفقات إرسال الاشتراكات والمبالغ المستحقة إلى الهيئة ، ويجوز للهيئة أن تقوم بالتحصيل مقابل واحد فى الألف من قيمة المبالغ المحصلة بحد أدنى مقداره جنيه واحد وبحد أقصى مقداره عشرون جنيهاً ويرحل هذا المبلغ إلى الحساب المنصوص عليه فى المادة (160).

ويصدر وزير التأمينات قراراً بالمواعيد والشروط والأوضاع الأخرى التى تتبع فى تحصيل الإشتراكات والمبالغ المستحقة للهيئة طبقاً لأحكام هذا القانون .

وإستثناء من أحكام الفقرات السابقة يجوز أن يتضمن القرار المشار إليه فى حالات معينة بناء على اقتراح مجلس الإدارة ما يلى :
1- تحديد طريقة تحصيل الاشتراكات والملتزم بذلك.
2- إسناد تحصيل إشتراكات التأمين الإجتماعى للجهات الإدارية بالإتفاق مع السلطات المختصة ، ويتعين على هذه الجهات تحصيل الإشتراكات وتوريدها فى مواعيدها المحددة فور تحصيلها إلى الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى فى ميعاد غايته أول الشهر التالى لشهر التحصيل وذلك مقابل (1%) من قيمة المبالغ المحصلة يخصص لحساب العاملين القائمين بالتحصيل ، ويكون لهذه الجهات فى سبيل إستيفاء مستحقات الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى سلطة توقيع الحجز الإدارى وفقاً لحكم المادة (143).
3- تحديد المبالغ الإضافية التى تستحق على الملتزم بالتحصيل فى حالة التأخير فى التوريد عن المواعيد المقررة وذلك بما لا يجاوز النسب المقررة بهذه المادة.( )


مادة (130)( )( )
مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من المادة (129) يلتزم صاحب العمل بأداء المبالغ الإضافية الآتية :
1- 50% من الاشتراكات التى لم يؤديها نتيجة عدم اشتراكه عن كل أو بعض عماله أوأدائه الاشتراكات على أساس أجور غير حقيقية.
2- 50% من رصيد الاشتراكات التى لم يؤدها عن كل سنة مالية على حده.

ويجوز الإعفاء من المبالغ الإضافية المنصوص عليها فى هذه المادة إذا كانت هناك أعذار مقبولة طبقاً للقواعد والشروط التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات ، ويتم الإعفاء بقرار من الوزير أو من يفوضه.
***

الفصل الثانى( )( )
أحكام خاصة باشتراكات المؤمن عليهم
بالقطاع الخاص
مادة ( 131) ( )
إستثناء من أحكام المادة 125 تحسب الإشتراكات عن الأجر الأساسى التى يؤديها صاحب العمل فى القطاع الخاص وتلك التى تقتطع من أجور المؤمن عليهم خلال سنة ميلادية على أساس أجورهم فى شهر يناير من كل سنة.
وتحسب الإشتراكات المستحقة عن الأجر المتغير على أساس تلك الأجور فى أشهر يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل سنة.
مادة ( 132) (3)
تحسب الإشتراكات المستحقة عن المؤمن عليهم المشار إليهم بالمادة السابقة الذين يلتحقون بالخدمة بعد شهر يناير على أساس أجر الشهر الذى إلتحقوا فيه بالخدمة وذلك حتى يناير التالى ثم يعاملون بعد ذلك على الأساس المبين فى المادة السابقة.

وبالنسبة للمؤمن عليهم الذين ينطبق عليهم هذا القانون لأول مرة تحسب الإشتراكات المستحقة عن الأجر الأساسى على أساس أجر الشهر الذى يبدأ فيه سريان هذا القانون عليهم حتى يناير التالى ثم يعاملون بعد ذلك على الأساس المبين فى المادة السابقة.

وفى جميع الأحوال تحسب الإشتراكات المستحقة عن الأجر المتغير على أساس تلك الأجور فى الشهر الذى إلتحقوا فيه بالخدمة أو فى الشهر الذى يبدأ فيه سريان هذا القانون عليهم بحسب الأحوال ثم يعاملون بعد ذلك على الأساس المبين فى المادة السابقة.

وتستحق الإشتراكات كاملة عن الشهر الذى تبدأ فيه الخدمة ولا تستحق عن جزء الشهر الذى تنتهى فيه.
مادة( 133)
إستثناء من الفقرة الثالثة من المادة (125) ومع عدم الإخلال بالمادة (126) يؤدى صاحب العمل فى القطاع الخاص الإشتراكات كاملة إذا كان عقد العمل موقوفا أو كانت أجور المؤمن عليهم لا تكفى لذلك ، وتعتبر المبالغ التى يؤديها صاحب العمل عن المؤمن عليهم فى حكم القرض ، ويكون الوفاء بها طبقاً للأحكام التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات.( )
ويعفى العامل وصاحب العمل من الاشتراكات المستحقة عن مدة التجنيد الإلزامي.



الفصل الثالث
فى الإعفاء من الضرائب والرسوم

مادة ( 134)
تعفى قيمة الإشتراكات المستحقة وفقاًلأحكام هذا القانون من الضرائب والرسوم أيا كان نوعها.

كما تعفى الاستمارات والمستندات والبطاقات والعقود والمخالصات والشهادات والمطبوعات وجميع المحررات التى يتطلبها تنفيذ هذا القانون من رسوم الدمغة.
مادة ( 135)
تعفى أموال الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى الثابتة والمنقولة وجميع عملياتها الإستثمارية مهما كان نوعها من جميع الضرائب والرسوم والعوائد التى تفرضها الحكومة أوأى سلطة عامة أخرى فى الجمهورية.

كما تعفى العمليات التى تباشرها الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى من الخضوع لأحكام القوانين الخاصة بالإشراف والرقابة على هيئآت التأمين.

وتسرى على معاملات الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى فى الأوراق المالية مع المتعاملين معها فى هذه الأوراق جميع الأحكام الخاصة بفرض رسوم الدمغة على معاملات الأفراد فيما بينهم.
مادة (136)( )
تعفى المعاشات وما يضاف إليها من إعانات وزيادات والتعويضات والمكافآت والتعويض الإضافى والمنح ورؤوس أموال الإستبدال التى تستحق طبقاً لأحكام هذا القانون من الخضوع للضرائب والرسوم بسائر أنواعها.
كما يسرى هذا الإعفاء على متجمد المبالغ المشار إليها فى الفقرة السابقة عند صرفه للورثة الشرعيين .

ولا تسرى على الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة أحكام ضريبة التركات ورسم الأيلولة.
مادة ( 137)
تعفى من الرسوم القضائية فى جميع درجات التقاضى الدعاوى التى ترفعها الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى أو المؤمن عليهم أو المستحقون طبقاً لأحكام هذا القانون ، ويكون نظرها على وجه الإستعجال وللمحكمة فى جميع الأحوال الحكم بالنفاذ المؤقت وبلا كفالة.
***

descriptionقانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته والقرارات المنفذه له Emptyرد: قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته والقرارات المنفذه له

more_horiz
الفصل الرابع
مستندات الصرف ومواعيد تقديم طلب الصرف
ومواعيد المنازعة

مادة( 138)
تقدر الحقوق المقررة وفقاًلهذا القانون على أساس البيانات والمستندات الواردة فى الملف المنصوص عليه بالبند (1) من المادة (151) دون الرجوع إلى ملف الخدمة.
مادة( 139)
يحدد بقرار( ) من وزير التأمينات بناء على إقتراح مجلس الإدارة الشروط والأوضاع والمستندات اللازمة لتسوية وصرف الحقوق المقررة بهذا القانون وذلك مع عدم التقيد بأحكام لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وقانون الولاية على المال.
مادة (140)( ) ( )( )
يجب تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أى مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون فى ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذى نشأ فيه سبب الإستحقاق ، وتعتبر المطالبة بأى من المبالغ المتقدمة شاملة المطالبة بباقى المبالغ المستحقة.
وإذا قدم طلب الصرف بعد إنتهاء الميعاد المشار إليه فيتم صرف المعاش إعتباراً من أول الشهر الذى قدم فيه الطلب بالإضافة إلى قيمة المعاشات المستحقة عن الخمس سنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب الصرف.
ويسقط الحق فى صرف باقى الحقوق بإنقضاء خمسة عشر سنة من تاريخ الإستحقاق.
وينقطع سريان الميعاد المشار إليه بالنسبة إلى المستحقين جميعاً إذا تقدم أحدهم فى الموعد المحدد.
ويوقف أداء المعاش الذى لا يتم صرفه لمدة سنتين على ان يعاد الصرف بالكامل عند تقديم طلب من صاحب الشأن.

مادة (141)
على الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى أن تتخذ من الوسائل ما يكفل تقدير المعاشات
أو التعويضات وصرفها خلال أربعة أسابيع من تاريخ تقديم المؤمن عليه أو المستحقين طلبا بذلك مشفوعاً بكافة المستندات المطلوبة.

ويحدد وزير التأمينات بقرار( ) منه بناء على إقتراح مجلس الإدارة المستندات المطلوبة من كل من المؤمن عليه والمستفيدين وصاحب العمل فى كل حالة.

فإذا تأخر صرف المبالغ المستحقة عن المواعيد المقررة لها التزمت الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى بناء على طلب صاحب الشأن ، بدفعها مضافا إليها 1% من قيمتها عن كل شهر يتأخر فيه الصرف عن الميعاد المحدد بما لا يجاوز قيمة أصل المستحقات وذلك من تاريخ استيفاء المؤمن عليه أو المستفيدين المستندات المطلوبة منهم.

وترجع الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى على المتسبب فى تأخير الصرف بقيمة المبالغ الإضافية المشار إليها التى إلتزمت بها ، ما لم يثبت لمجلس الإدارة أن التأخير راجع لخطأ مرفقى.

ولا تستحق المبالغ الإضافية المشار إليها فى حالات المنازعات إلا من تاريخ رفع الدعوى القضائية ، كما لاتستحق هذه المبالغ فى الحالات التى نص فيها هذا القانون على إعادة تسوية مستحقات أصحاب المعاشات والمستحقين الذين كانوا معاملين بالقوانين التى حل محلها وفقاً لأحكامه.
مادة ( 142)
مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (56و59) لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق وذلك فيما عدا حالات طلب إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون أو حكم قضائى نهائى وكذلك الأخطاء المادية التى تقع فى الحساب عند التسوية.

كما لا يجوز للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى المنازعة فى قيمة الحقوق المشار إليها بالفقرة السابقة فى حالة صدور قرارات إدارية أو تسويات لاحقة لتاريخ ترك الخدمة بالنسبة للعاملين المشار إليهم بالبند (أ) من المادة (2) يترتب عليها خفض الأجور أو المدد التى إتخذت أساسا لتقدير قيمة تلك الحقوق.
***

الفصل الخامس
ضمانات التحصيل

مادة ( 143)( )
يكون للمبالغ المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بمقتضى أحكام هذا القانون إمتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية، وللهيئة القومية للتأمين الاجتماعى حق تحصيل هذه المبالغ بطريق الحجز الإدارى ، ويجوز لها تقسيط المبالغ المستحقة على صاحب العمل وذلك بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات.( )
مادة (144)( )( )
لا يجوز الحجز أو النزول عن مستحقات المؤمن عليه أو صاحب المعاش أوالمستفيدين لدى الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى.
وإستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز الحجز أو النزول عن المستحقات المشار إليها لسداد الحقوق الآتية :-
1- النفقات.
2- ما تجمد للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى من مبالغ على صاحب الشأن.

ومع مراعاة أحكام القانون رقم 62 لسنة 1976( )بشأن تعديل أحكام بعض النفقات يكون الحجز للوفاء بالمبالغ الموضحة بالبندين السابقين بما لا يجاوز الربع ، وعند التزاحم يبدأ بخصم دين النفقة فى حدود الجزء الجائز الحجز عليه مخصوما منه الثمن للوفاء بدين الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى.
3- أقساط قروض بنك ناصر الإجتماعى.
4- الأقساط المستحقة للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى .

وللهيئة القومية للتأمين الإجتماعى حجز ما يكون قد استحق على المؤمن عليه
أوصاحب المعاش قبل وفاته من مبالغ خصما من مستحقات المستفيدين فى حدود ربع هذه المستحقات تقسم بينهم بنسبة المنصرف من أنصبتهم.

ويجوز للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى قبول أداء المبالغ المستحقة لها على المؤمن عليه أو صاحب المعاش وفقاً للجدول رقم (6) المرافق ، ويوقف اقتطاع الأقساط فى حالة الـوفاة أو إستحقاق المعاش فى حالة إنتهاء الخدمة بسبب العجز.

كما يجوز للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى قبول أداء المبالغ المستحقة لها على المؤمن عليهم أو أصحاب المعاشات بطريق الاستبدال وفقاً للجدول (7) المرافق مع الإعفاء من الكشف الطبى دون التقيد بأحكام الفقرات (2،3،4) من المادة (123) وتحصل أقساط الإستبدال إبتداء من أجر أو معاش الشهر التالى لقبول الرغبة فى إجراء الإستبدال.

ويوقف سداد الأقساط المستحقة على المؤمن عليه فى جميع الحالات التى لا يستحق عنها أجراً أو تعويضاً عن الأجر بما فى ذلك أقساط الإستبدال و يستأنف السداد فور إستحقاق الأجر و تزاد مدة التقسيط بقدر المدة التى أوقف فيها سداد الأقساط.

وفى حالة صرف تعويض الدفعة الواحدة مع عدم إستحقاق معاش تخصم القيمة الحالية للأقساط المستحقة على المؤمن عليه من التعويض و المكافأة.( )

ويجوز للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى قبول تقسيط المبالغ المستحقة لها قبل المستفيدين على خمس سنوات.

كما يكون للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى الحجز على أجر المؤمن عليه لسداد متجمد الإشتراكات ومتجمد المبالغ المستحقة لها وذلك مع مراعاة الحدود والقواعد المنصوص عليها في الفقرة الثانية.


مادة ( 145)( )
على صاحب العمل في القطاع الخاص أن يعلق في أماكن العمل الشهادة الدالة على سداد اشتراكه في الهيئة ويصدر بتحديد البيانات الخاصة بهذه الشهادة قرار من وزير التأمينات.( )
وعلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى إعطاء أصحاب الأعمال تلك الشهادات مقابل مائة مليم عن كل شهادة أو مستخرج رسمي.

كما يتعين عليها كذلك إعطاء المؤمن عليه البطاقة الدالة على إشتراكه في الهيئة.

وعلى الجهات الحكومية والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية في القطاع العام أن تعلق التعامل مع أصحاب الأعمال أو المؤمن عليهم على تقديمهم للشهادات أو البطاقات الدالة على اشتراكهم بالهيئة ويصدر وزير التأمينات بالاتفاق مع الوزراء المختصين القواعد والإجراءات المتعلقة بتطبيق هذا الحكم.
مادة( 146)
تضمن المنشأة في أي يد كانت كافة مستحقات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ويكون الخلف مسئولا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن الوفاء بجميع الالتزامات المستحقة عليهم للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.
على أنه في حالة انتقال أحد عناصر المنشأة إلى الغير بالبيع أو الإدماج أو الوصية أوالإرث أو النزول أو غير ذلك من تصرفات فتكون مسئولية الخلف في حدود قيمة ما آل إليه.
***
الفصل السادس
في إلتزامات الخزانة العامة

مادة ( 147)
إذا قلت حصيلة إستثمار أموال كل من الصندوقين في أي سنة عن 4.5 % إلتزمت الخزانة العامة بأداء الفروق في عائد الإستثمار وذلك خلال شهر من تاريخ إعتماد الميزانية العامة للدولة عن السنة المالية التالية لإعتماد الحسابات الختامية للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى.
مادة( 148)
الحقوق التي تقرر طبقاً لأحكام هذا القانون هي وحدها التي يلتزم بها الصندوقان ، فإذا إستحق المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقين عن أيهما زيادة عليها تطبيقاً لقوانين أوقرارات خاصة فتقوم الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى بصرفه علي أن تلتزم الخزانة العامة بتلك الزيادة وتؤدي وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات( )بعد الاتفاق مع وزير المالية.

ويسري حكم الفقرة السابقة على المبالغ التي إستحقت للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى بالزيادة عن الحقوق المقررة بالقوانين المنصوص عليها بالمادة الثانية من قانون الإصدار ولم تسدد إليها حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة (149)( )
تلتزم الخزانة العامة بالقيمة الرأسمالية لحقوق المؤمن عليهم الذين كانوا معاملين بقوانين التأمين والمعاشات المشار إليها في المادة الثانية من قانون الإصدار– عدا المعاملين بالقانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين - والمؤمن عليهم الأجانب الذين كانوا يعملون بإحدى جهات الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة وذلك بالنسبة إلى مدة خدمتهم السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون.
وتؤدي المبالغ المشار إليها في الفقرة السابقة وفقاً للأحكام المنصـوص عليها فـي المـادة (39).(3)
الفصل السابع
أحكام متنوعة

مادة (150)
تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه فى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وتقدر الحقوق وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون.

وإذا لم تتثبت الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى من صحة البيانات الخاصة بمدة الإشتراك فى التأمين أو الأجر ربط المعاش أو التعويض على أساس مدة الخدمة والأجر غير المتنازع عليهما.

ويؤدى المعاش أو التعويض على أساس الحد الأدنى المقرر قانونا للأجر فى حالة عدم إمكان التثبت من قيمة الأجر .

وإستثناء من قواعد وأحكام الاشتراكات يلتزم صاحب العمل بأن يؤدى للصندوق المختص القيمة الرأسمالية للمعاش وكذا المستحقات التأمينية الأخرى المترتبة على ثبوت علاقة العمل.( )
مادة (151)
يصدر وزير التأمينات بناء على إقتراح الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى قراراً يتضمن الأتىSad )
1- بيان السجلات والدفاتر التى يلتزم بحفظها صاحب العمل ، وكذلك الملفات التى ينشئها لكل مؤمن عليه والمستندات التى تودع بها.
2- البيانات والنماذج التى يلتزم صاحب العمل بتقديمها للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى عن العاملين وأجورهم واشتراكاتهم ومواعيد تقديم هذه البيانات والنماذج.

ويلتزم صاحب العمل بموافاة الهيئة ببيان أسماء العاملين لديه الذين تنتهى خدمتهم بسبب بلوغ سن التقاعد وذلك قبل موعد انتهاء الخدمة بثلاثة أشهر على الأقل.

ويلتزم صاحب العمل فى القطاع الخاص عن كل شهر يتأخر فيه عن إخطار الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بانتهاء خدمة المؤمن عليه بأداء مبلغ إضافى بنسبة20% من قيمة الاشتراك المستحق عن الأجر الأساسى عن الشهر الأخير من مدة اشتراك المؤمن عليه وذلك فى الحالات وبالشروط والقواعد التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات.( )( )
مادة( 152)
يكون لمن تندبه الهيئة من العاملين بها الحق فى دخول محال العمل فى مواعيد العمل المعتادة لإجراء التحريات اللازمة والاطلاع على السجلات والدفاتر والأوراق والمحررات والملفات والمستندات التى تتعلق بتنفيذ هذا القانون، ويحدد وزير العدل بالإتفاق مع وزير التأمينات العاملين بالهيئة الذين تكون لهم صفة الضبطية القضائية فى تطبيق أحكام هذا القانون( ).
وعلى الجهات الحكومية والإدارية موافاة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى بجميع البيانات التى تطلبها فى مجال تطبيق أحكام هذا القانون.
ويجب على من يعهد بتنفيذ أية أعمال لمقاول أن يخطر الهيئة باسم ذلك المقاول وعنوانه و بياناته عن العملية قبل بدء العمل بثلاثة أيام على الأقل.ويكون مسند الأعمال متضامنا مع لمقاول فى الوفاء بالالتزامات المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون فى حالة عدم قيامه بالإخطار.( )
مادة ( 153)
يلتزم الذين يعهد إليهم بتوثيق عقود الزواج ومكاتب السجل المدنى كل فيما يخصه إخطار الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى بحالات الزواج التى تتم بين مستحقات المعاشات وحالات الوفاة التى تقع بين من يحصلون على معاشات من الهيئة ويجب أن يتم الإخطار فى الحالتين فوراً وأن يشمل الإخطار إسم من يصرف المعاش وإسم من يستحق عنة المعاش وجهة الصرف التى كان يصرف منها معاشه ورقم ربط المعاش.
مادة ( 154 )
على وحدات الجهاز الإدارى للدولة والمؤسسات والهيئات والجمعيات والشركات وأصحاب الأعمال الذين يستخدمون أحد أصحاب المعاشات أو أحد المستحقين فى المعاش ممن يحصلون على المعاشات وفقاً لأحكام هذا القانون أن يخطروا الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى باسم من يستخدمونه منهم وتاريخ التحاقه بالعمل ومقدار أجره والجهة التى يصرف منها معاشه ورقم ربط المعاش، وذلك خلال شهر من تاريخ إستخدامه.( )
وعلى صاحب المعاش و المستحق أو من يصرف باسمه المعاش إبلاغ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بكل تغيير فى أسلوب الاستحقاق يؤدى إلى قطع المعاش أو وقفه أوخفضه وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ التغيير.
مادة ( 155)
مع عدم الإخلال بأسباب قطع التقادم المنصوص عليها فى القانون المدنى تقطع مدة التقادم أيضا بالتنبيه على صاحب العمل بأداء المبالغ المستحقة للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى بمقتضى هذا القانون وذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يتضمن بيانا بقيمة هذه المبالغ.
ولا يسرى التقادم فى مواجهة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى بالنسبة لصاحب العمل الذى لم يسبق إشتراكه فى التأمين عن كل عماله أو بعضهم إلا من تاريخ علم الهيئة بإلتحاقهم لديه.
مادة( 156)
تسقط حقوق الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى على أى الأحوال قبل أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستفيدين بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الإستحقاق.

مادة( 157)
تنشأ بالهيئة القومية للتأمين الإجتماعى لجان لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون يصدر بتشكيلها وإجراءات عملها ومكافآت أعضائها قرار من الوزير المختص.( )

وعلى أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين ، قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى لعرض النزاع على اللجان المشار اليها لتسويته بالطرق الودية.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (128) لا يجوز رفع الدعوى قبل مضى ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه.
مادة ( 158)
على صاحب العمل بناء على طلب الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى أن يخصم من أجر المؤمن عليه - فى الحدود الجائز الحجز عليها أو النزول عنها - المبالغ التى صرفت دون وجه حق وأن يوردها للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى شهرياً فى مواعيد سداد الإشتراكات.
مادة (159)
تعرض مشروعات القوانين الخاصة بالتأمين الإجتماعى التى تعدها الحكومة على وزارة التأمينات.
كما تختص وزارة التأمينات دون غيرها بطلب الرأى من مجلس الدولة فيما يتعلق بتطبيق أحكام قوانين التأمين الإجتماعى.( )
مادة (160)( )
يحدد وزير التأمينات(4) بعد أخذ رأى مجلس الإدارة نظام ومواعيد وكيفية صرف المعاشات والجهات التى تصرف منها.
وتلتزم البنوك التجارية وبنك ناصر الإجتماعى وهيئة البريد بصرف المعاشات التى تحيلها إليها الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى.

ويجوز لوزير التأمينات أن يعهد لصاحب العمل بالتسوية المبدئية وصرف المعاشات وغيرها من الحقوق المنصوص عليها فى هذا القانون والقوانين المكملة.

ومع مراعاة حكم الفقرة السادسة من المادة (123) يفرض بقرار من وزير التأمينات( ) رسم يتحمله صاحب المعاش أو المستحق بحد أقصى مقداره جنية مقابل صرف أى من المبالغ المستحقة وفقاً لأحكام قوانين التأمين الإجتماعى والقوانين المكملة لها ، وفى حالة وجود قائم بالصرف عن أكثر من مستحق لا يزيد الرسم الذى يتحملونه عن الحد الأقصى المشار إليه ، ويحدد القرار الصادر فى هذا الشأن حالات الإعفاء من أداء هذا الرسم.( )

ويرحل الرسم المشار إليه إلى حساب خاص بالجهات المنصوص عليها فى المادة الثالثة من قانون الإصدار أو المادة (6) بحسب الأحوال ويخصص لحساب العاملين القائمين بتنفيذ قوانين التأمين الإجتماعى ، ويصدر الوزير التابعة له الجهة المرحل بها الرسم قراراً( ) بتحديد أوجه وقواعد الصرف منه ويجوز أن يتضمن هذا القرار مد الخدمات التى يقررها إلى أصحاب المعاشات من العاملين المشار إليهم.( )


وإستثناءً من حكم الفقرة السابقة يؤدى 75% من الرسم المشار إليه بما لا يجاوز20 قرشا عن كل حالة إلى البنوك وبنك ناصر الاجتماعى وهيئة البريد إذا تم الصرف عن طريقها، ويصرف نصف هذه النسبة إلى العاملين القائمين بصرف المعاشات بتلك الجهات.(5)



مادة ( 160مكرر) ( )
يجبر كسر القرش إلى قرش فى جميع الحقوق التى يقررها هذا القانون وفى كل ما يضاف إليها من زيادات وإعانات وكل ما يستقطع منها وفى إجمالى كل من المبالغ التى يلتزم صاحب العمل بأدائها.

وعند صرف أى من الحقوق المقررة بهذا القانون لا يصرف إلى صاحب المعاش أوالمستحق كسر الخمسة قروش وترحل حصيلة هذه الكسور إلى الحساب المنصوص عليه فى المادة (160).
***

الباب الثانى عشر
أحكام إنتقالية ووقتية

مادة ( 161)
تنقل حقوق والتزامات الهيئة العامة للتأمين والمعاشات المقررة بالقانون رقم 50 لسنة 1963 لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين وحقوق والتزامات الخزانة العامة بالنسبة للمؤمن عليهم المعاملين بقوانين المعاشات المدنية ولوائح المعاشات إلى الصندوق الذى عهد هذا القانون بإدارته إلى الهيئة العامة للتأمين والمعاشات.

وتنقل حقوق والتزامات الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية المقررة بالقانون رقم 63 لسنة1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية إلى الصندوق الذى عهد هذا القانون بإدارته إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

كما تنقل حقوق والتزامات الهيئة العامة للتأمين الصحى المقررة بالقانون رقم 63لسنة 1964 المشار إليه والقانون رقم 75 لسنة 1964 بشأن التأمين الصحى للعاملين بالحكومة والهيئات العامة والمؤسسات العامة إلى الصندوق الذى عهد هذا القانون بإدارته إلى الهيئة العامة للتأمين الصحى.
مادة (162)
المعاشات والتعويضات المقررة وفقاً لأحكام الباب الثالث من هذا القانون للمؤمن عليهم الذين كانوا خاضعين لأحكام قوانين العمل لا تقابل من التزامات صاحب العمل فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة إلا ما يعادل مكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة وفقاً لأحكام قانون العمل.

ويلتزم أصحاب الأعمال الذين كانوا يرتبطو حتى آخر يوليو سنة 1961 بأنظمة معاشات أو مكافآت أو إدخار أفضل بأداء قيمة الزيادة بين ما كانوا يتحملونه فى تلك الأنظمة ومكافآت نهاية الخدمة القانونية محسوبة وفقاً لحكم الفقرة السابقة وذلك بالنسبة للعاملين الذين كانوا موجودين بالخدمة حتى 22 مارس سنة1964 وتحسب هذه الزيادة عن كامل مدة خدمة العامل سواء فى ذلك مدة الخدمة السابقة أو اللاحقة للاشتراك فى هذا التأمين وتصرف هذه الزيادة للمؤمن عليه وفى حالة وفاته تصرف بأكملها وفقا للبند 10 من المادة 27( ).

ويجوز لأصحاب الأعمال طبقاً للقواعد والأوضاع التى يحددها وزير القوى العاملة بقرار منه استخدام أرصدة المبالغ التى يحتفظون بها لمواجهة التزاماتهم المنصوص عليها بالفقرة الثانية لمنح القروض للمؤمن عليهم أصحاب الحق فى الزيادة المشار إليها لإنشاء مساكن لهـم فى حـدود مستحقاتهـم فى هذه الأرصدة عن طريق جمعيات تعاونية للإسكان على أن تخصم قيمة القروض من مبالغ الزيادة التى تستحق للمؤمن عليهم أو المستحقين عنهم عند انتهاء خدمة المؤمن عليه ولا يجوز للمؤمن عليهم التصرف فى تلك المساكن بالبيع أو الرهن أو غير ذلك من التصرفات إلا بعد استحقاقهم هذه الزيادة أو بعد سداد هذه القروض.

واستثناء مما تقدم تلتزم الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بصرف الزيادة المنصوص عليها بالفقرة الثانية بالنسبة لمن انتهت خدمتهم قبل تاريخ العمل بهذا القانون من المؤمن عليهم الذين كانوا خاضعين لأحكام القانون رقم 63 لسنة 1964 المشار إليه بالمادة الثانية من قانون الإصدار مضافاً إليها مبلغ إضافى مقداره 4.5% سنوياً من تاريخ إيداعها فى الهيئة حتى تاريخ استحقاق صرف المعاش أو التعويض ، ويجوز لهؤلاء المؤمن عليهم طلب استخدام هذه المبالغ أو جزء منها فى سداد المبالغ المطلوبة منهم لحساب المدد السـابقة أو الاشـتراك عن مدد وفـقاً للمـادتين (33 و34).( )
مادة (163)( )( )( )
يكون للمؤمن عليه الحق فى الإستمرار فى العمل أو الإلتحاق بعمل جديد بعد بلوغه سن الستين لإستكمال المدة الموجبة لإستحقاق معاش الشيخوخة وذلك إذا كانت مدة إشتراكه فى التأمين مستبعدا منها المدة التى أدى المؤمن عليه تكلفتها بالكامل لا تعطيه الحق فى معاش ، وتكون تسوية المعاش فى حالة توافر شروط استحقاقه على أساس مدة الإشتراك فى التأمين.( )
وإستثناء من حكم الفقرة الأولى يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة المؤمن عليه فى سن الستين أو بعدها على أن يؤدى إلى الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى الإشتراكات المقررة على صاحب العمل فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وفقاً لحكم المادة (17) وذلك عن عدد السنوات الكاملة الواجب إضافتها إلى مدة الإشتراك فى التأمين لإستكمال المدة الموجبة لإستحقاق المعاش وفى هذه الحالة يعفى المؤمن عليه من أداء الإشتراكات المقررة عليه فى هذا التأمين عن تلك السنوات ويكون تطبيق حكم هذه الفقرة فى شأن العمال المؤقتين والموسميين حتى انتهاء العقد أو إنتهاء الموسم بحسب الأحوال.
مادة (164)( )
إستثناء من المادتين الثانية والسادسة من قانون الإصدار يستمر العمل بالبنود أرقام(1و2و4) من المادة 13 من قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين الصادر بالقانون رقم 50 لسنة1963 والقانون رقم 19 لسنة1973 بتحديد سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر ومن فى حكمهم وبالمادة (6) من القانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الإجتماعية.
مادة (165) ( )
ملغاه
مادة (166) ( )
يمنح من إنتهت خدمته من مستخدمى الدولة وعمالها الدائمين المدرجة أجورهم فى الموازنة العامة للدولة أو فى الموازنات التى كانت ملحقة بها أو فى الجامع الأزهر أووزارة الأوقاف أوالمجالس البلدية أو مجالس المديريات أو إدارة النقل العام لمدينة الإسكندرية( ) قبل 1/5/1960 معاشاً مقداره 50% من آخر أجر إستحقه بحد أدنى مقداره تسعة جنيهات شهرياً،وذلك متى كان انتهاء الخدمة لأحد الأسباب الأتية :
1- بلوغ سن التقاعد متى كانت مدة خدمته 180 شهراً على الأقل.
2- العجز أو الوفاة أيا كانت مدة الخدمه.
3- لغير الأسباب السابقة متى كانت مدة خدمته 240 شهراً على الأقل.

وفى حالة وفاة المستخدم أو العامل قبل تاريخ العمل بأحكام هذه المادة يؤدى هذا المعاش إلى من تتوافر فية شروط استحقاق المعاش طبقاً لأحكام هذا القانون فى التاريخ المذكور وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة (114).( )

ومع مراعاة الأحكام السابقة تسرى فى شأن هذا المعاش الأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون.
ويشترط للانتفاع بالأحكام المتقدمة تقديم طلب إلى الجهة الأخيرة التى كان يعمل بها المستخدم أوالعامل خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وتلتزم هذه الجهة بصرف المعاش على حساب الخزانة العامة،وفى حالة تقديم الطلب بعد هذا الميعاد يستحق المعاش اعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ تقديم الطلب.
ويمنح من سبق منحة معاشاً استثنائيا من المنتفعين بأحكام هذه المادة المعاش المقرر وفقاً لهذه الأحكام أو المعاش الاستثنائى أيهما أكبر.
ويعفى هؤلاء المنتفعون من رد ما سبق صرفه لهم من مكافآت ،كما يتجاوز اعتباراً من تاريخ العمل بهذة المادة عن استرداد ما تبقى من مبالغ المكافآت لمن منح معاشاً إستثنائيا منهم.( )

وتسرى الأحكام المنصوص عليها بهذه المادة فى شأن من إنتهت خدمته للعجز أوالوفاة من المعاملين بالمرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 ولم يستحق معاشا وفقاً لأحكامه.
مادة(167)( )
يتجاوز عن استرداد ما تبقى من المبالغ التى صرفت قبل العمل بهذا القانون بالمخالفة لقوانين التأمينات الاجتماعية وقوانين التأمين والمعاشات التى حل محلها هذا القانون و المبينة فيما يلى :
1- المبالغ التى صرفت بالمخالفة لحظر الجمع بين المعاشات أو بين المعاش والدخل و ذلك فى الحدود التى أجاز فيها هذا القانون الجمع بين معاشين أو بين المعاش والدخل.
2- المبالغ التى صرفت كمعاش بالمخالفة للبند (2) من المادة (113) وذلك فى حدود المنحة المنصوص عليها بالبند المذكور.
3- المبالغ التى صرفت كمصاريف جنازة بالنسبة للمعاملين بالقانون رقم 33 لسنة 1964 بمنح معاشات للموظفين والمستخدمين الذين انتهت خدمتهم قبل أول أكتوبر سنة 1956 ولم يحصلوا على معاش.

كما يتجاوز عن تحصيل ما تبقى من الاشتراكات المستحقة على المؤمن عليهم عن مدد البعثة الرسمية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة (168)(1)
يجوز لأصحاب المعاشات الذين إنتهت خدمتهم قبل العمل بهذا القانون أوالمستحقين عنهم بحسب الأحوال طلب الانتفاع بما يأتى :
أولاً : إعادة تسوية المعاشات دون صرف فروق مالية عن الماضى وذلك بمراعاة الأحكام الآتية :
1- الفقرة الأخيرة من المادة (19) لمن إنتهت خدمتهم من الذين كانوا معاملين بالقانون رقم 63لسنة1964 بإصدار قانون التأمينات الإجتماعية فى الفترة من 31/12/1974 إلى 1/9/1975.
2- الحد الأقصى للمعاش المنصوص عليه فى المادة (20).
3- الحد الأدنى للمعاش المنصوص علية فى الفقرة الأولى من المادة (22) والفقرة الأولى من المادة (24).
4- الإستثناء الوارد على البند 3 من الفقرة الرابعة من المادة (19).
5- المادة 30.
6- المادة (44) على أنه بالنسبة للمستحقين فيشترط لصرف الجزء السابق الحرمان منه تقديم ما يثبت وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش.
7- الفقرة الأولى من المادة (51) متى توافر فى الحالة تعريف إصابة العمل المنصوص عليها فى هذا القانون.
8- الفقرة الثانية من المادة (51).
9- المادة (71).
10- الجدول رقم (3) المرافق،على أنه لا يجوز تعديل نسب المعاش إذا كان سيترتب على هذا التعديل الانتقاص من نصيب أحد المستحقين ، وفى حالة قطع أو وقف أحد الأنصبة أو جزء منه فيؤدى الجزء المقطوع أو الموقوف لمن كان التعديل سيؤدى إلى زيادة نصيبه .
11- الجدول رقم(Cool المرافق ، و تحدد النسبة المنصوص عليها بالجدول المذكور فى هذه الحالة على أساس السن فى تاريخ استحقاق صرف المعاش وفقاً للقانون الذى كان معاملاً به المؤمن عليه فى تاريخ انتهاء خدمته.
12- إعادة توزيع المعاش بالكامل فى حدود الأنصبة المنصوص عليها بهذا القانون، وبالأحكام الواردة به بالنسبة للجزء الذى لم يتم توزيعه ، وذلك للمستحقين الذين كانت القوانين المنصوص عليها فى المادة الثانية من القانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه تقضى بتحديد أنصبتهم من جزء من المعاش وليس من المعاش بالكامل.( )
ثانياً : طلب صرف تعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليه بالمادة(26) ويصرف هذا التعويض على عدد السنوات الكاملة للمدة التى استحق عنها ، وتؤدى الدفعة الأولى فى شهر سبتمبر التالى لتاريخ العمل بهذا البند ، ثم فى سبتمبر من كل سنه بعد ذلك ، وفى حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل العمل بهذا القانون يؤدى مبلغ التعويض إلى مستحقى المعاش فى التاريخ المذكور ، أما فى حالة وفاة صاحب المعاش بعد تاريخ العمل بهذا القانون فيؤدى التعويض أو ما تبقى منه لمستحقى المعاش فى تاريخ وفاة صاحب المعاش، و يوزع مبلغ التعويض كاملاً أو ما تبقى منه بحسب الأحوال بين المستحقين بنسب أنصبتهم فى المعاش وإذا انفرد أحدهم أدى، إليه كله أو الباقى منه بحسب الأحوال و يستمر صرف الدفعات إلى المستحق فى حالة إيقاف معاشه ، أما إذا قطع معاشه خلال فترة صرف الدفعات فيرد نصيبه أوما تبقى منه على من يرد عليه معاشه. ولا يصرف التعويض أو ما تبقى منه فى حالة عدم وجود مستحقين للمعاش.

ويجب تقديم طلب الانتفاع بالأحكام السابقة خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ، وإذا طلب إعادة تسوية المعاش بعد هذا الميعاد تصرف الفروق المستحقة اعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ تقديم الطلب.( )
وللهيئة القومية للتأمين الإجتماعى أن تعيد تسوية المعاش وصرف تعويض الدفعة الواحدة خلال هذه الفترة دون حاجة إلى تقديم طلب.
ويراعى فى إعادة التسوية ما يأتى :
(‌أ) الأجر الذى سبق تسوية المعاش على أساسه.
(‌ب) عدم تعديل إعانة غلاء المعيشة التى كانت تصرف لصاحب المعاش أو المستحق.
(‌ج) يخصم من الزيادة المستحقة نتيجة الانتفاع بأحكام هذه المادة ما يكون قد منح من معاشات بصفة استثنائية.
مادة (169)( )
يعتبر صحيحاً ما تم تحويله من مبالغ الاحتياطى إلى كل من الصندوقين.

ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثالثة من البند (1) من المادة 36 تحسب للمؤمن عليه المدة التى حسب على أساسها المبلغ المحول أو المدة التى حسبت بالمبلغ المذكور أيهما أكبر.( )

ويتجاوز عن تحصيل باقى أقساط المبالغ التى التزم بآدائها المؤمن عليه أو صاحب المعاش مقابل استكمال باقى المدة المحول عنها الإحتياطى.
مادة (170) ( )
يجوز لمن إنتهت خدمتهم قبل العمل بأحكام هذا القانون طلب الإنتفاع بالآحكام الآتية :
أولاً : بالنسبة لأصحاب المعاشات :
1- أحكام المادتين(23و34) وتستحق الزيادة فى المعاش اعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ أداء المبلغ المطلوب.
ويسرى حكم تاريخ بدء استحقاق المعاش أو الزيادة فيه نتيجة ضم المدة فى شأن الحالات التى أجازت فيها القوانين السابقة ضم مدد لمدة الخدمة المحسوبة فى المعاش لاستحقاق معاش أو زيادة فيه ، مع التجاوز عن استرداد ما صرف على خلاف ذلك.
2- زيادة المعاش المستحق له متى أدى مبالغ تحدد وفقاً للجدول رقم 9المرافق. ( )

وتستحق هذه الزيادة اعتباراً من تاريخ وفاة صاحب المعاش أو بلوغه سن الستين أيهما أقرب ، واعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ أداء المبلغ المطلوب فى حالة أدائه بعد بلوغه السن المذكورة.
3- البند (2) من المادة 32.
ثانياً : بالنسبة لأصحاب المكافآت و تعويض الدفعة الواحدة :
يكون لصاحب المكافأة حق ضم مدة وفقاً لأحكام المادة 34 لمدة خدمته التى صرف عنها المكافأة إذا كان مجموع المدتين يعطيه الحق فى معاش وفقاً للقانون الذى انتهت خدمته فى ظله ، ويلتزم فى هذه الحالة بأداء المبالغ المنصوص عليها بالمادة المذكورة ورد المكافأة ، ويستحق المعاش اعتباراً من أول الشهر التالى لأداء المبالغ المطلوبة منه وفى حالة الأداء بالتقسيط تعتبر المبالغ أديت اعتباراً من تاريخ سداد أول قسط.

كما يجوز للمؤمن عليه الموجود بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا القانون بإحدى الهيئات أوالمؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لأى منها أو الوحدات الاقتصادية الأخرى بالقطاع العام وكان معاملاً بأحد قوانين التأمين والمعاشات المدنية وصرف مكافآته لانتهاء خدمته نتيجة نقله أو تعيينه بإحدى الجهات المذكورة حق حساب مدة خدمته التى صرف عنها المكافأة ضمن مدة اشتراكه فى التأمين مقابل رد ما صرفه ، و يسرى هذا الحكم فى شأن من كان معاملاً بقانون التأمينات الاجتماعية و صرف له تعويض الدفعة الواحدة لخروجه من نطاق تطبيق القانون بسبب التحاقه بإحدى الجهات التى كانت تخضع لأحكام قوانين التأمين و المعاشات.

وفى جميع الأحوال يقدم طلب الإنتفاع بالأحكام المتقدمة خلال فترة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون( )، وتؤدى المبالغ المطلوبة وفقاً للآتى :
(‌أ) بالنسبة للحالتين(1و2) من البند (أولا)، دفعة واحدة نقداً خلال فترة إبداء الرغبة أو بالتقسيط لمدة خمس سنوات وتحصل الأقساط ابتداء من تاريخ استحقاق الزيادة دفعة واحدة نقدا خلال فترة ابداء الرغبة.
(‌ب) بالنسبة للحالة (3) من البند (أولا) ولحالات البند (ثانياً) دفعة واحدة نقداً خلال فترة إبداء الرغبة ، أو بالتقسيط لمدة سنة.
مادة (171)( )( )
مع مراعاة أحكام المادة (168) تعاد تسوية معاشات من إنتهت خدمته قبل 9/9/1971 على أساس الأجر الأخير مضافاً إليه علاوة أو أول مربوط الدرجة أو الفئة التالية أيهما أكبر و ذلك متى توافرت فى شأنه الشروط الآتية :
1- إذا كان قد قضى خمس عشرة سنة فى درجة أو فئة واحدة أو ثلاث وعشرين سنة فى درجتين أو فئتين متتاليتين أو سبع و عشرين سنة فى ثلاث درجات أو فئات متتالية أوثلاثين سنة فى أربع درجات أو فئات متتالية أو إثنتين وثلاثين سنة فى خمس درجات أو فئات متتالية ولو قضيت فى مجموعات وظيفية مختلفة، وتراعى فى حساب هذه المدد المدة التى أضيفت بالقانون رقم 19 لسنة 1973 بتحديد سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر ومن فى حكمهم.
2- أن تكون الخدمة قد انتهت ولم يكن قد حصل على الدرجة أو الفئة الثالثة، وبالنسبة للعاملين بالمجموعة النوعية لفئات وظائف الخدمات المعاونة أن تكون الخدمة قد انتهت ولم يكن قد حصل على الدرجة أو الفئة الثامنة ، وبالنسبة لمن انتهت خدمتهم فى ظل الأنظمة السابقة على القانون رقم 46 لسنة 1964 فى شأن نظام العاملين المدنين بالدولة أو قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام يشترط أن تكون الخدمة قد انتهت قبل أن يحصل على الدرجة أو الفئة الثانية أو الدرجة أو الفئة السابعة بحسب الأحوال.

وإذا كان صاحب المعاش قد حصل على الدرجات المشار إليها فى البند (2) وتتوافر فيه الشروط المنصوص عليها بالبند(1) أعيد تسوية معاشه على أساس المرتب الأخير مضافاً إليه علاوة.
وعند حساب الأجر الأخير يراعى ما تم إضافته من علاوات بمقتضى قوانين أوقرارات.
ومع مراعاة أحكام الفقرتين السابقتين تزاد المعاشات المستحقة وفقاًَ لأحكام القانون رقم 33 لسنة 1964 بمنح معاشات للموظفين والمستخدمين الذين انتهت خدمتهم قبل أول أكتوبر سنة 1956 ولم يحصلوا على معاش بمقدار 30% من المعاش المستحق فى تاريخ العمل بهذا القانون( ) ولا يسرى هذا الحكم فى شأن معاشات الوفاة والعجز المقدرة بنسبة من الأجر.
ولا يترتب على الزيادة المستحقة وفقاً للأحكام المتقدمة أى تعديل فى إعانة غلاء المعيشة التى كانت تصرف لصاحب المعاش أو المستحق.
وتلتزم الخزانة العامة بالفروق الناتجة عن تطبيق الأحكام السابقة.
مادة (172)
مع مراعاة أحكام المادة (171) تزاد المعاشات المستحقة لمن انتهت خدمتهم قبل 1/7/1965 المعاملين بأحكام القوانين أرقام 5 لسنة 1909 و37 لسنة 1929 و27 لسنة 1954و50 لسنة 1963 و33 لسنة 1964 المشار اليها بالمادة الثانية من قانون الإصدار والقانون رقم 71 لسنة 1964 بشأن المعاشات الاستثنائية وكذلك المستحقين عنهم بنسبة 10% من المعاش دون أن يترتب على هذه الزيادة أى تعديل فى إعانة غلاء المعيشة التى كانت تمنح لهم.
مادة (173)
تسرى أحكام المواد الآتية من القانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة و مستخدميها وعمالها المدنيين على الفئات الموضحة قرين كل منها وذلك عن الفترة من 1/6/1963 حتى تاريخ العمل بهذا القانون.( )
1- المادة (3) من القانون المذكور تسرى فى شأن أصحاب المعاشات المعادين للخدمة بإحدى الوظائف التى تسرى فى شأنها أحكامه من المعاملين بقانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحة و المعاملين بالقوانين أرقام 5 لسنة 1909 و37 لسنة 1929 و27 لسنة 1954 المشار إليها بالمادة الثانية من قانون الإصدار.
2- المادة (10) من القانون المذكور تسرى فى شأن المعاملين بالقانون رقم 37 لسنة 1929 بشأن المعاشات المدنية الذين فصلوا من الخدمة بغير الطريق التأديبى وأعيدوا إليها قبل العمل بهذا القانون.(1)
مادة (174)
يستبدل بعبارة " قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 " الوارده فى القانون رقم 61 لسنة 1973 بسريان بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية على أصحاب الأعمال و القانون رقم 74 لسنة 1973 باشتراك العاملين المصريين الذين يعملون بعقود شخصية فى الخارج فى نظام التأمينات الاجتماعية عبارة "قانون التأمين الإجتماعى".
مادة (175)
يستبدل بعبارة " قانون التأمين والمعاشات الصادر بالقانون رقم 50 لسنة1963" وبعبارة " قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم63 لسنة 1964" الواردتين بالقانون رقم 13 لسنة 1975 بنظام الادخار للعاملين عبارة " قانون التأمين الإجتماعى".
ويستبدل بملاحظات الجدول رقم (1) المرافق للقانون 13 لسنة 1975 المشار إليه بالفقرة السابقة الملاحظات التالية وذلك اعتباراً من أول يناير سنة 1975 :
1- يقدر المعامل الذى يحسب على أساسه المبلغ المدخر وفقاً للمدة المنصوص عليها بالبند (ب) من المادة (5).
2- تحسب مدة الاشتراك عن الفترة من 1/7/1965 حتى 31/7/1967 بواقع نصف المعامل.
3- تحسب مدة الاشتراك عن الفترة من 1/8/1967 حتى 31/10/1973 بواقع ثلاثة أرباع المعامل.
4- تحسب مدة الاشتراك عن الفترة من 1/11/1973 حتى 31/12/1974 بواقع كامل المعامل فيما عدا من لم تسر فى شانهم أحكام القانون رقم 122 لسنة 1973 بتعديل القانون رقم21لسنة1967 فتحسب بالنسبة لهم بواقع ثلاثة أرباع المعامل.
وتراعى الأحكام التالية فى تطبيق القانون رقم 13 لسنة 1975 المشار إليه :
1- يعتبر صحيحاً ما تم تحصيله من اشتراك الادخار و ما تم صرفه من مبالغ مدخرة لمن انتهت خدمتهم خلال الفترة من 1/1/1975 حتى 31/5/ 1975.
2- تعفى المبالغ التى حصلت خلال الفترة من أول يناير سنة 1975 حتى آخر مايو سنة 1975 بالزيادة عن قيمة اشتراك الادخار المنصوص عليه بالقانون المذكور من الضرائب و الرسوم بكافة أنواعها.
مادة (176)( )( )
مع عدم الإخلال بالأحكام القضائية النهائية الصادرة قبل 11/3/1963 يكون لأصحاب المعاشات الذين فصلوا بغير الطريق التأديبى قبل هذا التاريخ وللمستحقين عنهم طلب إعادة تسوية المعاش استناداً إلى عدم صحة قرارات فصلهم،ويقدم الطلب إلى الوزير المختص خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون( ) بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول وتحال هذه الطلبات ومرفقاتها وملف خدمة الطالب وجميع المستندات المتعلقة بموضوع الطلب إلى اللجنة المختصة خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ تقديمه .
وتشكل لجنة أو اكثر فى كل وزارة للنظر فى الطلبات المشار إليها بالفقرة السابقة على النحو التالى :
1- مستشار من محاكم الاستئناف أو مجلس الدولة. (رئيساً)
2- رئيس محكمة أو مستشار مساعد بمجلس الدولة.
3- أحد شاغلى وظائف الإدارة العليا بالوزارة أو بإحدى
الجهات التابعة لها يندبه الوزير المختص.

وتفصل اللجنة فى الطلبات بعد الاطلاع على ملف الخدمه وما قدم إليها من أوراق ومستندات متعلقة بقرار إنهاء الخدمة والأسباب التى بنى عليها ، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ إحالة الطلبات إليها.

وتعتبر أسباب الفصل غير صحيحة إذا ثبت أنه لم يكن قد قام بصاحب المعاش عند انتهاء خدمته سبب يجعله فى حالة من الحالات المنصوص عليها فى المادة الأولى من القانون رقم 10لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبى.

وللجنة سماع أقوال الطالب أو الجهة التى كان يعمل بها عند انتهاء خدمته أو غيرها من الجهات ، وتصدر قرارات اللجنة مسببة وتكون نهائية ونافذة وتبلغ قرارات اللجنة إلى الوزير المختص لتبليغها خلال أسبوع على الأكثر إلى الجهة المختصة بتسوية المعاش وإلى الطالب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.

ويجوز الطعن أمام محكمة القضاء الإدارى فى قرارات اللجنة المشار إليها وذلك خلال ستين يوماً من تايخ إخطار ذوى الشأن بها .
وتلتزم الجهة المختصة بتسوية المعاش بإعادة تسويته وفقاً للقواعد الآتية :
1- من بلغ سن التقاعد قبل تاريخ العمل بهذا القانون أو توفى قبل بلوغه هذه السن فتعاد تسوية معاشه على أساس مرتب الدرجة أو الفئة الوظيفية التى كان سيصل إليها لو لم يفصل بغير الطريق التأديبى.
2- من لم يبلغ السن المشار إليها بالبند السابق حتى تاريخ العمل بهذا القانون تعاد تسوية معاشه على أساس مرتب الدرجة أو الفئة الوظيفية التى كان سيصل إليها نتيجة حساب مدة الفصل حتى تاريخ العمل بهذا القانون مضافاً إليه العلاوات الدورية والمدة حتى تاريخ بلوغه سن التقاعد.
3- بالنسبة لمن تقضى قوانين توظفهم بالإحالة إلى المعاش قبل بلوغه سن التقاعد تعاد تسوية معاشه على أساس مرتب الرتبة التى كانت تنتهى بها خدمته وفق قانونه فيما لو لم يفصل بغير الطريق التأديبى ، و من توفى منهم قبل وصوله إلى هذه الرتبة و قبل تاريخ العمل بهذا القانون تعاد تسوية معاشه على أساس مرتب الرتبة التى كان يصل إليها فى تاريخ الوفاة.

وينتفع بالأحكام المتقدمة كل من سبق فصله بغير الطريق التأديبى وكانت مدة خدمته لا تعطيه الحق فى معاش إذا ما ترتب على حساب مدة الفصل استحقاقه معاشاً وكذلك الذين فصلوا بغير الطريق التأديبى فى الفترة من 11/3/1963 حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 10 لسنة 1972 ولم تصدر بشأنهم قوانين تجيز إعادة النظر فى قرارات فصلهم.
ويعفى من رد المكافأة أو تعويض الدفعة الواحدة من يكون قد تقاضاها ممن تسرى فى شأنهم الأحكام السابقة .

وتتحمل الخزانة العامة المبالغ المستحقة نتيجة تسوية أو إعادة تسوية المعاشات طبقاً للأحكام السابقة ، وتخصم الاشتراكات التى تكون قد أديت لأحد الصندوقين خلال مدة الفصل من المبالغ المطلوبة من الخزانة العامة.
مادة (177)
تسرى أحكام القانون رقم 10 لسنة 1975 بشان الترقيات بقواعد الرسوب الوظيفى على العاملين بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وذلك من تاريخ العمل به.
***
الباب الثالث عشر
فى العقوبات
مادة(178)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى المواد التالية عن الجرائم المشار إليها فيها.
مادة (178مكررا)( )
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهراً و بغرامه لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من منع العاملين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التى يتطلبها تنفيذ هذا القانون أو أعطى بيانات غير صحيحة أوإمتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها فى هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له.
مادة (179)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة شهور و بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أوبإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بسوء قصد بيانات غير صحيحة أو إمتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها فى هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من تعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى كاملة.
مادة (180)
يعاقب صاحب العمل بغرامه لا تقل عن مائة قرش ولا تجاوز ألفى قرش فى أى من الحالات الآتية :
‌أ- عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة (50).
‌ب- عدم إبلاغ الشرطة بأى حادث يعجز أحد عماله عن العمل ، وذلك بالمخالفة لحكم المادة (63).
‌ج- عدم تقديم بيانات بأسماء العاملين و أجورهم و اشتراكاتهم للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بالمخالفة لأحكام المادتين (128و151).
‌د- مخالفة أحكام المادة 151 أو القرارات المنفذة لها.
‌ه- عدم قيامه – بناء على طلب الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى – بخصم المبالغ التى صرفت للمؤمن عليه دون وجه حق ، أو عدم قيامه بتوريد هذه المبالغ للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى فى مواعيد سداد الاشتراكات ، وذلك بالمخالفة لحكم المادة (158).
مادة (181)
يعاقب بغرامة قدرها مائة قرش كل صاحب عمل فى القطاع الخاص لم يقم بالإشتراك فى الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى عن أى من عمالة الخاضعين لأحكام هذا القانون.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل صاحب عمل يحمل المؤمن عليهم أى نصيب فى نفقات التأمين لم ينص عليها فى هذا القانون و تحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام صاحب العمل المخالف بأن يدفع للمؤمن عليهم قيمة ما تحملوه من نفقات التأمين.

وفى جميع الأحوال تتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت فى شأنهم المخالفة بشرط ألا يجاوز مجموعها 500 جنيه فى المرة الواحدة.
ما

descriptionقانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته والقرارات المنفذه له Emptyرد: قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته والقرارات المنفذه له

more_horiz
جدول رقم (2)
أولاً : بتقدير درجات العجز فى حالات الفقد العضوى :

رقم العجز المتخلف النسبة المئوية لدرجة العجز
1 بتر الذراع الأيمن إلى الكتف 80%
2 بتر الذراع الأيمن إلى ما فوق الكوع 75%
3 بتر الذراع الأيمن تحت الكوع 65%
4 بتر الذراع الأيسر إلى الكتف 70%
5 بتر الذراع الأيسر إلى ما فوق الكوع 65%
6 بتر الذراع الأيسر تحت الكوع 55%
7 الساق فوق الركبة 65%
8 الساق تحت الركبة 55%
9 الصمم الكامل 55%
10 فقد العين الواحدة 35%
أيسر أيمن
11 بتر الإبهام 25% 30%
12 بتر السلامية الطرفية للإبهام 15% 18%
بتر السبابة 10% 12%
بتر السلامية الطرفية للسبابة 5% 6%
بتر السلاميتين الطرفية و الوسطى للسبابة. 8% 10%
13 بتر الوسطى 8% 10%
بتر السلامية الطرفية الوسطى 4% 5%
بتر السلاميتين الوسطى والطرفية 6% 8%
14( ) بتر أصبع بخلاف السبابة و الإبهام و الوسطى 5 % 6%
بتر السلامية والطرفية 2.5 % 3%
بتر السلاميتين الطرفيتين 4% 5%
15 بتر اليد اليمنى عند المعصم 60%
16 بتر اليد اليسرى عند المعصم 50%
17 بتر القدم مع عظام الكاحل 45%
18 بتر القدم دون عظام الكاحل 35%
19 بتر رؤوس مشطيات القدم كلها 30%
20 بتر الأصبع المشطية الخامسة للقدم 10%
21 بتر إبهام القدم و عظمة مشطه 10%
22 بتر أصبع القدم بخلاف السبابة 5%
23 بتر السلامية الطرفية لإبهام القدم 4%
24 بتر السلامية الطرفية لسبابة القدم 3%
25 بتر أصبع القدم بخلاف السبابة و الإبهام 3%
الطرف العلوى انكيلوز المفاصل( ) أيمن أيسر
الإبهام :
انكيلوز المفصل السلامى السلامى فى حالة بسط كامل 8% 6%
انكيلوز المفصل السلامى السلامى فى حالة ثنى كامل 10% 8%
انكيلوز المفصل المشطى السلامى فى حالة ثنى أو بسط كامل 10% 8%
انكيلوز المفصل المشطى السلامى فى حالة نصف ثنى 8% 6%
انكيلوز المفصلين المشطى السلامى والسلامى السلامى للابهام فى حالة ثنى جزئى 15% 12%
انكيلوز المفصلين المشطى السلامى والسلامى السلامى فى حالة بسط كامل أو ثنى كامل 18% 15%
انكيلوز المفصل بين مشطية الإبهام وعظام الرسغ 15% 12%
خلع بالمفصل السلامى السلامى للإبهام 5% 4%
خلع بالمفصل المشطى السلامى 15% 10%
تقريب جبرى للإبهام نتيجة أثرة التئام أو فقد عمل العضلة المباعدة 20% 16%
السبابة : أيمن أيسر
انكيلوز المفصل السلامى السلامى الأول فى حالة ثنى أوبسط 6% 4%
انكيلوز المفصل السلامى السلامى الثانى فى حالة ثنى أوبسط 2% 1%
انكيلوز المفصلين السلامى السلامى الأول والثانى فى حالة بسط أو ثنى 8% 5%
انكيلوز المفصل المشطى السلامى فى حالة ثنى أو بسط 8% 6%
انكيلوز المفصل المشطى السلامى والسلامى السلامى الأول والثانى فىحالة بسط كامل أو ثنى كامل 12% 10%
الوسطى :
انكيلوز المفصل السلامى السلامى الأول فى حالة ثنى أوبسط 6% 4%
انكيلوز المفصل السلامى السلامى الثانى فى حالة ثنى أوبسط 2% 1%
انكيلوز المفصلين السلامى السلامى الأول والثانى فى حالة ثنى أو بسط 6% 5%
انكيلوز المفصل المشطى السلامى 6% 4%
انكيلوز المفاصل المشطى السلامى والسلامى السلامى الاول والثانى فى حالة ثنى أو بسط 10% 8%
البنصر أو الخنصر :
انكيلوز المفصل السلامى السلامى الاول فى حالة ثنى أوبسط 4% 3%
انكيلوز المفصل السلامى السلامى الثانى فى حالة ثنى أوبسط 2% 1%
انيكلوز المفصل المشطى السلامى 4% 3%
انكيلوز المفاصل المشطى السلامى السلامى الاول والثانى فى حالة بسط أو ثنى 6% 4%
انكيلوز اليد :
انكيلوز جميع مفاصل اليد أو الأصابع 60% 50%
انكيلوز جميع مفاصل اليد والأصابع فيما عدا الإبهام 45% 35%
قطع الأوتار:
(أ) قطع الوتر الباسط عند قاعدة الاصبع (الاصبع فى حالة ثنى كامل) :
الابهام 12% 10%
السبابة 12% 10%
الوسطى 10% 8%
البنصر أو الخنصر 8% 6%
قطع الوتر الباسط قبل اندغامه فى السلامية الثانية
(السلاميتين الأخيرتين فى حالة ثنى كامل ) :
الابهام 6% 4%
السبابة 4% 3%
البنصر أو الخنصر 3% 2%
قطع الوتر الباسط قبل اندغامه فى السلامية الاخيرة مباشرة
( والسلامية الأخيرة فى حالة ثنى كامل) :
الابهام 6% 4%
السبابة 2% 1%
الوسطى أو البنصر أو الخنصر 1% 0.5%
ب( قطع الوتر القابض عند المفصل المشطى السلامى والسلامى السلامى الأول (الأصبع فى حالة بسط كامل) :
الابهام 20% 16%
السبابة 12% 10%
البنصر أوالخنصر 6% 5%
الوسطى 10% 8%
(ج) قطع الوتر القابض عند المفصل السلامى السلامى الثانى
( السلامية الاخيرة فى حالة بسط كامل ) :
الابهام 8% 6%
السبابة 3% 2%
الوسطى 2% 1%
البنصر أوالخنصر 1.5% 1%
(د) العضد والساعد :
تعود الخلع بالكتف 30% 25%
انكيلوز تام بالكتف 40% 30%
انكيلوز جزئى بالكتف 30% 25%
نقص فى حركة رفع الذراع لموازاة الكتف 25% 20%
نقص فى حركة رفع الذراع إلى أعلى بمقدار30درجة 15% 10%
أثرة التئام مقيدة لحركة العضد والعضد ملتصق بالجسم 40% 30%
كسر غير ملتحم بالعضد 50% 40%
كسر غير ملتحم بالنتوءه المرفقى 15% 10%
انكيلوز المرفق فى بسط كامل فى درجة 180 درجة 50% 40%
انكيلوز المرفق فى زاوية 150 درجة 40% 30%
انكيلوز المرفق فى زاوية 90 درجة 30% 25%
اثرة التئام مقيدة لحركة بسط المرفق لزاوية 45 درجة أو اقل (الساعد فى حالة ثنى لزاوية حادة ) 40% 35%
أثرة التئام مقيدة لحركة بسط المرفق لزاوية 90درجة 20% 15%
أثرة التئام مقيدة لحركة بسط المرفق لزاوية 135درجة 15% 12%
كسر بالساعد مع اعاقة تامة فى حركتى الكب والبطح 50% 40%
أثرة التئام مقيدة لحركة الكب بين درجتى 10و90 30% 25%
أثرة التئام مقيدة لحركة الكب بين درجتى 45و90 20% 15%
كسر بالتحام معيب بعظام الساعد عائق لحركات مفصل الرسخ 15% 10%
انكيلوز تام بالرسخ 25% 20%
انكيلوز جزئى بالرسخ 15% 12%
انكيلوز الرسخ مع بسط اليد والكب كامل 25% 20%
العضلات والأعصاب والأوعية الدموية بالطرف العلوى
1- ضمور العضلات :
ضمور العضلة ذات الرأسين العضوية 30% 25%
ضمور العضلة الدالية 30% 20%
2- شلل الأعصاب
شلل العصب الزندى والاصابة عند المرفق 30% 25%
شلل العصب الزندى والاصابة عند اليد 20% 15%
شلل العصب الكعبرى أعلى الفرع للعضلة المثلثة الرؤس 50% 40%
شلل العصب الكعبرى 40% 30%
شلل العصب المتوسط 35% 35%
شلل العصب تحت اللوح 10% 8%
شلل العصب الدائرى 20% 15%
شلل العصب الزندى والكعبرى 60% 50%
شلل العصب الزندى والمتوسط 60% 50%
شلل العصب الزندى والكعبرى والمتوسط
75% 65%
3- الأوعية الدموية :
إنسداد بالشرايين نتجت عنه غرغرينا تعامل الحالة معاملة البتر
إنسداد بالأوردة نتجت عنه أوزيما مزمنة من10%إلى30%
ثالثا : الطرف السفلى
كسر بالفخذ مع قصر 6 سم والمفاصل جيدة مع ضعف متوسط بالعضلات 30%
كسر بالفخذ مع قصر 4 سم 12%
كسر بالفخذ مع قصر 3 سم 8%
كسر غير ملتحم بالرضغة مع ضعف بالفخذ 20%
كسر غير ملتحم بالرضغة مع ضعف شديد بالفخذ 30%
كسر بعظمتى الساق ملتحم بشكل معيب 20%
كسر غير ملتحم بالساق 50%
انكيلوز المفصل الحرقفى فى وضع مناسب 50%
انكيلوز بالركبة فى درجة 100 درجة 50%
انكيلوز بالركبة متحرك بين درجتى 120 درجة 170 درجة 25%
انكيلوز بالركبة متحرك بين درجتى 90 درجة 180درجة 15%
أثرة التئام بخلفية الركبة مقيدة لحركة البسط لغاية 90درجة أو أقل من60%إلى50%
اثرة التئام بخلفية الركبة مقيدة لحركة البسط لغاية 135 من 50% إلى30%
اثرة التئام بخلفية الركبة مقيدة لحركة البسط لغاية 170 من 30% إلى10%
التهاب مفصلى تشوهى بالركبة 25%
انكيلوز بكامل القدم مع رفع القدم لأعلى زاوية أكثر من 100 درجة 50%
انيكلوز بكامل القدم فى زاوية 100 درجة 35%
انكيلوز بكامل القدم فى زاوية 90 (أحسن وضع) 20%
انكيلوز ابهام القدم فى وضع بسبب تعطيل حركة المشى 15%
انكيلوز فى جميع أصابع القدم فى وضع جيد 15%
تفرطح القدم نتيجة كسر العظام 15%
العضلات والأعصاب بالطرف السفلى
1- ضمور عضلات الجزء الأمامى للفخذ 20%
ضمور عضلات الفخذ كلها 30%
ضمور عضلات الطرف السفلى 40%
ضمور عضلات الساق جميعها 30%
ضمور عضلات الجزء الأمامى للساق 10%
ضمور العضلات المطرد من 10% الى80%
صك تام ( جنيو فالجم ) مع ضعف شديد بالعضلات 50%
2- شلل أعصاب الطرف السفلى :
شلل تام بالعصب الوركى 50%
شلل تام بالعصب الفخذى 50%
شلل العصب المأبضى الوحشى 30%
شلل العصب المأبضى الانسى 30%
شلل العصب المأبضى والانسى والوحشى 40%
شلل العصب المأبضى الانسى والوحشى مصحوب بألم 60%
شلل العصب الشظوى 20%
3- الأوعية الدموية :
انسداد الشرايين نتجت عنه غرغرينا يعامل معاملة البتر
انسداد وريدى نتجت عنه اوزيما مزمنة من 10%الى 30%
انسداد وريدى نتجت عنه اوزيما بالطرفين السفليين مع قرحة مزمنة تؤثر على المشى والوقوف من 20%الى 50%
الدوالى التى لا يمكن شفاؤها بالتدخل الجراحى ويسبب عنها قرحة مزمنة من 20% الى 30%
اصابات الرأس والجهاز العصبى المركزى
فقد شعر فروة الرأس من 5% الى 10%
اصابة بالرأس نتج عنها فقد عظمى بالصفيحة الخارجية والداخلية ( حسب مساحة الجزء المفقود) من 10% إلى 40%
إصابة بالرأس مصحوبة أو غير مصحوبة بكسر الجمجمة ومصحوبة أو غير مصحوبة بارتجاج بالمخ ونتج عنها دوخة او ارتعاشات أو صداع أو لعثمة فى الكلام أو نقص فى القوى العقلية حسب شدة الحالة من 20% الى 70%
إصابة بالرأس نتج عنها اضطراب عقلى 100%
نزيف بالمخ مصحوب بشلل نصفى غير قابل للشفاء 100%
شلل نصفى غير تام مع افازيا 100%
شلل نصفى أيمن غير تام من 20% إلى 60%
شلل نصفى أيسر غير تام . من 20% إلى 40%
شلل نصفى تام مصحوب بتوتر العضلات من 70% إلى 100%
شلل تام بالطرف العلوى الأيمن 80%
شلل تام بالطرف العلوى الأيسر 70%
شلل غير تام بالطرف العلوى الايمن من 20% الى 40%
شلل غير تام بالطرف العلوى الايسر من 15%إلى30%
افازيا بسيطة من 10% 20%
أفازيا واضحة من 30% إلى 60%
نوبات صرعية قليلة أو نادرة من 20% إلى 30%
نوبات صرعية متعددة من 30% إلى 80%
شلل الطرفين السفليين 100%
شلل الطرفين السفليين غير كامل أو المشى غير ممكن 70%
شلل الطرفين السفليين والمشى ممكن بعكاز أو بعصا من 30% الى 70%
تكهف الحبل الشوكى. من 40% إلى 70%
تليف الجهاز العصبى المركزى المنتثر من 50% الى 70%
العصب الاول
فقد حاسة الشم 5%
العصب الثانى :
ضمور تام بالعصب البصرى لعين واحدة 35%
ضمور تام مزدوج بالعصب البصرى 100%
العصب الثالث والرابع والسادس :
شلل بالعضلات الداخلية باحدى العينين من 5% إلى10%
شلل بالعضلات الداخلية بالعينين من 10% إلى 20%
شلل بالعضلات الخارجية بالعينين بدون ازدواج البصر من 10% إلى 15%
شلل بالعضلات الخارجية مع ازدواج البصر 25%
العصب الخامس :
التهاب بأطراف العصب الخامس مع تقلص عضلات نصف الوجه مصحوب بألم من 15% الى 20%
شلل بالعصب الخامس مصحوب بفقد الحسية بنصف الوجه من 10% إلى 20%
العصب السابع :
شلل بالعصب الوجهى مع عدم القدرة على غلق جفنى العين من 10% إلى 20%
شلل بالعصب الوجهى مع عدم القدرة على غلق العينين معا من 30% الى 50%
خامساً : العنق
انثناء العنق للأمام نتيجة تقلص العضلات أو أثرة التئام ملتصقة من 10% إلى 30%
انثناء العنق التشنجى من 20% الى 40%
سادسا : العمود الفقرى
سوكليوز أو لوردوز أو كيفوز مع تحديد فى الحركة من 20% إلى 40%
بروز أو انخساف مصحوبا بالأم وتحديد فى الحركة من 10% إلى 30%
التهاب عظمى مفصلى تشوهى مع تيبس مفاصل الفقرات من 30% إلى 40%
التهاب عظمى مفصلى تشوهى مع تيبس مفاصل الفقرات وصعوبة التنفس من 30% إلى 80%
التهاب عظمى نخاعى بالفقرات مع سلامة النخاع الشوكى من 30% إلى 60%
مرض بوت غير مصحوب بخراج درنى من 30% الى 40%
مرض بوت مصحوب بخراج درنى من 50% إلى 70%
سابعا : الأنف
ضيق بالأنف بدون فقد ولا يمكن علاج الضيق من 5% إلى 25%
كسر بعظم الأنف مصحوب بضيق الخياشيم 15%
فقد أرنبة الأنف 10%
فقد جزئى بالأنف بدون ضيق الخياشيم من 10% إلى 20%
فقد الأنف بدون ضيق الخياشيم من 20% إلى 40%
فقد الأنف مصحوب بضيق الخياشيم من 20% إلى 50%
العين
الجفون والمسالك الدمعية :
انحراف حافة الجفن للداخل أو الخارج أو التصاق الملتحمة الجفنية بملتحمة المقلة من 5% إلى 10%
ناسور دمعى مزمن غير قابل للشفاء من ناحية واحدة 15%
ناسور دمعى مزمن غير قابل للشفاء من الناحيتين 30%
تلف الحجاج من15%إلى25%
المقلة : الكتاركتا الاصابية :
(أ‌) عند وجود كتاركتا بالعين تسبب ضعف بالإبصار قد يصل إلى درجة الفقد التام تقدر نسبة العاهة بهذه العين بنسبة الإبصار المبينة بالفقرة (4) من الجدول الخاص بحالات فقد الإبصار المرافق للقانون رقم 79 لسنة 1975 والمعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 اذا كانت عملية إزالة الكتاركتا لا تجدى فى اصلاح درجة الإبصار .
(ب‌) اذا عملت عملية ازالة كتاركتا اصابية تقدر العاهة حسب درجة الابصار بعد عملية ازالة الكتاركتا باستعمال النظارة التى تعتبر جزءا تكميليا للجراحة ويزاد 10% مقابل عدم اندماج الصورتين فى حالة ازالة كتاركتا فى عين واحدة وبحيث لا تتعدى العاهة فى العين المجرى بها عملية ازالة كتاركتا عن 35%.
الاذن
فقد أو تشويه بصوان الاذن الخارجية 5%
فقد أو تشويه بصوان الاذنين 10%
الفك العلوى
المضغ ممكن من 10% إلى 20%
المضغ غير ممكن من 30% إلى 40%
فقد بسقف الحلق متصل أو غير متصل بالحفرة الانفية ويجيب الهواء الفكى. من 10% إلى 30%
اصابة بالفك العلوى مع تشوه الأنف والوجه من 40% إلى 60%
الفك السفلى
المضغ ممكن من 5% إلى 10%
المضغ غير ممكن من 30% إلى 40%
خلغ بالمفصل الفكى الصدغى يمكن أولا يمكن رده من 10% إلى 30%
ضيق بالفم يسبب انكيلوز الفكين 20%
ضيق بالفم يسبب انكيلوز الفكين يسمح بتناول السوائل فقط 25%
فقد الفك السفلى بأكمله أو ببقاء الفرع الصاعد مع تشوه الوجه من 40% إلى 60%
الأسنان
فقد لغاية خمس اسنان من 1% الى 5%
فقد نصف الأسنان مع امكان تركيب طقم صناعى من 5% الى 10%
فقد نصف الأسنان مع عدم تركيب طقم صناعى 25%
فقد الآسنان جميعها مع امكان تركيب طقم صناعى 15%
فقد الأسنان جميعها مع عدم امكان تركيب طقم صناعى من 30% إلى 40%
اللسان
بتر اللسان حسب اتساعه والالتصاقات وحالة الكلام من 10% إلى40%
ناسور لعابى لم يتحسن بالعلاج الجراحى من 10% الى 30%
البلعوم الأنفى
ضيق بالبلعوم الانفى ناتج عن التصاق الحلق بالجدار الخلفى للبلعوم من 15% إلى 40%
ضيق بالبلعوم مصحوب بصمم من 40% الى 60%
البلعوم السفلى
ضيق بالبلعوم يعيق البلع من 10% الى 30%
الحنجرة
درن الحنجرة 20%
ضيق بالحنجرة تسبب بحة فى الصوت من 5% إلى 20%
ضيق بالحنجرة تسبب بحة فى الصوت مع ضيق التنفس من 10% إلى 20%
ضيق بالحنجرة تسبب عنه ضيق بالتنفس يستدعى وضع أنبوبة حنجرية من 30% إلى 40%
ضيق بالحنجرة تسبب عنه انعدام الصوت مع تلف محدود بالأوتار الصوتية من 40% إلى 50%
المرىء
ضيق بالمرىء يعيق البلع من 10% إلى30%
المعدة
قرحة مزمنة من 30% إلى 40%
قرحة مزمنة مع التصاقات مؤلمة أو ضيق فتحة البواب مع تمدد المعدة ونحافة من 40% إلى 50%
ناسور معدى لم يشفى بالعلاج الجراحى
من 50% إلى 60%
الأمعاء الدقاق
ناسور بالأمعاء فى وضع مرتفع بالبطن من 40% الى 60%
ناسور بالأمعاء فى وضع منخفض بالبطن من 40% الى 50%
فقد بالأمعاء من 10% إلى 30%
الأمعاء الغلاظ
ناسور لم يشفى بالعلاج الجراحى ويسمح بخروج الغازات والسوائل مع بعض مواد البراز والتبرز عادى من 20% إلى 40%
الشرج
ناسور حسب موضعه خارج أو داخل العضلة العاصرة. من 20% الى 50%
ناسور مع عدم القدرة على حجز البراز أو احتباس المواد البرازية نتيجة اصابة العضلة العاصرة ومصحوب أو غير مصحوب بسقوط الشرج أو التهاب معوى أو التهاب بريتونى من20% الى50%
الكبد

ناسور مرارى أو صديدى من 20% إلى 50%
الطحال
استئصال الطحال السليم 20%
استئصال الطحال المتضخم 10%
استئصال الطحال المتضخم المصحوب باستسقاء بالبطن صفر
جدار البطن
فتق أربى أيمن أو أيسر أو فتق سرى أو فخذى فتق أربى مزدوج من 10% إلى 20%
فتق أربى مزدوج من 20% إلى 30%
فتق بجدار البطن أو فتق جراحى من 10% إلى 30%
شلل جزئى لعضلات البطن نتيجة تأثر عصب بجدار البطن
من 5% إلى 10%
المسالك البولية
الكلى والحالب
التهاب باحدى الكليتين من 10% إلى 30%
التهاب باحدى الكليتين مع التهاب بحوض الكلية من 30% إلى 40%
التهاب كلوى يسبب عدوى او تسمم من 40% إلى 60%
التهاب بحوض الكليتين من 40% إلى 60%
استئصال الكلية والأخرى سليمة (حسب حالة الكلية المستأصلة) من صفر الى 15%
استئصال الكلية والأخرى متكيسة 50%
كلية متحركة من 5% الى 10%
درن بكلية واحدة 50%
درن بالكليتين من 50% إلى 80%
ناسور بالحالب 50%
ناسور بطنى بولى من 40% إلى 60%
المثانة
التصاق جدار المثانة بالارتفاق العانى بسبب كسر من 40% إلى 50%
ناسور بولى بالعامة أو العجان 50%
ناسور مثانى معوى 70%
ناسور مثانى شرجى من 50% إلى 70%
التهاب مثانى مزمن اصابى أو جرح بالمثانة استدعى تثبيت قسطرة من 30% الى 40%
التهاب مثانى مع التهاب بحوض كلية واحدة 50%
التهاب مثانى مع التهاب بحوض الكليتين من 50% إلى 70%
درن بالمثانة مع سلامة الكليتين من 20% إلى 30%
انحباس كلى بالبول نتيجةاصابة بالنخاع الشكوى 40%
انحباس جزئى بالبول 20%
انحباس جزئى بالبول مصحوب بالتهاب كلية واحدة او كليتين من 50% إلى 90%
عدم القدرة على حبس البول من 20% إلى 30%
قناة مجرى البول الخلفية
ضيق كامل نتيجة تمزق مجرى البول الخلفية 70%
ضيق جزئى نتيجة تمزق مجرى البول الخلفية 50%
ضيق يمكن توسيعه بالعملية الجراحية من 20% إلى 40%
ضيق مصحوب بناسور متصل ما بين الشرج وقناة مجرى البول من 40% إلى 60%
قناة مجرى البول الأمامية
ضيق يمكن توسيعه من 20% إلى 30%
ضيق يصعب توسيعه من 30% إلى 40%
ناسور بولى 30%
انعدام قناة مجرى البول الأمامى مع فتحة بالعجان 50%
انعدام قناة مجرى البول الامامى ما بين السرة والعجان 40%
عاشرا : القفص الصدرى
كسر عظم القفص غير مصحوب باصابة حشوية من 10% إلى 20%
كسر ضلع حسب المضاعفات من صفر إلى 20%
الرئتان
التهاب شعبى مزمن خفيف من 5% إلى 20%
التهاب شعبى مزمن شديد من 20% إلى 50%
التهاب شعبى مزمن مضاعف بانفزيما أوتمدد شعبى أو ربو أوهبوط بالقلب من 50% الى 100%
انسكاب بللورى إصابى من 5% إلى 30%
انسكاب دموى بللورى من 10% الى 40%
انسكاب صديدى بللورى من 20% الى 70%
اصابة درنية تخلف عنها تلفيات بسيطة من 5% إلى 10%
إصابة درنية تخلف عنها تلفيات متوسطة من 10% إلى 40%
اصابة درنية تخلف عنها تلفيات شديدة من 40% إلى 70%
اصابة درنية متقدمة غير قابلة للشفاء من 70% إلى 100%
سليكوزس مصحوب بتليف بسيط بالرئتين من 10% إلى 30%
سليكوزس مصحوب بتليف متوسط بالرئتين من 30% إلى 60%
سليكوزس مصحوب بتليف شديد بالرئتين من 60% الى90%
سليكوزس مصحوب بدرن بالرئتين 100%
اسبستوزس مصحوب بتليف بسيط بالرئتين من 10% إلى 20%
اسبستوزس مصحوب بتليف متوسط بالرئتين من 20% إلى40%
اسبستوزس مصحوب بتليف شديد بالرئتين من 40% إلى80%
اسبستوزس مصحوب بدرن بالرئتين 100%
بسيسنوزس ( ربو القطن أو الكتان ) وغير مصحوب بتغيرات فى أشعة الرئتين تقدر نسبة العاهة بنسبة النقص فى الطاقة التنفسية
بسيسنوزس مصحوب بنزلة شعبية مزمنة وربو شعبى . من 10%إلى 50%
بسيسنوزس مصحوب بأنفزيما من 50%الى90%
امفزيما نتيجة استنشاق أبخرة من 10% إلى90%
امفزيما نتيجة النفخ فى الألات من 10% الى 90%
اورام خبيثة نتيجة استنشاق أبخرة او اتربة 100%
القلب والأورطى
التصاق بغشاء القلب أو إصابة بصمام القلب أو التهاب بعضلات القلب أو تلف بعضلات القلب نتيجة جلطة بالشرايين التاجية والقلب متكافىء من 10% الى 20%
مع بعض أعراض ظاهرة من 20% الى 60%
مع عدم تكافؤ القلب 80%
تأثر القلب والكليتين نتيجة حدوث عدوى أو تسمم من 30% الى 90%
انيورزم الأورطى أو جدار القلب من 30% الى 80%
حادى عشر ـ أعضاء التناسل
اثرة التئام بالقضيب لا تمنع الانتصاب صفر
فقد تمرة القضيب 25%
انعدام جزئى بالجسم الاسفنجى 30%
فقد القضيب 60%
فقد القضيب مع ضيق بفتحة مجرى البول 70%
فقد القضيب مع الخصيتين 90%
فقد خصية قبل البلوغ 35%
فقد خصية من سن البلوغ لغاية 40 سنة 25%
فقد خصية بعد سن الاربعين 15%
فقد خصيتين قبل سن البلوغ 60%
فقد خصيتين من سن البلوغ لغاية سن الأربعين 40%
فقد خصيتين بعد سن الأربعين 30%
قيله مائية حسب الحجم والمضاعفات من صفر الى 10%
قيله دموية اصابية من 10% الى 15%
درن البرنج والخصية من ناحية واحدة من 10% إلى 15%
درة البرنج والخصية من الناحيتين من 20% إلى40%
درن البرنج والبروستاتا والحويصلة المنوية من 40% الى 50%
الاناث
فقد الرحم والمبايض قبل سن البلوغ من 40%إلى 60%
فقد الرحم قبل الانجاب 40%
فقد الرحم بعد الانجاب 30%
فقد مبيض واحد قبل أو بعد سن البلوغ 30%
سقوط الرحم أو المهبل من 5% إلى 15%
غدد درنية من 5% الى 20%
غدد درنية متقيحة مصحوبة بنواسير من 20% الى 25%
سرطان الغدد من 40% إلى 100%
الأورام الخبيثة
تقدر نسبة العجز حسب فقد العضو لوظيفته أو بتره او انتكاس الحالة أو عدم امكان اجراء عملية من 40% الى 100%
بعض الأمراض
الزهرى كمرض مهنى 50%
ناسور معاود واحد أو متعدد وحسب الموضع من 20% الى 40%
سرطان الدم من 20%إلى 100%

يراعى فى تقدير درجات العجز فى حالات الفقد العضوى ما يأتى:
1- أن تكون الجراحة قد التأمت التئاماً كاملاً دون تخلف أية مضاعفات أو معوقات لحركات المفاصل المتبقية، كالندبات ، أو التلفيات ، أو التكلسات ، أو الالتهابات ، أو المضاعفات الحسية أو غيرها وتزاد درجات العجز تبعا لما يتخلف من هذه المضاعفات.
2- فى حالة وجود مضاعفات لحالة البتر فيجب وصف الحالة المسببة للعجز والمضاعفات فى الشهادة الطبية كما تحدد درجات الإعاقة فى كل حركة على تلك المفاصل بالنسبة الى القواعد الطبيعية.
3- فى حالة وجود مضاعفات حسية يجب تحديد مكانها و مدى زيادة أو نقص الحساسية ونوعها.
4- إذا كان المصاب أعسر قدرت درجات عجزه الناشئة عن إصابات الطرف العلوى الأيسر بذات النسب المقررة لهذا العجز فى الطرف الأيمن.
5- إذا عجز أى عضو من أعضاء الجسم المبينة أعلاه عجزاً كلياً مستديماً عن أداء وظيفته أعتبر ذلك العضو فى حكم المفقود و إذا كان ذلك العجز جزئياً قدرت نسبته تبعاً لما أصاب العضو من عجز عن أداء وظيفته.
6- فيما عدا الأحوال المنصوص عليها فى البند (3) من المادة (55) إذا نتج عن الإصابة فقد جزء أوأكثر من أحد أعضاء الجسم المبينة بالجدول قدرت النسبة المئوية لدرجة العجز فى حدود النسبة المقررة لفقد ذلك العضو و لا يجوز بأى حال من الأحوال أن تتعداها.

ثانياً : فى حالات فقد الإبصار( )

درجة الإبصار
(1) نسبة قوة الإبصار
(2) نسبة فقد الإبصار (3) درجة عجز العين المصابة
(4)
6/6 100 - -
6/9 91 9 3
6/12 84 16 6
6/18 70 30 11
6/24 58 42 15
6/36 40 60 24
6/60 20 80 28
5/60 14 86 31
4/60 8 92 33
3/60 2 98 35
2/60 ـ 100 35
1/60 ـ 100 35

ويراعى فى تقدير العجز المتخلف عن فقد الإبصار ما يأتى:
1- أن تقدر درجة العجز الناشئ من ضعف إبصار العين بواقع الفرق بين درجة العجز المقابلة لدرجة الإبصار للعين قبل الإصابة و بعدها إذا كان هناك سجل يوضح درجة الإبصار بتلك العين قبل الإصابة (عمود 4).
2- فى حالة عدم و جود سجل بحالة الإبصار قبل الإصابة يعتبر أن العين كانت سليمة6/6.
3- مع مراعاة أحكام البند (1) يراعى فى حالة إصابة العين الوحيدة أن تقدر درجة العجز طبقا لنسبة فقد الإبصار بها على اعتبار أن الإبصار الكامل لتلك العين 100% (عمود 3).
4- فى حالة فقد إبصار العين الوحيدة يعتبر عجزاً كاملاً.
5- مع مراعاة أحكام البند(1) يراعى فى حالة الإصابة بكلتا العينين أن تقدر درجة العجز على أساس نصف مجموع قوة أبصار كل منهما أى إعتبار أن الإبصار لكل عين 50%(عمود3).

ثالثا: فى حالة فقد السمع :
‌أ- يعتبر السمع سليما إذا كان ضعف السمع لا يتجاوز 15 ديسبل لكل من الأذنين .
‌ب- تحتسب نسبة فقد السمع للأذن الواحدة بواقع درجة ونصف درجة مئوية نظير فقد ديسبل واحد من القدرة السمعية فيما يزيد على 15 ديسبل
‌ج- تعتبر نسبة فقد السمع 100% إذا كان متوسط الضعف فى القدرة السمعية للأذنين يصل إلى 85 ديسبل وتعتبر درجة العجز المتخلف فى هذه الحالة 55% من العجز الكلى .
ويراعى فى تقدير درجات العجز المتخلف عن فقد السمع ما يآتى :
1- أن يقاس فقد السمع بالنسبة لمتوسط القدرة السمعية للأصوات التى يبلغ ترددها من 125 إلى 100 سيكل ثانية . مع مراعاة أن يتم تقدير ضعف السمع بجهاز قياس السمع الكهربائى لإمكان الوصول بسهولة إلى هذه الدرجات من الذبذبات التى لا يسهل عملها بالشوكة الرنانة.
2- أن تقدر درجة العجز الناشئ عن ضعف السمع بواقع الفرق بين درجة السمع قبل الإصابة وبعدها إذا كان هناك سجل يوضح تلك الدرجة .
3- فى حالة عدم وجود سجل بحالة السمع يعتبر السمع سليما 100% تبعا لسن العامل المصاب أى يضاف 1/2 ديسبل لكل سنة تزيد على 45.
4- مع مراعاة أحكام البند 2 يراعى فى حالة إصابة الأذن الوحيدة أن تقدر درجة العجز طبقا لنسبة السمع لتلك الأذن على اعتبار أن سمعها يعادل 100% من السمع الكامل .
5- مع مراعاة أحكام البند (4) يراعى فى حالة إصابة الأذنين بدرجات متفاوتة من ضعف السمع أن تقدر نسبة السمع تبعا للنظام الآتى :
(أ‌) النسبة المئوية لفقد السمع بالأذنين معا =
نسبة فقد السمع فى الأذن الأقوى × 5+ نسبة فقد السمع فى الأذن الأضعف
6
(ب‌) تحسب درجة العجز المتخلف على أساس أن نسبة 100% من فقد السمع تعادل 55% من العجز الكامل.
ويشترط فى جميع ما تقدم أن تكون حالة العجز قد استقرت استقراراً تاما0
ويراعى جبر نسبة العجز المتخلف إلى أقرب نسبة مئوية.( )

descriptionقانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته والقرارات المنفذه له Emptyرد: قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته والقرارات المنفذه له

more_horiz
جدول رقم (3)( )
جدول توزيع المعاش على المستحقين
رقم المستحق فى المعاش الانصبة المستحقة فى المعاش
الأرملة أوالزوج الاولاد الوالدين الأخوةوالأخوات
1 أرملة أو زوج
وولد واحد أو أكثر 1/2
ويوزع بالتساوى فى حالة التعدد 1/2
ويوزع بالتساوى فى حالة التعدد - -
2 أرملة أو زوج ووالد أو والدين 2/3 - 1/3
لأيهما أو كليهما بالتساوى -
3 أرملة أو زوج وأخت أو أخ أو أكثر 3/4 - - 1/4
لأيهم أو لهم جميعاً بالتساوى
4 أرملة أو زوج فقط 3/4
- - -
5 أرملة أو زوج وولد أو اكثر ووالد أو والدين 1/3 1/2 1/6
لأيهما أو كليهما بالتساوى -
6 ولد واحد - 2/3 المعاش - -
7 أكثر من ولد - كامل المعاش ويوزع بالتساوى - -
8 ولد واحد و والد أو والدين - 2/3 1/3
لأيهما أو كليهما بالتساوى -
9 اكثر من ولد و والد أو والدين - 5/6 1/6
لأيهما أو كليهما بالتساوى -
10 والد واحد أو والدين - - 1/2
لأيهما أو كليهما بالتساوى -
11 أخ أو أخت أو أكثر - - - 1/2 لأيهم أو لهم جميعاً ويوزع بينهم بالتساوى
12( ) والد واحد أو والدين و أخ أوأخت أو أكثر - - 1/2
لأيهما أو كليهما بالتساوى 1/4 لأيهم أو لهم جميعاً بالتساوى


ملاحظات الجدول رقم (3) : ( )
1- تعتبر المطلقة والزوج المستحق فى حكم الأرملة.
2- فى حالة إيقاف أو قطع معاش أحد المستحقين كله أو بعضه يؤول إلى باقى المستحقين من فئة هذا المستحق ، وفى حالة عدم وجود مستحقين آخرين من هذه الفئة يتم الرد على باقى المستحقين بالفئات الأخرى فإذا زاد نصيب المردود عليه على أقصى نصيب له بالجدول وفقا للحالة فى تاريخ الرد رد الباقى على الفئة التالية وذلك كله بمراعاة الترتيب الموضح فى الجدول التالى:

فئة المستحق الموقوف أو المقطوع معاشه فئة المستحق الذى يرد عليه المعاش
الأرملة 1- الأولاد
2- الوالدان.
3- الإخوة و الأخوات.
الأولاد 1- الأرملة.
2- الوالدان
الوالدان 1- الأرملة .
2- الأولاد.
3- الإخوة و الأخوات.
ويراعى قبل تنفيذ قاعدة أيلوله المعاش أو رده خصم ما يكون قد استحق من معاش دون المساس بمعاشات باقى المستحقين.
3- فى حالة زوال سبب إيقاف المعاش كله أوبعضه لأحد المستحقين يعاد توزيع المعاش بين جميع المستحقين فى تاريخ زوال السبب.
4- يتحدد نصيب المستحق الذى يرد عليه جزء من المعاش بما لا يجاوز الحد الأقصى للنصيب المحدد بالجدول.( )
5- لا يرد المعاش الذى منح بالزيادة عن معاش المورث فى حالة إيقافه أوقطعة.
6- فى حالة قطع معاش الوالدين فى الحالة رقم (2) يؤول الباقى من نصيبهما بعد الرد على فئة الأرامل إلى الإخوة والأخوات الذين تتوافر فى شأنهم شروط استحقاق المعاش فى هذا التاريخ وذلك فى حدود الربع.
وفى حالة قطع معاش فئة الأرامل فى الحالة المشار إليها بالفقرة السابقة يؤول ربع معاش المورث إلى الإخوة والأخوات الذين تتوافر فى شأنهم شروط استحقاق المعاش فى هذا التاريخ. (3)

جدول رقم (4) ( )
تحديد المبالغ المستحقة لحساب المدة السابقة ضمن مدة الإشتراك

السن المبلغ المقابل لكل سنة من الخدمة المحسوبة فى الاشتراك و لكل جنيه واحد من الأجر الشهرى السن المبلغ المقابل لكل سنة من الخدمة المحسوبة فى الاشتراك و لكل جنيه واحد من الأجر الشهرى
مليم جنيه مليم جنيه
حتى سن 40 800 1 حتى سن 50 200 2
41 830 1 51 260 2
42 860 1 52 330 2
43 900 1 53 400 2
44 930 1 54 500 2
45 960 1 55 600 2
46 - 2 56 700 2
47 050 2 57 800 2
48 100 2 58 900 2
49 150 2 59 فأكثر 0 3
ملاحظات :
1- فى حساب السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة .
2- تقدر المبالغ المطلوبة لحساب مدة ضمن مدة الاشتراك فى نظام المكافأة بواقع 30% من المعامل الوارد فى هذا الجدول وعلى أساس الأجر والسن فى تاريخ تقديم طلب الحساب ( ).
3- تقدر المبالغ المطلوبة لحساب مدة ضمن مدة الاشتراك فى الأجر الأساسى على أساس السن والأجر فى تاريخ تقديم طلب الحساب. (2)
4- تقدر المبالغ المطلوبة لحساب مدة ضمن مدة الاشتراك فى الأجر المتغير على أساس السن فى تاريخ تقديم الطلب والمتوسط الشهرى للأجور التى سددت على أساسها الاشتراكات خلال المدة حتى نهاية الشهر السابق على تاريخ تقديم طلب الحساب.(2)
5- تقدر المبالغ المطلوبة وفقاً للمادة (33) بواقع 40% من المعامل الوارد بهذا الجدول وعلى أساس السن والأجر فى تاريخ تقديم طلب الاشتراك( ).

جدول رقم (5)
بيان نسبة مبالغ التعويض الإضافى

الســن نسبة مبلغ التعويض الإضافى الســن نسبة مبلغ التعويض الإضافى
حتى سن 25 267% 44 140%
26 260% 45 133%
27 253% 46 127%
28 247% 47 120%
29 240% 48 113%
30 233% 49 107%
31 227% 50 100%
32 220% 51 93%
33 213% 52 87%
34 207% 53 80%
35 200% 54 73%
36 193% 55 67%
37 187% 56 60%
38 180% 57 53%
39 173% 58 47%
40 167% 59 40%
41 160% 60 33%
42 153% حتى سن … 62 25%
43 147% أكثر من سن … 62 ( ) 20%
ملاحظة :
فى حساب السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة.
جدول رقم (6)( )( )
بتحديد الأقساط الشهرية التى تقتطع من الأجر فى حالة
اختيار المؤمن عليه أداء المبالغ المستحقة عليه بالتقسيط

السن فى تاريخ بدء الأداء مجموع الأقساط المفروض أداؤها فى حالة السداد حتى بلوغ سن الستين مقابل 100 جنيه من المبلغ المستحق
مليم جنيه
20 100 274
21 500 269
22 900 264
23 300 260
24 700 255
25 100 251
26 600 246
27 - 242
28 400 237
29 900 232
30 300 228
31 700 223
32 200 219
33 700 214
34 200 210
35 800 205
36 400 201
37 - 197
38 600 192
39 300 188
40 100 184
41 900 179
42 700 175
43 600 171
44 500 167
45 400 163
46 300 159
47 300 155
48 300 151
49 400 147
50 500 143
51 500 139
52 400 135
53 300 131
54 100 127
55 800 122
56 400 118
57 900 113
58 300 109
59 600 104
60 ـ 100
ملاحظات :
(أ‌) فى حالة حساب السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة.
(ب‌) لحساب القسط الشهرى تقسم مجموع الأقساط المفروض أداؤها على عدد الأشهر الكاملة بين تاريخ بدء السداد وتاريخ بلوغ سن الستين.
(ج ) تجبر قيمة القسط الشهرى الناتج من تطبيق هذا الجدول إلى أقرب قرش.

descriptionقانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته والقرارات المنفذه له Emptyرد: قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته والقرارات المنفذه له

more_horiz
جدول رقم (7)
رأس المال المقابل لمعاش مستبدل قدره جنيه واحد

السن عند الاستبدال لمدة 5 سنوات لمدة 10 سنوات لمدة 15 سنة
مليم جنيه مليم جنيه مليم جنيه
حتى سن 40 300 53 800 94 600 126
41 250 53 600 94 100 126
42 200 53 400 94 600 125
43 150 53 200 94 100 125
44 100 53 - 94 600 124
45 050 53 700 93 100 124
46 950 52 400 93 500 123
47 850 52 100 93 700 122
48 750 52 800 92 900 121
49 650 52 400 92 - 121
50 550 52 900 91 - 120
51 450 52 400 91 900 118
52 300 52 800 90 700 117
53 150 52 200 90 400 116
54 - 52 500 89 900 114
55 800 51 800 88 300 113
56 600 51 - 88 600 111
57 350 51 100 87 800 109
58 100 51 100 86 900 107
59 800 50 100 85 800 105
60 500 50 - 84 600 103
61 150 50 800 82 - -
62 800 49 400 81 - -
63 350 49 900 79 - -
64 900 48 300 78 - -
65 400 48 700 76 - -

ملاحظات :
1- فى حساب السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة .
2- يراعى فى حساب السن الإضافة التى تقررها الهيئة الطبية المختصة وفقاً للحالة الصحية لطالب الإستبدال ، وتظل نتيجة الكشف الطبى صالحة لإتمام إجراءات الاستبدال لمدة سنة من تاريخ صدور قرار الهيئة الطبية المختصة.
3- لا يجوز الاستبدال لمن تقرر الهيئة الطبية المختصة أن صحتة من نوع ردئ.
4- لا يجوز الاستبدال لمن تجاوز سن الخامسة و الستين و ذلك بمراعاة ما جاء بالبند (2).
***
جدول رقم (9)( )
معامل حساب المعاش المبكر
السن فى تاريخ طلب الصرف المعامل الإكتوارى
38 90
39 87.5
40 85
41 82.5
42 80
43 77.5
44 75
45 72.5
46 70
47 67.5
48 65
49 62.5
50 60
51 58
52 56
53 54
54 52
55 50
56 49
57 48
58 47
59 46











الجزء الثانى
قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007
بشأن
القواعد المنفذة لأحكام قانون التأمين الإجتماعى
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
وزارة المالية
قرار رقم 554 لسنة 2007
بشأن القواعد المنفذة لأحكام قانون التأمين الاجتماعى
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975( )
وزير الماليـة
بعد الاطلاع على قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975؛
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 422 لسنة 2005 بتحديد الوزير المختص بتنفيذ قانون التأمين الإجتماعى؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 1981 بشأن انتفاع الأرملة بحق العلاج والرعاية الطبية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 1981 بشأن إنتفاع أسر المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات من مواطنى محافظة الإسكندرية بحق العلاج والرعاية الطبية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 1981 بشأن المزايا التأمينية للعاملين بالأعمال الصعبة بالصناعات التعدينية والاستخراجية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 679 لسنة 1984 بشأن البدلات التى لا تعتبر عنصراً من عناصر أجر الإشتراك فى قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975؛
وعلى قرار وزير التأمينات رقم 69 لسنة 1976 بشأن إجراءات بحث النزاع على سبب إنتهاء الخدمة؛
وعلى قرار وزير التأمينات رقم 286 لسنة 1976 بشأن تحديد القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة؛
وعلى قرار وزير التأمينات رقم 288 لسنة 1976 بشأن شهادات التأمين؛
وعلى قرار وزير التأمينات رقم 296 لسنة 1976 بشأن قواعد تحديد مصاريف الإنتقال بالنسبة للمؤمن عليه المصاب أو المريض؛
وعلى قرار وزير التأمينات رقم 309 لسنة 1976 بشأن الشروط والقواعد الخاصة بالتزام صاحب العمل فى القطاع الخاص بأداء مبلغ إضافي في حالات التأخير في الإخطار بإنتهاء خدمة المؤمن عليه؛
وعلى قرار وزير التأمينات رقم 310 لسنة 1976 بشأن الأحكام التنفيذية الخاصة بتأمين إصابة العمل؛
وعلى قرار وزير التأمينات رقم 311 لسنة 1976 بشأن الأحكام الخاصة بتأمين البطالة؛
وعلى قرار وزير التأمينات رقم 360 لسنة 1976 بشأن تشكيل وإجراءات عمل لجان فحص المنازعات؛
وعلى قرار وزير التأمينات رقم 146 لسنة 1977 بشأن جداول تقدير القيمة الرأسمالية للمعاش التى يؤديها أحد صندوقى التأمينات إلى الصندوق الآخر؛
وعلى قرار وزير التأمينات رقم 149 لسنة 1977 بشأن تحديد المشتغلين داخل المنازل الخاصة الذين لا تسرى عليهم أحكام قانون التأمين الإجتماعي؛
وعلى قرار وزير التأمينات رقم 208 لسنة 1977 بشأن قواعد وإجراءات أداء وتحصيل الإشتراكات والإجراءات التى يتعين على أجهزة التأمين الإجتماعى إتباعها؛
وعلى قرار وزير التأمينات رقم 214 لسنة 1977 فى شأن الأحكام التى تتبع فى صرف المزايا التأمينية؛
وعلى قرار وزير التأمينات رقم 215 لسنة 1977 فى شأن تشكيل لجنة التحكيم الطبى وتنظيم عملها؛
وعلى قرار وزير التأمينات رقم 218 لسنة 1977 فى شأن شروط وأوضاع إجراء الفحص الطبي الدوري للعاملين المعرضين للإصابة بأحد الأمراض المهنية؛
وعلى قرار وزير التأمينات رقم 159 لسنة 1980 فى شأن قواعد وإجراءات صرف إعانة العجز لصاحب معاش العجز الكامل المستديم؛
وعلى قرار وزير التأمينات رقم 197 لسنة 1980 فى شأن إعفاء صاحب العمل في القطاع الخاص من أداء نسبة 1%من حصته في إشتراكات تأمين المرض المخصصة لأداء تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال؛
وعلى قرار وزير التأمينات رقم 266 لسنة 1980 بشأن تحديد الأمراض المزمنة والمستعصية التي تعتبر في حكم العجز الكامل؛
وعلى قرار وزير التأمينات رقم 14 لسنة 1981 فى شأن قواعد إنتفاع الأرملة بحق العلاج والرعاية الطبية؛
وعلى قرار وزير التأمينات رقم 131 لسنة 1981 بشأن قواعد وجداول القيمة الرأسمالية للزيادة في المعاشات التي تلتزم بأدائها الخزانة العامة لصندوقي التأمين الإجتماعي وقواعد أدائها؛
وعلى قرار وزير التأمينات رقم 175 لسنة 1981 بشأن التأمين على عمال المخابز في القطاع الخاص؛
وعلى قرار وزير التأمينات رقم 28 لسنة 1984 فى شأن تحديد قواعد حساب مبالغ الإدخار والمدة التي تحسب مقابل هذه المبالغ ضمن مدة الإشتراك المستحق عنها المكافأة؛
وعلى قرار وزير التأمينات رقم 52 لسنة 1984 فى شأن الوهبة التي تعتبر جزء من أجر الإشتراك في قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975؛
وعلى قرار وزير التأمينات رقم 59 لسنة 1984 فى شأن قواعد حساب إحتياطي المعاش عن الأجر المحسوب بالإنتاج أوبالعمولة أوبالوهبة وعن البدلات والمدة التي تحسب مقابل هذا الإحتياطي ضمن مدة الإشتراك عن الأجر المتغير؛
وعلى قرار وزير التأمينات رقم 67 لسنة 1984 فى شأن تحديد المدة التي تراعى في مبلغ الإحتياطي عن بدلات السكن والملابس والمراسلة بالنسبة لأعضاء هيئة الشرطة؛
وعلى قرار وزير التأمينات رقم 68 لسنة 1984 فى شأن تحديد مبلغ إحتياطي المعاش الواجب تحويله عن المدد التي قضيت في أحد المناصب التي تسرى في شأنها أحكام المادة 31 من قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975؛
وعلى قرار وزير التأمينات رقم 69 لسنة 1984 فى شأن القيمة الحالية التي يتعين على المؤمن عليه أداؤها لوقف أقساط المبالغ المستحقة عليه للهيئة المختصة؛
وعلى قرار وزير التأمينات رقم 75 لسنة 1984 فى شأن قواعد حساب عناصر أجر الإشتراك المتغير؛
وعلى قرار وزير التأمينات رقم 72 لسنة 1985 فى شأن إجراءات طلب إنتفاع صاحب المعاش بأحكام العلاج والرعاية الطبية عند تقديم طلب صرف المعاش؛
وعلى قرار وزير التأمينات رقم 74 لسنة 1985 فى شأن شروط وقواعد إعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل؛
وعلى قرار وزير التأمينات رقم 104 لسنة 1985 فى شأن تحديد وسائل دفع إشتراكات التأمين الإجتماعي بالنقد الأجنبى وسعر التحويل ومواعيد الأداء وأجر الإشتراك عن مدد الإعارة الخارجية بدون أجر ومدد الإجازة الخاصة للعمل بالخارج؛
وعلى قرار وزير التأمينات رقم 42 لسنة 1986 بشأن الرقم التأميني الموحد؛
وعلى قرار وزير التأمينات رقم 55 لسنة 1986 فى شأن إلزام العامل بإخطار مكتب التأمينات الإجتماعية المختص بإلتحاقه بالعمل؛
وعلى قرار وزير التأمينات رقم 84 لسنة 1986 فى شأن قواعد وشروط وحالات الإستبدال والمبالغ المطلوب ردها مقابل إيقاف العمل بالإستبدال؛
وعلى القرارات أرقام 35 لسنة 1987 ، 54 لسنة 1987 ، 25 لسنة 1988 ، 38 لسنة 1989 ، 36 لسنة 1990 ، 31 لسنة 1991 ، 53 لسنة 1992 ، 43 لسنة 1993 ،53 لسنة 1994 ، 39 لسنة 1995 ، 70 لسنة 1996 ، 25 لسنة 1997 ،41 لسنة 1998 ، 23 لسنة 1999 ، 63 لسنة 2000 بشأن أجر الإشتراك المتغير؛
وعلى قرار وزير التأمينات رقم 11 لسنة 1988 فى شأن الحد الأقصى لأجر الإشتراك المتغير لمن يشغل منصب وزير؛
وعلى قرار وزير التأمينات رقم 24 لسنة 1988 فى شأن تحديد مواعيد إبداء الرغبة وأداء الإشتراكات عن مدد الإجازات الخاصة بدون أجر؛
وعلى قرار وزير التأمينات رقم 74 لسنة 1988 بشأن التأمين على عمال المقاولات والمحاجر والملاحات؛
وعلى قرار وزير التأمينات رقم 50 لسنة 1992 فى شأن نظام ومواعيد وكيفية صرف المعاشات والجهات التي تصرف منها؛
وعلى قرار وزير التأمينات رقم 64 لسنة 1992 و40 لسنة 1998 فى شأن قواعد تنظيم ضم العلاوات الخاصة إلى أجر الإشتراك الأساسى؛
وعلى قرار وزير التأمينات رقم 102 لسنة 1992 فى شأن القواعد والشروط الواجب توافرها لإثبات إعالة المؤمن عليه أو صاحب المعاش للإخوة والأخوات؛
وعلى قرار وزير التأمينات رقم 109 لسنة 1992 فى شأن تحديد قيمة الزيادة المستحقة عن معاش الأجر الأساسى في حالة عودة صاحب المعاش للعمل؛
وعلى قرار وزير التأمينات رقم 66 لسنة 1993 فى شأن شروط وقواعد صرف منحة الإبن أو الأخ؛
وعلى قرار وزير التأمينات رقم 78 لسنة 1994 فى شأن إطالة مدة إعادة تقدير درجة العجز إلى عشر سنوات بالنسبة لأمراض الغبار الرئوية؛
وعلى قرار وزير التأمينات رقم 39 لسنة 1996بشأن إعادة تنظيم التأمين على العاملين بنشاط النقل البرى لدى أصحاب الأعمال في القطاع الخاص؛
وعلى قرار وزير التأمينات رقم 14 لسنة 1999 فى شأن جواز الوفاء نقداً بمكاتب صندوق التأمين الإجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص بموجب إذن تحصيل؛
وعلى قرار وزير التأمينات رقم 22 لسنة 1999 فى شأن تقسيط المبالغ المستحقة على أصحاب الأعمال؛
وعلى قرار وزير التأمينات رقم 37 لسنة 1999 فى شأن لجان إثبات عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل للمؤمن عليه صاحب العجز الجزئي؛
وعلى قرارات وزير التأمينات أرقام 31 لسنة 2001 ، 41 لسنة 2002 ، 27 لسنة 2003 ، 20 لسنة 2004 ، 38 لسنة 2005 و قرار وزير المالية رقم 404 لسنة 2006 و462لسنة 2007 فى شأن أجرالإشتراك في قانون التأمين الإجتماعي؛
وعلى قرار وزير التأمينات رقم 33 لسنة 2002 فى شأن القواعد والشروط اللازمة لتخفيض نسبة إشتراكات تأمين إصابات العمل من 3%إلى 2% مقابل تحمل صاحب العمل بتعويض الأجر ومصاريف الإنتقال؛
وعلى قرار وزير التأمينات رقم 36 لسنة 2004 بشأن حساب التكلفة التى تتحمل بها الخزانة العامة مقابل ضم العلاوات الخاصة إلى أجر الإشتراك الأساسى وفقاً للتكلفة الفعلية؛
وعلى قرار وزير التأمينات رقم 37 لسنة 2005 فى شأن تحديد جزء المعاش الجائز إستبداله إعتباراً من 1/7/2005؛
وعلى قرار وزير التأمينات رقم 59 لسنة 2005 بشأن إجراءات تحديد نسب الأجور فى عمليات المقاولات وفحص المنازعات الناشئة عنها؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 329 لسنة 2007 بشأن بعض الأحكام المنظمة لحساب مدد الإجازات الخاصة بدون أجر لغير العمل ضمن مدد الإشتراك فى التأمين؛
وبناء على موافقة مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى بالجلسة رقم (31) بتاريخ 20/8/2007؛
قـرر
الباب الأول
مجال سريان أحكام قانون التأمين الإجتماعى
وإنشاء جهاز التأمين الإجتماعي وتحديد إختصاصاته
وتحديد مستندات ملف التأمين الإجتماعى
وإجراءات الإشتراك
ــــ
الفصل الأول
مجال سريان أحكام قانون التأمين الإجتماعى
وإنشاء جهاز التأمين الإجتماعي وتحديد إختصاصاته
مادة (1)
تسرى أحكام قانون التأمين الإجتماعى على :
1- العاملون المدنيون بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامه والقطاع العام وقطاع الأعمال العام بما فى ذلك العمالة المؤقتة والعرضية والموسمية.
2- العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل مع مراعاة ما يلى:
( أ ) أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر.
(ب) أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة ، وتعتبر علاقة العمل منتظمة إذا كان العمل الذى يزاوله العامل يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط أو كان يستغرق ستة أشهر على الأقل.
(جـ) ألا تقل مدة العقد عن سنة وأن توجد إتفاقية بالمعاملة بالمثل وذلك بالنسبة للأجانب.
3- المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل ، بشرط ألا يكون محل مزاولة العمل داخل منزل معد للسكن الخاص وألا يكون العمل الذى يمارسه العامل يدوياً لقضاء حاجات شخصية للمخدوم أو ذويه.
4- العاملون الذين سبق التأمين عليهم وفقاً لقوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الإجتماعية السابقة على تاريخ العمل بقانون التأمين الإجتماعى المشار إليه.
مادة (2)
على صاحب العمل بوحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام أن ينشئ جهازاً للتأمين الإجتماعى لتنفيذ أحكام قانون التأمين الإجتماعى والقرارات واللوائح المنفذة له ، يعمل به عدد كاف من العاملين المؤهلين المدربين.
ويجوز لرئيس صندوق التأمين الإجتماعي أو من يفوضه الترخيص لمنشآت القطاع الخاص بإنشاء الجهاز المشار إليه إذا بلغ عدد العاملين بالمنشأة 500 عاملاً على الأقل.
وعلى صاحب العمل أن يتخذ كافة الإجراءات التى تكفل التنسيق بين جهاز التأمين الإجتماعى والأجهزة الأخرى المعنية وعلى الأخص أجهزة الإستحقاقات المالية للعاملين وشئون الأفراد وكذا أجهزة العلاقات العامة والأمن الصناعي والخدمات الإجتماعية.


مادة (3)
يختص الجهاز المشار إليه بالمادة السابقة بتنفيذ أحكام قانون التأمين الإجتماعى والقرارات المنفذة له وعلى الأخص ما يلى :
1- إعداد الكشوف والبيانات والإخطارات والإستمارات والنماذج وإمساك السجلات والدفاتر والملفات التي يتطلبها تنفيذ أحكام القانون والإحتفاظ بها.
2- إستيفاء الإستمارات الخاصة بالإشتراك لدي الصندوق المختص.
3- إستيفاء الإستمارات الخاصة بتحديد وأداء الإشتراكات والأقساط وغيرها من المبالغ المستحقة للصندوق المختص وإتخاذ إجراءات سدادها.
4- إعداد الإستمارات الخاصة بحساب المبالغ المستحقة لحساب أو الإشتراك عن المدد التي يجوز حسابها أو الإشتراك عنها ، ومدد الإعارة الخارجية بدون أجر والإجازات الخاصة للعمل بالخارج والخاصة بدون أجر والدراسية بدون أجر.
5- إتخاذ إجراءات صرف تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال المقررة للمؤمن عليهم المصابين والمرضي.
6- إعداد سجل لقيد جميع البيانات الخاصة بالمؤمن عليهم المعارين إعارة داخلية أوخارجية والذين في إجازات خاصة أو إجازات دراسية بدون أجر.
7- إنشاء وإستيفاء ملفات التأمين الإجتماعي الخاصة بالمؤمن عليهم.
8- تلقى المكاتبات وتنفيذ التوصيات وإزالة المناقضات التى يوجهها الصندوق المختص وموافاته بما تم تنفيذه خلال أسبوعين على الأكثر.
مادة (4)( )
يلتزم صاحب العمل الذى لديه جهاز تأمين إجتماعى وفقاً لنص المادة (2) بتوفير الإستمارات والنماذج والسجلات التي يتطلبها تنفيذ أحكام قانون التأمين الإجتماعي وذلك دون الإخلال بحق صاحب الشأن فى الحصول على هذه النماذج بأية طريقة أخرى بما فى ذلك الحصول عليها من الموقع الإلكترونى للهيئة.

وفى جميع الأحوال لا يجوز تحميل المؤمن عليه أو صاحب المعاش أوالمستحقين عنهما بأى مقابل لذلك.

الفصل الثانى
مستندات ملف التأمين الإجتماعي
مادة (5)( )
يلتزم صاحب العمل الذى لديه جهاز تأمين إجتماعى أو المكتب التابع للصندوق المختص بالنسبة لباقى أصحاب الأعمال بإنشاء ملف خاص بالتأمين الإجتماعي لكل مؤمن عليه يتضمن كافة المستندات الخاصة به ويراعى فى جميع الأحوال إستيفاء هذه المستندات أولاً بأول على أن يتضمن على الأخص المستندات الآتية :
أولاً : المستندات التي تستوفي عند بدء مدة الإشتراك :
1- مستند الميلاد ( شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي من واقع سجلات المواليد أو حكم قضائى أوالبطاقة الشخصية أوالعائلية أوجواز السفر أو صورة ضوئية من أي منهم علي أن تطابق هذه الصورة علي الأصل والتوقيع بما يفيد المطابقة بمعرفة الموظف المختص).

وفى الحالات التى يكون فيها أكثر من مستند ميلاد يتضمن كل منها تاريخ ميلاد مختلف عن الآخر يعتد بمستند الميلاد الذى يعامل به وظيفياً بالنسبة للعاملين بالحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام على أن يتم الرجوع إلى مصلحة الأحوال المدنية بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص.
2- قرار التعيين أو بيان معتمد بتاريخ بدء مدة الإشتراك أو نسخة من عقد العمل إن وجد.
3- إستمارة إخطار بإشتراك عامل بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص ، وفقاً للنموذج رقم(1) المرفق.
4- إقرار إستلام العمل إن وجد.
5- صحيفة البيانات الأساسية ، وفقاً للنموذج رقم (5) المرفق فى حالة وجود مدد سابقة تابعة لقطاع يتبع الصندوق الآخر.
6- إستمارة تحديد المستفيدين من التعويض الإضافى ، وفقاً للنموذج رقم (105) المرفق.
7- إستمارة تحديد المستفيدين من منحة الوفاة ، وفقاً للنموذج رقم (105مكررا) المرفق.
8- بيان من المؤمن عليه بمدد الإشتراك السابقة أو مدى إستحقاقه معاش آخر، وفقاً للنموذج رقم (7) المرفق.
9- تقريراللياقة الطبية للعاملين بالقطاع الخاص الصادر من الجهة الطبية المختصة عند بدء الإشتراك.
10- إستمارة بيانات التغطية التأمينية ( البيانات التاريخية ) للمؤمن عليه ، وفقاً للنموذج رقـم (10) المرفق.
ثانياً : مستندات تستوفى خلال مدة الإشتراك :
1- بيان تدرج أجرى الإشتراك الأساسى والمتغير.
2- إستمارة حساب أو الإشتراك عن مدد ، وفقاً للنموذج رقم (44) المرفق.
3- القرارات الخاصة بمدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر والإجازات الدراسية بدون أجر والبعثات العلمية والإستمارات والمستندات الدالة على السداد عن تلك المدد.
4- بيان معتمد من الجهة المختصة بالمدد التى تقضي أية قوانين أو قرارات بإضافتها إلى مدة الإشتراك فى التأمين.
5- إخطارات تحصيل الأقساط.
6- شهادة تقدير العجز الجزئي المستديم.

ثالثا : المستندات التي تستوفي عند إنهاء الخدمة:
1- صورة معتمدة من قرار إنهاء الخدمة أو مستخرج رسمي منه.
2- الإستمارة الخاصة بالإخطار عن إنتهاء الخدمة بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص ، وفقاً لنموذج الاستمارة رقم (6) المرفق.
3- شهادة الوفاه أو شهادة تقدير العجز الكامل.
4- قرار اللجنة المشار إليها بالمادة (106) بعدم وجود عمل آخر للمؤمن عليه لدى صاحب العمل.
5- النموذج الخاص بإضافة مدة خدمة إعتبارية فى حساب المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة للعمل فى بعض المحافظات وفقاً للنموذج رقم (30) مكررا المرفق.

ويراعى تعلية جميع المستندات المشار إليها فى هذا الفصل على غلاف الملف مع إثبات أرقامها وتواريخها.

ويلتزم الصندوق المختص بحفظ صور أصل المستندات والنماذج والإستمارات المشار إليها وأية مستندات أخرى يرى الصندوق حفظها إلكترونياً بالأرشيف الإلكترونى من خلال المسح الضوئى على أن يتضمن الوصف الأرشيفى تحديداً لمن قام بالحفظ ومن قام بالمراجعة ويعتد بهذا المستند الإلكترونى فى صرف جميع الحقوق التأمينية.

وفى جميع الأحوال يتعين على صاحب العمل تسجيل كافة البيانات والمعلومات الخاصة بملف التأمين الاجتماعي للمؤمن عليه على الحاسب الآلى وإبلاغ الصندوق المختص بنسخة إلكترونية منها عند طلبها ، على أن يتم تنفيذ هذا الإلتزام تدريجياً كلما أمكن ذلك.

ويجوز لصاحب العمل تقديم البيانات والإستمارات المطلوبة منه إلكترونياً.

وعلى صندوقي التأمين الإجتماعي إنشاء ملف إلكترونى لكل مؤمن عليه يتضمن كافة البيانات والمعلومات الخاصة به والتي يتضمنها ملف التأمين الإجتماعي المشار إليه على أن يتم تحديثها بصورة دورية منتظمة.
مادة (6)( )
يلتزم صاحب العمل المنشأ لديه جهاز تأمين إجتماعى بالإحتفاظ بملف التأمين الإجتماعي للمؤمن عليه على أن يتم موافاة الصندوق المختص به خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ تحقق إحدى الوقائع الآتية :
1- عند طلبه بمعرفة الصندوق المختص.
2- تصفية المنشأة أو إدماجها فى منشأة أخرى.
مادة (7)
فى حالة إلتحاق المؤمن عليه بعمل وله مدة إشتراك سابقة يلتزم بتقديم بيان ، وفقاً للنموذج رقم (7) المرفق إلى الجهة التى بها ملفه التأمينى عن مدة إشتراكه الأخيرة وعلى هذه الجهة طلب الملف عن مدة إشتراكه السابقة وإتخاذ إجراءات ضم هذه المدة.

descriptionقانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته والقرارات المنفذه له Emptyرد: قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته والقرارات المنفذه له

more_horiz
الفصل الثالث
إجراءات الإشتراك
مادة (Cool
يلتزم صاحب العمل بأن يتقدم للصندوق المختص للتأمين علي العاملين لديه ، وفي حالة تعدد فروع صاحب العمل تعتبر الفروع التي تقع في نطاق إختصاص قسم أو مركز أو بندر شرطة أو وحدة إدارية كصاحب عمل مستقل وفقاً للتقسيم الجغرافي لمناطق ومكاتب الصندوق المختص.
وإستثناء من الفقرة السابقة يجوز لصاحب العمل طلب إعتبار جميع فروعه وحدة واحدة أو أكثر فى مجال علاقتها مع الصندوق على النموذج رقم (Cool المرفق وذلك إذا ما توافرت فيه الشروط الواردة بالنموذج المشار إليه.
مادة (9)
يلتزم صاحب العمل أن يتقدم إلى مكتب الصندوق المختص خلال أسبوعين من تاريخ بدء النشاط بطلب الإشتراك لدى الصندوق محرراً من ثلاث نسخ علي نموذج الإستمارة رقــم (2) المرفق ويجب أن يرفق بطلب الإشتراك المشار إليه المستندات الآتية :
1- نموذج توقيع صاحب العمل أو الأشخاص المسئولين عن تحرير المكاتبات أو إستيفاء البيانات أو الاستمارات ، وفقاً للنموذج رقم (9) المرفق معتمداً من صاحب العمل ومختوماً بخاتم المنشأة.
ويلتزم صاحب العمل بكل ما يترتب علي توقيع هؤلاء المسئولين علي المحررات والمكاتبات والإستمارات والنماذج الخاصة بتنفيذ أحكام القانون.
2- أية مستندات دالة على بدء نشاط صاحب العمل مثل السجل التجارى أوعقد الشركة أوقرارإنشائها أوعقد الإيجارأوأمرالتشغيل أوأمرالتوريـد أو الترخيص الصادر بالنشاط وكذلك المستندات الدالة علي صفة صاحب العمل في غير المنشآت الفردية أو صورة ضوئية منها مع مطابقتها علي الأصل بمعرفة الموظف المختص والتوقيع بما يفيد المطابقة.
3- الإخطار عن إشتراك عامل بالصندوق ، وفقاً للنموذج رقم (1) المرفق ومستند الميلاد أو صورة ضوئية منه بعد مطابقته على الأصل والتأشير بذلك من الموظف المختص وذلك بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص.
مادة (10)( )
يلتزم صاحب العمل فى القطاع الخاص أن يوافى مكتب الصندوق المختص ببيان التعديلات التى طرأت على بيانات العاملين لديه وأجورهم وفقاً للنموذج رقم (2) المرفق وذلك فى يناير من كل عام بالنسبة للأجر الأساسى والمتغير.

وفى حالة وجود أية تعديلات فى الأجور المتغيرة يلتزم بتقديم النموذج رقم (2) فى أشهر أبريل ويوليو وأكتوبر بحسب الأحوال.

كما يلتزم صاحب العمل فى القطاع الحكومى والقطاع العام وقطاع الأعمال العام بموافاة الصندوق المختص بأية تعديلات تطرأ على البيانات الواردة باستمارة بيانات التغطية التأمينية وفقاً للنموذج رقــم (10) المرفق فى موعد لا يتجاوز أخر يوليو من كل عام.
مادة (11) ( )
يلتزم صاحب العمل بالقطاع الخاص أن يوافى الصندوق المختص خلال أسبوعين بالإستمارة رقم (1) الخاصة بإشتراك عامل بالصندوق مرفقاً بها المستند الرسمي الدال على تاريخ ميلاد العامل أو صورة ضوئية منه وصورة من عقد العمل إن وجد بعد مطابقتها على الأصل والتأشير بذلك من الموظف المختص وذلك عند تحقق إحدى الحالات الآتية :
1- إلتحاق أي عامل بالعمل لديه.
2- إستمرار المؤمن عليه بخدمة صاحب العمل بعد بلوغه سن الستين وتوقف إنتفاعه بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
3- إلتحـاق عمال متدرجين أو تلاميذ صناعيين أو طلاب مشتغلين فى مشروعات التشغيل الصيفي أوالمكلفين بالخدمة العامة.
4- إلتحاق أحد العاملين ممن تقل أعمارهم عن 18 سنة بالعمل لديه.
مادة (12)
يلتزم العامل عند إلتحاقه بعمل فى القطاع الخاص إخطار مكتب الصندوق المختص الذى يقع فى دائرته مقر العمل على النموذج رقم (1) المرفق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تسلمه العمل.
مادة (13)( )
علي الصندوق المختص أن يعيد إلى صاحب العمل إحدى صور إستمارتى طلب الإشتراك رقمى (1) و(2) بعد تحديد رقم المنشأة والرقم التأميني لكل مؤمن عليه وذلك بعد تسجيل بياناتهما على الحاسب الآلي وفي السجلات المعدة لهذا الغرض وإخطاره بذلك عن طريق البريد الإلكتروني كلما أمكن وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ورود الإستمارتين المشار إليهما.

وعلى صاحب العمل أن يخطر المؤمن عليه برقمه التأمينى ، وفي جميع الأحوال تكون أرقام المؤمن عليهم ثابتة طوال مدة الإشتراك في التأمين.

ويلتزم أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم والمستحقين عنهم أن يذكروا فى جميع المكاتبات المتعلقة بتنفيذ أحكام قانون التأمين الاجتماعي الرقم التأميني لكل من صاحب العمل والمؤمن عليه والرقم القومى للمؤمن عليه.

وعلى الصندوق المختص الحصول على الرقم القومى لكل مؤمن عليه أو صاحب معاش أو مستفيد أوقائم بالصرف من مصلحة الأحوال المدنية.

كما يلتزم الصندوق المختص بإعداد بطاقة تأمينية إلكترونية لكل مؤمن عليه موضحاً بها كافة البيانات الخاصة به ويتم تحديث بياناتها أولاً بأول مع مراعاة تنفيذ هذا الإلتزام تدريجياً وفقاً لحاجة العمل.
مادة (14)
يلتزم صاحب العمل بالقطاع الخاص أن يوافي الصندوق المختص بالإستمارة رقم (6) المرفق نموذجها وذلك خلال أسـبوع من تاريخ تحقق إحدى الوقائـع الآتية :
1- إنتهاء خدمة المؤمن عليه.
2- إنتهاء مدة التلمذة الصناعية أو التدرج.
3- إنتهاء العمل بالمشروع الصيفي للطلبة.
وفى حالة إخلاله بالإخطار فى الموعد المشار إليه بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البند (1) يلتزم بأداء مبلغ إضافى يقدر بنسبة 20% من قيمة إشتراك الأجر الأساسى الأخير وذلك عن كل شهر تأخير عن المدة من تاريخ إنتهاء الخدمة حتى تاريخ إرسال الإستمارة إلى الصندوق.
وفى حساب مدة التأخير يحذف كسر الشهر.
ولايستحق المبلغ الإضافى المشار إليه إعتباراًً من تاريخ تحقق إحدى الوقائع الآتية :
1- ورود إستمارة الإخطار بإنتهاء الخدمة في المواعيد المحددة دون إستيفاء بعض بياناتها ، متى كان مثبتاً بها تاريخ إنتهاء الخدمة.
2- إنتهاء خدمة المؤمن عليه في تاريخ إنتقال المنشأة إلى الغير بالبيع أوالإيجار أو الإدماج أو الوصية أو الهبة أو النزول أو غير ذلك من التصرفات ، بشرط أن يقر المؤمن عليه بصحة تاريخ إنتهاء الخدمة.
3- قيام صاحب العمل بالتوقيع على إستمارة الإخطار بإنتهاء الخدمة في الحالات التى يتم تحريرها بمعرفة مفتش الصندوق المختص أو إذا قام بالتوقيع على محضر لجنة فحص المنازعات أوعلى كشف الحصر المحرر بمعرفة مفتش الصندوق المختص ، بشرط أن يتضمن المحضر أو كشف الحصر تاريخ إنتهاء خدمة المؤمن عليه أو إذا قام بإخطار الصندوق المختص بإنتهاء خدمة المؤمن عليه بموجب خطاب.
4- إلتحاق المؤمن عليه بالعمل لدى صاحب عمل آخر أو تجنيده.
5- شهر إفلاس صاحب العمل أو تصفية المنشأة أو غلقها أو حلها.
6- صدور حكم قضائى فى مواجهة الصندوق المختص بإنهاء خدمة المؤمن عليه.
7- تقديم صاحب العمل إستمارة الإخطار بإنتهاء خدمة المؤمن عليه الذي ينقطع عن العمل بغير إذن وذلك خلال شهرين من تاريخ الإنقطاع عن العمل.
مادة (15)
يلتزم صاحب العمل بإخطار الصندوق المختص على النموذج رقم (15) المرفق خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وقوع أي تغيير فى البيانات والمستندات المقدمة منه وعلى الأخص فى الحالات الآتية :
1- إنشاء فرع جديد تابع له.
2- تغيير صفة صاحب العمل من ملكيه عامه الى ملكيه خاصة أو العكس أو تغيير نوع النشاط الذي يزاوله.
3- تغيير عناوين أماكن العمل.
4- التغيير فى نماذج التوقيعات.
5- فقد الأختام أو إستبدالها.
ويسلم الإخطار إلى مكتب الصندوق المختص أو يرسل بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
وفى حالة التأخير عن الإخطار يكون صاحب العمل مسئولاً عما يقع نتيجة التخلف عن الإخطار أو التراخي فيه.


مادة (16)
في حالة إدماج إحدى المنشآت في منشأة أخرى يتعين علي المنشأة الدامجة موافاة الصندوق المختص بالمستندات الموضحة بالنموذج رقم (16) المرفق في موعد لا يتجاوز أسبوعين من تاريخ صدور قرار الإدماج.
مادة ( 17)
إذا كانت المنشأة المندمجة والمنشأة الدامجة تقعان في دائرة إختصاص مكتب واحد من مكاتب الصندوق فتتخذ الإجراءات الآتية :
1- علي المنشأة الدامجة أن توافي مكتب الصندوق بنسختين معتمدتين من قرار الإدماج وبيان من أصل وصورة بالأسماء والأرقام التأمينية لجميع العاملين بالمنشأة المندمجة في تاريخ الإدماج موضحاً قرين كل منهم الأجر الشهري الذي يجري عليه تقدير الإشتراكات وقيمة الأقساط المستحقة للصندوق إن وجدت خلال خمسة عشر يوماً،وعليها كذلك أن تقوم بتسوية حساب الإشتراكات الخاصة بهم حتى تاريخ الإدماج وذلك مع عدم الإخلال بمسئوليتها عن الوفاء بهذه الإلتزامات بالتضامن مع المنشأة المندمجة.
1- علي صاحب العمل أو ممثل المنشأة الدامجة أن يوافي مكتب الصندوق المختص بالإستمارة رقم (2) بطلب الإشتراك عن الشهر الذي تم فيه الإدماج شاملة لكافة العاملين بها ومن بينهم عمال المنشأة المندمجة.
2- علي مكتب الصندوق المختص أن يغلق ملف صاحب العمل السابق بعد أن يودع به نسختي قرار الإدماج مرفقا بهما أصل وصورة بيان العاملين المشار إليهما في البند(1).
ويحتفظ صاحب العمل بالمنشأة الدامجة برقمه التأميني الأصلي وكذا جميع العاملين الذين كانوا يتبعون المنشأة المندمجة وعلي المكتب المختص أن يقوم بتسجيلهم على الحاسب الآلي بوصفهم عاملين لدى المنشأة الدامجة إعتباراً من تاريخ الإدماج وأن يؤشر برقم المنشأة الدامجة على ملفات كل منهم موضحاً قرين الرقم تاريخ الإدماج.
وإذا كانت كل من المنشأة المندمجة والمنشأة الدامجة تقع في دائرة إختصاص مكتبين مختلفين فيكتفي بتعديل الإسم القانوني للمنشأة المندمجة علي أن يبقي لكل منشأة رقمها التأمينى الخاص بها.


الباب الثاني
قواعد تحديد وتحصيل الإشتراكات
وإجراءات الحساب أو الإشتراك عن بعض المدد
ــ
الفصل الأول
أجر الإشتراك ونسب الإشتراكات
مادة ( 18)
يقصد بأجر الإشتراك كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدى من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلى ويشمل :
أولاً : الأجر الأساسى ويقصد به :
1- بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام الذين تربطهم بجهات عملهم علاقة عمل لائحية :
الأجر المنصوص عليه فى الجداول المرفقة بنظم التوظف وما يضم إليه من علاوات خاصة.
2- بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهات المشار إليها بالبند السابق الذين تربطهم بجهات عملهم علاقة عمل تعاقدية أوعرضية :
الأجر المنصوص عليه بعقد العمل وما يضاف إليه من علاوات مستبعداً منه العناصر التى تعتبر جزءاً من الأجر المتغير أو الأجر اليومى المستحق .
3- بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالقطاع الخاص والمشتغلين بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل :
الأجر المنصوص عليه بعقد العمل وما يطرأ عليه من علاوات مستبعداً منه العناصر التى تعتبر جزءاً من الأجر المتغير.
ثانياً : الأجر المتغير ويقصد به :
باقى ما يحصل عليه المؤمن عليه وعلى الأخص :
1- الحوافز.
2- العمولات.
3- الوهبة ، متى توافرت فى شأنها الشروط الآتية :
( أ ) أن يكون قد جرى العرف بأن يدفعها عملاء المنشأة على أساس نسبة مئوية محددة مقدماً من المبالغ المستحقة على العملاء.
(ب) أن يكون لها صندوق مشترك بالمنشأة توضع فيه حصيلتها لتوزيعها بين العمال.
(جـ) أن يكون هناك قواعد متفق عليها بين رب العمل والعمال تحدد بموجبها كيفية توزيعها عليهم.
4- البدلات ، فيما عدا البدلات الآتية فلا تعتبر جزء من أجر الاشتراك وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 679 لسنة 1984 :-
( أ ) بدل الإنتقال وبدل السفر وبدل حضور الجلسات وغيرها من البدلات التى تصرف للمؤمن عليه مقابل ما يتكلفه من أعباء تقتضيها أعمال وظيفته ويستثنى من ذلك بدل التمثيل.
(ب) بدل السكن وبدل الملبس وبدل السيارة وغيرها من البدلات التى تصرف مقابل مزايا عينية.
(جـ) البدلات التى تستحق نتيجة ندب المؤمن عليه بعض الوقت داخل جهة عمله الأصلية أو خارجها.
(د ) البدلات التى تستحق للمؤمن عليه لمواجهة أعباء المعيشة خارج البلاد.
ويشترط ألا يجاوز مجموع البدلات المستبعدة من أجر الإشتراك قيمة أجر الإشتراك الأساسي للمؤمن عليه.
5- الأجور الإضافية.
6- التعويض عن جهود غير عادية.
7- إعانة غلاء المعيشة.
8- العلاوات الإجتماعية.
9- العلاوة الإجتماعية الإضافية.
10- المنح الجماعية.
11- المكافآت الجماعية.
12- نصيب المؤمن عليه فى الأرباح.
13- ما زاد على الحد الأقصى للأجر الأساسى.
14- العلاوات الخاصة التى لم يتم ضمها للأجر الأساسى.
وفى جميع الأحوال يراعى ما يلى :
( أ ) إذا كان الأجر كله محسوباً بالإنتاج أو بالعمولة فيعتبر هذا الأجرأجراً أساسياً بما لا يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه فى الجدول رقم (1) المرفق.
(ب) الحدين الأدنى والأقصى لأجر الإشتراك وفقاً للجدول رقم (1) المرفق.
مادة (19)
تتحدد نسب الإشتراكات المستحقة وفقا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بما فى ذلك نظام المكافأة على النحو التالى :
1- تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة :
( أ ) حصة يلتزم بها صاحب العمل بواقع 15% من أجر الإشتراك للمؤمن عليهم لديه شهرياً.
(ب) حصة يلتزم بها المؤمن عليه بواقع 10% من أجره شهرياً.
(جـ) حصة تلتزم بها الخزانة العامة بواقع 1% من الأجور الشهرية للمؤمن عليهم وتؤدى إلى الصندوق المختص فى أول الشهر التالى لشهر الإستحقاق.
مع مراعاة النسب الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 1981بشأن المزايا التأمينية للعاملين بالأعمال الصعبة بالصناعات التعدينية والإستخراجية.
2- المكافأة :
( أ ) حصة يلتزم بها صاحب العمل بواقع 2% من أجر الإشتراك الأساسى للمؤمن عليهم لديه شهرياً.
(ب) حصة يلتزم بها المؤمن عليه بواقع 3% من أجر إشتراكه الأساسى شهرياً.
مادة (20)
يتحمل صاحب العمل الإشتراكات المستحقة عن تأمين إصابات العمل طبقاً للنسب الآتية :
1- 1% من أجر الإشتراك بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة.
2- 2% من أجر الإشتراك بالنسبة للمؤمن عليهم بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وتلتزم الجهات المشار إليها فى البندين السابقين بأداء تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال.
3- 3% من أجر الإشتراك بالنسبة لباقى المؤمن عليهم المشار إليهم
بالمادة (1).
وتخفض نسب الإشتراكات المقررة بالبندين (1 و2) بواقع النصف كما تخفض النسبة المقررة بالبند (3) بواقع الثلث بالنسبة لأصحاب الأعمال الذين يتولون علاج المصاب لديهم ورعايته طبياً متى صرحت لهم الهيئة العامة للتأمين الصحى بذلك وفقاً للشروط والأوضاع التى يتضمنها قرار وزير الصحة الصادر فى هذا الشأن.
كما تخفض النسب المقررة بالبند (3) بواقع الثلث إذا ما رخص رئيس الصندوق المختص لأصحاب الأعمال فى القطاع الخاص بتحمل قيمة تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال وذلك بمراعاة توافر الشروط الآتية:
1- أن يكون عدد المؤمن عليهم لدى صاحب العمل بالمنشأة مائة عامل على الأقل ولا يدخل فى هذا العدد المؤمن عليهم المشار إليهم بالبنود(1،2،3،4،5 ) من المادة (59).
2- أن يكون صاحب العمل منتظماً فى أداء إلتزاماته التأمينية قبل الصندوق المختص طبقاً لأحكام قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975،
3- أن يلتزم صاحب العمل بتقديم بيان شهرى للهيئة بأسماء المصابين وأجورهم وتعويض الأجر المدفوع.
على أن يكون الترخيص لمدة عام ويجدد سنوياً بمراعاة توافر الشروط السابقة.
ويعفى أصحاب الأعمال من أداء الإشتراكات عن المؤمن عليهم المشار إليهم بالبنود (1،2،3،4) من المادة رقم (59) إذا كانوا لا يتقاضون أجراً.
مادة (21)
تتحدد نسب الإشتراكات المستحقة وفقا لتأمين المرض على النحو التالى :
2- حصة صاحب العمل وتقدر على النحو الآتى :
( أ ) 3% من أجور المؤمن عليهم العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام وذلك للعلاج والرعاية الطبية ، وتلتزم هذه الجهات بأداء تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال المنصوص عليها فى هذا الفصل.
(ب) 4% من الأجور بالنسبة لباقى المؤمن عليهم توزع على الوجه الآتى :
1) 3% للعلاج والرعاية الطبية.
2) 1% لأداء تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال.
وفى حالة تصريح الهيئة العامة للتأمين الصحى لصاحب العمل بعلاج المريض لديه ورعايته طبيا يراعى ما يلى :
• تخفض نسبة الإشتراكات إلى 1% من أجور المؤمن عليهم.
• يلتزم صاحب العمل بالنسبة للمؤمن عليهم المشار إليهم بقيمة تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال.
ويسرى هذا التخفيض إعتباراً من أول الشهر التالى لصدور قرار الهيئة العامة للتأمين الصحى.
3- حصة بواقع 1% من الأجر أو المعاش يلتزم بها المؤمن عليه أو صاحب المعاش وذلك للعلاج والرعاية الطبية.
4- 2% من معاش الأرملة المنتفعة بأحكام العلاج والرعاية الطبية وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1981 ، وتقوم الجهة الملتزمة بالمعاش بتوريدها إلى فرع الهيئة العامة للتأمين الصحى المختص خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الخصم.
5- 0.5% من قيمة الأجر أو المعاش بحسب الأحوال عن كل فرد من أفراد أسرة المؤمن عليه أو صاحب المعاش بمحافظة الإسكندرية المنتفعين بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 1981.
مادة ( 22 )
يتحمل صاحب العمل إشتراكات تأمين البطالة بواقع 2% من أجور المؤمن عليهم بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص ممن تسرى عليهم أحكام هذا التأمين.
مادة (23)
تحسب الإشتراكات التي يؤديها صاحب العمل عن المؤمن عليهم من العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام علي أساس ما يستحقه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر وذلك بمراعاة مايلى :
1- أن الإستقطاعات من الأجور بسبب الجزاء الإداري أو الغرامات أوخصم ساعات التأخيرلا تعتبر تخفيضاً للأجر ويتعين تحصيل الإشتراكات علي أساس الأجر الإجمالي دون تخفيض.
2- تستحق الإشتراكات عن مدد الوقف عن العمل إحتياطياً أو بقوة القانون علي أساس الأجر المستحق للمؤمن عليه خلال هذه المدد دون الإخلال بسداد الإشتراكات المستحقة عن الجزء الموقوف صرفه من الأجر إذا تقرر صرفه إليه أو رد الإشتراكات السابق سدادها عن مدة الإيقاف إذا ما تقرر فصل المؤمن عليه بأثر رجعي من تاريخ الإيقاف.
3- حالات الترخيص بالعمل جزء من الوقت مقابل نسبة من الأجر وفقا للآتى :
( أ ) تؤدى الإشتراكات عن الأجر الأساسى على أساس كامل هذا الأجر بإفتراض مباشرة المؤمن عليه لعمله كل أيام العمل الرسمية.
(ب) تؤدى الإشتراكات عن الأجر المتغير كما يلى :
1) عناصر الأجر المتغير المرتبط تحديد قيمتها بمستوى أداء العامل يؤدى عنها الإشتراكات على أساس ما يحصل عليه المؤمن عليه من هذه العناصر بالفعل.
2) باقى عناصر الأجر المتغير تؤدى عنها الإشتراكات على أساس كامل قيمة هذه العناصر بإفتراض مباشرة المؤمن عليه لعمله كل أيام العمل.
ولا تؤدى أية إشتراكات عن مدد الغياب التى لا يستحق عنها المؤمن عليه أجراً، أو تعويضاً عن الأجروتحدد مدد الغياب المشار إليها وفقاً لأنظمة العاملين بالدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام بما لا يجاوز خمسة عشر يوماً متصلة أو ثلاثين يوماً متقطعة خلال السنة الميلادية الواحدة وإذا زادت المدة عن ذلك تعتبر فى حكم الإجازة الخاصة بدون أجر طالما كانت علاقة العمل قائمة.
مادة (24 )
إذا رغب صاحب العمل فى إنهاء خدمة المؤمن عليه عند بلوغه سن الستين أو بعدها بدلاً من إستبقائه بالعمل لحين استكمال المدة الموجبة لإستحقاق المعاش أو حتى نهاية العقد أو الموسم بالنسبة للعمال المؤقتين أو الموسميين وفقا" لاحكام الماده ( 163 ) من قانون التأمين الإجتماعى يلتزم بأداء حصته فى إشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة على أساس أجر إشتراك المؤمن عليه الأساسى الأخيرعن عدد السنوات الكاملة التى بها يستكمل المدة الموجبة لإستحقاق المعاش أو حتى نهاية العقد أو الموسم بحسب الأحوال.
ويلتزم صاحب العمل بأداء هذه الإشتراكات فى أول الشهر التالى لتاريخ إنتهاء خدمة المؤمن عليه ، وفى حالة التأخير فى الأداء تستحق المبالغ الإضافية المنصوص عليها بالمادة (129) من قانون التأمين الإجتماعى.
ويعفى المؤمن عليه من حصته فى الإشتراكات.
مادة (25)
تحسب الإشتراكات المستحقة علي أصحاب الأعمال في القطاع الخاص من واقع البيانات الواردة بالإستمارات أرقام (1)،(2)،(6).
فإذا لم يقدم صاحب العمل البيانات الخاصة بعماله وأجورهم بموجب الإستمارات المشار إليها في المواعيد المحددة لذلك حسبت الإشتراكات الواجبة الأداء على أساس آخر بيان قدم منه للصندوق وذلك إلى حين حساب الإشتراكات المستحقة فعلاً.
وفي حالة عدم تقديم تلك البيانات أوعدم وجود المستندات والسجلات التي يلتزم بحفظها يكون حساب الإشتراكات المستحقة طبقاً لما تسفر عنه تحريات أجهزة التفتيش بالصندوق المختص، ويراعى أن يوضح التقرير مصدر التحريات والأسس التى بنى عليها.
وتتم تحريات صندوق التأمين الإجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص عن طريق أجهزة التفتيش وتثبت هذه التحريات في النماذج المعدة لهذا الغرض من واقع مناقشة طرفي العلاقة (العامل وصاحب العمل) وغيرهم ممن يمكن الإسترشاد بأقوالهم والسجلات والدفاتر الموجودة لدي صاحب العمل أو أية مستندات أخرى يمكن الإعتماد عليها ويوقع كل من العامل وصاحب العمل علي الإستمارات المشار إليها علي أن يؤشر المفتش تفصيلا ويوضح مصادر البيانات التي أثبتها بالأستمارات.
مادة (26)
في حالة وجود نزاع بين العامل وصاحب العمل حول إثبات علاقة العمل فيمكن الإستعانة بمكاتب العمل للتحقيق فى هذا النزاع وإذا كان النزاع حول الأجر يجوز للصندوق أن يسترشد بأجر المثل في ضوء مستويات الأجور التي تحددها اللجان الفنية ما لم يقدم صاحب العمل دليلا علي عكسها.

مادة (27)
مع مراعاة أحكام المادة (152) من قانون التأمين الإجتماعى يكون للمفتشين الذين ينتدبهم الصندوق حق فحص المستندات والدفاتر الحسابية والميزانيات والإطلاع على ملفات العاملين للتحقق من الوفاء بكافة مستحقات الصندوق والتثبت من تنفيذ ما يستلزمه القانون من إجراءات وذلك فى ضوء سلطات الضبطية القضائية المكفولة لمفتشى الصندوق المختص.
ويلتزم صاحب العمل بموافاة الصندوق المختص ببيان معتمد من مصلحة الضرائب بتكلفة الأجور وعدد العاملين عن السنوات السابقة وذلك بناء على طلب الصندوق.
مادة (28)
يعتبر في حكم القرض المبالغ التي يؤديها أصحاب الأعمال بالقطاع الخاص عن المؤمن عليهم طبقا لأحكام المادة (133) من قانون التأمين الإجتماعى.
ولا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر المؤمن عليه وفاءً للمبالغ المشار إليها ولغيرها من المبالغ التي يكون قد إقترضها منه أكثر من 10 % من هذا الأجر وفقاً للقواعد الواردة بالمادة (44) من قانون العمل.
كما لا يجوز لصاحب العمل إقتضاء أية فائدة عن تلك المبالغ.
مادة (29)
فى حالة عودة صاحب المعاش الخاضع لأحكام العلاج والرعاية الطبية بتأمين المرض للعمل ، يلتزم بتقديم بيان من جهة العمل الجديدة إلى الصندوق المختص يوضح تاريخ إستلام العمل وكذا مدى خضوع جهة العمل لتأمين المرض ، وفى حالة خضوعها لهذا التأمين يلتزم صاحب المعاش بتسليم البطاقة العلاجية إلى فرع الهيئة العامة للتأمين الصحى.
ويلتزم الصندوق بإيقاف خصم نسبة الإشتراك التى تخصم من المعاش إعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ إستلام العمل بعد التحقق من تسليم البطاقة العلاجية.
وفى حالة ترك العمل يتم إبلاغ الصندوق لإعادة خصم نسبة الإشتراك من المعاش.
***

الفصل الثانى
إجراءات أداء الإشتراكات وتوريدها
مادة (30)
يلتزم صاحب العمل بأداء المبالغ الآتى بيانها فى المواعيد المحددة قرين كل منها:
1- الإشتراكات المستحقة عن الشهر وتشمل الحصة التى يلتزم بها والحصة التى يلتزم بإقتطاعها من أجر المؤمن عليه وذلك فى أول الشهر التالى لشهر الإستحقاق بالنسبة للإشتراكات المستحقة عن الأجر الأساسى ، وفى أول الشهر التالى لشهر الصرف بالنسبة للإشتراكات المستحقة عن الأجور المتغيرة.
2- الأقساط المستحقة على المؤمن عليه وذلك فى أول الشهر التالى لشهر الإستحقاق.
3- الأقساط المستحقة عن المبالغ المتأخرة على صاحب العمل وذلك فى أول الشهر المستحق عنه القسط.
4- المبالغ التى يقوم صاحب العمل بخصمها من أجر المؤمن عليه سداداً لمبالغ صرفت للمؤمن عليه من الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى دون وجه حق وذلك فى أول الشهر التالى من إخطار صاحب العمل بالمبالغ المستحقة على المؤمن عليه أو المستحقين.
وتعتبر المبالغ التى قام صاحب العمل بإقتطاعها من أجور المؤمن عليهم أمانة لديه يتعين توريدها إلى الصندوق المختص فى المواعيد المشار إليها ويعتبر إخلاله بهذا الإلتزام جريمة خيانة أمانة.
وفى حالة التأخير فى أداء أى من المبالغ المشار إليها فى الفقرة الأولى يستحق على الملتزم بالأداء فى جميع الأحوال بما فى ذلك صاحب العمل فى الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة مبلغ إضافى شهرى عن مدة التأخير من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد ، ويحسب المبلغ الإضافى وفقا لنص المادة ( 129 ) من قانون التأمين الإجتماعى.
ويعفى صاحب العمل من المبلغ الإضافى إذا تم السداد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وجوب الأداء.
مـــادة ( 30 مكرر اً)( )
تقدر تكلفة المدة الإعتبارية المقررة وفقاً لأحكام القانون رقم 30 لسنة 1978 بشأن إضافة مدة خدمة إعتبارية فى حساب المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة للعاملين بالدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام الأقتصادية فى بعض المحافظات بما يزيد فى المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة المستحق فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة نتيجة إضافة هذه المدة مع مراعاة ما يلى :
1- بالنسبة للعاملين بالدولة والهيئات العامة تحسب التكلفة وفقاً للقواعد والأحكام المنصوص عليها فى المادتين 256 ، 257 من هذا القرار.
2- بالنسبة للعاملين بالوحدات الإقتصادية للقطاع العام وقطاع الأعمال العام تتحمل الوحدة الإقتصادية بالتكلفة وفقاً لما يلى :
‌أ- تحسب تكلفة الزيادة في حالة انتهاء مدة اشتراك المؤمن عليه مع استحقاق معاش على أساس الفرق الناتج بين حساب المعاش بدون مراعاة المدة الاعتبارية وحسابه بمراعاتها وتحول هذه الزيادة إلى قيمة رأسمالية تحسب وفقاً للجدول رقم (11) المرفق طبقاً لنوع المعاش وسن المؤمن عليه في تاريخ الاستحقاق.
‌ب- تحسب تكلفة الزيادة في حالة انتهاء مدة اشتراك المؤمن عليه في التأمين مع استحقاق صرف تعويض الدفعة الواحدة على أساس الفرق الناتج بين حساب التعويض بدون مراعاة المدة الاعتبارية وحساب التعويض بمراعاتها.
‌ج- تحسب تكلفة المدة الاعتبارية في حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه ولم يستحق صرف تعويض الدفعة الواحدة وفقاً للجدول رقم (4) المرفق بقانون التأمين الإجتماعى على أساس أجر اشتراك المؤمن عليه وسنه في تاريخ انتهاء الخدمة المضاف إليها المدة الاعتبارية.
‌د- يتم تحديد المبلغ المستحق للهيئة المختصة بموجب النموذج رقم (30 مكرراً) المرفق.
‌ه- تلتزم الوحدة الإقتصادية بسداد المبالغ المشار إليها إلى مكتب الصندوق المختص في المواعيد المقررة لأداء الاشتراكات الشهرية المستحقة عن الشهر التالي لتاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه ، وفي حالة التأخير في أداء المبالغ المشار إليها في المواعيد المقررة يلتزم بأداء المبالغ الإضافية المنصوص عليها في المادة (30) من هذا القرار.
مادة (31)
يمنح الصندوق المختص صاحب العمل شهادة تفيد سداده الإشتراكات المستحقة عليه وفقا للنموذج رقم (31) المرفق.
وفى حالة تعدد فروع المنشأة الواحدة تمنح شهادة لكل فرع أو أكثر يقع فى نطاق إختصاص قسم شرطة واحد وتكون الشهادة صالحة للمدة المحددة بها.
مادة (32)
علي جهاز التأمين الإجتماعى والأجهزة المختصة بوحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام إتخاذ ما يلي :
1- إعداد سجلات وقوائم أجور المؤمن عليهم تتضمن حقولاً خاصة للأجور التي يسري عليها حكم إقتطاع الإشتراكات وحصة كل من صاحب العمل والمؤمن عليه من إشتراكات التأمين الإجتماعى والأقساط المستحقة للصندوق المختص.
2- إعداد حافظة بإجمالي الإشتراكات والأقساط المستحقة علي النموذج رقم (32) المرفق من أصل وصورة لكل قائمة من قوائم صرف الأجور على حده.
3- تجميع أصول الحوافظ المشار إليها بالبند السابق والإحتفاظ بها بعد مطابقتها مع ما هو وارد بقوائم الأجور ثم تسجيل الإشتراكات والأقساط المستحقة في سجل قيد إجمالي الإشتراكات والأقساط المعده لهذا الغرض.
4- تفريغ إجمالي البيانات الواردة بالحوافظ المنصوص عليها بالبند (2) في حافظة واحدة وفقاً للنموذج رقم (3 ت.م) المرفق.
على أن تحرر الحافظة من أصل وصورتين ويرسل الأصل والصورة الأولى مرفقاً بهما مستند السداد إلى الصندوق المختص وتحفظ الصورة الثانية بجهاز التأمين الإجتماعي.
5- موافاة الصندوق المختص في نهاية السنة المالية بإقرارمعتمد من المدير المالي للمنشأة علي النموذج رقم (32مكرر)المرفق ، توضح به جملة الأجور المنصرفة خلال السنة المالية وقيمة إشتراكات صاحب العمل والعاملين لديه المؤداه لحساب الصندوق ، ويجب أن تتضمن الشهادة إقراراً من المدير المالي بأن الأرقام الخاصة بجملة الأجور تشمل كل ما صرف للعاملين باعتباره أجراً وفقاً لأحكام قانون التأمين الإجتماعى.
كما يتعين على الجهات المشار إليها تسجيل كافة البيانات الواردة بالبنود السابقة بنظام الحاسب الآلي كلما أمكن ذلك.
مادة (33)
يلتزم صاحب العمل فى القطاع الخاص بإمساك سجل لقيد أجور العاملين لديه وفقاً للنموذج رقم (33) المرفق.
مادة (34)
يكون الوفاء بالإشتراكات والمبالغ المستحقة للصندوق المختص بإحدى الطـرق الآتية :
1- الشيك ، على أن يكون مقبول الدفع بالنسبة للقطاع الخاص.
2- التحويلات المصرفية والإلكترونية.
3- كروت الإئتمان.
4- الإيداع لدى البنك بحساب مكتب الصندوق المختص بموجب إذن توريد صادر من هذا المكتب.
5- نقداً بالنسبة للمبالغ التى لا تجاوز قيمتها عشرة ألاف جنيهاً.
يجوز للهيئة الإتفاق مع بعض الجهات الإدارية لتحصيل إشتراكات التأمين الإجتماعى على ان تقوم هذه الجهات بتوريدها فى مواعيدها المحددة فور تحصيلها إلى الصندوق المختص وذلك وفقاً للإتفاق المبرم فى هذا الشأن.( )
مادة (35)
يتحدد تاريخ سداد الإشتراكات والمبالغ المـقررة للصندوق المختـص وفـقاً لما يلي:
1- تاريخ ورود الشيك قابلاً للصرف للصندوق المختص.
2- تاريخ إيصال السداد في حالة الوفاء نقداً بخزينة الصندوق ، وذلك بعد إستيفاء إذن التحصيل وفقاً للنموذج رقم (35) المرفق.
3- تاريخ الإيداع بحساب المكتب بالبنك في حالة الوفاء بالإيداع في البنك.
4- تاريخ الإضافة لحساب الصندوق المختص بالنسبة للتحويلات المصرفية والإلكترونية.

وذلك مع عدم الإخلال بالقواعد والإجراءات الواردة باللائحة المالية للصندوق المختص.

وعلي أجهزة الصندوق المختص أن تقيد أولاً بأول ما يرد إليها من شيكات
أو نقدية أو إيصالات إيداع بالبنك فى السجلات والنماذج المعدة لذلك.

***

descriptionقانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته والقرارات المنفذه له Emptyرد: قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته والقرارات المنفذه له

more_horiz
الفصل الثالث
تقسيط المبالغ المستحقة
مادة (36)
يجوز للصندوق المختص تقسيط المبالغ المستحقة على أصحاب الأعمال ، وذلك بعد توقيع الحجز الإدارى على أموال صاحب العمل التى تفى بسـداد الدين أوأن يقدم صاحب العمل إلى الصندوق خطاب ضمان صادر من أحد البنوك المعتمدة بقيمة تلك المبالغ على أن يكون الخطاب سارى لمدة التقسيط وبالمبالغ الباقية للتقسيط 0
ويكون الإختصاص بالتقسيط وفقاً لما يلى :
1- مدير المكتب المختص لمدة لاتجاوز ثلاث سنوات.
2- مدير المنطقة المختص لمدة لاتجاوز خمس سنوات.
3- رئيس الصندوق المختص لمدة لاتجاوز عشر سنوات.
4- رئيس مجلس الإدارة فيما زاد على عشر سنوات.
ولا يخل قرار التقسيط بأحقية الصندوق المختص فى تحصيل مبالغ إضافية وفقاً للمادة(30) على الإشتراكات المستحقة على صاحب العمل من تاريخ وجوب أدائها حتى تاريخ السداد.
مادة (37)
يكون للصندوق المختص إلغاء قرار التقسيط فى الحالات الآتية :
1- الإفلاس أوالتصفية أو الهجرة أو المغادرة النهائية للبلاد.
2- التنفيذ بالبيع على أموال صاحب العمل بناء على طلب دائن آخر سواء كان الحجز إدارياً أو قضائياً.
3- التوقف عن سداد ثلاثة أقساط متتالية.
4- توافر أسباب أخرى موجبة لإلغاء التقسيط.
وتعتبر الأقساط التى لم يتم سدادها وتلك التى لم يحل موعد سدادها واجبة الأداء فور إلغاء قرار التقسيط ، وتنفذ إجراءات تحصيلها جبراً أو تحصيل قيمة خطاب الضمان.

يجوز إعادة تقسيط المبالغ المستحقة على صاحب العمل إذا زالت الأسباب التى دعت الى إلغاء قرار التقسيط.
كما يجوزلصاحب العمل الوفاء بجميع المبالغ المسـتحقة عليه دفعة واحـدة
أو على دفعات فى مدة تقل عن مدد التقسيط ، ويعاد حساب المبالغ الإضافية فى هذه الحالة حتى تاريخ الوفاء بالمبالغ المستحقة.
مادة (38)
يكون للمؤمن عليه طلب أداء المبالغ المطلوبه منه لحساب المدد أو الإشتراك عن مدد إما دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ طلب حسابها أو الإشتراك عنها بما لا يجاوز تاريخ إنتهاء الخدمة أو على أقساط شهرية بإحدى الطرق الآتية :
1- للمدة المتبقية لبلوغ المؤمن عليه سن الستين وتحسب الأقساط في هذه الحالة وفقاً للجدول رقم (6) المرفق بقانون التأمين الإجتماعي وفي حساب السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة.
2- الخصم من إجمالى أجر المؤمن عليه فى حدود الربع وفى حالة إنتهاء الخدمة تخصم المبالغ من الحقوق التأمينية فى حدود الربع.
3- التقسيط على خمس سنوات وذلك بعد موافقة الصندوق المختص.
ويجوز للمؤمن عليه أن يطلب فى أى وقت وقف سداد الأقساط التى يؤديها وفقاً للجدول رقم (6) المرفق بقانون التأمين الإجتماعى مقابل أدائه مبلغ للصندوق المختص يحدد وفقاً للجدول رقم (2) المرفق ، ويوقف تحصيل الأقساط إعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ أداء المبلغ المشار إليه.

***



الفصل الرابع
إجراءات متابعة سداد الأقساط المستحقة
على أصحاب الشأن
مادة (39)
يلتزم صاحب العمل بإقتطاع الأقساط والمبالغ المستحقة على المؤمن عليهم من أجورهم ، ويوردها إلى الصندوق المختص مع الإشتراكات الشهرية وفي المواعيد المقررة لأداء هذه الإشتراكات مصحوبة بالنموذج رقم (39) المرفق.
مادة (40)
يلتزم صاحب العمل بالآتى :
1- متابعة تحصيل الأقساط وسدادها للصندوق المختص فى مواعيد سداد الإشتراكات وذلك على النموذج رقم (39) المرفق من أصل وثلاث صور.
2- التأشير فى سجلات الأجور بأية تعديلات تطرأ على قيمة القسط الشهري ونهاية مدة التقسيط وأسباب التعديل وإخطار الصندوق المختص بذلك وفقاً للنموذج رقم (39) المرفق.
مادة (41)
يلتزم الصندوق المختص بما يلى :-
1- تسجيل نوع القسط وقيمته وبدايته ونهايته وأى تعديل من شأنه إيقافه
أو إعادة تحصيله بنظام الحاسب الآلي وفى السجلات المعدة لهذا الغرض.
2- إخطار صاحب العمل بقيمة القسط بعد تحديده.
3- مطابقة إجمالي الأقساط المستحقة مع إجمالي الأقساط التى تم توريدها للصندوق المختص خلال كل شهر، وفى حالة وجود أى اختلاف يخطر صاحب العمل وتطبق أحكام المادة(129) من قانون التأمين الإجتماعي فى حالة التأخير فى الأداء.

مادة (42)
تسقط الأقساط المحسوبة وفقاً للجدول رقم (6) فى حالة الوفاة أو إستحقاق المعاش فى حالة إنهاء الخدمة بسبب العجز ويقتصر ذلك على الأقساط المستحقة إعتباراً من تاريخ الوفاة أو ثبوت العجز دون الأقساط المؤجل سدادها عن المدد التي لا يستحق عنها المؤمن عليه أجراً أو تعويضاً عنه وفى هذه الحاله يخصم القسط كاملاً من معاش المؤمن عليه إلى حين إستيفاء هذه الأقساط أو من مستحقات المستحقين عنه في حالة وفاته بنسبة المنصرف من أنصبتهم بما لا يجاوز الربع.
مادة (43)
يوقف سداد الأقساط المستحقة على المؤمن عليه فى جميع الحالات التى
لا يستحق عنها أجراً أو تعويضاً عن الأجر ويستأنف السداد فورإستحقاق الأجر وتزاد مدة التقسيط بقدر المدة التى أوقف فيها سداد الأقساط.
لا يستحق القسط عن الشهر الذي تنتهي فيه الخدمة لدي صاحب العمل السابق إذا لم يكن كاملاً ويستحق كاملاً عن الشهر الذي تبدأ فيه الخدمة لدي صاحب العمل الجديد.

***
الفصل الخامس
إجراءات حساب أو الإشتراك عن بعض مدد الإشتراك
مادة (44) ( )
يجوز للمؤمن عليه أن يقدم طلب حساب مدد الإشتراك السابقة وفقاً لنص المادة (34) من قانون التأمين الإجتماعى على النموذج رقم (44) المرفق متى توافرت الشروط الآتية:
1- أن تكون المدة قضيت فى أى عمل أو نشاط وفقاً للبيانات الواردة فى النموذج المشار إليه.
2- أن تكون قضيت فى عمل أو نشاط بعد سن الثامنة عشره.
3- أن تكون سنوات كاملة.
4- ألا تجاوز مدة الإشتراك الفعلية فى المدة المطلوب الإشتراك عنها.
5- أن تكون سابقة على مدة الإشتراك الأخيرة.
6- ألا يزيد مجموع مدد الإشتراك بما فيها المدة المطلوب حسابها عن الأجر المتغير أو نظام المكافأة عن مدة الإشتراك عن الأجر الأساسي ، التى لا يدخل فى حسابها المدد التى تقضى القوانيين والقرارات بإضافتها لمدة الإشتراك فى التأمين.

ويقدم طلب حساب مدة الإشتراك وفقاً لنص المادة (41) من القانون على ذات النموذج المشار إليه مع توافر كافة الشروط المشار إليها وذلك فيما عدا الشرط الوارد فى البند رقم (4).

وعلى جـهاز التأمين الإجتماعى أو مكتب الصندوق المختص بحـسب الأحـوال إعداد سجل لقـيد طلبات حساب المدد المشار إليهـا والأقسـاط المستحقة عنها وفقاً لنموذج السجـل رقم (44 مكرراً) المرفق.

وتحسب تكلفة حساب المدد المشار إليها فى الفقرات السابقة وفقاً للجدول رقم (4) المرفق بقانون التأمين الإجتماعى ويتم سداد هذه التكلفة وفقاً لأحكام المادة (41) من القانون المشار إليه.
ولا يعتبر المؤمن عليه ملتزماً بطلب حساب المدة إلا بعد موافقته على التكلفة وإقراره بالسداد.
مادة (45)
فى حالة سحب أو إلغاء قرار الفصل بالطريق التأديبى تؤدى المبالغ المستحقة عن مدد الفصل وفقاً للآتى :
1- يلتزم المؤمن عليه برد تعويض الدفعة الواحدة خلال سنة من تاريخ العودة إلى العمل بما لا يجاوز تاريخ إنتهاء الخدمة وذلك بعد إستيفاء النموذج رقم (45) المرفق ، وفى حالة عدم قيام المؤمن عليه برد المبلغ دفعة واحدة يلتزم صاحب العمل بتحصيل المبالغ المشار إليها بطريق التقسيط وفقاً للجدول رقم (6) المرفق بقانون التأمين الإجتماعي إعتباراً من أول الشهر التالي لإنتهاء مهلة السداد دفعة واحدة.
2- يلتزم المؤمن عليه برد المعاشات التى صرفت له دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ العودة إلى العمل بما لايجاوز تاريخ إنهاء الخدمة وذلك إذا رغب فى حساب مدد الفصل ضمن مدة الإشتراك فى التأمين ويقدم طلب الرغبة على النموذج رقم ( 45) المرفق.
ويجوز تقسيط المبالغ وفقاً للجدول رقم (6) المرفق بقانون التأمين الإجتماعى.
وإذا كانت قيمة القسط تجاوز ربع الاجر فيجوز للمؤمن عليه طلب أداء هذه المبالغ بإحدى طرق السداد الواردة بالمادة( 38 ).
3- يلتزم صاحب العمل بالإشتراكات المستحقة عن مدة الفصل فى حالة حسابها ضمن مدة الإشتراك فى التأمين وتؤدى وفقا لأحكام المادة (30) فى أول الشهر التالى لعودة المؤمن عليه للعمل.
وتسرى الأحكام المشار إليها على العاملين بالقطاع الخاص إذا ثبت أن الفصل كان تعسفياً وأعيد المؤمن عليه للعمل بحكم قضائى.

مادة (46)
فى حالة سحب أوإلغاء قرارالفصل بغير الطريق التأديبى وفقاً لأحكام القانون
رقم 10 لسنة 1972 يراعى ما يلى :
1- يدخل فى حساب مدة الإشتراك فى التأمين مدة الفصل التى لم يخضع خلالها المؤمن عليه ، لنظام التأمين الإجتماعى ، وتتحمل الخزانة العامة بالإشتراكات المستحقة عنها.
2- يلتزم المؤمن عليه برد التعويض الذى صرف له دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ العودة للعمل وذلك إذا رغب فى حساب مدد الفصل ضمن مدة الإشتراك فى التأمين ويقدم الطلب على النموذج رقم (45) المرفق ويجوز تقسيط المبالغ وفقا للجدول رقم (6) المرفق بقانون التأمين الإجتماعى.
وإذا كانت قيمة القسط تجاوز ربع الاجر فيجوز للمؤمن عليه طلب أداء هذه المبالغ بإحدى طرق السداد الواردة بالمادة( 38 ).
وتؤدى الخزانة العامة للصندوق قيمة المعاشات التى تم صرفها.
مادة (47)
في حالة إعارة المؤمن عليه إلى جهة داخل الجمهورية تتولى الجهة المعار إليها المؤمن عليه خصم حصة المؤمن عليه والأقساط المستحقة وخلافه من أجره وتوريدها شهرياً مع حصة صاحب العمل إلى الجهة المعار منها المؤمن عليه في مدة لاتتجاوز الخمسة أيام الأولى من الشهر التالي للشهرالمستحق عنه تلك الإشتراكات.
ويلتزم صاحب العمل الأصلي بسداد الإشتراكات والأقساط والمبالغ الأخرى المستحقة للصندوق المختص عن المؤمن عليه المعار في المواعيد الدورية المحددة لسداد الإشتراكات دون تعليق ذلك علي ورود المبالغ من الجهة المعار إليها وعليه متابعة إنتظام تلك الجهة في السداد.


مادة (48)
يلتزم صاحب العمل الأصلي إذا كان المؤمن عليه المعار بالخارج يتقاضي أجره منه بسداد الإشتراكات المشار إليها والمبالغ الأخرى المستحقة للصندوق المختص في المواعيد الدورية المحددة لسداد الإشتراكات ويتحمل كل من المؤمن عليه وصاحب العمل في هذه الحالة بحصته في الإشتراكات.
مادة (49)
تتحدد الإشتراكات التى يلتزم المؤمن عليه بأدائها عن مدد الإعارات الخارجية والإجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج وفقاً لما يلى :
1- حصة صاحب العمل وحصة المؤمن عليه فى تأمين الشيخوخة والعجزوالوفاة والمكافأة.
2- النسبة التى تغطى التعويض عن العجز المستديم والوفاة فى تأمين إصابات العمل.
3- إشتراكات تأمين البطالة بالنسبة لفئات المؤمن عليهم المنتفعين بأحكامه.
وتحسب الإشتراكات على أساس أجر المؤمن عليه الأساسي بجهة عمله الأصلية بإفتراض عدم إعارته أو حصوله على أجازه خاصة.
وتتحدد طريقة حساب أجر الإشتراك المتغير عن فترة الإعارة أو الإجازة على أساس ما كان يستحقه من هذا الأجر بإفتراض مباشرته لعمله بجهة عمله الأصلية ، وإذا كانت بعض عناصر هذا الأجر يرتبط تحديد قيمتها بمعدلات أو بمستوى أداء المؤمن عليه فتتحدد طريقة حساب هذه العناصر بمتوسط ما إستحقه عنها خلال السنة السابقة على الإعارة أو الإجازة أو مدة إشتراكه فى التأمين عن هذا الأجر إن قلت عن ذلك.
وتعتبر فى حكم الإعارة أو الإجازة للعمل فى الخارج الحالات الآتية :
1- مدد الإعارة أو الإجازة الخاصة للعمل بإحدى المنظمات الدولية أوالإقليمية أوالهيئات الدولية داخل الجمهورية.
2- حالة المؤمن عليه المرخص له بإجازة خاصة لغير العمل إذا ما ثبت إلتحاقه بإحدى الجهات المنصوص عليها فى البند السابق أو ثبت إلتحاقه بعمل خارج البلاد وذلك من تاريخ إلتحاقه بالعمل.
مادة (50)
يلتزم المؤمن عليه بأداء الإشتراكات والأقساط المستحقة عليه عن مدد الإعارة أوالإجازة الخاصة للعمل بالخارج فى المواعيد الدورية المحددة لأداء الإشتراكات عن الأجر الأساسى بإفتراض عدم قيامه بالإعارة أوالإجازة.
ويكون أداء الإشتراكات بإحدى العملات الأجنبية المعلن لها سعراً بالبنك المركزى المصرى.
كما يكون أداء الإشتراكات بالنسبة لمدد الإعارات أو الإجازات الخاصة بدون أجر للعمل بوحدات المنظمات الدولية داخل جمهورية مصر العربية بإحدى العملات الأجنبية المعلن لها سعر من البنك المركزى أو ما يعادلها بالعملة المصرية.( )
ويكون السداد بإحدى الطرق الآتية :
1- الإيداع لدى البنك بحساب الصندوق المختص بموجب إذن توريد صادر من الصندوق.
2- التحويلات المصرفية أو الإلكترونية.
3- شيكات مصرفية أو سياحية مقبولة الدفع.
4- الكروت الإئتمانية.
ويلتزم فى حالة تأخره فى السداد بأداء مبلغ إضافي وفقاً للنسبة المحددة بالمادة (129) من قانون التأمين الإجتماعى عن مجموع الإشتراكات والأقساط المستحقة عليه ، وذلك عن المدة من تاريخ جوب الأداء حتى نهاية شهر السداد.
ويعفى المؤمن عليه من أداء المبلغ الإضافي فى حالة السداد خلال شهر من تاريخ إنتهاء سنة الإعارة أو الإجازة وتكون مهلة الإعفاء بالنسبة لآخر سنة ستة أشهر من تاريخ إنتهاء الإعارة أو الإجازة ، وفى حالة وفاة المؤمن عليه خلال المهلة المحددة للإعفاء من المبالغ الإضافية قبل أداء المبالغ المستحقة عليه عن مدة الإعارة أو الأجازة ، يعفى المستحقون عنه من أداء المبالغ الإضافية إذا قاموا بالسداد خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة.
ويتم سداد المبالغ الإضافية بذات العملة والكيفية التى تسدد بها الإشتراكات والأقساط.
مادة (51)
فى حالة عدم قيام المؤمن عليه بسداد الإشتراكات والأقساط المستحقة عليه حتى إنتهاء المهلة المحددة للإعفاء من المبالغ الإضافية ، يلتزم صاحب العمل بتحصيلها مضافاً إليها المبالغ الإضافية من أجر المؤمن عليه بطريق التقسيط وفقاً للجدول رقم (6) المرفق بقانون التأمين الإجتماعى ، ويلتزم صاحب العمل بسداد الأقساط المشار إليها للصندوق المختص فى المواعيد الدورية إعتباراً من أجر الشهر التالى لإنتهاء مهلة الإعفاء.
وإذا كانت قيمة القسط تجاوز ربع الأجر فيجوز للمؤمن عليه طلب أداء هذه المبالغ بإحدى طرق السداد الواردة بالمادة (38).
وفى حالة إنتهاء المهلة المحددة للإعفاء من المبالغ الإضافية دون وجود علاقة عمل يلتزم المؤمن عليه بسداد الإشتراكات والمبالغ الإضافية المستحقة دفعة واحدة فى ميعاد غايته تحقق واقعة إستحقاق الحقوق التأمينية.
مادة (52)
للمؤمن عليه أن يبدى رغبته فى الإشتراك عن مدة الإجازة الخاصة لغير العمل قبل قيامه بالإجازة وبما لا يجاوز سنة من تاريخ بدايتها ، كما يجوز له أن يبدى هذه الرغبة فى تاريخ لاحق لهذا المعياد وبما لا يجاوز تاريخ تحقق واقعة الإستحقاق فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
ويقدم طلب إبداء الرغبة المشار إليه على النموذج رقم (52) المرفق ، ولايجوز للمؤمن عليه أن يعدل عن رغبته فى الإشتراك بأى حال من الأحوال ويراعى أن تشمل الرغبة سنوات تجديد الإجازة.
وفى حالة وفاة المؤمن عليه يجوز للمستحقين عنه طلب حساب مدة الإجازة وفقاً لما سبق فى ميعاد غايته ثلاثة شهور من تاريخ ورود طلب صرف الحقوق التأمينية للصندوق على أن تؤدى المبالغ المستحقة دفعة واحدة خلال ثلاثة شهور من تاريخ تقديم طلب الحساب.
مادة (53)
تتحدد الإشتراكات التى يلتزم المؤمن عليه بأدائها عن مدة الإجازة الخاصة بدون أجر على النحو الآتى :
1- حصته وحصة صاحب العمل فى إشتراكات تأمين الشخوخة والعجز ونظام المكافأة وكذا إشتراكات تأمين البطالة إذا كان ممن تسرى فى شأنهم أحكام هذا التأمين وذلك إذا أبدى رغبته فى حساب مدة الإجازة ضمن مدة الإشتراك فى التأمين وفقا لأحكام المادة السابقة.
2- حصته وحصة صاحب العمل فى إشتراكات تأمين المرض التى تغطى حق العلاج والرعاية الطبية إذا كان ممن تسرى فى شأنه أحكام هذا التأمين عن مدة الإجازة الخاصة بدون أجر إذا قضيت الإجازة داخل البلاد وذلك فى جميع الأحوال.
3- لاتؤدى أية إشتراكات فى تأمين إصابات العمل.
وتحسب الإشتراكات على أساس أجر المؤمن عليه الأساسى بإفتراض عدم قيامه بالإجازة كما تتحدد طريقة حساب أجر الإشتراك المتغير على أساس ما كان يستحقه من هذا الأجر بإفتراض مباشرته لعمله وإذا كانت بعض عناصر هذا الأجر يرتبط تحديد قيمتها بمعدلات أو بمستوى أداء المؤمن عليه فتتحدد طريقة حساب هذه العناصر بمتوسط ما إستحقه عنها خلال السنة السابقة على الإجازة أومدة إشتراكه فى التأمين عن هذا الأجر إن قلت عن ذلك.
ولا تسرى أحكام المادة(34) من قانون التأمين الإجتماعى فى شأن مدد الإجازات الخاصة بدون أجر.
مادة (54)
يلتزم المؤمن عليه بأداء الإشتراكات المستحقة وفقا لحكم المادة السابقة عن كل سنة على حده من سنوات مدة الإجازة خلال شهر من تاريخ إنتهاء سنة الإجازة0
وفى حالة تخلفه عن السداد خلال هذا الميعاد يلتزم بأداء مبلغ إضافى وفقاً للنسبة المحدده بنص المادة (129) من قانون التأمين الإجتماعى عن المدة من أول الشهر التالى لإنتهاء سنة الإجازة وحتى نهاية شهر السداد0
واذ لم يتم السداد خلال شهر من تحقق واقعة الإستحقاق فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاه تحصل هذه المبالغ وفقاً لأحكام المادة ( 144 ) من قانون التأمين الإجتماعى وذلك مع عدم الإخلال بالفقرة الأخيرة من المادة ( 52 ).
مادة (55)
يلتزم المؤمن عليه الذى لم تنته إجازته الخاصة لغير العمل وأبدى الرغبة فى حساب مدة الإجازة ضمن مدة الإشتراك فى التأمين ولم يقم بسداد الإشتراكات حتى تاريخ العمل بهذا القرار بأداء هذه الإشتراكات خلال سنة من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار وإذا قام بالسداد فى تاريخ لاحق فيلتزم بأداء مبلغ إضافى وفقاً للمادة (129) من قانون التأمين الإجتماعى عن المدة من أول الشهر التالى لتاريخ إنتهاء المهلة المشار إليها وحتى نهاية شهر السداد.
وإذا كان المؤمن عليه المشار إليه بالفقرة السابقة لم يبد الرغبة فى حساب مدة الإجازة ضمن مدة الإشتراك فى التأمين حتى تاريخ العمل بهذا القرار ويرغب فى حساب مدة الإجازة ضمن مدة الإشتراك فى التأمين فعليه تقديم طلب إبداء الرغبة وسداد الإشتراكات المستحقة خلال المهلة المشار إليها بالفقرة الأولى وإذا تم إبداء الرغبة فى حساب المدة وتم السداد فى تاريخ لاحق لهذا الميعاد فيلتزم المؤمن عليه بأداء مبلغ إضافى وفقاً للمادة (129) من قانون التامين الاجتماعى عن المدة من أول الشهر التالى لتاريخ إنتهاء المهلة المشار إليها وحتى تاريخ السداد.
وإذا إنتهت مدة إجازته الخاصة لغير العمل قبل تاريخ العمل بهذا القرار ولم يكن قد أبدى الرغبة فى الإشتراك أو عدم الإشتراك عنها فله أن يطلب الإشتراك عنها خلال المهلة المشار إليها بالفقرة الأولى وفى هذه الحالة تؤدى المبالغ إما دفعة واحدة خلال المهلة المشار إليها أو بالتقسيط وفقاً لإحدى طرق التقسيط المنصوص عليها بالمادة (38) وإذا ما أبدى الرغبة فى حساب الإجازة فى تاريخ لاحق للميعاد المشار إليه إلتزم بأداء الإشتراكات مضافاً إليها المبالغ الإضافية المنصوص عليها بالمادة ( 129) من قانون التأمين الإجتماعى عن المدة من تاريخ إنتهاء المهلة المشار إليها حتى تاريخ السداد.
مادة (56)
فى حالة عدم قيام المؤمن عليه بسداد الإشتراكات المستحقة عليه عن مدة الإجازة حتى تاريخ عودته إلى العمل يلتزم صاحب العمل بتحصيلها مضافاً إليها المبالغ الإضافية من أجر المؤمن عليه بطريق التقسيط وفقاً للجدول رقم (6) المرفق بقانون التأمين الإجتماعى المشار إليه وتحدد قيمة القسط على أساس سن المؤمن عليه فى أول الشهر التالى لتاريخ العودة إلى العمل ويلتزم صاحب العمل بسداد الأقساط المشار إليها للصندوق المختص فى المواعيد الدورية إعتباراً من أجر الشهر التالى لتاريخ العودة إلى العمل.
وإذا كانت قيمة القسط تجاوز ربع الأجر فيجوز للمؤمن عليه طلب أداء هذه المبالغ بإحدى طرق السداد الواردة بالمادة (38).
مادة (57)
إذا إختارت المؤمن عليها التى حصلت على إجازة لرعاية طفلها صرف تعويض الأجر فيتبع فى شأن إبداء الرغبة وأداء الإشتراكات المستحقة عن مدة الإجازة المشار إليها القواعد والإجراءات المنصوص عليها فى المواد السابقة.
وتؤدى حصة المؤمن عليه فى الإشتراكات عن مدة الإجازة الدراسية بدون أجر على النحو المنصوص عليه فى المواد السابقة.
مادة (58)
على صاحب العمل الإطلاع على جواز سفر المؤمن عليه قبل تجديد الإجازة المشار إليها وتطبيق أحكام المواد (49 و50 و51 ) إذا ثبت إلتحاق المؤمن عليه بعمل خارج البلاد وذلك إعتباراً من تاريخ إلتحاقه بهذا العمل.

الباب الثالث
الأحكام الخاصة بتأمين إصابات العمل
الفصل الأول
الفئات المنتفعة بأحكام تأمين إصابات العمل
وتعريف إصابة العمل
مادة (59)
تسرى أحكام هذا الباب على المؤمن عليهم الوارد ذكرهم فى المادة (1) بالإضافة إلى الفئات الآتية :
1- العاملون بالقطاع الخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة.
2- المتدرجون والتلاميذ الصناعيون.
3- الطلاب المشتغلون فى مشروعات التشغيل الصيفى.
4- المكلفون بالخدمة العامة.
5- الملتحقون بعمل بعد سن الستين ولا يسرى فى شأنهم أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
مادة (60)
يقصد بإصابة العمل ما يلى :
1- الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) المرفق بقانون التأمين الإجتماعى.
2- الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل متى توافرت الشروط الآتية:
( أ ) أن تكون سن المصاب أقل من الستين.
(ب) أن يكون الإجهاد أو الإرهاق ناتجاً عن بذل مجهود إضافي يفوق المجهود العادى للمؤمن عليه سواء بذل هذا المجهود فى وقت العمل الأصلي أو فى غيره.
(جـ) أن يكون المجهود الإضافي ناتجاً عن تكليف المؤمن عليه بإنجازعمل معين فى وقت محدد يقل عن الوقت اللازم عادة لإنجاز هذا العمل ، أو تكليفه بإنجاز عمل معين فى وقت محدد بالإضافة إلى عمله الأصلي.
(د ) أن يكون هناك إرتباط مباشر بين حالة الإجهاد أو الإرهاق من العمل والحالة المرضية.
(هـ) أن تكون الفترة الزمنية للإجهاد أو الإرهاق كافية لوقوع الحالة المرضية.
( و ) أن تكون الحالة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق ذات مظاهر مرضية حادة.
(ز ) أن ينتـج عن الإجهاد أو الإرهاق فى العمل إصابة المؤمن عليه بأحد الأمراض التالية:
1) نزيف المـخ أو إنسـداد شرايين المخ متى ثبت ذلك بوجود علامات إكلينيكية واضحة.
2) الإنسداد بالشرايين التاجية للقلب متى ثبت ذلك بصفة قاطعة.
( ح ) ألا تكون الحالة المرضية ناتجة عن مضاعفات أو تطور لحالة مرضية سابقة.
3- الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء العمل أو بسببه.
4- الإصابة نتيجة حادث يقع أثناء الذهاب إلى العمل أو العودة منه دون توقف
أو تخلف أو إنحراف عن الطريق الطبيعى.

***
الفصل الثانى
إجراءات الإبلاغ عن الإصابة
ومستندات ملف الإصابة
مادة (61)
يلتزم المؤمن عليه أو المشرف على العمل بإبلاغ صاحب العمل أو مندوبه فوراً بأى حادث يقع فى مكان العمل يكون سبباً فى إصابته مبيناً الظروف التى وقع فيها.
ويلتزم صاحب العمل بإخطار الصندوق المختص عن كل حالة إصابة تقع بين عماله فور وقوعها وذلك على النموذج رقم (61) المرفق وعليه أن يوافى الصندوق بمستندات هذه الإصابة المبينة بالنموذج المشار إليه فور توافرها.
وفى حالة إمتناع صاحب العمل عن الإخطارعن الإصابة يجوز للمصاب أومن ينيبه أن يخطر الصندوق المختص بالإصابة ، وتاريخ المذكرة أومحضر الشرطة عن الحادث ، وعلى الصندوق إتخاذ الإجراءات اللازمة.
كما يلتزم صاحب العمل عند حدوث الإصابة بنقل المصاب إلى مكان العلاج الذى تحدده له الهيئة العامة للتأمين الصحى ، ويسلم للمصاب عند نقله أو لمرافقه صورة الإخطار المشار إليه فى الفقرة الثانية.
مادة (62)
يلتزم صاحب العمل فى القطاع الخاص أوالمشرف على العمل بإبلاغ الشرطة عن كل حادث يقع لأحد عماله يعجزه عن العمل وذلك خلال 48 ساعة من تاريخ تغيبه عن العمل ، ويكتفى بمحضر تحقيق إدارى يجرى بمعرفة السلطة المختصة لدى صاحب العمل فى حالة وقوع الحادث داخل دائرة العمل وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهاز الادارى للدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.
مادة (63)
يلتزم المؤمن عليه بإبلاغ جهة الشرطة المختصة بإصابة العمل الناتجة عن حوادث الطريق عندما تسمح حالته بذلك ، لتحريرمذكرة أومحضر بالحادث ويخطر صاحب العمل برقم المحضر وتاريخه للقيام بالإلتزامات المقررة عليه.
وفى جميع الأحوال يتعين أن يتضمن محضر تحقيق الإصابة :
1- ظروف الحادث بالتفصيل.
2- أقوال الشهود إن وجدوا.
3- بيان ما إذا كان الحادث عمداً أو نتيجة سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب.
4- أقوال صاحب العمل أو مندوبه خاصة إذا وقع الحادث داخل دائرة العمل.
5- أقوال المصاب إذا سمحت حالته.
وعلى الصندوق المختص إتخاذ ما يراه لازماً لحصر صور التحقيقات التى ترد إليه ومراجعتها وإستيفائها فور ورودها وإرسال ما يخص المصابين من العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أوالقطاع العام أو قطاع الأعمال العام إلى صاحب العمل وحفظ صور التحقيقات الخاصة بالمصابين من العاملين بالقطاع الخاص بملفات التأمين الإجتماعى الخاصة بهم.
مادة (64)
يلتزم المؤمن عليه المعار أوالمنتدب خارج البلاد أو الموفد فى مهمة عمل رسمية خارج البلاد أو المستحقين عنه عند حدوث الإصابة إخطار الصندوق المختص على النموذج رقم (64) مرفقاً به المستندات المبينة به.
مادة (65)
إذا ظهرت على المؤمن عليه أعراض مرض مهنى خلال سنة من تاريخ إنتهاء خدمته من العمل المعرض فيه للإصابة بهذا المرض ، فعلى صاحب العمل الذى يعمل لديه وقت ظهورالمرض إتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاجه وحصوله من الجهة المختصة على حقوقه التى يكفلها هذا التأمين.
وعلى المؤمن عليه المذكور التقدم إلى الجهة المختصة لإتخاذ تلك الإجراءات إذا كان متعطلاً.

مادة (66)
وإذا إكتشف الجهاز الطبى لصاحب العمل أحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) المرفق بقانون التأمين الإجتماعى أو أمراض أخرى ناشئة عن النشاط الذى يزاوله صاحب العمل غير مدرجة بهذا الجدول ، فعلى صاحب العمل أن يخطر كل من الهيئة العامة للتأمين الصحى والصندوق المختص بتقرير الجهاز الطبى المشار إليه مبيناً به نوع المرض والعمل أو الصناعة التى يعمل بها العامل.
مادة (67)
مع عدم الاخلال بحكم المادة (61) يلتزم صاحب العمل بإخطار الجهة المختصة بالعلاج بحالة الإصابة الناشئة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل فور حدوثها على النموذج رقم (67) المرفق.
وتقدرالهيئة العامة للتأمين الصحى نسبة العجز المتخلفة عن الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق فى العمل وفقاً للجدول رقم (3) المرفق.
***




descriptionقانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته والقرارات المنفذه له Emptyرد: قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته والقرارات المنفذه له

more_horiz
الفصل الثالث
إجراءات إثبات إصابة العمل
مادة (68)
يلتزم الصندوق المختص ببحث مدى إعتبار الحالة إصابة عمل من عدمه والإنتهاءإلى قرار فى هذا الشأن خلال شهر من تاريخ ورود إخطار الإصابة مستوفياً المستندات المبينة به.
كما ينشأ بالصندوق المختص لجنة تختص بالبت فى مدى إعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس الصندوق المختص ويكون من بين أعضائها طبيبين من الهيئة العامة للتأمين الصحى تختارهما الهيئة ويحدد القرار قواعد وإجراءات عمل اللجنة.
ويكون للجنة طلب أية مستندات ترى أنها لازمة لبحث الحالة ، كما يكون لها الإستعانة بمن تراه من التخصصات الطبية المختلفة لإبداء الرأى.
وتعقد اللجنة جلساتها بمقر الإدارة المركزية للجان الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحى مرة أسبوعياً لمناظرة الحالات.
مادة (69)
يجوز لأصحاب الشأن التظلم من القرار الذى تصدره اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار به.
وتنشأ بالمركز الرئيسى للصندوق لجنة لفحص هذه التظلمات يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الصندوق المختص على أن يكون من بين أعضائها طبيب من الهيئة العامة للتأمين الصحى ويحدد هذا القرار إجراءات ومواعيد إنعقاد اللجنة والفصل فى التظلمات والإخطار بها.
وتعتبر هذه اللجنة فى حكم اللجنة المنصوص عليها فى المادة ( 258 ).



مادة (70)
يجوز لصاحب الشأن التظلم من قرار اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة أمام لجنة يصدر بتشكيلها قرارمن رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى على أن يكون من بين أعضائها ممثلا عن الهيئة العامة للتأمين الصحى وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار المتظلم منه.
***

الفصل الرابع
شروط وإجراءات الفحص الطبى الدورى
للعاملين المعرضين للإصابة بأحد الأمراض المهنية
مادة (71)
تتولى الهيئة العامة للتأمين الصحى إجراء فحص طبى إبتدائى عام لكل مرشح لعمل يعرضه لأحد الأمراض المهنية المنصوص عليها بالجدول رقم (1) المرفق بقانون التأمين الإجتماعى للتحقق من لياقته صحياً للقيام بهذا العمل ، وذلك قبل تسلمه العمل.
ويراعى فى إجراء الفحص الطبى طبيعة العمل ونوع المرض المعرض له المرشح للعمل.
كما تلتزم الهيئة العامة للتأمين الصحى بفحص المؤمن عليهم المعرضين للإصابة بأحد الأمراض المشار إليها دورياً وتكون هى الجهة المسئولة عن تحديد أعداد المعرضين للإصابة بأحد الأمراض المهنية ، وتحصل الهيئة المذكورة على رسم مقداره خمسون قرشاً عن كل مؤمن عليه تقوم بفحصه ويتحمل صاحب العمل بقيمة هذا الرسم ويلتزم بسداده للهيئة خلال عشرة أيام من تاريخ مطالبتها به.
ويكون الفحص الطبى الدوري فى الأوقات الآتية :-
أولاً : مرة كل ستة أشهر بالنسبة إلى العمال المعرضين للإصابة بالأمراض المهنية الآتية :-
1- التسمم بالرصاص ومضاعفاته إذا كانت طبيعة العمل تعرضهم لأبخرة الرصاص.
2- الأمراض والأعراض الباثولوجية التى تنشأ عن الراديوم والمواد المماثلة ذات النشاط الإشعاعى وأشعة إكس.
3- التسمم بثانى كبريتور الكربون ومضاعفاته (أحد مركبات الكبريت).
4- التأثر بالكروم وما ينشأ عنه من قرح ومضاعفاته – فى عمليات الدباغة.
5- التسمم بالبنزول ومركباته أو مثيلاته أو مشتقاتها ومضاعفات ذلك التسمم.

ثانياً : مرة كل سنة بالنسبة إلى العمال المعرضين للإصابة بالأمراض المهنية
الآتية :-
1- التسمم بالرصاص ومضاعفاته فى غير العمليات أو الأعمال التى تعرض العمال لأبخرة الرصاص.
2- التأثر بالكروم وما ينشأ عنه من قرح ومضاعفات فى غير صناعة الدباغة.
3- التسمم بالزئبق ومضاعفاته.
4- التسمم بالأنتيمون ومضاعفاته.
5- التسمم بالزرنيخ ومضاعفاته.
6- التسمم بالفسفور ومضاعفاته.
7- التسمم بالمنجنيز ومضاعفاته.
8- التسمم بالكبريت ومضاعفاته.
9- سرطان الجلد الأولى والتهابات الجلد والعين المزمنة.
10- تأثر العين من الحرارة والضوء وما نشأ عنها من مضاعفات.
11- التأثر بالنيكل وما ينشأ عنه من قرح ومضاعفات.
12- التسمم بالبترول أو غازاته أو مشتقاته ومضاعفاته.
13- التسمم بالكوروفورم ورابع كلورور الكربون.
14- التسمم برابع كلورور الأثيل وثالث كلورورالأثلين والمشتقات الهالوجينية الأخرى للمركبات الأيدروكربونية من المجموعة الأليفاتية.
15- التسمم بالنترات والنيترينات النيتروجلسرين.
16- التسمم بالكادميوم ومضاعفاته.
17- التسمم بالكحول والجليوكول والكيتون بأنواعها المختلفة ومضاعفاته.
18- الأمراض الناتجه عن الإشعاعات غير المؤينة مثل :
‌أ- الأشعة فوق البنفسجية.
‌ب- الأشعة تحت الحمراء.
19- التسمم بمبيدات الآفات.
ثالثاً : مرة كل سنتين بالنسبة إلى العمال المعرضين للإصابة بباقى الأمراض المبينه بالجدول رقم (1) المرافق لقانون التأمين الإجتماعى المشار إليه.
وللجهة الطبية القائمة بالفحص الطبى الدورى إعادة فحص أى عامل معرض لمرض مهنى بعد مدة من الفترات الدورية المشار إليها فى الفقرة السابقة إذا وجد أن حالته الصحية تستدعى ذلك.
وتثبت نتيجة الفحص الطبى الإبتدائى والدورى لكل عامل على البطاقة الخاصة به وتسجل النتائج أمام إسم كل عامل فى السجل المعد لهذا الغرض على أن يلتزم صاحب العمل بتوفير البطاقة والسجل المشار إليهما وفقاً للنماذج التى تعد لهذا الغرض.
ويجب مراعاة السرية التامة فيما يتعلق بنتائج الفحص الطبى ولا يجوز تداول هذه المعلومات إلا بين المختصين ويجوز إعطاء صورة من البيانات للعامل بناء على طلب كتابى منه.
مادة (72)
يراعى فى الفحص الطبى الدورى أن يبين ما يأتى:
1- حالة الدم والجهاز العصبى والجهاز الهضمى والجهاز البولى بالنسبة إلى العمال المعرضين للتسمم بالرصاص.
2- حالة الجهاز العصبى والجهاز الهضمى والبولى بالنسبة إلى العمال المعرضين للتسمم بالزئبق.
3- حالة الجهاز الهضمى والجهاز العصبى والجلد والأغشية المخاطية بالنسبة إلى العمال المعرضين للتسمم بالزرنيخ.
4- حالة الجهاز الدورى والمجارى التنفسية العليا بالنسبة إلى العمال المعرضين للتسمم بالأنتيمون.
5- حالة الفك الأسفل والأسنان والعظام بالنسبة إلى العمال المعرضين للتسمم بالفسفور.
6- حالة الدم والجهاز العصبى والجلد بالنسبة إلى العمال المعرضين للتسمم بالبنزول.
7- حالة الجهاز العصبى والصدر والجلد بالنسبة إلى العمال المعرضين للتسمم بالمنجنيز.
8- حالة الجهاز التنفسى والقلب والأغشية بالنسبة إلى العمال المعرضين للتسمم بالكبريت.
9- حالة الجلد للعمال المعرضين للتأثير بالكروم والنيكل.
10- حـالة الجـهاز التنفسـى والعيون للعـمال المعرضـين للتسـمم بالكلور والفلوروالبروم.
11- حالة الجهاز التنفسى والجلد والعيون للعمال المعرضين للتسمم بالبترول.
12- حالة الكبد والكلى والقلب والجهازالعصبى للعمال المعرضين للتسمم بالكوروفورم ورابع كلورور الكربون ورابع كلورورالأثيل وثالث كلورور الأثلين والمشتقات الهالوجينية الأخرى للمركبات الأيدروكربونية من المجموعة الألفاتية.
13- حالة الدم والجلد والعيون ومدى إمتصاص الإشعاع بالنسبة إلى العمال المعرضين للأمراض والأعراض الباثولوجية التى تنشأ عن الراديوم أو المواد ذات النشاط الإشعاعى وأشعة إكس.
14- حالة الجلد والعيون بالنسبة إلى العمال المعرضين للإصابة بسرطان الجلد الأولى والتهابات الجلد والعيون المزمنة.
15- حالة العيون بالنسبة إلى العمال المعرضين لتأثر العين من الحرارة والضوء.
16- حالة الجهاز التنفسى (الصدر) بما فى ذلك الفحص بالأشعة بالنسبة إلى العمال المعرضين لأمراض الغبار الرئوية نيوموكميوزس ، ومرض الدرن.
مادة (73)
يلتزم العامل بالحضور للفحص الطبى فى المكان الذى يحدد لذلك ، كما يلتزم صاحب العمل بأجر الفترات الزمينة التى تستغرقها عملية الفحص الطبى الدورى ، كما يلتزم بتقديم كافة التسهيلات والبيانات التى تطلبها الهيئة العامة للتأمين الصحى فى المواعيد التى تحددها.
***

الفصل الخامس
إجراءات العلاج والرعاية الطبية
مادة (74)
تختص الهيئة العامة للتأمين الصحى بعلاج المصاب ورعايته طبياً ويجوز لها التصريح لصاحب العمل بذلك وفقاً للشروط والأوضاع التى يتضمنها قرار وزير الصحة الصادر فى هذا الشأن.
ويكون علاج المصاب وفقا لأحكام الفقرة السابقة فى جهات العلاج التى تحددها له الهيئة العامة للتأمين الصحى.
وفى جميع الأحوال تتولى الجهة المختصة بالعلاج مباشرة علاج المصاب ورعايته طبياً إلى أن يشفى أو يثبت عجزه.
ويجوز للمصاب العلاج فى درجة أعلى من الدرجة التأمينية على أن يتحمل فروق التكاليف أو يتحملها صاحب العمل إذا وجد إتفاق بذلك.
مادة (75)
فى حالة تعذر نقل المصاب للعلاج بالجهة المختصة به تلتزم تلك الجهة برد ما تكلفه من نفقات علاجه بما لا يزيد على فئات العلاج المعمول بها لديها وعليها أن ترد نفقات العلاج بالكامل إذا قرر طبيبها أن حالة المصاب لا تسمح بنقله للعلاج بمستشفياتها وأن هذه النفقات ضرورية للعلاج.
مادة (76)
يقصد بالعلاج والرعاية الطبية ما يأتى :
1- الخدمات الطبية التى يؤديها الممارس العام.
2- الخدمات الطبية على مستوى الأخصائيين بما فى ذلك أخصائى الأسنان.
3- الرعاية الطبية المنزلية عند الإقتضاء.
4- العلاج والإقامة بالمستشفى أو المصح أو المركز التخصصى.
5- العمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخرى حسب ما يلزم.
6- الفحص بالأشعة والبحوث المعملية اللازمة وغيرها من الفحوص الطبية وما فى حكمها.
7- صرف الأدوية اللازمة فى جميع الحالات المشار إليها فيما تقدم.
8- توفير الخدمات التأهيلية وتقديم الأطراف والأجهزة الصناعية والتعويضية وذلك طبقا للشروط والأوضاع التى يتضمنها قرار وزير الصحة الصادر فى هذا الشأن.
ولا يحول إنتهاء خدمة المصاب لأى سبب دون إستمرار علاجه من إصابته.
وإذا إنتهت مدة الإعارة أو الإنتداب أو الإجازة للعمل بالخارج وكان المصاب
لا يزال فى حاجة إلى علاج ، فعلى صاحب العمل أن يحيله إلى جهة العلاج المحددة له لإستكمال علاجه.
مادة (77)
تلتزم جهة العلاج بإخطار المصاب بإنتهاء العلاج وبما يكون قد تخلف لديه من عجز ونسبته وللمصاب أن يطلب إعادة النظر فى قرار جهة العلاج وفقاً لأحكام التحكيم الطبى المنصوص عليها فى الفصل الثامن من هذا الباب.
كما تلتزم جهة العلاج بالإخطار المشار إليه فى الفقرة السابقة بالنسبة لكل من صاحب العمل والصندوق المختص مع بيان أيام التخلف عن العلاج إن وجدت وذلك وفقا للشروط والأوضاع التى يتضمنها قرار وزير الصحة الصادر فى هذا الشأن.
ويكون قرار جهة العلاج بمدة الإجازة المرضية ملزما لصاحب العمل.
***






الفصل السادس
قواعد وإجراءات
صرف تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال
مادة (78)
يلتزم صاحب العمل بمصاريف نقل المصاب لأول مرة من مكان وقوع الإصابة إلى جهة العلاج التى تعينها له الهيئة العامة للتأمين الصحي.
مادة (79)
تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر ومصاريف إنتقال المصاب من محل الإقامة إلى مكان العلاج وبالعكس وفقاً للقواعد الآتية :
1- يستحق المصاب مصاريف الإنتقال بالوسائل الخاصة من محل الإقامة إلى مكان العلاج وبالعكس داخل أو خارج البلد الذي يقيم به إذا قرر الطبيب المعالج على بطاقة التردد للعلاج أو في الإخطار بإنتهاء العلاج أن حالة المصاب لا تسمح باستعمال وسائل الإنتقال العامة.
2- يستحق المصاب مصاريف الإنتقال بالوسائل العامة من محل الإقامة إلى مكان العلاج وبالعكس إذا لم يقرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب تتطلب إستعمال وسيلة إنتقال خاصة وكان مكان العلاج يقع خارج البلد الذي يقيم فيه المصاب إما إذا كان يقع داخله فلا يستحق مصاريف إنتقال.
مادة (80)
إذا كان مكان العلاج يقع خارج البلد الذي يقيم به المصاب وكانت حالته تستدعى التردد عليه دون العلاج الداخلي فإنه يحق للمصاب وفقاً لماً تقرره جهة العلاج أن يصرف نفقات إقامة وفقاً لفئات بدل السفر للعاملين بالحكومة وعلى أساس أجر إشتراكه بدلاً من مصاريف الإنتقال طبقاً لأحكام المادة رقم (79 ) وذلك وفقاً لما يلي :
1- تصرف إليه مصاريف الإنتقال بالدرجة الثانية للذهاب إلى مكان العلاج والعودة منه بعد إنتهاء العلاج.
2- يصرف إليه نفقات الإقامة المشار إليها عن الليالى التى قضاها في البلد الذي يقع فيه مكان العلاج.
مادة (81)
في حالة علاج المصاب خارج الجمهورية وفقاً للقواعد المقررة يكون السفر بالطائرة بالدرجة السياحية وتكون نفقات الإقامة خارج دور العلاج في حدود ما تقرره لائحة بدل السفر الحكومية وفقاً لفئات أجر الإشتراك بالنسبة للمصاب.
مادة (82)
تتحمل الجهة الملتزمة بتعويض الأجر بمصاريف الإنتقال والإقامة الخاصة بالمرافق وفقاً للأحكام المقررة بالنسبة للمصاب إذا ما قررت الجهة الطبية أن حالة المصاب تستدعى وجود مرافق سواء كان العلاج بالداخل أو بالخارج.
مادة (83)
تسرى القواعد المنصوص عليها فى المواد السابقة فى الحالات الآتية عند إنتقال المصاب :
1- إلى مكان إجراء الفحوص الطبية أو المعملية لإعداد وتركيب جهاز التعويض اللازم وكذلك إنتقاله للتأهيل على إستعمال الجهاز.
2- إلى جهة العلاج لتقدير درجة العجز المستديم المتخلف عن الإصابة.
3- لإعادة الفحص الطبي وفقاً لأحكام المادة (58) من قانون التأمين الإجتماعى.
مادة (84)
إذا إنتهت خدمة المصاب لأي سبب قبل إنتهاء علاجه تلتزم الجهة التى تقوم بصرف تعويض الأجر بالإستمرار في صرف نفقات الإنتقال المستحقة للمصاب وفقاً لأحكام هذا القرار.
وإذا أصيب المؤمن عليه المعار أو المنتدب خارج البلاد فلا يستحق نفقات الإنتقال طوال مدة إعارته أو إنتدابه بالخارج.

مادة (85)
فى حالة وفاة المصاب تلتزم الجهة التى تقوم بصرف تعويض الأجر بنفقات تجهيز الجثمان ونقله من مكان العلاج داخل أو خارج البلاد إلى محل إقامته وتؤدى هذه النفقات لمن يصرف إليهم مصاريف الجنازة.
مادة (86)
إذا حالت الإصابة بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تؤدى الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر خلال فترة تخلفه عن عمله بسببها تعويضاً عن أجره يعادل أجره المسدد عنه الإشتراك ويصرف هذا التعويض للمصاب فى مواعيد صرف الأجور بالنسبة لمن يتقاضون أجورهم بالشهر وأسبوعياً بالنسبة لغيرهم ويقدر التعويض اليومى على أساس الأجر الشهرى المسدد عنه الإشتراك مقسوماً على ثلاثين ويسرى ذلك على كل حالة إنتكاس أو مضاعفة تنشأ عن الإصابة.
وفى جميع الأحوال يتحمل صاحب العمل أجر يوم الإصابة أيا كان وقت وقوعها.
مادة (87)
يستحق المؤمن عليه تعويض الأجر إعتباراً من اليوم التالى لتاريخ وقوع الإصابة بشرط تقدمه إلى جهة العلاج المختصة إعتباراً من هذا التاريخ فإذا تأخر عن تقديم نفسه لجهة العلاج جاز صرف تعويض الأجر عن الأيام التى عولج فيها لدى جهة أخرى إذا ما اعتمدت الهيئة العامة للتأمين الصحى الشهادات الطبية ومدة العلاج فى تلك الجهة.
ويستمر صرف هذا التعويض طوال مدة عجز المصاب عن تأدية العمل بسبب الإصابة وحتى ثبوت عجزه المستديم أو وقوع وفاته أو بلوغه سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظف المعامل به.
ويتم صرف التعويض فى جميع حالات إصابة العمل دون حاجة لورود نتيجة تحقيق الشرطة بإستثناء حالات الإصابة الناتجة عن حوادث الطريق فيشترط لصرف التعويض ورود نتيجة هذا التحقيق.
ويعتمد فى صرف التعويض على الإخطار عن وقوع الإصابة والتقرير الطبى الأولى عن حالة المصاب وبطاقة التردد التى يؤشر عليها بما يفيد إستلام المؤمن عليه لتعويض الأجر.
ويصرف تعويض الأجر للمصاب فإذا تعذر عليه الإنتقال يتم الصرف لمن يوكله بموجب توكيل مصدق عليه إدارياً كما يجوز أن ينتقل إليه مندوب الصرف لتسليمه هذا التعويض.
وإذا إنتهت خدمة المصاب لأى سبب قبل إنتهاء علاجه تستمر الجهة الملتزمة بالصرف فى صرف هذا التعويض حتى تحقق إحدى الوقائع المشار إليها بالفقرة الثانية من هذه المادة والمؤدية الى إنتهاء صرف هذا التعويض.
وعند ورود الإخطار بإنتهاء العلاج من جهة العلاج يتم مراجعة ما ورد به على مدد إنقطاع العامل عن العمل وما تم صرفه من تعويض وذلك للتأكد من صحة التعويض المنصرف.
مادة (88)
إذا ثبت من التحقيق الذى يجرى بمعرفة الجهة المختصة أن الإصابة ليست إصابة عمل أو أن المصاب تعمد إصابة نفسه أو أن الإصابة حدثت بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانبه ولم ينشأ عن الإصابة وفاة المؤمن عليه أو تخلف عجز مستديم تزيد نسبته عن 25% من العجز الكامل ، فللجهة المختصة بصرف تعويض الأجر أن تعتبر فترة إنقطاع المؤمن عليه بسبب الإصابة إجازة مرضية ويتحمل العامل فى هذه الحالة بالفرق بين تعويض الأجر الذى أدى إليه بسبب الإصابة والأجر أو تعويض الأجر المستحق له نظير الإجازة المرضية ويعتبر ديناً عليه يخصم من أجره أو مستحقاته لدى الصندوق المختص فى الحدود المقررة قانوناً ، إذا كان الصندوق هو الذى قام بصرف تعويض الأجر.
مادة (89)
إذا كان المصاب معاراً أو منتدباً خارج الجمهورية أو موفداً فى مهمة عمل رسمية خارج البلاد وإنتهت أوإنهيت مدة الإعارة أو الإنتداب وكان لا يزال عاجزاً عن تأدية عمله بسبب الإصابة إلتزمت الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بأداء هذا التعويض على أساس أجر الإشتراك لدى جهة العمل الأصلية إعتباراً من تاريخ عودته وذلك بعد التحقق من توافر الشروط اللازمة لإعتبار حالته إصابة عمل مع مراعاة أحكام المادة (64).
مادة (90)
يكون للمصاب الذى تخلف لديه عجز جزئى مستديم الحق فى أن يحصل بدلاً من المعاش المستحق له عن هذا العجز على تعويض الأجر المقرر وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى هذا الباب فى الحالتين الآتيتين :
1- خلال فترة التأهيل الطبى.
2- فى حالة الانتكاس أوالمضاعفة التى تنشأ عن الإصابة.
ويقدر تعويض الأجر فى هاتين الحالتين على أساس الأجر المسدد عنه الإشتراك عند إستحقاق صرف هذا التعويض.

***

الفصل السابع
مدة إعادة تقدير درجة العجز
مادة (91)
تكون مدة إعادة الفحص الطبى المنصوص عليها فى المادة (58) من قانون التأمين الإجتماعى خمس مرات خلال أربع سنوات وفقاً لما يلى :
1- مرة كل ستة أشهر خلال السنة الأولى من تاريخ ثبوت العجز.
2- مرة كل سنة خلال الثلاث سنوات التالية.
وتكون مدة الفحص الطبى عشر سنوات من تاريخ ثبوت العجز وذلك بالنسبة لأمراض الغبار الرئوية ( نوموكينوزس ) التى تنشأ عن :
( أ ) غبار السليكا ( سليكوزس ).
(ب) غبار الاسبستوس ( أسبستوزس ).
(جـ) غبار القطن وغبار الكتان ( بسينوزس ).
( د ) غبار بودرة التلك ( تليكوزس ).
على أن تكون إعادة الفحص بالنسبة لهذه الأمراض كالآتى :
• مرة كل ستة أشهر خلال السنة الأولى.
• مرة كل سنة خلال الثلاث سنوات التالية.
• مرة كل سنتين خلال الست سنوات التالية.
وعلى جهة العلاج أن تعيد تقدير درجة العجز فى كل مرة ولا يجوز إعادة التقدير بعد إنتهاء المدد المشار إليها.
***

descriptionقانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته والقرارات المنفذه له Emptyرد: قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته والقرارات المنفذه له

more_horiz
الفصل الثامن
التحكيم الطبى
مادة (92)
يكون للمؤمن عليه الحق فى التقدم بطلب إعادة النظر فى قرار جهة العلاج فى المواعيد الآتية :
1- خلال أسبوع من أي من التواريخ الآتية :
- تاريخ إخطاره بإنتهاء العلاج.
- تاريخ إخطاره بالعودة إلى العمل.
- تاريخ إخطاره بعدم إصابته بمرض مهنى.
2- خلال شهر من أي من التواريخ الآتية :
- تاريخ إخطاره بعدم ثبوت العجز.
- تاريخ إخطاره بتقدير نسبة العجز.
كما يكون للإبن أو الأخ أن يتقدم بطلب إعادة النظر فى قرار الجهة الطبية بعدم ثبوت عجزه عن الكسب ، وذلك خلال شهر من تاريخ علمه بعدم ثبوت العجز.( )
مادة (93)( )
تشكل لجنة التحكيم الطبى المنصوص عليها فى المادة (62) من قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه للمؤمن عليه على الوجه التالى :
1- طبيب الصحة المهنية بمديرية القوى العاملة الواقع فى دائرة إختصاصها مكان العمل.
2- طبيب من الهيئة العامة للتأمين الصحى.
3- طبيب إخصائى يختاره مدير مديرية الشئون الصحية بالمحافظة تبعاً لحالة صاحب الشأن طالب التحكيم وذلك بناء على طلب المقرر.

وتعقد اللجنة بمقر مكتب طبيب الصحة المهنية بمديرية القوى العاملة المختصة.

كما تشكل لجنة التحكيم الطبى للإبن أو الأخ المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة 92 من هذا القرار وفقاً لما يلى :
1- طبيب الصحة المهنية بمديرية القوى العاملة الواقع فى دائرة إختصاصها محل إقامة صاحب الشأن.
2- طبيب من الهيئة العامة للتأمين الصحى.
3- طبيب أخصائى من مديرية الشئون الصحية بالمحافظة الواقع فى دائرتها محل إقامة صاحب الشأن.
ويتم تشكيل اللجنة بقرار من رئيس الصندوق بناء على ترشيح جهات عملهم ويحدد هذا القرار مقرر اللجنة ومكان إنعقادها.

وتعقد اللجنة فى مكان وجود صاحب الشأن إذا ثبت بشهادة طبية عدم قدرته على الإنتقال إلى مقر اللجنة.

ويجوز للصندوق المختص أن يطلب حضور ممثل عنه إجتماعات اللجنة دون أن يكون له صوت معدود.
مادة (94)( )
يحرر طلب التحكيم الذى يقدمه صاحب الشأن على النموذج الذى يعد لهذا الغرض ويسلم هذا الطلب مرفقاً به الشهادات الطبية المؤيدة له بإيصال إلى الصندوق المختص التابع له.

ويجوز أن يرسل طلب التحكيم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.

ويؤدى صاحب الشأن رسم تحكيم مقداره خمسة جنيهات إلى خزينة الصندوق المختص.

وفى حالة إرسال طلب التحكيم بالبريد يؤدى هذا الرسم بحوالة بريدية لحساب الجهة المذكورة.
مادة (95)( )
يسقط حق صاحب الشأن فى التحكيم فى الحالتين الآتيتين:
1- إذا لم يتقدم بطلب التحكيم فى المواعيد المنصوص عليها بالمادة ( 92 ).
2- إذا لم يقم بأداء رسم التحكيم.

ويمتنع على لجنة التحكيم أن تنظر فى طلب التحكيم فى هاتين الحالتين.
مادة (96)( )
على الصندوق المختص أن يرسل جميع المستندات الخاصة بالنزاع إلى مقرر لجنة التحكيم المختصة خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم طلب التحكيم.

وعلى مقرر لجنة التحكيم الطبى أن يحدد موعد إنعقاد اللجنة خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ ورود الأوراق إليه ، وأن يخطر كل من أعضاء اللجنة وصاحب الشأن بذلك الموعد بكتاب موصى عليه قبل موعد إنعقاد اللجنة بأسبوع ويتم هذا الإخطار برقياً عند الضرورة.

وإذا كان مكان وجود صاحب الشأن واقعاً فى دائرة إختصاص لجنة تحكيم أخرى فعلى مقرر اللجنة إحالة أوراق النزاع إلى مقرر اللجنة المشار إليها.

ويجوز لطرفى النزاع تقديم أية بيانات أومستندات أوشهادات طبية إلى لجنة التحكيم الطبى حتى اليوم السابق على موعد إنعقادها.
مادة (97)( )
على لجنة التحكيم الطبى أن تراعى حالة صاحب الشأن وقت صدور قرار الجهة الطبية المطعون فيه ، ويجب أن يكون قرار اللجنة مسبباً ومتضمناً الآراء التى أبديت فى شأن النزاع.
مادة (98)( )
على مقرر لجنة التحكيم الطبى إخطار الصندوق المختص بالقرار الذى إتخذته اللجنة خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره.

وعلى الصندوق إخطار صاحب الشأن بقرار اللجنة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ وصول الإخطار إليها وعليها تنفيذ ما يترتب عليه من إلتزامات.

وتلتزم الهيئة العامة للتأمين الصحى بصرف مبلغ ثلاثين جنيهاً لكل طبيب من الأطباء أعضاء اللجنة إذا صدر قرار لجنة التحكيم فى صالح لصاحب الشأن.

ويلتزم الصندوق المختص بصرف المبلغ المشار إليه في الفقرة الثالثة لكل طبيب من الأطباء أعضاء اللجنة إذا صدر قرار اللجنة فى غير صالح صاحب الشأن.
***

الباب الرابع
الأحكام الخاصة بتأمين المرض
و إجراءات إثبات العجز
الفصل الأول
المنتفعون بأحكام تأمين المرض وإجراءات إنتفاع صاحب المعاش
والأرملة بالعلاج والرعاية الطبية
مادة (99)
تسرى أحكام هذا الباب على الفئات الآتية :
1- المؤمن عليهم العاملين بالمنشآت التى يصدر بتحديدها قراراً من وزير الصحة ويشترط لإنتفاع تلك الفئة بمزايا هذا التأمين أن يكون المؤمن عليه مشتركاً فيه لمدة ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة على أن يكون الشهران الآخيران متصلين ويدخل فى حساب هذه المدة مدد إنتفاعه بمزايا العلاج التى يقدمها صاحب العمل , ولا يسرى هذا الشرط فى شأن العاملين بالجهاز الاداري للدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.
ويراعى وقف الإنتفاع بأحكام هذا التأمين خلال المدد الآتية :
( أ ) مدة عمل المؤمن عليه لدى جهة لا تخضع لهذا التأمين.
(ب) مدة التجنيد الإلزامي والإستبقاء أو الإستدعاء للقوات المسلحة.
(جـ) مدد الإجازات الخاصة والإعارات والإجازات الدراسية والبعثات العلمية التى يقضيها المؤمن عليه خارج البلاد.
2- أصحاب المعاشات الذين لم يتقدموا بطلب بعدم الإنتفاع بأحكام العلاج والرعاية الطبية على النموذج رقم ( 99) المرفق فى تاريخ تقديم طلب صرف المعاش.
3- أرملة المؤمن عليه أو صاحب المعاش التى تطلب الإنتفاع بأحكام العلاج والرعاية الطبية على النموذج رقم (99 مكرر) المرفق متى كانت تستحق معاشاً عن زوجها وليست مؤمناً عليها أو صاحبة معاشاً عن نفسها طبقا لأحكام قانون التأمين الإجتماعى.
ويقف إنتفاع الأرملة فى حالة زواجها أو إلتحاقها بعمل أو حصولها على معاش عن نفسها وفقا لأحكام قانون التأمين الإجتماعى وتلتزم بتسليم البطاقة العلاجية فى هذه الحالات.
ويتعين على الجهة الملتزمة بمعاش الأرملة إخطار فرع الهيئة العامة للتأمين الصحى المختص بتاريخ قطع معاش الأرملة أو إيقافه وسببه.
4- أسر المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات من مواطنى محافظة الإسكندرية المنتفعين بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 1981 ويقصد بالأسرة الزوجة والأولاد الذين يتوافر فى شأنهم شروط إستحقاق المعاش ويشترط للانتفاع ألا يكون فرد الأسرة من المؤمن عليهم أو صاحب معاش وفقاً لأحكام قوانين التأمين الإجتماعى.
وفى جميع الأحوال لا يجوز العدول عن طلب الإنتفاع أوعدم الإنتفاع.
مادة (100)
يقوم فرع الهيئة العامة للتأمين الصحى المختص بإستخراج بطاقة العلاج وتسلم أو ترسل لصاحب الشأن بالبريد المسجل بعلم الوصول وذلك بعد إستيفاء النموذج رقم (100) المرفق بمعرفة الصندوق المختص.
مادة (101)
يستحق المؤمن عليه المريض تعويض الأجـر ومصاريف الإنتقال وفقاً للإجـراءات الواردة بالمواد أرقام (79),(80),(81),(83),(84),(85) من هذا القرار.
***

الفصل الثانى
إجراءات إثبات العجز
مادة (102)
يقصد بكل من العجز الكامل المستديم والعجز الجزئى المستديم ما يلى :
العجز الكامل المستديم :
كل عجز من شأنه أن يحول كلية وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين مزاولته مهنته الأصلية أو أية مهنة أو نشاط يتكسب منه ويعتبر فى حكم ذلك حالات الأمراض العقلية وكذلك الأمراض المزمنة والمستعصية المنصوص عليها بالمادة (104).
العجز الجزئى المستديم :
كل عجز بخلاف حالات العجز الكامل من شأنه أن يحول وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين عمله الأصلى.
مادة (103)
تثبت حالات العجز المشار إليها في هذا القرار بشهادة من الهيئة العامة للتأمين الصحي علي النموذج رقم (103) المرفق.
وتختص مناطق ومكاتب التأمين الاجتماعي دون غيرها بإحالة المؤمن عليه إلى الهيئـة المشارإليها وذلك بناء على طلب صاحب العمل أو المؤمن عليه بموجب النموذج رقم (103مكرر) المرفق.
ويراعى بالنسبة للمؤمن عليه الذى يخضع لكشف طبي دوري يحدد مدى صلاحيته لمزاولة المهنة أوالمستوى المهاري لمزاولتها أن تتضمن مستندات العرض على الهيئة العامة للتأمين الصحي بيان معتمد من الجهة الطبية المنوط بها الكشف الدوري يحدد مدى صلاحية المؤمن عليه لمزاولة هذه المهنة ومستواه المهاري.
مادة (104) ( )
تعتبر فى حكم العجز الكامل الأمراض المزمنة والمستعصية الآتى بيانها:
1- الأورام الخبيثة بجميع أجزاء الجسم إذا كانت مصحوبة بثانويات أو كانت مؤثرة بدرجة كبيرة على عضو حيوى والذى يحد من قدرة المؤمن عليه على العمل مثل المخ والكبد والقلب والرئتين أوأدت لإستئصال جذرى للحنجرة أوالمثانة أو المستقيم مع تحويل مجرى البول أو البراز.
2- مرض هودجكين ومرض سرطان الغدد اللمفاوية الذى لا يستجيب للعلاج لمدة سنتين.
3- أمراض الدم الخبيثة مثل اللوكيميا التى إستنفذت جميع وسائل العلاج لمدة سنتين ولا ينتظر تحسنها.
4- الجذام الذى لا يستجيب للعلاج خلال مدة تزيد على ثلاث سنوات أوالمصحوب بتشوهات واضحة بالوجه والأطراف تحد من قدرة المؤمن عليه الإنتاجية.
5- الأمراض العقلية حال ثبوتها.
6- الأمراض العصبية التى إستنفذت جميع وسائل العلاج لمدة سنتين على الأقل ولا تشفى ولا ينتظر تحسنها مثل شلل الأطراف الأربعة وشلل الطرفين السفليين والشلل النصفى والأمراض العصبية المضطردة التقدم مثل الشلل الرعاش وخوريا والتصلب المنتشر التى نتج عنها ضعف بعضلات الأطراف والصرع العضوى المؤكد والمتكرر النوبات وغير المستجيب للعلاج.
7- الأمراض الصدرية : الدرن الرئوى المزدوج إذا زادت مدة العلاج عن ثلاث سنوات ولم تستقر الحالة – الأمفزيما والتليف الرئوى وتمدد الشعب وتكيسات الرئة المزدوجة والواسعة الإنتشار بالرئتين – التحجر الرئوى (السليكوزس) (إذا زادت مساحات التحجر بالرئتين عن ثلث مساحة الرئة اليمنى) أوكان مصحوباً بدرن رئوى أوهبوط القلب.
8- هبوط القلب المزمن المتقدم الذى لا يستجيب للعلاج لمدة سنتين على الأقل.
9- ضغط الدم الشديد الإرتفاع ( أكثر من 230/120 ) والمصحوب بتضخم وإجهاد بعضلة القلب تثبته مقاسات القلب والرسامات الكهربائية للقلب والذى لا يستجيب للعلاج مدة تزيد عن سنتين.
10- فشل الكليتين المزمن ومجرى للمريض وصلة وريدية شريانية وتحت العلاج بالإستصفاء الدموى والحالة غير مستجيبة للعلاج لمدة عام أو فشل الكليتين المزمن المصحوب بإرتفاع نسبة البولينا أكثر من 300 مليجرام ونسبة الكرياتنين بالدم تزيد عن 8 ملجم ولا تستجيب للعلاج لمدة سنتين.
11- تليف الكبد المزمن المصحوب بتضخم بالطحال أو الطحال مستأصل جراحياً مع وجود إستسقاء بالبطن غير مستجيبه للعلاج لمدة عام.
12- دوالى المرىء المصحوبة بنزيف متكرر ولا يستجيب للعلاج الدوائى أوالتدخل الجراحى.
13- مرض أديسون الذى لا يستجيب للعلاج فى مدة تزيد على سنتين.
14- الغرغرينا الناتجة عن مضاعفات مرض البول السكرى أو أمراض الشرايين والتى لم تستجب لأى نوع من العلاجات الجراحية أو الدوائية ونتج عنه بتر لأحد الأطراف مع أعراض قصور شديد بالدورة الدموية بالطرف الآخر.
15- أمراض الجهاز الحركى والتشوهات الناتجة عن أمراض وإصابات شديدة بالعظام والمفاصل والمسببة لعجز مستديم تزيد نسبته على 75% من الكفاءة الحركية للجسم كله – أمراض ضمور العضلات المتقدم الذى يتسبب عنها نقص القدرة العضلية بنسبة 75% فأكثر.
16- الصدفية ومرض بمنفيجس إذا زادت درجة الإنتشار على 75% من مساحة المسطح الجلدى للجسم ولا يستجيب للعلاج فى مدة تزيد على سنتين.
17- ضعف الإبصار الشديد بالعينين 1/60 لكل عين على حده أو 2/60 لصاحب العين الواحدة والذى لا يتحسن بإستعمال النظارة الطبية أو العلاج أو التدخل الجراحى.

مادة (105)
إذا قررت اللجنة الطبية المختصة بالهيئة العامة للتأمين الصحى ثبوت عجز المؤمن عليه عجزاً جزئياً مستديماً يحول بينه وبين أداء عمله الأصلى ، ولم يكن لدى صاحب العمل عمل آخر يناسب حالة المؤمن عليه التزم صاحب العمل بطلب عرض المؤمن عليه على اللجنة المشكلة بالمادة رقم (106) خلال شهر من تاريخ إخطاره بثبوت عجز المؤمن عليه بمعرفة اللجنة الطبية ويعتبر سكوت صاحب العمل عن طلب عرض المؤمن عليه على اللجنة خلال هذا الميعاد إقراراً منه بوجود عمل آخر لديه يناسب حالة المؤمن عليه.
كما يكون للمؤمن عليه خلال شهرين من تاريخ علمه بقرار اللجنة الطبية طلب عرضه على اللجنة المشار إليها فى الفقرة السابقة ، ويعتبر سكوته عن طلب العرض على اللجنة خلال هذا الميعاد إقراراً منه بقبول العمل الآخر.
ويقدم الطلب إلى المنطقة التأمينية المختصة أو المكتب المختص بحسب الأحوال ، وعلى الجهات التى تتلقى الطلبات إرسالها إلى اللجنة المختصة خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ ورودها إليه ، وفى جميع الأحوال ترفق بالطلبات المستندات التالية :
1- شهادة ثبوت العجز.
2- أية مستندات أخرى يرى مقدم الطلب أهمية الإطلاع عليها لإثبات الحالة وتسلم هذه الأوراق بإيصال كما يجوز إرسالها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
وتعد كل لجنة سجلاً وفقاً للنموذج رقم (105مكرر2) المرفق تقيد فيه الطلبات التى ترد إليها.
مادة (106)
تشكل اللجان المنصوص عليها فى المادة (18) بند (3) من قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه ،على الوجه الآتى :


أولأً : بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهـيئات العامة :
1- مديرالمنطقة المختصة بصندوق التأمين الإجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى (رئيساً).
2- ممثل مديرية التنظيم والإدارة بالمحافظة.
3- طبيب من الهيئة العامة للتأمين الصحى تختاره الهيئة.
4- ممثل عن صاحب العمل.
5- ممثل عن التنظيم النقابى (اللجنة النقابية أو النقابة العامة ، فى حالة عدم وجود لجنة نقابية ).
ويكون نائب مدير المنطقة ( مقرراً ).
ثانياً : بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بقطاعى الأعمال العام والخاص :
1- مدير المنطقة المختصة بصندوق التأمين الإجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص ( رئيساً ).
2- ممثل مديرية القوى العاملة.
3- طبيب الصحة المهنية بمديرية القوى العاملة.
4- ممثل عن صاحب العمل.
5- ممثل عن التنظيم النقابى ( اللجنة النقابية أو النقابة العامة فى حالة عدم وجود لجنة نقابية ).
ويكون مدير إدارة التوجيه الفنى بالمنطقة ( مقرراً ).
وتعقد اللجنة إجتماعاتها بمقر المنطقة التأمينية المختصة.
وعلى رئيس اللجنة أن يحدد موعداً لإنعقاد اللجنة خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ ورود الطلب ، وعلى مقرر اللجنة أن يخطر المؤمن عليه وأعضاء اللجنة بتاريخ إنعقادها وبيان الحالات المعروضة ، وذلك قبل موعد إنعقاد اللجنة بأسبوع على الأقل ويكون الإخطار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بالتسليم باليد أو برقياً عند الضرورة.
ولا يكون إنعقاد اللجنة صحيحاً إلا بحضور جميع أعضائها بأنفسهم ،على أنه إذا تخلف ممثل صاحب العمل عن الحضور للمرة الثانية جاز للجنة أن تنعقد وتصدر قرارها فى غيبته.
تنعقد اللجنة مرة على الأقل شهرياً ويحدد رئيس الصندوق المختص مكافأة حضور الجلسات.
مادة (107)
تقوم اللجنة بعد التأكد من شخصية المؤمن عليه وأن شهادة العجز الخاصة به ثابت بها أن عجزه الجزئى يحول بينه وبين أداء عمله الأصلى ببحث مدى توافر عمل آخر مناسب لدى صاحب العمل للمؤمن عليه ، وفى حالة عدم حضور المؤمن عليه إجتماع اللجنة للمرة الثانية جاز للجنة أن تستمر فى عملها وإصدار قرارها فى غيبته.
وللجنة فى سبيل ذلك أن تلجأ إلى كافة الوسائل والطرق بما فى ذلك المعاينة.
وعلى صاحب العمل أن يقدم كافة المستندات والأوراق التى ترى اللجنة الإطلاع عليها وعلى الأخص جداول الوظائف بالجهة ، وذلك بالنسبة للعاملين بالحكومة والقطاع العام.
وفى جميع الأحوال يجب ألا يتعارض القيام بالوظيفة أو العمل الآخر مع الحالة الصحية للمؤمن عليه.
ويحرر مقرر اللجنة محضراً بأعمالها يثبت فيه ميعاد إنعقاد جلساتها وما إتخذته من إجراءات وما أصدرته من قرارات.
وتصدر اللجنة قرارها بالأغلبية المطلقة لأصوات عدد الحاضرين ، وفى حالة التساوى يرجح الجانب الذى فيه الرئيس.
وعلى اللجنة أن تصدر قرارها خلال شهر على الأكثر من تاريخ أول إجتماع لها ويوقع عليه من الأعضاء.
ويجوز التظلم إلى ذات اللجنة من قرارها خلال ستين يوماً من تاريخ علم صاحب الشأن به وإصدار القرار نهائياً.
ويخطر مقرر اللجنة كل من المؤمن عليه وصاحب العمل بصورة من قرار اللجنة بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بالتسليم باليد مع إخطار المنطقة المختصة بصندوق التأمين الإجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى أومكتب التأمينات المختص بصندوق التأمين الإجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص بحسب الأحوال ، وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور القرار.
مادة (108)
يكون قرار اللجنة المنصوص عليها فى المادة (106) ملزماً لكل من صاحب العمل والمؤمن عليه وفى حالة عدم تنفيذ صاحب العمل لقرار اللجنة بوجود عمل آخر لديه يكون ملزما بالأجر المستحق حتى تاريخ إلتحاق المؤمن عليه بعمل آخر وذلك بشرط أن يكون المؤمن عليه قد قيد إسمه فى سجل المتعطلين بمكتب العمل المختص وأن يتردد على هذا المكتب فى المواعيد المقررة وإذا رفض المؤمن عليه إستلام العمل الذى قررته له اللجنة سقط حقه فى الأجر.
ويكون قرار الصندوق المختص بإستحقاق المؤمن عليه الأجر فى هذه الحالة بمثابة سند تنفيذى.
ولا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة المؤمن عليه صاحب العجز الجزئى المستديم إلا بعد أن تقرر اللجنة عدم وجود عمل آخر مناسب لدى صاحب العمل.
***

الباب الخامس
قواعد حساب الحقوق التأمينية
الفصل الأول
قواعد حساب الحقوق التأمينية
فى تأمين الشيخوخة العجز والوفاة
( مادة 109 )( )
يسوى المعاش فى حالة إنتهاء الخدمة لبلوغ سن التقاعد مع توافر مدة إشتراك فى التأمين مقدارها 10 سنوات على الأقل وفقاً لما يلى :

مدة الإشتراك بالشهور 1
أجر التسوية × ــــــ × ـــ
12 45
مع مراعاة مايلى :
1- ألا يقل المعاش المستحق عن الأجر الأساسى أو الأجر المتغيرعن 50% من أجر التسوية فى حالة توافر مدة إشتراك فى التأمين مقدارها 240 شهراً على الأقل لكل ً منهما على حدة.
2- ألا يزيد المعاش المستحق عن الأجر الأساسى أو الأجر المتغيرعن 80% من أجر التسوية.
3- يـزاد المعـاش المستحـق عن الأجـر الأساسى بواقع 25% من قيمته بحد أدنى 20 جنيهاً وبحد أقصى 35 جنيهاً شهرياً.(المادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992)( )
4- ألا يقل المعاش المستحق عن الأجر الأساسى عن 40 جنيهاً شهرياً ويزاد هذا الحد بمقدار خمسة جنيهات عن كل علاوة خاصة ضمت للأجر الأساسى فى تاريخ إستحقاق المعاش ومشترك عنها فى تاريخ إنتهاء الخدمة وذلك حتى العلاوة التى ضمت فى 1/7/2005.
5- يزاد المعاش المستحق عن الأجر المتغير بواقع 80 % من قيمة كل علاوة خاصة لم تضم إلى الأجر الأساسى فى تاريخ إستحقاق المعاش ومشترك عنها فى تاريخ إنتهاء الخدمة فيما عدا العلاوات الخاصة المستحقة إعتباراً من عام 2006 وذلك بحد أقصى 40 جنيهاً إذا كانت نسبة العلاوة 20% و30 جنيهاً إذا كانت نسبة العلاوة 15 % و20 جنيهاً إذا كانت نسبة العلاوة 10%.
( مادة 110 ) ( )
يسوى المعاش فى حالة إنتهاء الخدمة لغير بلوغ السن أو العجز أو الوفاة وعدم صرف الحقوق التأمينية ثم بلوغ سن الستين بعد إنتهاء الخدمة مع توافر مدة إشتراك فى التأمين مقدارها 10 سنوات على الأقل ، وفقاً لما يلى:

مدة الإشتراك بالشهور 1
أجر التسوية × ــــــ × ـــ
12 45
مع مراعاة مايلى :
1- ألا يزيد المعاش المستحق عن الأجر الأساسى أو الأجر المتغيرعن 80% من أجر التسوية.
2- يـزاد المعـاش المستحـق عن الأجـر الأساسى بواقع 25% من قيمته بحد أدنى 20 جنيهاً وبحد أقصى 35 جنيهاً شهرياً.(المادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992) ( )
3- ألا يقل المعاش المستحق عن الأجر الأساسى عن 40 جنيهاً شهرياً ويزاد هذا الحد بمقدار خمسة جنيهات عن كل علاوة خاصة ضمت للأجر الأساسى فى تاريخ إستحقاق المعاش ومشترك عنها فى تاريخ إنتهاء الخدمة وذلك حتى العلاوة التى ضمت فى 1/7/2005.
4- يزاد المعاش المستحق عن الأجر المتغير بواقع 80 % من قيمة كل علاوة خاصة لم تضم إلى الأجر الأساسى فى تاريخ إستحقاق المعاش ومشترك عنها فى تاريخ إنتهاء الخدمة فيما عدا العلاوات الخاصة المستحقة إعتباراً من عام 2006 وذلك بحد أقصى 40 جنيهاً إذا كانت نسبة العلاوة 20% و30 جنيهاً إذا كانت نسبة العلاوة 15 % و20 جنيهاً إذا كانت نسبة العلاوة 10%.
مادة (111) ( )
يسوى المعاش فى حالة إنتهاء الخدمة لغير بلوغ السن أوالعجز أوالوفاة مع تقديم طلب صرف المعاش وتوافر مدة إشتراك فى التأمين مقدارها 20 سنه على الأقل (المعاش المبكر ) ، وفقاً لما يلى :

مدة الإشتراك بالشهور 1
ــــــــــــ
معامل السن الاكتواري من الجدول رقم 9 المرفق بالقانون
(مع إهمال كسر السنة فى حساب السن)
أجر التسوية × ــــــــــــ ×
12
مع مراعاة مايلى :
1- ألا يزيد المعاش المستحق عن الأجر الأساسى أو الأجر المتغيرعلى 80% من أجر التسوية.
2- يـزاد المعـاش المستحق عن الأجـر الأسـاسى بواقع 25% من قيمته بحـد أدنى 20 جنيهاً وبحد أقصى 35 جنيهاً شهرياً (المادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992)( ).
3- يزاد المعاش المستحق عن الأجر المتغير بواقع 80 % من قيمة كل علاوة خاصة لم تضم إلى الأجر الأساسى فى تاريخ إستحقاق المعاش ومشترك عنها فى تاريخ انتهاء الخدمة فيما عدا العلاوات الخاصة المستحقة إعتباراً من عام 2006 وذلك بحد أقصى 40 جنيهاً إذا كانت نسبة العلاوة 20% و30 جنيهاً إذا كانت نسبة العلاوة 15 % و20 جنيهاً إذا كانت نسبة العلاوة 10%.
مادة (112) ( )
يسوى المعاش فى حالة إنتهاء الخدمة بسبب العجز الجزئى المستديم مع صدور قرار اللجنة المنصوص عليها بالمادة (106) بعدم وجود عمل مناسب للمؤمن عليه لدى صاحب العمل ، أياً كانت مدة الإشتراك وبالنسبة للقطاع الخاص فيلزم توافر مدة إشتراك فى التأمين مقدارها ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة على الأقل وذلك مع عدم الإخلال بالإستثناءات الواردة بالمادة (18) من قانون التأمين الإجتماعى وفقاً لما يلى:

مدة الإشتراك بالشهور 1
أجر التسوية × ــــــ × ـــ
12 45
مع مراعاة مايلى :
1- ألا يقل المعاش المستحق عن الأجر الأساسى أو الأجر المتغيرعن 50% من أجر التسوية، ويزاد المعاش بمقدار نصف الفرق بينه وبين قيمة المعاش المحسوب بنسبة 80% من أجر التسوية.
2- ألا يزيد المعاش المستحق عن الأجر الأساسى أو الأجر المتغيرعن 80% من أجر التسوية.
3- يـزاد المعـاش المستحـق عن الأجـر الأساسى بواقع 25% من قيمته بحـد أدنى 20 جنيهاً وبحد أقصى 35 جنيها شهريا (المادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992)( ).
4- ألا يقل المعاش المستحق عن الأجر الأساسى عن 40 جنيهاً شهرياً ويزاد هذا الحد بمقدار خمسة جنيهات عن كل علاوة خاصة ضمت للأجر الأساسى فى تاريخ إستحقاق المعاش ومشترك عنها فى تاريخ إنتهاء الخدمة وذلك حتى العلاوة التى ضمت فى 1/7/2005.
5- يزاد المعاش المستحق عن الأجر المتغير بواقع 80 % من قيمة كل علاوة خاصة لم تضم إلى الأجر الأساسى فى تاريخ إستحقاق المعاش ومشترك عنها فى تاريخ إنتهاء الخدمة فيما عدا العلاوات الخاصة المستحقة إعتباراً من عام 2006 وذلك بحد أقصى 40 جنيهاً إذا كانت نسبة العلاوة 20% و30 جنيهاً إذا كانت نسبة العلاوة 15 % و20 جنيهاً إذا كانت نسبة العلاوة 10%.
مادة (113) ( )
يسوى المعاش فى حالة إنتهاء الخدمة بسبب العجز الكامل أياً كانت مدة الإشتراك وبالنسبة للقطاع الخاص فيلزم توافر مدة إشتراك فى التأمين مقدارها ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة على الأقل وذلك مع عدم الإخلال بالإستثناءات الواردة بالمادة (18) من قانون التأمين الإجتماعى وفقاً لما يلى :

مدة الإشتراك بالشهور 1
أجر التسوية × ــــــ × ـــ
12 45



مع مراعاة مايلى :
1- ألا يقل المعاش المستحق عن الأجر الأساسى أو الأجر المتغيرعن 50% من أجر التسوية، ويزاد المعاش فى هذه الحالة بمقدار نصف الفرق بينه وبين قيمة المعاش المحسوب بنسبة 80% من أجر التسوية.
2- ألا يزيد المعاش المستحق عن الأجر الأساسى أو الأجر المتغيرعن 80% من أجر التسوية.
3- يزاد المعـاش المستحق عن الأجـر الأسـاسى بواقع 25% من قيمته بحــد أدنى 20 جنيهاً وبحد أقصى 35 جنيهاً شهريا (المادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992)( ).
4- ألا يقل المعاش المستحق عن الأجر الأساسى عن 40 جنيهاً شهرياً ويزاد هذا الحد بمقدار خمسة جنيهات عن كل علاوة خاصة ضمت للأجر الأساسى فى تاريخ إستحقاق المعاش ومشترك عنها فى تاريخ إنتهاء الخدمة وذلك حتى العلاوة التى ضمت فى 1/7/2005.
5- يزاد المعاش المستحق عن الأجر المتغير بواقع 80 % مقابل كل علاوة خاصة لم تضم إلى الأجر الأساسى فى تاريخ إستحقاق المعاش ومشترك فى تاريخ إنتهاء الخدمة فيما عدا العلاوات الخاصة المستحقة إعتباراً من عام 2006 وذلك بحد أقصى 40 جنيهاً إذا كانت نسبة العلاوة 20% و30 جنيهاً إذا كانت نسبة العلاوة 15 % و20 جنيهاً إذا كانت نسبة العلاوة 10%.


مادة (114) ( )
يسوى المعاش فى حالة إنتهاء الخدمة لغير بلوغ السن أوالعجز أوالوفاه وعدم صرف الحقوق التأمينية ثم ثبوت العجز الكامل خلال سنة من تاريخ إنتهاء الخدمة وذلك أياً كانت مدة الإشتراك فى التأمين وبالنسبة للقطاع الخاص فيلزم توافر مدة إشتراك فى التأمين مقدارها ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة على الأقل وذلك مع عدم الإخلال بالإستثناءات الواردة بالمادة (18) من قانون التأمين الإجتماعى ، وفقاً لما يلى :

مدة الإشتراك بالشهور 1
أجر التسوية × ــــــ × ـــ
12 45
مع مراعاة مايلى :
1- ألا يقل المعاش المستحق عن الأجر الأساسى أو الأجر المتغيرعن 50% من أجر التسوية، ويزاد المعاش بمقدار نصف الفرق بينه وبين قيمة المعاش المحسوب بنسبة 80% من أجر التسوية.
2- ألا يزيد المعاش المستحق عن الأجر الأساسى أو الأجر المتغيرعن 80% من أجر التسوية.
3- يـزاد المعـاش المستحـق عن الأجـر الأساسى بواقع 25% من قيمته بحـد أدنى 20 جنيهاً وبحد أقصى 35 جنيهاً شهرياً(المادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992)( ).
4- ألا يقل المعاش المستحق عن الأجر الأساسى عن 40 جنيهاً شهرياً ويزاد هذا الحد بمقدار خمسة جنيهات عن كل علاوة خاصة ضمت للأجر الأساسى فى تاريخ إستحقاق المعاش ومشترك عنها فى تاريخ إنتهاء الخدمة وذلك حتى العلاوة التى ضمت فى 1/7/2005.
5- يزاد المعاش المستحق عن الأجر المتغير بواقع 80 % من قيمة كل علاوة خاصة لم تضم إلى الأجر الأساسى فى تاريخ إستحقاق المعاش ومشترك عنها فى تاريخ إنتهاء الخدمة فيما عدا العلاوات الخاصة المستحقة إعتباراً من عام 2006 ، وذلك بحد أقصى40 جنيهاً إذا كانت نسبة العلاوة 20% و30 جنيهاً إذا كانت نسبة العلاوة 15 % و20 جنيهاً إذا كانت نسبة العلاوة 10%.

مادة (115) ( )
يسوى المعاش فى حالة إنتهاء الخدمة لغير بلوغ السن أو العجز أو الوفاة وعدم صرف الحقوق التأمينية ثم العجز الكامل بعد إنقضاء سنة أو أكثر من تاريخ إنتهاء الخدمة مع توافر مدة إشتراك فى التأمين مقدارها 10 سنوات على الأقل وفقاً لما يلى :

مدة الإشتراك بالشهور 1
أجر التسوية × ــــــ ×
ـــ
12 45
مع مراعاة مايلى :
1- ألا يزيد المعاش المستحق عن الأجر الأساسى أو الأجر المتغيرعن 80% من أجر التسوية .
2- يـزاد المعـاش المستحـق عن الأجر الأساسى بواقع 25% من قيمته بحــد أدنى 20 جنيهاً وبحد أقصى 35 جنيهاً شهرياً(المادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992) ( ).
3- ألا يقل المعاش المستحق عن الأجر الأساسى عن 40 جنيهاً شهرياً ويزاد هذا الحد بمقدار خمسة جنيهات عن كل علاوة خاصة ضمت للأجر الأساسى فى تاريخ إستحقاق المعاش ومشترك عنها فى تاريخ إنتهاء الخدمة وذلك حتى العلاوة التى ضمت فى 1/7/2005.
4- يزاد المعاش المستحق عن الأجر المتغير بواقع 80 % من قيمة كل علاوة خاصة لم تضم إلى الأجر الأساسى فى تاريخ إستحقاق المعاش ومشترك عنها فى تاريخ إنتهاء الخدمة فيما عدا العلاوات الخاصة المستحقة إعتباراً من عام 2006 , وذلك بحد أقصى40 جنيهاً إذا كانت نسبة العلاوة 20% و30 جنيهاً إذا كانت نسبة العلاوة 15 % و20 جنيهاً إذا كانت نسبة العلاوة 10%.

descriptionقانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته والقرارات المنفذه له Emptyرد: قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته والقرارات المنفذه له

more_horiz
مادة (116) ( )
يسوى المعاش المستحق فى حالة إنتهاء الخدمة بسبب الوفاة ، أياً كانت مدة الإشتراك فى التأمين وبالنسبة للقطاع الخاص فيلزم توافر مدة إشتراك فى التأمين مقدارها ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة على الأقل وذلك مع عدم الإخلال بالإستثناءات الواردة بالمادة (18) من قانون التأمين الإجتماعى وفقاً لما يلى :

مدة الإشتراك بالشهور 1
أجر التسوية × ــــــ × ـــ
12 45
مع مراعاة مايلى :
1- ألا يقل المعاش المستحق عن الأجر الأساسى أو الأجر المتغيرعن 50% من أجر التسوية، و يزاد المعاش فى هذه الحالة بمقدار نصف الفرق بينه وبين قيمة المعاش المحسوب بنسبة 80% من أجر التسوية.
2- ألا يزيد المعاش المستحق عن الأجر الأساسى أو الأجر المتغيرعن 80% من أجر التسوية.
3- يـزاد المعـاش المستحـق عن الأجـر الأساسى بواقع 25% من قيمته بحـد أدنى 20 جنيهاً وبحد أقصى 35 جنيها شهرياً(المادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992)( ).
4- ألا يقل المعاش المستحق عن الأجر الأساسى عن 40 جنيهاً شهرياً ويزاد هذا الحد بمقدار خمسة جنيهات عن كل علاوة خاصة ضمت للأجر الأساسى فى تاريخ إستحقاق المعاش ومشترك عنها فى تاريخ إنتهاء الخدمة وذلك حتى العلاوة التى ضمت فى 1/7/2005.
5- يزاد المعاش المستحق عن الأجر المتغير بواقع 80 % من كل علاوة خاصة لم تضم إلى الأجر الأساسى فى تاريخ إستحقاق المعاش ومشترك عنها فى تاريخ إنتهاء الخدمة فيما عدا العلاوات الخاصة المستحقة إعتباراً من عام 2006 ، وذلك بحد أقصى 40 جنيهاً إذا كانت نسبة العلاوة 20% و30 جنيهاً إذا كانت نسبة العلاوة 15 % و20 جنيهاً إذا كانت نسبة العلاوة 10%.
مادة (117) ( )
يسوى المعاش فى حالة إنتهاء الخدمة لغير بلوغ السن أوالعجز أوالوفاه وعدم صرف الحقوق التأمينية ثم الوفاة خلال سنة من تاريخ إنتهاء الخدمة أياً كانت مدة الإشتراك فى التأمين وبالنسبة للقطاع الخاص فيلزم توافر مدة إشتراك فى التأمين مقدارها ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة على الأقل وذلك مع عدم الإخلال بالإستثناءات الواردة بالمادة (18) من قانون التأمين الإجتماعى ، وفقاً لما يلى :
مدة الإشتراك بالشهور 1
أجر التسوية × ــــــ × ـــ
12 45
مع مراعاة مايلى :
1- ألا يقل المعاش المستحق عن الأجر الإساسى أو الأجر المتغيرعن 50% من أجر التسوية ويزاد المعاش فى هذه الحالة بمقدار نصف الفرق بينه وبين قيمة المعاش المحسوب بنسبة 80% من أجر التسوية.
2- ألا يزيد المعاش المستحق عن الأجر الأساسى أو الأجر المتغيرعن 80% من أجر التسوية.
3- يزاد المعـاش المستحق عن الأجـر الأسـاسى بواقـع 25% من قيمته بحـد أدنى 20 جنيهاً وبحد أقصى 35 جنيهاً شهرياً(المادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992)( ).
4- ألا يقل المعاش المستحق عن الأجر الأساسى عن 40 جنيهاً شهرياً ويزاد هذا الحد بمقدار خمسة جنيهات عن كل علاوة خاصة ضمت للأجر الأساسى فى تاريخ إستحقاق المعاش ومشترك عنها فى تاريخ إنتهاء الخدمة وذلك حتى العلاوة التى ضمت فى 1/7/2005.
5- يزاد المعاش المستحق عن الأجر المتغير بواقع 80 % من قيمة كل علاوة خاصة لم تضم إلى الأجر الأساسى فى تاريخ إستحقاق المعاش ومشترك عنها فى تاريخ إنتهاء الخدمة فيما عدا العلاوات الخاصة المستحقة إعتباراً من عام 2006 ، وذلك بحد أقصى 40 جنيهاً إذا كانت نسبة العلاوة 20% و30 جنيهاً إذا كانت نسبة العلاوة 15 % و20 جنيهاً إذا كانت نسبة العلاوة 10%.
مادة (118) ( )
يسوى المعاش فى حالة إنتهاء الخدمة لغير بلوغ السن أوالعجز أو الوفاه وعدم صرف الحقوق التأمينية ثم الوفاة بعد إنقضاء سنة أو أكثر من تاريخ إنتهاء الخدمة مع توافـر مـدة إشتراك فى التأمين مقـدارها 10 سنوات على الأقل وفقاً لما يلى :
مدة الإشتراك بالشهور 1
أجر التسوية × ــــــ × ـــ
12 45
مع مراعاة مايلى :
1- ألا يزيد المعاش المستحق عن الأجر الأساسى أو الأجر المتغيرعن 80% من أجر التسوية.
2- يـزاد المعاش المستحـق عـن الأجـر الأساسى بواقع 25% من قيمته بحـد أدنى 20 جنيهاً وبحد أقصى 35 جنيهاً شهرياً(المادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992)( ).
3- ألا يقل المعاش المستحق عن الأجر الأساسى عن 40 جنيهاً شهرياً ويزاد هذا الحد بمقدار خمسة جنيهات عن كل علاوة خاصة ضمت للأجر الأساسى فى تاريخ إستحقاق المعاش ومشترك عنها فى تاريخ إنتهاء الخدمة وذلك حتى العلاوة التى ضمت فى 1/7/2005.
4- يزاد المعاش المستحق عن الأجر المتغير بواقع 80 % من قيمة كل علاوة خاصة لم تضم إلى الأجر الأساسى فى تاريخ إستحقاق المعاش ومشترك عنها فى تاريخ إنتهاء الخدمة فيما عدا العلاوات الخاصة المستحقة إعتباراً من عام 2006 ، وذلك بحد أقصى 40 جنيهاً إذا كانت نسبة العلاوة 20% و30 جنيهاً إذا كانت نسبة العلاوة 15 % و20 جنيهاً إذا كانت نسبة العلاوة 10%.

وفى جميع الأحوال يراعى الحد الأقصى الوارد فى المادة 20 من قانون التأمين الإجتماعى ويسرى ذلك على هذه المادة والمواد السابقة.

مادة (119)
يحدد أجر تسوية معاش الأجر الأساسى فى غير حالات العجز والوفاة على أساس المتوسط الشهرى للأجور التى أديت على أساسها الإشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة الإشتراك فى التأمين أو مدة الإشتراك فى التأمين إن قلت عن ذلك بالنسبة للمؤمن عليهم من الفئات الآتى ذكرها :
1- العاملون المدنيون بالجهاز الإدارى للدولة.
2- العاملون بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام.
3- العاملون بالقطاع الخاص الذين يخضعون للوائح توظف صادرة بناء على قانون أو حددت أجورهم وعلاواتهم وترقياتهم بمقتضى إتفاقات جماعية أبرمت وفقاً لقانون العمل متى تم الموافقة عليها وفقاً لأحكام المادة (19) من قانون التأمين الإجتماعى.
وبالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص من غير العاملين المشار إليهم بالبند ( 3 ) يتحدد أجر تسوية المعاش عن الأجر الأساسى على أساس المتوسط المشار إليه بالفقرة الأولى أو 140 % من متوسط الأجر خلال الخمس سنوات السابقة على المدة المشار إليها أيهما أقل وإذا قلت المدة السابقة عن خمس سنوات يراعى عدم تجاوز المتوسط الذى يربط على أساسه المعاش متوسط السنوات السابقة مضافاً إليه 8% عن كل سنة.
وفى جميع الأحوال يتحدد أجر التسوية فى حالة طلب الصرف للعجز أو الوفاة على أساس المتوسط الشهرى للأجور التى أديت على أساسها الإشتراكات خلال السنة الأخيرة من مدة الإشتراك فى التأمين أو مدة الإشتراك فى التأمين إن قلت عن ذلك.
مادة (120)
يراعى فى العلاوات الخاصة المستحقة حتى عام 2005 والتى تم إضافتها إلي أجر الإشتراك الأساسي فى حالة إستحقاق المعاش لغير الحالة المنصوص عليها فى المادة (111) ما يلى :
1- فى الحالات التى يتحدد فيها أجر تسوية المعاش بمتوسط الأجور التى أديت علي أساسها الإشتراكات تضاف العلاوة إلي أجور فترة المتوسط السابقة علي إضافة العلاوة إلي أجر الإشتراك الأساسي.
2- فى الحالات التى يتحدد فيها أجر تسوية المعاش بغير متوسط الأجور التى أديت علي أساسها الإشتراكات تضاف إلي أجر التسوية العلاوة التى تم إضافتها إلي أجر الإشتراك الأساسي، ويسرى ذلك فى حالة إنتهاء الخدمة نتيجة إصابة عمل بالنسبة للمعاملين بكادرات خاصة وذلك فى حالة تسوية المعاش وفقاً للقوانين الخاصة بها.
ويشترط لتطبيق ذلك أن يكون المؤمن عليه مشتركاً عن العلاوة الخاصة فى تاريخ إنتهاء خدمته.
ويراعى فى شأن تطبيق هذه المادة عدم تجاوز قيمة العلاوة نسبة العلاوة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الأساسى فى 30/6/1992.
مادة (121)
يحدد أجر تسوية معاش الأجر المتغير على أساس المتوسط الشهرى للأجور التى أديت على أساسها الإشتراكات خلال مدة الإشتراك عن هذا الأجر ، ويزاد المتوسط بواقع 2% عن كل سنة كاملة من سنوات مدة الإشتراك الفعلية عن هذا الأجر بشرط ألا يتجاوز المتوسط بعد إضافة هذه الزيادة الحد الأقصى لأجر الإشتراك المتغير.
مادة (122)
يقصد بمدة الإشتراك فى التأمين ، المدة التى قضيت فى ظل العمل بأحكام قانون التأمين الإجتماعى وتلك التى تم إعتبارها مدة إشتراك وفقاً لهذا القانون أو أية قوانين أخرى.
ويراعى عند حساب مدة فى نظام المكافأة مقابل المبالغ المدخرة وكذا مدة فى الأجر المتغير مقابل الإحتياطى أن تحسب وفقا للنموذج رقم (122 ) المرفق.
ويجبر كسر الشهر شهراً ، كما يجبر كسر السنة سنة كاملة فى إجمالى مدد الإشتراك عن الأجر الأساسى إذا كان من شأن ذلك إستحقاق المؤمن عليه معاشاً عنها.
مادة (123)
يكون الحد الأقصى للمعاش 80% من أجر التسوية المحدد بالمواد أرقام (119 ، 120، 121 ) ويستثنى من هذا الحد بالنسبة لمعاش الأجر الأساسى ما يلى :ـ
1- معاشات المؤمن عليهم الذين تقضى قوانين توظفهم بتسوية معاشاتهم على غير الأجر المنصوص عليه فى المادتين (119 ، 120) فيكون حدها الأقصى 100% من أجر إشتراك المؤمن عليه الأخير.
2- المعاشات المستحقة للعاملين بالأعمال الصعبة والخطرة فيكون حدها الأقصى 100% من أجر إشتراك المؤمن عليه الأخير.
وفى جميع الأحوال يراعى الحد الأقصى الرقمى الوارد بالجدول رقم (4 ) المرفق.
مادة (124)
يستحق المعاش إعتباراً من أول الشهر الذي نشأ فيه سبب الإستحقاق وبالنسبة للحالة المنصوص بالمادة (111) فيستحق المعاش إعتباراً من أول الشهر الذي قدم فيه طلب الصرف.
مادة (125)
إذا زادت مدة الإشتراك فى الأجر الأساسى على ست وثلاثين سنة أو القدر المطلوب لإستحقاق الحد الأقصى للمعاش الذى يتحمل به الصندوق أيهما أكبر إستحق المؤمن عليه أو المستحقين عنه تعويضاً من دفعة واحدة يقدر بواقع 15% من الأجر السنوى عن كل سنة من السنوات الزائدة ، ويقصد بالأجر السنوى الأجر المنصوص عليه بالفقرة الأولى من المادة رقم 119 مضروباً فى إثنى عشر.
وعند حساب المدة المستحق عنها هذا التعويض يراعى إستبعاد أية مدد غير المدد الفعلية ومدد الضمائم والمدد الاضافية وفقاً لقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة.
ويجوزلصاحب المعاش أو المستحقين أن يستبدلوا بكل مبلغ التعويض أو بجزء منه معاشاً يحسب بواقع 1/75 عن كل سنة من السنوات الزائدة ويضاف للمعاش المستحق مع عدم تجاوز إجمالى المعاش الحد الأقصى المنصوص عليه بالجدول رقم (4) المرفق.
مادة (126)( )
إذا كان المؤمن عليه صاحب معاش عن مدة أو مدد اشتراكه السابقة على مدة اشتراكه الأخيرة فتسوى حقوقه وفقاً لما يأتي :
1- إذا لم تتوافر الشروط المطلوبة لإستحقاق المعاش عن مدة الإشتراك الأخيرة أستحق عنها تعويضاً من دفعة واحدة ويصرف وفقاً لأحكام المادة 27 من قانون التأمين الإجتماعى.
2- إذا توافرت الشـروط المطلوبة لإستحقاق المعاش عن مدة الإشـتراك الأخيرة فيسوى المعاش وفقا لما يلى :-
1. إذا كان سبب الإستحقاق عن هذه المدة لغير العجز أو الوفاة فيحسب المعاش عنها وفقاً لسبب الاستحقاق ويربط له معاش بمجموع المعاشين .
2. إذا كان سبب إستحقاق المعاش عن هذه المدة للعجز أو للوفاة فيسوى المعاش عنها وفقاً لما يلى :
(1) إذا كان سبب إستحقاق المعاش عن المدة الأولى العجز فيسوى المعاش عن المدة الأخيرة (بعد إستبعاد الميزة المقررة بالمادة 22 من قانون التأمين الإجتماعى) وفقاً للمعادلة الآتية :
مدة الإشتراك بالشهور 1
أجر التسوية لحالات العجز أوالوفاة × ــــــ × ـــ
12 45

(2) إذا كان سبب إستحقاق المعاش عن المدة الأولى لغير العجز فيسوى المعاش عن المدة الأخيرة وفقاً لسبب الإستحقاق عن المدة الأخيرة.

ويربط له معاش بمجموع المعاشين.

ويراعى عدم تكرار الإنتفاع بالحد الأدنى الرقمى.

وفى جميع الأحوال يتعين ألا يزيد مجموع المعاشين عن 80% من الحد الأقصى لأجر الإشتراك فى تاريخ الإستحقاق عن المدة الأخيرة.

ويراعى فى حالة إستحقاق معاش إصابة العمل أن يتم الجمع بينه وبين معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاه بدون حد أقصى.
مادة (127)
عند تطبيق أحكام المادة السابقة يتم تحديد الزيادة المستحقة طبقاً لأحكام المادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992 على أساس أصل مجموع المعاشين ولا يجوز الجمع بينها وبين الزيادات المستحقة على المعاش عن المدة الأولى طبقاً للقوانين الآتية :
 قانون رقم 7 لسنة 1977.
 قانون رقم 62 لسنة 1980.
 قانون 116 لسنة 1982.
 قانون رقم 98 لسنة 1983.
 المادة الرابعة من القانون رقم 61 لسنة 1981.
 المادة الحادية عشر من القانون رقم 107 لسنة 1987.
 المادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992.
ولا يستحق من هذه الزيادة سوى الفرق بينها وبين قيمة الزيادات السابقة.
مادة (128)
إذا إنتهت خدمة المؤمن عليه ولم تتوافر فى شأنه المدة الموجبة لإستحقاق المعاش إستحق تعويض من دفعة واحدة عن مدة إشتراكه فى تأمين الشيخوخــة والعجـز والوفاه ، ويحسب التعويض بنسبة 15% من الأجر السنوى عن كل سنة من سنوات مدة الإشتراك فى التأمين ويقصد بالأجر السنوى الأجر المنصوص عليه بالفقرة الأولى من المادة 119 والمادة 121 مضروباً فى إثنى عشر.
ويصرف هذا التعويض فى الحالات الآتية :
1- بلوغ المؤمن عليه سن الستين.
2- مغادرة الأجنبى للبلاد نهائياً أو إشتغاله فى الخارج بصفة دائمة أو إلتحاقه بالبعثة الدبلوماسية فى سفارة أو قنصلية دولته.
3- هجرة المؤمن عليه.
4- الحكم نهائياً على المؤمن عليه بالسجن مدة عشر سنوات فأكثر أو بقدر المدة الباقية لبلوغه سن الستين أيهما أقل.
5- إذا نشأ لدى المؤمن عليه خلال مدة سجنه عجز جزئى مستديم يمنعه من مزاولة العمل.
6- إنتظام المؤمن عليه فى سلك الرهبنة.
7- عجز المؤمن عليه عجزاً كاملاً.
8- وفاة المؤمن عليه.
9- إذا كانت المؤمن عليها متزوجة أو مطلقة أو مترملة أو كانت تبلغ سن الواحدة والخمسين فأكثر فى تاريخ تقديم طلب الصرف ، ولا يستحق صرف التعويض فى هذه الحالة إلا مرة واحدة طوال مدة الإشتراك فى التأمين.
مادة (129)
يستحق المؤمن عليه أو المستحقون عنه بحسب الأحوال مكافأة متى توافرت إحدى حالات إستحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة وتحسب المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الإشتراك المحسوبة فى نظام المكافأة ، ويقدر أجر حساب المكافأة بالأجر المنصوص عليه بالفقرة الأولى من المادة (119) ويكون الحد الأدنى للمكافأة أجر عشرة شهور فى حالتى إنتهاء الخدمة للعجز الكامل أو الوفاة.
ويراعى عند حساب المدة المحسوبة فى المكافأة طبقاً لأحكام المادة 34 من قانون التأمين الإجتماعى ما يلى :
1- تحسب المكافأة المستحقة عن هذه المدة لحالات بلوغ السن أو الوفاة وفقاً لما ورد بالفقرة الأولى وبالنسبة لحالات الإستحقاق الأخرى تحسب طبقاً للجدول رقم (4) المرفق بقانون التأمين الاجتماعى وعلى أساس سن المؤمن عليه فى تاريخ إستحقاق الصرف.
وفى جميع الأحوال يراعى إستبعاد العلاوة الخاصة من أجر حساب المكافأة عن المدة المحسوبة إذا لم يكن أجر حساب المبالغ المطلوبة عنها قد تضمن قيمة العلاوة.
2- تضاف قيمة المكافأة المحسوبة وفقاً للبند (1) إلى قيمة المكافأة المستحقة بما فى ذلك الحد الأدنى.
3- تخصم من المكافأة القيمة الحالية لأقساط المدة المشار إليها وذلك مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الرابعة من المادة (144) من قانون التأمين الإجتماعى.

***

الفصل الثانى
قواعد وإجراءات صرف تعويض البطالة
المبحث الأول
إجراءات الإخطار عن إنتهاء الخدمة
وبحث سبب النزاع على سبب إنهاء الخدمة
مادة (130)
تسرى أحكام تأمين البطالة على المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام قانون التأمين الإجتماعى فيما عدا الفئات الآتية :
1- العاملون بالجهاز الادارى للدولة والهيئات العامة.
2- أفراد أسرة صاحب العمل فى المنشأت الفردية حتى الدرجة الثانية وكذلك الشركاء الذين يعملون بأجر فى شركاتهم.
3- العاملون الذى يبلغوا سن الستين.
4- العاملون الذين يستخدمون فى أعمال عرضية وعلى الأخص عمال المقاولات وعمال التراحيل والعمال الموسميين وعمال الشحن والتفريغ.
مادة (131)
على صاحب العمل موافاة مكتب الصندوق المختص الواقع فى دائرته محل العمل بإستمارة نهاية الخدمة وفقاً لنص المادة (14) موضحاً بها أسباب إنهاء الخدمة على أن تكون موقعة منه ومن العامل ، وفى حالة إمتناع العامل عن التوقيع على هذه الإستمارة فعلى صاحب العمل أن يوضح بها أسباب هذا الإمتناع.
وإذا أثبت صاحب العمل في إستمارة نهاية الخدمة أن إنتهاء خدمة العامل يرجع إلى أحد الأسباب الآتية :
1- الاستقالة.
2- إرتكابه لأفعال ماسة بالشرف ، أو الأمانة ، أو الآداب العامة.
3- إنتحاله شخصية غير صحيحة ، أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة.
4- فصله أثناء فترة الإختبار.
5- إرتكابه خطأ نشأت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يكون صاحب العمل قد أبلغ عنه الجهات المختصة خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعها.
6- عدم مراعاته التعليمات اللازم إتباعها لسلامة العاملين أو المنشأة بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر.
7- غيابه دون سبب أكثر من المدة التى تنـص عليها قوانين ولوائـح التوظـف أو العمل بحسب الأحوال.
8- عدم قيامه بتأدية إلتزامات العمل الجوهرية.
9- إفشائه الأسرار الخاصة بالعمل.
10- وجوده أثناء العمل في حالة سكر بين أو متأثراً بما تعاطاه من مادة مخدرة.
11- إعتدائه على صاحب العمل أو المدير المسئول وكذلك إعتدائه إعتداء جسيماً على أحد رؤساء العمل أثناء العمل أو بسببه.
وأبدى العامل إعتراضه على سبب إنتهاء الخدمة صراحة على الإستمارة سالفة الذكر أو بشكوى مقدمة للصندوق المختص أو أبدى إعتراضه ضمناً بإمتناعه عن التوقيع على هذه الإستمارة، فإنه يتعين على الصندوق إرسال أوراق النزاع المشار إليها في اليوم التالي لوصولها له إلى مكتب العمل الواقع في دائرته محل العمل على أن تسلم إليه باليد أو بالبريد المسجل المستعجل حسب الأحوال.
وعلى مكتب العمل المختص فور ورود أوراق النزاع إليه من مكتب صندوق التأمين الإجتماعى إتخاذ الإجراءات الآتية :
1- بحث موضوع النزاع في أسباب إنتهاء الخدمة على ضوء الأوراق المشار إليها وما يقدمه كل من العامل وصاحب العمل من مستندات متعلقة بالنزاع وإعداد تقرير بأسباب إنتهاء الخدمة التى تتبين من ظاهر الأوراق ، على أن ينتهي البحث وإعداد التقرير خلال مدة أقصاها ثمانية أيام من تاريخ وصول أوراق الموضوع إليه من الصندوق المختص.
2- إرسال التقرير المشار إليه فور الإنتهاء منه مرفقاً به جميع الأوراق المتعلقة بموضوع النزاع إلى الصندوق المختص ، على أن تسلم إليه باليد أو بالبريد المستعجل المسجل على حسب الأحوال.
وإذا إمتنع صاحب العمل عن تقديم إستمارة نهاية الخدمة فإنه يتعين على الصندوق المختص تحرير هذه الإستمارة بمعرفته موضحاً بها السبب الذي يبديه العامل لإنتهاء الخدمة وإحالتها إلى مكتب العمل على الوجه المبين بالمادة السابقة ، وعلى المكتب المشار إليه الرد خلال شهر وإلا كان للصندوق متى تثبت من إنتهاء الخدمة بمعرفة إدارة التفتيش تحرير هذه الإستمارة بمعرفة المفتش المسئول ويعتبرتوقيع المفتش على الإستمارة بمثابة توقيع صاحب العمل.

المبحث الثانى
إجراءات طلب تعويض البطالة
مادة (132)
على المؤمن عليه أن يتقدم بصورة الإستمارة رقم (6) خلال الأسبوع الأول لتعطله إلى مكتب العمل المختص لقيد إسمه فى سجل المتعطلين والحصول على شهادة قيد طبقاً لأحكام قانون العمل.
إذا كانت مدة إشتراك المؤمن عليه فى التأمين تجيز له صرف تعويض البطالة وثبت من الإستمارة رقم (6) أنه قد رفض التوقيع أو إعترض على سبب إنتهاء الخدمـة وجب على الصندوق المختص إحالة الإستمارة المشار إليها إلى مكتب العمل المختص لإبداء رأيه فى النزاع القائم على سبب إنتهاء الخدمة مع إخطار المؤمن عليه بذلك بكتاب موصى عليه مع علم الوصول.
ويؤدى التعويض فى ضوء النتيجة التى ينتهى إليها المكتب المذكور.
مادة (133)
على المؤمن عليه أن يقدم فى ميعاد أقصاه نهاية الإسبوع الثانى لتعطله إلى الصندوق المختص الواقع فى دائرته محل إقامته أوالمكتب الواقع فى دائرته محل العمل صورة إستمارة (6) مرافقاً لها شهادة القيد المشار إليها فى المادة السابقة.
وعلى المكتب المذكور أن يثبت تقدم العـامل لصرف تعويض البطالة على الإستمارة رقم ( 133) المرفق نموذجها.
وترسل هذه الإستمارة إلى المكتب الواقع فى دائرته محل العمل فى موعد لا يجاوز اليوم التالى إذا كان المؤمن عليه قد تقدم إلى المكتب الواقع فى دائرته محل إقامته لصرف تعويض البطالة.
إذا لم يكن المؤمن عليه قد تسلم صورة الإستمارة رقم (6) أو لم ترد إليه بالبريد الموصى عليه وجب عليه أن يتقدم إلى الصندوق المختص فى الموعد المحدد بها ليثبت شكواه وطلب صرف تعويض البطالة على الإستمارة رقم (133)، وعلى الصندوق تسليمه صورة منها مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة السابقة.
وتحل صورة الإستمارة المشار إليها محل نسخة الإستمارة رقم (6) فى تطبيق حكم المادة (132).
وتعتبر الشكوى المقدمة من اللجان النقابية أو النقابات العامة من عدم قيام صاحب العمل بتحرير الإستمارة رقم (6) للعمال المتعطلين من أعضائها بمثابة الشكوى المقدمة من هؤلاء العاملين.
وعلى الصندوق المختص أن يندب مفتشاً لتحرير الإستمارة رقم (6) وأن يبين بها سبب إنتهاء الخدمة وتاريخه كما يراه صاحب العمل وأن يوقع عليها إذا رفض صاحب العمل ذلك مع تسليم المؤمن عليه نسخة منها أو إرسـالها إليه بخطاب مـوصى عليه مع علم الوصول خلال 24 ساعة من تاريخ تحريرها.
مادة (134)
على الصندوق المختص تحرير بطاقة صرف التعويض فى حالة إستحقاقه على النموذج رقم (134) المرفق وتسليمها للمؤمن عليه ، ويتم تسليم المؤمن عليه بطاقة الصرف قبل موعد صرف الدفعة الأولى من التعويض.
ويتم إخطار المؤمن عليه بكتاب موصى عليه مع علم الوصول فى حالة رفض طلب التعويض مع بيان أسباب الرفض.
وعلى المؤمن عليه الذى تقرر له صرف تعويض البطالة أن يتردد على مكتب العمل المسجل فيه فى المواعيد التى تحدد بقرار من وزير القوى العاملة.
ويصرف تعويض البطالة مرة كل أسبوع بعد التثبت من تردد المؤمن عليه على مكتب العمل المسجل فيه خلال المدة التى يستحق عنها التعويض.
ويتولى الموظف المختص إثبات تواريخ تردد المؤمن عليه على هذا المكتب وإستمرار تعطله وذلك بالتوقيع فى الخانه المخصصة لذلك فى بطاقة الصرف وختمها بختم المكتب المذكور.
وإذا لم يقم المؤمن عليه بقيد إسمه فى سجل المتعطلين بمكتب العمل المختص خلال الأسبوع الأول من تعطله أو لم يقم بتقديم طلب صرف تعويض البطالة إلى مكتب الصندوق المختص فى ميعاد أقصاه نهاية الأسبوع الثانى لتعطله أو لم يتردد على مكتب العمل المختص فى المواعيد المحددة له إستحق التعويض إبتداءً من أول الأسبوع الذى تم خلاله قيد إسمه فى ذلك السجل أو الذى تم خلاله تقديم طلب صرف التعويض أيهما أبعد أو إبتداء من أول الأسبوع الذى يتردد فيه على المكتب المذكور بحسب الأحوال.
ويصرف له تعويض البطالة حتى نهاية المدة المتبقية لإستحقاقه وتحسب هذه المدة فى جميع الحالات إعتباراً من اليوم الثامن لتاريخ إنتهاء الخدمة أو عقد العمل.
ويجوز التجاوز عن تأخير المؤمن عليه فى قيد إسمه فى سجل المتعطلين بمكتب العمل أو فى تقديم طلب صرف التعويض فى المواعيد المشار إليها بالمادة السابقة وكذا التجاوز عن تخلف المؤمن عليه عن التردد على المكتب المذكور فى المواعيد المحددة له إذا كان التأخير أو التخلف لعذر قهرى.
وعلى المؤمن عليه التقدم بالمستندات المؤيده لقيام سبب التأخير أو التخلف عند تقديم طلب الصرف أو التردد على مكتب العمل.
وللصندوق المختص تقدير سبب التأخير فى القيد فى سجل المتعطلين أو التقدم لصرف التعويض أو التخلف عن التردد على مكتب العمل للمرة الأولى ، ويختص مكتب العمل بتقدير سبب التخلف عن التردد فى المرات التى تليها وعلى هذا المكتب إخطار الصندوق بالنتيجة التى إنتهى إليها.
مادة (135)
على المؤمن عليه المتعطل إذا إستحق معاشاً أو إلتحق بأى عمل أو زاول أى نشاط أو مهنة أو حرفة أن يبلغ الصندوق المختص ومكتب العمل المختص بذلك وعن تاريخ إستحقاقه للمعاش أو مباشرته هذا العمل أو المهنة وإسم صاحب العمل وعنوانه.
وعلى المؤمن عليه فى هذه الحالة أن يمتنع عن إستلام تعويض البطالة الذى تقرر صرفه إليه مع مراعاة أحكام المادة ( 97 ) من قانون التأمين الإجتماعى وذلك كله دون الإخلال بحق الصندوق فى إسترداد ما صرف إليه من مبالغ دون وجه حق إذا ما إستمر فى صرف التعويض بعد إستحقاقه المعاش أو إلتحاقه بالعمل أو إشتغاله لحسابه الخاص وإتخاذ إجراءات مساءلته جنائياً إذا كان هناك وجه لذلك.


مادة (136)
مع مراعاة أحكام المادة (96) و (97) من قانون التأمين الإجتماعى يتم سحب بطاقة صرف التعويض فى الحالات الآتية :
 عند إنتهاء الفترة المستحق خلالها تعويض البطالة.
 عند وفاة المؤمن عليه أو ثبوت عجزه الكامل المستديم.
 عند توافر أى من الحالات التى يسقط فيها الحق فى تعويض البطالة المنصوص عليها بالمادة 96 من قانون التأمين الإجتماعى.
مادة (137)
على مكتب الصندوق المختص إخطار مكاتب العمل المختصة بأسماء المؤمن عليهم الذين تقرر صرف تعويض البطالة لهم ومهنهم ومحال إقامتهم وأسماء من تقرر وقف صرف تعويض البطاله لهم وسببه.
***
الفصل الثالث
الحقوق الإضافية
المبحث الأول
التعويض الإضافى
مادة (138)
يستحق التعويض الإضافى فى حالة توافر إحدى الحالات الآتية :
1- إنتهاء خدمة المؤمن عليه للعجز الكامل أو الجزئى أو الوفاه متى أدى ذلك لإستحقاقه معاشاً.
2- وفاة صاحب المعاش دون وجود مستحقين للمعاش.
3- ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاه نتيجة إصابة عمل بعد إنتهاء الخدمة.
وبالنسبة للمؤمن عليه الذى كان من العسكريين فيشترط بالإضافة إلى توافر إحدى الحالات السابقة أن يكون المؤمن عليه قد أبدى الرغبة فى ضم المدة العسكرية إلى المدة المدنية.
مادة (139)
يقدر مبلغ التعويض الإضافى بنسبة من الأجر الذى سوى على أساسه المعاش المنصوص عليه بالمادة رقم (119) ( المتوسط الفعلى ) مضروباً فى أثنى عشر تبعاً لسن المؤمن عليه فى تاريخ تحقق واقعة الإستحقاق ووفقاً للجدول رقم (5) المرفق بقانون التأمين الإجتماعى مع مراعاة ما يأتى :
( أ ) يستحق نصف مبلغ التعويض المشار إليه فى حالات العجز الجزئى.
(ب) يضاعف مبلغ التعويض الإضافى فى حالات إنتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة، ولم يوجد مستحقون للمعاش.
وفى جميع الأحوال يزاد مبلغ التعويض المستحق بنسبة 50% فيما يتعلق بالحالات الناتجة عن إصابة عمل.
(جـ) إذا إنتهت خدمة المؤمن عليه للعجز وإستحق تعويضاً إضافياً ثم عاد للخدمة وإنتهت خدمته للمرة الثانية بسبب العجز خصم من التعويض الذى يستحق له عن العجز الأخير ما سبق أن حصل عليه من تعويض إضافى عن العجز السابق.
مادة (140)
يؤدى مبلغ التعويض الإضافى فى حالة إستحقاقه للوفاة لمن حدده المؤمن عليه أو صاحب المعاش وفى حالة عدم التحديد يؤدى إلى الورثة الشرعيين ، وفى حالة وجود حمل مستكن يجنب نصيبه بإعتباره ذكراً واحداً أو إنثى واحدة أيهما أفضل ويعاد التوزيع عند إنفصاله حياً.

descriptionقانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته والقرارات المنفذه له Emptyرد: قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته والقرارات المنفذه له

more_horiz
المبحث الثانى
منحة الوفاة
مادة (141)
عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش تستحق منحة عن شهر الوفاة والشهرين التاليين بالإضافة إلى أجر أيام العمل خلال شهر الوفاة.
وتقدر المنحة بالأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة ، وتلتزم بها الجهة التى كانت تصرف الأجر أو المعاش.
مادة (142)
تستحق المنحة وفقاً للترتيب الآتى :
1- لمن حدده المؤمن عليه أو صاحب المعاش على نموذج الاستمارة رقم (105مكرر).
2- الأرمل.
3- الأبناء الذين يتوافر فيهم شروط إستحقاق المعاش والبنات غير المتزوجات حتى ولو كانت مستحقة لمعاش أخر.
ويراعى فى حالة وجود أولاد تتوافر فيهم هذه الشروط من غير هذا الأرمل تقسم المبالغ السالف ذكرها بحسب عدد الأزواج.
4- الوالدين.
5- الأخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم شروط إستحقاق المعاش.
ولا تستحق المنحة فى حالة عدم وجود مستحقين وفقاً لما تقدم.


المبحث الثالث
إجراءات تعيين المستفيدين
من مبلغ التعويض الإضافي
ومنحة الوفاة
مادة (143)
يحدد المؤمن عليه أو صاحب المعاش المستفيدين الذين يصرف لهم مبلغ التعويض الإضافي أو منحة الوفاة بموجب الإستمارة رقم ( 105) أو( 105مكرر) المرفق نموذجيهما ، وتحرر الإستمارة المشار إليها من نسختين إذا كان المؤمن عليه
أو صاحب المعاش من العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أوالقطاع العام أو قطاع الأعمال العام ، وتحرر الإستمارة من ثلاث نسخ إذا كان المؤمن عليه من العاملين بالقطاع الخاص.
على أن تقيد فى سجلات تعد لهذا الغرض وفقاً للنموذج رقم ( 143) المرفق.
ولا يعتد بالاستمارة فى حالة تحريرها على غير النموذج المشار إليه وفقاً للقواعد والشروط الموضحة به.
ويعتد بالطلبات السابق تقديمها من المؤمن عليهم قبل تاريخ العمل بهذا القرار بتحديد المستفيدين من مبلغ التعويض الإضافي وكذا منحة الوفاة إذا كان قد إتبع بشأنها إجراءات قيد الرغبات الواردة بها في السجل.
مادة (144)
يجوز للمؤمن عليه أو صاحب المعاش تعديل رغبته في تعيين المستفيدين عنه وفقاً للإجراءات المنصوص عليها بالمادة السابقة ، ويعتبر تحرير الإستمارة الجديدة وإتمام إجراءات قيدها بالسجلات إلغاء للإستمارة السابقة.
وإذا تبين بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش أن الصفة التي حددها بالإستمارة كشرط لإستحقاق التعويض الإضافي لأي من المستفيدين قد تخلفت أو أن أحد المستفيدين الواردة أسماؤهم بالإستمارة قد توفي قبل وفـاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش يوزع النصيب الذي كان مستحقاً لهذا المستفيد على الورثة الشرعيين للمؤمن عليه أو صاحب المعاش بما فيهم من يكون أسمه قد ورد بالإستمارة كمستفيد فيصرف له نصيبه المحدد بها بالإضافة إلى حصته في النصيب الموزع بصفته وريثاً شرعياً.
أما فى حالة منحة الوفاة فإذا تبين بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش زوال صفة من حددت له المنحة قبل وفاته فتصرف المنحة طبقا للأولويات الواردة فى المادة (142).
***

المبحث الرابع
نفقات الجنازة
مادة (145)
عند وفاة صاحب المعاش يتم صرف نفقات جنازة بواقع معاش شهرين بحد أدنى مائتا جنيهاً ويتم صرفها للأرمل وفى حالة عدم وجوده تصرف لأرشد الأولاد
أو أى شخص يثبت قيامه بصرف نفقات الجنازة.
ويجب على الجهة الملتزمة بصرف المعاش صرف هذه النفقات خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.

***
المبحث الخامس
إعانة الفقد
مادة(146)
عند فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش يصرف للمستحقين عنه إعانة شهرية إعتباراً من أول الشهر الذى يفقد فيه ولمدة أربع سنوات أو ثبوت الوفاة بظهور جثمان المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو ثبوت الوفاة الحكمية بإحدى الطرق الآتية :
- صدور حكم المحكمة بوفاة المفقود.
- صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بإعتبار المفقود ميتاً.
- صدور قرار وزير الدفاع بإعتبار المفقود ميتاً.
أيها أسبق.
مادة (147)
تقدر الإعانة وفقاً للآتى بحسب الآحوال :
- قيمة المعاش المستحق لصاحب المعاش فى تاريخ الفقد .
- معاش الوفاة المقرر فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة .
- معاش الوفاة المقرر فى تأمين إصابات العمل والمعاش المقرر فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة مع مراعاة أحكام المادة 71 من قانون التأمين الاجتماعى وذلك فى حالة فقد المؤمن عليه أثناء تأدية عمله.
وتزاد الإعانة بالزيادات السنوية المقررة للمعاش.
مادة (148)
بعد إنقضاء أربع سنوات من تاريخ الفقد أو ثبوت الوفاة حقيقة أوحكماً تصرف للمستحقين المكافأة والحقوق الإضافية المقررة وفقاً لأحكام قانون التأمين الإجتماعى.
مادة (149)
إذا عثر على المفقود حياً يتبع بشأن المبالغ المنصرفه للمستحقين عنه ما يلى :
1- فى حالة المؤمن عليه :
إذا ثبت من تحقيق السلطات المختصة أن الفقد كان بسبب خارج عن إرادته كفقد الذاكرة أو الجنون أو الأسر أو غير ذلك من حالات القوة القاهرة فيعتبر صحيحاً ما صرف من إعانة الفقد إلى المستحقين وفى غير ذلك من حالات تعتبر المبالغ المنصرفة للمستحقين ديناً عليه ويتعين على الصندوق المختص إقتضاؤه منه وفقاً للإجراءات المخولة له قانوناً دون إخلال بمساءلته جنائياً إذا كان لذلك مقتضى.
2- فى حالة صاحب المعاش :
يعتبر صحيحاً ما صرف من إعانة الفقد إلى المستحقين عنه وتخصم من قيمة المعاش المستحق له ويؤدى إليه الفرق إن وجد.
مادة (150)
يراعى عند تقديم طلب صرف إعانة الفقد المواعيد المحددة بالمادة 187 من هذا القرار ويجب تقديم طلب صرف المعاش فى ميعاد أقصاه خمس سنوات من تاريخ ثبوت الوفاة الحقيقية أو الحكمية أو من تايخ فوات أربع سنوات تالية لتاريخ الفقد أيهما أسبق ، فإذا قدم الطلب بعد هذا التاريخ فيتم صرف المعاش وفقاً لأحكام المادة 187 المشار إليها.( )
ويتم تقدير قيمة المعاش والحقوق الأخرى فى هذه الحالة وفقاً للآتى :
1- فى حالة إتخاذ إجراءات إثبات حالة الفقد فى حينه أو تضمين الحكم الصادر بإثبات الوفاة الحكمية تاريخ الفقد يتم تحديد قيمة المعاش والحقوق الأخرى على أساس إستحقاقها فى تاريخ الفقد.
2- فى غير الحالات المشار إليها بالبند (1) يتم تقدير قيمة المعاش والحقوق الأخرى بمراعاة تاريخ إنتهاء الخدمة وتاريخ ثبوت الوفاة الحقيقية أو الحكمية.

***
الفصل الرابع
قواعد وإجراءات صرف إعانة العجز
مادة (151)
يستحق صاحب معاش العجزالكامل والولد العاجز عن الكسب سـواء كان إبناً أو بنتاً متى بلغ سنه أربع عشرة سنة ميلادية كاملة إعانة عجز تقدر بنسبة 20% من قيمة ما يستحقه من معاش إذا قررت الهيئة العامة للتأمين الصحى أنه يحتاج إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر للقيام بأعباء حياته اليومية.
مادة (152)
تستحق إعانة العجز فى الحالات الآتية :
1- فقد البصر كلياً.
2- فقد الذراعين.
3- فقد الطرفين السفليين.
4- الشلل الرباعى الكامل.
5- شلل الطرفين السفليين المقعد عن الحركة.
6- الشلل النصفى التام المقعد عن الحركة.
7- المرض العقلى.
8- هبوط القلب المزمن الشديد.
9- التشوهات الشديدة بالعظام والمفاصل والضمور العضلى التى تقعد عن الحركة.
10- الأورام الخبيثة المصحوبة بمضاعفات تعجز عن الحركة.
11- الحالات الأخرى التى تقرر الهيئة العامة للتأمين الصحى حاجتها للمعاونة الدائمة من شخص آخر للقيام بأعباء الحياة اليومية ، وتعتمد هذه الحالات من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى أو من ينيبه.

مادة (153)
يقوم الصندوق المختص بعرض صاحب الحالة على التأمين الصحى بناء على طلب يقدم من صاحب الشأن سواء فى تاريخ إستحقاق المعاش أو فى تاريخ لاحق لذلك على النموذج رقم (153 ) المرفق.

وتصدر الهيئة العامة للتأمين الصحى قرارها بمدى الحاجة إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر على النموذج رقم (153 مكرر) المرفق ويعتبر أحد مستندات ملف التأمين الإجتماعى.
وإذا قررت الجهة الطبية عدم الحاجة للمعاونة اليومية الدائمة من شخص آخر فيجوز لصاحب الشأن أن يطلب إعادة النظر فى قرارها وفقاً لأحكام المادة (258).
ويعاد توقيع الكشف الطبى على صاحب الشأن المقرر له هذه الإعانة سنوياً لتقرير مدى إستمرار حاجته للمعاونة الدائمة اليومية من شخص آخر وذلك بالنسبة للحالات التى ترى الهيئة العامة للتأمين الصحى أن حاجتها للمعاونة اليومية قابلة للإنتهاء.
مادة (154)
تصرف إعانة العجز إعتباراً من تاريخ إستحقاق المعاش وأول الشهر التالى لتاريخ تقرير الجهة الطبية حاجة صاحب الشأن للمعاونة الدائمة اليومية من شخص آخر بالنسبة للحالات التى تتقدم بطلب بعد تاريخ إستحقاق المعاش.
وتقطع الإعانة إعتباراً من أول الشـهر التالى لتاريخ تحقق إحدى الحالات الآتية:
1- إلتحاق صاحب الشأن بأى عمل أو مزاولة أى مهنة.
2- زوال الحاجة إلى المعاونة اليومية الدائمة من شخص آخر بناء على إخطار من الهيئة العامة للتأمين الصحى.
3- عدم تقدم صاحب الشأن لإعادة توقيع الكشف الطبى عليه فى التاريخ المحدد لإعادة الفحص.
4- الوفاة.

الفصل الخامس
قواعد وشروط الإستبدال
مادة (155)
يتولى صندوق التأمين الإجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى عملية الإستبدال بالنسبة للفئات الآتية :
1- المؤمن عليهم من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة وأصحاب المعاشات منهم.
2- المعاملون بقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة وأصحاب المعاشات منهم.
ويتولى صندوق التأمين الإجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص عملية الإستبدال بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص وأصحاب المعاشات منهم وأصحاب المعاشات العسكرية منهم الذين طلبو ضم المدة العسكرية للمدة المدنية.
مادة(156)
يحدد رئيس الصندوق المختص فى بداية كل عام مالى جزء المعاش الجائز إستبداله وذلك بمراعاة الإعتمادات المدرجه للإستبدال فى موازنة الصندوق وعدد حالات الإستبدال خلال الستة أشهر الأخيرة من السنة المالية السابقة.
مادة (157)
يشترط لقبول الإستبدال توافر الشروط الآتية :
2- أن يكون طالب الإستبدال صاحب معاش أو تكون مدة إشتراكه فى التأمين تعطيه الحق فى معاش وفقاً لأحكام قانون التأمين الإجتماعى أو وفقاً لأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 بحسب الأحوال وذلك فيما لو إنتهت خدمته بالإستقاله فى تاريخ تقديم طلب الإستبدال.
3- أن يكون قد تم سداد جميع أقساط الإستبدال السابقة الواجبة الأداء فى تاريخ تقديم الطلب.
4- باقى الشروط الأخرى المنصوص عليها فى المادة (123) من قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه.
مادة (158)
يقتصر الإستبدال على المعاشات المستحقة عن الأجر الأساسى فقط دون المعاشات المستحقة عن الأجر المتغير.
مادة (159)
مع مراعاة أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (123) من قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه لا يجوز أن يقل أو يزيد كسر الجنية من الجزء المستبدل من المعاش عن خمسين قرشاً.
ويستبعـد من المعاش أو الحق فيه عند تقدير جزء المعاش الذى جوز إستبدالهما يأتى:
( أ ) أجزاء المعاش السابق إستبدالها.
(ب) أية أقساط شهرية مستحقة على طالب الإستبدال للصندوق المختص.
ويجوز لطالب الإستبدال أن يؤدى إلى الصندوق المختص القيمة الحالية لباقى أقساط الإستبدال والأقساط الأخرى المستحقة عليه دفعة واحدة فى مقابل عدم إستبعاد القسط الشهرى المستحق عليه من معاشه أو الحق فيه.
مادة (160)
يحرر طلب الإستبدال على الإستمارة رقم (160) المرفق نموذجها ويقدم الطلب إلى جهاز التأمين الإجتماعى أو الصندوق المختص أو الجهة التى يصرف منها المعاش بحسب الأحوال.
وعلى الجهة التى يقدم إليها طلب الإستبدال أن تبين فى الطلب مقدار المعاش المستحق لطالب الإستبدال وإذا كانت خدمته لم تنته بعد فيحسب المعاش المستحق له بإفتراض إنتهاء خدمته بالإستقالة فى تاريخ تقديم طلب الإستبدال وطلبه صرف المعاش فى هذا التاريخ وذلك تحت مسئولية تلك الجهة.
وتسلم طلبات الإستبدال إلى الجهاز المختص لدى الصندوق المختص أو ترسل إليه بكتاب موصى عليه وذلك خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ تقديم طلب الإستبدال إليها.
وعلى الجهاز المختص بالإستبدال قيد طلبات الإستبدال الواردة إليه فى سجلات خاصة تعد لهذا الغرض.
مادة (161)
يحال طالبوا الإستبدال إلى الكشف الطبى بالجهة الطبية التى يحددها لهم الصندوق المختص وفقاً للنموذج رقم ( 161 ) المرفق ، وذلك بحسب ترتيب قيدهم فى السجلات المنصوص عليها فى المادة السابقة ، وتحدد مواعيد الكشف الطبى وفقاً لهذا الترتيب بمعرفة الجهة الطبية المشار إليها.
مادة (162)
يخطر طالب الإستبدال عن طريق الجهة الطبية المختصة بميعاد توقيع الكشف الطبى ، وذلك بكتاب موصى عليه ، وإذا تخلف عن الحضور فى الميعاد حفظ الطلب المقدم منه.
ويجوز لرئيس الجهة الطبية المختصة التجاوز عن تخلف طالب الإستبدال عن موعد الكشف الطبى إذا كان ذلك ناشئاً عن أسباب تبرره بشرط أن يتقدم بطلب خلال ثلاثة أشهر من التاريخ الذى كان محدداً للكشف الطبى موضحاً به تلك الأسباب ، وفى هذه الحالة يعاد إخطاره بميعاد الكشف الطبى وفقاً للفقرة الأولى.
مادة (163)
تحدد الجهة الطبية المختصة بصفة نهائية درجة صحة الطالب على النموذج المشار إليه بالمادة (161) من هذا القرار ، وتعيده إلى الصندوق المختص بكتاب موصى عليه أو تسلمه إليها.
ولا يتم الإستبدال إلا إذا كانت صحة الطالب جيدة أو متوسطة ، وفى الحالة الأخيرة تزيد الجهة الطبية على سن الطالب عدداً من السنوات بحسب حالته الصحية ، ويتخذ السن بعد هذه الزيادة أساساً لتحديد رأسمال المعاش المستبدل ، مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بتقريب السن الواردة فى الجدول رقم (7) المرفق بقانون التأمين الإجتماعى ، وإذا قررت الجهة الطبية المختصة رداءة صحة الطالب يرفض طلبه ، ولا يجوز تجديد الكشف الطبى قبل مضى سنة على الأقل من تاريخ هذا القرار.
وتظل نتيجة الكشف الطبى صالحة لإتمام إجراءات الإستبدال لمدة سنة من تاريخ صدور قرار الجهة الطبية المختصة.
مادة (164)
مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة ، يحسب رأسمال المعاش المستبدل على أساس الجدول رقم (7) المرفق بقانون التأمين الإجتماعى ، وفقاً لسن طالب الإستبدال فى تاريخ توقيع الكشف الطبى عليه.
ويخصم من رأسمال الإستبدال القيمة الحالية للأقساط المتبقية للإستبدالات السابقة ، ويستثنى من هذا الحكم حالات الإستبدال للأسباب التالية :
1- مواجهة تكاليف العمليات الجراحية العاجلة والمتفق على إجرائها فعلاً للمؤمن عليه أو صاحب المعاش أو زوج أى منهما أو أولاده بشرط تقديم المستندات المؤيده وعلى أن يتم التحقق من ضرورة إجراء العملية بمعرفة الجهة الطبية المختصه وبشرط ألا يكون المريض منتفعاً بنظام تأمين المرض أو نظام آخر للعلاج يكفل إجراء العملية الجراحية المطلوب الإستبدال لمواجهة نفقاتها.
2- مواجهة تكاليف الزواج الأول للمستبدل ولكل من أولاده إذا قدم الطلب خلال سنتين من تاريخ عقد الزواج.
مادة (165)
يخطر طالب الإستبدال شخصياً أو بكتاب موصى عليه بتقدير رأس المال المستحق عن جزء المعاش المستبدل لإعلان قبوله هذا التقدير وذلك بموجب الإستمارة رقم ( 165) المرفق نموذجها.
مادة (166)
يكون قبول تقدير رأس المال المستبدل بإحدى الطرق الآتية :
1- التوقيع على النموذج المشار إليه بالمادة السابقة بقبول التقدير أمام الموظف المختص بالصندوق المختص أو أمـام الموظـف المختص بجهـاز التأميـن الإجتماعى وإذا كان صندوق التأمين الإجتماعى هو الذى يتولى عملية الإستبدال فيتعين على موظف جهاز التأمين الإجتماعى أن يرسل النموذج فور التوقيع عليه بكتاب موصى عليه مع علم الوصول إلى الجهاز المختص بالإستبدال بالصندوق المختص.
2- التوقيع على النموذج المشار إليه بالمادة السابقة والتصديق على توقيع طالب الإستبدال إدارياً وتسليم النموذج إلى الجهاز المختص بالإستبدال أو يرسل بكتاب موصى عليه مع علم الوصول.
مادة (167)
إذا لم يرد وفقاً لأحكام المادة السابقة إقرار قبول التقدير من الطالب خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره بذلك إعتبر متنازلاً عن طلبه.
ويجوز لرئيس الصندوق المختص لأسباب مبررة الموافقة على قبول الطالب للتقدير بعد إنتهاء الميعاد المنصوص عليه بالفقرة السابقة ، وذلك خلال الثلاثة أشهر التالية لإنتهاء ذلك الميعاد.
مادة (168)
يؤدى مبلغ الإستبدال إلى الطالب أما نقداً من الخزينة التى يحددها صندوق التأمين الإجتماعى أو بموجب شيك يرسل إليه على عنوانه المبين بطلب الإستبدال ، وذلك بعد خصم قسط الإستبدال المستحق عن الشهر الذى تم فيه قبول تقدير رأس المال المستبدل بالكامل والشهرين التاليين له ، فضلاً عن قيمة الرسم المنصوص عليه بالمادة (123) من قانون التأمين الإجتماعى.
وعلى الجهاز المختص بالإستبدال إخطار الجهة التى يصرف منها المستبدل أجره أو معاشه لإستقطاع القسط الشهرى وفقاً للنموذج رقم (168) المرفق.
مادة (169)
يقتطع قسط الإستبدال مقدماً من الأجر أو المعاش وتسقط أقساط الإستبدال بوفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش.
وعلى الجهاز المختص بمتابعة سداد الأقساط بالصندوق المختص متابعة تحصيل أقساط الإستبدال.
مادة (170)
يودع الرسم المشار إليه فى المادة (168) فى حساب خاص بالصندوق المختص تصرف من حصيلته مكافآت الأطباء والعاملين بالجهة الطبية المختصة والعاملين بالصندوق المختص ، وذلك نظير قيامهم بالأعمال الإضافية التى يؤدونها فى عمليات الكشف الطبى والأعمال الإدارية التى تتطلبها عملية الإستبدال.
ويتولى رئيس الصندوق المختص وضع قواعد صرف المكافآت المشار إليها.
مادة (171)
يجوز للمستبدل فى أى وقت أن يطلب وقف العمل بالإستبدال وتحدد المبالغ الواجب ردها للصندوق المختص لوقف العمل بالإستبدال طبقاً للجدول رقم (5) المرفق بهذا القرار وفقاً لسن المستبدل فى تاريخ وقف العمل بالإستبدال والمدة المتبقية لإنتهاء العمل بالإستبدال ويقف تحصيل أقساط الإسبتدال إعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ أداء المبالغ الواجب ردها.
***

الباب السادس
صرف الحقوق التأمينية
الفصل الآول
مستندات وإجراءات صرف الحقوق التأمينية
مادة (172)
يقدم طلب صرف الحقوق التأمينية على أى من النماذج الآتية :
1- طلب صرف الحقوق التأمينية للمؤمن عليه على النموذج رقم (109) المرفق.
2- طلب صرف الحقوق التأمينية لحالات المستفيدين عن المؤمن عليه
أو صاحب المعاش على النموذج رقم (119) المرفق.
3- طلب صرف الحقوق التأمينية للأخوة والأخوات على النموذج رقم
(119 مكرر ) المرفق.
4- طلب صرف المعاش لحالات الإستحقاق بعد وفاة المؤمن عليه
أو صاحب المعاش على النموذج رقم ( 172 ) المرفق.
مادة (173)( )
على أجهزة شئون العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام في حالةإنتهاء خدمة المؤمن عليه للعجز أو الوفاه إبلاغ جهاز التأمين الإجتماعي كتابة خلال أسبوع من تاريخ العلم بالواقعة دون تعليق ذلك على صدور قرار إنهاء الخدمة وعلى جهاز التأمين الاجتماعي إستيفاء كافة مستندات ملف التأمين الإجتماعي وفقاً لأحكام الباب الأول وإرساله إلى الصندوق المختص خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ إنتهاء الخدمة.

وعلى جميع المناطق والمكاتب التأمينية التابعة لصندوقى التأمين الإجتماعى التنسيق مع أجهزة شئون العاملين بالجهات المشار إليها بالفقرة الأولى إتخاذ ما يلى : ( )
­ إخطار المؤمن عليه قبل سنة من تاريخ بلوغ سن التقاعد بالمدد التى سيتم تقدير حقوقه التأمينية وفقاً لها وإلزامه بتقديم ما يثبت مدد إشتراكه الأخرى إن وجدت وفقاً للنموذج رقم (7) المرفق خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره.
­ تجهيز الملف التأمينى للمؤمن عليه من حيث ضم المدد ومراجعة البيانات والمعلومات الواردة بالملف الورقى مع الملف المسجل آلياً وذلك قبل ثلاثة أشهر من بلوغ المؤمن عليه سن التقاعد ، حتى يمكن صرف المعاش فى نفس اليوم الذى يبلغ فيه المؤمن عليه هذه السن.
وعلى الصندوق المختص فور ورود ملف التأمين الإجتـماعي إتخاذ الإجراءات الآتية.
1- التحقق من إستيفاء ملف التأمين الإجتماعي وفقاً للباب الأول.
2- تقدير وصرف الحقوق التأمينية بصفة نهائية وفقاً لأحكام القانون مع مراعاة خصم ما سبق صرفه من سلفة معاش بمعرفة صاحب العمل.
3- إخطار صاحب الشأن بقيمة الحقوق التأمينية المستحقة له بصفة نهائية وفقاً لآى من النموذجين رقمى ( 173) و (173 مكرر) المرفقين.
وإذا تأخر صرف مستحقات المؤمن عليه أو المستحقين عنه فى المواعيد نتيجة لعدم إرسال الملف إلى الصندوق المختص فى الموعد المحدد أو لعدم إستيفاء صاحب العمل المستندات المشار إليها بالمادة (5) يرجع الصندوق المختص على صاحب العمل بقيمة المبالغ الإضافية التى إلتزم بصرفها للمؤمن عليه أو المستحقين عنه نظير التأخير فى الصرف وفقاً لأحكام المادة (141) من قانون التأمين الإجتماعى.
مادة (174)
إذا قام صاحب العمل بخصم نفقة شرعية من راتب المؤمن عليه فعليه التأشير على الصورة التنفيذيـة للحكم الصادر بالنفقة الشرعية بما يفيد قيمة ما تم صرفه منها وتاريخ الصرف مع بيان قيمة المتجمد من النفقة حتى تاريخ إنتهاء الخدمة.
وعلى الصندوق المختص خصم متجمد النفقة من الحقوق التأمينية فى الحدود الجائز الحجز عليها قانوناً.
ويستمر صرف النفقة خصماً من المعاش دورياً إلى مستحقيها إلى أن تنتهي مدتها أو وفاة المحكوم عليه بها ، ولا يترتب على وقف صرف المعاش نتيجة عدم تقدم صاحب المعاش للصرف إيقاف صرف النفقة ، ولا يجوز خصم قيمتها من حقوق المستحقين فى حالة وجود متجمد النفقة إلا من المبالغ التى تعتبر تركة وتخصم فى هذه الحالة بكاملها.
وعلى مستحقي النفقة الإمتناع عن صرفها فور علمهم بوفاة المحكوم عليه بها ويؤخذ عليهم إقراراً بذلك عند بدء الصرف لهم.
مادة (175)
يلتزم المستحقون بإستيفاء بيانات نموذج طلب الصرف المعد لهذا الغرض فإذا تعذر إستيفاء بيانات بعضهم فيتم صرف النصيب المستحق لمن إستوفيت بياناته بإفتراض إستحقاق الذين لم يوقعوا على النموذج.
وعلى الصندوق المختص بعد ورود ملف التأمين الاجتماعي إليه إخطار المستحقين الذين لم يوقعوا على النموذج بكتاب موصى عليه لإستيفاء البيانات الخاصة بهم وتسوية المستحقات بصفة نهائية بعد إستيفاء تلك البيانات.
***
الفصل الثانى
المستحقون فى المعاش
وقواعد توزيع المعاش
مادة (176)
إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه تقاضى معاش وفقا للأنصبة المحددة بالجدول رقم (3) المرفق بقانون التأمين الاجتماعى ويشترط للإستحقاق فى المعاش ألا يكون المستحق قد قام بقتل المؤمن عليه أو صاحب المعاش عمداً أو شارك عمداً فى قتله وذلك فى غير حالات الدفاع الشرعى.
مادة (177)
يقصد بالمستحقين الأرملة والمطلقة والزوج والأولاد والوالدين والأخوة والأخوات وذلك بمراعاة ما يلى :
1- الأرملة :
ويشترط لإستحقاقها ما يلى :
‌أ- أن يكون الزواج موثقاً أو ثابتاً بموجب حكم قضائى نهائى أو الإعلام الشرعى للحالات التى تكون قد جرت العادة فيها على عدم توثيق الزواج.
‌ب- أن يكون الزواج أو التصادق على الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليه
أو صاحب المعاش سن الستين ويستثنى من هذا الشرط ما يلى :
1) حالات الزواج قبل 1/9/1975.
2) حالة الزوجة التى كان المؤمن عليه أو صاحب المعاش قد طلقها قبل بلوغه سن الستين أو بعدها ثم عقد عليها بعد بلوغه هذه السن سواء كان الطلاق رجعياً أو بائناً.
3) حالة الأرملة التى يتوافر فيها الشروط الآتية :
(‌أ) عدم وجود زوجة أخرى للمؤمن عليه أو صاحب المعاش فى تاريخ زواجه منها.
(‌ب) عدم وجود مطلقة مستحقة طلقها رغم إرادتها بعد بلوغه سن الستين وكانت لا تزال على قيد الحياة.
وتعتبر المطلقة طلاقاً رجعياً فى حكم الأرملة فى الحالتين الآتيتين :
‌أ- المطلقة التى توفى عنها المؤمن عليه أو صاحب المعاش خلال فترة عدتها والتى تقدر بمائة يوم من تاريخ الطلاق.
‌ب- المطلقة الحامل التى توفى عنها المؤمن عليه أو صاحب المعاش حتى تضع حملها.
2- المطلقة :
ويشترط لإستحقاقها ما يلى :
‌أ- أن يكون عقد الزواج موثقا أو ثابتاً بحكم قضائى نهائى.
‌ب- أن يكون الطلاق رغم إرادتها.
‌ج- لم تتزوج من غيره بعد طلاقها منه.
‌د- ألا تقل مدة الزواج عن عشرين سنة سواء كانت متصلة أو منفصلة وتدخل فترة العدة من طلاق رجعى ضمن هذه المدة .
هـ- ليس لديها دخل من أى مصدر يعادل قيمة إستحقاقها فى المعاش أو يزيد عليه وإذا قل هذا الدخل عن المعاش يربط لها معاش بمقدار الفرق وإذا كانت قيمة كل من الدخل والمعاش تقل عن ثلاثين جنيهاً يربط لها معاش بالمقدار الذى لا يجاوز معه الدخل والمعاش معاً ثلاثين جنيهاً شهرياً.
3- الأرمل :
ويشترط لإستحقاقه ما يلى :
‌أ- أن يكون عقد الزواج موثقاً.
‌ب- أن يكون الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليها أو صاحبة المعاش سن الستين ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية :
1) حالة الزوج الذى كان قد طلق المؤمن عليها أو صاحبة المعاش قبل بلوغها سن الستين ثم عقد عليها بعد هذا السن.
2) حالات الزواج التى تمت قبل 1/9/1975.
‌ج- ألا يكون متزوجاً بأخرى.
4- الإبن :
ويشترط لإستحقاقه ألا يكون قد بلغ سن الحادية والعشرين ويستثنى من هذا الشرط ما يلى :
‌أ- الطالب بما لا يجاوز مرحلة الليسانس أو البكالوريوس بشرط عدم الإلتحاق بعمل أو مزاولة مهنة وعدم بلوغ سن السادسة والعشرين وأن يكون متفرغاً للدراسة.
‌ب- الحاصل على مؤهل بشرط عدم الإلتحاق بعمل أو مزاولة مهنة وعدم بلوغ سن السادسة والعشرين للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس أو الرابعة والعشرين للحاصلين على مؤهل أقل.
‌ج- العاجز عن الكسب ويثبت العجز عن الكسب بشهادة من الهيئة العامة للتأمين الصحى على النموذج رقم ( 177) المرفق.
5- البنت :
ويشترط لإستحقاقها ألا تكون متزوجة.
6- الإخوة والأخوات :
ويشترط لإستحقاقهم توافر شروط إستحقاق الإبن أو البنت بالإضافة إلى الشروط الآتية :
‌أ- ألا يكون أى من أولاد المؤمن عليه أو صاحب المعاش سبق إستحقاقه فى المعاش.
‌ب- ألا يكون للأخ أو الأخت دخلاً من أى مصدر يعادل قيمة نصيبه فى المعاش أو يزيد عليه.
‌ج- ألا يكون للأخ أو الأخت والد أو إبن أو بنت متوسط دخولهم جميعا من أى مصدر يعادل قيمة معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو يزيد عليه ، ولا يعتبر من هذا الدخل المعاش المستحق عن الغير.
7- الوالدين ، يستحقوا المعاش بدون شروط.
مادة (178)
يستحق المعاش إعتباراً من أول الشهر الذى تحققت فيه واقعة وفاة المؤمن عليه أوصاحب المعاش وإعتباراً من أول الشهر التالى لتحقق واقعة الإستحقاق فى الحالات الأخرى، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة 140 من قانون التأمين الاجتماعى 0
ويتم توزيع المعاش على المستحقين الذين تتوافر فيهم شروط الإستحقاق وفقاً للأنصبة المحددة بالجدول رقم (3) المرفق بقانون التأمين الإجتماعى0
وفى حالة وجود حمل مستكن ، يتم توزيع المعاش بإفتراض عدم وجوده وفى حالة إنفصاله حيا يتم إعادة توزيع المعاش من أول الشهر التالى لهذا التاريخ.
مادة (179)
إذا توافرت فى المستحق شروط الإستحقاق لأكثر من معاش طبقا لأحكام القوانين أرقام 79 لسنة 1975 أو90 لسنة 1975 أو108 لسنة 1976 أو50 لسنة 1978 فلا يستحق إلا معاشاً واحداً وتكون أولوية الإستحقاق وفقاً للترتيب الآتى :
‌أ- المعاش المستحق عن نفسه.
‌ب- المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة.
‌ج- المعاش المستحق عن الوالدين.
‌د- المعاش المستحق عن الأولاد.
هـ- المعاش المستحق عن الأخوة والأخوات.
وإذا تساوت الأولوية فى الإستحقاق فيستحق المعاش الأسبق فى الإستحقاق.
وإذا نقص المعاش المستحق ذو الأولوية الأعلى عن المعاش ذو الأولوية الأقل أدى إليه الفرق ، وإذا قلت قيمة كل معاش على حده عن مائة جنيه فيتم الجمع بين هذه المعاشات بما لا يجاوز هذا القدر.
وإستثناء مما تقدم :
 يجمع الأولاد بين المعاشات المستحقة عن والديهم بدون حدود.
 تجمع الأرملة بين المعاش المستحق لها عن نفسها والمعاش المستحق عن الزوج بدون حدود.
 يجمع الأرمل بين المعاش المستحق له عن نفسه والمعاش المستحق عن الزوجه بدون حدود.
 يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة عن شخص واحد بدون حدود.
 يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة طبقاً للقوانين المشار إليها والمعاش المستحق عن الشهيد بدون حدود.
مادة (180)
يوقف صرف معاش المستحق فى حالة الإلتحاق بأي عمل والحصول منه على دخل صافى يساوى قيمة المعاش أو يزيد عليه فإذا نقص الدخل عن المعاش صرف إليه الفرق من المعاش وإذا قلت قيمة كلاً من المعاش والدخل عن مائة جنيه فيتم الحصول على الفرق من المعاش بما لا يجاوز هذا القدر.
ويقصد بالدخل الصافى مجموع ما يحصل عليه العامل مخصوماً منه حصته فى إشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز الوفاه والمكافأة وتأمين المرض إن وجد والضرائب.
ويتم تطبيق حدود الجمع فى تاريخ إستحقاق المعاش أو فى تاريخ الإلتحاق بعمل ثم يتم مراجعة حدود الجمع فى يناير من كل عام.
ولا يترتب على حصول العامل على إجازة خاصة أو إعارة لأى سبب من الأسباب إيقاف تطبيق حدود الجمع.
كما يوقف المعاش فى حالة مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة وفى حالة ترك مزاولة المهنة يعود الحق فى صرف المعاش إعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ ترك المهنة.
وإستثناء مما تقدم :
‌أ- يجمع المستحق بين المعاش المستحق وبين الدخل فى حدود مائة جنيه.
‌ب- تجمع الأرملة أو الأرمل بين المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة وبين الدخل بدون حدود.
مادة (181)
يقطع معاش المستحق فى الحالات الآتية:
1- وفاة المستحق.
2- زواج الأرمل أو الأرملة أو المطلقة أو البنت أو الأخت.
3- بلوغ الإبن سن 21 سنة.
4- زوال حالة العجز بالنسبة للإبن أو الأخ.
5- بلوغ الإبن أو الأخ الطالب سن السادسة والعشرين وإستثناءاً من ذلك يستمر صرف معاش الطالب الذى بلغ السن المشار إليها خلال السنة الدارسية حتى نهاية تلك السنة.
6- إنتهاء تفرغ الإبن أو الأخ الطالب وذلك بسبب إلتحاقه بعمل أو مزاولته مهنة.
7- بلوغ الإبن أو الأخ الحاصل على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلهما سن السادسة والعشرين أو إلتحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أيهما اسبق .
8- بلوغ الإبن أو الأخ الحاصل على مؤهل أقل من الليسانس أوالبكالوريوس سن الرابعة والعشرين أو التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة ايهما اسبق .
9- توافر شروط إستحقاق معاش آخر مع مراعاة أحكام المادة (179).
ويقطع المعاش فى الحالة رقم (1) من أول الشهر الذى وقعت فيه الوفاة إلا إذا كان قد صرفه قبل الوفاة فيقطع من أول الشهر التالى لشهر الوفاة ، ويقطع فى الحالة رقم (9) من أول الشهر الذى حصل فيه المستحق على المعاش الآخر.
كما يقطع المعاش فى الحالات الآخرى من أول الشهر التالى لتاريخ تحقق الواقعة الموجبة للقطع.
مادة (182)
يتم رد النصيب فى المعاش الذى يقطع أو يوقف كلياً أو جزئياً نتيجة إعمال القواعد الواردة بالمواد السابقة على المستحقين من ذات الفئة أولاً وفى حالة عدم وجود مستحقين من ذات الفئة يتم الرد على المستحقين من الفئات الآخرى مع مراعاة الترتيب الآتى :
فئة المستحق الموقوف أوالمقطوع معاشه فئة المستحق الذى يرد عليه المعاش
الأرملة أو الأرمل أو المطلقة 1- الأولاد
2- الوالدان.
3- الإخوة و الأخوات.
الأولاد 1- الأرملة أو الأرمل أو المطلقة.
2- الوالدان
الوالدان 1- الأرملة أوالأرمل أو المطلقة.
2- الأولاد.
3- الإخوة و الأخوات.
ويراعى عـدم تجـاوز نصـيب المسـتحق الحد الأقـصى لنصـيبه المحـدد بالجدول رقم (3) المرفق بقانون التأمين الاجتماعى.
وتطبق حدودالجمع عند تحديد مدى توافر شروط الإستحقاق أول مرة بغض النظر عما طرأ على نصيب المستحق من زيادات أخرى أو نتيجة الرد والأيلولة.
مادة (183)
يعود الحق فى المعاش للأرملة أو الأرمل للطلاق أو الترمل ولم يتم الحصول على معاش عن الزوج الأخير من أي من صندوقى التأمين الإجتماعى أو الخزانة العامة أياً كانت قيمته 0
وفى جميع الأحوال اذا كان المعاش الذى سيعود الحق فيه قد سبق رده كله أو بعضه على باقى المستحقين فيخفض معاشهم بقيمة ما سبق رده عليهم من هذا المعاش0
مادة (184)
فى حالة طلاق أو ترمل البنت أو الأخت أو عجز الإبن أو الأخ عن الكسب بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش ولم يسبق لأحد منهم إستحقاقه في المعاش يتم تحديد المعاش المستحق لهم بمراعاة ما يلى :
1- يقدر المعاش بما كان يستحقه بإفتراض توافر شروط الإستحقاق في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش وذلك منسوباً إلى قيمة معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش وما أضيف إليه من زيادات حتى تاريخ الإستحقاق.
2- إفادة المستحق من حالات رد المعاش السابقة على تاريخ إستحقاقه وذلك
بما لا يجاوز كامل قيمة معاش المؤمن عليه أوصاحب المعاش.
3- يتم تطبيق حدود الجمع بين المعاشات أو بين المعاش والدخل وذلك على أساس قيمة المعاش المستحق بعد تحديده وفقاً للبندين (1 ، 2).
مادة (185)
في حالة زوال سبب إيقاف المعاش كله أو بعضه لأحد المستحقين يعاد توزيع المعاش بين جميع المستحقين في تاريخ زوال السبب وذلك مع مراعاة مايلى : ‏
1- المعاش الذي سيعاد توزيعه يتحدد بمعاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش. ‏
2- لا يعتبر من يتقاضى معاشاً دون المساس بحقوق باقى المستحقين من بين ‏المسـتحقين الذين يعاد توزيع المعاش عليهم. ‏
3- إذا كان مستحق المعاش دون المساس بحقوق باقى المستحقين قد آل إليه جزء ‏من معاش من زال سبب إيقاف معاشه فيتم إستنزال هذا الجزء.‏
مادة (186)
في حالة قطع معاش البنت أو الأخت للزواج أو قطع معاش الإبن أو الأخ لغير الوفاة أو الحصول على معاش آخر ذو أولوية أعلى يتم صرف منحة تساوى المعاش المستحق عن مدة سنة بحد أدنى مائتا جنيه ويقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه هذه المنحة المعاش المستحق عن الشهر الأخير مع مراعاة جزء المعاش الذي آل إليه أوأستبعد من معاشه عند الصرف نتيجة تطبيق حدود الجمع بين المعاش والدخل. ( )
ولا تصرف هذه المنحة إلا مرة واحدة.
***

descriptionقانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته والقرارات المنفذه له Emptyرد: قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته والقرارات المنفذه له

more_horiz
الفصل الثالث
أحكام خاصة بصرف المعاشات
مادة (187) ( )
يقدم طلب صرف الحقوق التأمينية أو أية مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام قانون التأمين الإجتماعى على النماذج المشار إليها فى المادة (172) من هذا القرار وذلك وفقاً للمواعيد الآتية :
1- خلال خمس سنوات من تاريخ الإستحقاق بالنسبة للمعاش المستحق وفقاً لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين إصابات العمل وفى حالة تقديم الطلب بعد هذا الميعاد فيتم صرف المعاش إعتباراً من أول الشهر الذى قدم فيه طلب الصرف بالإضافة إلى قيمة المعاشات المستحقة عن الخمس سنوات السابقة على تاريخ تقديم الطلب.
2- خلال خمسة عشر سنة بالنسبة لباقى الحقوق التأمينية.

وينقطع سريان الميعاد المشار إليه بالنسبة للمستحقين جميعاً إذا تقدم أحدهم بطلب فى الموعد المحدد.
ويوقف أداء المعاش الذى لا يتم صرفه لمدة سنتين على أن يعاد الصرف بالكامل عند تقديم طلب من صاحب الشأن.
مادة (187 مكررا) ( )
تصرف المعاشات والمبالغ المستحقة للقصر إلى والدتهم دون حاجة إلى صدور قرار وصاية فإذا لم توجد فيتم الصرف إلى الولي الشرعي فإذا لم يوجد فتصرف إلى من يتقدم بقرار تعيينه وصياً.
ويستمر صرف معاشاًت القصر فى حالة بلوغهم سن الرشد إلى من كان يصرف إليه المعاش ما لم يتقدم أحدهم بطلب لصرف المعاش بإسمه.

وإذا زادت قيمة المبالغ المستحقة للقصر دون متجمد المعاش على 3000 جنيه فيتعين التأشير على الشيكات المستخرجة بعدم الصرف إلا بعد الحصول على إذن من نيابة الأحوال الشخصية.
وفى جميع الأحوال تلتزم جهات الصرف بأن تخطر نيابة الأحوال الشخصية المختصة بقيمة المعاش والمبالغ المستحقة وإسم من تصرف إليه وعنوانه ودرجة قرابته للقصر فإذا قررت المحكمة أن يصرف المعاش أو تلك المبالغ لشخص آخر فعلى جهة الصرف إتخاذ الإجراءات الخاصة بتنفيذ ذلك القرار إعتباراً من معاش الشهر التالي لإخطار الجهة بالقرار.
مادة (188)
في حالة تغيير الوصي أو القيم أو الولي أو الوكيل ، يصرف المعاش لصاحب الشأن الجديد إعتباراً من معاش الشهر التالي للشهر الذي قدم فيه قرار الوصاية أو القوامة أو التوكيل وكذلك المعاشات التي لم تصرف حتى هذا التاريخ
مادة (189) ( )
على صاحب المعاش أو المستحق أو من يصرف باسمه المعاش إبلاغ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بكل تغيير فى أسلوب الاستحقاق يؤدى إلى قطع المعاش أو وقفه أوخفضه على النموذج رقم (189) المرفق وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ التغيير.
مادة (190)
تصرف المعاشات من أى من الجهات الآتية تبعاً لما تقرره الجهة الملتزمة بالمعاش:
1- مناطق ومكاتب الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي ومنافذ وماكينات الصرف الآلى التابعة لها ، وللصندوق المختص الإتفاق مع جهات أخرى لاستخدام مقار بها لصرف المعاشات. ( )
ويجوز له توصيل المعاشات للمنازل للحالات التى يحددها مجلس الإدارة.
2- الخزانة العامة بوزارة المالية.
3- مكاتب هيئة البريد.
4- بنوك القرى.
5- جهات العمل بالنسبة للعاملين السابقين بها والمستحقين عنهم وذلك بالنسبة لوحدات الجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام.
6- بنك ناصر الإجتماعي.
7- البنوك التجارية.
8- خزائن مديريات الأمن.
9- الحسابات الجارية بالبنوك وماكينات الصرف الآلى التابعة لها.
10- دفاتر التوفير والحسابات الجارية بالهيئة القومية للبريد وماكينات الصرف الآلى التابعة لها.
ويتحدد تاريخ صرف المعاشات إعتباراً من اليوم العاشر من كل شهر.
ويجوز لرئيسى الصندوقين تحديد تاريخ الصرف للقائم بصرف المعاش إعتباراً من التاريخ المحدد وفقاً لما سبق وحتى نهاية شهر الإستحقاق.
ويجوز تقديم ميعاد بداية الصرف إذا كان أحد التاريخين المشار إليهما بالفقرة الأولى يصادفه إجازة رسمية أو مناسبة دينيه ويكون ذلك بالإتفاق بين رئيسى صندوقى التأمين الإجتماعى.
وتظل المعاشات صالحه للصرف وفقاً للآتى :
( أ ) حتى اليوم الخامس من الشهر التالي لشهر الإستحقاق بالنسبة للمعاشات المنصرفة من جهات الصرف المنصوص عليها فى البند (1) فيما عدا المعاشات المنصرفة من خلال ماكينات ومنافذ الصرف الآلى التابعة لأي من الصندوقين فتظل صالحة للصرف لمدة الثلاثة أشهر التالية لشهر الإستحقاق. ( )
(ب) حتى نهاية شهر الإستحقاق بالنسبة للمعاشات المنصرفة من جهات الصرف المنصوص عليها فى البنود من (2) إلى (5).
(جـ) لمدة ثلاثة أشهر تالية لشهر الإستحقاق بالنسبة للمعاشات المنصرفه من جهات الصرف المنصوص عليها فى البندين (6)،(7).
( د ) لمدة أربعة أشهر تالية لشهر الإستحقاق بالنسبة لخزائن مديريات الأمن مع مراعاة قيدها بعد اليوم الخامس من الشهر التالي لشهر الإستحقاق بحساب جارى المبالغ الدائنة تحت التسوية وتصرف لمستحقيها إعتباراً من التاريخ المشار إليه خصماً على هذا الحساب.
وعلى جهات الصرف رد المعاشات التى لم تصرف لمستحقيها حتى نهاية المدة المشار إليها فى موعد لا يتجاوز الخمسة عشر يوماً التالية لتاريخ إنتهاء مدة صلاحية الصرف.
وعلي الجهة المختصة صرف المعاشات المرتدة فور تقدم صاحب الشأن إليها بطلب مرفقاً به إخطار من جهة الصرف يفيد عدم سابقة صرف المعاش.
يجوز صرف المعاشات بمقتضى توكيل على النموذج رقم (190) المرفق.
ولا يخل هذا التوكيل بصرف المعاش لصاحب الشأن بنفسه.

مع عدم الإخلال بما تقدم تكون المعاشات التى تصرف بواسطة بطاقات الصرف الآلى الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى ، متاحة للصرف إعتباراً من اليوم الأول من كل شهر ، سواء من خلال منافذ الصرف الآلى التابعة لصندوقى التأمين الإجتماعى ، أو من خلال ماكينات أل ATM. ( )
مادة (191)
إذا حدث إختلاف غير جوهري في إسم من يتولى صرف المعاش في مستند إثبات الشخصية عن الإسم الوارد بشهادة الميلاد أو المدون بكشوف الصرف وجب عليه أن يتقدم بشهادة إدارية تثبت أن الإسمين لشخص واحد.
أما إذا كان الاختلاف جوهرياً فيجب عليه إتباع القواعد العامة لتغيير الإسم.
مادة (192)
يتبع في صرف المعاش أثناء وجود صاحبه في السجن أحد الإجراءين الآتيين :
1- أن يصرف المعاش إلى متولي شئون الأسرة أو إلى أحد أفرادها الذي يحدده صاحب المعاش وذلك بإقرار منه يعتمده مأمور السجن الموجود به.
2- أن يودع بالحساب الجاري بإسم صاحب المعاش في أحد البنوك بناء على طلب منه يعتمده مأمور السجن وموافقة البنك.
وفى حالة تعيين قيم فتتخذ الإجراءات الخاصة بصرف المعاش إليه إعتباراً من معاش الشهر التالي لتاريخ تقديم قرار القوامة.
مادة (193)
تسوى الحقوق التأمينية على أساس مدد الإشتراك الثابته بالملف التأمينى للمؤمن عليه فإذا كانت له مدد إشتراك لم تستوف بياناتها سويت الحقوق التأمينية على أساس المدد الثابتة فقط مع مراعاة ما يلى :
1- لا يصرف تعويض الدفعة الواحدة إذا كان من شأن مراعاة المدة غير الثابته إستحقاق معاش.
2- في حالة العجز أوالوفاة المنهى للخدمة أوثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة خلال سنة من تاريخ إنهاء الخدمة يؤدي للمؤمن عليه أو المستحقين عنه معاش العجز أو الوفاة بواقع 65% أوعلى أساس مدة الإشتراك الثابتة لدية أيهما أفضل.
3- يؤدي تعويض الدفعة الواحدة المستحق عن مدة الإشتراك الثابتة لدى صاحب العمل إذا لم يكن من شأن مراعاة المدة التي لم تستوف بيانات ضمها إستحقاق معاش.
وفى جميع الأحوال يلتزم صاحب العمل بأن يرفق بملف التأمين الإجتماعي الخاص بالمؤمن عليه صورة الخطاب المرسل إلى الصندوق المختص لموافاته بالبيان المعتمد لمدة الإشتراك السابقة.
وعلى الصندوق المختص تحديد المبالغ المستحقة بصفة نهائية وصرف الفروق لذوى الشأن بعد إستيفاء المستندات.
مادة (194)
تعتبر المبالغ المخصومة من الإشتراكات بالقدر الذي يزيد على المبالغ المستحقة وفقاً للقانون في حكم الإشتراكات المتأخرة ويلتزم صاحب العمل برد قيمتها إلى الصندوق المختص مضافاً إليها المبالغ الإضافية المقررة وفقاً لحكم المادة (129) من قانون التأمين الإجتماعي.
مادة (195)
تعتبرالمعاشات التى تصرف عن طريق إيداعها بالحسابات الجارية فى أى من البنوك أو هيئة البريد أو بدفاتر التوفير بهيئة البريد قد تم صرفها بمجرد إيداعها بالحساب الجارى أو دفتر التوفير لصاحب الشأن.
مع عدم الإخلال بنص الفقرة السابقة تلتزم البنوك ومكاتب البريد برد المعاشات غير المستحقة التى أودعت بالحسابات الجارية أوبدفاتر التوفير طالما لم يتم سحبها وذلك خلال مدة لا تجاوز شهر من تاريخ العلم بذلك. ( )
وتلتزم البنوك بإخطار كل من صندوقى التأمين الإجتماعى بجميع حالات أصحاب المعاشات والمستحقين الذين يصرفون معاشاتهم بموجب بطاقات الصرف الآلى كما تلتزم بإخطار الصندوق المختص بالحسابات الجارية التى لم يطرأ عليها حركة معاملات لمدة سنتين بخلاف المعاشات ، ويكون البنك مسئولاً عن أية مبالغ تصرف بالمخالفة لأحكام القانون فى حالة عدم قيامه بهذا الإخطار.

مادة (196)
يتحمل صاحب الشأن رسماً مقداره جنيهاً واحداً مقابل صرف أى من الحقوق التأمينية.
وفى حالة وجود قائم بالصرف عن أكثر من مستحق لا يتعدد الرسم ، ويراعى فى الصرف الدورى للمعاش إعتبار كل من معاش الأجر الأساسى ومعاش الأجر المتغير حقاً واحداً عند تحديد رسم الصرف.
ويؤدى إلى جهة صرف المعاش مبلغ عشرين قرشاً من الرسم المستحق عن كل من معاش الأجر الأساسى ومعاش الأجر المتغير ، ويصرف نصف هذا المبلغ إلى العاملين القائمين بصرف المعاشات بتلك الجهات.
وإستثناء من الأحكام السابقة يكون مقدار رسم صرف المعاش جنيهاً واحداً بالنسبة لأصحاب المعاشات والمستحقين المعاملين بقانون المعاشات العسكرية الذين يلتزم الصندوق الحكومى بالصرف لهم ويكون قيمة المبلغ الذى يؤدى لجهة الصرف من الرسم 40 قرشاً.
ويرحل ما تم تحصيله من الرسم أو الباقى منه بحسب الأحوال إلى حساب خاص بالجهات الآتية :
1- الصندوق المختص بالنسبة للرسوم التى تم تحصيلها ممن يلتزم هذا الصندوق بصرف مستحقاتهم التأمينية.
2- الوزارات والأجهزة والهيئات العامة بالنسبة للرسوم التى تحصلها أى منها ممن تلتزم بالصرف لهم وفقاً للمادة الثالثة من القانون رقم 79 لسنة 1975.
وتخصص هذه الحصيلة لحساب العاملين القائمين بتنفيذ قوانين التأمين الاجتماعي ويتم الصرف منها وفقاً للقرار الصادر وفقاً للفقرة الخامسة من المادة (160) من قانون التأمين الإجتماعى.
ويراعى عدم إعادة خصم الرسم عند صرف المعاشات المرتدة.
وفى حالة تسوية المعاشات المرتدة لبنودها تتحمل حسابات الصندوق المختص بقيمة الرسم بالنسبة للمعاشاًت الملتزمة بها.
مادة (197)
على من يتولى صرف المعاش بموجب توكيل أن يقدم إلى الجهة التأمينية المختصة كل سنتين تبدأ من تاريخ العمل به إقراراً من الموكل على النموذج رقم ( 197) المرفق بإستمرار سريان التوكيل.
ويلتزم الصندوق المختص بإخطار صاحب الشأن بنموذج الإقرار المشار إليه فى المواعيد المحدده.
ويعتبر تقديم الإقرار المشار إليه فى الميعاد المحدد شرطاً لإستمرار صرف المعاش بموجب التوكيل.
ويتم التنسيق مع البنك المركزى لإصدار تعليماته للبنوك الخاضعة لإشرافه بعدم صرف أية معاشات من الحسابات الجارية بناء على توكيل إلا بعد إستيفاء النموذج المشار إليه.

الباب السابع
التأمين على العمال أصحاب الأجور الحكمية
وفقا لنص المادة 125 من قانون التأمين الإجتماعى
الفصل الأول
التأمين على عمال المقاولات
والبناء والتشييد وعمال المحاجر وعمال الملاحات
مادة (198)
تسري أحكام هذا الباب على العمال الموضحة مهنهم في الجدول رقم (6) المرفق من الفئات الآتية :
1- عمال المقاولات الذين يرتبط عملهم بعمليات المقاولات أياً كانت مدة العمل.
2- عمال البناء والتشييد أياً كان محل البناء.
3- عمال المحاجر.
4- عمال الملاحات.
مادة (199)
يكون أجر الإشتراك الذي يؤدى على أساسه حصة المؤمن عليه في اشتراكات التأمين الإجتماعي بالنسبة للعاملين الذين تسرى فى شأنهم أحكام هذا القرار وفقاً للجدول رقم (7) المرفق.
مادة (200)
يكون حساب الأجور التي يتم على أساسها حساب حصة صاحب العمل في إشتراكات التأمين الإجتماعي في العمليات التي يتم التعاقد عليها إعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار وفقاً للنسبة أو القيمة الواردة بالجدول رقم (Cool المرفق وبمراعاة ما يلي :
1- القيمة الكلية للمقاولة أو قيمة المبنى المراد تشييده وبمراعاة أنه في حالة إسناد بعض عمليات المقاولة إلى مقاولين من الباطن تخصم قيمة الإشتراكات المستحقة عن هذه العمليات من قيمة الإشتراكات المستحقة عن المقاولة ، وفى حالة إسناد جميع عمليات المقاولة لمقاوليـن من الباطـن يجـب ألا تقل الإشتراكات المستحقة عن مجموع العمليات الداخلة في المقاولة عن قيمة الإشتراكات المستحقة على القيمة الكلية للمقاولة ، وفى جميع الأحوال تخصم قيمة العمليات المعفاه من القيمة الكلية للمقاولة. ( )
2- القيمة الإيجارية للمحجر أو الملاحة التي تستغل بطريق الإيجار.
3- كمية المواد المستخلصة من المحجر أو الملاحة الذي يستغل بطريق الترخيص.
مادة (201)
يعتد بالعقد أو أمر التشغيل أو المقايسات المعتمدة بحسب الأحوال فى تحديد الوعاء الذي يتم على أساسه تحديد الأجور التى يتم على أساسها حساب حصة صاحب العمل فى الإشتراكات ويراجع هذا التحديد على ختامي الأعمال.
وبالنسبة لتراخيص المباني التى يتم تنفيذها بمعرفة أصحابها دون إسنادها إلى مقاولين فيتم تحديد الوعاء الذي تحسب وفقاً له الأجور التى يتم على أساسها حساب حصة صاحب العمل فى الإشتراكات وفقاً للآتي :
1- قيمة ترخيص المبنى الصادر على أساس تكلفة المتر المسطح المحددة وفقاً لأحكام قرار وزير الإسكان والمرافـق والمجتمعـات العمرانية رقم 466 لسنة 1996.
2- 20% من قيمة ترخيص المبنى الصادر على أساس تكلفة المتر المسطح المحددة وفقاً لأحكام قرار وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقم 60 لسنة 2006 ، وما يتم بشأنه من تعديلات بشرط ألا تزيد قيمة الترخيص عن 350 ألف جنيه.( )
3- قيمة الترخيص بالنسبة لأعمال الديكور والتجميل والتطوير والمبانى الصناعية. ( )
4- التقدير الذي تجريه الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لقيمة المبنى وذلك بالنسبة للمباني التى تقام بالقرى غير الخاضعة لأحكام القانون 106 لسنة 1976 الصادر فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء وذلك بمراعاة حساب تكلفة المتر المسطح وفقاً للبندين (1) ،(2).
وفى جميع الأحوال يتم تحصيل الإشتراكات على ما تم تنفيذه فعلياً من أعمال وذلك وفقاً لما توضحه الجهة الصادر عنها الترخيص. ( )
مادة (202)
تلتزم الإدارات الهندسية بالأحياء والوحدات المحلية التى تصدر تراخيص المباني بإبلاغ مكتب الصندوق المختص بإسم وعنوان المقاول الذي يقوم بتنفيذ الترخيص وذلك وفقا للقانون رقم 104 لسنة 1992 الخاص بإنشاء الإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.
مادة (203)
على كل عامل من العمال الخاضعين لأحكام هذا القرار أن يتقدم إلى مكتب الصندوق المختص الذي يقع فى دائرة محل سكنه بطلب الإشتراك فى هذا النظام ويحرر هذا الطلب على النموذج رقم (203) المرفق.
مادة (204)
على مكتب الصندوق المختص إتخاذ ما يلي :
1- إعطاء العامل بياناً بحالته التأمينية للتقدم به إلى وزارة القوى العاملة والهجرة لقيده في سجلاتها وتحديد مستوى مهارته.
2- عرض العامل على اللجنة الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحي لإجراء الفحص الطبي الإبتدائي وإثبات حالته الصحية ومدى لياقته لممارسة المهنة المطلوب الإشتراك عنها ويتحمل الصندوق قيمة رسم الكشف الطبي.
وبالنسبة للمؤمن عليه الذى سبق تسجيله فى أى مكتب تأمينات ولم يسبق عرضه على اللجنة الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحى يتولى المكتب المختص عرضه على اللجنة الطبية عند تقدمه بطلب تجديد البطاقة ويتحمل الصندوق المختص رسم الكشف الطبى.

مادة (205)
على المكتب تسليم العامـل بطاقة الإشتراك وفقاً للنموذج رقم (205) المرفق فور تقدمه بشهادة قياس المهارة أو بشهادة القيد بالنسبة للحالات التى لم يحدد لها مستوى مهارة وبالتقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية بنتيجة الفحص الطبي الإبتدائي المتضمن لياقته لممارسة المهنة المطلوب الإشتراك عنها ، وتكون البطاقة سارية لمدة عام.
وعلى المقاول أن يتأكد من أن العامل يحمل بطاقة إشتراك تأمين إجتماعى.
مادة (206)
يتعين تقديم بطاقة الإشتراك إلى الصندوق عند سداد المؤمن عليه لحصته في إشتراكات التأمين الإجتماعي ، ويتعين تسليم بطاقة الإشتراك في الحالات الآتية :
1- خروج المؤمن عليه من نطاق تطبيق هذا النظام.
2- إستحقاق أي من الحقوق التأمينية.
3- إنتهاء مدة البطاقة.
4- تعديل درجة المهارة.
ويسلم المؤمن عليه بطاقة أخرى بالمدة الجديدة أو درجة المهارة المعدلة.
مادة ( 207)
يلتزم المؤمن عليه بأن يؤدى شهرياً بأى مكتب من مكاتب الصندوق حصته فى الاشتراكات وذلك إعتباراً من بدء الإشتراك وحتى إنتهاء مدة سريان بطاقة الإشتراك المنصوص عليها بالمادة رقم (205) بما لا يجاوز نهاية الشهرين التاليين لإنتهائها وفى حالة عدم السداد خلال هذه المهلة يعد ذلك قرينة على عدم الإشتغال.
ويجوز للمؤمن عليه أن يؤدى حصته فى الإشتراكات عن الشهور التالية خلال مدة سريان البطاقة مقدماً.
وفى حالة وفاة المؤمن عليه يكون لورثته الحق فى أداء الإشتراكات عن المدة من تاريخ أخر سداد خلال مدة سريان البطاقة حتى نهايتها أو تاريخ الوفاة أيهما أسبق على أن يتم السداد خلال ثلاثة شهور من تاريخ تقديم طلب صرف الحقوق التأمينية.
مادة ( 208)
إذا حال المرض أوالإصابة اللذان يقعان للمؤمن عليه أثناء مدة إشتراكه بينه وبين مزاولة العمل تعتبر مدة إشتراكه مستمرة خلال هذه الفترة إذا ثبت العجز الكامل أوالعجز الجزئي وصدر قراراللجنة الخماسية بعدم وجود عمل آخر له أووقعت وفاته بحسب الأحوال ويتم تحصيل الإشتراكات المستحقة عنها.
مادة (209)
على المقاول إخطار مكتب الصندوق المختص الذي يقـع في دائرته محل المقاولة عن كل مقاولة يقوم بتنفيذها قبل البدء فى التنفيذ وبكل تغيير يطرأ على حجم المقاولة ويرفق بهذا الإخطار صورة من عقد المقاولة.
ويوضح بالإخطار إسم المقاول وعنوانه ورقمه التأميني وإسم منشأة المقاولة ورقمها التأميني حسب الأحوال كما يوضح مكان المقاولة والقيمة الإجمالية لها أوقيمة التغيير الذي طرأ.
مادة (210 )
على المقاول أن يسدد للصندوق الإشتراكات المستحقة عن كل دفعة أومستخلص مستحق الصرف في ميعاد أقصاه أول الشهر التالي لإستلام إخطار الدفعة أو المستخلص ، وفى حالة التأخير فى السداد يلتزم بأداء المبلغ الإضافي المنصوص عليه فى المادة (129) من قانون التأمين الإجتماعي المشار إليه ، ويعفى من هذا المبلغ إذا تم السداد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وجوب الأداء، وعلى المكتب المختص أن يعطيه شهادة تفيد السداد.




مادة (211 )
يلتزم مسند الأعمال بما يلي :
1- إخطار مكتب الصندوق المختص بكل عملية مقاولة أو أى تغيير أو تعديل يطرأ عليها خلال ثلاثة أيام قبل بدء تنفيذ المقاولة أو التغيير أو التعديل ويوضح بالإخطار إسمه وعنوانه ورقمه التأميني وإسم المسند إليه عملية المقاولة ورقمه التأميني ومكان المقاولة والقيمة الإجمالية لها وقيمة التغيير بحسب الأحوال ويرفق بهذا الإخطار صورة من عقد المقاولة. ( )
2- إخطار مكتب الصندوق المختص ببيان كل دفعة أومستخلص مستحق الصرف موضحاً به تاريخ إستلام المقاول إخطار الإستحقاق وكذا ختامي العملية.
3- تعليق صرف كل دفعة أو مستخلص على تقديم المقاول الشهادة المشار إليها بالمادة السابقة كما يعلق صرف الدفعة النهائية طبقاً لختامي الأعمال على تقديم الشهادة الدالة على سداد مستحقات الصندوق المختص عن المقاولة.
وإذا أخل مسند الأعمال بأى إلتزام مما سبق فإنه يكون مسئولاً بالتضامن مع المقاول عن سداد الإشتراكات والمبالغ الإضافية المستحقةعنها وذلك وفقاً لحكم المادة (152) من قانون التأمين الإجتماعى.
مادة (212 )
يقوم الجهاز القائم على التأجير أو الترخيص أو التصريح بإستغلال المحجر أوالملاحة بإخطار مكتب الصندوق المختص بكل تعاقد على إستغلال محجر أو ملاحة ، وبكل تغيير يطرأ عليها خلال ثلاثة أيام من تاريخ التعاقد أو التغيير ويوضح بالإخطار إسم صاحب العمل ورقم إشتراكه بالصندوق ومكان المحجر أو الملاحة وقيمة التعاقد ومدته.
وعلى الجهاز المشار إليه حساب الأجور التي تحدد على أساسها حصة صاحب العمل في الإشتراكات وفقاً للجدول رقم (Cool المرفق عن كل مبلغ مستحق الأداء من صاحب العمل مقابل إستغلال المحجر أو الملاحة.
وعلى صاحب العمل أن يسدد الإشتراكات المستحقة عن كل مبلغ يتم أداؤه للجهاز المشار إليه مقابل الإستغلال بموجب شيك مصرفي أو مقبول الدفع في تاريخ الأداء بإسم مكتب الصندوق المختص.
وعلى الجهاز المشار إليه تسليم مكتب الصندوق المختص الشيكات التي يتم إستلامها من أصحاب الأعمال في اليوم التالي لإستلامها ، وفى حالة التأخير يلتزم بأداء المبلغ الإضافي المنصوص عليه في المادة (129) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه عن كل شهر كامل من مدة التأخير.
مادة (213)
مع عدم الإخلال المادتين ( 209 ، 211 ) لا تسري أحكام هذا القرار في شأن العمليات الآتية :
1- العمليات التى يقوم بتنفيذها الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بذاتها. ( )
2- العمليات التي يتقدم صاحب العمل بطلب بإعفائه من أداء الإشتراكات وفقاً لأحكام هذا الفصل أثناء التنفيذ وقبل إنتهاء العملية إذا رأت اللجنة أنها بحسب طبيعتها وحجمها يتم تنفيذها بالعمالة الدائمة لصاحب العمل. ( )
3- عمليات التوريد أو التأجير إذا إقتصر دور المورد أو المؤجر بمقتضى عقد التوريد أو الإيجار على مجرد التوريد أو تقديم الشيء محل الإيجار.
4- عمليات المباني التي لا تجاوز تكلفتها الإجمالية 30000 جنيه ( ثلاثون ألف جنيه) بشرط ألا يستخدم عنصر الخرسانة المسلحة فى بناء الأساسات أوالأعمدة.
5- عمليات دور العبادة التي لا تجاوز تكلفتها الإجمالية 50000 جنيه (خمسون ألف جنيه ) بشرط أن يكون قد تم تنفيذها بالجهود الذاتية وألا تكون جزءاً من مبني مستغل لغير العبادة، ويقصد بالجهود الذاتية التطوع للعمل في تشييد المبنى بدون أجر وليس التبرع بقيمة التكلفة المالية.
ويشترط في العمليـات المنصوص عليهـا في البنـود (1، 2،3) أن تشترك الجهة القائمة بالتنفيذ عن العمال القائمين بالعمل لدى الصندوق طبقاًً لقواعد الإشتراك
( كعمالة دائمة ).
مادة (214) ( )
إذا تبين للصندوق وجود عمالة مؤقتة غير مؤمن عليها فى العمليات المنصوص عليها فى البندين رقمى (3 ، 5 ) من المادة السابقة إلتزمت الجهة بأداء الاشتراكات على أساس نسب الأجور المحددة بالجدول رقم (Cool المرفق ، أما بالنسبة للعمليات المنصوص عليها في البندين رقمى (1 ، 2) فتلتزم الجهة بالإشتراك عن هذه العمالة نمطياً.
مـادة ( 214 مكرراً ) ( )
يجوز لأصحاب الأعمال الذين تسند إليهم عمليات مقاولات ويستخدمون في تنفيذها عمالة ممن وردت مهنهم بالجدول رقم (6) المرفق ومؤمنا عليهم وفقا لأحكام الفصل الثالث من الباب الأول من هذ القرار طلب استرداد قيمة حصة صاحب العمل في اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين إصابات العمل محسوبة علي أساس نسبة من الاشتراكات السابق سدادها والمحسوبة وفقا للجدول رقم (Cool المرفق.

ويقدم طلب الاسترداد إلي المكتب المشترك لديه عن العملية وذلك في يناير ويوليو من كل عام عن الستة أشهر السابقة ويرفق به بيان معتمد من جهة الإسناد والمكتب النمطي المشترك لديه عن هؤلاء العمال وفقا للنموذج رقم (214 مكررا) المرفق.

على أن يقوم المكتب المقدم إليه الطلب بعرض ملف العملية وطلب الاسترداد وبيان العمالة المقدم علي اللجنة الفنية لأعمال المقاولات في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ ورود الطلب إليه.

وعلي اللجنة المشار إليها القيام بالآتي :
1- التأكد من ملاء مة مهن العمالة الواردة في البيان المقدم مع الأعمال المنفذة0
2- مقارنة عدد العمالة التي يتكشف ملاءمة مهنهم مع الأعمال المنفذه بالعملية خلال الفترة المقدم عنها طلب الاسترداد.
3- تحديد نسبة الاشتراكات التي سيتم ردها لصاحب العمل وذلك بمقارنة عدد هؤلاء العمال بعدد العمالة المفترض قيامها بتنفيذ هذه الأعمال 0
4- إخطار المكتب المختص بنسبة الإشتراكات التى سيتم ردها لصاحب العمل.

وعلي المكتب حساب قيمة الاشتراكات المطلوب ردها وفقا للنسبة المحددة بمعرفة اللجنة وعرضها علي لجنة رد المديونية.
مادة (215)
تشكل لجنة فنية لأعمال المقاولات والمحاجر والملاحات برئاسة أحد السادة رؤساء القطاعات أو الإدارات المركزية بالصندوق المختص وعضوية عدد من ذوى الخبرة فى مجال أعمال المقاولات المختلفة من بين العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة ويكون إختصاص رئيس اللجنة إختصاصا إدارياً دون التدخل فى الإختصاصات الفنية للجنة.
ويحدد رئيس الصندوق المختص أعضاء اللجنة وقواعد إختيارأعضائها ويتم تحديدهم فى كل إجتماع تبعا للموضوعات المعروضة.
كما تشكل بقرار من رئيس الصندوق أمانة فنية للجنة من عدد كافى من العاملين بالصندوق من ذوى الخبرة.
كما يجوز لرئيس الصندوق فى العمليات الكبيرة ذات الطبيعة الخاصة أن يطلب الإستعانة بمن يراه من السادة أساتذة الجامعات ومن المهندسين الإستشاريين وذلك بناء على طلب من رئيس اللجنة.
مادة (216) ( )
تختص اللجنة المشار إليها في المادة السابقة بما يلي :
1- تحديد نسب الأجورفى العمليات التي لم ترد ضمن الجدول رقم (Cool المرفق وتضاف هذه النسبة إلى الجدول المشار إليه وتعتبر جزءاً منه.
2- إقتراح إضافة مهن أخرى إلى المهن المنصوص عليها فى الجدول رقم (6) المرفق.
3- إبداء الرأي فى المسائل الفنية التى يثور بشأنها خلاف عند تطبيق أحكام هذا الفصل ويتم إعتماد قرار اللجنة من رئيس الصندوق.

ويصدر قرار بالإضافة من الوزير المختص بناء على عرض رئيس الصندوق بالنسبة للبندين رقمى (1و2).
مادة( 217)
على المكتب المختص عند ورود إخطار عن أعمال المقاولات من المقاول أوالجهة المسندة أن يقوم بتحديد نسبة الأجور فى العملية وفقاً للجدول رقم (Cool المرفق وإخطار المقاول بها على النموذج رقم (217) المرفق خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ إستلام الإخطار وذلك بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول أوبتسليمه للمقاول أو وكيله باليد بعد التوقيع بالإستلام أمام الموظف المختص.

وفى حالة عدم قبول المقاول لهذه النسبة عليه التقدم بطلب إعتراض يفيد ذلك للمكتب المختص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إستلام الإخطار وإلا أصبحت النسبة نهائية وفى حالة تقديم الطلب فى الميعاد المشار إليه يقوم المكتب المختص بعرض العملية على اللجنة الفنية المشار إليها فى المادة (215)لإبداء الرأي وفقاً لإختصاصها المحدد فى البند (3) مادة ( 216 ) وعلى المكتب إخطار المقاول خلال ثلاثة أيام من تاريخ وروده.
مادة (218)
في حالة عدم وجود نسبة للعملية المعروضة على المكتب بالجدول رقم (Cool يتبع المكتب الآتي :
1- تحديد نسبة بصفة مؤقتة استرشاداً بأقرب عملية مشابهة للجدول وإخطار المقاول بها على النموذج رقم ( 217 ) المرفق وفقاً للمادة السابقة.
2- إتخاذ اجراءات عرض العملية على اللجنة الفنية وفقاً لإختصاصها المحدد فى البند (1 ، 3 ) من المادة (216).
3- إخطار المقاول بقرار اللجنة بتحديد النسبة خلال ثلاثة أيام من ورود القرار.
مادة (219)
للمقاول أن يعترض على قرار اللجنة الفنية وفقا للمادة (157) من قانون التأمين الاجتماعى أمام لجنة فحص المنازعات وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام الإخطار وإلا أصبحت النسبة نهائية.
ويصدر رئيس الصندوق المختص قرار تشكيل هذه اللجنة على أن يكون من بين أعضائها عدد من ذوى الخبرة فى مجال المقاولات من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة.
ويقدم الإعتراض إلى المكتب المختص بموجب إيصال أو يرسل بالبريد المسجل بعلم الوصول مرفقاً به كافة الأوراق والمستندات التى تؤيد إعتراضه.
ولا يترتب على الإعتراض المقدم من المقاول توقفه عن سداد الإلتزامات المستحقة عليه فى المواعيد المحددة لذلك وفقاً لنسبة الأجور التى تم إخطاره بها.
مادة (220)
على مكتب الصندوق المختص قيد طلبات الإعتراض بسجل يعد لهذا الغرض على أن يشتمل على البيانات الآتية :
1- تاريخ ورود الطلب.
2- رقم مسلسل لقيد الطلب بالسجل وتاريخ القيد.
3- إسم المقاول مقدم الطلب ورقمه التأميني وعنوانه.
4- إسم العملية ورقم الإشتـراك عنها وإسم مسند الأعمال وعنوانه.
5- موضوع الإعتراض مبيناً به نسبة الأجورالتى حددها المكتب والقيمة الإجمالية للعملية ونسبة الأجور التى حددتها اللجنـة الفنية لأعمال المقاولات والمحاجر والملاحات ورقم وتاريخ إخطار المقاول بقرار اللجنة.
مادة (221)
على مكتب الصندوق المختص إحالة ملف المنازعة على لجنة فحص المنازعات بعد إستيفاء جميع الأوراق والمستندات اللازمة للبت فى النزاع .
مادة (222)
يتم إخطار المقاول قبل الميعاد المحدد للجلسة التي سيتم فيها بحث إعتراضه بخمسة عشر يوماً على الأقل بخطاب موصى عليه مع علم الوصول لحضور إجتماع اللجنة وتقديم ما قد يكون لديه من مستندات أخرى وإبداء وجهة نظره في النزاع.
وللمقاول أن يوكل في الحضور أمام اللجنة من يراه ممن لهم دراية كافية بطبيعة العمل أو النواحي الفنية به .
فإذا لم يحضر أي منهم في الميعاد المحدد يعاد إخطاره لحضور جلسة لاحقة ، وذلك قبل موعد إنعقادها بأسبوعين فإذا تخلف عن حضور الإجتماع الثاني فللجنة أن تناقش الموضوع في غيبته.
مادة (223)
يتم إخطار المكتب المختص بقرار اللجنة فى ميعاد لايتجاوز أسبوع من تاريخ إعتماده وعلى المكتب إخطار المقاول بصورة من خطاب موصي عليه بعلم الوصول وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ ورود الإخطار للمكتب.
مادة (224)
تحدد المبالغ المستحقة للصندوق عن المقاولات والأعمال المحدد قيمتها بعملة أجنبية على أساس سعر الصرف المعلن ( سعر البيع ) فى تاريخ السداد للمكتب.



مادة (225)
على الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاعين العام والخاص أن تعلق التعامل مع أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم على تقديم الشهادات والبطاقات الدالة على إشتراكهم بالصندوق المختص.
مادة (226)
المبالغ التى يقوم مسند الأعمال بخصمها من المقاول لحساب الصندوق يتعين عليه سدادها فورا للصندوق دون الحاجة إلى مطالبة الصندوق بذلك وذلك فى أول الشهر التالى لتاريخ الخصم، وفى حالة عدم السداد خلال 15 يوم من هذا التاريخ يتحمل مسند الأعمال بالمبالغ الإضافية المقررة بالمادة (129) من قانون التأمين الإجتماعى من تاريخ الإستحقاق حتى تاريخ الأداء.
مادة (227)
إذا رغب المؤمن عليه في تعديل مستوى مهارته فعليه الحصول من الصندوق المختص على بيان بحالته التأمينية والتقدم به إلى وزارة القوى العاملة والهجرة.
ويعدل أجر اشتراك المؤمن عليه إعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ تعديل المهنة أو مستوى المهارة.
ولا يعتد بتعديل مستوى المهارة بعد بلوغ المؤمن عليه سن الخامسة والخمسين.
مادة (228) ( )
مع عدم الإخلال بأحكام المادة 55 من قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 يعتبر الشخص الذى يقوم لحساب نفسه بأحد الأعمال المنصوص عليها بالجدول رقم (Cool المرفق فى حكم المقاول طالما زادت قيمة الترخيص عن 350 ألف جنيه.



مادة (229 )
تعتمد مدد اشتغال عمال المقاولات السابق تسجيلهم وفقاً لأحكام القرار رقم 255 لسنة 1982 بشأن التأمين على عمال المقاولات المسدد عنها حصة المؤمن عليه في الإشتراكات دون تعليق ذلك على توقيع صاحب العمل.

مادة (230)
في تطبيق أحكام هذا الفصل يحل ممثل الجهاز المنوط به قياس مستوى المهارة بوزارة القوى العاملة والهجرة محل ممثل صاحب العمل في تشكيل اللجنة المنصوص عليها بالمادة (106) من هذا القرار.
مادة (231)
على الصندوق المختص إصدار التعليمات اللازمة وعمل نموذج للسجلات والبطاقات والشهادات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الفصل.
***

descriptionقانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته والقرارات المنفذه له Emptyرد: قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته والقرارات المنفذه له

more_horiz
الفصل الثالث
أحكام خاصة بصرف المعاشات
مادة (187) ( )
يقدم طلب صرف الحقوق التأمينية أو أية مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام قانون التأمين الإجتماعى على النماذج المشار إليها فى المادة (172) من هذا القرار وذلك وفقاً للمواعيد الآتية :
1- خلال خمس سنوات من تاريخ الإستحقاق بالنسبة للمعاش المستحق وفقاً لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين إصابات العمل وفى حالة تقديم الطلب بعد هذا الميعاد فيتم صرف المعاش إعتباراً من أول الشهر الذى قدم فيه طلب الصرف بالإضافة إلى قيمة المعاشات المستحقة عن الخمس سنوات السابقة على تاريخ تقديم الطلب.
2- خلال خمسة عشر سنة بالنسبة لباقى الحقوق التأمينية.

وينقطع سريان الميعاد المشار إليه بالنسبة للمستحقين جميعاً إذا تقدم أحدهم بطلب فى الموعد المحدد.
ويوقف أداء المعاش الذى لا يتم صرفه لمدة سنتين على أن يعاد الصرف بالكامل عند تقديم طلب من صاحب الشأن.
مادة (187 مكررا) ( )
تصرف المعاشات والمبالغ المستحقة للقصر إلى والدتهم دون حاجة إلى صدور قرار وصاية فإذا لم توجد فيتم الصرف إلى الولي الشرعي فإذا لم يوجد فتصرف إلى من يتقدم بقرار تعيينه وصياً.
ويستمر صرف معاشاًت القصر فى حالة بلوغهم سن الرشد إلى من كان يصرف إليه المعاش ما لم يتقدم أحدهم بطلب لصرف المعاش بإسمه.

وإذا زادت قيمة المبالغ المستحقة للقصر دون متجمد المعاش على 3000 جنيه فيتعين التأشير على الشيكات المستخرجة بعدم الصرف إلا بعد الحصول على إذن من نيابة الأحوال الشخصية.
وفى جميع الأحوال تلتزم جهات الصرف بأن تخطر نيابة الأحوال الشخصية المختصة بقيمة المعاش والمبالغ المستحقة وإسم من تصرف إليه وعنوانه ودرجة قرابته للقصر فإذا قررت المحكمة أن يصرف المعاش أو تلك المبالغ لشخص آخر فعلى جهة الصرف إتخاذ الإجراءات الخاصة بتنفيذ ذلك القرار إعتباراً من معاش الشهر التالي لإخطار الجهة بالقرار.
مادة (188)
في حالة تغيير الوصي أو القيم أو الولي أو الوكيل ، يصرف المعاش لصاحب الشأن الجديد إعتباراً من معاش الشهر التالي للشهر الذي قدم فيه قرار الوصاية أو القوامة أو التوكيل وكذلك المعاشات التي لم تصرف حتى هذا التاريخ
مادة (189) ( )
على صاحب المعاش أو المستحق أو من يصرف باسمه المعاش إبلاغ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بكل تغيير فى أسلوب الاستحقاق يؤدى إلى قطع المعاش أو وقفه أوخفضه على النموذج رقم (189) المرفق وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ التغيير.
مادة (190)
تصرف المعاشات من أى من الجهات الآتية تبعاً لما تقرره الجهة الملتزمة بالمعاش:
1- مناطق ومكاتب الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي ومنافذ وماكينات الصرف الآلى التابعة لها ، وللصندوق المختص الإتفاق مع جهات أخرى لاستخدام مقار بها لصرف المعاشات. ( )
ويجوز له توصيل المعاشات للمنازل للحالات التى يحددها مجلس الإدارة.
2- الخزانة العامة بوزارة المالية.
3- مكاتب هيئة البريد.
4- بنوك القرى.
5- جهات العمل بالنسبة للعاملين السابقين بها والمستحقين عنهم وذلك بالنسبة لوحدات الجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام.
6- بنك ناصر الإجتماعي.
7- البنوك التجارية.
8- خزائن مديريات الأمن.
9- الحسابات الجارية بالبنوك وماكينات الصرف الآلى التابعة لها.
10- دفاتر التوفير والحسابات الجارية بالهيئة القومية للبريد وماكينات الصرف الآلى التابعة لها.
ويتحدد تاريخ صرف المعاشات إعتباراً من اليوم العاشر من كل شهر.
ويجوز لرئيسى الصندوقين تحديد تاريخ الصرف للقائم بصرف المعاش إعتباراً من التاريخ المحدد وفقاً لما سبق وحتى نهاية شهر الإستحقاق.
ويجوز تقديم ميعاد بداية الصرف إذا كان أحد التاريخين المشار إليهما بالفقرة الأولى يصادفه إجازة رسمية أو مناسبة دينيه ويكون ذلك بالإتفاق بين رئيسى صندوقى التأمين الإجتماعى.
وتظل المعاشات صالحه للصرف وفقاً للآتى :
( أ ) حتى اليوم الخامس من الشهر التالي لشهر الإستحقاق بالنسبة للمعاشات المنصرفة من جهات الصرف المنصوص عليها فى البند (1) فيما عدا المعاشات المنصرفة من خلال ماكينات ومنافذ الصرف الآلى التابعة لأي من الصندوقين فتظل صالحة للصرف لمدة الثلاثة أشهر التالية لشهر الإستحقاق. ( )
(ب) حتى نهاية شهر الإستحقاق بالنسبة للمعاشات المنصرفة من جهات الصرف المنصوص عليها فى البنود من (2) إلى (5).
(جـ) لمدة ثلاثة أشهر تالية لشهر الإستحقاق بالنسبة للمعاشات المنصرفه من جهات الصرف المنصوص عليها فى البندين (6)،(7).
( د ) لمدة أربعة أشهر تالية لشهر الإستحقاق بالنسبة لخزائن مديريات الأمن مع مراعاة قيدها بعد اليوم الخامس من الشهر التالي لشهر الإستحقاق بحساب جارى المبالغ الدائنة تحت التسوية وتصرف لمستحقيها إعتباراً من التاريخ المشار إليه خصماً على هذا الحساب.
وعلى جهات الصرف رد المعاشات التى لم تصرف لمستحقيها حتى نهاية المدة المشار إليها فى موعد لا يتجاوز الخمسة عشر يوماً التالية لتاريخ إنتهاء مدة صلاحية الصرف.
وعلي الجهة المختصة صرف المعاشات المرتدة فور تقدم صاحب الشأن إليها بطلب مرفقاً به إخطار من جهة الصرف يفيد عدم سابقة صرف المعاش.
يجوز صرف المعاشات بمقتضى توكيل على النموذج رقم (190) المرفق.
ولا يخل هذا التوكيل بصرف المعاش لصاحب الشأن بنفسه.

مع عدم الإخلال بما تقدم تكون المعاشات التى تصرف بواسطة بطاقات الصرف الآلى الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى ، متاحة للصرف إعتباراً من اليوم الأول من كل شهر ، سواء من خلال منافذ الصرف الآلى التابعة لصندوقى التأمين الإجتماعى ، أو من خلال ماكينات أل ATM. ( )
مادة (191)
إذا حدث إختلاف غير جوهري في إسم من يتولى صرف المعاش في مستند إثبات الشخصية عن الإسم الوارد بشهادة الميلاد أو المدون بكشوف الصرف وجب عليه أن يتقدم بشهادة إدارية تثبت أن الإسمين لشخص واحد.
أما إذا كان الاختلاف جوهرياً فيجب عليه إتباع القواعد العامة لتغيير الإسم.
مادة (192)
يتبع في صرف المعاش أثناء وجود صاحبه في السجن أحد الإجراءين الآتيين :
1- أن يصرف المعاش إلى متولي شئون الأسرة أو إلى أحد أفرادها الذي يحدده صاحب المعاش وذلك بإقرار منه يعتمده مأمور السجن الموجود به.
2- أن يودع بالحساب الجاري بإسم صاحب المعاش في أحد البنوك بناء على طلب منه يعتمده مأمور السجن وموافقة البنك.
وفى حالة تعيين قيم فتتخذ الإجراءات الخاصة بصرف المعاش إليه إعتباراً من معاش الشهر التالي لتاريخ تقديم قرار القوامة.
مادة (193)
تسوى الحقوق التأمينية على أساس مدد الإشتراك الثابته بالملف التأمينى للمؤمن عليه فإذا كانت له مدد إشتراك لم تستوف بياناتها سويت الحقوق التأمينية على أساس المدد الثابتة فقط مع مراعاة ما يلى :
1- لا يصرف تعويض الدفعة الواحدة إذا كان من شأن مراعاة المدة غير الثابته إستحقاق معاش.
2- في حالة العجز أوالوفاة المنهى للخدمة أوثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة خلال سنة من تاريخ إنهاء الخدمة يؤدي للمؤمن عليه أو المستحقين عنه معاش العجز أو الوفاة بواقع 65% أوعلى أساس مدة الإشتراك الثابتة لدية أيهما أفضل.
3- يؤدي تعويض الدفعة الواحدة المستحق عن مدة الإشتراك الثابتة لدى صاحب العمل إذا لم يكن من شأن مراعاة المدة التي لم تستوف بيانات ضمها إستحقاق معاش.
وفى جميع الأحوال يلتزم صاحب العمل بأن يرفق بملف التأمين الإجتماعي الخاص بالمؤمن عليه صورة الخطاب المرسل إلى الصندوق المختص لموافاته بالبيان المعتمد لمدة الإشتراك السابقة.
وعلى الصندوق المختص تحديد المبالغ المستحقة بصفة نهائية وصرف الفروق لذوى الشأن بعد إستيفاء المستندات.
مادة (194)
تعتبر المبالغ المخصومة من الإشتراكات بالقدر الذي يزيد على المبالغ المستحقة وفقاً للقانون في حكم الإشتراكات المتأخرة ويلتزم صاحب العمل برد قيمتها إلى الصندوق المختص مضافاً إليها المبالغ الإضافية المقررة وفقاً لحكم المادة (129) من قانون التأمين الإجتماعي.
مادة (195)
تعتبرالمعاشات التى تصرف عن طريق إيداعها بالحسابات الجارية فى أى من البنوك أو هيئة البريد أو بدفاتر التوفير بهيئة البريد قد تم صرفها بمجرد إيداعها بالحساب الجارى أو دفتر التوفير لصاحب الشأن.
مع عدم الإخلال بنص الفقرة السابقة تلتزم البنوك ومكاتب البريد برد المعاشات غير المستحقة التى أودعت بالحسابات الجارية أوبدفاتر التوفير طالما لم يتم سحبها وذلك خلال مدة لا تجاوز شهر من تاريخ العلم بذلك. ( )
وتلتزم البنوك بإخطار كل من صندوقى التأمين الإجتماعى بجميع حالات أصحاب المعاشات والمستحقين الذين يصرفون معاشاتهم بموجب بطاقات الصرف الآلى كما تلتزم بإخطار الصندوق المختص بالحسابات الجارية التى لم يطرأ عليها حركة معاملات لمدة سنتين بخلاف المعاشات ، ويكون البنك مسئولاً عن أية مبالغ تصرف بالمخالفة لأحكام القانون فى حالة عدم قيامه بهذا الإخطار.

مادة (196)
يتحمل صاحب الشأن رسماً مقداره جنيهاً واحداً مقابل صرف أى من الحقوق التأمينية.
وفى حالة وجود قائم بالصرف عن أكثر من مستحق لا يتعدد الرسم ، ويراعى فى الصرف الدورى للمعاش إعتبار كل من معاش الأجر الأساسى ومعاش الأجر المتغير حقاً واحداً عند تحديد رسم الصرف.
ويؤدى إلى جهة صرف المعاش مبلغ عشرين قرشاً من الرسم المستحق عن كل من معاش الأجر الأساسى ومعاش الأجر المتغير ، ويصرف نصف هذا المبلغ إلى العاملين القائمين بصرف المعاشات بتلك الجهات.
وإستثناء من الأحكام السابقة يكون مقدار رسم صرف المعاش جنيهاً واحداً بالنسبة لأصحاب المعاشات والمستحقين المعاملين بقانون المعاشات العسكرية الذين يلتزم الصندوق الحكومى بالصرف لهم ويكون قيمة المبلغ الذى يؤدى لجهة الصرف من الرسم 40 قرشاً.
ويرحل ما تم تحصيله من الرسم أو الباقى منه بحسب الأحوال إلى حساب خاص بالجهات الآتية :
1- الصندوق المختص بالنسبة للرسوم التى تم تحصيلها ممن يلتزم هذا الصندوق بصرف مستحقاتهم التأمينية.
2- الوزارات والأجهزة والهيئات العامة بالنسبة للرسوم التى تحصلها أى منها ممن تلتزم بالصرف لهم وفقاً للمادة الثالثة من القانون رقم 79 لسنة 1975.
وتخصص هذه الحصيلة لحساب العاملين القائمين بتنفيذ قوانين التأمين الاجتماعي ويتم الصرف منها وفقاً للقرار الصادر وفقاً للفقرة الخامسة من المادة (160) من قانون التأمين الإجتماعى.
ويراعى عدم إعادة خصم الرسم عند صرف المعاشات المرتدة.
وفى حالة تسوية المعاشات المرتدة لبنودها تتحمل حسابات الصندوق المختص بقيمة الرسم بالنسبة للمعاشاًت الملتزمة بها.
مادة (197)
على من يتولى صرف المعاش بموجب توكيل أن يقدم إلى الجهة التأمينية المختصة كل سنتين تبدأ من تاريخ العمل به إقراراً من الموكل على النموذج رقم ( 197) المرفق بإستمرار سريان التوكيل.
ويلتزم الصندوق المختص بإخطار صاحب الشأن بنموذج الإقرار المشار إليه فى المواعيد المحدده.
ويعتبر تقديم الإقرار المشار إليه فى الميعاد المحدد شرطاً لإستمرار صرف المعاش بموجب التوكيل.
ويتم التنسيق مع البنك المركزى لإصدار تعليماته للبنوك الخاضعة لإشرافه بعدم صرف أية معاشات من الحسابات الجارية بناء على توكيل إلا بعد إستيفاء النموذج المشار إليه.

الباب السابع
التأمين على العمال أصحاب الأجور الحكمية
وفقا لنص المادة 125 من قانون التأمين الإجتماعى
الفصل الأول
التأمين على عمال المقاولات
والبناء والتشييد وعمال المحاجر وعمال الملاحات
مادة (198)
تسري أحكام هذا الباب على العمال الموضحة مهنهم في الجدول رقم (6) المرفق من الفئات الآتية :
1- عمال المقاولات الذين يرتبط عملهم بعمليات المقاولات أياً كانت مدة العمل.
2- عمال البناء والتشييد أياً كان محل البناء.
3- عمال المحاجر.
4- عمال الملاحات.
مادة (199)
يكون أجر الإشتراك الذي يؤدى على أساسه حصة المؤمن عليه في اشتراكات التأمين الإجتماعي بالنسبة للعاملين الذين تسرى فى شأنهم أحكام هذا القرار وفقاً للجدول رقم (7) المرفق.
مادة (200)
يكون حساب الأجور التي يتم على أساسها حساب حصة صاحب العمل في إشتراكات التأمين الإجتماعي في العمليات التي يتم التعاقد عليها إعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار وفقاً للنسبة أو القيمة الواردة بالجدول رقم (Cool المرفق وبمراعاة ما يلي :
1- القيمة الكلية للمقاولة أو قيمة المبنى المراد تشييده وبمراعاة أنه في حالة إسناد بعض عمليات المقاولة إلى مقاولين من الباطن تخصم قيمة الإشتراكات المستحقة عن هذه العمليات من قيمة الإشتراكات المستحقة عن المقاولة ، وفى حالة إسناد جميع عمليات المقاولة لمقاوليـن من الباطـن يجـب ألا تقل الإشتراكات المستحقة عن مجموع العمليات الداخلة في المقاولة عن قيمة الإشتراكات المستحقة على القيمة الكلية للمقاولة ، وفى جميع الأحوال تخصم قيمة العمليات المعفاه من القيمة الكلية للمقاولة. ( )
2- القيمة الإيجارية للمحجر أو الملاحة التي تستغل بطريق الإيجار.
3- كمية المواد المستخلصة من المحجر أو الملاحة الذي يستغل بطريق الترخيص.
مادة (201)
يعتد بالعقد أو أمر التشغيل أو المقايسات المعتمدة بحسب الأحوال فى تحديد الوعاء الذي يتم على أساسه تحديد الأجور التى يتم على أساسها حساب حصة صاحب العمل فى الإشتراكات ويراجع هذا التحديد على ختامي الأعمال.
وبالنسبة لتراخيص المباني التى يتم تنفيذها بمعرفة أصحابها دون إسنادها إلى مقاولين فيتم تحديد الوعاء الذي تحسب وفقاً له الأجور التى يتم على أساسها حساب حصة صاحب العمل فى الإشتراكات وفقاً للآتي :
1- قيمة ترخيص المبنى الصادر على أساس تكلفة المتر المسطح المحددة وفقاً لأحكام قرار وزير الإسكان والمرافـق والمجتمعـات العمرانية رقم 466 لسنة 1996.
2- 20% من قيمة ترخيص المبنى الصادر على أساس تكلفة المتر المسطح المحددة وفقاً لأحكام قرار وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقم 60 لسنة 2006 ، وما يتم بشأنه من تعديلات بشرط ألا تزيد قيمة الترخيص عن 350 ألف جنيه.( )
3- قيمة الترخيص بالنسبة لأعمال الديكور والتجميل والتطوير والمبانى الصناعية. ( )
4- التقدير الذي تجريه الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لقيمة المبنى وذلك بالنسبة للمباني التى تقام بالقرى غير الخاضعة لأحكام القانون 106 لسنة 1976 الصادر فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء وذلك بمراعاة حساب تكلفة المتر المسطح وفقاً للبندين (1) ،(2).
وفى جميع الأحوال يتم تحصيل الإشتراكات على ما تم تنفيذه فعلياً من أعمال وذلك وفقاً لما توضحه الجهة الصادر عنها الترخيص. ( )
مادة (202)
تلتزم الإدارات الهندسية بالأحياء والوحدات المحلية التى تصدر تراخيص المباني بإبلاغ مكتب الصندوق المختص بإسم وعنوان المقاول الذي يقوم بتنفيذ الترخيص وذلك وفقا للقانون رقم 104 لسنة 1992 الخاص بإنشاء الإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.
مادة (203)
على كل عامل من العمال الخاضعين لأحكام هذا القرار أن يتقدم إلى مكتب الصندوق المختص الذي يقع فى دائرة محل سكنه بطلب الإشتراك فى هذا النظام ويحرر هذا الطلب على النموذج رقم (203) المرفق.
مادة (204)
على مكتب الصندوق المختص إتخاذ ما يلي :
1- إعطاء العامل بياناً بحالته التأمينية للتقدم به إلى وزارة القوى العاملة والهجرة لقيده في سجلاتها وتحديد مستوى مهارته.
2- عرض العامل على اللجنة الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحي لإجراء الفحص الطبي الإبتدائي وإثبات حالته الصحية ومدى لياقته لممارسة المهنة المطلوب الإشتراك عنها ويتحمل الصندوق قيمة رسم الكشف الطبي.
وبالنسبة للمؤمن عليه الذى سبق تسجيله فى أى مكتب تأمينات ولم يسبق عرضه على اللجنة الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحى يتولى المكتب المختص عرضه على اللجنة الطبية عند تقدمه بطلب تجديد البطاقة ويتحمل الصندوق المختص رسم الكشف الطبى.

مادة (205)
على المكتب تسليم العامـل بطاقة الإشتراك وفقاً للنموذج رقم (205) المرفق فور تقدمه بشهادة قياس المهارة أو بشهادة القيد بالنسبة للحالات التى لم يحدد لها مستوى مهارة وبالتقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية بنتيجة الفحص الطبي الإبتدائي المتضمن لياقته لممارسة المهنة المطلوب الإشتراك عنها ، وتكون البطاقة سارية لمدة عام.
وعلى المقاول أن يتأكد من أن العامل يحمل بطاقة إشتراك تأمين إجتماعى.
مادة (206)
يتعين تقديم بطاقة الإشتراك إلى الصندوق عند سداد المؤمن عليه لحصته في إشتراكات التأمين الإجتماعي ، ويتعين تسليم بطاقة الإشتراك في الحالات الآتية :
1- خروج المؤمن عليه من نطاق تطبيق هذا النظام.
2- إستحقاق أي من الحقوق التأمينية.
3- إنتهاء مدة البطاقة.
4- تعديل درجة المهارة.
ويسلم المؤمن عليه بطاقة أخرى بالمدة الجديدة أو درجة المهارة المعدلة.
مادة ( 207)
يلتزم المؤمن عليه بأن يؤدى شهرياً بأى مكتب من مكاتب الصندوق حصته فى الاشتراكات وذلك إعتباراً من بدء الإشتراك وحتى إنتهاء مدة سريان بطاقة الإشتراك المنصوص عليها بالمادة رقم (205) بما لا يجاوز نهاية الشهرين التاليين لإنتهائها وفى حالة عدم السداد خلال هذه المهلة يعد ذلك قرينة على عدم الإشتغال.
ويجوز للمؤمن عليه أن يؤدى حصته فى الإشتراكات عن الشهور التالية خلال مدة سريان البطاقة مقدماً.
وفى حالة وفاة المؤمن عليه يكون لورثته الحق فى أداء الإشتراكات عن المدة من تاريخ أخر سداد خلال مدة سريان البطاقة حتى نهايتها أو تاريخ الوفاة أيهما أسبق على أن يتم السداد خلال ثلاثة شهور من تاريخ تقديم طلب صرف الحقوق التأمينية.
مادة ( 208)
إذا حال المرض أوالإصابة اللذان يقعان للمؤمن عليه أثناء مدة إشتراكه بينه وبين مزاولة العمل تعتبر مدة إشتراكه مستمرة خلال هذه الفترة إذا ثبت العجز الكامل أوالعجز الجزئي وصدر قراراللجنة الخماسية بعدم وجود عمل آخر له أووقعت وفاته بحسب الأحوال ويتم تحصيل الإشتراكات المستحقة عنها.
مادة (209)
على المقاول إخطار مكتب الصندوق المختص الذي يقـع في دائرته محل المقاولة عن كل مقاولة يقوم بتنفيذها قبل البدء فى التنفيذ وبكل تغيير يطرأ على حجم المقاولة ويرفق بهذا الإخطار صورة من عقد المقاولة.
ويوضح بالإخطار إسم المقاول وعنوانه ورقمه التأميني وإسم منشأة المقاولة ورقمها التأميني حسب الأحوال كما يوضح مكان المقاولة والقيمة الإجمالية لها أوقيمة التغيير الذي طرأ.
مادة (210 )
على المقاول أن يسدد للصندوق الإشتراكات المستحقة عن كل دفعة أومستخلص مستحق الصرف في ميعاد أقصاه أول الشهر التالي لإستلام إخطار الدفعة أو المستخلص ، وفى حالة التأخير فى السداد يلتزم بأداء المبلغ الإضافي المنصوص عليه فى المادة (129) من قانون التأمين الإجتماعي المشار إليه ، ويعفى من هذا المبلغ إذا تم السداد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وجوب الأداء، وعلى المكتب المختص أن يعطيه شهادة تفيد السداد.




مادة (211 )
يلتزم مسند الأعمال بما يلي :
1- إخطار مكتب الصندوق المختص بكل عملية مقاولة أو أى تغيير أو تعديل يطرأ عليها خلال ثلاثة أيام قبل بدء تنفيذ المقاولة أو التغيير أو التعديل ويوضح بالإخطار إسمه وعنوانه ورقمه التأميني وإسم المسند إليه عملية المقاولة ورقمه التأميني ومكان المقاولة والقيمة الإجمالية لها وقيمة التغيير بحسب الأحوال ويرفق بهذا الإخطار صورة من عقد المقاولة. ( )
2- إخطار مكتب الصندوق المختص ببيان كل دفعة أومستخلص مستحق الصرف موضحاً به تاريخ إستلام المقاول إخطار الإستحقاق وكذا ختامي العملية.
3- تعليق صرف كل دفعة أو مستخلص على تقديم المقاول الشهادة المشار إليها بالمادة السابقة كما يعلق صرف الدفعة النهائية طبقاً لختامي الأعمال على تقديم الشهادة الدالة على سداد مستحقات الصندوق المختص عن المقاولة.
وإذا أخل مسند الأعمال بأى إلتزام مما سبق فإنه يكون مسئولاً بالتضامن مع المقاول عن سداد الإشتراكات والمبالغ الإضافية المستحقةعنها وذلك وفقاً لحكم المادة (152) من قانون التأمين الإجتماعى.
مادة (212 )
يقوم الجهاز القائم على التأجير أو الترخيص أو التصريح بإستغلال المحجر أوالملاحة بإخطار مكتب الصندوق المختص بكل تعاقد على إستغلال محجر أو ملاحة ، وبكل تغيير يطرأ عليها خلال ثلاثة أيام من تاريخ التعاقد أو التغيير ويوضح بالإخطار إسم صاحب العمل ورقم إشتراكه بالصندوق ومكان المحجر أو الملاحة وقيمة التعاقد ومدته.
وعلى الجهاز المشار إليه حساب الأجور التي تحدد على أساسها حصة صاحب العمل في الإشتراكات وفقاً للجدول رقم (Cool المرفق عن كل مبلغ مستحق الأداء من صاحب العمل مقابل إستغلال المحجر أو الملاحة.
وعلى صاحب العمل أن يسدد الإشتراكات المستحقة عن كل مبلغ يتم أداؤه للجهاز المشار إليه مقابل الإستغلال بموجب شيك مصرفي أو مقبول الدفع في تاريخ الأداء بإسم مكتب الصندوق المختص.
وعلى الجهاز المشار إليه تسليم مكتب الصندوق المختص الشيكات التي يتم إستلامها من أصحاب الأعمال في اليوم التالي لإستلامها ، وفى حالة التأخير يلتزم بأداء المبلغ الإضافي المنصوص عليه في المادة (129) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه عن كل شهر كامل من مدة التأخير.
مادة (213)
مع عدم الإخلال المادتين ( 209 ، 211 ) لا تسري أحكام هذا القرار في شأن العمليات الآتية :
1- العمليات التى يقوم بتنفيذها الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بذاتها. ( )
2- العمليات التي يتقدم صاحب العمل بطلب بإعفائه من أداء الإشتراكات وفقاً لأحكام هذا الفصل أثناء التنفيذ وقبل إنتهاء العملية إذا رأت اللجنة أنها بحسب طبيعتها وحجمها يتم تنفيذها بالعمالة الدائمة لصاحب العمل. ( )
3- عمليات التوريد أو التأجير إذا إقتصر دور المورد أو المؤجر بمقتضى عقد التوريد أو الإيجار على مجرد التوريد أو تقديم الشيء محل الإيجار.
4- عمليات المباني التي لا تجاوز تكلفتها الإجمالية 30000 جنيه ( ثلاثون ألف جنيه) بشرط ألا يستخدم عنصر الخرسانة المسلحة فى بناء الأساسات أوالأعمدة.
5- عمليات دور العبادة التي لا تجاوز تكلفتها الإجمالية 50000 جنيه (خمسون ألف جنيه ) بشرط أن يكون قد تم تنفيذها بالجهود الذاتية وألا تكون جزءاً من مبني مستغل لغير العبادة، ويقصد بالجهود الذاتية التطوع للعمل في تشييد المبنى بدون أجر وليس التبرع بقيمة التكلفة المالية.
ويشترط في العمليـات المنصوص عليهـا في البنـود (1، 2،3) أن تشترك الجهة القائمة بالتنفيذ عن العمال القائمين بالعمل لدى الصندوق طبقاًً لقواعد الإشتراك
( كعمالة دائمة ).
مادة (214) ( )
إذا تبين للصندوق وجود عمالة مؤقتة غير مؤمن عليها فى العمليات المنصوص عليها فى البندين رقمى (3 ، 5 ) من المادة السابقة إلتزمت الجهة بأداء الاشتراكات على أساس نسب الأجور المحددة بالجدول رقم (Cool المرفق ، أما بالنسبة للعمليات المنصوص عليها في البندين رقمى (1 ، 2) فتلتزم الجهة بالإشتراك عن هذه العمالة نمطياً.
مـادة ( 214 مكرراً ) ( )
يجوز لأصحاب الأعمال الذين تسند إليهم عمليات مقاولات ويستخدمون في تنفيذها عمالة ممن وردت مهنهم بالجدول رقم (6) المرفق ومؤمنا عليهم وفقا لأحكام الفصل الثالث من الباب الأول من هذ القرار طلب استرداد قيمة حصة صاحب العمل في اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين إصابات العمل محسوبة علي أساس نسبة من الاشتراكات السابق سدادها والمحسوبة وفقا للجدول رقم (Cool المرفق.

ويقدم طلب الاسترداد إلي المكتب المشترك لديه عن العملية وذلك في يناير ويوليو من كل عام عن الستة أشهر السابقة ويرفق به بيان معتمد من جهة الإسناد والمكتب النمطي المشترك لديه عن هؤلاء العمال وفقا للنموذج رقم (214 مكررا) المرفق.

على أن يقوم المكتب المقدم إليه الطلب بعرض ملف العملية وطلب الاسترداد وبيان العمالة المقدم علي اللجنة الفنية لأعمال المقاولات في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ ورود الطلب إليه.

وعلي اللجنة المشار إليها القيام بالآتي :
1- التأكد من ملاء مة مهن العمالة الواردة في البيان المقدم مع الأعمال المنفذة0
2- مقارنة عدد العمالة التي يتكشف ملاءمة مهنهم مع الأعمال المنفذه بالعملية خلال الفترة المقدم عنها طلب الاسترداد.
3- تحديد نسبة الاشتراكات التي سيتم ردها لصاحب العمل وذلك بمقارنة عدد هؤلاء العمال بعدد العمالة المفترض قيامها بتنفيذ هذه الأعمال 0
4- إخطار المكتب المختص بنسبة الإشتراكات التى سيتم ردها لصاحب العمل.

وعلي المكتب حساب قيمة الاشتراكات المطلوب ردها وفقا للنسبة المحددة بمعرفة اللجنة وعرضها علي لجنة رد المديونية.
مادة (215)
تشكل لجنة فنية لأعمال المقاولات والمحاجر والملاحات برئاسة أحد السادة رؤساء القطاعات أو الإدارات المركزية بالصندوق المختص وعضوية عدد من ذوى الخبرة فى مجال أعمال المقاولات المختلفة من بين العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة ويكون إختصاص رئيس اللجنة إختصاصا إدارياً دون التدخل فى الإختصاصات الفنية للجنة.
ويحدد رئيس الصندوق المختص أعضاء اللجنة وقواعد إختيارأعضائها ويتم تحديدهم فى كل إجتماع تبعا للموضوعات المعروضة.
كما تشكل بقرار من رئيس الصندوق أمانة فنية للجنة من عدد كافى من العاملين بالصندوق من ذوى الخبرة.
كما يجوز لرئيس الصندوق فى العمليات الكبيرة ذات الطبيعة الخاصة أن يطلب الإستعانة بمن يراه من السادة أساتذة الجامعات ومن المهندسين الإستشاريين وذلك بناء على طلب من رئيس اللجنة.
مادة (216) ( )
تختص اللجنة المشار إليها في المادة السابقة بما يلي :
1- تحديد نسب الأجورفى العمليات التي لم ترد ضمن الجدول رقم (Cool المرفق وتضاف هذه النسبة إلى الجدول المشار إليه وتعتبر جزءاً منه.
2- إقتراح إضافة مهن أخرى إلى المهن المنصوص عليها فى الجدول رقم (6) المرفق.
3- إبداء الرأي فى المسائل الفنية التى يثور بشأنها خلاف عند تطبيق أحكام هذا الفصل ويتم إعتماد قرار اللجنة من رئيس الصندوق.

ويصدر قرار بالإضافة من الوزير المختص بناء على عرض رئيس الصندوق بالنسبة للبندين رقمى (1و2).
مادة( 217)
على المكتب المختص عند ورود إخطار عن أعمال المقاولات من المقاول أوالجهة المسندة أن يقوم بتحديد نسبة الأجور فى العملية وفقاً للجدول رقم (Cool المرفق وإخطار المقاول بها على النموذج رقم (217) المرفق خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ إستلام الإخطار وذلك بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول أوبتسليمه للمقاول أو وكيله باليد بعد التوقيع بالإستلام أمام الموظف المختص.

وفى حالة عدم قبول المقاول لهذه النسبة عليه التقدم بطلب إعتراض يفيد ذلك للمكتب المختص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إستلام الإخطار وإلا أصبحت النسبة نهائية وفى حالة تقديم الطلب فى الميعاد المشار إليه يقوم المكتب المختص بعرض العملية على اللجنة الفنية المشار إليها فى المادة (215)لإبداء الرأي وفقاً لإختصاصها المحدد فى البند (3) مادة ( 216 ) وعلى المكتب إخطار المقاول خلال ثلاثة أيام من تاريخ وروده.
مادة (218)
في حالة عدم وجود نسبة للعملية المعروضة على المكتب بالجدول رقم (Cool يتبع المكتب الآتي :
1- تحديد نسبة بصفة مؤقتة استرشاداً بأقرب عملية مشابهة للجدول وإخطار المقاول بها على النموذج رقم ( 217 ) المرفق وفقاً للمادة السابقة.
2- إتخاذ اجراءات عرض العملية على اللجنة الفنية وفقاً لإختصاصها المحدد فى البند (1 ، 3 ) من المادة (216).
3- إخطار المقاول بقرار اللجنة بتحديد النسبة خلال ثلاثة أيام من ورود القرار.
مادة (219)
للمقاول أن يعترض على قرار اللجنة الفنية وفقا للمادة (157) من قانون التأمين الاجتماعى أمام لجنة فحص المنازعات وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام الإخطار وإلا أصبحت النسبة نهائية.
ويصدر رئيس الصندوق المختص قرار تشكيل هذه اللجنة على أن يكون من بين أعضائها عدد من ذوى الخبرة فى مجال المقاولات من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة.
ويقدم الإعتراض إلى المكتب المختص بموجب إيصال أو يرسل بالبريد المسجل بعلم الوصول مرفقاً به كافة الأوراق والمستندات التى تؤيد إعتراضه.
ولا يترتب على الإعتراض المقدم من المقاول توقفه عن سداد الإلتزامات المستحقة عليه فى المواعيد المحددة لذلك وفقاً لنسبة الأجور التى تم إخطاره بها.
مادة (220)
على مكتب الصندوق المختص قيد طلبات الإعتراض بسجل يعد لهذا الغرض على أن يشتمل على البيانات الآتية :
1- تاريخ ورود الطلب.
2- رقم مسلسل لقيد الطلب بالسجل وتاريخ القيد.
3- إسم المقاول مقدم الطلب ورقمه التأميني وعنوانه.
4- إسم العملية ورقم الإشتـراك عنها وإسم مسند الأعمال وعنوانه.
5- موضوع الإعتراض مبيناً به نسبة الأجورالتى حددها المكتب والقيمة الإجمالية للعملية ونسبة الأجور التى حددتها اللجنـة الفنية لأعمال المقاولات والمحاجر والملاحات ورقم وتاريخ إخطار المقاول بقرار اللجنة.
مادة (221)
على مكتب الصندوق المختص إحالة ملف المنازعة على لجنة فحص المنازعات بعد إستيفاء جميع الأوراق والمستندات اللازمة للبت فى النزاع .
مادة (222)
يتم إخطار المقاول قبل الميعاد المحدد للجلسة التي سيتم فيها بحث إعتراضه بخمسة عشر يوماً على الأقل بخطاب موصى عليه مع علم الوصول لحضور إجتماع اللجنة وتقديم ما قد يكون لديه من مستندات أخرى وإبداء وجهة نظره في النزاع.
وللمقاول أن يوكل في الحضور أمام اللجنة من يراه ممن لهم دراية كافية بطبيعة العمل أو النواحي الفنية به .
فإذا لم يحضر أي منهم في الميعاد المحدد يعاد إخطاره لحضور جلسة لاحقة ، وذلك قبل موعد إنعقادها بأسبوعين فإذا تخلف عن حضور الإجتماع الثاني فللجنة أن تناقش الموضوع في غيبته.
مادة (223)
يتم إخطار المكتب المختص بقرار اللجنة فى ميعاد لايتجاوز أسبوع من تاريخ إعتماده وعلى المكتب إخطار المقاول بصورة من خطاب موصي عليه بعلم الوصول وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ ورود الإخطار للمكتب.
مادة (224)
تحدد المبالغ المستحقة للصندوق عن المقاولات والأعمال المحدد قيمتها بعملة أجنبية على أساس سعر الصرف المعلن ( سعر البيع ) فى تاريخ السداد للمكتب.



مادة (225)
على الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاعين العام والخاص أن تعلق التعامل مع أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم على تقديم الشهادات والبطاقات الدالة على إشتراكهم بالصندوق المختص.
مادة (226)
المبالغ التى يقوم مسند الأعمال بخصمها من المقاول لحساب الصندوق يتعين عليه سدادها فورا للصندوق دون الحاجة إلى مطالبة الصندوق بذلك وذلك فى أول الشهر التالى لتاريخ الخصم، وفى حالة عدم السداد خلال 15 يوم من هذا التاريخ يتحمل مسند الأعمال بالمبالغ الإضافية المقررة بالمادة (129) من قانون التأمين الإجتماعى من تاريخ الإستحقاق حتى تاريخ الأداء.
مادة (227)
إذا رغب المؤمن عليه في تعديل مستوى مهارته فعليه الحصول من الصندوق المختص على بيان بحالته التأمينية والتقدم به إلى وزارة القوى العاملة والهجرة.
ويعدل أجر اشتراك المؤمن عليه إعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ تعديل المهنة أو مستوى المهارة.
ولا يعتد بتعديل مستوى المهارة بعد بلوغ المؤمن عليه سن الخامسة والخمسين.
مادة (228) ( )
مع عدم الإخلال بأحكام المادة 55 من قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 يعتبر الشخص الذى يقوم لحساب نفسه بأحد الأعمال المنصوص عليها بالجدول رقم (Cool المرفق فى حكم المقاول طالما زادت قيمة الترخيص عن 350 ألف جنيه.



مادة (229 )
تعتمد مدد اشتغال عمال المقاولات السابق تسجيلهم وفقاً لأحكام القرار رقم 255 لسنة 1982 بشأن التأمين على عمال المقاولات المسدد عنها حصة المؤمن عليه في الإشتراكات دون تعليق ذلك على توقيع صاحب العمل.

مادة (230)
في تطبيق أحكام هذا الفصل يحل ممثل الجهاز المنوط به قياس مستوى المهارة بوزارة القوى العاملة والهجرة محل ممثل صاحب العمل في تشكيل اللجنة المنصوص عليها بالمادة (106) من هذا القرار.
مادة (231)
على الصندوق المختص إصدار التعليمات اللازمة وعمل نموذج للسجلات والبطاقات والشهادات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الفصل.
***

descriptionقانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته والقرارات المنفذه له Emptyرد: قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته والقرارات المنفذه له

more_horiz
الفصل الثانى
التأمين على عمال النقل البرى
مادة (232) ( )
تسرى أحكام هذا الفصل على الفئات الآتية :
1- السائقون فى القطاع الخاص الحاصلون على رخص القيادة وفقا لأحكام قانون المرور رقم66 لسنة 1973المعدل بالقانون رقم 155لسنة 1999 وفقا لما يلى:
‌أ- السائق الحاصل على رخصة قيادة مهنية من الدرجات الأولى والثانية والثالثة.
‌ب- السائق الحاصل على رخصة قيادة جرار زراعى مفرد أو ذى مقطورة.
‌ج- السائق الذى يحمل رخصة قيادة خاصة متى ثبت إشتغاله على عربات النقل الخفيفة أو سيارات الأجرة التى تعمل فى مجال النقل السياحى.
‌د- السائق الذي يحمل رخصة قيادة دراجة نارية (توك توك).
2- التباعون العاملون على سيارات النقل فى القطاع الخاص.
مادة (233)
يكون أجر الاشتراك فى نظام التأمين الإجتماعى للمؤمن عليهم المشار إليهم فى المادة السابقة وفقاً للجدول رقم (9) المرفق.
مادة (234)
على العامل من الفئات المنصوص عليها فى المادة (232) أن يتقدم إلى مكتب الصندوق المختص الذى يقع فى دائرته محل إقامة العامل بطلب قيده فى سجل عمال النقل البرى ويحرر طلب الإشتراك على النموذج رقم (234) مرفقاً به :
1- شهادة الميلاد أو مستخرج رسمى منها.
2- تقرير طبى صادر من اللجنة الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحى بالنسبة للمؤمن عليه التباع موضحاً به نتيجة الفحص الطبى الإبتدائى.
ويتولى مكتب الصندوق المختص عرض التباع على اللجنة المشار إليها ، وبالنسبة للمؤمن عليه التباع الذى لم يسبق عرضه على هذه اللجنة يتولى مكتب الصندوق المختص عرضه عليها عند تقدمه بطلب تجديد البطاقة المشار إليها بالمادة (235 ) ويتحمل الصندوق بقيمة رسم الكشف الطبى.
مادة (235)
يعطى التباع بطاقة إشتراك على النموذج رقم ( 235 ) المرفق ، تكون سارية المفعول لمدة عام من تاريخ الإشتراك أوالتجديد بحسب الأحوال وتسجل بها بيانات السداد وتجدد هذه البطاقة لمدد تالية وترفق البطاقة التى إنتهت مدة سريانها بملف التأمين الخاص بالمؤمن عليه بعد مراجعتها واعتماد المدة المسددة بها.
مادة (236)
يؤدى المؤمن عليه حصته فى نظام التأمين الإجتماعى بنفسه نقداً إلى مكتب الصندوق المختص وفقا لما يلى :
1- يؤدى السائق مقدماً الإشتراكات المستحقة عن الفترة من أول شهر بدء سريان الترخيص أو تجديده وحتى نهاية السنة المالية الصادر خلالها الترخيص وتؤدى الإشتراكات عن المدة المتبقية من مدة الترخيص شهرياً ولا يجوز التجديد قبل أداء الإشتراكات المتأخرة.
2- يؤدى التباع الإشتراكات شهرياً إعتباراً من بدء الإشتراك وحتى إنتهاء مدة سريان بطاقة الإشتراك المنصوص عليها بالمادة (235 ) بما لا يجاوز الشهرين التاليين لإنتهائها وفى حالة عدم السداد حتى نهاية هذه المدة يعد ذلك قرينه على عدم الإشتغال.
ويجوز للمؤمن عليه أن يؤدى حصته فى الإشتراكات عن الشهور التالية خلال مدة سريان البطاقة مقدماً وفى حالة وفاته يكون لورثته الحق فى أداء الإشتراكات من تاريخ آخر سداد خلال مدة سريان البطاقة وحتى نهايتها أوتاريخ الوفاة أيهما أسبق وذلك خلال ثلاث شهور من تاريخ تقديم طلب صرف الحقوق التأمينية.
مادة (237)
على المؤمن عليه التباع أن يحافظ على بطاقة التأمين الخاصة به ، ويتعين عليه تقديم هذه البطاقة إلى مكتب الصندوق المختص فى الحالات الآتية :
1- إنتهاء مدة البطاقة ويحصل المؤمن عليه فى هذه الحالة على بطاقة تأمين جديدة.
2- سداد الإشتراكات.
3- إستحقاق أى من الحقوق التأمينية.
مادة (238)
على مكتب الصنـدوق المختـص إعـطاء المؤمن عليه شهـادة على النـمـوذج رقم (238) المرفق ، تفيد سداده لحصته فى إشتراكات التأمين الإجتماعى فى الحالات الآتية:
1- التقدم لأول مرة للحصول على رخصة القيادة.
2- إنتهاء رخصة القيادة وطلب تجديدها.
3- طلب تعديل درجة رخصة القيادة.
مادة (239) ( )
تحدد حصة صاحب العمل فى إشتراكات التأمين الإجتماعى المطلوبة من أصحاب كل نوع من أنواع السيارات فى القطاع الخاص على أساس الأجر الناتج من قسمة مجموع أجور إشتراك كل فئة من فئات العاملين المشار إليهم بالمادة (232) المسجلين لدى الصندوق المختص فى شهر يناير من كل سنة على عدد السيارات المرخص لكل فئة بقيادتها وذلك وفقاً للجدول رقم (12) المرفق.
مادة (240)
تسدد حصة صاحب العمل فى إشتراكات التأمين الإجتماعى نقداً ومقدماً عن المدة المطلوب عنها رخصة السيارة وتؤدى هذه الإشتراكات إلى مكتب الصندوق المختص.
ويستمر صاحب العمل مسئولا عن حصته فى الإشتراكات حتى تمام نقل ملكية السيارة بإدارة المرور وفقا لقانون المرور رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 155 لسنة 1999.
وعلى المكتب المذكور أن يعطى صاحب السيارة شهادة تدل على سداد حصته فى إشتراكات التأمين الإجتماعى.
مادة (241)
ينهى إشتراك السيارة فى الحالات التالية :
1- سرقة السيارة.
2- تكهين السيارة ببيعها خردة.
ويقدم طلب إنهاء الإشتراك على النموذج رقم (241) مرفقا به المستندات المطلوبة.
مادة (242)
على إدارات وأجهزة المرور أن تعلق إصدار أو تجديد أو تعديل درجة الرخصة الخاصة بالسائقين العاملين فى نشاط النقل البرى فى القطاع الخاص أو إصدار أو تجديد رخص تسيير السيارات بهذا القطاع على تقديم طالبيها الشهادة المنصوص عليها فى المادتين (238 ، 240).
مادة (243)
تراعى الأحكام الآتية بالنسبة للمؤمن عليهم السائقين :
1- تختص المجالس الطبية بإثبات حالات العجز وتاريخ ثبوته وتتولى الهيئة العامة للتأمين الصحى تحديد درجة العجز.
2- فى مجال تطبيق البند (3) من المادة (18) من قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه لا يسرى فى شأنهم شرط عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل.
مادة (244)
تعتبر مدة إشتراك المؤمن عليه ممتدة إذا حال المرض أو الإصابة اللذين يقعان له أثناء مدة إشتراكه بينه وبين تجديد الرخصة أو مزاولة العمل على أن يؤدى الإشتراكات المستحقة خلال هذه الفترة وحتى تاريخ ثبوت العجز أو صدور قرار اللجنة الخماسية بعدم وجود عمل آخر بالنسبة للتباع أو وقوع الوفاة بحسب الأحوال.
مادة (245)
يصدر الصندوق المختص التعليمات ويعد الإستمارات والنماذج اللازمة لتنفيذ هذا الفصل كما يقوم بتسجيل مدد وسدادات المؤمن عليه فى نظام المعلومات بالحاسب الآلى.
***

الفصل الثالث
التأمين على عمال المخابز البلدية
مادة (246)
تسري أحكام هذا الفصل على العاملين بالمخابز البلدية بالقطاع الخاص الوارد مهنهم بالجدول رقم (10) المرفق.
مادة (247)
يتحدد الأجر الشهري الذي تحسب على أساسه الحقوق التأمينية للعمال المشار إليهم فى المادة السابقة وفقاً للحد الأدنى لأجر الإشتراك فى التأمين وفقاً للجدول رقم (1) المرفق.
مادة (248)
تحدد حصتي صاحب العمل والمؤمن عليه فى إشتركات التأمين الإجتماعي عدا الإشتراك المنصوص عليه فى البند رقم (9) من المادة (17) من قانون التأمين الإجتماعي المشار إليه وفقاً للأجور المشار إليها بالمادة السابقة وعدد العاملين فى هذا القطاع الذي يتم الإتفاق عليه بين وزارة التضامن الإجتماعى والهيئة القومية للتأمين الإجتماعي.
مادة (249)
يتم التأمين على عمال المخابز وفقا للإجراءات الآتية :
1- على المكتب الفرعي لتشغيل عمال المخابز تحرير عقد تشغيل بين العامل وبين صاحب العمل وذلك بعد حصول العامل على شهادة المهارة أو شهادة القيد التى تصدرها مديرية القوى العاملة تنفيذاً لقرار وزير القوى العاملة بالمهنة التى سيعمل بها ويعتمد عقد التشغيل من المكتب المشار إليه من أصل وصورتين ويقدم أصل العقد مع إستمارة رقم (1) المرفق نموذجها المعتمدة والمختومة من مكتب التشغيل وترسل إلى مكتب الصندوق المختص الواقع فى دائرته محل العمل.
2- يتم إجراء الكشف الطبى الأولى بتحديد صلاحية العامل لمزاولة المهنة التى سيعمل بها ويتحمل الصندوق المختص رسم الكشف الطبى.
مادة (250)
يلتزم صاحب العمل فى يناير من كل عام بتحرير الإستمارة رقم (2) المرفق نموذجها موضحا بها جميع العاملين الموجودين لديه فى هذا التاريخ ومهنهم وتقديمها إلى مكتب الصندوق المختص بعد إعتمادها من المكتب الفرعى لتشغيل عمال المخابز وذلك قبل نهاية الشهر المشار إليه.
وعلى مكتب الصندوق مراجعة البيانات الموجودة فى هذه الإستمارة والتأكد من صحتها كما يتعين على الصندوق المختص إستيفاء هذه الإستمارة طبقاً لما سبق فى حالة إمتناع صاحب العمل عن إستيفائها.
ويتعين على الصندوق المختص إجراء حصر دورى للعمالة المشار إليها بكل مخبز بلدى مرة على الأقل كل عام بالإشتراك مع مندوب وزارة القوى العاملة والهجرة ومكتب التشغيل المختص.
مادة (251)
يلتزم صاحب العمل بتقديم الإستمارة رقم (6) عند إنتهاء خدمة المؤمن عليه لأى سبب بعد إعتمادها من المكتب الفرعى لتشغيل عمال المخابز خلال أسبوع من ترك العمل.
وعلى مفتش الصندوق المختص عند التفتيش على هذه المخابز تحرير الإستمارة المشار إليها بالبند السابق فى حالة تأكده من أن العامل ترك الخدمة فى التاريخ الذى تسفر عنه تحريات الصندوق.
وفى جميع الأحوال يتعين على مكتب الصندوق المختص إجراء مطابقة لتوقيع صاحب العمل للنماذج ( 1و2و6 ) على نموذج توقيع صاحب العمل الموجود بالمكتب وكذلك تسجيل إستمارة (1) وإستمارة (6) ضمن نظام المعلومات على الحاسب الآلى.
مادة (252)
يعفى أصحاب المخابز الذين يستخدمون عمالاً يسرى بشأنهم هذا الفصل من إمساك سجل لقيد الأجور على العمال الدائمين.
مادة (253)
على المكتب الفرعى لتشغيل عمال المخابز أن يوضح على نسخ عقد العمل الذى يحرر بالنسبة لكل عامل إسم صاحب العمل السابق وعنوانه وتاريخ إنتهاء خدمة العامل لديه.

***


الباب الثامن
أحكام عامة
الفصل الأول
العلاقة بين صندوقى التأمين الإجتماعى
مادة (254)
عند إنتقال المؤمن عليه الخاضع لأحكام قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975 من قطاع يتبع أحد صندوقى التأمين الإجتماعى إلى قطاع يتبع الصندوق الآخر، يلتزم الصندوق الذى قضيت فيه مدة الإشتراك الأخيرة بتسوية وصرف كامل حقوقه التأمينية ويلتزم الصندوق الآخر بأداء القيمة الرأسمالية لحقوق المؤمن عليه المستحقة لديه عن مدد الإشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
مادة (255)
تقدر القيمة الرأسمالية لنصيب أحد صندوقى التأمين الإجتماعى فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة التى يلتزم بأدائها إلى الصندوق الآخر وفقاً للجدول رقم ( 11 ) المرفق وذلك بحسب الحالة التى يتم تسوية المعاش على أساسها وتبعاً لسن المؤمن عليه فى تاريخ إستحقاق صرف المعاش.
ويتحمل كل صندوق بنصيبه بتعويض الدفعة الواحدة والمكافأة بنسبة المدة التى قضاها المؤمن عليه فى القطاع الذى يتبعه إلى مدة الإشتراك الكلية.







الفصل الثانى
العلاقة بين صندوقى التأمين الاجتماعى
والخزانة العامة
مادة (256)
تقدر أجزاء المعاشات والزيادات والإعانات المضافة إلى المعاشات وكذا الزيادة فى باقى الحقوق التأمينية التى تلتزم الخزانة العامة بأدائها إلى صندوقى التأمين الإجتماعى بالتكلفة الفعلية التى يتحملها الصندوق المختص.
مادة (257)
يفرد بحسابات كل من صندوقى التأمين الإجتماعى حساب مستقل يخصم عليه بالمبالغ المشار إليها بالمادة السابقة.
وتتم المطالبة شهرياً بالقيمة النقدية للمبالغ التى قام بصرفها كل من صندوقى التأمين الإجتماعى من المبالغ المشار إليها وعلى وزارة المالية أداء هذه القيمة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ المطالبة بها.
***







الفصل الثالث
فض المنازعات
مادة (258)
يصدر رئيس الصندوق المختص قرار بتشكيل لجان تختص بفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأمين الإجتماعى بما فيها القرارات الصادرة من الهيئة العامة للتأمين الصحى بثبوت حالة العجز للإبن أو الأخ العاجز عن الكسب أو قرارها بثبوت الحاجة إلى معاونة شخص آخر لتقرير إعانة العجز ، ويراعى فى تشكيل هذه اللجان طبيعة نوع النزاع المعروض عليها.
مادة (259)
مع عدم الإخلال بالإجراءات والقواعد الخاصة بفحص المنازعات الناتجه عن التأمين على عمال المقاولات ، تسرى القواعد والاجراءات الوارد ذكرها فى المواد التالية عند العرض على لجان فحص المنازعات المنصوص عليها فى المادة (258)0
مادة (260)
لصاحب الشأن أن يتقدم إلى الصندوق المختص بطلب عرض النزاع على اللجنة المشار إليها بالمادة (258) خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ إستلامه الإخطار المحدد لحقوقه لدى الصندوق المختص أو بالمبالغ المستحقة عليه أو من تاريخ رفض إعتراضه على حساب المستحقات وفقاً لأحكام المادة (128) من قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه أو من تاريخ إخطاره بعدم ثبوت العجز عن الكسب أو عدم الحاجة إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر.
ويسلم الطلب بموجب إيصال أو يرسل بخطاب موصى عليه مع علم الوصول مرفقا ً به كافة الأوراق والمستندات التى تؤيد إعتراضه.
ولا يترتب على الطلب المقدم من صاحب العمل توقفه عن سداد الإلتزامات المستحقة عليه للصندوق المختص وفقاً لأحكام قانون التأمين الإجتماعى فى المواعيد المحددة لذلك.



مادة (261)
على الجهة التى قدم إليها الطلب وفقاً لأحكام المادة السابقة أن تقوم بقيد الطلبات بسجلات تعد لديها لهذا الغرض وفقا لنموذج السجل رقم (261) المرفق.
وعلى الجهة المذكورة تسليم الطلبات إلى اللجنة فور ورودها.
مادة (262)
على اللجنة إخطار صاحب الشأن قبل الميعاد المحدد للجلسة بخمسة عشر يوماً على الأقل بكتاب موصى عليه مع علم الوصول لحضور إجتماع اللجنة وتقديم ما قد يكون لديه من مستندات أخرى وإبداء وجهة نظره فى النزاع.
ويكون لصاحب الشأن أن يحضر جلسات المناقشة بنفسه أو من ينوب عنه
أو يوكله0
فإذا لم يحضر أى منهما فى الميعاد المحدد يعاد إخطاره لحضور الجلسة التالية وذلك قبل موعد إنعقادها بأسبوع على الأقل فإذا تخلف عن حضور الإجتماع الثانى فللجنة أن تناقش النزاع فى غيبته.
مادة (263)
تجتمع لجنة فحص المنازعات مرة على الأقل كل أسبوعين وتحدد كل لجنة أحد أيام الأسبوع ليكون موعداً دورياً لإنعقادها ويجوز أن يستمر الإجتماع لأكثر من جلسة واحدة لنظر المنازعات التى تقدم إليها.
ولا يكون إجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور جميع أعضائها.
مادة (264)
على رئيس الجهاز المختص بموضوع النزاع أن يعرض على اللجنة مذكرة مفصلة بموضوع النزاع تبين وجهة نظر الجهاز المشار إليه مرفقاً بها كافة الأوراق والمستندات المتعلقة بالموضوع.



مادة (265)
يصدر قرار اللجنة بأغلبية الآراء ويعد القرار من أصل وصورتين فى كل منازعة ويوضح به موجز لموضوع المنازعة وملخص لما أبدى فيها من آراء وأسباب القرار وحيثياته وتاريخ صدوره ، ويوقع القرار من الأعضاء ويرفع إلى رئيس الصندوق المختص أو من يفوضه أو إلى مدير المنطقة المختص بحسب الأحوال لإعتماده ، وينبغى البت فى المنازعة خلال خمسة وأربعين يوماً على الأكثر من تاريخ ورود الطلب إلى الجهة المشار إليها بالمادة (260) من هذا القرار.
ويكون قرار اللجنة بالنسبة للمنازعة فى شأن حساب المبالغ المستحقة لصندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الاعمال العام والخاص بناء على تحرياتها فى حدود تقرير الصندوق وطلبات صاحب العمل.
مادة (266)
على اللجنة إبلاغ القرار الصادر فى المنازعة إلى صاحب الشأن بخطاب موصى عليه مع علم الوصول فى ميعاد لا يجاوز ثلاثة أيام من تاريخ إعتماد القرار.
مادة (267)
تعدل المستحقات التى تم حسابها بناء على تحريات صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الاعمال العام والخاص وفقاً للمادة (128) من قانون التأمين الإجتماعى على ضوء قرار اللجنة.
ويجوز الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال الثلاثين يوماً التالية لصدور القرار وإلا أصبح الحساب نهائياً.
مادة (268)
على رئيس الصندوق المختص أن يرفع إلى الوزير المختص بياناً كل ثلاثة أشهر بعدد المنازعات التى عرضت على اللجان المشار اليها بهذا الفصل وأنواعها وأسبابها وما تم بشأنها والمقترحات الخاصة بإزالة أسبابها.


مادة (269)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية( ) ويعمل به إعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ نشره ويلغى كل ما يخالفه من قرارات.

تحريرا فى : 5/9/2007

descriptionقانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته والقرارات المنفذه له Emptyرد: قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته والقرارات المنفذه له

more_horiz
قانون رقم 7 لسنة 1977
بتقرير إعانة
إضافية لأصحاب المعاشات والمستحقين
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
مادة (1)
تضاف إعانة بمقدار 10% إلى المعاشات المستحقة والتى تستحق وفقاً لأحكام التشريعات التالية :
1- قانون المعاشات العسكرية الصادر فى 22/6/1876.
2- الدكريتو الصادر فى 26/8/1888 بشأن المعاشات العسكرية.
3- القانون رقم 80 لسنة 1944 بشأن المحامين المختلط.
4- القانون رقم 286 لسنة 1956 فى شأن المعاشات التى تصرف لأسر الشهداء والمفقودين أثناء العمليات الحربية.
5- القانون 71 لسنة 1964 فى شأن المعاشات الإستثنائية.
6- القانون رقم 17 لسنة 1968 بشان العاملين لدى أصحاب الأموال المصادرة.
7- القانون رقم 70 لسنة 1968 بتقرير المعاشات والتعويضات المستحقة للمصابين والمستشهدين أو المفقودين بسبب العمليات الحربية والمجهود الحربى.
8- القانون رقم 74 لسنة 1973 بإشتراك العاملين المصريين الذين يعملون بعقود شخصية فى الخارج فى نظام التأمينات الإجتماعية.
9- القانون رقم 79 لسنة 1975 باصدار قانون التأمين الإجتماعى.
10- القانون رقم 90 لسنة 1975 باصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة.
11- القانون رقم 112 لسنة 1975 بنظام التأمين الإجتماعى لفئات القوى العاملة التى لم تشملها قوانين المعاشات والتأمين الإجتماعى.
12- القانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم.
13- قرار مجلس الوزراء الصادر فى 28/1/1928 بشأن معاشات أمراء دارفور.
14- لائحة المرتبات للعمال المصريين الذى كانوا بالسلطة العسكرية.
15- قرار وزير بورسعيد 69 لسنة 1957 بشأن معاشات شهداء مدينة بورسعيد المدنيين.
مادة (2)
تسرى فى شأن الإعانة الإضافية القواعد التالية :
1- تحسب الإعانة على أساس معاش صاحب المعاش ، وفى حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش تحسب على أساس معاش كل مستحق على حدة .
2- لا يترتب على اضافة هذه الإعانة إلى المعاش أى مساس بالاحكام الخاصة بإعانة غلاء المعيشة المستحقة وفقا لقرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 19/3/1950 و30/6/1953.
ولا تدخل إعانة غلاء المعيشة المشار اليها فى تقدير قيمة المعاش الذى تحسب على أساسه الإعانة الإضافية.
3- فى حالة إستحقاق الحد الأدنى الرقمى للمعاش تحسب الإعانة على أساس مجموع المستحق من معاش وأية إضافات أخرى.
4- فى حالة الجمع بين المعاشات تحسب الإعانة على أساس مجموع المعاشات المستحقة.
5- فى حالة جمع المستحق بين المعاش والدخل تحسب الإعانة على أساس المعاش الذى يصرف بعد إعمال قواعد الجمع.
مادة (3)
فى جميع الأحوال يتعين عدم زيادة المعاش وأية إضافات أخرى تعتبر جزءاً منه بما فيه الإعانة الإضافية على مائة وستة وستين جنيهاً وستمائة وسبعون مليماً.
ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على المعاشات المقررة فى حالات الإصابة أو الوفاء بسبب الخدمة أو العمليات الحربية أو الحالات المنصوص عليها بالمادة (31) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.
مادة (4)
تعتبر الإعانة الإضافية جزءاً من المعاش فى تحديد الحقوق الآتية :
1- الجزء الذى يصرف من المعاش فى حالة حصول صاحب المعاش على دخل.
2- منحة وفاة صاحب المعاش.
3- مصاريف جنازة صاحب المعاش.
4- منحة زواج البنت أو الأخت.
5- معاش المستحق أو الجزء منه الذى يرد على باقى المستحقين.
مادة (5)
تستبعد الإعانة الإضافية عند تحديد قيمة الزيادة فى المعاش المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من كل من المادتين (52،51) من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
مادة (6)
لا تستحق الإعانة الاضافية على معاش العجز الجزئى الناتج عن إصابة العمل الذى لم يترتب عليه انتهاء الخدمة المستحق وفقاً لأحكام قوانين التأمين الإجتماعى.

مادة (7)
تتحمل الخزانة العامة بقيمة الإعانات الإضافية المنصوص عليها فى هذا القانون.
مادة (Cool
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية(1) ، ويعمل به إعتباراً من أول يناير سنة 1977.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برياسة الجمهورية فى 10 ربيع الأول سنة 1397 (28 فبراير سنة 1977)
أنور السادات
***









قانون رقم 25 لسنة 1977
بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
المادة الأولى
يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الإجتماعى النص الآتى :............................
المادة الثانية
يستبدل بنصوص المواد (2) ،(5بند ط ) و(7 بندى 1،2) من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 النصوص الآتية: .....................................................................................
المادة الثالثة
يستبدل بالباب الثالث من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 النصوص الآتية :
..................................................
المادة الرابعة
تستبدل بالمواد 46 و48 فقرة(3)و51 و52 فقرة(2) و53 و56 و59ب بند (2)و61 فقرة (2) و62 و71 و72 و74 و76 فقرة(2) و77 و83 و87 و92 بند 2 و96 بند (4) و104 و105 و106 و107 و108 و112 بندى (1) ، (2) و113 و114 و117و118 و121 و122 123 و126و128 فقرة (Cool و129 بند (أ) من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه النصوص الآتية:
...................................................................................


المادة الخامسة
يستبدل بالفصل الثانى من الباب الحادى عشر من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 النصوص الآتية:
................................................................
المادة السادسة
يستبدل بالمواد 136و140و149و154 فقرة (1) و160و162 فقرة (2) وفقرة (4) و163 و164 و166 و167 و168 و169 و170 و171 و176 من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه النصوص الآتية : ...................................................................
المادة السابعة
يستبدل بالعبارات الآتية أينما وردت فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 العبارات المقابلة لها فيما يلى :
- "التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة" : " تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة"
- التأمين ضد إصابات العمل " : " تأمين إصابات العمل "
- "التأمين ضد المرض " : "تأمين المرض "
- " التأمين ضد البطالة " : تأمين البطالة "
- " فوائد وفوائد تأخير " : " ريع استثمار "
- "المادة 23" : المادة 27 فى الفقرة الأخيرة من المادة 144

المادة الثامنة
تضاف إلى نصوص المواد التالية من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 البنود والفقرات الآتية :
مادة 5 بند (ى) بالعاجز عن الكسب ................
مادة 65 – فقرة 2 …………
مادة 84 – فقرة 2 …………
مادة 91- بند 4 ……………
مادة 125- فقرة 5…………..
مادة 152- فقرة 3….………
المادة التاسعة
يستبدل بالجدول رقم (3) الملحق بقانون التأمين الإجتماعى المشار إليه بالجدول المرافق.
كما يستبدل بعبارة "حتى سن 65" بالجدول رقم (5) عبارة " أكثر من سن 62، وبعبارة " السن عند تقديم طلب الصرف " بالجدول رقم 8 عبارة " السن فى تاريخ استحقاق الصرف ".
المادة العاشرة
يضاف إلى الجدول رقم (Cool الملحق بقانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79لسنة1975 ملاحظة نصها الآتى :
.........................................................................
المادة الحادية عشر
يضاف إلى الجداول المرفقة بقانون التأمين الإجتماعى المشار إليه الجدول المرافق رقم (9).
المادة الثانية عشر
تلغى الفقرة الأخيرة من المادة(6) من قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه ، كما يلغى البندان(3و4) من الجدول رقم 4 المرافق له.
المادة الثالثة عشر
يعاد حساب المبالغ التى أديت للاشتراك عن مدة أوحساب مدة وفقاً للأحكام المنصوص عليها بالمادتين(33 و34) كما يعاد حساب الحقوق التى ترتبت على حساب تلك المدد.
ويخير المؤمن عليه أوصاحب المعاش بين أداء الفرق أوالعدول عن طلب الإشتراك أوالحساب وعليه أن يبدى رغبته خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون وفى حالة وفاته خلال الفترة المذكورة ينتقل هذا الحق إلى المستحقين عنه.
ويكون لأصحاب المعاشات الذين انتهت خدمتهم خلال الفترة من 1/9/1975 وحتى أول الشهر التالى لتاريخ نشر هذا القانون حق طلب الانتفاع بحكم المادتين(33و34) وتؤدى المبالغ المطلوبة دفعة واحدة خلال الفترة المنصوص عليها بالفقرة السابقة وتستحق الزيادة فى المعاش اعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ أداء المبالغ المطلوبة.
المادة الرابعة عشر
تمنح الأرملة السابق حرمانها من المعاش بسبب تمام الزواج بعد الإحالة للمعاش أوبلوغ سن الستين أوبسبب وجود دخل لديها ، ما كان يستحق لها من معاش وذلك فى حدود الجزء الذى لم يوزع من معاش المؤمن عليه أوصاحب المعاش وما قطع من معاش باقى المستحقين بما لا يجاوز النصيب المحدد لها بالجدول رقم (3)، كما تمنح مطلقة المؤمن عليه أوصاحب المعاش الذى توفى قبل العمل بهذا القانون ما كان يستحق لها بافتراض استحقاقها وقت وفاة مطلقها دون مساس بحقوق باقى المستحقين.
المادة الخامسة عشر
صاحب المعاش الذى إنتهت خدمته خلال الفترة من 1/9/1975 وحتى أول الشهر التالى لتاريخ نشر هذا القانون يكون له حق إبداء الرغبة فى الانتفاع بأحكام تأمين المرض خلال ثلاث سنوات تبدأ من هذا التاريخ.
المادة السادسة عشر
إذا كان صاحب المعاش قد توفى قبل تاريخ العمل بهذا القانون يكون للمستحقين عنه حق الانتفاع بحكم البند (2) من المادة (32).
ويقدم طلب الإنتفاع بهذا الحكم خلال فترة لا تجاوز سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون وتؤدى المبالغ المطلوبة دفعة واحدة خلال الفترة المذكورة.


المادة السابعة عشر
مع عدم الإخلال بحكم المادة الثالثة عشر يعتبر صحيحاً ما تم قبل العمل بهذا القانون من صرف ، وتوزيع ورد لمعاش المستحقين ، بالمخالفة للنصوص المعدلة وذلك فيما عدا الحالات التى عدلت فيها أنصبة المستحقين فى المعاش بالزيادة فتؤدى إليهم الأنصبة الجديدة اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون مع مراعاة عدم تجاوز مجموع ما يؤدى إلى المستحقين معاش المؤمن عليه أوصاحب المعاش بحسب الأحوال.
ولا يستحق للهيئة المختصة ريع استثمار أوأية مبالغ إضافية عن الإشتراكات أوالمبالغ التى تستحق نتيجة تطبيق أحكام هذا القانون إلا إعتباراً من تاريخ العمل به .
المادة الثامنة عشر
يعتبر صحيحا أداء المؤسسات العامة التى كان العاملون فيها يخضعون لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين الإشتراكات خلال الفترة من 1/9/1975 حتى 31/12/1975 لصندوق التأمينات الذى تديره الهيئة العامة للتأمين والمعاشات ، وتلتزم هذه الهيئة بأداء حقوق المؤمن عليهم من العاملين بتلك المؤسسات العامة الذين انتهت خدمتهم خلال الفترة المشار إليها.
المادة التاسعة عشر
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ( )، ويعمل بأحكامه إعتباراً من تاريخ العمل بقانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وذلك مع مراعاة ما يلى:
1- يعمل بالبند (1) من المادة 18 والفقرة (3) من المادة (105) والبند (ج) من المادة (117)، والفقرة(4) من المادة 118 والفقرة (2) من المادة (160) والمادة (166) والبند (ثانيا) من المادة (168) والمادة (169) من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 معدلة بهذا القانون كما يعمل بالمواد الثالثة عشر حتى الثامنة عشر منه اعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ نشره.
2- تصرف الفروق المالية المترتبة على مواد قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدلة بأحكام هذا القانون إعتباراً من التواريخ المحددة فيما يلى :
(‌أ) الفروق الناتجة عن رفع الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه وصاحب المعاش والأرملة اعتبارا من 1/1/1977.
(‌ب) الفروق الناتجة عن إعادة تسوية المعاشات وفقا للبند 1 من المادة 168 إعتباراً من 1/9/1975.
(‌ج) الفروق الناتجة عن إعادة التسوية وفقا لباقى المواد المعدلة تصرف إعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
3- لا يلتزم المؤمن عليه بسداد الإشتراكات بالعملة الأجنبية طبقا للبند (1) من المادة 126 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدلة بهذا القانون إلا عن المدد التى يقضيها بالخارج إعتباراً من أول الشهر التالى لصدور القرار المنصوص عليه فى البند المذكور.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 12 جمادى الأول سنة 1397 هجرية (30 أبريل سنة 1977).
أنور السادات
***
قانون رقم 32 لسنة 1978
بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
المادة الأولى
يضاف بند برقم (11) للمادة (27) من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، نصه الآتى :
.......................................................................
المادة الثانية
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ( )، ويعمل به من أول مايوسنة 1977.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 21 جمادى الآخرة سنة 1398 هجرية (28 مايو سنة 1978).
انور السادات
***



قانون رقم 44 لسنة 1978( )
بزيادة المعاشات
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
المادة الأولى
تزاد بنسبة 15% المعاشات المستحقة والتى تستحق حتى 31/12/1978 وفقاً لأحكام التشريعات التالية :
1- القانون رقم 80 لسنة 1944 بشأن المحامين المختلط .
2- القانون رقم 71 لسنة 1964 بشان المعاشات الاستثنائية.
3- القانون رقم 44 لسنة 1967 بتقرير معاشات أو إعانات أو قروض عن الخسائر فى النفس والمال نتيجة للأعمال الحربية.
4- القانون رقم 17 لسنة 1968 بشأن العاملين لدى أصحاب الأموال المصادرة.
5- القانون رقم 55 لسنة 1968 بشأن متطوعى الدفاع الشعبى.
6- القانون رقم 70 لسنة 1968 بتقرير المعاشات والتعويضات المستحقة للمصابين والمستشهدين أو المفقودين بسبب العمليات الحربية والمجهود الحربى.
7- القانون رقم 12 لسنة 1970 بشأن متطوعى الدفاع المدنى.
8- القانون رقم 74 لسنة 1973 باشتراك العاملين المصريين الذين يعملون بعقود شخصية فى الخارج فى نظام التأمين الاجتماعى.
9- القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الإجتماعى.
10- القانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم.
11- قرار مجلس الوزراء الصادر فى 28/1/1928 بشأن معاشات أمراء دارفور .
12- لائحة المرتبات للعمال المصريين الذين كانون بالسلطة العسكرية.
13- قرار وزير بورسعيد رقم 69 لسنة 1957 بشأن شهداء مدينة بورسعيد المدنيين.
المادة الثانية
تربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش أوالمؤمن عليه بحسب الأحوال بحد أقصى مقداره ستة جنيهات شهرياً وبحد أدنى مقداره جنيهان شهرياً.
المادة الثالثة
تزاد معاشات الشيخوخة والعجز الكامل المستحقة وفقاً لأحكام القانون رقم 112 لسنة 1975 بنظام التأمين الإجتماعى لفئات القوى العامة التى لم تشملها قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعى وذلك بما يكمل المعاش إلى ثمانية جنيهات شهريا بما فيه الإعانة الإضافية المقررة بالقانون رقم 7 لسنة 1977.
كما تزاد أنصبة المستحقين المنصوص عليها فى الجدول المرافق للقانون رقم 112 لسنة 1975 المشار إليه بنسبة 20%.
المادة الرابعة
تسرى فى شأن الزيادة المشار إليها القواعد التالية :
1- تحسب الزيادة على أساس معاش صاحب المعاش أو المؤمن عليه بحسب الأحوال ، وتوزع على المستحقين بنسبة توزيع المعاش وذلك بالنسبة للمعاملين بأحكام القوانين المشار إليها فى المادة (1).
2- تستحق الزيادة للمستحقين عن صاحب المعاش الذى أفاد من أحكام هذا القانون ولو وقعت وفاته بعد 31/12/1978.
3- تستحق الزيادة ولو زادت قيمة المعاش عن الحد الأقصى للمعاش المنصوص عليه بقوانين التأمين الإجتماعى والمعاشات المشار إليها فى المادة (1).
4- عدم تجاوز المعاش وأية إضافات أخرى بما فيها الزيادة مائة وستة وستين جنيها وستمائة وسبعين مليماً شهرياً.
5- تستبعد الزيادة من المعاش عند حساب كل من الإعانة الإضافية المقررة بالقانون رقم 7 لسنة 1977 وإعانة غلاء المعيشة المقررة بقرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 29/3/1950 و30/6/1953 ، كما تستبعد كل من الإعانتين المذكورتين عند حساب الزيادة.
6- فى حالة الجمع بين المعاشات يصرف لصاحب الشأن من الزيادة بنسبة ما يصرف إليه من المعاش بالإضافة إلى حدود الجمع وذلك مع مراعاة عدم تجاوز مجموع ما يصرف إليه من زيادات الحد الأقصى المنصوص عليه فى المادة (2).
7- فى حالة جمع أحد المستحقين عن صاحب المعاش أو المؤمن عليه بين المعاش والدخل يصرف له من الزيادة بنسبة ما يصرف إليه من المعاش وذلك بالإضافة لحدود الجمع بين المعاش والدخل.
8- يسرى فى شأن الزيادة الإعفاء من الضريبة والرسوم المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
9- لا تستحق الزيادة على معاش العجز الجزئى الناتج عن إصابة العمل الذى لم يؤد إلى انتهاء الخدمة.
المادة الخامسة
تعتبر الزيادة المشار إليها جزءاً من المعاش فى تحديد الحقوق الآتية :
‌أ- معاش صاحب المعاش عند تحديد الجزء المستحق الصرف فى حالة حصوله على دخل.
‌ب- منحة وفاة صاحب المعاش.
‌ج- نفقات جنازة صاحب المعاش.
‌د- منحة زواج البنت أو الاخت.
‌ه- معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش عند تحديد نصيب المستحق فى حالات رد المعاشات.
‌و- معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش عند تحديد معاش المستحق الذى يمنح معاشاً دون المساس بحقوق باقى المستحقين.


المادة السادسة
يرفع الحد الأدنى للمعاش المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 إلى القدر الآتى :
أثنى عشر جنيها بالنسبة لمعاش المؤمن عليه أوصاحب المعاش.
ستة جنيهات شهريا بالنسبة للأرملة أوالمطلقة وفى حالة التعدد يقسم بينهن بالتساوى على ألا يقل نصيب الواحدة منهن عن جنيهين شهرياً.
وجنيهين شهرياً لكل من باقى المستحقين.
وإذا ترتب على رفع معاش أى من المستحقين إلى الحد الأدنى المشار إليه أن زاد مجموع معاشاتهم على خمسة عشر جنيهاً شهرياً خصمت الزيادة عن هذا القدر ممن رفع معاشه إلى الحد الأدنى وذلك بنسبة القدر الذى رفع به معاشه إلى مجموع ما رفعت به معاشات مجموع المستحقين.
وتدخل كل من الزيادة المنصوص عليها فى المادتين(1)و(2) والإعانة الإضافية المقررة بالقانون رقم 7 لسنة 1977 وإعانة غلاء المعيشة المقررة بقرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 19/3/1950و30/6/1953 فى قيمة الحد الأدنى للمعاش.
المادة السابعة
ترفع المعاشات المستحقة قبل تاريخ العمل بهذا القانون إلى الحد الأدنى المشار إليه بالمادة السابقة.
كما يعاد توزيع معاشات المستحقين عن المؤمن عليه أوصاحب المعاش بعد رفع معاشه إلى الحد الأدنى إذا كان ذلك يحقق لهم معاشا أفضل.
وعند رفع وإعادة توزيع المعاشات وفقا لحكم الفقرتين السابقتين يراعى عدم الإخلال بالحق فى الزيادة المنصوص عليها فىالمادتين(1)و(2) إذا كان ذلك يحقق لصاحب الشأن قدرا أكبر.
ويتجاوز عن تحصيل باقى أقساط المبالغ التى إلتزم بأدائها صاحب المعاش لزيادة معاشه وذلك إذا كان المعاش مضافا إليه هذه الزيادة لا يجاوز الحد الأدنى للمعاش.


المادة الثامنة
على الجهات المختصة صرف الزيادة وفروق الحد الأدنى دون حاجة لتقديم طلب من صاحب الشأن.
وتعد هذه الجهات الأنموذج اللازم لتنفيذ أحكام هذا القانون وعليها موافاة صاحب الشأن به.
المادة التاسعة
تلغى أحكام الحد الأدنى للمعاش المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 24 والفقرة الأخيرة من المادة 71 والمادة 104 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
المادة العاشرة
تتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادات وفروق الحد الأدنى المنصوص عليه فى هذا القانون.
المادة الحادية عشر
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية( ) ، ويعمل به إعتباراً من أول يوليو سنة 1978.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 شعبان سنة 1398(12 يوليو سنة 1978)
حسنى مبارك

descriptionقانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته والقرارات المنفذه له Emptyرد: قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته والقرارات المنفذه له

more_horiz
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 62 لسنة 1980
بتقرير إعانة غلاء إضافية لأصحاب المعاشات والمستحقين ( )( )
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه.
قـرر
المادة الاولى
تمنح إعانة إضافية للمعاشات المستحقة والتى تستحق وفقا لأحكام التشريعات التالية :
1- القانون رقم 80 لسنة 1944 بشأن صندوق المعاشات والمرتبات للمحاماه المختلط .
2- القانون رقم 71 لسنة 1964 فى شأن منح معاشات ومكافآت إستثنائية.
3- القانون رقم 44 لسنة 1967 بتقرير معاشات أو إعانات أو قروض عن الخسائر فى النفس والمال نتيجة للأعمال الحربية.
4- القانون رقم 17 لسنة 1968 بشان المعاشات التى تصرف من الخزانة العامة للعاملين السابقين لدى أصحاب الأموال المصادرة أو لأسرهم.
5- القانون رقم 55 لسنة 1968 بشأن متطوعى الدفاع الشعبى.
6- القانون رقم 70 لسنة 1968 بتقرير المعاشات والتعويضات المستحقة للمصابين والمستشهدين و المفقودين بسبب العمليات الحربية والمجهود الحربى.
7- القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجماعى.
8- القانون رقم 90 لسنة 1975 بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة.
9- القانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم.
10- القانون رقم 50 لسنة 1978 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى للعاملين فى الخارج.
11- قرار مجلس الوزراء الصادر فى 28/1/1928 بشأن معاشات أمراء دارفور.
12- لائحة المرتبات للعمال المصريين الذين كانوا بالسلطة العسكرية.
13- قرار وزير بورسعيد رقم 69 لسنة 1957 بشأن شهداء مدينة بورسعيد المدنيين.
المادة الثانية
تحسب إعانة الغلاء الإضافية المنصوص عليها فى المادة السابقة بواقع 10% من مجموع المستحق من المعاش والاعانة الاضافية والزيادة فى المعاشات واعانة غلاء المعيشة المقررة بالقوانين رقم 7 لسنة 1977 و44 لسنة 1978 ويقرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 19/2/1950و30/6/1953 المشار إليهما.

وتربط هذه الإعانة لصاحب المعاش أو لمجموع المستحقين بحسب الأحوال بحد أقصى ستة جنيهات وبحد أدنى ثلاث جنيهات شهرياً ولو تجاوز المجموع الحد الأقصى للمعاش المنصوص عليه بقوانين التأمين الإجتماعى والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة المشار إليها.
المادة الثالثة
توزع الإعانة المشار غليها فى المواد السابقة على المستحقين بنسبة توزيع المعاش بحد أدنى مقداره :
- 1.500 جنيه ونصف للارملة شهرياً وفى حالة التعدد يقسم بينهن بالتساوى بحد أدنى خمسمائة مليم شهرياً بالنسبة لكن منهن.
- 0.500 خمسمائة مليم شهريا بالنسبة لكل من باقى المستحقين.
وذلك دون التقيد بالحدود المنصوص عليها فى المادة السابقة.
المادة الرابعة
يوقف صرف الإعانة المشار إليها فى المواد السابقة فى الحالات الآتية :
1- إيقاف صرف معاش صاحب المعاش بالكامل.
2- حصول صاحب المعاش على أجره كاملا من إحدى وحدات الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات العامة أو القطاع العام مع استحقاق صرف معاشه بالكامل.
3- حصول المستحق على دخل من أى عمل.

ولا تستحق الإعانة على معاش العجز الجزئى نتيجة إصابة عمل لم تؤد إلى إنهاء الخدمة وذلك طوال مدة خدمة صاحب المعاش.

وفى حالة الجمع بين المعاشات يصرف لصاحب الشأن من الإعانة بنسبة ما يصرف إليه من المعاش مع مراعاة عدم تجاوز مجموع ما يصرف إليه من هذه الإعانة ستة جنيهات شهرياً.
المادة الخامسة
تمنح إعانة غلاء غضافية للمعاشات المستحقة والتى تستحق وفقا لأحكام القانون رقم 112 لسنة 1975 بنظام التأمين الاجتماعى لفئات القوى العاملة التى لم تشملها قوانين المعاشات والتأمين الإجتماعى.

وتحسب هذه الإعانة بنسبة 25% من مجموع المستحق من المعاش والإعانة الإضافية وزيادة المعاشات المقررة بالقوانين المشار إليها فى المادة (2).
المادة السادسة
تمنح إعانة غلاء إضافية بنسبة 10% للمعاشات التى تصرف من بنك ناصر الاجتماعى وذلك بحد إقصى ستة جنيهات شهريا وبحد أدنى ثلاث جنيهات شهرياً وتسرى فى شأنها أحكام المادة الثالثة.

وتكون هذه الإعانة بنسبة 25% بالنسبة للمعاشات التى تصرف من البنك المذكور طبقا للأحكام المنصوص عليها بالقانون رقم 112 لسنة 1975 سالف الذكر.
المادة السابعة
تمنح إعانة غلاء إضافية بنسبة 25% للمعاشات التى تصرف وفقا لقانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 30 لسنة 1977بحد أدنى خمسون قرشاً شهرياً.

المادة الثامنة
تعتبر إعانة الغلاء الإضافية جزء من المعاش فى تحديد الحقوق الآتية فى حالة إستحقاقها :
1- منحة وفاة صاحب المعاش.
2- نفقات جنازة صاحب المعاش.
3- منحة زواج البنت أو الأخت.
المادة التاسعة
تتحمل الخزانة العامة بقيمة الإعانة المقررة بهذا القانون.
المادة العاشرة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية( ) ويعمل به من أول يناير سنة 1980.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.
(صدر برياسة الجمهورية فى 11 ربيع الأول سنة 1400 ( 29 يناير سنة 1980)


قانون رقم 93 لسنة 1980
بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه،وقد أصدرناه :
المادة الأولى
يستبدل بنصوص المواد 3 فقرة ثانية و5 بند (ح) و(ط) و11 بند (1)و18 و19و20و27 فقرة أولى و31 بند ثانيا و35 بند (2أ) و35 فقرة ثالثة و40 و41و75و117و118 فقرة أولى و119و122 فقرة أولى و125و128 فقرة رابعة وتاسعة و144و145و160و163 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 النصوص الآتية :.................................
المادة الثانية
تضاف فقرات جديدة إلى نصوص المواد 34،89،129،130، كما يضاف بند جديد إلى المادة 168 من قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه بالصيغة التالية :
..................................................................................
المادة الثالثة
تضاف إلى قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه مادتان جديدتان برقمى (30 مكرراً) و(103 مكرراً) نصهما الآتى :
................................................................................
المادة الرابعة
تضاف إدارة النقل العام لمدينة الإسكندرية للجهات المنصوص عليها فى المادة 166 من قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه.

ويبدأ ميعاد تقديم الطلب المنصوص عليه بالمادة المشار إليها إعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون ويتم الصرف إعتباراً من هذا التاريخ.
ويرفع الحد الأدنى للمعاش المنصوص عليه بالمادة المشار إليها إلى القدر المنصوص عليه فى المادة السادسة من القانون رقم 44 لسنة 1978بزيادة المعاشات وذلك إعتباراً من تاريخ العمل به.

المادة الخامسة
تضاف لحالات الجدول رقم 3 المرافق لقانون التأمين الإجتماعى المشار إليه الحالة الآتية برقم 12:...................................................

وتستبدل الملاحظة الآتية بالملاحظة رقم (11) من الجدول المذكور ...........

وتسرى الأحكام المستحدثة بهذه المادة فى شأن الحالات التى وقعت قبل تاريخ نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية على أن يكون الصرف إعتباراً من ذلك التاريخ.
المادة السادسة
يسرى حكم المادة 31 من قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه فى شأن من إنتهت خدمتهم قبل أول سبتمبر سنة 1975 ممن سبق أن شغلوا مناصب الوزراء أونواب الوزراء أوالمناصب التى تقضى القوانين بمعاملة شاغليها من حيث المعاش معاملة الوزراء أونوابهم.

وتصرف الفروق المالية المستحقة لهم أوللمستحقين عنهم نتيجة إعادة التسوية وفقاً لحكم الفقرة السابقة اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.

ويشترط لتطبيق الأحكام السابقة فى شأن من كانوا من العسكريين رد ما تم صرفه لهم من مكافأة عن مدة الخدمة المدنية دفعة واحدة نقدا أوبطريق تحصيل المكافأة من الزيادة فى المعاش الناتجة عن إعادة التسوية.
المادة السابعة
يعمل بمواعيد إبداء الرغبة المنصوص عليها فى المواد 36و168و170و176 من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه التى انتهت قبل تاريخ العمل بهذا القانون حتى 31/12/1982.

ويسرى حكم المادة 170 المشار إليها فى شأن أصحاب المعاشات الذين تركوا الخدمة حتى تاريخ العمل بهذا القانون.

كما يكون لأصحاب المعاشات الذين تنتهى خدمتهم حتى 31/12/1980 طلب الانتفاع بحكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 34 فى موعد لا يتجاوز 31/12/1982.

ويتعين لإعتبار المؤمن عليه مشتركاً عن المدة التى أبدى الرغبة فى الإشتراك عنها أوحسابها ضمن مدة اشتراكه فى التأمين وفقا للفقرتين السابقتين أداء المبالغ المطلوبة دفعة واحدة أوإبداء الرغبة فى التقسيط خلال فترة أقصاها ستة أشهر تبدأ من تاريخ إخطاره بقيمة المبلغ المطلوب ، وتستحق الزيادة فى المعاش الناتجة عن ضم المدة أوالاشتراك عنها اعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ أداء المبالغ أوإبداء الرغبة فى التقسيط بحسب الأحوال.
المادة الثامنة ( )
تزاد بنسبة 10% بحد أقصى مقداره ستة جنيهات شهريا وبحد أدنى مقداره جنيهان شهريا المعاشات المستحقة للعاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة أوالهيئات العامة أوالمؤسسات العامة أوالوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات أوغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام الذين انتهت خدمتهم قبل 31/12/1974.
وتراعى فى هذه الزيادة الأحكام الآتية :
1- تعتبر جزءا من المعاش فى تطبيق أحكام القانون رقم 62 لسنة 1980 فى شأن إعانة الغلاء الإضافية لأصحاب المعاشات والمستحقين.
2- تسرى فى شأنها أحكام زيادة المعاشات المنصوص عليها فى القانون رقم 44 لسنة 1978.

وتلتزم الخزانة العامة بمبلغ الزيادة المشار إليها.


المادة التاسعة
مع عدم المساس بالحقوق التى ربطت قبل تاريخ العمل بهذا القانون يمنح من لم يربط له معاش ممن انتهت خدمتهم قبل 1/1/1962 ببلوغ سن الستين أوبالوفاة
أو بالعجز قبل 1/4/1964 من العاملين فى منشآت القطاع الخاص التى آلت للدولة معاشا يقدر بواقع الحد الأدنى للمعاش المنصوص عليه فى المادة السادسة من القانون رقم 44 لسنة 1978 المشار إليه شاملا الإعانة الإضافية وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.

ويشترط لإستحقاق هذا المعاش ما يأتى :
1- بلوغ سن التقاعد متى كانت مدة الخدمة 180 شهرا على الأقل.
2- العجز أوالوفاة أثناء الخدمة متى كانت للمؤمن عليه مدة خدمة لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أوستة أشهر متقطعة.

وفى حالة وفاة العامل قبل تاريخ نشر هذا القانون يؤدى المعاش المشار إليه إلى من توافرت فيه شروط الاستحقاق وقت العمل به .

وتسرى فى شأن هذا المعاش الأحكام المنصوص عليها فى قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه.

ويمنح من سبق منحه معاشا استثنائيا من المنتفعين بأحكام هذه المادة المعاش المقرر وفقا لهذه الأحكام أوالمعاش الاستثنائى أيهما أكبر.

ويصدر وزير التأمينات قرارا بمستندات وإجراءات صرف المعاش المشار إليه ( ).

وتتولى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية صرف المعاشات المستحقة وفقا لأحكام هذه المادة وتتحمل بها الخزانة العامة.


المادة العاشرة
يقصد بالعاملين فى الزراعة المستثنين من أحكام القانون رقم 419 لسنة 1955 بإنشاء صندوق للتأمين وآخر للادخار للعمال الخاضعين لأحكام المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 بشأن عقد العمل الفردى والقانون رقم 92 لسنة 1959 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية العاملون الذين يقومون بأعمال الفلاحة البحتة.
المادة الحادية عشر
أولا: تكون الإحالات المنصوص عليها فى المواد الآتية من قانون التأمين الاجتماعى وفقا لما هوموضح قرين كل منها :
مادة 140 فقرة أولى –"مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة "25 تصحح إلى "مع مراعاة حكم الفقرة الأولى من المادة 25".
مادة 169- فقرة ثانية -" ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأخيرة من البند (ب) من المادة 36 " تصحح إلى " ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثالثة من البند (1) من المادة 36".
ثانيا : تكون العبارة الآتية المنصوص عليها فى الخانة الأولى من الجدول رقم 9 المرافق لقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه وفقا للعبارة الموضحه قرينها:
"السن فى تاريخ العودة إلى الخدمة " تصحح إلى " السن فى تاريخ انتهاء الخدمة ".
ثالثا : يكون الرقم الآتى من البند (1) من المادة التاسعة من القانون رقم 25 لسنة 1977 وفقا لما هوموضح قرينه.
(1) " الفقرة 4 من المادة 118" تصحح إلى " الفقرة 5 من المادة 118".
المادة الثانية عشر
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية( ) ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشرة وذلك مع مراعاة ما يلى :
1- يعمل بأحكام المادة الثامنة من هذا القانون إعتباراً من أول يناير سنة 1980.
2- يعمل بالأحكام الآتية المستبدلة من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه اعتبارا من أول سبتمبر 1975:
‌أ- تعديلات المادة (5).
‌ب- تعريف المطلوب فى شأنهم شرط المدة للانتفاع بحكم البندين(3و4) من المادة 18 والمادة 117 ومن يسرى فى شأنهم البند(3) من المادة (19).
‌ج- المادة 31 بند ثانيا .
‌د- تعديل المادة 19 والمادة 30 مكرراً المضافة بالمادة الثالثة وذلك مع عدم المساس بحقوق من إنتهت خدمته قبل تاريخ العمل بهذا القانون من المؤمن عليهم بجهات تطبيق نظام العمل بالإنتاج أوالعمولة أوالوهبة أوبجهات تمت الموافقة على اعتبار حوافز الإنتاج جزءا من أجر اشتراكهم فى قانون التأمين الاجتماعى . ولايســرى الإستثناء المنصوص عليه فى هذا البند فى شأن من انتهت خدمته لغير بلوغ سن التقاعد أوالعجز أوالوفاة إعتباراً من أول يناير سنة 1980.
‌ه- الفقرات 5و6و7 من المادة 40.
‌و- المادة 144.
‌ز- المادة الحادية عشر من هذا القانون.
3- تصرف الفروق المالية الناتجة عن إضافة المادة 31 للفقرة الأخيرة من المادة 40 اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 المشار إليه.
4- يتجاوز عن تحصيل ريع الاستثمار والمبالغ الإضافية عن الاشتراكات المستحقة إعتباراً من 1/9/1975 عن حوافز الإنتاج التى تأخرت الجهات فى سدادها لعدم موافقة الهيئة المختصة على اعتبار حوافز الإنتاج جزءاً من أجر إشتراك العاملين فيها وذلك حتى 31/12/1980.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 جمادى الآخر سنة 1400(3 مايوسنة 1980).
أنور السادات


قانون رقم 137 لسنة 1980
بتحسين معاشات أصحاب المعاشات والمستحقين( )
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصه ، وقد أصدرناه :
المادة الاولى
تزاد بنسبة 5% المعاشات التى استحقت حتى 30/6/1980 طبقا لأحكام القوانين الآتية :
1- القانون رقم 71 لسنة 1964 بشأن المعاشات والمكافأت الاستثنائية .
2- القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى والقوانين التى حل محلها .
3- القانون رقم 90 لسنة 1975 بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة والقوانين التى حل محلها.
4- القانون رقم 52 لسنة 1978 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.
5- القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
المادة الثانية
تحسب الزيادة على أساس مجموع المستحق من المعاش والزيادات والإعانات فى التاريخ المشار اليه فى المادة السابقة مع إستبعاد إعانة الغلاء الإضافية لأصحاب المعاشات والمستحقين المستحقة وفقا لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1980 واعانة غلاء المعيشة المقررة بقرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 19/2/1950و30/6/1953.

وتربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش أومجموع المستحقين بحسب الأحوال بحد أقصى مقداره أربعة جنيهات شهريًا وبحد أدنى قدره جنيهان شهرياً.
المادة الثالثة
تسرى فى شأن الزيادة الأحكام الآتية :
1- توزع الزيادة على المستحقين بنسبة توزيع المعاش بحد أدنى مقداره 500 مليم لكل مستحق ولو تجاوز المجموع الحد الأقصى للزيادة.
2- تستحق الزيادة ولو زادت قيمة المعاش على الحد الأقصى للمعاش المنصوص عليه فى القوانين المشار إليها وذلك مع مراعاة عدم تجاوز المعاش وهذه الزيادة وأية إضافات أخرى فيما عدا إعانة الغلاء الإضافية المنصوص عليها بالقانون رقم 62 لسنة 1980 مائة سته وستين جنيها وستمائة وسبعين مليما شهريا ولايسرى هذا الحد بالنسبة إلى العسكريين الذين إنتهت خدمتهم لعدم اللياقة الصحية أو الوفاة بسبب الخدمة أو العمليات الحربية أو فى إحدى الحالات المنصوص عليها فى المادة 31 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة المشار إليها وإذا قل إجمالى ما يتقاضاه من إنتهت خدمته بإحدى هذه الأسباب بعد تاريخ العمل بهذا القانون عما يتقاضاه قرينه قبل هذا التاريخ زيد المعاش بما يعادل الفرق بينهما.
3- فى حالة الجمع بين المعاشات يصرف لصاحب الشأن من الزيادة المستحقة بنسبة ما يصرف اليه من المعاش ولو تجاوز حدود الجمع بين المعاشات مع مراعاة عدم تجاوز مجموع ما يصرف إليه من هذه الزيادة أربعة جنيهات شهرياً.
4- فى حالة جمع المستحق بين المعاش والدخل يصرف له من الزيادة بنسبة ما يصرف أليه من المعاش ولو تجاوز حدود الجمع بين المعاش والدخل.
5- تعفى الزيادة من الضرائب والرسوم بكافة أنواعها.
6- فى حساب كل من المعاش والزيادة والاعانات واية زيادات اخرى يجبر كسر القرش قرشاً.
7- لا تستحق الزيادة على معاش العجز الجزئى الناتج عن إصابة العمل غير المنهى للخدمة وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم الموجودين بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا القانون.


المادة الرابعة
تعتبر الزيادة جزء من المعاش فى تحديد قيمة الحقوق الآتية :
‌أ- نفقات الجنازة لصاحب المعاش.
‌ب- منحة وفاة صاحب المعاش.
‌ج- منحة زواج البنت أو الأخت.
‌د- معاش المستحق أو الجزء منه الذى يرد على باقى المستحقين.
‌ه- معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش عند تحديد معاش المستحق الذى يمنح معاشاً دون مساس بحقوق باقى المستحقين.
المادة الخامسة
تتحمل الخزانة العامة المبالغ الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون.
المادة السادسة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية( ) ويعمل به إعتباراً من أول يوليو سنة 1980.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 29 شعبان سنة 1400(12 يوليوسنة 1980).
أنور السادات

قانون رقم 48 لسنة 1981
بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه :
المادة الأولى
يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 74 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 النص الآتى :
....................................................................
المادة الثانية
يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 165 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 النص الآتى :
......................................................................
المادة الثالثة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية( )ويعمل بأحكام المادة الأولى منه من اليوم التالى لتاريخ نشره وبأحكام المادة الثانية إعتبارا من 1/9/1980.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 15 شعبان سنة 1401هـ ( 17 يونية سنة 1981 ).


قانون رقم 61 لسنة 1981
بزيادة المعاشات
وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الإجتماعى( )
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه :
المادة الأولى
تزداد بنسبة 10% المعاشات المستحقة حتى 30/6/1981 وفقاً لأحكام التشريعات التالية :
1- القانون رقم 80 لسنة 1944 بشأن المحامين المختلط.
2- القانون رقم 34 لسنة 1967 بتقرير معاشات أوإعانات أوقروض عن الخسائر فى النفس والمال نتيجة للأعمال الحربية.
3- القانون رقم 17 لسنة 1968 بشأن المعاشات التى تصرف من الخزانة العامة للعاملين السابقين لدى أصحاب الأموال المصادرة أولأسرهم.
4- القانون رقم 55 لسنة 1968 بشأن منظمات الدفاع الشعبى.
5- القانون رقم 70 لسنة 1968 بشأن تقرير المعاشات والتعويضات المستحقة للمصابين والمستشهدين أوالمفقودين بسبب العمليات الحربية والمجهود الحربى.
6- القانون رقم 12 لسنة 1970 بشأن متطوعى الدفاع المدنى.
7- القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الإجتماعى.
8- القانون رقم 108 لسنة 1976 بشأن التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم.
9- القانون رقم 50 لسنة 1978 بإصدار قانون التأمين الإجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج.
10- القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
11- قرار مجلس الوزراء الصادر فى 28/1/1928 بشأن معاشات أمراء دارفور.
12- لائحة المرتبات للعمال المصريين الذين كانوا بالسلطة العسكرية.
13- قرار وزير بور سعيد رقم 69 لسنة 1957 بشأن شهداء مدينة بور سعيد المدنيين.
كما يسرى حكم هذه المادة فى شأن المعاشات التى إستحقت وفقا للقانون رقم 71 لسنة 1964 فى شأن منح معاشات ومكافآت إستثنائية أومن بنك ناصر الإجتماعى حتى 30/6/1980.
المادة الثانية
يراعى فى تطبيق حكم المادة السابقة القواعد الآتية :
1- تحسب الزيادة على أساس مجموع المستحق لصاحب المعاش أوللمستحق من معاشات وإعانات وزيادات بما فيها الزيادة الإستثنائية حتى 30/6/1981.
ولا تدخل فى المجموع المشار إليه إعانة العجز الكامل المقررة بالمادة 103 مكررا من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة1975.
2- تربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أقصى مقداره عشرة جنيهات شهرياً وبحد أدنى مقداره ثلاثة جنيهات شهرياً أو يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى عشرين جنيها شهرياً أيهما أكبر.
3- مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة السابقة تربط الزيادة لمجموع المستحقين فى 30/6/1981 بمراعاة أحكام البند السابق وتوزع بنسبة الأنصبة المنصوص عليها فى الجدول رقم 3 المرافق لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بإفتراض وفاة المؤمن عليه أوصاحب المعاش فى التاريخ المشار إليه.
وفى جميع الأحوال يكون الحد الأدنى للزيادة وفقا لما يأتى :
(أ‌) جنية و500 مليم شهريا بالنسبة للأرملة ومن فى حكمها ، وفى حالة التعدد يقسم بينهن بالتساوى على ألا يقل نصيب الواحدة منهن عن 750 مليما شهريا.
(ب‌) 750 مليما بالنسبة لكل من باقى المستحقين شهريا.
4- فى حساب مجموع المعاش والزيادة وأية إعانات أوزيادات أخرى وما يستقطع منه يجبر كسر القرش قرشا .
5- تستحق الزيادة للمستحقين وفقا للقواعد السابقة بالإضافة إلى حدود الجمع بين المعاش والدخل، أوبين المعاشات بما لا يجاوز الحد الأقصى للزيادة.
6- لا تسرى الزيادة فى شأن معاش العجز الجزئى الناتج عن إصابة العمل غير المنهى للخدمة.
7- تعتبر الزيادة المشار إليها وجميع الزيادات والإعانات التى أضيفت إلى المعاشات قبل تاريخ العمل بهذا القانون ـ فيما عدا إعانة العجز المشار إليها فى البند رقم (1) ـ جزءا من المعاش وتسرى بشأنها جميع أحكامه وذلك مع مراعاة ما يأتى بالنسبة لحالات استحقاق المعاش للوفاة قبل 1/7/1981:
(أ‌) يحتفظ المستحق بالزيادات والإعانات التى تجاوز بها حدود الجمع بين المعاشات أوبين المعاش والدخل وذلك بالنسبة للحالات التى تتجاوز هذه الحدود فى التاريخ المشار إليه .
(ب‌) فى حالة تحقق إحدى الوقائع الموجبة لرد معاش المستحق على باقى المستحقين يراعى عدم تجاوز نصيب من يرد عليه المعاش الحد الأقصى لنصيبه المحدد بجدول أنصبة المستحقين منسوبا إلى معاش صاحب المعاش أومعاش مجموع المستحقين فى 30/6/1981 بافتراض توزيع المعاش بالكامل مضافا إليه الإضافات والزيادات المستحقة على المعاش وفقا للقوانين أرقام 7 لسنة 1977 ، 44 لسنة 1978،93 لسنة 1980 وقرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 19/2/1950و30/6/1953 وكذلك الزيادة المستحقة وفقا لأحكام القانونين رقمى 62 لسنة1980 بتقرير إعانة غلاء إضافية لأصحاب المعاشات والمستحقين و137 لسنة 1980 بتحسين معاشات أصحاب المعاشات والمستحقين والزيادة المقررة بمقتضى هذا القانون المستحقة لصاحب المعاش.
(ج) فى حالة تحقق إحدى الوقائع الموجبة لإستحقاق المعاش مع عدم المساس بحقوق باقى المستحقين يحسب معاش هذا المستحق على أساس إجمالى معاش صاحب المعاش أوإجمالى معاش مجموع المستحقين المشار إليه فى الفقرة(ب).
المادة الثالثة
تزاد المعاشات المستحقة حتى 30/6/1981 وفقا لقانون نظام التأمين الإجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 بمبلغ جنيهين شهرياً.
وفى حالة وفاة المؤمن عليه أوصاحب المعاش قبل 1/7/1981 توزع الزيادة المشار إليها بين المستحقين بنسبة الأنصبة المنصوص عليها فى الجدول المرافق للقانون رقم 112 لسنة 1980 المشار إليه.
وتعتبر هذه الزيادة جزءاً من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه.
المادة الرابعة ( )
مع عدم الإخلال بأحكام إعانة غلاء المعيشة المقررة وفقا لقرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 19/2/1950 ، 30/6/1953 تزاد المعاشات التى تستحق للمؤمن عليه أوالمستحق عنه إعتباراً من 1/7/1981 وفقا لأحكام القوانين أرقام 79 لسنة 1975 و108 لسنة 1976و50 لسنة 1978 المشار إليها بالزيادات الآتية:
10% بدون حد أقصى أوأدنى .
10% بحد أقصى مقداره 6 جنيهات شهرياً وبحد أدنى ثلاثة جنيهات شهرياً .
وتسرى فى شأن هذه الزيادات الأحكام الآتية :
1- تحسب الزيادة على أساس معاش المؤمن عليه .
2- تعتبر الزيادة جزءا من الحد الأدنى الرقمى للمعاش ، ويسرى هذا الحكم فى شأن إعانة غلاء المعيشة المستحقة وفقا لقرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 19/2/1950و30/6/1953.
3- تعتبر الزيادة جزءا من الحد الأقصى المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة 20 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ويستثنى من هذا الحكم المعاشات التى تسرى وفقا لحكم المادة 31 من القانون المذكور.
ويسرى هذا الحكم فى شأن المعاشات المستحقة وفقا لأحكام القانونين رقمى 108 لسنة 1976 و50 لسنة 1978 المشار إليهما.
4- فى حساب مجموع المعاش والزيادة وأية زيادات أوإعانات أخرى وما يستقطع منه يجبر كسر القرش قرشا .
5- تعتبر الزيادة جزءا من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه .
ولا يسرى حكم هذه المادة فى شأن حالات العجز الجزئى الناتج عن إصابة العمل غير المنهي للخدمة وذلك حتى تاريخ إستحقاق صرف المستحقات وفقا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ، كما لا يسرى على حالات إستحقاق المعاش وفقا لنص المادة 54 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.( )
ويتجاوز عما تم صرفه قبل العمل بهذا القانون بالمخالفة لنص المادة (166) من قانون التأمين الاجتماعى.( )
المادة الخامسة
يستبدل بنصوص المواد 20 فقرة أخيرة ، 31 بند ثانياً ، 51 فقرة ثانية 54 فقرة أولى ، 71 فقرة أخيرة ، 123 فقرة ثانية وثالثة ، 125 فقرة رابعة وخامسة ، 149 فقرة أخيرة من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 سنة 1975 النصوص التالية:
................................................................................
المادة السادسة
تضاف فقرة أخيرة لنص المادة 24 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 نصها كالآتى :
..................................................................................

المادة السابعة
تلغى فئات دخول الاشتراك أرقام 1،2،3 من الجدول رقم 1 المرافق للقانون رقم 108 لسنة 1976 المشار إليه وتضاف إلى الجدول فئتان جديدتان بمبلغ 250 جنيها شهريا ، 300 جنيه شهريا.

ويرفع دخل الإشتراك بالنسبة لمن كان مشتركا بأحد الدخول الملغاة إلى الدخل الأعلى الذى يليه.
المادة الثامنة
يكون الحد الأقصى للمعاش المستحق وفقا لأحكام قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 80 % من دخل الاشتراك أومتوسط دخول الإشتراك بحسب الأحوال بما لا يجاوز مائتى جنيه شهرياً.

على أنه بالنسبة للمعاشات التى يترتب على تطبيق الحد الأقصى النسبى أن تقل قيمتها عن خمسين جنيها شهريا فيكون حدها الأقصى 100% من المتوسط المشار إليه فى الفقرة السابقة أوخمسين جنيهاً شهرياً أيهما أقل.
المادة التاسعة
تلغى فئات دخول الإشتراك أرقام 2،1 من الجدول رقم 1 المرافق للقانون رقم 50 لسنة 1978 المشار إليه ، وتضاف إليه فئة جديدة بمبلغ 300 جنيه شهريا.

ويرفع دخل الإشتراك بالنسبة لمن كان مشتركا بأحد الدخول الملغاة إلى الدخل الأعلى الذى يليه.
المادة العاشرة
يستبدل بنص المادة 14 من قانون التأمين الإجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 النص الآتى :
............................................................



المادة الحادية عشر
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون نظام التأمين الإجتماعى الشامل النص الآتى:
.............................................................
المادة الثانية عشر
لا يمس الحكم المضاف لنص المادة الخامسة من القانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون نظام التأمين الإجتماعى الشامل بشأن تحديد المستحقين للمعاش فى حالات الوفاة بما سبق ربطه من معاش للمستحقين قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، ويكون استحقاق من يمتد إليه أحكام الاستحقاق نتيجة هذا الحكم فى حدود ما لم يتم توزيعه من المعاش.
المادة الثالثة عشر
يستبدل بنص البند 9 من المادة 6 والمادتين 11و16 من قانون نظام التأمين الإجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 النصوص الآتية :
.................................................................
المادة الرابعة عشر
يعفى المستحقون لمعاش السادات الذين كانوا يصرفون معاشا وفقا لأحكام القانون رقم 30 لسنة 1977 بشأن الضمان الإجتماعى من أداء الاشتراكات المنصوص عليها فى قانون نظام التأمين الإجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980.

كما يحتفظ من يتقاضى منهم معاشا يزيد على المعاش المشار إليه بقيمة الزيادة بصفة شخصية.
المادة الخامسة عشر
لا تمس الأحكام المنصوص عليها فى المادتين الثانية والرابعة من هذا القانون بإعانة التهجير المستحقة وفقا لأحكام القانون رقم 98 لسنة 1976 والقانون رقم 9 لسنة 1978.
المادة السادسة عشر
ينتهى العمل بأحكام كل من القوانين الآتية :
1- القانون رقم 7 لسنة 1977 بتقرير إعانة إضافية لأصحاب المعاشات والمستحقين.
2- القانون رقم 44 لسنة 1978 بزيادة المعاشات.
3- القانون رقم 62 لسنة 1980 بتقرير إعانة إضافية لأصحاب المعاشات والمستحقين .
المادة السابعة عشر( )
تتحمل الخزانة العامة بالزيادات والإعانات وفروق الحد الأدنى للمعاش المشار إليها.
المادة الثامنة عشر
يعتبر صحيحاً ما تم من رد لإعانة الغلاء الإضافية المقررة بالقانون رقم 62 لسنة 1980 المستحقة للأرملة على الأولاد كما يعتبر صحيحا ما تم صرفه من الزيادات والإعانات التى أضيفت إلى المعاش قبل تاريخ العمل بهذا القانون.( )
المادة التاسعة عشر
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ( )، ويعمل به اعتبارا من 1/7/1981.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 21 شعبان سنة 1401(23 يونية سنة 1981).
أنور السادات

descriptionقانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته والقرارات المنفذه له Emptyرد: قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته والقرارات المنفذه له

more_horiz
قانون رقم 116 لسنة 1982
بتقرير إعانة لأصحاب المعاشات والمستحقين ( )( )
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
المادة الأولى
تضاف إعانة بواقع أربعة جنيهات شهرياً للمعاشات المستحقة والتى تستحق وفقاً لأحكام التشريعات الآتية :
1- القانون رقم 80 لسنة 1944 بأنشاء صندوق المعاشات والمرتبات للمحامين المختلط.
2- القانون رقم 71 لسنة 1964 فى شأن منح معاشات ومكافآت إستثنائية.
3- القانون رقم 44 لسنة 1967 بتقرير معاشات أوإعانات أوقروض عن الخسائر فى النفس والمال نتيجة للأعمال الحربية.
4- القانون رقم 17 لسنة 1968 بشأن المعاشات التى تصرف من الخزانة العامة للعاملين السابقين لدى أصحاب الأموال المصادرة أولأسرهم.
5- القانون رقم 55 لسنة 1968 بشأن منظمات الدفاع الشعبى.
6- القانون رقم 70 لسنة 1968 بشأن تقرير المعاشات والتعويضات المستحقة للمصابين والمستشهدين والمفقودين بسبب العمليات الحربية والمجهود الحربى.
7- القانون رقم 12 لسنة 1970 بشأن متطوعى الدفاع المدنى.
8- القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى والقوانين المعدلة له.
9- القانون رقم 90 لسنة 1975 بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة والقوانين المعدلة له.
10- القانون رقم 108 لسنة 1976 بشأن التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم.
11- القانون رقم 50 لسنة 1978 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج.
12- قرار مجلس الوزراء الصادر فى 28/1/1928 بشأن معاشات أمراء دارفور.
13- لائحة المرتبات للعمال المصريين الذين كانوا بالسلطة العسكرية.
14- قرار وزير بور سعيد رقم 69 لسنة 1957 بشأن شهداء مدينة بور سعيد المدنيين.
المادة الثانية
تضاف الإعانة المشار إليها إلى المعاش المستحق لصاحب المعاش أو مجموع المستحقين بحسب الأحوال ، وتعتبر هذه الإعانة جزءاً من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه وذلك بمراعاة ما يأتى :
1- تستحق الإعانة بالإضافة للحد الأدنى للمعاش.
2- تستحق الإعانة بالإضافة للحدود القصوى للمعاشات.
3- تستحق إعانة واحدة فى حالة استحقاق المؤمن عليه أو صاحب المعاش لأكثر من معاش عن نفسه.
4- تستبعد الإعانة عند حساب كل من :
‌أ - الزيادة المنصوص عليها بالمادة الرابعة من القانون رقم 61 لسنة 1981 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى ، والمادة الثالثة من القانون رقم 110 لسنة 1981 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة.
‌ب - إعانة غلاء المعيشة المقررة بقرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 19/2/1950 ، 30/6/1953.
5- فى حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل تاريخ العمل بهذا القانون توزع الإعانة على المستحقين بافتراض وفاته فى 30/6/1982.
المادة الثالثة
إستثناءاً من حكم المادة الأولى لا تستحق الإعانة لمعاشات العجز الجزئى غير المنهى للخدمة والمعاشات المستحقة وفقا للمادة 54 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه.
المادة الرابعة
تتحمل الخزانة العامة بقيمة الإعانة المشار إليها.

المادة الخامسة
يلغى نص الفقرة الثانية من المادة السابعة عشر من القانون رقم 61 لسنة 1981 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الإجتماعى.
المادة السادسة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية( ) ويعمل به إعتباراً من 1/7/1982 فيما عدا نص المادة الخامسة فيعمل به إعتباراً من 1/7/1981.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 شوال سنة 1402(26 يوليه سنة 1982).
حسنى مبارك

قانون رقم 98 لسنة 1983
بزيادة المعاشات ( )( )

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه :
المادة الأولى
تزاد بواقع خمسة جنيهات شهريا المعاشات المستحقة والتى تستحق وفقا لأحكام التشريعات التالية :
1- القانون رقم 80 لسنة 1944 بإنشاء صندوق المعاشات والمرتبات للمحامين المختلط .
2- القانون رقم 71 لسنة 1964 فى شان منح معاشات ومكافآت استثنائية.
3- القانون رقم 44 لسنة 1967 بتقرير معاشات أوإعانات أوقروض عن الخسائر فى النفس والمال نتيجة للأعمال الحربية.
4- القانون رقم 17 لسنة 1968 بشأن المعاشات التى تصرف من الخزانة العامة للعاملين السابقين لدى أصحاب الأموال المصادرة أولأسرهم.
5- القانون رقم 55 لسنة 1968 بشأن منظمات الدفاع الشعبى.
6- القانون رقم 70 لسنة 1968 بشأن تقرير المعاشات والتعويضات المستحقة للمصابين والمستشهدين والمفقودين بسبب العمليات الحربية والمجهود الحربى.
7- القانون رقم 12 لسنة 1970 بشأن متطوعى الدفاع المدنى.
8- القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى والقوانين المعدلة له.
9- القانون رقم 90 لسنة 1975 بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة والقوانين المعدلة له.
10- القانون رقم 108 لسنة 1976 بشأن التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم.
11- القانون رقم 50 لسنة 1978 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج.
12- قرار مجلس الوزراء الصادر فى 28/1/1928 بشأن معاشات أمراء دارفور.
13- لائحة المرتبات للعمال المصريين الذين كانوا بالسلطة العسكرية.
14- قرار وزير بور سعيد رقم 69 لسنة 1957 بشأن شهداء مدينة بور سعيد المدنيين.
المادة الثانية
تضاف الزيادة المشار إليها إلى المعاش المستحق لصاحب المعاش أو مجموع المستحقين بحسب الأحوال ، وتعتبر هذه الاعانة جزء من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه وذلك بمراعاة ما يأتى :
1- تستحق الزيادة بالاضافة للحد الأدنى للمعاش.
2- تستحق الزيادة بالاضافة للحدود القصوى للمعاشات.
3- تستحق زيادة واحدة فى حالة استحقاق المؤمن عليه أو صاحب المعاش لأكثر من معاش عن نفسه.
4- تستبعد الزيادة عند حساب كل من :
‌أ - الزيادة المنصوص عليها بالمادة الرابعة من القانون رقم 61 لسنة 1981 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى ، والمادة الثالثة من القانون رقم 110 لسنة 1981 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة.
‌ب - إعانة غلاء المعيشة المقررة بقرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 19/2/1950 ، 30/6/1953.
5- لا تعتبر الزيادة جزءاً من المعاش عند حساب التعويض التقاعدى المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة (21) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.
6- فى حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل تاريخ العمل بهذا القانون توزع الزيادة على المستحقين بإفتراض وفاته فى 30/6/1983.
المادة الثالثة
لاتستحق الزيادة فى الحالات الآتية :
1- معاش العجز غير المنهى للخدمة.
2- المعاشات المستحقة وفقا للمادة (54) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
3- المعاشات المستحقة إعتباراً من 1/7/1983 وفقا للجدول رقم (9) المرافق لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
4- المعاشات المستحقة وفقا لقوانين التأمين الإجتماعى المشار إليه إعتباراً من 1/7/1983 لغير حالات بلوغ سن الشيخوخة والفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو بسبب إلغاء الوظيفة أو العجز أو الوفاة.
المادة الرابعة
تتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة المشار إليها.
المادة الخامسة
تلغى فئة الإشتراك رقم (4) من الجدول رقم (1) المرافق للقانون رقم 108 لسنة 1976 بشأن التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم ، وفئة دخل الإشتراك رقم (3) من الجدول رقم (1) المرافق للقانون رقم 50 لسنة 1978 بشأن التأمين الإجتماعى للعاملين المصريين بالخارج ، ويرفع دخل الإشتراك بالنسبة لمن كان مشتركا بالدخول المشار اليها الى الدخل الأعلى الذى يليه.
المادة السادسة
تلغى المادة الثالثة من القانون رقم 31 لسنة 1983 بتعديل جدولى مرتبات العاملين بالحكومة والقطاع العام وزيادة مرتبات العاملين بالدولة والقطاع العام.




المادة السابعة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية( )ويعمل به إعتباراً من 1/7/1983.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 شوال سنة 1402(30يونيه سنة 1983 )
حسنى مبارك


قانون رقم 47 لسنة 1984
بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وبزيادة المعاشات
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه :
المادة الأولى
ينشأ فى كل من الصندوقين المنصوص عليهما فى المادة (6) من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 حساب خاص تتكون أمواله من الموارد الآتية :
1- الاشتراكات المستحقة عن الأجور المتغيرة المنصوص عليها فى البند (ط) من المادة 5 من قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه.
2- المبالغ التى تؤديها الخزانة العامة لحساب تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عن الأجور المتغيرة.
3- الإشتراك المنصوص عليه فى البند (9) من المادة (17) من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه.
4- المبالغ التى يؤديها المؤمن عليه مقابل إضافة مدة لمدة الإشتراك عن الأجور المتغيرة أولمدة الاشتراك فى نظام المكافأة.
5- إحتياطي حوافز الإنتاج والعمولة والوهبة والبدلات ، ويحدد هذا الاحتياطى بنسبة 40% من احتياطيات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المودعة لدى بنك الاستثمار القومى فى تاريخ العمل بهذا القانون وبنسبة 30 % من إحتياطيات الهيئة العامة للتأمين والمعاشات المودعة لدى البنك المذكور فى التاريخ ذاته( ).
6- رصيد مبالغ الإدخار لدى وزارة المالية وبنك الإستثمار القومى وريع إستثمار هذه المبالغ.
7- المبالغ الإضافية المستحقة على صاحب العمل عن أموال هذا الحساب وفقا لأحكام المواد 129،130، 151 من قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه.
8- ريع استثمار أموال الحساب.
ويفحص المركز المالى لهذا الحساب فى تاريخ فحص المركز المالى للصندوقين المشار إليهما وتسرى فى هذا الشأن أحكام المادة (Cool من قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه.
المادة الثانية( )
تحدد سنويا نسبة ريع الإستثمار التى يلتزم بنك الإستثمار القومى بأدائها عن أموال التأمين الإجتماعى المودعة لديه بالاتفاق مع ممثل البنك ووزير التأمينات بمراعاة سعر ريع الإستثمار المعلن من البنك المركزى وبما لا يقل عن النسبة التى روعيت إكتوارياً فى تحديد أموال النظام.
المادة الثالثة
يقدر احتياطى المعاش عن الأجور المحسوبة بالإنتاج أو بالعمولة أو الوهبة وعن البدلات وذلك بالنسبة إلى المؤمن عليهم الذين يتقاضون أجرا محسوبا بالمدة وأجرا آخر محسوبا بأحد هذه العناصر أو أكثر فى تاريخ العمل بهذا القانون أو كانت لهم مدد اشتراك عن هذه الأجور انتهت قبل هذا التاريخ وتحسب بهذا الإحتياطى مدة ضمن إشتراك المؤمن عليه فى الأجر المتغير. ( )
ويصدر وزير التأمينات قرارا( ) بتحديد قواعد حساب الإحتياطى المشار إليه والمدد التى تحسب للمؤمن عليه مقابل مبلغ الإحتياطى المحول مع مراعاة أن تكون المدة المحول عنها الإحتياطى عن الأجور المحسوبة بالإنتاج أو بالعمولة أو بالوهبة إعتباراً من بدء مدة الإشتراك الفعلية عن الأجر المحسوب بالمدة وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام الذين كانت لهم مدة إشتراك عن هذه الأجور لا تقل عن خمس عشرة سنة فى 31/12/1980.
المادة الرابعة
إعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون لا تسرى أحكام نظام الإدخار للعاملين الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1975 على المؤمن عليهم وفقا لقانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتحسب مستحقاتهم فى نظام الإدخار بإفتراض إنتهاء خدمتهم فى التاريخ المشار إليه.
وتحسب لكل مؤمن عليه بمبلغه المدخر مدة ضمن مدة إشتراكه فى نظام المكافأة. ( )
ويصدر وزير التأمينات قراراً بتحديد قواعد حساب المدة التى تحسب مقابل المبلغ المدخر. ( )
المادة الخامسة
يستبدل بنصوص المواد 5(بند ط) ، 9(فقرة ثالثة )،18(فقرة ثانية )،19 بند (4،3،2) ، 27(بند 6) ،27(فقرة رابعة ) ، 30و34 و39 (فقرة ثانية ) 41 (فقرة ثالثة ) ، 71 ، 74 (فقرة أولى ) ، 91 (بند 4) ،105 (فقرة أولى)، 110 ،111 (بند1) ، 112( بندى 1و2 ) ، 113 (بندى 2و4) 117 (فقرة ثالثة )، 122 (فقرة أولى ) ، 125 (فقرة أخيرة) ، 129 ، 130 ، 151 (فقرة أخيرة ) ، 152 (فقرة أولى ) ، 166 (فقرة 2) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 النصوص الآتية :
.....................................................................
المادة السادسة
يستبدل بعبارة " ريع الاستثمار والمبالغ الإضافية " وبعبارة " ريع الاستثمار " المنصوص عليها فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه حيثما وردتا عبارة " المبالغ الإضافية "
ويستبدل بالجدولين رقمى 4و6 وبملاحظات الجدول رقم (3) المرفقة بالقانون المشار إليه الجدولان والملاحظات المرفقة بهذا القانون.



المادة السابعة
فى تطبيق الأحكام الخاصة بأداء المبالغ المستحقة على المؤمن عليه أو صاحب المعاش للهيئة المختصة وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يكون تقسيط هذه المبالغ وفقا للجدول رقم 6 المرافق.

وإستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز للمؤمن عليه تقسيط المبالغ المستحقة للهيئة المختصة وفقا للجدول رقم (7) المرفق بقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه متى كانت سنه تجاوز خمسين سنة فى تاريخ العمل بهذا القانون وبمراعاة الأحكام المنصوص عليها فى الفقرة الخامسة من المادة (144) من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه ، ولا يسرى هذا الاستثناء فى شأن المبالغ المستحقة عن المدة المطلوب حسابها فى نظام المكافأة.
المادة الثامنة
يضاف إلى قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه المواد الآتية :
مادة 17 بند 9 – إشتراك ........................................................
مادة 18 مكررا- يستحق ........................................................
مادة 39 فقرة ثالثة – وتدخل.....................................................
مادة 160 مكررا – يجبر .......................................................
مادة 178مكررا – يعاقب........................................................
المادة التاسعة( )
تضاف إلى التشريعات المنصوص عليها فى المادة الثانية من القانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه التشريعات الآتية :
16 -قرار مجلس الوزراء الصادر فى 28/1/1928 بشأن معاشات أمراء دارفور.
17-لائحة المرتبات للعمال المصريين الذين كانوا بالسلطة العسكرية .
18- قرار وزير بورسعيد رقم 69 لسنة 1975 بشأن مدينة بور سعيد
المادة العاشرة
تلغى النصوص الآتية من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه.
1-الفقرة الأخيرة من المادة (25).
2- الفقرة الأخيرة من المادة (26).
3- عبارة " بما لا يزيد على الحد الأقصى لأجر الاشتراك" من الفقرة الأولى من المادة (31).
4- المادة (30 مكرراً)
5- الفقرة الأخيرة من المادة (41).
6- الفقرة الرابعة من المادة (125).
ويلغى الجدول رقم 9 المرافق لقانون التأمين الاجتماعى.
كما يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 9 لسنة 1981 باعتبار البدلات عنصرا من عناصر أجر الاشتراك فى قانون التأمين الاجتماعى.
المادة الحادية عشر
تسرى الأحكام المستحدثة فى ملاحظات الجدول رقم 3 المرفقة على الحالات التى وقعت قبل تاريخ العمل بهذا القانون على أن يكون الصرف اعتباراً من هذا التاريخ ، وذلك بمراعاة ألا يقل نصيب أى من المستحقين نتيجة تطبيق هذه الأحكام عما كان يتقاضاه من قبل وألا يزيد مجموع الأنصبة فى المعاش على الواحد الصحيح.
المادة الثانية عشر
تحسب الحقوق المقررة بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عن كل من الأجر الأساسى والأجر المتغير قائمة بذاتها وذلك مع مراعاة الآتى :
1- يكون الحد الأقصى للمعاش المستحق عن الأجر المتغير 80% ولا تسرى فى شأن هذا المعاش أحكام الحد الأقصى المنصوص عليه فى الفقرة الأخيرة من المادة (20) من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه.
2- لا تسرى فى شأن المعاش المستحق عن الأجر المتغير أحكام الحد الأدنى المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة (24) من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه.
3- يجمع المؤمن عليه أو صاحب المعاش بين المعاشات المستحقة عن الأجر المتغير بدون حدود وذلك مراعاة حكم المادة (71) من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه.
4- يجمع المؤمن عليه أو صاحب المعاش بين المعاش المستحق عن الأجر الأساسى والمعاش المستحق عن الأجر المتغير بدون حدود وذلك باستثناء الحالات التى تكون تسوية المعاش فيها وفقا لنص المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه أفضل للمؤمن عليه فيكون الجمع بين معاش الأجر الأساسى ومعاش الأجر المتغير بما لا يجاوز مجموع هذين الأجرين.
5- مع مراعاة عدم الإخلال بأحكام المادة 103 مكررا من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه لا يسرى فى شأن المعاش المستحق عن الأجر المتغير أحكام الزيادات والإعانات التى تضاف إلى المعاش.
6- لا تسرى فى شأن الحقوق المستحقة عن الأجر المتغير أحكام المادة 26 من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه.
7- لا تسرى الأحكام المنصوص عليها فى قوانين خاصة فى شأن الحقوق المستحقة عن الأجر المتغير وذلك باستثناء ما جاء فى هذه القوانين من معاملة بعض فئاتها بالمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه كما لا تسرى الأحكام المشار إليها فى شأن قواعد حساب المكافأة.
وفى تطبيق المادة المشار إليها يراعى ما يأتى( ):
‌أ - يحسب المعاش عن كل من الأجرين الأساسى والمتغير معا وفقا للمادة المشار إليها أووفقا للقواعد العامة أيهما أفضل.
‌ب - يستحق المعاش عن الأجر المتغير بالقدر المنصوص عليه فى البند أولا من المادة المشار إليها طالما توافرت شروط تطبيق هذا البند فى شأن معاش الأجر الأساسى وذلك أيا كانت مدة اشتراك المؤمن عليه عن الأجر المتغير.
‌ج - لا تدخل المدة التى تحسب وفقا للفقرة الثانية من المادة 34 من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه ضمن المدة المستحق عنها المعاش المنصوص عليه فى البند أولا من المادة المشار إليها.
8- فى تحديد قيمة المعاش أو التعويض المستحق عن الأجر المتغير فى حالة تكرار الإصابة تؤخذ نسب العجز السابقة فى الاعتبار إذا كان المؤمن عليه مشتركاً عن الأجر المتغير فى تاريخ ثبوتها.( )
9- لا يسرى الحد الأدنى المنصوص عليه فى المادة 78 من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه على تعويض الأجر المستحق عن الأجر المتغير.
10- تعتبر المعاشات المستحقة عن الأجر الأساسى والأجر المتغير وحدة واحدة فى تحديد الحقوق المنصوص عليها فى المواد 112 (بندى 2،1) ، 113(بند2)،122 فقرة أولى.
11- تتحدد قواعد حساب معاش أجر الاشتراك المتغير على أساس تاريخ انتهاء مدة الاشتراك عن هذا الأجر وتاريخ تحقق الواقعة المنشئة للاستحقاق( ).
المادة الثالثة عشر
يلغى كل حكم منصوص عليه فى أى قانون آخر بشأن أجر الاشتراك يخالف التعريف المنصوص عليه فى المادة 5 (بند ط) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
المادة الرابعة عشر
يجوز للجهات الخاضعة لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 أن تزيد من اشتراكها فى نظام المكافأة المنصوص عليه فى القانون المشار إليه.
ويجوز لأية جهة أخرى أورابطة أونقابة أوجمعية أن تشترك فى النظام المشار إليه.
ويجوز أن يكون الإشتراك كلياً ، أوجزئياً مقابل أداء نصف الإشتراكات والحصول على نصف المكافأة.
ويصدر وزير التأمينات القواعد المنظمة للاشتراك المشار إليه والقواعد التى تتبع فى حالات الانتقال من جهة لجهة أخرى وحالات الاستفادة من الحد الأدنى للمكافأة.
المادة الخامسة عشر
يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من القانون رقم 61 لسنة 1981 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى المشار إليه النص الآتى :
المادة الرابعة فقرة أخيرة – ولا يسرى …………………………………...
ويتجاوز عما تم صرفه قبل العمل بهذا القانون بالمخالفة لنص المادة 166 من قانون التأمين الاجتماعى.
المادة السادسة عشر
اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تزاد بنسبة 10% المعاشات المستحقة قبل التاريخ المذكور وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وكذلك المعاشات الاستثنائية المستحقة وفقا لأحكام القانون رقم 71 لسنة 1964.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة تكون نسبة الزيادة 20% لمن انتهت خدمتهم حتى 31/12/1974 من العاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة أوالهيئات العامة أوالمؤسسات العامة أوالوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات أوغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام.
ويستحق صرف نصف نسبتى الزيادة المشار إليهما اعتبارا من 1/7/1984 ويستحق صرف النصف الثانى اعتبارا من 1/7/1985.
وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه وذلك بمراعاة ما يأتى :
1- تحسب الزيادة على أساس مجموع المستحق لصاحب المعاش أوللمستحقين من معاشات وإعانات وزيادات فى تاريخ استحقاق الصرف.
ولا يدخل فى المجموع المشار إليه إعانة العجز الكامل وإعانة التهجير.
2- تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود الدنيا للمعاش.
3- تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود القصوى للمعاش.
ولا تستحق الزيادة فى الحالات الآتية :
‌أ - معاش العجز الجزئى غير المنهى للخدمة وذلك حتى تاريخ استحقاق صرف المستحقات وفقا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
‌ب - المعاشات المستحقة اعتبارا من 1/7/1983 وفقا للجدول رقم 9 المرفق بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
‌ج - المعاشات المستحقة وفقا لقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه اعتبارا من 1/7/1983 لغير حالات بلوغ سن الشيخوخة أوالفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو بسبب إلغاء الوظيفة أو العجز أو الوفاة.
وتعتبر فى حكم حالات بلوغ سن الشيخوخة المعاشات التى تمت تسويتها وفقا لأحكام المادة 95 مكررا من قانون نظام العاملين المدنييـن بالـدولة الصادربالقانون رقم 47 لسنة 1978 والتى تمت تسويتها وفقا لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 451 لسنة 1970 بتفويض بعض الوزراء فى قبول بعض طلبات الإحالة إلى المعاش.
وتتحمل الخزانة بقيمة الزيادة المشار إليها.
المادة السابعة عشر
يصدر وزير التأمينات القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدروه.
المادة الثامنة عشر
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية( ) ويعمل به اعتبارا من 1/4/1984.
ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 26 جمادى الآخرة سنة 1404 (29 مارس سنة 1984)
حسنى مبارك



قانون رقم 110 لسنة 1985
بشأن الاشتراك فى نظام المكافأة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
المادة الأولى
تكون نسبة الاشتراك التى يلتزم بأدائها كل من المؤمن عليه وفقاً لنص البند 9 من المادة 17 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمنتفع وفقا لنص المادة الأولى من القانون رقم 51 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 بواقع 3%.
المادة الثانية
يتحمل صاحب العمل المنصوص عليه فى قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بنسبة 2% من الأجر الأساسى للمؤمن عليه وتضاف هذه النسبة إلى نسبة الإشتراك المشار إليها فى المادة السابقة.
المادة الثالثة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية( ) ، ويعمل به من أول أبريل سنة 1984.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 16 شوال سنة 1405هـ (3 يوليه سنة 1985).
حسنى مبارك

قانون رقم 102 لسنة 1987
بزيادة المعاشات( )
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
المادة الأولى
تزاد بنسبة 20% اعتبارا من 1/7/1987 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقانون رقم 71لسنة 1964 فى شأن منح معاشات ومكافآت إستثنائية وذلك فيما عدا معاش العجز الجزئى غير المنهى للخدمة.

وتعتبر هذه الزيادة جزءاً من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه وذلك بمراعاة ما يأتى :
1- تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق للمؤمن عليه أو لصاحب المعاش عن الأجر الأساسى والزيادات والإعانات فى 30/6/1987 فيما عدا إعانة العجز الكامل وإعانة التهجير.
2- تكون الزيادة المستحقة على مجموع المعاش المشار إليه بالبند السابق بحد أدنى مقداره 6 جنيهات شهريا.
3- تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود الدنيا للمعاش.
4- تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود القصوى للمعاش.
5- توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة الأنصبة المنصوص عليها فى الجدول رقم 3 المرافق لقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه بإفتراض وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش فى 30/6/1987.
ويلتزم صندوق التأمين الاجتماعى المختص بقيمة الزيادة عن جزء المعاش الذى يلتزم به وتلتزم الخزانة العامة بباقى قيمة الزيادة. ( )
المادة الثانية
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ( ) ، ويعمل به اعتبارا من 1/7/1987 .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 ذى القعدة سنة 1407هـ (6 يوليه سنة 1987).
حسنى مبارك

قانون رقم 107 لسنة 1987
بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
المادة الأولى
إذا قل معاش المؤمن عليه عن أجر إشتراكه المتغير المستحق فى الحالة المنصوص عليها فى البند 1 من المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عن 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش رفع إلى هذا القدر متى توافرت الشروط الآتية :
(أ‌) أن يكون المؤمن عليه مشتركا عن الأجر المتغير فى 1/4/1984 ومستمرا فى الاشتراك عن هذا الأجر حتى تاريخ انتهاء خدمته.
(ب‌) أن تكون للمؤمن عليه فى تاريخ توافر واقعة إستحقاق المعاش مدة إشتراك فعلية عن الأجر الأساسى مقدارها 240 شهرا على الأقل.
وفى تطبيق حكم هذه المادة يحسب معاش عن المدة المحسوبة فى مدة الإشتراك عن الأجر المتغير وفقا للمادة 34 من قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه ويضاف إلى المعاش المنصوص عليه فى الفقرة السابقة .
ولا تسرى أحكام هذه المادة إلا على المؤمن عليه الموجود بالخدمة أول يوليو سنة 1987 والذى لم تتوافر في شأنه حتى 30 يونيو سنة 1987 شروط إستحقاق المعاش وفقا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فى القانون المشار إليه( ).
المادة الثانية
يكون الحد الأدنى لمعاش الأجر المتغير20% من مجموع المعاش والزيادات المستحقة عن الأجر الأساسى بالنسبة إلى المؤمن عليه الموجود بالخدمة فى 1/7/1987 وتوافرت فى شأنه إحدى حالات إستحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو لإلغاء الوظيفة أو للعجز أو للوفاة المنصوص عليها فى المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه خلال فترة تنتهى حتى 30/6/1993( ).
وفى تطبيق هذه المادة تعتبر فى حكم حالات بلوغ سن الشيخوخة المعاشات التى تمت تسويتها وفقا لأحكام المادة 95 مكررا من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وتتحمل الخزانة العامة بالزيادة فى المعاش الناتجة عن ذلك.
المادة الثالثة( )
يكون الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه المستحق عن الأجر الأساسى فى حالة بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه ، أربعين جنيها شهريا شاملا كافة الزيادات والإعانات.
ويسرى حكم الفقرة السابقة على المعاش المستحق لصاحب معاش العجز الجزئى الناتج عن إصابة عمل وذلك متى توافرت إحدى الحالات المشار إليها فى الفقرة السابقة دون توافر شروط استحقاق المعاش وفقا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة .
وتتحمل الخزانة العامة بالفرق بين هذا الحد وبين المعاش المستحق وفقا لقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه.
المادة الرابعة
مع عدم الإخلال بنسبة ريع الإستثمار التى يلتزم بنك الإستثمار القومى بأدائها عن أموال الحساب المنصوص عليه فى المادة الأولى من القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه ، تتحدد نسبة ريع الإستثمار التى يلتزم البنك بأدائها عن باقى إحتياطيات كل من الهيئة العامة للتأمين والمعاشات والهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية المودعة لديه بواقع 7% سنويا.


المادة الخامسة
يستبدل بنصوص المواد 18 فقرة ثانية و18 مكرراً فقرة ثانية و19 و20 بند 2 و23 و25 و30 و33 و35 و36 و37 و38 و40 و41 و71 بندى 3و 4 و 117 فقرة ثالثة و121 فقرة أولى وثالثة و123 فقرة سادسة و126 بندى (2،5) و128 فقرة خامسة و129 فقرة رابعة و130 فقرة أخيرة و136 فقرة أولى وثانية و140 و144 فقرة سابعة و160 فقرة رابعة وخامسة وسادسة و160 مكرراً و163 فقرة أولى من قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه النصوص الآتية :
............................................
المادة السادسة
تضاف إلى البند (ط ) من المادة (5 ) من قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه فقرة قبل الأخيرة وإلى المادة 78 فقرة أخيرة كما تضاف مادة جديدة برقم 116 مكرراً ، وإلى المادة 159 من ذات القانون فقرة أخيرة نصوصها الأتية :
.............................................
المادة السابعة
أولاً : يحذف من نص الملاحظة (4) من الجدول (3) المرافق لقانون التأمين الإجتماعى المشار إليه عبارتا " وفقاً للحالة فى تاريخ الرد" و " وفقاً للحالات السابقة " .
ثانياً :تضاف إلى ملاحظات الجدول المشار إليه ملاحظة جديدة برقم(6) ، نصها الآتى:
.........................................
المادة الثامنة
أولاً : يستبدل بنص كل من الملاحظات أرقام(2 ،3 ،4) من الجدول رقم (4) المرافق لقانون التأمين الإجتماعى المشار إليه النصوص الآتية:
.......................................................
ثانياً : يضاف إلى ملاحظات الجدول المشار إليه ملاحظة برقم 5 نصها الآتى:
....................................................


المادة التاسعة
يستبدل بنصوص المادة الأولى بند(5) والمادة الثالثة فقرة أولى والمادة الرابعة فقرة أولى والمادة التاسعة من القانون رقم 47 لسنة 1984 المشار إليه النصوص الآتية :
............................................................
المادة العاشرة
يضاف إلى نص البند 7 من المادة الثانية عشر من القانون رقم 47 لسنة 1984 المشار إليه فقرة ثانية ويضاف إلى ذات المادة بند جديد برقم(11) نصوصها الآتية :
.................................................................
المادة الحادية عشر ( )
يستبدل بنص المادة 165 من قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه وبأحكام الزيادات المنصوص عليها بالقوانين أرقام 61 لسنة 1981 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الإجتماعى و 116 لسنة 1982 بتقرير إعانة لأصحاب المعاشات والمستحقين و 98 لسنة 1983 بزيادة المعاشات المشار إليها بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الإجتماعى المشار إليه النص الآتى :
تزاد المعاشات التى تستحق إعتباراً من 1/7/1987 فى إحدى الحالات الآتية :
1- بلوغ سن الشيخوخة أو الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو إلغاء الوظيفة أوالعجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه.
2- الحالة المنصوص عليها فى البند 5 من المادة 18 المشار إليها متى كانت سن المؤمن عليه فى تاريخ طلب الصرف 50 سنة فأكثر. ( )
3- إستحقاق معاش العجز الجزئى الناتج عن إصابة عمل غير منهى للخدمة متى توافرت إحدى حالات استحقاق المعاش المنصوص عليها فى البندين السابقين.
وتحدد الزيادات وفقاً للآتى :
10% بدون حد أدنى أو أقصى.
10% بحد أقصى 6 جنيهات وبحد أدنى 3 جنيهات شهرياً.
9 جنيهات.
وتسرى فى شأن الزيادة الأحكام الآتية :
1- تحسب على أساس معاش المؤمن عليه عن الأجر الأساسى .
2- تستحق بالإضافة للحدود القصوى للمعاشات بما لا يجاوز مجموع المعاش الحد الأقصى لمجموع معاش الأجرين الأساسى والمتغير ولا يسرى هذا الإستثناء فى شأن المعاشات المستحقة وفقاً للمادة 31 من قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه.
3- عدم تكرار إستحقاق أى من هذه الزيادات..
4- تعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه ، وتتحمل الخزانة العامة بقيمتها.
المادة الثانية عشر( )
الإشتراكات المستحقة وفقا للتعديلات التى أدخلت على قانون التأمين الاجتماعى بالقانون رقم 47 لسنة 1984 المشار إليها التى لم تؤد إلى الهيئة المختصة حتى تاريخ العمل بهذا القانون وكذلك الاشتراكات التى تستحق نتيجة زيادة الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير يتم تحصيلها بالتقسيط على فترة تنتهى فى 30/6/1995.
وتعفى مبالغ تلك الاشتراكات من المبالغ الإضافية المنصوص عليها فى المادتين 129و130 من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه.
المادة الثالثة عشر
يعتبر صحيحا ما تم خلال الفترة من 1/4/1984 حتى 31/12/1984 من حساب المبالغ المطلوبة لحساب مدة ضمن مدة الاشتراك فى قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه وفقا لأحكام المادة 34 منه قبل تعديلها بالقانون رقم 47 لسنة 1984 المشار إليه.

المادة الرابعة عشر
يسرى حكم الفقرة الثانية من المادة الثالثة من هذا القانون فى شأن من إنتهت خدمتهم قبل 1/9/1975.
وتسرى فى شأن من إنتهت خدمتهم قبل العمل بهذا القانون :
1- البند (2) من المادة (36) وذلك بالنسبة إلى الحالات التى توافرت فى شأنها إحدى حالات استحقاق صرف تعويض الدفعة الواحدة قبل العمل بهذا القانون ولم يتم فيها الصرف حتى التاريخ المذكور .
2- الفقرة الثالثة من المادة (40).
وتصرف الحقوق الناتجة عن تطبيق الفقرتين السابقتين إعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون
المادة الخامسة عشر
تحذف الفقرة الأخيرة من المادة (71) من قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه.
المادة السادسة عشر
يكون لأصحاب المعاشات من المعاملين بقانون التأمين الإجتماعى المشار إليه ممن انتهت خدمتهم قبل تاريخ العمل بهذا القانون طلب الانتفاع بحق العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها فى القانون المشار إليه خلال فترة تنتهى فى 31/12/1987.
المادة السابعة عشر
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية( ) ويعمل به اعتبارا من 1/7/1987 ويعمل بتعديله للنصوص المبينة فيما يأتى إعتباراً من 1/4/1984.
1- المواد 18 فقرة ثانية و19 بند 4و20 بند 2و30و37و38و71 بندى 3و4و117 فقرة ثالثة و126 بند 5و136 فقرة أولى وثانية و144 فقرة سابعة من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه.
2- الملاحظة (4) من الجدول رقم (3) المرافق لقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه والفقرة الأولى من الملاحظة رقم (6) من الجدول المشار إليه وملاحظات الجدول رقم (4) المرافق للقانون المشار إليه.
3- المواد الأولى بند (5) والثالثة فقرة أولى والرابعة فقرة أولى والثانية عشر بند (7) فقرة ثانية وبند (11) من القانون رقم 47 لسنة 1984 المشار إليه.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 2 ذى الحجة سنة 1407(27 يوليه سنة 1987).
حسنى مبارك

قانون رقم150 لسنة 1988
بزيادة المعاشات( )
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
المادة الأولى
تزاد بنسبة 15% إعتباراً من 1/7/1988 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقاً لأحكام القوانين التالية :
1- القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الإجتماعى.
2- القانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم.
3- القانون رقم 50 لسنة 1978 بإصدار قانون التأمين الإجتماعى للعاملين المصريين بالخارج .
4- القانون رقم 71 لسنة 1964 فى شأن منح معاشات ومكافأة إستثنائية.
5- القانون رقم 99 لسنة 1987.
6- القانون رقم 100 لسنة 1987.
وتعتبر هذه الزيادة جزءاً من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه وذلك بمراعاة ما يأتى :
1- تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق عن المؤمن عليه أوصاحب المعاش والزيادات والإعانات فى 30/6/1988.
وبالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يراعى ما يلى :
‌أ - يقصد بالمعاش الذى يحسب على أساسه الزيادة معاش الأجر الأساسى.
‌ب - لا تدخل إعانة العجز الكامل ضمن الإعانات التى تحسب عليها الزيادة.
2- تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود الدنيا للمعاش.
3- تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود القصوى للمعاش .
4- توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة الأنصبة المنصوص عليها فى الجدول رقم (3) المرفق بقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه بافتراض وفاة المؤمن عليه أوصاحب المعاش فى 30/6/1988.
واستثناء من الأحكام السابقة لا تستحق الزيادة لصاحب معاش العجز الجزئى الذى لا يؤدى إلى إنهاء الخدمة.
المادة الثانية
يضاف لمعاش الأجر المتغير المحسوب وفقا لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستحق اعتبارا من 1/7/1988 للمؤمن عليهم الذين تسرى بشأنهم العلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من التاريخ المشار إليه زيادة بواقع 80% من قيمة هذه العلاوة وذلك متى توافرت الشروط الآتية :
1- أن يكون استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أوالفصل بقرار من رئيس الجمهورية أوإلغاء الوظيفة أوالعجز أوالوفاة المنصوص عليها فى المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون. ( )
2- أن يكون المؤمن عليه فى تاريخ انتهاء الخدمة منتفعاً بأحكام العلاوة المشار إليها.
3- ألا يكون المؤمن عليه قد سبق منحه أى من الزيادات المقررة بهذا القانون أوأية زيادة مماثلة مقررة بقانون آخر( ).
وبالنسبة للمؤمن عليهم الذين تتوافر فى شأنهم الشروط المشار إليها خلال الفترة من 1/7/1993 حتى 30/6/1998 تكون الزيادة بواقع 70% من العلاوة المشار إليها ( ).
وتزاد بنسبة 15% المعاشات المستحقة اعتبارا من 1/7/1988 وفقا للقانونين رقمى 99 لسنة 1987 و100 لسنة 1987.

المادة الثالثة
تتحمل الخزانة العامة بالزيادة التى تقررت فى المعاشات طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة الرابعة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية( ) ، ويعمل به إعتباراً من 1/7/1988.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 9 ذى القعدة سنة 1408هـ (23 يونيه سنة 1988).

قانون رقم 124 لسنة 1989
بزيادة المعاشات( )
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
المادة الأولى
تزاد بنسبة 15% اعتبارا من 1/7/1989 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقا لأحكام القوانين التالية :
1- القانون رقم 71 لسنة 1964 فى شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.
2- القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى.
3- القانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم.
4- القانون رقم 50 لسنة 1978 ، بإصدار قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين بالخارج.
5- القانون رقم 93 لسنة 1980 ، بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بقانون رقم 79 لسنة 1975.
وتعتبر هذا الزيادة جزءا من المعاش وتسرى فى شأنها جميع احكامه وذلك بمراعاة ما يأتى:
1- تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق عن المؤمن عليه أوصاحب المعاش والزيادة والإعانات فى 30/6/1989.
وبالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يراعى ما يأتى :
‌أ - يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة معاش الأجر الأساسى.
‌ب - لا تدخل إعانة العجز الكامل ضمن الإعانات التى تحسب عليها الزيادة.
2- تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود الدنيا للمعاش.
3- تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود القصوى للمعاش.
4- توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة الأنصبة المنصوص عليها فى الجدول رقم (3) المرافق لقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه ، بافتراض وفاة المؤمن عليه أوصاحب المعاش فى 30/6/1989.
واستثناء من الأحكام السابقة لا تستحق الزيادة لصاحب معاش العجز الجزئى الذى لم يؤد إلى إنهاء الخدمة.
المادة الثانية
يضاف لمعاش الأجر المتغير المحسوب وفقا لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستحق اعتبارا من 1/7/1989 للمؤمن عليهم الذى تسرى بشأنهم العلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من التاريخ المشار إليه زيادة بواقع 80% من قيمة هذه العلاوة لحالات الاستحقاق حتى 30/6/1993، وبواقع 70% لحالات الاستحقاق خلال الفترة من 1/7/1993 وحتى 30/6/1998( )، وذلك متى توافرت الشروط الآتية :
1- أن يكون استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أوالفصل بقرار من رئيس الجمهورية أوإلغاء الوظيفة اوالعجز أوالوفاة المنصوص عليها فى المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعى( ).
2- أن يكون المؤمن عليه فى تاريخ انتهاء الخدمة مستحقا للعلاوة المشار إليها.
المادة الثالثة
يراعى فى شأن الزيادة المنصوص عليها فى المادة الثانية ما يآتى :
1- تحسب قيمة الزيادة على أساس قيمة العلاوة منسوبة إلى أجر إشتراك المؤمن عليه الأساسى المنصوص عليه بقانون التأمين الإجتماعى المشار إليه.
2- تستحق الزيادة دون تقيد بالحدود القصوى للمعاش.
3- بالنسبة للمؤمن عليه العائد لمجال تطبيق قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه وتوافرت له شروط استحقاق هذه الزيادة وكان قد سبق منحة أى من الزيادات المقررة بهذا القانون أوأى زيادة مماثلة مقررة بقانون آخر إستحق أفضل الزيادتين( ).
وتسرى القواعد المنصوص عليها فى هذه المادة فى شأن الزيادة المنصوص عليها فى المادة الثانية من القانون رقم 150 لسنة 1988 بزيادة المعاشات.
المادة الرابعة
تتحمل الخزانة العامة بالزيادة المقررة بهذا القانون.
المادة الخامسة
يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 102 لسنة 1987 بزيادة المعاشات النص الآتى :
.................................................................................
المادة السادسة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية( ) ، ويعمل به إعتباراً من 1/7/1989 ، وذلك بمراعاة ما يأتى:
1- أن يعمل بالمادة الثالثة فى مجال تطبيق القانون رقم 150 لسنة 1988 المشار إليه اعتبارا من 1/7/1988.
2- أن يعمل بالمادة الخامسة إعتباراً من 1/7/1987.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 25 ذى القعدة سنة 1409 (29 يونيه سنة 1989).
حسنى مبارك

قانون رقم 14 لسنة 1990
بزيادة المعاشات( )
وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
المادة الأولى
تزاد بنسبة 15 % اعتباراً من 1/7/1990 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقاً لأحكام القوانين التالية :
1- القانون رقم 71 لسنة 1964 فى شأن منح معاشات ومكافآت إستثنائية.
2- القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الإجتماعى.
3- القانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم.
4- القانون رقم 50 لسنة 1978 بإصدار قانون التأمين الإجتماعى للعاملين المصريين بالخارج.
5- القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
وتعتبر هذه الزيادة جزءاً من المعاش ، وتسرى فى شانها جميع أحكامه وذلك بمراعاة ما يأتى :
1- تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش والزيادات والإعانات فى 30/6/1990.
وبالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يراعى ما يأتى :
‌أ - يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة ، معاش الأجر الأساسى.
‌ب - لا تدخل إعانة العجز الكامل ضمن الإعانات التى تحسب عليها الزيادة.
2- يكون الحد الأقصى للزيادة فى حدود الزيادة المستحقة على معاش أقصى أجر أساسى وزياداته حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
3- تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود الدنيا للمعاش.
4- تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود القصوى للمعاش.
5- توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة الأنصبة المنصوص عليها فى الجدول رقم (3) المرافق لقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه بافتراض وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش فى 30/6/1990.
واستثناء من الأحكام السابقة لا تستحق الزيادة لصاحب معاش العجز الجزئى الذى لم يؤد إلى إنهاء الخدمة.
وتتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة.
المادة الثانية
يضاف لمعاش الأجر المتغير المحسوب وفقاً لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستحق اعتباراً من 1/7/1990 للمؤمن عليه الذى تسرى بشأنه العلاوة الخاصة المقررة ، اعتباراً من 1/7/1990 زيادة بواقع 80 % من قيمة هذه العلاوة ، وذلك متى توافرت الشروط الآتية :
1- أن يكون استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو إلغاء الوظيفة أو العجز أو الوفاة

descriptionقانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته والقرارات المنفذه له Emptyرد: قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته والقرارات المنفذه له

more_horiz
قانون رقم 30 لسنة 1992
بزيادة المعاشات( )
وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الإجتماعى

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
المادة الأولى
تزاد بنسبة 20 % اعتباراً من 1/7/1992 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقاً لأحكام القوانين التالية :
1- القانون رقم 71 لسنة 1964 فى شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.
2- القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى.
3- القانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم.
4- القانون رقم 50 لسنة 1978 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج.
5- القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
وتعتبر هذه الزيادة جزءاً من المعاش ، وتسرى فى شأنها جميع أحكامه وذلك بمراعاة ما يأتى :
(1) تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق عن المؤمن عليه أوصاحب المعاش والزيادات والإعانات فى 30/6/1992.
وبالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يراعى ما يأتى :
أ ) يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة ، معاش الأجر الأساسى.
ب) لا تدخل إعانة العجز الكامل ضمن الإعانات التى تحسب عليها الزيادة.
(2) يكون الحد الأقصى للزيادة فى حدود الزيادة المستحقة على معاش أقصى أجر أساسى وزياداته حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
(3) تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود الدنيا للمعاش.
(4) تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود القصوى للمعاش.
(5) توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة الأنصبة المنصوص عليها فى الجدول رقم (3) المرافق لقانون التأمين الإجتماعى المشار إليه ، بإفتراض وفاة المؤمن عليه أوصاحب المعاش فى 30/6/1992.
وإستثناء من الأحكام السابقة لا تستحق الزيادة لصاحب معاش العجز الجزئى الذى لم يؤد إلى إنهاء الخدمة.
وتتحمل الخزانة العامة بقيمة هذه الزيادة .
المادة الثانية
يضاف لمعاش الأجر المتغير المحسوب وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستحق اعتباراً من 1/7/1992 للمؤمن عليه الذى تسرى بشأنه العلاوة الخاصة المقررة اعتباراً من 1/7/1992 زيادة بواقع 80 % من قيمة هذه العلاوة وذلك متى توافرت الشروط الآتية :
1- أن يكون استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أوالفصل بقرار من رئيس الجمهورية أوإلغاء الوظيفة أوالعجز أوالوفاة المنصوص عليها فى المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى( ) .
2- أن يكون المؤمن عليه فى تاريخ انتهاء الخدمة مشتركاً عن العلاوة المشار إليها .
ويراعى فى شأن هذه الزيادة ما يأتى :
(1) تحسب قيمة الزيادة على أساس قيمة العلاوة منسوبة إلى أجر اشتراك المؤمن عليه الأساسى المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه.
(2) تستحق الزيادة دون تقيد بالحدود القصوى للمعاش.
(3) بالنسبة للمؤمن عليه العائد لمجال تطبيق قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه ، وكان قد سبق منحه أى من الزيادتين المقررتين بهذا القانون أوأى زيادة مماثلة مقررة بقانون آخر ، إستحق أفضل الزيادتين.( )
وتتحمل الخزانة العامة بقيمة هذه الزيادة .
المادة الثالثة
يراعى فى شأن العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين أرقام 101 لسنة 1987 و149 لسنة 1988 و123 لسنة 1989 و13 لسنة 1990 و13 لسنة 1991 ، والعلاوة الخاصة المقررة اعتباراً من 1/7/1992 ما يلى :
1- تضاف إلى أجر الاشتراك الأساسى فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه وذلك اعتباراً من التواريخ المحددة بالقانون الصادر سنة 1992 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة وضم العلاوات الخاصة إلى الأجور الأساسية.
2- يزاد الحد الأقصى للأجر المشار إليه سنوياً بقيمة العلاوة الخاصة المقرر إضافتها، وذلك بحد أقصى يساوى قيمة العلاوة منسوبة إليه.
3- تدخل قيمة العلاوة الخاصة التى تتم إضافتها فى أجر تسوية معاش الأجر الأساسى ، وذلك بمراعاة حكم البند رقم 2.
4- يزاد الحد الأقصى الرقمى لمعاش الأجر الأساسى سنوياً بمقدار 80% من الزيادة فى الحد الأقصى لهذا الأجر.
5- يزاد الحد الأدنى الرقمى لمعاش الأجر الأساسى اعتباراً من أول يوليو1992 حتى أول يوليو1997 بمقدار خمسة جنيهات شهرياً كل سنة وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم المنتفعين بقوانين العلاوات الخاصة.
6- لا تستحق الزيادة المقررة بالقوانين أرقام 150 لسنة 1988 و124 لسنة 1989 و14 لسنة 1990 و14 لسنة 1991 والزيادة المقررة بهذا القانون عن العلاوات الخاصة ، وذلك بالنسبة لحالات استحقاق المعاش التى تنشأ اعتباراً من تاريخ ضم العلاوة الخاصة المستحقة عنها الزيادة إلى الأجر الأساسى.
ويصدر وزير التأمينات قراراً بقواعد تنظيم الأحكام المشار إليها( ).
وتتحمل الخزانة العامة بقيمة الحقوق التأمينية الناتجة عن ضم العلاوات الخاصة إلى أجر الإشتراك الأساسى وتحسب هذه المبالغ وفقاً للجدول رقم 4 المرافق لقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه وعلى أساس سن المؤمن عليه فى تاريخ ضم العلاوة إلى أجره الأساسى وقيمة هذه العلاوة.( )
المادة الرابعة
يستبدل بنصوص المواد 30 الفقرتين الخامسة والسادسة و58 و109 و113 بندى 2 و3 و122 فقرة أولى من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 النصوص الآتية :
.................................................................
المادة الخامسة
تضاف للمادة 100 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فقرة أخيرة نصها الآتى :
...................................................................
المادة السادسة
يستبدل بنصى المادة الثانية والبند 8 من المادة الثانية عشر من القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وبزيادة المعاشات النصان الآتيان :
..................................................................
المادة السابعة
يستبدل بنص المادة الحادية عشر والمادة الثانية عشر من القانون 107 لسنة 1987 الصادر بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى النصان الآتيان:
المادة الحادية عشرة : تزاد المعاشات التى تستحق إعتباراً من 1/7/1992 فى إحدى الحالات الآتية : ( )
1- بلوغ سن الشيخوخة أو الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة 18 من قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه .
2- الحالة المنصوص عليها فى البند 5 من المادة 18 المشار إليها متى كانت سن المؤمن عليه فى تاريخ طلب الصرف 50 سنة فأكثر.( )
3- إستحقاق معاش العجز الجزئى الناتج عن إصابة عمل غير منهى للخدمة متى توافرت إحدى حالات استحقاق المعاش المنصوص عليها فى البندين السابقين.
وتحدد الزيادة بنسبة 25% من المعاش بحد أدنى مقداره عشرون جنيها شهرياً وبحد أقصى مقداره خمسة وثلاثون جنيها شهريا .
وتسرى فى شأن الزيادة الأحكام الآتية :
1- تحسب على أساس معاش المؤمن عليه عن الأجر الأساسى .
2- تستحق بالإضافة للحدود القصوى للمعاشات بما لا يجاوز مجموع المعاش الحد الأقصى لمجموع معاش الأجرين الأساسى والمتغير( ).
3- يراعى عدم تكرار هذه الزيادة ويسرى هذا الحكم فى الزيادة المماثلة التى حلت محلها ويصدر وزير التأمينات قواعد تطبيق هذا الحكم( ).
4- تعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه ، وتتحمل الخزانة العامة بقيمتها.
ويلغى نص المادة 165 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه ، وكذا أحكام الزيادات المنصوص عليها بالقوانين أرقام 61 لسنة 1981 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الإجتماعى و116 لسنة 1982 بتقرير إعانة لأصحاب المعاشات والمستحقين و98 لسنة 1983 بزيادة المعاشات المشار إليها بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الإجتماعى المشار إليه.
المادة الثانية عشرة : ...........................................................
المادة الثامنة
يتجاوز عن استرداد المبالغ التى صرفت بالمخالفة لأحكام حظر الجمع بين المعاشات أوبين المعاش والدخل ، وذلك فى الحدود التى يجيز فيها قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 معدلاً بأحكام القانون رقم 14 لسنة 1990 الجمع بين معاشين أوبين المعاش والدخل ، ويصدر وزير التأمينات قراراً بقواعد تنفيذ هذا الحكم ( ).
المادة التاسعة
يضاف للجدول رقم 1 بتحديد الدخول الشهرية التى تؤدى عنها الاشتراكات وقيمة الاشتراكات الشهرية المرفق بكل من القانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم والقانون رقم 50 لسنة 1978 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى على المصريين العاملين فى الخارج الملاحظات الآتية :
1- لوزير التأمينات بقرار يصدره زيادة شرائح دخل الاشتراك الشهرى وذلك بما لا يجاوز مجموع أجر الاشتراك الأساسى والمتغير وفقاً لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه .
2- يشترط لأداء المستحقات عن فئة الدخل التى تزيد على الحد الأدنى أداء المؤمن عليه لجميع التزاماته المستحقة للهيئة .
المادة العاشرة
استثناء من أحكام الحد الأقصى للجمع بين المعاش والزيادات والإعانات المنصوص عليه بالقانون رقم 33 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج المشار إليه والقانون رقم 48 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم المشار إليه تضاف اعتباراً من 1/7/1992 إلى المعاشات المستحقة وفقاً لقانونى التأمين الاجتماعى المشار إليهما التى أدى تطبيق الحد الأقصى المشار إليه إلى عدم استحقاقها الزيادات فى المعاش المقررة بالقوانين أرقام 150 لسنة 1988 و124 لسنة 1989 و14 لسنة 1990 و14 لسنة 1991 المشار إليها ، وكذا الزيادة المقررة بهذا القانون الزيادات المقررة بهذه القوانين وذلك بمراعاة الأحكام الآتية :
1- يراعى فى أول زيادة ألا يجاوز وعاء تحديد قيمتها الحد الأقصى المشار إليه.
2- يحدد وعاء حساب كل زيادة تالية على أساس المعاش بما لا يجاوز الحد الأقصى المشار إليه وما أضيف إليه من زيادات سابقة.
3- تعتبر هذه الزيادات جزءاً من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه وتتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادات المشار إليها.
المادة الحادية عشرة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية( )، ويعمل به من أول يوليو سنة 1992.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 29 من ذى القعدة سنة 1412 هـ (الموافق أول يونيه سنة 1992 م) .
حسنى مبارك

قانون رقم 175 لسنة 1993
بزيادة المعاشات( )
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
المادة الأولى
تزاد بنسبة 10% اعتباراً من 1/7/1993 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقاً لأحكام القوانين التالية :
1- القانون رقم 71 لسنة 1964 فى شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية .
2- القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى .
3- القانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم .
4- القانون رقم 50 لسنة 1978 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج.
5- القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .
وتعتبر هذه الزيادة جزءاً من المعاش ، وتسرى فى شأنها جميع أحكامه وذلك بمراعاة ما يأتى:
(1) تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق عن المؤمن عليه أوصاحب المعاش والزيادات والإعانات فى 30/6/1993.
وبالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يراعى ما يأتى :
‌أ - يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة ، معاش الأجر الأساسى .
‌أ - لا تدخل إعانة العجز الكامل ضمن الإعانات التى تحسب عليها الزيادة.
(2) يكون الحد الأقصى للزيادة فى حدود الزيادة المستحقة على معاش أقصى أجر أساسى وزياداته حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
(3) تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود الدنيا للمعاش.
(4) تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود القصوى للمعاش.
(5) تستحق الزيادة بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم ، وقانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج المشار إليهما ، بالإضافة إلى الحد الأقصى للجمع بين المعاش والزيادات والإعانات.
(6) توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة الأنصبة المنصوص عليها فى الجدول رقم (3) المرافق لقانون التامين الاجتماعى المشار إليه بافتراض وفاة المؤمن عليه أوصاحب المعاش فى 30/6/1993.
واستثناءً من الأحكام السابقة لا تستحق الزيادة لصاحب معاش العجز الجزئى الذى لم يؤد إلى إنهاء الخدمة.
وتتحمل الخزانة العامة بقيمة هذه الزيادة .
المادة الثانية
يضاف لمعاش الأجر المتغير المحسوب وفقاً لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستحق اعتباراً من 1/7/1993 للمؤمن عليه الذى تسرى بشأنه العلاوة الخاصة المقررة اعتباراً من 1/7/1993 زيادة بواقع 80% من قيمة هذه العلاوة ، وذلك متى توافرت الشروط الآتية:
1- أن يكون استحقاق المعاش لحالات بلوغ سن الشيخوخة أوالفصل بقرار من رئيس الجمهورية أوإلغاء الوظيفة أوالعجز أوالوفاة المنصوص عليها فى المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه.( )
2- أن يكون المؤمن عليه فى تاريخ انتهاء الخدمة مشتركاً عن العلاوة المشار إليها .
ويراعى فى شأن هذه الزيادة ما يأتى :
1- تحسب قيمة الزيادة على أساس قيمة العلاوة منسوبة إلى أجر اشتراك المؤمن عليه الأساسى المنصوص عليه بقانون التامين الاجتماعى المشار إليه وذلك بما لا يتجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك المشار إليه فى 30/6/1992.
2- تستحق الزيادة دون التقيد بالحدود القصوى للمعاش.
3- بالنسبة للمؤمن عليه العائد لمجال تطبيق قانون التامين الإجتماعى المشار إليه ، وكان قد سبق منحه أى من الزيادتين المقررتين بهذا القانون أوأى زيادة مماثلة مقررة بقانون آخر إستحق أفضل الزيادتين.( )
وتتحمل الخزانة العامة بقيمة هذه الزيادة.
المادة الثالثة
تكون الزيادة المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 124 لسنة 1989 بزيادة المعاشات بواقع 80% من قيمة العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 123 لسنة 1989 وذلك لحالات استحقاق المعاشات اعتبارا من 1/7/1993 ، وذلك متى توافرت شروط استحقاق الزيادة المشار إليها.
المادة الرابعة
يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى النص الآتى :
.................................................................
المادة الخامسة
يستبدل بنص الفقرة الرابعة من المادة 160 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 النص الآتى :
....................................................................
المادة السادسة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ( )، ويعمل به اعتباراً من أول يوليو1993 فيما عدا المادة الرابعة فيعمل بها أول يوليو1992.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 27 ذىالحجة سنة 1413 هـ الموافق 17 يونية سنة 1993 م .
حسنى مبارك

قانون رقم 204 لسنة 1994
بزيادة المعاشات( )
وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الإجتماعى
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
المادة الأولى
تزاد بنسبة 10% اعتباراً من 1/7/1994 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقاً لأحكام القوانين التالية :
1- القانون رقم 71 لسنة 1964 فى شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.
2- القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الإجتماعى.
3- القانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم.
4- القانون رقم 50 لسنة 1978 بإصدار قانون التأمين الإجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج.
5- القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
وتعتبر هذه الزيادة جزءاً من المعاش ، وتسرى فى شأنها جميع أحكامه وذلك بمراعاة ما يأتى :
(1) تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق عن المؤمن عليه أوصاحب المعاش والزيادات والإعانات فى 30/6/1994.
وبالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يراعى ما يأتى:
( أ ) يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة ، معاش الأجر الأساسى.
(ب) لا تعتبر إعانة العجز الكامل جزءاً من المعاش الذى يحسب على أساسه الزيادة.
(ج) ألا تقل قيمة المعاش والزيادات والإعانات السابقة وهذه الزيادة عن أربعين جنيهاً وذلك بالنسبة للمعاشات المستحقة عن الأجر الأساسى فى حالة استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أوالعجز أوالوفاة المنصوص عليها فى المادة (18) من قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه.
(2) يكون الحد الأقصى للزيادة فى حدود الزيادة المستحقة على معاش أقصى أجر أساسى وزياداته حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
(3) تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود الدنيا للمعاش.
(4) تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود القصوى للمعاش.
(5) بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم وقانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج المشار إليهما يراعى ما يأتى :
( أ ) تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحد الأقصى للجمع بين المعاش والزيادات والإعانات.
(ب) ألا تقل قيمة المعاش والزيادات السابقة والزيادة المقررة بهذا القانون عن خمسة وثلاثين جنيهاً فى حالة استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أوالعجز الكامل أوالوفاة .
(6) توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة الأنصبة المنصوص عليها فى الجدول رقم (3) المرافق لقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه ، بافتراض وفاة المؤمن عليه أوصاحب المعاش فى 30/6/1994.
وإستثناء من الأحكام السابقة لا تستحق الزيادة لصاحب معاش العجز الجزئى الذى لم يؤد إلى إنهاء الخدمة.
وتتحمل الخزانة العامة بقيمة هذه الزيادة.
المادة الثانية
يضاف إلى معاش الأجر المتغير المحسوب وفقاً لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستحق اعتباراً من 1/7/1994 للمؤمن عليه الذى تسرى بشأنه العلاوة الخاصة المقررة اعتباراً من 1/7/1994 زيادة بواقع 80% من قيمة هذه العلاوة وذلك متى توافرت الشروط الآتية :
1- أن يكون استحقاق المعاش لحالات بلوغ سن الشيخوخة أوالعجز أوالوفاة المنصوص عليها فى المادة (18) من قانون التامين الاجتماعى المشار إليه( ).
2- أن يكون المؤمن عليه فى تاريخ انتهاء الخدمة مشتركاً عن العلاوة المشار إليها .
ويراعى فى شأن هذه الزيادة ما يأتى :
( أ) تحسب قيمة الزيادة على أساس قيمة العلاوة منسوبة إلى أجر اشتراك المؤمن عليه الأساسى المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه وذلك بما لا يجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك المشار إليه فى 30/6/1992 .
(ب) تستحق الزيادة دون التقيد بالحدود القصوى للمعاش .
(ج) بالنسبة للمؤمن عليه العائد لمجال تطبيق قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه ، وكان قد سبق منحه أى من الزيادتين المقررتين بهذا القانون أوأى زيادة مماثلة مقررة بقانون آخر ، استحق أفضل الزيادتين( ) .
وتتحمل الخزانة العامة بقيمة هذه الزيادة .
المادة الثالثة
يستبدل بنص البند ط/1 من المادة 5 والبند رقم 1 من المادة 20 من قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه النصان التاليان :
..........................................................................
المادة الرابعة
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 107 لسنة 1987 المشار إليه النص التالى :
..........................................................................
المادة الخامسة
تلغى الحالة رقم 2 من المادة 18 والحالة رقم 6 من المادة 27 من القانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه كما تلغى عبارة " الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أوإلغاء الوظيفة " ، أينما وجدت فى قوانين التأمين الإجتماعى وزيادة المعاشات.
المادة السادسة
يكون الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه الذى يستحق اعتباراً من 1/7/1994 فى حالة بلوغ سن الشيخوخة والعجز الكامل والوفاة وفقاً لأحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 والقانون رقم 50 لسنة 1978 المشار إليهما خمسة وثلاثين جنيهاً شهرياً شاملاً جميع الزيادات.
وتتحمل الخزانة العامة بالفرق بين هذا الحد وبين المعاش المستحق وفقاً للقوانين المشار إليهما.
المادة السابعة
تلغى فئة دخل الاشتراك رقم (1) من الجدول رقم 1 المرافق للقانون 108 لسنة 1976 المشار إليه.
ويرفع دخل الإشتراك بالنسبة لمن كان مشتركاً بهذا الدخل إلى الدخل الأعلى الذى يليه.
المادة الثامنة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية( ) ، ويعمل به إعتباراً من أول يوليو1994.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 8 المحرم سنة 1415 هـ الموافق 17 يونية سنة 1994 م .
حسنى مبارك

descriptionقانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته والقرارات المنفذه له Emptyرد: قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته والقرارات المنفذه له

more_horiz
قانون رقم 30 لسنة 1992
بزيادة المعاشات( )
وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الإجتماعى

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
المادة الأولى
تزاد بنسبة 20 % اعتباراً من 1/7/1992 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقاً لأحكام القوانين التالية :
1- القانون رقم 71 لسنة 1964 فى شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.
2- القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى.
3- القانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم.
4- القانون رقم 50 لسنة 1978 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج.
5- القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
وتعتبر هذه الزيادة جزءاً من المعاش ، وتسرى فى شأنها جميع أحكامه وذلك بمراعاة ما يأتى :
(1) تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق عن المؤمن عليه أوصاحب المعاش والزيادات والإعانات فى 30/6/1992.
وبالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يراعى ما يأتى :
أ ) يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة ، معاش الأجر الأساسى.
ب) لا تدخل إعانة العجز الكامل ضمن الإعانات التى تحسب عليها الزيادة.
(2) يكون الحد الأقصى للزيادة فى حدود الزيادة المستحقة على معاش أقصى أجر أساسى وزياداته حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
(3) تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود الدنيا للمعاش.
(4) تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود القصوى للمعاش.
(5) توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة الأنصبة المنصوص عليها فى الجدول رقم (3) المرافق لقانون التأمين الإجتماعى المشار إليه ، بإفتراض وفاة المؤمن عليه أوصاحب المعاش فى 30/6/1992.
وإستثناء من الأحكام السابقة لا تستحق الزيادة لصاحب معاش العجز الجزئى الذى لم يؤد إلى إنهاء الخدمة.
وتتحمل الخزانة العامة بقيمة هذه الزيادة .
المادة الثانية
يضاف لمعاش الأجر المتغير المحسوب وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستحق اعتباراً من 1/7/1992 للمؤمن عليه الذى تسرى بشأنه العلاوة الخاصة المقررة اعتباراً من 1/7/1992 زيادة بواقع 80 % من قيمة هذه العلاوة وذلك متى توافرت الشروط الآتية :
1- أن يكون استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أوالفصل بقرار من رئيس الجمهورية أوإلغاء الوظيفة أوالعجز أوالوفاة المنصوص عليها فى المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى( ) .
2- أن يكون المؤمن عليه فى تاريخ انتهاء الخدمة مشتركاً عن العلاوة المشار إليها .
ويراعى فى شأن هذه الزيادة ما يأتى :
(1) تحسب قيمة الزيادة على أساس قيمة العلاوة منسوبة إلى أجر اشتراك المؤمن عليه الأساسى المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه.
(2) تستحق الزيادة دون تقيد بالحدود القصوى للمعاش.
(3) بالنسبة للمؤمن عليه العائد لمجال تطبيق قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه ، وكان قد سبق منحه أى من الزيادتين المقررتين بهذا القانون أوأى زيادة مماثلة مقررة بقانون آخر ، إستحق أفضل الزيادتين.( )
وتتحمل الخزانة العامة بقيمة هذه الزيادة .
المادة الثالثة
يراعى فى شأن العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين أرقام 101 لسنة 1987 و149 لسنة 1988 و123 لسنة 1989 و13 لسنة 1990 و13 لسنة 1991 ، والعلاوة الخاصة المقررة اعتباراً من 1/7/1992 ما يلى :
1- تضاف إلى أجر الاشتراك الأساسى فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه وذلك اعتباراً من التواريخ المحددة بالقانون الصادر سنة 1992 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة وضم العلاوات الخاصة إلى الأجور الأساسية.
2- يزاد الحد الأقصى للأجر المشار إليه سنوياً بقيمة العلاوة الخاصة المقرر إضافتها، وذلك بحد أقصى يساوى قيمة العلاوة منسوبة إليه.
3- تدخل قيمة العلاوة الخاصة التى تتم إضافتها فى أجر تسوية معاش الأجر الأساسى ، وذلك بمراعاة حكم البند رقم 2.
4- يزاد الحد الأقصى الرقمى لمعاش الأجر الأساسى سنوياً بمقدار 80% من الزيادة فى الحد الأقصى لهذا الأجر.
5- يزاد الحد الأدنى الرقمى لمعاش الأجر الأساسى اعتباراً من أول يوليو1992 حتى أول يوليو1997 بمقدار خمسة جنيهات شهرياً كل سنة وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم المنتفعين بقوانين العلاوات الخاصة.
6- لا تستحق الزيادة المقررة بالقوانين أرقام 150 لسنة 1988 و124 لسنة 1989 و14 لسنة 1990 و14 لسنة 1991 والزيادة المقررة بهذا القانون عن العلاوات الخاصة ، وذلك بالنسبة لحالات استحقاق المعاش التى تنشأ اعتباراً من تاريخ ضم العلاوة الخاصة المستحقة عنها الزيادة إلى الأجر الأساسى.
ويصدر وزير التأمينات قراراً بقواعد تنظيم الأحكام المشار إليها( ).
وتتحمل الخزانة العامة بقيمة الحقوق التأمينية الناتجة عن ضم العلاوات الخاصة إلى أجر الإشتراك الأساسى وتحسب هذه المبالغ وفقاً للجدول رقم 4 المرافق لقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه وعلى أساس سن المؤمن عليه فى تاريخ ضم العلاوة إلى أجره الأساسى وقيمة هذه العلاوة.( )
المادة الرابعة
يستبدل بنصوص المواد 30 الفقرتين الخامسة والسادسة و58 و109 و113 بندى 2 و3 و122 فقرة أولى من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 النصوص الآتية :
.................................................................
المادة الخامسة
تضاف للمادة 100 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فقرة أخيرة نصها الآتى :
...................................................................
المادة السادسة
يستبدل بنصى المادة الثانية والبند 8 من المادة الثانية عشر من القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وبزيادة المعاشات النصان الآتيان :
..................................................................
المادة السابعة
يستبدل بنص المادة الحادية عشر والمادة الثانية عشر من القانون 107 لسنة 1987 الصادر بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى النصان الآتيان:
المادة الحادية عشرة : تزاد المعاشات التى تستحق إعتباراً من 1/7/1992 فى إحدى الحالات الآتية : ( )
1- بلوغ سن الشيخوخة أو الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة 18 من قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه .
2- الحالة المنصوص عليها فى البند 5 من المادة 18 المشار إليها متى كانت سن المؤمن عليه فى تاريخ طلب الصرف 50 سنة فأكثر.( )
3- إستحقاق معاش العجز الجزئى الناتج عن إصابة عمل غير منهى للخدمة متى توافرت إحدى حالات استحقاق المعاش المنصوص عليها فى البندين السابقين.
وتحدد الزيادة بنسبة 25% من المعاش بحد أدنى مقداره عشرون جنيها شهرياً وبحد أقصى مقداره خمسة وثلاثون جنيها شهريا .
وتسرى فى شأن الزيادة الأحكام الآتية :
1- تحسب على أساس معاش المؤمن عليه عن الأجر الأساسى .
2- تستحق بالإضافة للحدود القصوى للمعاشات بما لا يجاوز مجموع المعاش الحد الأقصى لمجموع معاش الأجرين الأساسى والمتغير( ).
3- يراعى عدم تكرار هذه الزيادة ويسرى هذا الحكم فى الزيادة المماثلة التى حلت محلها ويصدر وزير التأمينات قواعد تطبيق هذا الحكم( ).
4- تعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه ، وتتحمل الخزانة العامة بقيمتها.
ويلغى نص المادة 165 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه ، وكذا أحكام الزيادات المنصوص عليها بالقوانين أرقام 61 لسنة 1981 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الإجتماعى و116 لسنة 1982 بتقرير إعانة لأصحاب المعاشات والمستحقين و98 لسنة 1983 بزيادة المعاشات المشار إليها بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الإجتماعى المشار إليه.
المادة الثانية عشرة : ...........................................................
المادة الثامنة
يتجاوز عن استرداد المبالغ التى صرفت بالمخالفة لأحكام حظر الجمع بين المعاشات أوبين المعاش والدخل ، وذلك فى الحدود التى يجيز فيها قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 معدلاً بأحكام القانون رقم 14 لسنة 1990 الجمع بين معاشين أوبين المعاش والدخل ، ويصدر وزير التأمينات قراراً بقواعد تنفيذ هذا الحكم ( ).
المادة التاسعة
يضاف للجدول رقم 1 بتحديد الدخول الشهرية التى تؤدى عنها الاشتراكات وقيمة الاشتراكات الشهرية المرفق بكل من القانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم والقانون رقم 50 لسنة 1978 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى على المصريين العاملين فى الخارج الملاحظات الآتية :
1- لوزير التأمينات بقرار يصدره زيادة شرائح دخل الاشتراك الشهرى وذلك بما لا يجاوز مجموع أجر الاشتراك الأساسى والمتغير وفقاً لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه .
2- يشترط لأداء المستحقات عن فئة الدخل التى تزيد على الحد الأدنى أداء المؤمن عليه لجميع التزاماته المستحقة للهيئة .
المادة العاشرة
استثناء من أحكام الحد الأقصى للجمع بين المعاش والزيادات والإعانات المنصوص عليه بالقانون رقم 33 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج المشار إليه والقانون رقم 48 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم المشار إليه تضاف اعتباراً من 1/7/1992 إلى المعاشات المستحقة وفقاً لقانونى التأمين الاجتماعى المشار إليهما التى أدى تطبيق الحد الأقصى المشار إليه إلى عدم استحقاقها الزيادات فى المعاش المقررة بالقوانين أرقام 150 لسنة 1988 و124 لسنة 1989 و14 لسنة 1990 و14 لسنة 1991 المشار إليها ، وكذا الزيادة المقررة بهذا القانون الزيادات المقررة بهذه القوانين وذلك بمراعاة الأحكام الآتية :
1- يراعى فى أول زيادة ألا يجاوز وعاء تحديد قيمتها الحد الأقصى المشار إليه.
2- يحدد وعاء حساب كل زيادة تالية على أساس المعاش بما لا يجاوز الحد الأقصى المشار إليه وما أضيف إليه من زيادات سابقة.
3- تعتبر هذه الزيادات جزءاً من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه وتتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادات المشار إليها.
المادة الحادية عشرة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية( )، ويعمل به من أول يوليو سنة 1992.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 29 من ذى القعدة سنة 1412 هـ (الموافق أول يونيه سنة 1992 م) .
حسنى مبارك

قانون رقم 175 لسنة 1993
بزيادة المعاشات( )
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
المادة الأولى
تزاد بنسبة 10% اعتباراً من 1/7/1993 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقاً لأحكام القوانين التالية :
1- القانون رقم 71 لسنة 1964 فى شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية .
2- القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى .
3- القانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم .
4- القانون رقم 50 لسنة 1978 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج.
5- القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .
وتعتبر هذه الزيادة جزءاً من المعاش ، وتسرى فى شأنها جميع أحكامه وذلك بمراعاة ما يأتى:
(1) تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق عن المؤمن عليه أوصاحب المعاش والزيادات والإعانات فى 30/6/1993.
وبالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يراعى ما يأتى :
‌أ - يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة ، معاش الأجر الأساسى .
‌أ - لا تدخل إعانة العجز الكامل ضمن الإعانات التى تحسب عليها الزيادة.
(2) يكون الحد الأقصى للزيادة فى حدود الزيادة المستحقة على معاش أقصى أجر أساسى وزياداته حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
(3) تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود الدنيا للمعاش.
(4) تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود القصوى للمعاش.
(5) تستحق الزيادة بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم ، وقانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج المشار إليهما ، بالإضافة إلى الحد الأقصى للجمع بين المعاش والزيادات والإعانات.
(6) توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة الأنصبة المنصوص عليها فى الجدول رقم (3) المرافق لقانون التامين الاجتماعى المشار إليه بافتراض وفاة المؤمن عليه أوصاحب المعاش فى 30/6/1993.
واستثناءً من الأحكام السابقة لا تستحق الزيادة لصاحب معاش العجز الجزئى الذى لم يؤد إلى إنهاء الخدمة.
وتتحمل الخزانة العامة بقيمة هذه الزيادة .
المادة الثانية
يضاف لمعاش الأجر المتغير المحسوب وفقاً لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستحق اعتباراً من 1/7/1993 للمؤمن عليه الذى تسرى بشأنه العلاوة الخاصة المقررة اعتباراً من 1/7/1993 زيادة بواقع 80% من قيمة هذه العلاوة ، وذلك متى توافرت الشروط الآتية:
1- أن يكون استحقاق المعاش لحالات بلوغ سن الشيخوخة أوالفصل بقرار من رئيس الجمهورية أوإلغاء الوظيفة أوالعجز أوالوفاة المنصوص عليها فى المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه.( )
2- أن يكون المؤمن عليه فى تاريخ انتهاء الخدمة مشتركاً عن العلاوة المشار إليها .
ويراعى فى شأن هذه الزيادة ما يأتى :
1- تحسب قيمة الزيادة على أساس قيمة العلاوة منسوبة إلى أجر اشتراك المؤمن عليه الأساسى المنصوص عليه بقانون التامين الاجتماعى المشار إليه وذلك بما لا يتجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك المشار إليه فى 30/6/1992.
2- تستحق الزيادة دون التقيد بالحدود القصوى للمعاش.
3- بالنسبة للمؤمن عليه العائد لمجال تطبيق قانون التامين الإجتماعى المشار إليه ، وكان قد سبق منحه أى من الزيادتين المقررتين بهذا القانون أوأى زيادة مماثلة مقررة بقانون آخر إستحق أفضل الزيادتين.( )
وتتحمل الخزانة العامة بقيمة هذه الزيادة.
المادة الثالثة
تكون الزيادة المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 124 لسنة 1989 بزيادة المعاشات بواقع 80% من قيمة العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 123 لسنة 1989 وذلك لحالات استحقاق المعاشات اعتبارا من 1/7/1993 ، وذلك متى توافرت شروط استحقاق الزيادة المشار إليها.
المادة الرابعة
يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى النص الآتى :
.................................................................
المادة الخامسة
يستبدل بنص الفقرة الرابعة من المادة 160 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 النص الآتى :
....................................................................
المادة السادسة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ( )، ويعمل به اعتباراً من أول يوليو1993 فيما عدا المادة الرابعة فيعمل بها أول يوليو1992.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 27 ذىالحجة سنة 1413 هـ الموافق 17 يونية سنة 1993 م .
حسنى مبارك

قانون رقم 204 لسنة 1994
بزيادة المعاشات( )
وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الإجتماعى
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
المادة الأولى
تزاد بنسبة 10% اعتباراً من 1/7/1994 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقاً لأحكام القوانين التالية :
1- القانون رقم 71 لسنة 1964 فى شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.
2- القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الإجتماعى.
3- القانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم.
4- القانون رقم 50 لسنة 1978 بإصدار قانون التأمين الإجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج.
5- القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
وتعتبر هذه الزيادة جزءاً من المعاش ، وتسرى فى شأنها جميع أحكامه وذلك بمراعاة ما يأتى :
(1) تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق عن المؤمن عليه أوصاحب المعاش والزيادات والإعانات فى 30/6/1994.
وبالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يراعى ما يأتى:
( أ ) يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة ، معاش الأجر الأساسى.
(ب) لا تعتبر إعانة العجز الكامل جزءاً من المعاش الذى يحسب على أساسه الزيادة.
(ج) ألا تقل قيمة المعاش والزيادات والإعانات السابقة وهذه الزيادة عن أربعين جنيهاً وذلك بالنسبة للمعاشات المستحقة عن الأجر الأساسى فى حالة استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أوالعجز أوالوفاة المنصوص عليها فى المادة (18) من قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه.
(2) يكون الحد الأقصى للزيادة فى حدود الزيادة المستحقة على معاش أقصى أجر أساسى وزياداته حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
(3) تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود الدنيا للمعاش.
(4) تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود القصوى للمعاش.
(5) بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم وقانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج المشار إليهما يراعى ما يأتى :
( أ ) تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحد الأقصى للجمع بين المعاش والزيادات والإعانات.
(ب) ألا تقل قيمة المعاش والزيادات السابقة والزيادة المقررة بهذا القانون عن خمسة وثلاثين جنيهاً فى حالة استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أوالعجز الكامل أوالوفاة .
(6) توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة الأنصبة المنصوص عليها فى الجدول رقم (3) المرافق لقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه ، بافتراض وفاة المؤمن عليه أوصاحب المعاش فى 30/6/1994.
وإستثناء من الأحكام السابقة لا تستحق الزيادة لصاحب معاش العجز الجزئى الذى لم يؤد إلى إنهاء الخدمة.
وتتحمل الخزانة العامة بقيمة هذه الزيادة.
المادة الثانية
يضاف إلى معاش الأجر المتغير المحسوب وفقاً لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستحق اعتباراً من 1/7/1994 للمؤمن عليه الذى تسرى بشأنه العلاوة الخاصة المقررة اعتباراً من 1/7/1994 زيادة بواقع 80% من قيمة هذه العلاوة وذلك متى توافرت الشروط الآتية :
1- أن يكون استحقاق المعاش لحالات بلوغ سن الشيخوخة أوالعجز أوالوفاة المنصوص عليها فى المادة (18) من قانون التامين الاجتماعى المشار إليه( ).
2- أن يكون المؤمن عليه فى تاريخ انتهاء الخدمة مشتركاً عن العلاوة المشار إليها .
ويراعى فى شأن هذه الزيادة ما يأتى :
( أ) تحسب قيمة الزيادة على أساس قيمة العلاوة منسوبة إلى أجر اشتراك المؤمن عليه الأساسى المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه وذلك بما لا يجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك المشار إليه فى 30/6/1992 .
(ب) تستحق الزيادة دون التقيد بالحدود القصوى للمعاش .
(ج) بالنسبة للمؤمن عليه العائد لمجال تطبيق قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه ، وكان قد سبق منحه أى من الزيادتين المقررتين بهذا القانون أوأى زيادة مماثلة مقررة بقانون آخر ، استحق أفضل الزيادتين( ) .
وتتحمل الخزانة العامة بقيمة هذه الزيادة .
المادة الثالثة
يستبدل بنص البند ط/1 من المادة 5 والبند رقم 1 من المادة 20 من قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه النصان التاليان :
..........................................................................
المادة الرابعة
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 107 لسنة 1987 المشار إليه النص التالى :
..........................................................................
المادة الخامسة
تلغى الحالة رقم 2 من المادة 18 والحالة رقم 6 من المادة 27 من القانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه كما تلغى عبارة " الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أوإلغاء الوظيفة " ، أينما وجدت فى قوانين التأمين الإجتماعى وزيادة المعاشات.
المادة السادسة
يكون الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه الذى يستحق اعتباراً من 1/7/1994 فى حالة بلوغ سن الشيخوخة والعجز الكامل والوفاة وفقاً لأحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 والقانون رقم 50 لسنة 1978 المشار إليهما خمسة وثلاثين جنيهاً شهرياً شاملاً جميع الزيادات.
وتتحمل الخزانة العامة بالفرق بين هذا الحد وبين المعاش المستحق وفقاً للقوانين المشار إليهما.
المادة السابعة
تلغى فئة دخل الاشتراك رقم (1) من الجدول رقم 1 المرافق للقانون 108 لسنة 1976 المشار إليه.
ويرفع دخل الإشتراك بالنسبة لمن كان مشتركاً بهذا الدخل إلى الدخل الأعلى الذى يليه.
المادة الثامنة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية( ) ، ويعمل به إعتباراً من أول يوليو1994.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 8 المحرم سنة 1415 هـ الموافق 17 يونية سنة 1994 م .
حسنى مبارك

descriptionقانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته والقرارات المنفذه له Emptyرد: قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته والقرارات المنفذه له

more_horiz
قانون رقم 207 لسنة 1994
بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
المادة الأولى
يستبدل بنص المادتين 9 و10 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975النصان الآتيان :
..................................................................
المادة الثانية
تحل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى محل الهيئة القومية للتأمين والمعاشات والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية فى ممارسة الاختصاصات المنصوص عليها فى قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه.
وتستمر التقسيمات التنظيمية بالهيئتين المشار إليهما فى أداء أعمالها ، كما يستمر العاملون بذات أوضاعهم الوظيفية الحالية ، وذلك إلى أن يتم إعادة تنظيم وترتيب الوظائف بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وتسكين العاملين بها.
المادة الثالثة
تستبدل بعبارة " الهيئة المختصة " أينما وردت بقانون التأمين الإجتماعى المشار إليه عبارة " الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى".
المادة الرابعة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية( )، ويعمل به إعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 8 المحرم سنة 1415 هـ الموافق 17 يونيه سنة 1994 م .
حسنى مبارك
قانون رقم 24 لسنة 1995
بزيادة المعاشات( )
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
المادة الأولى
تزاد بنسبة 10% اعتباراً من 1/7/1995 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقاً لأحكام القوانين التالية :
1- القانون رقم 71 لسنة 1964 فى شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.
2- القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الإجتماعى.
3- القانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم .
4- القانون رقم 50 لسنة 1978 بإصدار قانون التأمين الإجتماعى للعاملين المصريين بالخارج.
5- القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
وتعتبر هذه الزيادة جزءاً من المعاش ، وتسرى فى شأنها جميع أحكامه وذلك بمراعاة ما يأتى :
(1) تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق عن المؤمن عليه أوصاحب المعاش والزيادات والإعانات فى 30/6/1995.
وبالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يراعى ما يأتى :
( أ ) يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة ، معاش الأجر الأساسى.
(ب) لا تعتبر إعانة العجز الكامل جزءاً من المعاش الذى يحسب على أساسه الزيادة.
(2) يكون الحد الأقصى للزيادة فى حدود الزيادة المستحقة على معاش أقصى أجر أساسى وزياداته حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
(3) تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود الدنيا للمعاش.
(4) تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود القصوى للمعاش.
(5) تستحق الزيادة بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن حكمهم وقانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج المشار إليهما بالإضافة إلى الحد الأقصى للجمع بين المعاش والزيادات والإعانات.
(6) توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة الأنصبة المنصوص عليها فى الجدول رقم (3) المرافق لقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه ، بافتراض وفاة المؤمن عليه أوصاحب المعاش فى 30/6/1995 واستثناء من الأحكام السابقة لا تستحق الزيادة لصاحب معاش العجز الجزئى الذى لم يؤد إلى إنهاء الخدمة.
وتتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة.
المادة الثانية
يضاف لمعاش الأجر المتغير المحسوب وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستحق إعتباراً من 1/7/1995 للمؤمن عليه الذى تسرى بشأنه العلاوة الخاصة المقررة اعتباراً من 1/7/1995 زيادة بواقع 80 % من قيمة هذه العلاوة وذلك متى توافرت الشروط الآتية :
1- أن يكون استحقاق المعاش لحالات بلوغ سن الشيخوخة أوالعجز أوالوفاة المنصوص عليها فى المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه( ).
2- أن يكون المؤمن عليه فى تاريخ إنتهاء الخدمة مشتركاً عن العلاوة المشار إليها.
ويراعى فى شأن هذه الزيادة ما يأتى :
( أ ) تحسب قيمة الزيادة على أساس قيمة العلاوة منسوبة إلى أجر إشتراك المؤمن عليه الأساسى المنصوص عليه بقانون التامين الإجتماعى المشار إليه وذلك بما لا يتجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك المشار إليه فى 30/6/1992 .
(ب) تستحق الزيادة دون التقيد بالحدود القصوى للمعاش .
(ج) بالنسبة للمؤمن عليه العائد لمجال تطبيق قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه ، وكان قد سبق منحه أى من الزيادتين المقررتين بهذا القانون أوأى زيادة مماثلة مقررة بقانون آخر إستحق أفضل الزيادتين( ).
وتتحمل الخزانة العامة بقيمة هذه الزيادة.
المادة الثالثة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية( )، ويعمل به إعتباراً به من أول يوليو1995 .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 ذوالقعدة سنة 1415 هـ الموافق 19 أبريل سنة 1995 م .
حسنى مبارك

قانون رقم 86 لسنة 1996
بزيادة المعاشات( )
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
المادة الأولى
تزاد بنسبة 10 إعتباراً من 1/7/1996 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقاً لأحكام القوانين التالية :
1- القانون رقم 71 لسنة 1964 فى شأن منح معاشات ومكافآت إستثنائية.
2- قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، والمعدل بالقانون رقم 93 لسنة 1980.
3- قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.
4- قانون التأمين الإجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978.
وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش ، وتسرى فى شأنها جميع أحكامه ، وذلك بمراعاة ما يلى :-
(1) تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق عن المؤمن عليه أوصاحب المعاش والزيادات والإعانات فى 30/6/1996.
وبالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، يراعى ما يأتى :
(أ ) يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة معاش الأجر الأساسى .
(ب) لا تعتبر إعانة العجز الكامل جزءا من المعاش الذى يحسب على أساسه الزيادة .
(2) يكون الحد الأقصى للزيادة فى حدود الزيادة المستحقة على معاش أقصى أجر أساسى وزياداته حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
(3) تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود الدنيا للمعاش.
(4) تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود القصوى للمعاش.
(5) تستحق الزيادة بالنسبة للمعاملين بقانون التامين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم وقانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج المشار إليهما بالإضافة إلى الحد الأقصى للجمع بين المعاش والزيادات والإعانات.
(6) توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة الأنصبة المنصوص عليها فى الجدول رقم 3 المرافق لقانون التأمين الاجتماعى المشار اليه بافتراض وفاة المؤمن عليه أوصاحب المعاش فى 30/6/1996.
واستثناءً من الأحكام السابقة لا تستحق الزيادة لصاحب معاش العجز الجزئى الذى لم يؤد إلى إنهاء الخدمة ، وتتحمل الخزانة العامة بقيمة هذه الزيادة.
المادة الثانية
يضاف لمعاش الأجر المتغير المحسوب وفقاً لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستحق إعتباراً من 1/7/1996 للمؤمن عليه الذى تسرى بشأنه العلاوة الخاصة المقررة اعتباراً من 1/7/1996 زيادة بواقع 80 % من قيمة هذه العلاوة ، وذلك متى توافرت الشروط الآتية :
1- أن يكون استحقاق المعاش لحالات بلوغ سن الشيخوخة أوالعجز أوالوفاة المنصوص عليها فى المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه( ).
2- أن يكون المؤمن عليه فى تاريخ انتهاء الخدمة مشتركاً عن العلاوة المشار إليها ويراعى فى شأن هذه الزيادة ما يأتى :
( أ ) تحسب قيمة الزيادة على أساس قيمة العلاوة منسوبة إلى أجر اشتراك المؤمن عليه الأساسى المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه ، وذلك بما يجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك المشار إليه فى 30/6/1992.
(ب ) تستحق الزيادة دون التقيد بالحدود القصوى للمعاش.
(ج ) بالنسبة للمؤمن عليه العائد لمجال تطبيق قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه والذى كان قد سبق منحه أيا من الزيادتين المقررتين بهذا القانون أوأى زيادة مماثلة مقررة بقانون آخر ، يستحق أفضل الزيادتين، وتتحمل الخزانة العامة بقيمة هذه الزيادة ( ).
المادة الثالثة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية( )، ويعمل به إعتباراً من أول يوليو1996.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 26 المحرم سنة 1417 هـ (الموافق 13 يونية سنة 96 م) .
حسنى مبارك

قانون رقم 83 لسنة 1997
بزيادة المعاشات( )
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
المادة الأولى
تزاد بنسبة (10%) اعتبارا من 1/7/1997 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقاً لأحكام القوانين التالية :
1- القانون رقم 71 لسنة 1964 فى شأن منح معاشات ومكافآت إستثنائية.
2- قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، والمعدل بالقانون رقم 93 لسنة 1980.
3- قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.
4- قانون التأمين الإجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978.
وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش ، وتسرى فى شأنها جميع أحكامه وذلك بمراعاة ما يأتى:
(1) تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق عن المؤمن عليه أوصاحب المعاش والزيادات والإعانات فى 30/6/1997.
وبالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يراعى ما يأتى :
(أ‌) يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة معاش الأجر الأساسى.
(ب‌) لا تعتبر إعانة العجز الكامل جزءا من المعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة.
(2) يكون الحد الأقصى للزيادة فى حدود الزيادة المستحقة على معاش أقصى أجر أساسى وزياداته حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
(3) تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود الدنيا للمعاش.
(4) تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود القصوى للمعاش.
(5) تستحق الزيادة بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم وقانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج المشار إليهما بالإضافة إلى الحد الأقصى للجمع بين المعاش والزيادات والإعانات.
(6) توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة الأنصبة المنصوص عليها فى الجدول رقم 3 المرافق لقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه بافتراض وفاة المؤمن عليه أوصاحب المعاش فى 30/6/1997.
واستثناء من الأحكام السابقة لا تستحق الزيادة لصاحب معاش العجز الجزئى الذى لم يؤد إلى إنهاء الخدمة.
وتتحمل الخزانة العامة بقيمة هذه الزيادة.
المادة الثانية
يضاف لمعاش الأجر المتغير المحسوب وفقا لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم79 لسنة 1975 المستحق اعتبارا من 1/7/1997 للمؤمن عليه الذى تسرى بشأنه العلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من 1/7/1997 زيادة بواقع (80%) من قيمة هذه العلاوة وذلك متى توافرت الشروط الآتية :
1- أن يكون استحقاق المعاش فى حالات بلوغ سن الشيخوخة أوالعجز أوالوفاة المنصوص عليها فى المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه( ).
2- أن يكون المؤمن عليه فى تاريخ انتهاء الخدمة مشتركا عن العلاوة المشار إليها.
ويراعى فى شأن هذه الزيادة ما يأتى :
(أ‌) تحسب قيمة الزيادة على أساس قيمة العلاوة منسوبة إلى أجر اشتراك المؤمن عليه الأساسى المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه ، وذلك بما لا يجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك المشار إليه فى 30/6/1992.
(ب‌) تستحق الزيادة دون التقيد بالحدود القصوى للمعاش.
(ج) بالنسبة للمؤمن عليه العائد لمجال تطبيق قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه، والذى كان قد سبق منحه أيا من الزيادتين المقررتين بهذا القانون أوأى زيادة مماثلة مقررة بقانون آخر ، يستحق أفضل الزيادتين.( )
وتتحمل الخزانة العامة بقيمة هذه الزيادة.
المادة الثالثة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية( )، ويعمل به إعتباراً من أول يوليو1997) .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 21 المحرم سنة 1418هـ (الموافق 28 مايوسنة 1997).
حسنى مبارك


قانون رقم 91 لسنة 1998
بزيادة المعاشات( )
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
المادة الأولى
تزاد بنسبة (10%) إعتباراً من 1/7/1998 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقا لأحكام القوانين التالية :
1- القانون رقم 71 لسنة 1964 فى شأن منح معاشات ومكافآت إستثنائية.
2- قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، والمعدل بالقانون رقم 93 لسنة 1980.
3- قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.
4- قانون التأمين الإجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978.
وتعتبر هذه الزيادة جزءاً من المعاش ، وتسرى فى شأنها جميع أحكامه وذلك بمراعاة ما يأتى :
(1) تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق عن المؤمن عليه أوصاحب المعاش والزيادات والإعانات فى 30/6/1998.
وبالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يراعى ما يأتى :
‌أ- يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة معاش الأجر الأساسى.
‌ب- لا تعتبر إعانة العجز الكامل جزءا من المعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة.
(2) يكون الحد الأقصى للزيادة فى حدود الزيادة المستحقة على معاش أقصى أجر أساسى وزياداته حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
(3) تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود الدنيا للمعاش.
(4) تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود القصوى للمعاش.
(5) تستحق الزيادة بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم وقانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج المشار إليهما بالإضافة إلى الحد الأقصى للجمع بين المعاش والزيادات والإعانات.
(6) توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة الأنصبة المنصوص عليها فى الجدول رقم (3) المرافق لقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه بافتراض وفاة المؤمن عليه أوصاحب المعاش فى 30/6/1998.
واستثناء من الأحكام السابقة لا تستحق الزيادة لصاحب معاش العجز الجزئى الذى لم يؤد إلى إنهاء الخدمة.
وتتحمل الخزانة العامة بقيمة هذه الزيادة.
المادة الثانية
يضاف لمعاش الأجر المتغير المحسوب وفقا لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستحق اعتبارا من 1/7/1998 للمؤمن عليه الذى تسرى بشأنه العلاوة الخاصة المقررة إعتباراً من 1/7/1998 زيادة بواقع (80%) من قيمة هذه العلاوة ، وذلك متى توافرت الشروط الآتية :
1- أن يكون استحقاق المعاش فى حالات بلوغ سن الشيخوخة أوالعجز أوالوفاة المنصوص عليها فى المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه.( )
2- أن يكون المؤمن عليه فى تاريخ انتهاء الخدمة مشتركا عن العلاوة المشار إليها .
ويراعى فى شأن هذه الزيادة ما يأتى :
(أ‌) تحسب قيمة الزيادة على أساس قيمة العلاوة منسوبة إلى أجر اشتراك المؤمن عليه الأساسى المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه ، وذلك بما لا يجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك المشار إليه فى 30/6/1992.
(ب‌) تستحق الزيادة دون التقيد بالحدود القصوى للمعاش.
(ج) بالنسبة للمؤمن عليه العائد لمجال تطبيق قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه ، والذى كان قد سبق منحه أيا من الزيادتين المقررتين بهذا القانون أوأى زيادة مماثلة مقررة بقانون آخر ، يستحق أفضل الزيادتين.( )
وتتحمل الخزانة العامة بقيمة هذه الزيادة.
المادة الثالثة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية( ) ، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو1998.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 12 المحرم سنة 1419هـ (الموافق 8 مايوسنة 1998).
حسنى مبارك

قانون رقم 94 لسنة 1998
بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
المادة الأولى
يراعى فى شأن العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين أرقام 174 لسنة 1993 و203 لسنة 1994و23 لسنة 1995 و85 لسنة 1996و82 لسنة 1997 والعلاوة الخاصة المقررة إعتباراً من 1/7/1998 ما يلى :
1- تضاف إلى أجر الاشتراك الأساسى فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وذلك إعتباراً من التواريخ المحددة لضمها إلى الأجر الأساسى والمبينة بكل من هذه القوانين.
2- يزاد الحد الأقصى لأجر الإشتراك المشار إليه سنويا بقيمة العلاوة الخاصة المقرر إضافتها ، وذلك بحد أقصى يساوى قيمة العلاوة منسوبة إليه.
3- تدخل قيمة العلاوة الخاصة التى تتم إضافتها فى أجر تسوية معاش الأجر الأساسى ، وذلك بمراعاة حكم البند السابق.
4- يزاد الحد الأقصى الرقمى لمعاش الأجر الأساسى سنويا بمقدار (80%) من الزيادة فى الحد الأقصى لهذا الأجر.
5- يزاد الحد الأدنى الرقمى لمعاش الأجر الأساسى إعتباراً من أول يوليو1998 حتى أول يوليو2003 بمقدار خمسة جنيهات شهريا كل سنة ، وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم المنتفعين بقوانين العلاوات الخاصة.
6- لا تستحق الزيادة المقررة بالقوانين أرقام 175 لسنة 1993 و204 لسنة 1994 و24 لسنة 1995 و86 لسنة 1996 و83 لسنة 1997 والزيادة المقررة إعتباراً من 1/7/1998 عن العلاوات الخاصة ، وذلك بالنسبة لحالات إستحقاق المعاش التى تنشأ إعتباراً من تاريخ ضم العلاوات الخاصة المستحقة عنها الزيادة إلى الأجر الأساسى.
ويصدر وزير التأمينات والشئون الإجتماعية قرارا بقواعد تنفيذ الأحكام المشار إليها.( )
وتتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة فى الحقوق التأمينية الناتجة عن ضم العلاوات الخاصة إلى أجر الإشتراك الأساسى وتحسب هذه المبالغ وفقا للجدول رقم (4) المرافق لقانون التأمين الإجتماعى المشار إليه وعلى أساس سن المؤمن عليه فى تاريخ ضم العلاوة إلى أجره الأساسى وقيمة هذه العلاوة. ( )
المادة الثانية
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية( )، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو1998 .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 المحرم سنة 1419هـ الموافق 16 مايوسنة 1998).
حسنى مبارك

قانون رقم 20 لسنة 1999
بزيادة المعاشات( )
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، و قد أصدرناه،
المادة الأولى
تزاد بنسبة (10%) اعتبارا من 1/7/1999 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقاً لأحكام القوانين التالية :
1- القانون رقم 71 لسنة 1964 فى شأن منح معاشات و مكافآت استثنائية .
2- قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975والمعدل بالقانون رقم 93 لسنة 1980.
3- قانون التامين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.( )
4- قانون التأمين الإجتماعى على العاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978.(2)
وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش ، وتسرى فى شأنها جميع أحكامه ، وذلك بمراعاة ما يأتى :
(1) تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش الأساسى المستحق عن المؤمن عليه أوصاحب المعاش و الزيادات و الإعانات فى 30/6/1999.
وبالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يراعى ما يأتى :
أ‌- يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة معاش الأجر الأساسى.
ب‌- لا تعتبر إعانة العجز الكامل جزءا من المعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة.
(2) يكون الحد الأقصى للزيادة فى حدود الزيادة المستحقة على معاش أقصى أجر أساسى وزياداته حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
(3) تستحق الزيادة بالإضافة الى الحدود الدنيا للمعاش.
(4) تستحق الزيادة بالإضافة الى الحدود القصوى للمعاش.
(5) توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة الأنصبة المنصوص عليها فى الجدول رقم 3 المرافق لقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه بافتراض وفاة المؤمن عليه أوصاحب المعاش فى 30/6/1999 وإستثناء من الأحكام السابقة لا تستحق الزيادة لصاحب معاش العجز الجزئى الذى لم يؤد الى إنهاء الخدمة.
(6) تستحق الزيادة بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم وقانون التأمين الإجتماعى على العاملين المصريين فى الخارج المشار اليهما بالاضافة إلى الحد الاقصى للجمع بين المعاش والزيادات والإعانات.( )
وتتحمل الخزانة العامة بقيمة هذه الزيادة.
المادة الثانية
يضاف لمعاش الأجر المتغير المحسوب وفقا لقانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستحق اعتبارا من 1/7/1999 للمؤمن عليه الذى تسرى بشأنه العلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من 1/7/1999 زيادة بواقع ( 80%) من قيمة هذه العلاوة ، وذلك متى توافرت الشروط الآتية :
1- أن يكون استحقاق المعاش فى حالات بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة (18) من قانون التامين الاجتماعى المشار إليه ( ).
2- أن يكون المؤمن عليه فى تاريخ انتهاء الخدمة مشتركا عن العلاوة المشار إليها .
ويراعى فى شأن هذه الزيادة ما يأتى :
أ‌- تحسب قيمة الزيادة على أساس قيمة العلاوة منسوبة إلى أجر اشتراك المؤمن عليه الأساسى المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه ، وذلك بما لا يجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك المشار اليه فى 30/6/1992 .
ب‌- تستحق الزيادة دون التقيد بالحدود القصوى للمعاش .
ج‌- بالنسبة للمؤمن عليه العائد لمجال تطبيق قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه، والذى كان قد سبق منحه أياً من الزيادتين المقررتين بهذا القانون أو أى زيادة مماثلة مقررة بقانون آخر ، يستحق أفضل الزيادتين.( )
وتتحمل الخزانة العامة بقيمة هذه الزيادة.
المادة الثالثة
يراعى فى شـأن العلاوة الخاصة المقررة إعتباراً من 1/7/1999 ما يلى :
1- تضاف إلى أجر الاشتراك الأساسى فى قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، وذلك إعتباراً من 1/7/2004.
2- يزاد الحد الأقصى لأجر الإشتراك المشار إليه سنوياً بقيمة العلاوة الخاصة المقرر إضافتها ، و ذلك بحد أقصى يساوى قيمة العلاوة منسوبة إليه.
3- تدخل قيمة العلاوة الخاصة التى تتم إضافتها فى أجر تسوية معاش الأجر الأساسى ، و ذلك بمراعاة حكم البند السابق.
4- يزاد الحد الأقصى الرقمى لمعاش الأجر الأساسى سنوياً بمقدار(80%) من الزيادة فى الحد الأقصى لهذا الأجر.
5- يزاد الحد الأدنى الرقمى لمعاش الأجر الأساسى إعتباراً من أول يوليو 2004 بمقدار خمسة جنيهات شهرياً، وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم المنتفعين بقانون هذه العلاوة الخاصة.
6- لا تستحق الزيادة المقررة اعتباراً من 1/7/1999 عن العلاوة الخاصة فى ذات التاريخ ، وذلك بالنسبة لحالات استحقاق المعاش التى تنشأ اعتبارًا من تاريخ ضم العلاوة الخاصة المستحقة عنها الزيادة إلى الأجر الأساسى.
ويصدر وزير التأمينات والشئون الاجتماعية قراراً بقواعد تنفيذ الأحكام المشار إليها( ).
المادة الرابعة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ( )، ويعمل به اعتباراً من أول يوليو 1999.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 صفر سنة 1420 هـ الموافق 23 مايو سنة 1999 م .
حسنى مبارك

descriptionقانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته والقرارات المنفذه له Emptyرد: قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته والقرارات المنفذه له

more_horiz
قانون رقم 12 لسنة 2000
بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
المادة الأولى
يستبدل بنصوص المواد 103 مكررا و105 ( فقرة ثانية ) بند 2و112 بند 3 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، النصوص الآتية :
.........................................................................
المادة الثانية
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية( ) ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 المحرم سنة 1421هـ (الموافق 15 أبريل سنة 2000 م) .
حسنى مبارك


قانون رقم 85 لسنة 2000
بزيادة المعاشات( )
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
المادة الأولى
تزاد بنسبة (10%) اعتبارا من 1/7/2000 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقا لأحكام القوانين التالية :
1-القانون رقم 71 لسنة 1964 فى شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية .
2-قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
3-قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.
4- قانون التأمين الإجتماعى على العاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978.
5- القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
وتعتبر هذه الزيادة جزءاً من المعاش ، وتسرى فى شأنها جميع أحكامه ، وذلك بمراعاة ما يأتى :
(1) تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش والزيادات والإعانات فى 30/6/2000 .
وبالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يراعى ما يأتى :
(أ‌) يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة معاش الأجر الأساسى.
(ب‌) لا تعتبر إعانة العجز الكامل جزءا من المعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة.
(2) يكون الحد الأقصى للزيادة فى حدود الزيادة المستحقة على معاش أقصى أجر أساسى وزياداته حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
(3) تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود الدنيا للمعاش.
(4) تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود القصوى للمعاش.
(5) تستحق الزيادة بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم ،وقانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين بالخارج المشار إليهما ، بالإضافة إلى الحد الأقصى للمعاش والزيادات والإعانات .
(6) توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من المعاش بافتراض وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش فى 30/6/2000.
ولا تسرى هذه الزيادة على معاش العجز الجزئى الذى لم يؤد إلى إنهاء الخدمة.
وتتحمل الخزانة العامة بقيمة هذه الزيادة.
المادة الثانية
يضاف لمعاش الأجر المتغير المحسوب وفقا لقانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستحق اعتبارا من 1/7/2000 للمؤمن عليه الذى تسرى بشأنه العلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من 1/7/2000 زيادة بواقع (80%) من قيمة هذه العلاوة ، وذلك متى توافرت الشروط الآتية :
1- أن يكون استحقاق المعاش فى حالات بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه( ).
2- أن يكون المؤمن عليه فى تاريخ انتهاء الخدمة مشتركا عن العلاوة المشار إليها .
ويراعى فى شأن هذه الزيادة ما يأتى .
‌أ- تحسب قيمة الزيادة على أساس قيمة العلاوة منسوبة إلى أجر اشتراك المؤمن عليه الأساسى المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه ، وذلك بما لا يجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك المشار إليه فى 30/6/1992.
‌ب- تستحق الزيادة دون التقيد بالحدود القصوى للمعاش.
‌ج- بالنسبة للمؤمن عليه العائد لمجال تطبيق قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه ، والذى كان قد سبق منحه أيا من الزيادتين المقررتين بهذا القانون أو أى زيادة مماثلة مقررة بقانون آخر ، يستحق أفضل الزيادتين ( ).
وتتحمل الخزانة العامة بقيمة هذه الزيادة.
المادة الثالثة
يراعى فى شأن العلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من 1/7/2000 ما يلى :
1- تضاف إلى أجر الاشتراك فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وذلك اعتبارا من 1/7/2005.
2- يزاد الحد الأقصى لأجر الاشتراك المشار إليه بقيمة العلاوة الخاصة المقرر إضافتها، وذلك بحد أقصى يساوى قيمة العلاوة منسوبة إلى أقصى أجر اشتراك أساسى فى 30/6/1992.
3- تدخل قيمة العلاوة الخاصة التى تتم إضافتها فى أجر تسوية معاش الأجر الأساسى ، وذلك بمراعاة حكم البند السابق.
4- يزاد الحد الأقصى الرقمى لمعاش الأجر الأساسى بمقدار (80%) من الزيادة فى الحد الأقصى لهذا الأجر.
5- يزاد الحد الأدنى الرقمى لمعاش الأجر الأساسى اعتبارا من أول يوليو 2000 بمقدار خمسة جنيهات شهرياً . وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم المنتفعين بقانون هذه العلاوة الخاصة.
6- لا تستحق الزيادة المقررة إعتباراً من 1/7/2000 عن العلاوة الخاصة فى ذات التاريخ ، وذلك بالنسبة لحالات استحقاق المعاش التى تنشأ اعتبارا من تاريخ ضم العلاوة الخاصة المستحقة عنها الزيادة إلى الأجر الأساسى.
ويصدر وزير التأمينات والشئون الاجتماعية قراراً بقواعد تنفيذ الأحكام المشار إليها.( )
وتتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة والحقوق التأمينية الناتجة عن ضم هذه العلاوة والعلاوة المقررة بالقانون رقم 19 لسنة 1999 بشأن منح العاملين بالدولة علاوة خاصة ، إلى أجر الاشتراك الأساسى وتحسب هذه المبالغ وفقا للجدول رقم (4) المرافق لقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه وعلى أساس سن المؤمن عليه فى تاريخ استحقاق المعاش.
المادة الرابعة
ينشرهذا القانون فى الجريدة الرسمية( )،ويعمل به اعتبارا من 1/7/2000.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 صفر سنة 1421هـ (الموافق 17 مايو سنة 2000م )
حسنى مبارك

قانون رقم 86 لسنة 2000
بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
المادة الأولى
يستبدل بنصوص المواد 72 (بند ب ) و74 و 83 (بند 1) من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، النصوص الآتية :
......................................................................
المادة الثانية
تسرى أحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها فى الباب الخامس من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على أصحاب المعاشات الذين انتهت خدمتهم قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون ، ولم ينتفعوا بأحكام هذا الباب ، ويكون لهم الحق فى طلب عدم الانتفاع بها خلال ستة أشهر من هذا التاريخ ، ولا يجوز العدول عن هذا الطلب.
المادة الثالثة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية( )، ويعمل به إعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 صفر سنة 1421هـ (الموافق 18 مايو سنة 2000م).
حسنى مبارك

قانون رقم 19 لسنة 2001
بزيادة المعاشات( )
وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الإجتماعى
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
المادة الأولى
تزاد بنسبة 10% ) إعتباراً من 1/7/2001 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقا لأحكام القوانين التالية :
1- القانون رقم 71 لسنة 1964 فى شأن منح معاشات ومكافآت إستثنائية.
2- قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
3- قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الاعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.
4- قانون التأمين الإجتماعى على العاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1987.
5- القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش ، وتسرى فى شأنها جميع أحكامه وذلك بمراعاة ما يأتى:
(1) تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش والزيادة والاعانات فى 30/6/2001.
وبالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يراعى مايأتى :
‌أ- يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة معاش الأجر الأساسى.

‌ب- لا تعتبر إعانة العجز الكامل جزءا من المعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة.
(2) تكون الزيادة بحد أدنى عشرة جنيهات وبحد أقصى ستون جنيها شهرياً.
(3) تستحق الزيادة بالإضافة الى الحدود الدنيا للمعاش.
(4) تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود القصوى للمعاش.
(5) تسحق الزيادة بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم ، وقانون التأمين الإجتماعى للعاملين المصريين بالخارج المشار إليهما ، بالاضافة إلى الحد الأقصى للمعاش والزيادات والإعانات.
(6) توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من المعاش بإفتراض وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش فى 30/6/2001.
ولا تسرى هذه الزيادة على معاش العجز الجزئى الذى لم يؤد إلى إنهاء الخدمة.
وتتحمل الخزانة العامة بقيمة هذه الزيادة.
المادة الثانية
يضاف لمعاش الأجر المتغير المحسوب وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستحق إعتبارا من 1/7/2001 للمؤمن عليه الذى تسرى بشأنه العلاوة الخاصة المقررة إعتبارًا من 1/7/2001 زيادة بواقع (80%) من قيمة هذه العلاوة وذلك متى توافرت الشروط الآتية :
1- أن يكون استحقاق المعاش فى حالات بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه( ) .
2- أن يكون المؤمن عليه فى تاريخ إنتهاء الخدمة مشتركاً عن العلاوة المشار إليها.
ويراعى فى شأن هذه الزيادة ما يأتى :
‌أ- تحسب قيمة الزيادة على أساس قيمة العلاوة منسوبة إلى أجر إشتراك المؤمن عليه الأساسى المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعى المشاراليه وذلك بما لا يجاوز الحد الأقصى لأجر الإشتراك المشار إليه فى 30/6/1992.
‌ب- تستحق الزيادة دون التقيد بالحدود القصوى للمعاش.
‌ج- بالنسبة للمؤمن عليه العائد لمجال تطبيق قانون التأمين الإجتماعى المشار اليه والذى كان قد سبق منحه أيا من الزيادتين المقررتين بهذا القانون أو أى زيادة مماثلة مقررة بقانون أخر ، يستحق أفضل الزيادتين.( )
وتتحمل الخزانة العامة بقيمة هذه الزيادة.
المادة الثالثة
يراعى فى شأن العلاوة الخاصة المقررة إعتبارًا من 1/7/2001 ما يلى :
1- تضاف إلى أجر الاشتراك الاساسى فى قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، وذلك إعتباراً من 1/7/2006.
2- تدخل قيمة العلاوة الخاصة التى تتم اضافتها فى أجر تسوية معاش الأجر الأساسى.
3- لا تستحق الزيادة المقررة إعتباراً من 1/7/2001 عن العلاوة الخاصة فى ذات التاريخ وذلك بالنسبة لحالات استحقاق المعاش التى تنشأ اعتبارا من تاريخ ضم العلاوة الخاصة المستحقة عنها الزيادة إلى الأجر الأساسى.
ويصدر وزير التأمينات والشئون الإجتماعية قراراً بقواعد تنفيذ الأحكام المشار إليها( ).
وتتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة والحقوق التأمينية الناتجة عن ضم هذه العلاوة إلى أجر الاشتراك الأساسى.
المادة الرابعة
يستبدل بنص المادة 5 ـ بند ط/1 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، النص الآتى :
........................................................................
المادة الخامسة
يستبدل بنص المادة (10) من قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 ، النص الآتى :
........................................................................
المادة السادسة
يستبدل بالجدول رقم (1) المرفق بقانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الجدول المرفق بهذا القانون.
المادة السابعة
يسبتدل بالجدول رقم (1) المرفق بقانون التأمين الإجتماعى على العاملين المصريين بالخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 الجدول المرفق بهذا القانون.
المادة الثامنة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية( ) ، ويعمل به إعتباراً من 1/7/2001.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة ربيع الأول سنة 1422هـ ( الموافق 24 مايو سنة 2001)
حسنى مبارك


قانون رقم 150 لسنة 2002
بزيادة المعاشات( )
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الأتى نصه ، وقد أصدرناه :
المادة الأولى
تزاد بنسبة (10%) اعتبارا من 1/7/2002 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقا لأحكام القوانين التالية :
1- القانون رقم 71 لسنة 1964 فى شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.
2- قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
3- قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.
4- قانون التأمين الإجتماعى على العاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978.
5- القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش ، وتسرى فى شأنها جميع أحكامه وذلك بمراعاة ما يأتى:
(1) تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش والزيادات والأعانات فى 30/6/2002.
وبالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الأجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يراعى ما يأتى :
‌أ- يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة معاش الأجر الأساسى.
‌ب- لا تعتبر إعانة العجز الكامل جزءًا من المعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة.
(2) تكون الزيادة بحد أدنى عشرة جنيهات وحد أقصى ستون جنيها.
(3) تستحق الزيادة بالأضافة إلى الحدود الدنيا للمعاش.
(4) تستحق الزيادة بالأضافة إلى الحدود القصوى للمعاش.
(5) تستحق الزيادة بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم ، وقانون التأمين الإجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج المشار إليهما ، بالإضافة إلى الحد الأقصى للمعاش والزيادات والأعانات.
(6) توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من المعاش بإفتراض وفاة المؤمن عليه أوصاحب المعاش فى 30/6/2002.
ولا تسرى هذه الزيادة على معاش العجز الجزئى الذى لم يؤد إلى إنهاء الخدمة.
وتتحمل الخزانة العامة بقيمة هذه الزيادة.
(المادة الثانية)
يضاف إلى معاش الأجر المتغير المحسوب وفقا لقانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستحق إعتباراً من 1/7/2002 للمؤمن عليه الذى تسرى بشأنه العلاوة الخاصة المقررة إعتبارا من 1/7/2002 زيادة بواقع 80% من قيمة هذه العلاوة وذلك متى توافرت الشروط الأتية :
1- أن يكون استحقاق المعاش فى حالات بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة (18) من قانون التأمين الأجتماعى المشار إليه.( )
2- أن يكون المؤمن عليه فى تاريخ إنتهاء الخدمة مشتركاً عن العلاوة المشار إليها ويراعى فى شأن هذه الزيادة ما يأتى :
‌أ- تحسب قيمة الزيادة على أساس قيمة العلاوة منسوبة إلى أجر إشتراك المؤمن عليه الأساسي المنصوص عليه بقانون التأمين الإجتماعى المشار إليه وذلك بما لايجاوز الحد الأقصى لأجر الإشتراك المشار إليه فى 30/6/1992.
‌ب- تستحق الزيادة دون التقيد بالحدود القصوى للمعاش.
‌ج- بالنسبة للمؤمن عليه العائد لمجال تطبيق قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه ، والذى كان قد سبق منحه أيا من الزيادتين المقررتين بهذا القانون أو أى زيادة مماثلة مقررة بقانون آخر ، يستحق أفضل الزيادتين.( )
وتتحمل الخزانة العامة بقيمة هذه الزيادة.
(المادة الثالثة)
يراعى فى شأن العلاوة الخاصة المقررة إعتباراً من 1/7/2002 ما يلى :
1- تضاف إلى أجر الأشتراك الأساسى فى قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، وذلك اعتبارا من 1/7/2007.
2- تدخل قيمة العلاوة الخاصة التى يتم إضافتها فى أجر تسوية معاش الأجر الأساسى.
3- يزاد الحد الأقصى الرقمى لمعاش الأجر الأساسى إلى (80%) من الحد الأقصى لهذا الأجر فى تاريخ ضم العلاوة . كما يسرى هذا الحكم على العلاوة الخاصة المقرر ضمها اعتبارا من 1/7/2006.
4- لا تستحق الزيادة المقررة إعتباراً من 1/7/2002 عن العلاوة الخاصة فى ذات التاريخ وذلك بالنسبة لحالأت استحقاق المعاش التى تنشأ اعتبارا من تاريخ ضم هذه العلاوة إلى الأجر الأساسى .
ويصدر وزير التأمينات والشئون الإجتماعية قرارا بقواعد تنفيذ الأحكام المشار إليها.( )
وتتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة والحقوق التأمينية الناتجة عن ضم هذه العلاوة إلى أجر الإشتراك الأساسى .
(المادة الرابعة )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ( )، ويعمل به إعتباراً من 1/7/2002 .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 2 ربيع الأخر سنة 1423 هـ (الموافق 13 يونيه سنة 2002 م ).
حسنى مبارك

قانون رقم 91 لسنة 2003
بزيادة المعاشات( )
وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الإجتماعى
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الأتى نصه ، وقد أصدرناه :
المادة الأولى
تزاد بنسبة (10%) اعتبارا من 1/7/2003 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقاً لأحكام القوانين التالية :
1- القانون رقم 71 لسنة 1964 فى شأن منح معاشات ومكافآت إستثنائية.
2- قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
3- قانون التأمين الأجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.
4- قانون التأمين الإجتماعى على العاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978.
5- القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .
وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش ، وتسرى فى شأنها جميع أحكامه وذلك بمراعاة ما يأتى:
(1) تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش والزيادات والأعانات فى 30/6/2003.
وبالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يراعى ما يأتى :
‌أ- يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة معاش الأجر الأساسى.
‌ب- لا تعتبر إعانة العجز الكامل جزءاً من المعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة.
(2) تكون الزيادة بحد أدنى عشرة جنيهات وبحد أقصى ستين جنيها شهرياً.
(3) تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود الدنيا للمعاش.
(4) تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود القصوى للمعاش.
(5) تستحق الزيادة بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم ، وقانون التأمين الإجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج المشار إليهما ، بالأضافة إلى الحد الأقصى للمعاش والزيادات والإعانات.
(6) توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من المعاش بإفتراض وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش فى 30/6/2003.
ولا تسرى هذه الزيادة على معاش العجز الجزئى الذى لم يؤد إلى إنهاء الخدمة.
وتتحمل الخزانة العامة بقيمة هذه الزيادة.
(المادة الثانية )
يضاف إلى معاش الأجر المتغير المحسوب وفقا لقانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستحق إعتباراً من 1/7/2003 للمؤمن عليه الذى تسرى بشأنه العلاوة الخاصة المقررة إعتباراً من 1/7/2003 زيادة بواقع 80% من قيمة هذه العلاوة ، وذلك متى توافرت الشروط الآتية :
1ـ أن يكون إستحقاق المعاش فى حالات بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة (18) من قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه( ).
2ـ أن يكون المؤمن عليه فى تاريخ انتهاء الخدمة مشتركا عن العلاوة المشار إليها ويراعى فى شأن هذه الزيادة ما يأتى :
‌أ- تحسب قيمة الزيادة على أساس قيمة العلاوة منسوبة إلى أجر اشتراك المؤمن عليه الأساسي المنصوص عليه بقانون التأمين الإجتماعى المشار إليه وذلك بما لايجاوز الحد الأقصى لأجر الإشتراك المشار إليه فى 30/6/1992.
‌ب- تستحق الزيادة دون التقيد بالحدود القصوى للمعاش.
‌ج- بالنسبة للمؤمن عليه العائد لمجال تطبيق قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه ، والذى كان قد سبق منحه أياً من الزيادتين المقررتين بهذا القانون أو أى زيادة مماثلة مقررة بقانون آخر يستحق أفضل الزيادتين.( )
وتتحمل الخزانة العامة بقيمة هذه الزيادة.
(المادة الثالثة)
يراعى فى شأن العلاوة الخاصة المقررة إعتباراً من 1/7/2003 ما يلى :
1- تضاف إلى أجر الإشتراك الأساسى فى قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، وذلك إعتباراً من 1/7/2008.
2- تدخل قيمة العلاوة الخاصة التى يتم إضافتها فى أجر تسوية معاش الأجرالأساسى.
3- يزاد الحد الأقصى الرقمى لمعاش الأجر الأساسى إلى (80%) من الحد الأقصى لهذا الأجر فى تاريخ ضم العلاوة.
4- لا تستحق الزيادة المقرر إعتباراً من 1/7/2003 عن العلاوة الخاصة المقررة فى ذات التاريخ وذلك بالنسبة لحالات إستحقاق المعاش التى تنشأ إعتباراً من تاريخ ضم هذه العلاوة إلى الأجر الأساسى.
ويصدر وزير التأمينات والشئون الإجتماعية قراراً بقواعد تنفيذ الأحكام المشار إليها( ).
وتتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة والحقوق التأمينية الناتجة عن ضم هذه العلاوة إلى الأجر الأساسى.
(المادة الرابعة )
يستبدل بنصى المادة (129) والفقرة الأخيرة من المادة (150) من قانون التأمين الأجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، النصان التاليان :
......................................................................................


( المادة الخامسة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ( )، ويعمل به إعتباراً من 1/7/2003.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 15 ربيع الأخر سنة 1424 هـ (الموافق 15 يونيه سنة 2003 ).
حسنى مبارك

privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد