خضعت الجمعيات التعاونية للثروة المائية فى إنشائها وعملها لأحكام قانون قانون الجمعيات التعاونية المصرية رقم 58 لسنة 1944
ثم خضعت لأحكام قانون الجمعيات التعاونية رقم 317 لسنة 1956
ثم صدر قانون التعاون الزراعى رقم 123 لسنة 1980 متضمنا فى مادته الثالثة بأن يتكون البنيان التعاونى من الجمعيات التعاونية الزراعية والاتحاد التعاونى الزراعى المركزى والجمعيات التعاونية الزراعية اما متعددة الأغراض أو نوعية، وتتكون هذه الجمعيات حسب الحاجة ووفقا لطبيعة نشاط كل منها فى فى خدمة المجالات الآتية:
(أ) الانتاج النباتى.
(ب) الانتاج الحيوانى.
(جـ) الثروة المائية ز
(د) استصلاح الأراضي وتنميتها وتعكيرها.
ثم صدر القانون رقم 122 لسنة 1981 بعدم سريان أحكام قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 على الجمعيات التعاونية للثروة المائية واستمرار خضوعها لأحكام القانون رقم 317 لسنة 1956 لعدم مواءمة أحكام القانون رقم 317 لسنة 1956 وتغير الظروف المحلية والدولية فقد أصبحت أحكامه لا تساير هذا التغير، بالإضافة إلى أن جميع قطاعات التعاون المختلفة وضعت لها قوانين خاصة مثل التعاون الزراعى الاستهلاكى والانتاجى والاسكان.
لذلك رؤى وضع هذا المشروع لسريانه على تعاونيات الثروة المائية ولقد عكفت الوزارة على دراسة أسس التعديل الذى يمكن أن يوفر لتعاون السمكى دوام التطور ويقيم على أساس شعبى.
بنيانا تعاونيا سمكيا يشترك فى الاشراف ويحول دون العبث بالجمعيات أموالها ويخلق طبقة من القادة المحليين يعنون بالانتاج السمكى على أساس تبادل المعونة والاعتماد على النفس بما يكفل للتعاون السمكى الاستقرار والمرونة والبعد عن الاستغلال والاحتكار.
وقد تضمن المشروع الأبواب الآتية:
أولا- الباب الأول: أحكام عامة من المادة 1-4
متضمنا أن التعاون حركة شعبية ديمقراطية ترعاها الدولة ويسهم فى تنفيذ الخطة العامة للدولة فة قطاع الثروة المائية.
ثانيا- الباب الثانى: البنيان التعاونى للثروة المائية من المادة -10 ويتكون من الجمعيات لمحلية والعامة والاتحاد التعاونى للثروة المائية.
ثالثا- الباب الثالث: مهام وحدات البنيان التعاونى للثروة المائية من المادة 11-15
رابعا- الباب الرابع: أموال الجمعية من المادة 16-29
الفصل الأول – موارد الجمعية.
الفصل الثانى – توزيع الفائض.
الفصل الثالث – أحكام عامة.
خامسا – الباب الخامس: العضوية ومسئولية الأعضاء من المادة 30-33
وتتضمن شروط العضوية فى جمعيات الثروة المائية وبمسئولية الأعضاء وزوال العضوية.
سادسا- الباب السادس: إدارة الجمعية من المادة 34-57
الفصل الأول – الجمعية العمومية.
الفصل الثانى – مجلس الادارة.
سابعا- الباب السابع: الاعفاءات والمزايا من المادة 58-60
ثامنا- الباب الثامن: الرقابة من المادة 61-67
تاسعا- الباب التاسع: انقضاء الجمعية من المادة 68-69
عاشرا- الباب العاشر: الاتحاد التعاونى للثروة المائية من المادة 70-79 حادى عشر – الباب الحادى عشر: العقوبات من المادة 80-85 هذا وقد تضمنت موارد الاصدار لمشروع هذا القانون الآتى:
1- استمرار صندوق دعم الجمعيات التعاونية لصائدى الأسماك المنشأة طبقا لأحكام القانون رقم 317 لسنة 1956 فى مباشرة اختصاصاته.
2- اعتبار وزير الزراعة للوزير المختص ويصدر قرار بتحديد الجهة الادارية المختصه فى تطبيق أحكام هذا القانون.
3- يصدر وزير الزراعة اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على اقتراح الجهة الادارية المختصة وقد أقر مجلس الدولة مشروع القانون بالصيغة المرافقة بجلسته فى 1/6/1982 ويتشرف وزير الدولة للزرعة والأمن الغذائى بعرضه على مجلس الوزراء للتفضل باصداره،
وزير الدولة
للزراعة والأمن الغذائى
دكتور/ يوسف أمين والى