مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionقانون تعاونيات الثروة المائية  Emptyقانون تعاونيات الثروة المائية

more_horiz
الباب الأول
أحكام عامة
مادة 1 – الجمعيات التعاونية للثروة المائية وحدات اقتصادية اجتماعية تهدف إلأى تطوير وتنمية الثروة المائية فى مجالاتها المختلفة وتقديم الخدمات المختلفة لأعضائها وتسهم فى التنمية الاجتماعية فى مناطق عملها وذلك بهدف رفع مستوى أعضائها وغيرهم اقتصاديا واجتماعيا فى اطار الخطة العامة للدولة، وبما لا يتعارض والمبادئ المتعارف عليها دوليا.
مادة 2 – لا يجوز للأشخاص الاعتبارية باستثناء الوحدات المحلية ووحدات القطاع العام المملوكة ملكية كاملة للدولة المساهمة فى الجمعيات التعاونية المنشأة طبقا لهذا القانون ويجوز للجمعيات المشكلة طبقا لأحكام هذا القانون المساهمة فى الجمعيات التعاونية ذات المستوى الأعلى المنصوص عليها فى هذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية الحد الأقصى لما يجوز لكل منها المساهمة به فى رأس مال الجمعية.
مادة 3 – المؤسسون هم الذين يشتركون فى انشاء جمعية تعاونية ويوقعون عقد تأسيسها ويتولون اعداد نظمها الداخلى ويكونون مسئولين بالتضامن عما يرتبه انشاء الجمعية من التزامات وعن كافة الأموال المكتتب بها لحين تسليمها لأول مجلس إدارة كما يرد اليهم ما تقرره الجمعية العمومية من مصروفات.
مادة 4 – تكتسب الجمعية الشخصية الاعتبارية بشهر عقد تأسيسها بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ونشر ملخص نظامها الداخلى فى الوقائع المصرية.
وتبين اللائحة التنفيذية طريقة تأسس الجمعية واجراءات شهرها والبيانات المشتركة فى نظامها الداخلى.
مادة 5 – يكون الطعن فى القرارات الصادرة من الوزير المختص ومن الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وفق أحكام هذا القانون أمام محكمة القضاء الادارى.
الباب الثانى
البنيان التعاونى للثروة المائية
مادة 6 – يتكون البنيان التعاونى من الجمعات التعاونية للثورة المائية والاتحاد التعاونى للثروة المائية.
والجمعيات التعاونية للثروة المائية أما محلية أو مشتركة أو عامة.
مادة 7 – تتكون الجمعية التعاونية المحلية من عشرين عضوا على الأقل وتمارس أغراضها على مستوى منطقة صيد أو أكثر ذات حجم اقتصادى مناسب ويصدر بتحديدها قرار من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ويبين النظام الداخلى للجمعية مقرها ومنطقة عملها.
ويجوز بقرار من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية أن تنشأ بمنطقة الصيد الواحدة أكثر من جمعية تعاونية للثروة المائية من نوع واحد.
مادة 8 – لكل جمعيتين تعاونينين محليتين أو أكثر أن تؤسس جمعية تعاونية مشتركة تخت بتقديم خدمات اقتصادية أو مالية أو اجتماعية تتطلبها الجمعيات المنتمية إليها أو تحديد الوسائل التى تكفل للجمعيات المذكورة تحقيق هذه الخدمات وتقديم المواد التى تستهلكها هذه الجمعيات ولا يجوز أن تقبل الأفراد ضمن أعضائها.
وللجمعيات التعاونية المحلية والجمعيات التعاونية المشتركة أن تكون فيما بينها جمعيات تعاونية عامة.
مادة 9 – يتألف الاتحاد التعاونية المحلية والمشتركة والعامة وتكون مهمة هذا الاتحاد نشر الدعوة إلى التعاون والدفاع عن مصالح الجمعيات التعاونية وارشادها فى إدارة أعمالها ومراجعة حساباتها والتفتيش على أعمالها وبث الروح التعاونية ومساعدة المواطنين على انشاء الجمعيات التعاونية وله فى سبيل ذلك أن يعين المشرفين والمنظمين والمراجعين لهذه الأعمال

الباب الثالث
مهام وحدات البنيان التعاونية للثروة المائية
مادة 10- تباشر الجمعيات المحلية نشاطها فى مجالات انتاج وتنمية وتسويق الثروة المائية والقيام بالخدمات التى تتطلبها حاجات أعضائها فى منطقة عملها، ولها على الأخص:
(أ) مد أعضائها الصيادين بأدوات ومعدات الصيد المحلية منها والمستوردة.
(ب) تمكين أعضائها من امتلاك مراكب الصيد وقواربه ولوازمه.
(جـ) امتلاك أو تدبير وسائل النقل المجهزة لنقل الانتاج.
(د) تسويق منتجات الثروة المائية واقامة المنشآت التسويقية اللازمة لذلك.
(هـ) امتلاك واستئجار الأراضى والمبانى اللازمة لاقامة وادارة الحلقات والمخازن
والموانى ووسائل الانتاج والتسويق اللازمة لنشاطها.
(و) انشاء وادارة المزارع السمكية التعاونية.
(ز) الاقراض والاقتراض لتنفيذ أغراضها من مصادر التمويل المحلية.
(حـ) تقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية لرفع مستوى أعضائها والعاملين منهم فى
الحرفة والقيام بجميع الأعمال المرتبطة باقتصاديات انتاج الثروة المائية
والصناعات المرتبطة بها.
(ط) اقامة مراكز تجميع للصيادين بالتعاون مع المحافظة التى تقع فيها منطقة عمل
الجمعية والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.
(ى) تنفيذ البرامج التدريبية التى تضعها الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بالتنسيق مع الاتحاد التعاونى للثروة المائية.
مادة 11- للجمعية التعاونية أن تتملك أو تستأجر مراكب للصيد وثلاجات وحلقات وسيارات بما يحقق أغراضها.
مادة 12- للجمعية أن تؤدى خدماتها لغير أعضائها فى الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية والنظام الداخلى.
مادة 13- تقوم الجمعية المشتركة بمعاونة الجمعية المنتمية اليها فى أداء نشاطها وتحقيق اغراضها، ولخا على الأخص.
(أ) انشاء ورش ثابتة أو متنقلة للقيام بعمليات اصلاح وصيانة وعمرة جميع أنواع المراكب والآلات والمعدات التى تمتلكها الجمعيات وأعضاؤها بما يحقق التشغيل الأمثل وذلك طبقا للشروط والمواصفات التى تضعها الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.
(ب) انشاء وادارة المزارع السمكية ومشروعات التصنيع لصالح الجمعيات والأعضاء.
(جـ) انشاء المخازن والثلاجات لتخزين الانتاج وحفظه.
(د) تملك وتشغيل وسائل النقل لخدمات أعضائها.
(هـ) المساهمة فى عمليات تسويق انتاج الأعضاء تعاونيا.
(و) توفير معدات وآلات الصيد المختلفة والمستوردة والمحلية.
(ز) اقتراح مواعيد الصيد وطرقه وحرفه.
(حـ) تقديم ما يطلب منها من بيانات احصائية
مادة 14- تتولى الجمعيات العامة كل فى حدود اختصاصها معاونة الجمعيات المنتمية إليها فى أداء نشاطها وتحقيق أغراضها وعلى الأخص ما يأتى:
(أ) توفير احتياجات الأعضاء من معدات وآلات وقطع اليغار وكافة مستلزمات الانتاج المختلفة من الانتاج المحلى أو عن طريق الاستيراد
(ب) القيام بعمليات التسويق التعاونى للانتاج على مستوى الجمهورية.
(جـ) تصدير المنتجات لحساب أعضائها.
(د) انشاء الصناديق اللازمة لدعم النشاط الاقتصادى والاجتماعى وذلك وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية.
(هـ) انشاء ما يتطلب من مشروعات اقتصادية على أسس تعاونية.
(و) اقتراح مواعيد الصيد وطرقه وحرفه.
(ز) تقديم ما طلب منها من بيانات احصائية.
الباب الرابع
أموال الجمعية
الفصل الأول
موارد الجمعية
مادة 15- تتكون أموال الجمعية مما يأتى:
أولا – رأس المال المسهم:
ويتكون من عدد غير محدود من الأسهم ويحدد النظام الداخلى للجمعية قيمة السهم بحيث لا يقل فى الجمعيات المحلية عن جنيه واحد ويكون الاكتتاب فى هذه الجمعية على النحو التالى:
(أ) بالنسبة لحائز المراكب الآتية يكون الاكتتاب بواقع سهم على الأقل عن كل حصان من قوة ما فى حازتة من مراكب (سواء بالملك أو الايجاد).
(ب) بالنسبة لحائز المراكب الشرعية: يكون الاكتتاب بواقع سهم على الأقل لكل فرد من أفراد طاقم المراكب حيازته (سواء بالملك أو الايجار).
(جـ) بالنسبة للصياد البرار ومن فى حكمة يكون الاكتتاب بسهم واحد على الأقل.
(د) بالنسبة لجمعيات الاستزراع السمكى وما فى حكمها: تكون قيمة السهم بها مائة جنيه على الأقل.
وبالنسبة للجمعيات المشتركة والعامة يكون الحد الأدنى لقيمة السهم خمسة جنيها وألا يقل اكتتاب كل جمعية منها عن مائة سهم.
وفى جميع الأحوال يجب أن تسدد قيمة الأسهم عند الاكتتاب بالكامل.
وتحدد مجالس إدارة الجمعيات القائمة بعد اعادة شهرها طبقا لهذا القانون كيفية ومدة الاكتتاب وفقا لأحكام هذا القانون بما لا يجاوز ثلاث سنوات.
ثانيا- حصص عينية تبين اللائحة التنفيذية كيفية تقييمها وطريقة سداد فيمتها.
ثالثا - الاحتياطى القانونى وما تنشئه الجمعية من مخصصات واحتياطيات أخرى.
رابعا- ما يتحقق من فائض خلال العام.
خامسا- الهبات والوصايا المقدمة من جهات غير أجنبية والتى تقبلها الجمعية ولا تتضمن شرطا تتعارض مع أغراضها.
وتبين اللائحة التنفيذية اجراءات قبولها وكيفية تنفيذ ما يشترطه الواهب أو الموصى من شروط لا تتعارض مع أغراض الجمعية وتؤول الهبات والوصايا التى لا تخصص لغرض معين الى الاحتياطى القانونى.
سادسا- ما تخصصه الدولة ووحدات الادارة المحلية ( [1]) والأشخاص الاعتبارية العامة من مبالغ لدعم الجمعيات.
وتبين اللائحة التنفيذية قواعد ونظم توجيه هذا الدعم والتصرف فيه.
سابعا- القروض اللازمة لمباشرة نشاط الجمعية.
وتبين اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة للاقراض والاقتراض وفقا للنشاط الذى تمارسه الجمعية.
مادة 16- تكون الأسهم اسمية غير قابلة للتجزئة ولا يجوز الحجز عليها وفاء لديون مستحقة للجمعية.
وتبين اللائحة التنفيذية كيفية الوفاء بقيمة الأسهم واستردادها والتصرف فيها.



________________________________________
الفصل الثانى
توزيع الفائض
مادة 17- يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالفائض الباقى المتحقق فى الأعمال الجارية خلال السنة المالية وذلك بعد تخصيص احتياطى المشروعات المشار إليها فى المادة (19) من هذا القانون وبعد سداد كافة النفقات والوفاء بجميع الالتزامات التى يتطلبها صالح العمل بالجمعية.
ويتم توزيع الفائض المشار إليه على النحو التالى:
أولا – 20% على الأقل تخصص للاحتياطى القانونى.
ثانياً- 5% للخدمات الخيرية والاجتماعية.
ثالثا- 5% على الأكثر تخصص حووافز لبعض أو كل العاملين بالجمعية ويتم الصرف بقرار من الجمعية العمومية بعد التصديق على حسابات الجمعية.
رابعا- 5% للخدمات العامة ونشر الوعى التعاونى والثقافى بين أعضاء الجمعية وتصرف فى منظمة عمل الجمعية.
خامسا- 5% تودع فى حساب خاص عن طريق الاتحاد التعاونى تخصص للتريب التعاونى وينظم قواعد الصرف من هذه الحصيلة قرار من وزير الزراعة بناء على اقتراح الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وبعد أخذ رأى الاتحد التعاونى.
سادسا- 5% تودع فى حساب خاص عن طريق الاتحاد التعاونى لاستثمارها وتخصيصها لدعم المراكز المالية الضعيفة للتعاونيات وسداد الديون المستحقة على الجمعيات التى تتم تصفيتها قواعد الصرف من هذه الحصيلة قرار من وزير الزراعة بناء على اقتراح الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وبعد أخذ رأى الاتحاد التعاونى.
سابعا- 10% على الأكثر كحوافز انتاج لكل أو بعض أعضاء مجلس الادارة عن الجهود الخاصة التى يظهر أثرها فى أعمال الجمعية ومشورعاتها.
ويبين النظام الداخلى للجمعية قواعد وتوزيع هذه النسبة والحد الأقصى لما يصرف لكل عضو ويتم الصرف بعد تصديق الجمعية العمومية على حسابات الجمعية.
ثامنا- توزيع الأرباح عن الأسهم بما لا يزيد على 6% من القيمة الاسمية للسهم على ألا تتجاوز الأرباح الموزعة 20% من الفائض.
تاسعا- يوزع باقى الفائض على أعضاء الجمعية باعتباره عائدا لكل منهم بنسبة تعاملة مع الجمعية ويتم توزيع هذا العائد على مستحقيه فى موعد أقصاه شهر على الأكثر من تريخ تصديق الجمعية العمومية على الميزانية.
ويضاف العائد الذى لم يتسلمه مستحقه ولم يخصم من معاملاته إلى الاحتياطى القانونى وذلك بعد انقضاء ثلاثة سنوات من تاريخ اخطار العضو بقيمة ما يخصه فيه.
مادة 18- يضم العائد الناتج عن عملية الجمعيات مع غير الأعضاء إلى الاحتياطى القانونى.
مادة 19- تخصص الأرباح الناتجة عن المشروعات الانتاجية التى تملكها أو تديرها الجمعية تحت اسم احتياطى مشروعات ويعد له حساب خاص للصرف منه فى دعم هذه المشروعات وذلك بعد خصم 10% للاحتياطى القانونى للجمعية و 25% تخصص للحصص النقدية والعينية المستثمرة فى المشروعات وذلك كله بعد سداد كافة النفقات ومقابلة كافة الالتزامات وصرف حوافز الانتاج لمن يعملون بالمشروعات بما يحقق ربط مصلحة العمل بالعامل.
مادة 20- لا يجوز توزيع عائد من صافى فائض السنوات التالية إذا لحقت بالجمعية خسائر ترتب عليها عجز فى الاحتياطى القانونى أو رأس المال الا بعد سداد العجز فيهما.

الفصل الثالث
أحكام عامة
مادة 21- تبدأ السنة للجمعية فى أول يوليو وتنتهى فى آخر يونيه فى السنة التالية من كل عام باستثناء السنة المالية الأولى التى تبدأ من تاريخ شهر الجمعية إلى آخر يونيه من السنة التالية.
مادة 22- يكون للمبالغ المستخدمة للصندوق امتياز على جميع أموال المدين من عقار ومنقول من ذات مرتبة الامتياز المقرر فى القانون المدنى للمبالغ المنصرفه للبذور والسماد وآلات الزراعة.
ويجوز تحصيل مستحقات صندوق دعم الجمعيات التعاونية لصائدى الأسماك لدى الجمعيات التعاونية وأعضائها بطريق الحجز الادارى.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون طريقة واجراءات التحصيل بما يتفق وقانون الحجز الادارى.
مادة 23- تكون المالبغ المستحقة للجمعيات التعاونية قبل أعضائها نتيجة تعاملهم معها فى حدود الأغراض المبينة فى هذا القانون أو فى نظامها مضمونة بحق امتياز عام على أموالهم يجئ فى الترتيب فى ذات مرتبة الامتياز المقرر فى القانون المدنى للمبالغ المنصرفة للبذور والسماد وآلات الزراعة.
وللجمعية الحق فى تحصيل هذه المبالغ بطريق الحجز الادارى بناء على طلبها أو على طلب الهيئة العامة لتنمبة الثروة السمكية.
مادة 24- يمنح صندوق دعم الجمعيات التعاونية لصائدى الأسماك القروض للجمعيات وأعضائها ولك بالضمانات وطبقا لشروط والأوضاع والاجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس ادارته.

مادة 25- ( مستبدلة بالقانون 158 لسنة 2002 )
" ينشأ بقرار من رئيس الجمهورية صندوق تأمين تعاونى تكون مهمته التأمين على مراكب الجمعيات وأعضائها وغير ذلك من انواع التأمين التى تتفق وأوجه نشاط الجمعية ، ويخضع هذا الصندوق لإشراف الهيئة العامة للرقابة على التأمين .
ويكون التأمين لدى الصندوق إجباريا بالنسبة لمراكب الصيد الآلية والعاملين عليها ، وذلك فى الحدود التى تبينها اللائحة الداخلية للصندوق ومع عدم الإخلال بأى مزايا تقررها قوانين التأمين الاجتماعى . وتعتبر وثيقة التأمين من المستندات اللازمة للترخيص لمراكب الصيد الآلية أو تجديد الترخيص .
وتبين اللائحة الداخلية للصندوق طريقة تمويله ، وأغراضه وشروط صرف وسداد قيمة التأمين ، ويصدر الوزير المختص بقرار منه اللائحة الداخلية للصندوق فى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون " .

مادة 26- على كل جمعية أن تمسك حسابا مستقلا لمعاملات كل من أعضائها أو الغير ويعطى كل عضو بطاقة معاملات خاصة به وتكون القيود الواردة بها حجة على كل من الجمعية والعضو وملزمة لهما وذلك بالقدر الذى تؤيده المستندات. وتبين اللائحة التنفيذية الاجراءات اللازمة لتنظيم الحساب المذكور وبطاقة المعاملات.
مادة 27- على كل جميعة أن تؤمن على خزائنها ومخازنها ومنشآتها وموجوداتها وعلى أرباب العهد من العاملين بها ضد مخاطر العمل بما فى ذلك العجز والهلاك والسرقة والحريق وخيانة الأمانة وذلك طبقا للنظام الذى تضعه الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.
مادة 28- فى تطبيق أحكام قانون العقوبات تعتبر أموال الجمعية فى حكم الأموال العامة ويعتبر العاملون بها اعضاء مجالس ادارتها فى حكم الموظفين، كما تعتبر أوراق الجمعية وسجلاتها وأختامها فى حكم الأوراق والأختام والسجلات الرسمية ولا يجوز نقلها من مقر الجمعية وفقا للقانون.

descriptionقانون تعاونيات الثروة المائية  Emptyرد: قانون تعاونيات الثروة المائية

more_horiz
الباب الخامس
العضوية ومسئولية الأعضاء
مادة 29- يشترط فيمن يكون عضوا بالجمعية المحلية:
1- أن يكون شخصا طبيعيا أو من الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها فى المادة 2 من هذا القانون.
2- أن يكون حائزا مركبا شراعيا أو آليا أو جزء منه أو أن يكون من محترفى مهنة الصيد المرخص له بها ويستثنى من هذا الشرط أعضاء تعاونيات الاستزراع السمكى ومن فى حكمهم.
3- أن يكون له مصالح متعلقة بنشاط الجمعية فى منطقة عملها.
4- أن يقبل كتابة النظام الداخلى للجمعية وأن يسدد قيمة الأسهم المكتتب بها.
مادة 30- يكون قبول العضوية فى الجمعية بقرار من مجلس الإدارة وذلك بعد التحقيق من توافر الشروط المقررة.
مادة 31- تكون مسئولية أعضاء الجمعية عن التزاماتها محدودة بقيمة ما لكل منهم من أسهم ما لم ينص النظام الداخلى للجمعية على زيادة هذه المسئولية.
وتعتبر أعضاء مجلس الادارة مسئولين بالتضامن عن الأضرار التى تلحق بالجمعية بسبب الخطأ الجسيم الذى يقع منهم خلال مدة عضويتهم بالمجلس وذلك بعد التحقيق الذى ينتهى بالادانة.
مادة 32- تزول العضوية فى الحالات الآتية:
(أ) انسحاب العضو من الجمعية أو موافقة مجلس غدارة الجمعية على تنازله عن جميع أسهمه فيها لعضو آخر تتوافر فيه شروط العضوية.
وللعضو المنسحب حق استرداد قيمة ما أسهم به بعد سداد ما عليه من التزامات طبقا لآخر ميزانية معتمدة بشرط ألا يترتب على الانسحاب تخفيض رأس مال الجمعية فى العام الواحد بنسبة تزيد على 10% من رأس المال المسهم به وفق آخر حساب ختامى مصدق عليه.
(ب) الفصل بقرار من الجمعية العمومية وتصديق الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.
(جـ) فقد أحد شروط العضوية المبينة بالمادة (29) من هذا القانون.
(د) الوفاة.
ويتحمل العضو الذى زالت صفته لأى من الأسباب المشار إليها فى البنود (أ، ب، جـ) بنسبة ما يصيب الجمعية من عجز فى رأس مالها أو خسائر وذلك فى حدود قيمة اكتتابه ما لم يتضمن النظام الداخلى زيادة هذه المسئولية، وفى جميع الأحوال يظل العضو الذى تزول عنه العضوية أو ورثته فى حدود ماآل إليهم من تركته مسئولين قبل الغير عن الالتزامات التى ترتبت فى ذمته أثناء عضويته بالجمعية وذلك لمدة سنتين من تاريخ زوال العضوية، فإذا انقضت الجمعية خلال هذه المدة استمرت مسئوليته قائمة حتى تاريخ نشر حساب تصفية الجمعية.

الباب السادس
إدارة الجمعية
الفصل الأول
الجمعية العمومية
مادة 33- الجمعية العمومية هى السلطة العليا وتتكون على الوجه الآتى:
(أ) فى الجمعيات المحلية تتكون من جميع أعضائها.
(ب) فى الجمعيات المشتركة والعامة تتكون من الأعضاء الممثلين لجمعياتهم المشتركة فيها وتبين اللائحة التنفيذية الشروط والأوضاع الخاصة بذلك.
مادة 34- لكل عضو فى الجمعية المحلية صوت واحد فى الجمعية العمومية مهما كان عدد الأسهم التى يملكها.
وتبين اللائحة التنفيذية قواعد واجراءات التصويت فى الجمعيات التى يشترك فيها أشخاص معنويون.
مادة 35- تنعقد الجمعية العمومية الولى للجمعية على مختلف مستويات البنيان التعاونى بعد شهرها للنظر فى المسائل الآتية:
1- التصديق على قبول الأعضاء المكتتبين بعد توقيع عقد التأسيس.
2- اعتماد مصاريف التأسيس.
وتبين اللائحة التنفيذية كيفية توجيه الدعوة إلى انعقاد الجمعية العمومية الأولى وموعد واجراءات انعقادها.
ويتبع بالنسبة انعقادها وقراراتها ما يتبع بالنسبة للجمعية العمومية العادية.
مادة 36- تعقد الجمعية العمومية العادية مرة على الأقل خلال الستة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية بناء على دعوة مجلس الادارة للنظر فى الموضوعات التى يتضمنها جدول الأعمال وعلى الأخص الموضوعات الآتية:
1- مناقشة تقارير تقييم ما حققته الجمعية من أهداف وما كشفت عنه أعمال التفتيش والمراجعة والرقابة.
2- التصديق على تقارير مجلس الادارة ومراجع الحسابات.
3- اعتماد الميزانية وحساب الأرباح والخسائر.
4- اختيار مراجع لحسابات الجمعية من بين المحاسبين أو مساعدى المحاسبين المقيدين بالجدول.
5- اعتماد مشروع توزيع الفائض.
6- تحديد وتوزيع مكافآت أعضاء مجلس الادارة.
7- النظر فى فصل من تثبت بحقه احدى حالات الفصل من الجمعية وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والنظام الداخلى للجمعية.
8- النظر فى اسقاط عضوية مجلس الادارة عمن تثبت بحقه احدى الحالات المشار إليها فى المادة 50 من هذا القانون.
9- مناقشة واعتماد مشروع خطة عمل الجمعية للسنة المالية التالية فى ضوء التقارير المقدمة عن نشاط الجمعية.
10- متابعة المشروعات المملوكة للجمعية.
11- مناقشة المشروعات الجديدة واقرار اقامتها.
12- انتخاب أعضاء مجلس الادارة عند الاقتضاء.
13- النظر فيما يستجد من الموضوعات التى يتقرر ادراجها فى جدول الأعمال بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين.
وإذا لم يقم مجلس الادارة بدعوة الجمعية العمومية العادية للانعقاد خلال الستة الأشهر المشار إليها انعقدت بحكم القانون فى الساعة التاسعة من صباح يوم الجمعة الأول من شهر يناير وتتولى الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية مسئولية الدعوة إلى انعاقد الجمعية العمومية للاجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون.
مادة 37- يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها فإذا قل عدد الحاضرين عن ذلك اعتبر الاجتماع قانونيا بعد انقضاء ساعة متى حضر ربع عدد الأعضاء على الأقل، فإذا قى عدد الحاضرين عن ذلك انعقدت الجمعية العمومية فى اليوم الخامس عشر من تاريخ الاجتماع السابق ويكون انعقادها فى هذه الحالة صحيحا بحضور عشر عدد الأعضاء بشرط ألا يقل عدد الحاضرين عن عشرة أعضاء.
وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وفى حالة تساوى الأصوات يرجح الرأى الذى منه الرئيس.
مادة 38- تعقد الجمعية العمومية اجتماعا غير عادى بناء على طلب موجه قبل الموعد المحدد للانعقاد بخمسة عشر يوما على الأقل من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية أو مجلس الادارة أو الاتحاد التعاونى أو 20% من مجموع أعضاء الجمعية العمومية على الأقل وتختص بالنظر فيما يأتى:
1- تعديل خطة العمل السنوية عند الاقتضاء.
2- طرح الثقة بمجلس الادارة كله أو بعضه وانتخاب بديل عن العضو الذى يتقرراسقاط عضويته.
3- تعديل بيانات النظام الداخلى فى حدود أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
4- ادماج الجمعية فى جميع آخرى.
5- حل الجمعية وتصفيتها.
وتصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ولا تكون قراراتها نافذة بالنسبة للبنود 3، 4، 5 من هذه المادة الا بعد شهرها بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية والنشر عنها بالوقائع المصرية.
مادة 39- يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحا بحضور ثلثى عدد الأعضاء على الأقل فإذا لم يتوافر هذا العدد دعيت الى الانعقاد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول ويكون انعقادها فى هذه الحالة صحيحا بحضور ثلث عدد أعضائها ولا يجوز دعوة الجمعية العمومية غير العادية للنظر فيما دعيت من أجله فى حالة عدم الموافقة عليه أو إذا لم يتوافر العدد القانونى للانعقاد وذلك قبل مضى ستة أشهرمن تاريخ اجتماعها الثانى.
وتبين اللائحة التنفيذية كيفية واجراءات عقد الاجتماعات غيرالعادية للجمعية العمومية.
مادة 40- يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس الادارة أو من ينوب عنه من أعضاء مجلس الادارة وعند غيابهما يتولى رئاستها أكبر أعضاء مجلس الادارة من الحاضرين سنا وعند غياب جميع أعضاء مجلس الادارة يرأس الاجتماع أكبر الأعضاء الحاضرين سنا.
مادة 41- يجب ابلاع الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية والاتحاد التعاونى للثروة المائية بالموعد المحدد لعقد الجمعية العمومية وذلك قبل حلول هذا الموعد بخمسة عشر يوما على الأقل لايفاد مندوبين عنهما لحضور اجتماعها والاشتراك فى مداولاتها على ألا يكون لهم صوت معدود.

الفصل الثانى
مجلس الادارة
مادة 42- يكون لكل جمعية مجلس ادارة يدير شئونها يؤلف من خمسة أعضاء على الأقل من بين أعضاء الجمعية المستوفين لشروط عضوية مجلس الادارة وتكون مدته خمس سنوات ويجوز للجمعية العمومية أن تعيد انتخابى العضو طبقا لما ينص عليه نظام الجمعية وتبين اللائحة التنفيذية الحد الأقصى لعد أعضاء مجلس الادارة وطريقة انتخابة أو تجديده وكيفية التمثيل حسب الأحوال.
مادة 43- تتولى الاشراف على انتخابات مجالس الادارة لجان يرأسها أحد أعضاء الهيئات القضائية ويصدر بتشكيل هذه اللجان وتحديد مهامها قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير العدل.
وينتخب مجلس الادارة فى أول اجتماع له من بين أعضائه هيئة مكتب من رئيس ونائب وسكرتير وأمين صندوق.
ويمثل الجمعية رئيس مجلس الادارة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير.
وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة عمل المجلس ومواعد انعقاده والأغلبية اللازمة لصحة قراراتهوكل ما يتعلق بسير العمل فيه.
مادة 44- لمجلس الإدارة أن يعين مديرا مسئولا للجمعية من غير أعضائه تحدد مسئولياته وواجباته وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية.
مادة 45- يشترط فيمن يكون عضوا فى مجلس الادارة ما يلى:
1- أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية وبحقوقه السياسية والمدنية.
2- أن يكون ملما بالقراءة والكتابة.
3- أن يكون قد مضى على عضويته بالجمعية مدة سنة على الأقل سابقة على فتح باب الترشيح ويستثنى من ذلك مجلس الادارة الأول فى الجمعيات التى تؤسس لأول مرة وكذلك مجلس الادارة الأول فى الجمعيات التى يعاد شهرها وفقا لأحكام هذا القانون.
4- أن يكون قد أدى ما عليه من ديون أو عهد مستحقة الأداء للجمعية أو لصندوق دعم الجمعيات التعاونية لصادئى الأسماك.
5- ألا يكون قد سبق الحكم عليه فى جناية أو بعقوبة الحبس فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
6- ألا يكون موظفا فى وحدات بنيان تعاونيات الثروة المائية أو فى جهات الأشراف أو التوجيه أو التمويل أو التحصيل أو الرقابة بالنسبة للجمعيات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
7- ألا يكون متعاقدا مع الجمعية بعقد بيع أو ايجار أو أى عقد آخر يتصل باستغلال موارد الجمعية.
8- ألا يكون قد أسقطت عنه عضوية المجلس بالجمعية التى كان عضوا بمجلس إداتها إلا إذا كانت قد مضت سنة على اسقاط العضوية.
9- ألا يكون عضوا فى مجلس إدارة جمعية أخرى من ذات المستوى.
10- ألا يكون ممن يزاولون لحسابهم أو لحساب غيرهم عملا من الأعمال التى تدخل فى أغراض الجمعية أو تتعارض مع مصالحها.
ولا يجوز أن يشترط فى عضوية مجلس إدارة الجمعية أكثر من عضوين ممن تربطهم صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة.
مادة 46- يكون لمجلس إدارة الجمعية جميع السلطات اللازمة لمباشرة الأعمال التى تتصل بنشاطها واصدار القرارات الخاصة بذلك عدا ما يدخل فى اختصاص الجمعية العمومية طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ويتولى مجلس الإدارة بوجه خاص ما يلى:
1- رسم السياسة العامة التى تسير عليها الجمعية وتوجيه نشاطها فى اطار الخطة التى تضعها.
2- الاشراف على شئون الجمعية ونشاطها ومتابعة سير العمل فيها وتعيين وندب واعارة العاملين بها والرقابة عليهم.
3- تكون اللجان اللازمة لحسن سير العمل فى الجمعية سواء من أعضائها أو من غيرهم وتحدد اختصااتها ومتابعة أعمالها.
4- اقرار الحساب الختامى لجمعية عن السنة المالية المنتهية واعداد مشروع الخطة السنوية لنشاط الجمعية ومشروع ميزانيتها التقديرية وعرض ذلك كله على الجمعية العمومية.
5- مناقشة تقرير الحساب الختامى الذى تعده الجهات المختصة واعداد الرد على ما يرد به من ملاحظات وعرضه على الجمعية العمومية.
6- مناقشة تقارير الجهات المختصة واعداد الرد عليها.
7- دعوة الجمعية العمومية للانعقاد وتنفيذ قرارتها.
8- اخطار الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بصورة من محاضر اجتماعات المجلس والجمعية العمومية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع.
9- قبول الأعضاء الجدد والنظر فى فصل عضو الجمعية وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
مادة 47- لا يجوز أن يجمع العضو فى الجمعية الواحدة أو فى وحدات البنيان التعاونى بين أى من مهام الرئيس ونائب الرئيس والسكرتير وأمين الصندوق.
مادة 48- يجوز تكليف أحد أعضاء مجلس الادارة بأداء مهمة خاصة بالجمعية مقابل مكافأة يقررها له مجلس الادارة.
وتبين اللائحة التنفيذية الحد الأقصى لمجموع ما يتقاضاه عضو مجلس الادارة من مكافآت وحوافز وبدلات أو أية مزايا أخرى نقدية أو عينية خلا مصاريف الانتقال وبدلات السفر وبدلات التفرغ المقررة عن السنة المالية الواحدة.
مادة 49- تسقط العضوية فى مجلس الادارة بقوة القانون إذا فقد العضو أحد شروط العضوية أو حكم عليه بحكم نهائى باحدى العقوبات المنصوص عليها فى الباب الحادى عشر من هذا القانون أو إذا تكرر تخلفه من حضور أربع جلسات متتالية أو ما يزيد على 30% من مجموع جلسات مجلس الادارة خلال العام الواحد بغير عذر يقبلة المجلس.
ويكون اسقاط العضوية فى الحالات المشار إليها بقرار من مجلس الادارة، وللهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ان تصدر قرار الاسقاط إذا تراخى مجلس الادارة فى اصدار القرار فى مدة تزيد على شهر من تاريخ ثبوت امخالفة أو فقد أحد شروط العضوية وتخطر الجمعية العمومية العادية بذلك فى أول اجتماع لها.
مادة 50- مع عدم الاخلال بالمساءلة الجنائية تسقط العضوية عن عضو مجلس الادارة بقرار من الجمعية العمومية وذلك بعد اجراء تحقيق كتابى معه ينتهى إلى الادانة فى احدى الحالات الآتية:
1- العبث بسجلات الجمعية أو أوراقها أو أختامها أو تعمد اتلافها أو اساءة استعمالها.
2- استغلال السلطة أو عدم مراعاة العدالة فى توزيع الخامات.
3- تعمد الادلاء ببيانات غير صحيحة بقصد عرقاة تحقيق أغراض الجمعية أو الحصول على منفعة شخصية.
4- عدم رد العجز فى العهد الشخصية خلال الأجل الذى يعينه لذلك مجلس الادارة والجمعية العمومية العادية أو الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.
5- القيام بعمل من شأنه الاضرار بمصالح الجمعية أو نظام العمل فيها.
مادة 51- تتولى الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية اجراء التحقيق مع أعضاء مجالس ادارة الجمعيات ويكونذلك بناء على طلب منها أو من الجمعيات العمومية أو مجلس ادارة الجمعية أو الاتحاد التعاونى للثروة المائية، وفى جميع الأحوال يخطر الاتحاد التعاونى بنتيجة التحقيق، ولا يجوز وقف عضو مجلس الأدارة الا بناء على طلب المحقق ولمصلحة التحقيق ولمدة لا يزيد على ثلاثة أشهر ويصدر قرار الوقف من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية طبقا لما تبينه اللائحة التنفيذية فى هذا الشأن، ولا يجوز وقف كل أو أغلبية أعضاء مجلس الادارة.
ويعود العضو إلى مباشرة نشاطه فى مجلس الادارة فى نهاية هذه المدة ما لم يكن قد صدر قرار مسبب باسقاط العضوية عنه أو قدم للمحكاكمة الجنائية ويحل بصفة مؤقتة وعند الضرورة محل من أوقفت عضويته من حصل فى الانتخاب الأخير على أكثر الأصوات أن وجد.
مادة 52- لوزير الزراعة حل مجلس إدارة الجمعية يعد تحقيق ينتهى إلى الادانة بناء على طلب الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وموافقة الاتحاد التعاونى للثروة المائية ,
مادة 53- لوزير الزراعة بعد موافقة الاتحاد التعاونى للثروة المائية تعيين مجلس إدارة مؤقت أو مدير يفوض بسلطات مجلس إدارة الجمعية من بين من تتوافر فيهم شروط عضوية مجلس الادارة وذلك فى حالة حل مجلس الادارة أو اسقاط العضوية عن عضو أو أكثر إذا كان من شأن هذا الاسقاط نقص عدد أعضاء المجلس عن الحد الأدنى اللازم لصحة قراراته وكذلك فى حالة نقص عدد أعضاء المجل عن الحد الأدنى لصحة القرارات بسب الوفاة أو الاستقالة.
ويكن للمجلس المؤقت اختصاصات مجلس الادارة البينة فى هذا القانون ولائحته التنفيذية وتجتمع الجمعية العمومية العادية خلال سنة على الأكثر من تاريخ تعيين مجلس الادارة المؤقت أو المدير المفوض لانتخاب مجلس ادارة جدد بدعوة من مجلس الادارة المؤقت أو الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وفقا للاجراءات التى يحددها النظام الداخلى ولا يجوز مد أجل المجلس المؤقت.
مادة 54- يجوز لكل ذى شأن أن يطعن فى القرارات المشار إليها فى المادة 50 من هذا القانون أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرة اختصاصها مقر الجمعية وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلان صاحب الشأن بمقر الجمعية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، ويكون الطعن فى القرارات المشار إليها فى المادة 52 أمام محكمة القضاء الادارى خلال ثلاثين يوم من تاريخ نشر قرار الحل فى الوقائع المصرية. وفى جميع الأحوال يكون الطعن بغير مصروفات وتفصل فيه المحكمة على وجه الاستعجال بحكم نهائى.
مادة 55- إذا انتهت العضوية فى مجلس الادارة لأى سبب من الأسباب حل محل من انتهت عضويته ولنهاية مدة سلفة من حصل فى الانتخاب الاخير على أكثر الأصوات فان لم يوجد وقل عدد الأعضاء عن الصاب القانونى اللازم لصحة الانعفاد دعيت الجمعية العمومية العادية لانتخاب بديل لمن انتهت عضويتهم.
مادة 56- يجب على عضو مجلس الادارة الذى يتقرر وقفه عن العمل أو اسقاط عضويته لأى سبب أن يقوم بتسليم ما فى عهدته من أموال ودفاتر ومستندات خاصة بالجمعية إلى مجلس الادارة بمجرد ابلاغه بقرار الوقف أو الاسقاط وذلك على النحو الذى يحدده النظام الداخلى للجمعية.
الباب السابع
الإعفاءات والمزايا
مادة 57- تعفى الجمعيات التعاونية الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضرائب والرسوم الآتية:
1- جميع الضرائب والرسوم المستحقة على العقود والمحررات المتعلقة بتأسيسها أو تعديل نظامها الداخلى وشهرهاه ورسوم التصديق على التوقيعات فيما يختص بالعقود والمحررات المذكورة ورسوم التأشيرات على دفاترها وترقيمها وختمها.
2- رسوم الشهر التى يقه عبء أدائها عليها فى العقود التى تكون طرفها فيها وغيرها من الحقوق العينية العقارية ورسوم التوثيق على التوقعيات فيما يختص بهذه العقود.
3- الرسوم النسبية المقررة على التوثيق وشهر جميع المحررات وعقود المقاولة والرهن والحلول والتنازل والشطب وقوائم القيد وتجديداتها والشهادات العقارية والاطلاعات بجميع أنواعها.
4- رسوم تسير وتشغيل وادارة آلات النقل والقوى المحركة وملحقاتها ورسوم معانية وفحص تلك الآلات.
5- رسوم النظر المقررة قانونا.
6- رسوم الدمغة المفروضة على جميع العقود والمحررات والأوراق والمطبوعات والدفاتر والسجلات وغيرها التى يقع عبء أدائها عليها وذلك فيما يتعلق بمعملاتها مع أعضائها أو لحسابها.
7- الضرائب المفروضه على الأرباح التجارية والصناعية وعلى المهن غير التجارية وعلى القيم المنقولة ويسرى هذا الاعفاء على العائد الموزع على الأعضاء الناتج من تعاملهم مع الجمعية.
8- الضرائب والرسوم التى تختص بفرضها المجالس المحلية طبقا لقانون نظام الادارة المحلية.
9- عمولة تحصيل مطلوبات الجمعية قبل الأعضاء والغير التى تتقاضاها جهات التحصيل.
10- التأمين المؤقت الذى يشترط دفعه مقدما للدخول فى المناقصات والمزايدات التى تطرحها الحكومة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام بشرط أن تكون العمليات المطلوبة داخلة فى منطقة عملها وفى نطاق أغراضها وأن تقوم الجمعية بتنفيذ العملية بنفسها على ألا يخل ذلك بالتزام الجمعة بأداء التأمين النهائى.
مادة 58- تتمتع الجمعيات التعاونية الخاضعة لأحكام القانون بالمزايا الآتية:
1- تمنح تحفيضا مقداره 25% (خمسة وعشرون فى المائة) من أجور نقل وارداتها وصادراتها سواء بالبواخر أو الطائرات أو السكك الحديدية أو بغيرها من وسائل النقل الداخلية الأخرى التى تتولاها الهيئات العامة أو شركات القطاع العام.
2- تمنح تخفيضا مقداره 50% (خمسون فى المائة) من رسوم التحاليل فى المعامل الكيماوية التابعة للحكومة والقطاع العام.
3- تمنح تخفيضا مقداره 25% (خمسة وعشرون فى المائة) من أسعار المحولات والتركيبات الكهربائية التى تقوم بها الجهات الحكومية والهيئات العامة أو تشتريها من شركات القطاع العام.
4- تمنح تخفيضا مقداره 10% (عشرة فى المائة) من قيمة استهلاك التيار الكهربائى.
5- الاعفاء من نفقات نشر العقود والمحررات والقرارات المتعلقة بتأسيسها أو بتعديل نظامها الداخلى أو بانقضائها أو بحل مجلس الادارة أو باسقاط أو بوقف أعضاء مجلس الادارة.
مادة 59- يكون للجمعيات التعاونية الأفضلية على الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة فى معاملاتها مع الحكومة والهيئات العامة وشركات القطاع العان ووحدات الادارة المحلية وذلك فى الحالتين الآتيتين:
أولا- فى الحصول على الأراضى والمبائى اللازمة لنشاطها أو لتحقيق أغراضها عند تساوى قيمة العروض.
ثانيا- فى المناقصات والمزايدات وما فى حكمها التى تطرحها الجهات المذكورة وذلك فى حالة تساوى الشروط والأسعار المقدمة من هذه الجمعيات مع العطاءات الأخرى ومتى كانت الأصناف المقدمة منها مطابقة للمواصفات المطلوبة.

descriptionقانون تعاونيات الثروة المائية  Emptyرد: قانون تعاونيات الثروة المائية

more_horiz
الباب الثامن
الرقابة
مادة 60- مع عدم الاخلال برقابة الجهاز المركزى للمحاسبات تباشر الدولة سلطتها فى الاشراف والرقابة على الجمعيات التعاونية للثروة المائية بواسطة وزير الزراعة والهيئة العامة لتنمية الثورة السمكية وتكون هذه الهيئة وفروعها الجهاز المعاون لوزير الزراعة وذلك فى حدود أحكام هذا القانون.
مادة 61- تتولى الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية الاشراف والتوجية والتحقق من تطبيق القوانين واللوائح والتعليمات المالية والادارية بالمجعيات التعاونية التى ينظمها هذا القانون ولها فى سبيل ذلك فحص أعمالها والتفتيش عليها.
وتبين اللائحة التنفيذية طريقة قيام الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بمهمها واختصاصاتها ومسئولياتها.
مادة 62- يخطر مجلس إدارة الجمعية الهيئة اعامة لتنمية الثروة السمكية بصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد كل جلسة، وعلى مراجعى الحسابات والمختصيم اخطار هذه الجهة بصورة من تقارير المركز المالى وذلك خلال خمسة عشر يوما من تارخ اتمام المراجعة أو التصفية.
مادة 63- للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وقف تنفيذ أى قرار يصدره مجلس الادارة أو الجمعية العمومية إذا كان مخالفا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له والتشريعات التعاونية واللوائح أو النظام الداخلى لجمعية وذلك خلال شهر من تاريخ ورود لاخطار للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.
مادة 64- لمجلس الادارة ولكل ذى مصلحة أن يطعن فى قرارات الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية المشار إليها فى المادة السابقة أمام محكمة القضاء الادارى وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغ مجلس الادارة بقرار الوقف والا اعتبر القرار نهائيا وتفصل فيه المحكمة على وجه الاستعجال وبغير مصروفات.
مادة 65- تقدم الدولة المعونة الفنية والمالية للجمعيات التعاونية عن طريق الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ويجوز ندب العاملين بالحكومة والقطاع العام للعمل كل أو بعض الوقت بوحدات البنيان التعاونى بناء على طلبها.
وتنظم اللائحة التنفيذية قواعد واجراءات ندب هؤلاء العاملين.
مادة 66- يجوز لممثلى الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية حضور اجتماعات مجلس الادارة والجمعيات العمومية دون أن يكون لهم صوت معدود ويكون لهم فى حدود اختصاصهم حق المناقشة وابدا الرأى واثبات اعتراضاتهم على القرارات التى يرونها مخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ونظام الجمعية.
الباب التاسع
انقضاء الجمعية
مادة 67- تنقضى الجمعية بالحل أو الادماج بقرار من الجمعية العمومية غير العادية أو بقرار من وزير الزراعة بناء على طلب الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بعد موافقة الاتحاد التعاونى للثورة المائية متى قامت بها احدى الحالات الآتية:
1- إذا فقدت الجمعية أحد أركان قيامها.
2- إذا اقتضى التنظيم العام للقطاع التعاونى للثروة المائية حلها أو ادماجها فى جمعية تعاونية أخرى.
3- إذا لم تعقد الجمعية العمومية اجتماعيا السنوى العادى خلال ستة مالية كاملة بغير مبرر.
4- إذا تعذر على الجمعية مواصلة عملها بانتظام سواء لاضطراب أعمالها اضطرابا مستمرا أو لتكرار اخلالها بالمبادئ الأساسية للتعاون أو بالتزاماتها أو خروجها على القواعد التى يقررها هذا القانون أو نظام الجمعية أو لحدوت منازعات أو لأى سبب جسيم آخر.
وفى جميع الأحوال يجب اجراء تحقيق كتابى عن طريق الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية قبل صدور قرار الحل أو الادماج.
وتبين اللائحة التنفيذية قواعد واجراءات الحل والادماج والتصفية وكيفية توجيه ناتج النصفية.
ولايجوز للوزير المختص التفويض فى الاختصاصات المبية فى هذه المادة.
ويعتبر قرار انقضاء الجمعية نافذا بعد نشره فى الوقائع المصرية.
مادة 68- يكون لكل ذى شأن ان يطعن فى قرارالجمعية العمومية بانقضاء الجمعية أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرة اختصاصها مقر الجمعية خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره فى الوقائع المصرية وتفصل المحكمة فى الطعن على وجه الاستعجال وبغير مصروفات ويكون حكمها نهائيا.

الباب العاشر
الاتحاد التعاونى للثروة المائية
مادة 69- يتكون الاتحاد التعاونى للثروة المائية من جميع الجمعيات التعاونية للثروة المائية بكافة مستوياتها ويكون مقره مدينة القاهرة.
ويكون للاتحاد جمعية عمومية تتكون من ممثلين لجميع لجمعيات التعاونية المنتمية إليه وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية.
ويسرى على الاتحاد وعلى كل من يعمل فيه ما يسرى على الجمعيات التعاونية للثروة المائية ومن يعمل فيها من أحكام موضوعية أو اجرائية فيما لا يتعارض مع الأحكام الخاصة به.
مادة 70- يتولى الاتحاد التعاونى للثروة المائية الأنشطة الآتية:
1- المشاركة فى تخطيط الحركة التعاونية للثروة المائية فى مصر.
2- الدعوة للحركة التعاونية للثروة المائية والاعلام بها ورعايتها وتنميتها بما فى ذلك اصدار الصحف والمجلات واقامة الندوات التعاونية.
3- التنسيق بين الجمعيات التعاونية فيما يتعلق بتحقيق أغراضها.
4- الاشراف على عمليات التدريب التعاونى للجمعيات التعاونية للثروة المائية.
5- عقد المؤتمر التعاونى العام للثروة المائية مرة على الأقل كل أربع سنوات ومتابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر.
6- المشاركة فى التنسيق بين القطاع التعاونى للثروة المائية وسائر القطاعات التعاونية الأخرى والربط بينها.
7- تمثيل الحركة التعاونية للثروة المائية فى الخارج وذلك بالاشتراك فى عضوية المنظمات التعاونية والأقليمية والعربية والاشتراك فى المؤتمرات الخارجية وتبادل الخبرات التعاونية مع مختلف المنظمات الدولية وقبول العون المادى من المنظمات التعاونية الخارجية وذلك كله بالتنسيق مع وزير الزراعة.
8- اقتراح التشريعات التعاونية للثروة المائية.
9- الدفاع عن مصالح الجمعيات التعاونية للثروة المائية لوحدات البنيان التعاونى ويكون له حق الطعن فى القرارات الصادرة فى شأ، الجمعيات باعتباره من أصحاب الصفة والمصلحة فى استعمال هذا الحق.
مادة 71- يضع مجلس ادارة الاتحاد لائحة نموذجية بنظام العاملين والمديرين المسئولين بالجمعيات التعاونية للثروة المائية متضمنة قواعد التعيين والاعارة والندب والنقل وحقوق وواجبات العاملين وقواعد واجراءات التأديب للاسترشاد بها عند وضع لوائحها الداخلية وتعتمد اللوائح الداخلية بقرار من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، ويصدر باعتماد اللائحة النموذجية قرار من وزير الزراعة.
مادة 72- يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات بواسطة أجهزته مراجعة حسابات الاتحاد التعاونى للثروة المائية، ويتولى الاتحاد مراجعة حسابات الجمعيات.
مادة 73- تمنح الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية الاتحاد الاعانات المالية التى تيسر له القيام بتنفيذ مهامه وينظم منح هذه المعونات بقرار من وزير الزراعة.
مادة 74- تتكون موارد الاتحاد من:
1- الاشتراكات والمبالغ التى يؤديها إليه الجمعيات وذلك طبقا للفئات والقواعد التى تحددها اللائحة الداخلية للاتحاد.
2- الإعانات والهبات والوصايا التى يقبلها مجلس إدارة الاتحاد.
مادة 75- يشكل مجلس إدارة الاتحاد من أحد عشر عضوا على الأقل وتبين اللائحة التنفيذية طريقة تشكيل مجلس الادارة بما يحقق تمثيل أوجه نشاط وأغراض الجمعيات على مستوى الجمهورية. ويجوز لمجلس إدارة الاتحاد أن يعين مستشارين له من بين المشتغلين بالتعاون ممن ترشحهم الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.
مادة 76- لوزير الزراعة وقف عضو أو أكثر من أعضاء مجلس ادارة الاتحاد عن العمل لمدة لا يزيد على ثلاثة أشهر وذلك بعد اجراء تحقيق مكتوب يستوجب الايقاف وله حل مجلس الادارة فى حالة ثبوت مخالفات طبقا لأحكام هذا القانون، وقى هذه الحالة يعين الوزير مجلس ادارة مؤقت على أن تدعى الجمعية العمومية للاتحاد فى معد اقصاه سنة من تاريخ تعيين المجلس المؤقت لنتخاب مجلس ادارة جديد. ولكل ذى شأن أن يطعن فى هذا القرارات أمام محكمة القضاء الادارى وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاخطار بالقرار وتفصل المحكمة فى الطعن على وجه الاستعجال وبغير مصروفات.
مادة 77- يكون حل الاتحاد بقرار من رئيس الجمهورية بقرار من الجمعية العمومية غير العادية بناء على طلب الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية على أن يعتمد قرار الجمعية العمومية من وزير الزراعة.
الباب الحادى عشر
العقوبات
مادة 78- مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنية أو باحدى هاتين العقوبتين:
1- المؤسسون وأعضاء مجلس الادارة والمديرون والمفتشون ومراجعو الحسابات والمصفون الذين تعمدوا فى أعمالهم أو حساباتهم أو فى تقاريرهم المبلغة إلى الجهات المختصة أو إلى الجمعية العمومية ايراد وقائع أو أرقام غير صحيحة عن حالة الجمعية أو تعمدوا اخفاء كل أو بعض المستندات المتعلقة بهذه الحالة.
2- أعضاء مجالس الادارة والمديرون والمحاسبون والمراجعون الذين تسببوا عمدا فى توزيع عائد أو مكافآت سنوية على الأعضاء لم تؤخذ من الأرباح الحقيقية للجمعية.
3- أعضاء مجلس الادارة الذين أصدروا أسهما بقيمة تقل أو تزيد على قيمتها الاسمية.
4- أعضاء مجالس الادارة والمديرون الذين أقرضوا أو قدموا أموالا نقدية أو عينية أو أجوا عمليات ايداع نقود أو تأمين أو خصم على غير الوجه المبين فى هذا القانون أو على اللائحة التنفيذية أو فى نظام الجمعية.
5- كل من امتنع من أعضاء مجلس ادارة الجمعية الذين انتهت أو أسقطت عضويتهم أو أوقفوا عن أعمالهم عن تسليم ما بعهدتهم من أموال الجمعية أو موجوداتها أو دفاترها أو مستنداتها أو أوراقها أو أختامها إلى من يفوض فى ذلك.
6- كل من امتنع من أعضاء مجلس الادارة والعاملين بالجمعية التى تقرر ادماجها فى غيرها أو حلها والمصفين لها أو زالت صفتهم عن تسليم ما بعهدتهم من أموال الجمعية أو موجودات أو دفاترها أو مستنداتها أو أوراقها أو اختامها إلى من يفوض فى ذلك.
7- المصفون الذين وزعوا على الأعضاء موجودات الجمعية على خلاف ما يقضى به القانون مع عملهم بذلك.
مادة 79- يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة السابقة كل عضو فى الجمعية حصل بصفته هذه أو بصفته وكيلا عن عضو آخر بغير حق على سلف نقدية أو عينية أو مستلزمات انتاج أو غير ذلك من الأموال واسلع التى تتعامل فيها الجمعية ولم يستخدمها فى الغرض المخصص له أو إذا تم ذلك نتيجة تعمده الادلاء ببيانات غير صحيحة.
مادة 80- مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد بنص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا يزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفى جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين:
1- كل مؤسس لجمعية أو عضو مجلس ادارتها أو مدير لها أو عامل بها أو مراجع لحساباتها أو مصف لها امتنع بغير سب مشروع بقصد الاضرار بأهداف الجمعية عن القيام بعمل أو تنفيذ التزام أو اتخاذ اجراء يوجبه هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو النظام الداخلى للجمعية.
2- كل من يتعهد من البند السابق أو غيرهم من أعضاء الجمعية عدم تمكين المفتشين أو مراجعى الحسابات أو المصفين أو غيرهم من الموظفين العموميين المنوط بهم تنفيذ هذا القانون من أداء عملهم.
3- كل مؤسس لجمعية زاول باسمها نشاطا تعاونيا قبل شهرها.
4- كل من حصل من أعضاء مجالس الادارة أو العاملين بوحدات البنيان التعاونى للثروة المائية على مكافآت أو مبالغ تزيد على الحد المقرر قانونا.
مادة81- يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنتين وبغرامة لاتجتوز ألفى جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل شخص أطلق بغير حق فى مكاتباته التجارية أو لوحات محاله أو فى أى اعلان أو غيره مما ينشر على الجمهور بأن هذا العمل لمشروع تعاونى للثروة المائية أو استعملفى تسمية عمله أو مشروعه تسمية أخرى يفهم منها أن ذلك العمل أو المشروع هو جمعية تعاونية للثروة المائية، ويحكم فضلا عن ذلك بازالة الاسم ونشر الحكم على نفقة المحكوم عليه فى احدى الصحف اليومية.
مادة 82- مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخريعاقب بغرامة لاتجاوز مائة جنية كل من نشر تقارير غير صحيحة عن الوضع المالى أو الادارى عن نشاط أى جمعية تعاونية وتتعدد العقوبة بتعدد النشر.



privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد