شركات التضامن :

المادة 16 : شركة التضامن هي الشركة التي تتكون من شريكين او اكثر مسؤولين بالتضامن في جميع اموالهم عن ديون الشركة.

المادة 17 : يتكون اسم شركة التضامن من اسم شريك واحد او اكثر مقرونا بما
ينبئ عن وجود شركة، ويكون اسم الشركة مطابقا للحقيقة، فاذا اشتمل على اسم
شخص اجنبي عن الشركة مع علمه بذلك كان هذا الشخص مسؤولا بالتضامن عن ديون
الشركة. ومع ذلك يجوز للشركة ان تبقى في اسمها اسم شريك انسحب منها او
توفي، اذا قبل ذلك الشريك الذي انسحب او ورثه الشريك الذي توفي.


المادة 18 : لا يجوز ان تكون حصص الشركاء ممثلة في صكوك قابلة للتداول. ولا
يجوز للشريك ان يتنازل عن حصته الا بموافقة جميع الشركاء او بمراعاة
الشروط الواردة في عقد الشركة، وفي هذه الحالة يشهر التنازل بالطرق المنصوص
عليها في المادة (21). وكل اتفاق على جواز التنازل عن الحصص دون قيد يعتبر
باطلا، ومع ذلك يجوز للشريك ان يتنازل الى الغير عن الحقوق المتصلة بحصته
ولا يكون لهذا التنازل اثر الا بين طرفيه.

المادة 19 : اذا انضم شريك الى الشركة كان مسؤولا بالتضامن مع باقي الشركاء
في جميع امواله عن ديون الشركة السابقة واللاحقة لانضمامه، وكل اتفاق على
غير ذلك بين الشركاء لا ينفذ في مواجهة الغير. واذا انسحب شريك من الشركة
فلا يكون مسؤولا عن الديون التي تنشأ في ذمتها بعد شهر انسحابه واذا تنازل
احد الشركاء عن حصته فلا يبرأ من ديون الشركة قبل دائنيها الا اذا اقروا
هذا التنازل.

المادة 20 : لا تجوز مطالبة الشريك بأن يؤدي من ماله دينا على الشركة الا
بعد ثبوت هذا الدين في ذمتها، باقرار المسؤولين عن ادارتها او بقرار من
هيئة حسم منازعات الشركات التجارية، وبعد اعذار الشركة بالوفاء.

المادة 21 : على مديري الشركة، خلال ثلاثين يوما من تأسيسها، ان ينشروا
ملخصا من عقدها في جريدة يومية توزع في المركز الرئيسي للشركة، وأن يطلبوا
في الميعاد المذكور قيد الشركة في سجل الشركات بالادارة العامة للشركات،
وعليهم فضلا عن ذلك قيد الشركة في السجل التجاري وفقا لأحكام نظام السجل
التجاري، ويشهر بنفس الطرق السابقة كل تعديل يطرأ على بيانات الملخص المشار
اليه .

المادة 22 : يشتمل ملخص عقد الشركة بصفة خاصة على البيانات الآتية: 1- اسم
الشركة وغرضها ومركزها الرئيسي وفروعها ان وجدت. 2- اسماء الشركاء ومحال
اقامتهم ومهنهم وجنسياتهم. 3- رأس مال الشركة وتعريف كاف بالحصة التي تعهد
كل شريك بتقديمها وميعاد استحقاقها. 4- اسماء المديرين ومن لهم حق التوقيع
نيابة عن الشركة. 5- تاريخ تأسيس الشركة ومدتها. 6- بدء السنة المالية
وانتهاؤها.

المادة 23 : لا يجوز للشريك دون موافقة باقي الشركاء ان يمارس لحسابه او
لحساب الغير نشاطا من نوع نشاط الشركة ولا ان يكون شريكا في شركة تنافسها
اذا كانت هذه الشركة الأخرى شركة تضامن او شركة توصية او شركة ذات مسؤولية
محدودة. واذا اخل احد الشركاء بهذا الالتزام كان للشركة ان تطالبه بالتعويض
او ان تعتبر العمليات التي قام بها لحسابه الخاص قد تمت لحساب الشركة.

المادة 24 : لا يجوز للشريك غير المدير ان يتدخل في ادارة الشركة ولكن يجوز
للشريك ان يطلع بنفسه في مركز الشركة على سير اعمالها وأن يفحص دفاترها
ومستنداتها وأن يستخرج بنفسه بيانا موجزا عن حالة الشركة المالية من واقع
دفاترها ومستنداتها وأن يوجه النصح لمديرها وكل اتفاق على خلاف ذلك يعتبر
باطلا.

المادة 25 : تصدر القرارات بالأغلبية العددية لآراء الشركاء ما لم ينص عقد
الشركة على خلاف ذلك. ومع ذلك فلا تكون القرارات المتعلقة بتعديل عقد
الشركة صحيحة الا اذا صدرت بالاجماع.

المادة 26 : تعين الأرباح والخسائر ونصيب كل شريك فيها عند نهاية السنة
المالية للشركة من واقع الميزانية وحساب الأرباح والخسائر ويعتبر كل شريك
دائنا للشركة بنصيبه في الأرباح بمجرد تعيين هذا النصيب ويكمل ما نقص من
رأس مال الشركة بسبب الخسائر من ارباح السنوات التالية ولكن لا يلتزم
الشريك بتكملة ما نقص من حصته في رأس المال بسبب الخسائر الا بموافقته.

المادة 27 : يجوز ان يعين الشركاء في عقد الشركة او في عقد مستقل مديرا او
اكثر من بين الشركاء او من غيرهم، واذا تعدد المديرون دون ان يعين اختصاص
كل منهم ودون ان ينص على عدم جواز انفراد اي منهم بالادارة، كان لكل منهم
ان يقوم منفردا بأي عمل من اعمال الادارة على ان يكون لباقي المديرين
الاعتراض على العمل قبل تمامه وفي هذه الحالة تكون العبرة بأغلبية آراء
المديرين فاذا تساوت الآراء وجب عرض الأمر على الشركاء. واذا اشترط ان تكون
قرارات المديرين بالاجماع او بالأغلبية فلا تجوز مخالفة هذا الشرط الا
لأمر عاجل يترتب على تفويته خسارة جسيمة للشركة.

المادة 28 : اذا لم يحدد الشركاء طريقة ادارة الشركة كان لكل منهم ان ينفرد
بالادارة على ان يكون لباقي الشركاء او لأي منهم الاعتراض على اي عمل قبل
تمامه ولأغلبية الشركاء الحق في رفض هذا الاعتراض.

المادة 29 : للمدير ان يباشر جميع اعمال الادارة العادية التي تدخل في غرض
الشركة، ما لم ينص عقد الشركة على تقييد سلطته في هذا الخصوص. وله ان
يتصالح على حقوق الشركة او ان يطلب التحكيم اذا كان في ذلك مصلحة للشركة.
وتلتزم الشركة بكل عمل يجريه المدير باسمها في حدود سلطته ولو استعمل
المدير توقيع الشركة لحسابه الا اذا كان من تعاقد معه سيء النية.

المادة 30 : لا يجوز للمدير ان يباشر الأعمال التي تجاوز الادارة العادية
الا بموافقة الشركاء او بنص صريح في العقد. ويسري هذا الحظر بصفة خاصة على
الأعمال الآتية: 1- التبرعات- ما عدا التبرعات الصغيرة المعتادة. 2- بيع
عقارات الشركة الا اذا كان هذا البيع مما يدخل في غرض الشركة. 3- رهن
عقارات الشركة ولو كان مصرحا في عقد الشركة بيع العقارات. 4- بيع متجر
الشركة او رهنه.

المادة 31 : لا يجوز للمدير ان يتعاقد لحسابه الخاص مع الشركة الا باذن خاص
من الشركاء يصدر في كل حالة على حدة. ولا يجوز له ان يمارس نشاطا من نوع
نشاط الشركة الا بموافقة جميع الشركاء.

المادة 32 : يسأل المدير عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة او الشركاء او
الغير بسبب مخالفة شروط عقد الشركة او بسبب ما يصدر منه من اخطاء في اداء
عمله وكل اتفاق على خلاف ذلك يعتبر كأن لم يكن.

المادة 33 : اذا كان المدير شريكا معينا في عقد الشركة فلا يجوز عزله الا
بقرار يصدر من هيئة حسم منازعات الشركات التجارية بناء على طلب اغلبية
الشركاء وبشرط وجود مسوغ شرعي. وكل اتفاق على خلاف ذلك يعتبر كأن لم يكن.
ويترتب على عزل المدير في الحالة المذكورة حل الشركة ما لم ينص العقد على
خلاف ذلك. واذا كان المدير شريكا معينا في عقد مستقل او كان من غير الشركاء
سواء كان معينا في عقد الشركة او في عقد مستقل، جاز عزله بقرار من الشركاء
ولا يترتب على هذا العزل حل الشركة. واذا كان المدير بأجر وعزل في وقت غير
لائق او لغير مسوغ شرعي جاز له ان يطالب الشركة بتعويض ما اصابه من ضرر.

المادة 34 : اذا كان المدير شريكا معينا في عقد الشركة فلا يجوز له ان
يعتزل الادارة لغير سبب مقبول والا كان مسؤولا عن التعويض ويترتب على
اعتزاله حل الشركة ما لم ينص العقد على خلاف ذلك. واذا كان المدير، سواء
كان شريكا او غير شريك، معينا في عقد مستقل فله ان يعتزل الادارة بشرط ان
يكون ذلك في وقت لائق وان يخطر به الشركاء والا كان مسؤولا عن التعويض ولا
يترتب على اعتزاله حل الشركة.

المادة 35 : تنقضي شركة التضامن بوفاة احد الشركاء او بالحجر عليه او بشهر
افلاسه او اعساره او بانسحابه من الشركة اذا كانت مدتها غير معينة ومع ذلك
يجوز النص في عقد الشركة على انه اذا توفي احد الشركاء تستمر الشركة مع
ورثته ولو كانوا قصرا. وكذلك يجوز النص في عقد الشركة على انه، اذا توفي
احد الشركاء او حجر عليه او شهر افلاسه او اعساره او انسحب، تستمر الشركة
بين الباقين من الشركاء، وفي هذه الحالة لا يكون لهذا الشريك او ورثته الا
نصيبه في اموال الشركة ويقدر هذا النصيب وفقا لآخر جرد ما لم ينص عقد
الشركة على طريقة اخرى للتقدير ولا يكون للشريك او ورثته نصيب فيما يستجد
بعد ذلك من حقوق الا بقدر ما تكون هذه الحقوق ناتجة عن عمليات سابقة على
تلك الواقعة.
ولبقية الشركات ايراد لاحقا"