مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

description أحكام غسل الأموال  دراسة مقارنة  Empty أحكام غسل الأموال دراسة مقارنة

more_horiz
أحكام غسل الأموال



دراسة مقارنة









رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه










إشراف



المشرف
الرئيس:د/ حمزة بوستان حمزة



الأستاذ
المشارك في قسم السياسة الشرعية






المشرف
المساعد: د/ خالد بن عبدالرحمن المشعل



عميد
الدراسات العليا – الأستاذ المشارك في كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية






إعداد
الطالب



عبدالله
بن ثنيان الثنيان



1427/2006م



بسم
الله الرحمن الرحيم



إن الحمد لله نحمده
ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من
يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً
عبده ورسوله
e
أما بعد:



فقد أحلّ الله لعباده الطيبات ينتفعون بها،
وحرم عليهم الخبائث، ومنها الأموال المتحصلة من الحرام، رحمة بهم وحرصاً على
مصلحتهم، وإن من أعظم ما يضر بالفرد والجماعة المال الحرام فخطره عظيم وضرره جسيم.



والإنسان مفطور على حب المال، فهو عصب
الحياة، لذلك نجد أن الإنسان يتمنى المزيد منه، قال تعالى:
{‏وتحبون المال حبا جما ‏}‏ ([1]).



ولا
شك أن طلب المال - في الغالب – هو الشغل الشاغل للإنسان، وهو في الحياة في جهاد مع
نفسه لترويضها عن الانحراف وراء تيار الأموال، والتدقيق في منبع المال ومصرفه،
ويجب على الإنسان أن يعلم أنه لم يخلق عبثاً، بل خُلق لعبادة الله سبحانه وتعالى،
وعبادته جلّ وعلا ليست قاصرة في أداء العبادات فقط، بل شاملة لجميع مظاهر الحياة،
ومن ذلك تحصيل المال وإنفاقه وتنميته، لأن الله أرسل الرسل وأنزل الكتب ليقوم
الناس بالقسط، وختم الشرائع بشريعة كاملة لم تترك شيئاً إلا بينته وفصلته، وجاءت
بحلول سديدة وقواعد جامعة يحتكم إليها في كافة المعاملات وشئون الحياة.



وعندما
أباح الإسلام الملكية الفردية وأجاز كسب المال وفق الطرق المشروعة فكل ذلك يدور في
فلك الشريعة الإسلامية، التي يوجد فيها ما ينقذ المسلم من الهلاك ويجنبه الشقاء.



ولئن
أجاز الإسلام الحلال، إلا أنه منع من الحرام، وحذر من الشبهات، فالحقوق محفوظة
محترمة، ما دامت مصانة بسبب شرعي، لذلك ضبط الإسلام كسب الأموال ووضع مبادئ للناس
تحقق مصالحهم.



ومن
هذه المبادئ مبدأ الحلال والحرام الذي هو أساس البنيان، فإذا ثبت الأساس وقوي
استقام البنيان والعكس صحيح، ومع ذلك فإن وقوع الحرام في أيدي الناس نوع من
الابتلاء يقع في كل زمان ومكان، ومن ذلك الأموال المتحصلة من الحرام وقد عالج
الإسلام جميع القضايا معالجة حكيمة تناسب الزمان والمكان والحال، وهذا سر تميز
الشريعة الإسلامية وصلاحيتها لكل زمان ومكان.



وإذا
كان جمع المال يوافق الفطرة وأباحه الإسلام؛ فإن حيازته عن طريق محرم أمر لا يقره
الإسلام ولا يرضى به، فالمال في ميزان الشرع ليس مذموماً لذاته، بل يذم إن كان
تحصيله بطريق محظور.



ومع
التطور التقني وفي عصر العولمة التي أدت إلى سيطرة رأس المال على القرار السياسي
وسيادة الدول، وما تبع ذلك من جعل العالم نسيجاً واحداً، والحدود الإقليمية مفتوحة
أمام حركة الأشخاص ورؤوس الأموال، فقد برز على السطح ظاهرة غسل الأموال أو تبييض
الأموال، أو الجريمة البيضاء وغيرها من التعبيرات، ويتضح من مفهوم العبارة أن هذه
الأموال قد تم تحصيلها من طرق محظورة، ثم تعاد صياغتها تحت ستار مشروع.



وقد
عانت الدول المتخلفة والمتحضرة ولا زالت تعاني من تنامي ظاهرة غسل الأموال التي
تنخر كيان الدول وتزيل وجودها وتهدم مؤسساتها، وهذه الظاهرة تعتبر جريمة منظمة
متطورة تملك أساليب ووسائل مبتكرة وطرقها عنيفة تجبر الضعفاء والجبناء على السمع
والطاعة وتنفيذ ما يريدون وما يكرهون، ومن خلال سطوة ونفوذ هذه الجريمة التي تضع
هدفها الأساس نهب الأموال وسرق الثروات وهدم القيم وتحطيم القوانين، فقد صمم
العالم أجمع على محاربة غسل الأموال ومعاقبة كل من يشارك في هذه الجريمة التي تفسد
الحاضر والمستقبل.



وبما
أن العالم اليوم أصبح مترابطاً يقف بكل حزم وقوة أمام عتاة المجرمين، فقد عملت
المملكة العربية السعودية ومنذ سنين طويلة مع المجتمع الدولي لمحاربة أنشطة غسل
الأموال وأصدرت أنظمة صارمة للحد من عمليات تمويل الأنشطة المشبوهة وتهريب
المخدرات والمؤثرات العقلية.



والمجرمون
بحاجة لقنوات تمويلية لتدفق الأموال؛ ولتحقيق هذا الهدف تحتاج الأنشطة المشبوهة
لأوعية وحسابات لتختفي وراءها، وتأتي الأموال كأنها عوائد أنشطة مشروعة.



لذلك
صدرت موافقة مجلس الوزراء السعودي بالقرار رقم 167 على مشروع نظام مكافحة غسل
الأموال وتاريخ 20/6/1424هـ الموافق 18/8/2003م المصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم
م/39 وتاريخ 25/6/1424هـ ليضع المملكة العربية السعودية في قائمة الدول التي اتخذت
خطوات مهمة في مكافحة غسل الأموال لإيمانها وقناعتها بأن هذا العمل يخالف أحكام
الدين الإسلامي، ويتعارض مع مبادئ التجارة وله آثار سيئة على الفرد والمجتمع من
الناحية الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.



ومن
هذا المنطلق اخترت أن يكون موضوع بحثي لرسالة الدكتوراه:
أحكام غسل الأموال – دراسة مقارنة.



أهمية الموضوع:


تتجلى أهمية الموضوع فيما يلي:


إن
موضوع غسل الأموال يحمل في طياته خطورة كبيرة من جوانب متعددة، فمن الجانب
الاجتماعي: يؤدي غسل الأموال إلى حدوث خلل في البنيان الاجتماعي، إذ يوسع الفجوة
بين الأغنياء والفقراء لما يتضمنه من سوء توزيع الدخل وتعميق الفوارق بدون سبب
مشروع، وينتج عن ذلك هدم الأخلاق والقيم، ونشر الرذيلة والفساد.



ومن
الجانب الاقتصادي: فإن غسل الأموال يؤثر على مستوى الدخل الوطني وقيمة العملات،
ويزداد التضخم، ويقتل روح التنافس الشريف، وترتفع نسبة البطالة في المجتمع.



كما
أن غسل الأموال خطر جداً على النظام المصرفي، نظراً لأن المضاربات والتحويلات
المالية المفاجئة بمبالغ كبيرة إلى الخارج يؤثر تأثيراً سلبياً بالغاً في وضع
المؤسسات المالية وثقة الناس فيها.



ومن
الجانب الجنائي: فإن غسل الأموال يعتبر جريمة مركبة شديدة التدمير والتعقيد، ذات
أبعاد متعددة وجوانب مختلفة، سلوكية واجتماعية، وتأثيرها يمتد ليس على المجتمع
الحالي فقط، بل وعلى الأجيال القادمة.



كما
أن مكافحة غسل الأموال هي في الوقت نفسه مكافحة للجريمة الأصلية التي يتم غسل
الأموال الناشئة عنها، سواء كانت ناتجة عن مخدرات أو اتجار غير مشروع، مع حرمان
الجاني من ثمرة جريمته.



ومن
الجانب السياسي: فإن الأموال المغسولة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالفساد والخروج على
النظام، إذ تسعى العصابات الإجرامية دائماً إلى اختراق أجهزة الدولة للنفاذ إلى
مراكز اتخاذ القرار، مما يضعف هذه الأجهزة عن أداء دورها المناط بها.



أسباب اختيار الموضوع:


كان
اختياري لهذا الموضوع لأسباب عديدة منها:



1-
توضيح مفهوم
غسل الأموال ومراحله وأهدافه، والأساليب المستخدمة من قبل العصابات مما يساعد في
كشف المجرمين.



2-
تقديم دراسة
مقارنة لنظام مكافحة غسل الأموال في المملكة العربية السعودية وأحكام الشريعة
الإسلامية.



3-
التعريف بأبرز
القواعد والأنظمة المعاصرة في مواجهة هذه الظاهرة، التي يسعى العالم من خلال تعاون
الدول والمنظمات إلى بلورة هذه الوثائق للمساهمة في القضاء على هذا الداء الخطير.



4-
إبراز الدور
الذي تقوم به المؤسسات المالية والمصرفية وما يقتضيه ذلك من تعاون السلطات المحلية
والدولية في مواجهة هذه الظاهرة الإجرامية.



5-
بيان خطورة
غسل الأموال على الاقتصاد الوطني والعالمي، لأن هذه الجريمة مظهر من مظاهر الجريمة
المنظمة، التي تشمل بعمومها الفساد المالي والإداري، وتزداد خطورة هذه الجريمة
بسبب التقدم التقني الهائل والانفتاح السياسي.



6-
الدلالة على
أن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان، وأن في نصوصها وقواعدها ما يبين أحكام
ما يستجد من حوادث ونوازل.



7-
إغناء المكتبة
العلمية بالأحكام المتعلقة بهذا الموضوع، وتمكين طلبة العلم والمختصين من الإفادة
من هذا البحث، بشكل سهل ويسير مما يوفر عليهم الوقت والجهد.



الدراسات السابقة:


بعد
فترة من البحث والقراءة وسبر الكتب والمكتبات، وجدت بعض المصادر التي تحدثت عن غسل
الأموال، ومنها البحوث التالية:



1)
بحث منشور
بعنوان: جرائم غسيل الأموال: المفهوم – الأسباب – الوسائل – الأبعاد الاقتصادية.
للدكتور خالد بن عبدالرحمن المشعل ويقع هذا البحث في (55) صفحة. ويلاحظ على البحث
ما يلي:



أ.
أن البحث نشر في مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، العدد 30 ربيع الآخر
عام 1421، وبالنظر في تاريخ نشر البحث يلاحظ أنه نشر قبل صدور نظام غسل الأموال
بثلاث سنوات.



ب. أن البحث يحمل
الصبغة الاقتصادية البحتة، بحكم تخصص الباحث.



عند تحليل البحث نجد
أن الباحث كان يغوص في أعماق الاقتصاد، وذلك بتوثيقه للمعلومات الاقتصادية
بالأرقام والنسب المئوية، وكذلك بيان ضرر الجريمة على قيمة العملة ومعدلات التضخم
والبطالة والدخل القومي والأداء الاقتصادي العام، ومعلوم أن هذه المصطلحات يفهمها
ويهتم بها أهل الاقتصاد بصفة خاصة. كما بين الباحث كيفية قياس الآثار الاقتصادية
لجرائم غسل الأموال.



ومما يؤكد ما سبق أن
الباحث عند حديثه عن مكافحة هذه الجريمة، كان يذكر الطرق الاقتصادية، ومن ذلك دور
صندوق النقد الدولي في مواجهة غسل الأموال.



ج. لم يتطرق الباحث
إلى دور الشريعة الإسلامية في مكافحة وعلاج غسل الأموال،
وذلك في كافة المستويات، وفي كل جزئيات البحث، مع أن الشريعة الإسلامية تمتاز عن غيرها من النظم والقوانين باعتبارها
ديناً ودنيا، علماً وعملاً، فهي تنظم
علاقة الإنسان مع خالقه، ومع المخلوقين، بل
وتنظم علاقة الدولة الإسلامية مع غيرها. بالإضافة إلى اهتمامها بكون مصدر المال من عمل مشروع.



وخلاصة
ذلك: أن البحث المنشور للدكتور خالد المشعل يختلف كلياً عما قدمته؛ لأنه ينظر إلى
الموضوع من زاوية اقتصادية فقط، أما البحث الذي قدمته فهو يعرض الوجهة الشرعية
والنظامية حول جريمة غسل الأموال بالإضافة إلى دور المؤسسات المالية والمصرفية في
مكافحة جريمة غسل الأموال.



2)
بحث تخرج
للحصول على دبلوم في معهد الإدارة العامة بعنوان: جرائم غسيل الأموال للطالب عمر
بن عبدالله الصعب وكان ذلك في عام 1420/1421هـ وبعد إطلاعي على البحث يمكن ملاحظة
ما يلي:



أ. عند النظر في
تاريخ البحث يلحظ أنه تم إعداده قبل صدور نظام غسل الأموال بنحو أربع سنوات.



ب. أن البحث من
عنوانه بحث تخرج، وبالتالي فهو لا يرقى إلى مستوى الرسائل العلمية، سواء الماجستير
فضلاً عن الدكتوراه.



ج- يقع البحث في
ثلاثة فصول الأول: مقدمة لجرائم غسيل الأموال، الثاني: المواجهة الجنائية لأنشطة
غسيل الأموال، الثالث: مكافحة نشاط غسيل الأموال في ضوء الأنظمة المقارنة ويقع هذا
البحث في (210) صفحة ويلاحظ على البحث ما يلي:



* لم يتناول الطالب
دور الفقه الإسلامي في مواجهة هذه الجريمة، ولم يبين دور الشرع الإسلامي في التصدي
لغسل الأموال إلا من خلال مواجهة مؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة الداخلية.



*
لم يوضح الطالب كيفية مواجهة غسل الأموال سواء في النظام السعودي أو الشريعة
الإسلامية.



*
لم يتطرق الطالب إلى دور البنوك ومن في حكمهم في مواجهة غسل الأموال.



الخلاصة:
أن بحث الطالب يظل بحث تخرج، وبالتالي يظل
قاصراً عن تفسير وشرح هذه الجريمة، وإيضاح أفضل السبل في حماية الأفراد والجماعات
من هذا الداء الخبيث.



3)
بحث في المعهد
العالي للقضاء بعنوان جريمة غسل الأموال وعقوبتها للطالب طلال الحربي وكان ذلك في
عام 1421 بإشراف فضيلة الدكتور رضا وهدان ويقع البحث في (199) صفحة، وبعد إطلاعي
على البحث يمكن ملاحظة التالي:



أ. عند النظر في
تاريخ البحث فقد تم الفراغ منه عام 1421هـ، ويفهم من ذلك أنه قبل صدور نظام غسل
الأموال بثلاث سنوات.



ب. كان البحث محدوداً
في مسائل يسيرة، وكان الحديث في أكثر المباحث بالعموم دون الخوض في التفاصيل. وعند
النظر في فهرس البحث ومحتوياته، يلاحظ أن البحث عبارة عن تمهيد يحتوي على خمسة
مباحث، الأول: في تعريف الجريمة، الثاني: في تعريف الغسل، الثالث: في تعريف
الأموال، الرابع: في تعريف جريمة غسل الأموال، الخامس: في نشأة جريمة غسل الأموال.



وبعد
التمهيد، خمسة فصول: الأول: أركان جريمة غسل الأموال، الثاني: أنواع الأموال
القذرة التي يراد غسلها، الثالث: سبل مكافحة غسل الأموال، الرابع: عقوبة مرتكبي
جريمة غسل الأموال. الخامس: تطبيقات قضائية.



وبعد
إطلاعي على البحث اتضح أن هناك فرقاً كبيراً بينه وبين رسالتي وإن كان هناك تشابه
فهو تشابه في المظهر مع اختلاف جذري في الجوهر، كما يظهر ذلك عند الحديث عن مصادر
الأموال المغسولة، حيث إن الطالب طلال الحربي تطرق إلى ذكرها دون ذكر للتعريف
والأحكام ولم يتناول التفاصيل.



ولم
يتطرق في هذه الجريمة للوجهة الشرعية، سواء في مصادر الأموال المغسولة أو في
العلاج، ولا حتى في كيفية التصرف في هذه الأموال المتحصلة من الحرام إذا تاب
الإنسان وعنده من هذه الأموال.



أما
في بحثي: فقد فصلت في كل مصدر على حده، بتعريفه وبيان حكمه، وحكم المال المغسول من
خلاله، مع إبراز جهود المملكة العربية السعودية في مواجهة هذه المصادر المحرمة
وموقف الفقه الإسلامي من هذه الجرائم.



وأما
أوجه الاختلاف بين بحثي وبحث الطالب طلال الحربي فيظهر ذلك جلياً من خلال ما يلي:



أ. بينت تعريف كل
مصطلح يرد في البحث، مع بيان موقف الشريعة الإسلامية من الأموال، وإبراز تميز
المملكة العربية السعودية في مكافحة الجرائم عموماً وغسل الأموال خصوصاً. خاصة بعد
صدور نظام غسل الأموال في المملكة في 20/6/1424هـ.



ب. ذكرت ضرر غسل
الأموال على الفرد والدولة، بل والعالم أجمع.



ج. أوضحت وسائل غسل
الأموال، سواء الوسائل التقليدية أو المبتكرة حديثاً.



د- أبرزت محاسن
النظام السعودي وإيجابياته في مكافحة غسل الأموال، نظراً لتوافقه مع أحكام الشريعة
الإسلامية.



ومعلوم أن من كتب
قبلي حول هذا الموضوع لم يتطرق إلى ذلك، لأن النظام لم يكن موجوداً. فكل من كتب
كان يرتكز على:



1-
اتفاقية الأمم
المتحدة المنعقدة في فيينا – عاصمة النمسا عام 1988 لمكافحة الاتجار غير المشروع
في المخدرات والمؤثرات العقلية.



2-
التوصيات
الأربعين الصادرة من مجموعة العمل المالي لعام 1989 . وهي هيئة خاصة مستقلة أنشئت
بواسطة رؤساء دول وحكومات الدول الصناعية السبع الكبرى.



هـ. بينت أسبقية
الشريعة الإسلامية في علاج هذه الجريمة مع بيان الطريق الشرعي للتخلص من الأموال
المغسولة (المتحصلة من الحرام)، سواء عند اختلاطها بالأموال المباحة، أو عند
الانتفاع بالأموال المغسولة.



و. إيضاح دور
المؤسسات المالية وغير المالية في مكافحة غسل الأموال، سواء الأدوار الجزئية أو
الكلية، التي تساهم فعلياً في القضاء على هذه الجريمة.



4)
أحكام المال
الحرام وضوابط الانتفاع والتصرف به في الفقه الإسلامي. د/ عباس الباز. الطبعة
الأولى 1418-1998م – دار النفائس – الأردن.



يقع الكتاب في (456)
صفحة ويتكون من ستة فصول. وبعد قراءة الكتاب اتضح لي ما يلي:



1- لم يورد المؤلف الرؤية القانونية على غسل
الأموال، فالكتاب من عنوانه خاص بالأحكام الشرعية.



2- عندما ذكر المؤلف أسباب كسب المال غير المشروعة
حصرها في سببين:



أ- المال المحرم
المأخوذ بغير إذن المالك: - السرقة – الرشوة – الغصب– الاحتكار – الربا – الغش.



ب- المال المحرم
المأخوذ بإذن المالك: القمار – الاتجار بالمحرمات (ثمن الكلب – مهر البغي – حلوان
الكاهن).



يلاحظ
أن مصادر ووسائل غسل الأموال سواء التقليدية أو الحديثة لا تدخل في الدائرة التي
تناولها الكتاب بالبحث والدراسة، لأن غسل الأموال مختلف كلياً، فجريمة غسل الأموال
هي جريمة متطورة متجددة بلا حدود، كما أن معظم الأسباب التي ذكرها المؤلف تعتبر
جائزة في القانون بداعي الحرية الاقتصادية، وبالتالي فهي لا تدخل في جرائم غسل
الأموال؛ أما الربا – مع الأسف – فهو جائز قانوناً ويعمل به في بعض الدول
الإسلامية وغيرها، وبالتالي فهو لا يعتبر طريقاً محظوراً في تحصيل المال وتنميته
من الناحية القانونية.



3- المهم في الكتاب هو الفصل السادس: تبييض المال
الحرام أو غسل المال الحرام ويحتوي على ستة مباحث، ويمكن ملاحظة ما يلي:



أ. اعتمد المؤلف
كلياً على جريدتين دوريتين تصدران في المملكة الأردنية الهاشمية هما: جريدة
الدستور وجريدة الرأي. فلم يرجع إلى كتب شرعية أو قانونية، ولا حتى اتفاقيات
ولوائح تنظيمية، ونتج عن ذلك نقص شديد في طرح الموضوع فضلاً عن فهمه وعلاجه وبيان
خطورته وكيفية مواجهته، ويدل على ذلك أنه عند تعريف غسل الأموال قال: هي عملية من
شأنها إخفاء المصدر غير المشروع الذي منه الأموال. ص 415 . وهذا ليس بتعريف بل هو
يحمل معنى من معاني غسل الأموال.



ب. حصر المؤلف مصادر
المال الحرام الذي يخضع للتبييض في صفحة ونصف فقط، وذلك في إيجاز شديد لم تتضح فيه
معالم هذه المصادر.



ج. عند حديثه عن
الآثار الناشئة عن عمليات غسل الأموال ذكر المؤلف ستاً من الآثار أوردها باختصار،
فلم ينظم هذه الآثار ويرتبها، ولم يبين أثرها على الفرد والدولة ولم يوضح كيفية
مواجهة ذلك، والأهم عدم إبراز موقف الفقه الإسلامي من هذه الآثار.



د. نظراً لأن الكتاب
صدر في عام 1418هـ-1998م فلم يتحدث المؤلف عن الجهود العربية في مكافحة غسل
الأموال، لأن معظم الأنظمة والقوانين الخاصة بغسل الأموال صدرت في الدول العربية
في الفترة الأخيرة؛ ومن ذلك نظام مكافحة غسل الأموال في المملكة العربية السعودية
20/6/1424هـ.



ونظراً لأن جريمة غسل
الأموال عابرة للحدود، متزايدة الخطورة وإنها معول هدم للمؤسسات والدول فقد صدرت
تنظيمات ولوائح تضيق الخناق على المجرمين وتساهم في القضاء على العصابات، حتى وصل
الأمر إلى الضغط على البنوك العالمية لتعديل قانون السرية المصرفية لكي يتم الكشف
عن جرائم غسل الأموال. كما أن المؤلف لم يتطرق إلى دور المؤسسات المالية التي
تساهم مساهمة فعالة في القضاء على الجرائم عموماً وغسل الأموال خصوصاً.



هـ. عندما طرح المؤلف
الرؤية الإسلامية لمعالجة مشكلة تبييض المال الحرام والموقف الشرعي منه لم يذكر
المؤلف أقوال العلماء ولا الأدلة، ولم يبين عقوبة من ارتكب هذا العمل المحرم،
خصوصاً أن للعقوبة دوراً مهماً وحاسماً في مكافحة الجريمة والقضاء على التنظيمات
الإجرامية.







5) بحث للدكتور علي أبو البصل – أستاذ الفقه
المشارك بكلية الدراسات الإسلامية والعربية ودبي – بعنوان : غسيل الأموال في الفقه
الإسلامي؛ منشور في مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية في دبي . العدد 25 ربيع
الثاني 1424هـ، يونيو 2003م .



جاء البحث في تسعة مطالب على النحو
التالي :



المطلب الأول : تعريف غسيل الأموال؛
الثاني / أوصاف غسيل الأموال، الثالث/ أدلة تحريم جريمة غسيل الأموال، الرابع /
غسيل الأموال في قانون العقوبات الإماراتي، الخامس / مصادر الأموال المغسولة أو
غير المشروعة، السادس: أركان جريمة غسيل الأموال ، السابع / الآثار المترتبة على
جريمة غسيل الأموال، الثامن / مكافحة غسيل الأموال في الفقه الإسلامي . التاسع /
مكافحة غسيل الأموال في قانون غسل الأموال الإماراتي .



وبعد قراءة البحث يمكن استنتاج ما يلي :


1- تهدف الدراسة إلى بيان خطورة جريمة غسيل الأموال
على الاقتصاد الوطني والعالمي، لأنها مظهر من مظاهر الجريمة المنظمة، ويساعد على
انتشارها العولمة والتقنية الحديثة.



2- تظهر الدراسة موقف الفقه الإسلامي من هذه
الجريمة وهو التحريم، واستدل الباحث على ذلك بأدلة من القرآن والسنة النبوية
والمعقول، وطرق مكافحتها قبل وقوعها وبعد وقوعها، بوسائل رقابية وعقابية، مما يعطي
دلالة على تميز الفقه الإسلامي على سائر القوانين .



3- بين البحث أن جريمة غسيل الأموال جريمة تبعية ،
لأنها تابعة في وجودها إلى جريمة أكل أموال الناس بالباطل .



4-
عند بيان
مكافحة غسيل الأموال في الفقه الإسلامي حصر الباحث ذلك في فرعين هما :



الفرع الأول : الرقابة بأنواعها :
الذاتية والأسرية والشعبية .



الفرع الثاني : العقوبات القضائية .


5-
لم يتطرق الباحث إلى عصب البحث الأهم وهو المعالجة الشرعية للأموال المغسولة
(المتحصلة من الحرام) بل قام بذكر أهم مصادر الأموال غير المشروعة في الفقه
الإسلامي، ومن ذلك : تجارة المخدرات والدعارة والتهرب غير المشروع من دفع الضرائب
والرشوة والتزوير والجرائم الواقعة على المال وجرائم الفساد الإداري والمالي .
ونقل نصوصاً فقهية على تحريم بعض هذه المصادر ولم يفصل القول فيها بذكر أقوال
العلماء والأدلة والمناقشة .



وأورد ما جاء في قانون العقوبات
الإماراتي حول ذلك من غير مقارنة مع الفقه أو غيره من الأنظمة .



وفي الختام أشير إلى أنه يوجد عدد من
البحوث والدراسات تطرقت إلى جرائم غسل الأموال من زوايا مختلفة وقد ذكرتها في فهرس
مراجع البحث .






أهداف دراسة هذا الموضوع :


تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق أهداف عدة
منها :



1-
بيان الارتباط
الوثيق بين جريمة غسل الأموال والجريمة المنظمة والفساد والإرهاب .



2-
تحديد ماهية
جريمة غسل الأموال وتأصيلها من الناحية الشرعية .



3-
التعرف على
أهم مصادر غسل الأموال .



4- إلقاء الضوء على الاتفاقيات والتوصيات الدولية
ذات الصلة بتجريم غسل الأموال وأساليب مكافحتها وضرورة التعاون الدولي للقضاء على
هذه الجريمة .



5-
تحديد أهم
السياسات التي تتبناها المملكة العربية السعودية في مكافحة عمليات غسل الأموال .



6-
التعرف على
العقبات التي تقف في طريق مكافحة غسل الأموال .



7-
صياغة بعض
الاقتراحات والتوصيات التي توصل إليها الباحث .










([1])
سورة الفجر: آية 20 .

description أحكام غسل الأموال  دراسة مقارنة  Emptyرد: أحكام غسل الأموال دراسة مقارنة

more_horiz
منهج البحث :


ويتضمن ثلاثة أمور :


الأول منهج الكتابة في الموضوع ، وكان
على النحو التالي :



1-
الاعتماد عند
الكتابة على المصادر الأصلية في كل مسألة بحسبها .



2-
التمهيد
للمسألة ، بما يوضحها إن احتاج المقام لذلك .



3-
عند بحث
المسائل الخلافية اتبعت حسب الإمكان :



أ.
تحرير محل الخلاف في المسألة .



ب.
ذكرت الأقوال في المسألة، وأشهر من قال بها ، على وفق الترتيب الزمني لمولد القائل
.



ج.
ذكرت الأدلة وما ورد عليها من مناقشات ، واعتراضات ، وأجبت عنها قدر الاستطاعة .



د.
رجحت ما يظهر رجحانه ، بناء على سلامة الأدلة وقوتها .



4- اعتمدت من الناحية النظامية على الأنظمة
واللوائح التي تصدرها الدولة .



5- استعنت بكتابات شراح الأنظمة ، في تفسير المواد
الواردة في الأنظمة واللوائح ، وبذلت وسعي في الوصول للمعنى المراد .






الثاني : منهج التعليق والتهميش ، وكان
على النحو التالي :



1-
بينت أرقام الآيات
، وأعزوها إلى سورها .



2-
في تخريج
الأحاديث والآثار اتبعت الآتي :



أ.
أحيل إلى مصدر الحديث ، أو الأثر بذكر الكتاب، والباب، ورقم الحديث، أو الأثر إن
كان مذكوراً في المصدر ، ثم الجزء ، ثم الصفحة .



ب.
إن كان الحديث في الصحيحين ، أو أحدهما اكتفيت بتخريج الحديث منهما للحكم بصحته ،
وإلا خرجته من المصادر الأخرى المعتمدة.



3-
أعزو نصوص العلماء وآرائهم إلى كتبهم مباشرة ، إلا إذا تعذر العزو إلى الأصل ،
فإنني أذكر أقدم الكتب التي ورد فيها ذلك .



4-
نقلت مذاهب العلماء من الكتب المعتمدة في كل مذهب .



5-
بينت الألفاظ الغريبة، والمصطلحات التي تحتاج إلى بيان، مع توثيق ذلك من مصادره،
وضبط ما يشكل .




6- ترجمت للأعلام ، وقد تضمنت الترجمة الآتي :



اسم العلم، ونسبه،
وتاريخ مولده، ووفاته، وشهرته، ومذهبه، وأهم مؤلفاته، ومصادر الترجمة مع الاختصار
في ذلك .



7-
تكون الإحالة إلى المصدر في حالة النقل بالنص ، بذكر اسمه، والجزء، والصفحة. وفي
حالة النقل بالمعنى، بذكر ذلك مسبوقاً بكلمة " انظر .... " .



8-
ذكرت المعلومات المتعلقة بالمرجع (الناشر، ورقم الطباعة ومكانها، وتاريخها، ...)
في قائمة المراجع، إلا إذا اختلف رقم الطبعة فإنني أذكر ذلك في هامش البحث .






الثالث : ما يتعلق بالناحية الشكلية
والتنظيمية ولغة الكتابة :



1-
الاعتناء بصحة
المكتوب، وسلامته من الناحية اللغوية، والإملائية، والنحوية.



2-
العناية
بعلامات الترقيم ، ووضعها في مواضعها الصحيحة .



3-
في كتابة
النصوص اتبعت ما يلي :



أ. أضع الآيات القرآنية بين قوسين
مميزتين على هذا الشكل
)...( .


ب. أضع الأحاديث النبوية بين قوسين
مميزين هذا الشكل ( .......) .



ج. أضع نصوص العلماء التي أنقلها بين
قوسين مميزين على هذا الشكل "......".






تقسيمات البحث







المقدمة وتشتمل على : أهمية البحث وأسباب
اختياره. والدراسات السابقة التي تمتد عند الحاجة إلى عرضها والاستفادة منها ،
ومنهج البحث وتقسيماته .



تمهيد وفيه :


أولاً : التعريف بمفردات العنوان .


ثانياً : نشأة غسل الأموال .


ثالثاً : أركان جريمة غسل الأموال .


رابعاً : آثار جريمة غسل الأموال .





الفصل الأول : أهم مصادر الأموال المغسولة (
المتحصلة من الحرام)



المبحث الأول : الإتجار في المخدرات .


المطلب الأول : تعريف المخدرات في الفقه
والنظام .



المطلب الثاني : حكم المخدرات في الفقه
والنظام .



المطلب الثالث : حكم غسل المال الناتج عن
المخدرات .






المبحث الثاني : الإتجار في الإنسان
والأعضاء البشرية .



المطلب الأول : مفهوم الإتجار بالإنسان
والأعضاء البشرية .



المطلب الثاني : صور الإتجار بالإنسان
والأعضاء البشرية في الفقه والنظام .



المطلب الثالث : حكم الإتجار بالإنسان
والأعضاء البشرية في الفقه والنظام.



المطلب الرابع : حكم غسل المال الناتج عن
الإتجار بالإنسان والأعضاء البشرية .






المبحث الثالث : الإتجار غير المشروع في
الأسلحة .



المطلب الأول : تعريف الإتجار غير
المشروع في الأسلحة .



المطلب الثاني : حكم الإتجار بالسلاح غير
المشروع .



المطلب الثالث : حكم غسل المال الناتج عن
الإتجار غير المشروع بالأسلحة في الفقه والنظام .



المبحث الرابع : جرائم الفساد الإداري


المطلب الأول : تعريف الفساد الإداري .


المطلب الثاني : صور الفساد الإداري .


المطلب الثالث : حكم غسل المال الناتج عن
جرائم الفساد الإداري .






المبحث الخامس : جرائم الإرهاب


المطلب الأول : تعريف الإرهاب


المطلب الثاني : أسباب الإرهاب ووسائله .



المطلب الثالث : منهج الإسلام في مكافحة
الإرهاب .



المطلب الرابع : علاقة الإرهاب بغسل
الأموال .



المطلب الخامس : حكم غسل المال الناتج عن
جرائم الإرهاب .





المبحث
السادس : جرائم أخرى








الفصل الثاني : صور غسل الأموال ووسائله


المبحث الأول صور غسل الأموال .


المبحث الثاني : وسائل غسل الأموال .


المطلب الأول : الوسائل التقليدية .


المطلب الثاني : الوسائل الحديثة .





الفصل الثالث : طرق مكافحة غسل الأموال


المبحث الأول : جهود المملكة العربية
السعودية في التصدي لغسل الأموال .



المطلب الأول : نظام مكافحة غسل الأموال
والأنظمة ذات العلاقة .



المطلب
الثاني: إنشاء إدارات مختصة لمكافحة الجرائم عموماً وغسل الأموال خصوصاً .



المطلب الثالث : تطبيق الشريعة الإسلامية
.



المطلب
الرابع : تعاون ومشاركة المملكة العربية السعودية مع المؤسسات الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال .






المبحث الثاني : دور المؤسسات المالية
وغير المالية في مكافحة غسل الأموال .



مقدمة : تعريف
المؤسسات المالية وغير المالية .



المطلب الأول : الالتزام بالحذر
والاحتياط .



المطلب
الثاني : وضع برامج لتدريب الكوادر البشرية على التعامل مع جرائم غسل الأموال .



المطلب الثالث : الإبلاغ عن العمليات
المشبوهة .



المطلب الرابع : حدود واستثناءات السرية
المصرفية .






الفصل الرابع : طرق التخلص من المال
الحرام



المبحث الأول : التوبة .


المبحث الثاني : ردُّ الأموال الحرام إلى
أصحابها .



المطلب الأول : إذا عرف صاحبها .


المطلب الثاني : إذا جهل صاحبها .





المبحث الثالث : الأموال الحرام المغسولة
إذا اختلطت بالأموال المباحة .



المطلب الأول : إذا أمكن تمييز الحرام .


المطلب الثاني : إذا لم يمكن التمييز .





المبحث الرابع : حكم الانتفاع بالأموال
المغسولة (المتحصلة من الحرام) .



المطلب الأول : في مجال الطاعة والخير .


المطلب الثاني : في مجال المعصية والشر .



المطلب الثالث : في مجال الإنفاق على
النفس .






المبحث الخامس : موقف النظام من طرق
التخلص من المال الحرام .






الفصل الخامس : عقوبة غسل الأموال في الفقه
والنظام



المبحث الأول : تعريف العقوبة وأنواعها .



المطلب الأول : تعريف العقوبة في اللغة
والفقه والنظام .



المطلب الثاني : أنواع العقوبة .


الفرع الأول :
العقوبة المقدرة .



الفرع الثاني :
العقوبة غير المقدرة .






المبحث الثاني : عقوبة غسل الأموال في
الفقه .



المطلب الأول : العقوبة الدنيوية .


المطلب الثاني : العقوبة الأخروية .





المبحث الثالث : عقوبة غسل الأموال في
النظام .



المطلب الأول : العقوبة المالية .


المطلب الثاني : عقوبة السجن .


المطلب الثالث : تطبيق العقوبة .





الخاتمة .


فهرس الآيات .


فهرس الأحاديث والآثار .


فهرس المراجع .


فهرس الموضوعات .











وفي الختام أتوجه
بالشكر والتقدير إلى المسؤولين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وبالأخص قسم
السياسة الشرعية في المعهد العالي للقضاء حيث أتاحوا لي فرصة إكمال الدراسة وتحصيل
العلم ومواصلة البحث؛ كما أتقدم
بالشكر للمشرف السابق فضيلة الدكتور حمزة بوستان حمزة والمشرف المساعد الدكتور
خالد بن عبدالرحمن المشعل عميد الدراسات العليا في جامعة الإمام محمد ابن سعود
الإسلامية وأستاذ الاقتصاد المشارك بقسم الاقتصاد والعلوم الإدارية.



والشكر موصول لأصحاب الفضيلة مقررو أعضاء
لجنة المناقشة لتفضلهم بقبول مناقشة البحث.



وأخيراً أتقدم بخالص
شكري وعظيم تقديري لكل من قدم لي النصح والتوجيه والإرشاد.



وفي الختام فقد بذلت
جهدي في هذا البحث، فإن يكن صواباً فمن الله، وإن يكن غير ذلك فمن جهة ضعفي، واسأل
الله تعالى العفو والغفران.



والحمد
لله رب العالمين






















































الخاتمة


الحمد
لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:



فبعد
الانتهاء من إعداد هذا البحث، وعرض ما تيسر من فصوله ومباحثه، أشير في ختام هذه
الرسالة إلى أهم النتائج التي توصلت إليها وذلك على النحو التالي:



1-
غسل الأموال هي عملية من شأنها إخفاء أو
تمويه حقيقة المال المتحصل عليه بطريق غير مشروع، وجعله يبدو كأنه مال جاء من مصدر
مشروع.



2-
غسل الأموال محرم بموجب النصوص الشرعية
ومجرّم بموجب النصوص النظامية.



3-
جريمة غسل الأموال جريمة عمدية، لا يتصور
فيها الخطأ والغفلة.



4-
جريمة غسل الأموال جريمة تابعة لجريمة
سابقة تعد رافداً لغسل الأموال.



5-
أن هذه الجريمة لها ارتباط وثيق مع
الإجرام المنظم والإرهاب.



6-
أن غسل الأموال يتم عن طريق المجال
المصرفي وغير المصرفي، وأساليبه متنوعة متطورة، ومن الخطأ حصرها بعدد محدد، وآلية
معينة.



7-
أن الحكمة من تجريم عمليات غسل الأموال،
ما ينتج عنها من أضرار وآثار خطيرة على المستويين الداخلي والخارجي.



8-
أن المنظم السعودي عند إصدار نظام غسل
الأموال، قد أحسن صنعاً عندما أخذ بالتعريف الواسع لعمليات غسل الأموال، وهذا يعطي
ضمانة أقوى في مواجهة عمليات غسل الأموال التي قد تحدث وتتبدل في المستقبل.



9-
عدم تعارض السرية المصرفية مع مكافحة
عمليات غسل الأموال وهذه نقطة إيجابية في نظام مكافحة غسل الأموال السعودي.







من
خلال النتائج التي توصلت إليها، أرى أن من المناسب ذكر التوصيات التالية:



1-
إعداد برامج ودورات
تدريبية مستمرة للعاملين في مجال مكافحة غسل الأموال من مدنيين وعسكريين، في داخل
المملكة العربية السعودية وخارجها، وذلك لتطوير قدراتهم وتنمية مهاراتهم، واكتساب
الخبرة، والإطلاع على أحدث الوسائل لمكافحة غسل الأموال.



2-
توعية القطاعين الحكومي
والخاص بخطورة غسل الأموال عن طريق وسائل الإعلام المختلفة.



3-
العمل على تقوية وتنسيق
التعاون الإقليمي والدولي، لخطورة هذه الجريمة وعالميتها.



4- تشديد الرقابة على المؤسسات المالية وغيرها، للاطمئنان على
تطبيقها للأنظمة والتوصيات.



5-
توجيه البنوك للتحقق من
مصدر الأموال والحوالات الصادرة والواردة، والتأكد من شخصية العملاء.



6-
إنشاء مركز متخصص
بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.



7-
العمل على بناء فريق عمل
مشترك بين الأجهزة الأمنية والمصرفية لمكافحة جريمة غسل الأموال.



8-
تطوير الأنظمة لتحقيق
سرعة تبادل المعلومات بين الأجهزة المختلفة لمراقبة المشبوهين محلياً ودولياً.



9-
العمل على إيجاد قاعدة
معلومات، وتحديثها بصفة دورية.



10-
أهمية إشراك المؤسسات المالية والمصرفية
عند اتخاذ القرارات المرتبطة بمجال مكافحة غسل الأموال، وذلك وفق ضوابط منظمة.



11-
استثناء لمبدأ السرية المصرفية فإنه يجب
على المصارف إبلاغ السلطات المختصة عن العمليات المشبوهة، مع ضرورة حماية السلطة
المختصة للمصارف من جراء خرق هذا المبدأ كونه نابع من حسن نية.



12-
بيان أسبقية الشريعة الإسلامية في حفظ
الضرورات الخمس ومنها المال وتحريمها الحصول على المال بطريق محظور، وأنها الدواء
لكل داء، واحتوائها على البلسم الشافي والعلاج الناجح لكل جريمة وآفة مستحدثة.



13-
إفراد غسل الأموال في مادة دراسية مستقلة
لطلاب الدراسات العليا في التخصصات الشرعية والنظامية.



وفي
الختام اسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، ويعلمنا ما جهلنا، وأن يصلح
أحوال المسلمين في كل مكان وزمان، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وصلى
الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

description أحكام غسل الأموال  دراسة مقارنة  Emptyرد: أحكام غسل الأموال دراسة مقارنة

more_horiz
مراجع للبحث :


1-
غسيل الأموال
– جريمة العصر – رمزي القسوس، الطبعة الأولى 2002 دار وائل للنشر .



2- السياسة الجنائية في مواجهة غسيل الأموال – د/
محمود كبيش، ط2 2001 دار النهضة العربية – القاهرة .



3-
جريمة غسيل
الأموال – أروى الفاعوري + إيناس قطيشات، ط1 2002 دار وائل .



4-
تبييض الأموال
– د / غسلن رباح، 2001 منشورات الحلبي، بيروت .



5- السياسة الجنائية في مواجهة غسيل الأموال – د/
محمد سامي الشوار، دار النهضة العربية – القاهرة .



6-
جريمة غسل
الأموال – أحمد العمري، ط1 1421هـ، مكتبية العبيكان، الرياض .



7-
المواجهة
الجنائية لظاهرة غسل الأموال – د/ إبراهيم نايل – دار النهضة العربية – القاهرة .



8-
غسيل الأموال
في مصر والعالم . د/ حمدي عبدالعظيم – أكاديمية السادات 1997م .



9- جرائم غسيل الأموال بين التفسير العلمي والتنظيم
القانوني . د/ سعيد عبداللطيف حسن – دار النهضة العربية – القاهرة 1997م .



10- مسئولية المصرف الجنائية عن الأموال غير النظيفة
– د/ سليمان عبدالمنعم – دار الجامعة الجديدة – الإسكندرية .



11- جريمة غسيل الأموال في نطاق التعاون الدولي – د/
هدى قشقوش – دار النهضة العربية – القاهرة .



12- التكييف القانوني لظاهرة غسيل الأموال . د/
سليمان عبدالمنعم – دار الجامعة الجديدة – الإسكندرية .



13- ظاهرة غسيل الأموال ودور القانون الجنائي في
الحد منها. محمد محمد مصباح – دار النهضة العربية – 2000م .



14-
الإجرام
المعاصر – د/ محمد فتحي عيد – أكاديمية نايف العربية – الرياض 1419/1999م .



15-
غسيل الأموال
– د/ محسن الخضيري – مجموعة النيل العربية – 2003م .



16-
الجريمة
المنظمة – د/ كوركيس داود – الدار العلمية الدولية 2001م .



17-
غسل الأموال :
قضية دولية – مايكل ماكدونالد – مركز الإمارات للدراسات 2002م .



18-
الأنظمة
والاتفاقيات المحلية والإقليمية والدولية .
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد