انه من المقرر بنص المادة 241 من قانون المرافعات انه
للخصوم ان يلمسوا اعادة النظر فى الاحكام الصادرة بصفة انتهائية فى الاحوال
الاتية
1) اذا وقع من الخصوم غش كان من شانه التاثير فى الحكم
2)
اذا حصل بعد الحكم اقرار بتزوير الاوراق التى بنى عليها او قضى بتزويرها
3)
اذا كان قد بنى على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بانها مزورة
4) اذا حصل
الملتمس بعد صدور الحكم على اوراق قاطعة فى الدعوى كان خصمه قد حال دون
تقديمها
5) اذا قضى الحكم بشىء لم يطلبه الخصوم او باكثر مما طلبوه
6)
اذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض
7) اذا صدر الحكم على شخص طبيعى
او اعتبارى لميكن ممثلا تمثيلا صحيحا فى الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة
الاتفاقية
Cool لمن يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى حجه عليه ولم يكن قد
ادخل او تدخل فيها بشرط اثبات غش من كان يمثله او تواطؤه او اهماله الجسيم
ولتوافر السبب الاول من اسباب الطعن بالتماس اعادة النظر ينبغى تحق الشروط
الاتية
أ‌- الشرط الاول ان يحدث غش بالغش العمل الاحتيالى المخالف
للنزاهة الذى يكون من شانه تضليل المحكمة والغش يشمل كل انواع التدليس
والمفاجأة والوسائل التى تستعمل بواسطة خصم فى مواجهة خصم اخر بقصد تضليل
المحكمة
والغش يتوجه الى احد مصادر معلومات القاضى ان يؤدى الى منع
الخصم من حقه فى الدفاع كتعمد الخصم اخفاء قيام الخصومة عن خصمه للحيلولة
دون مثول فى الدعوى وابداء دفاعه فيها
( نقض 2 / 6 / 1985 طعن رقم 209
لسنة 52 قضائية )
ب‌- الشرط الثانى ان يصدر الغش من الخصم المحكوم له او
من ممثله فينبغى ان يقع الغش من المطعون ضده ( نقض 21 / 4 / 1994 طعن رقم
5293 ، 4809 لسنمة 62 قضائية )
اما الغش الذى يقع من الغير لايصلح سببا
للالتماس ما لم يكن الخصم شريكا فيه
ت‌- الشرط الثالث ان يحصل الغش فى
مواجهة المحكوم عليه
ث‌- الشرط الرابع يجب ان يكون الغش خافيا على
الملتمس حتى صدور الحكم المطعون فيه فاذا ثبت ان الخصم كان مطلعا على اعمال
خصمه ولم يناقشها او كان فى مركز يسمح له بمراقبة اعمال خصمه ولم يبين
اوجه دفاعه فانه لاوجه للالتماس (نقض 21 / 4 / 1994 طعن رقم 4809 ، 5293
لسنة 62 قضائية)
ويجب الا يكون المحكوم عليه عالما بالغش اثناء الخصومة
التى صدر فيها الحكم المطعون فيه
( نقض 14 / 1 / 1986 سنة 52 ق )
ج‌-
الشرط الخامس ان يكون الغش قد اثر فى حكم المحكمة اى ان يكون الغش قد اثر
فى راى المحكمة ولولا الغش لتغير حكم المحكمة فاذا لم تعتمد المحكمة على
الوقائع المكونة للغش فى حكمها فلا يصلح الغش سببا للالتماس
( يراجع فى
ذلك التعليق على قانون المرافعات للدكتور احمد المليجى الجزء الخامس صـ 7
ومابعدها )
وحيث استقرت احكام النقض على مناط قبول التماس اعادة النظر
المحكمة وهى تنظر خصومة التماس اعادة النظر يتعين عليها اولا ومن تلقاء
نفسها ان تتحقق من ان الطعن بالالتماس قد رفع فى ميعاده صحيحا من ناحية
الشكل ومتعلقا بحكم انتهائى مبنيا على احد الاسباب التى وردت على سبيل
الحصر بنص المادة 241 من قانون المرافعات وعليها ومن تلقاء نفسها ان تقضى
بعدم قبول الالتماس اذا ما ظهر لها انه لم يبين على سبب من الاسباب التى
حددها القانون
( نقض 21 / 2 / 19936 طعن 888 س 57 ق 1405 ص 58 ق )
الغش
الذى يجيز التماس اعادة النظر هو ما يقع ممن حكم لصالحه فى الدعوى بناء
عليه ولم يد حضه المحكوم عليه لجهلة به وخفاء امره عليه مادة 241 مرافعات
ثبوت ان المحكوم عليه كان مطلعا على اعمال خصمه ولم يناقشها او كان فى مركز
يسمح له بمراقبة تصرف خصمه ولم يبين اوده دفاعه اثره لاوجه للالتماس
(نقض
21 / 4 / 1994 طعن 5293 وطعن 4809 لسنة 62 قضائية وطعن 585 لسنة 56 قضائية
)
تقدير عناصر الغش اثباتا ونفيا من المسائل التى يستقل بها محكمة
الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض ما دامت تستند فى هذا التقرير الى
اعتبارات سائغة لها اصلها الثابت ومن شانها ان تؤدى الى النتيجة التى خلصت
اليها بما يكفى لحمل قضائها
( نقض 21 / 6 / 1992 طعن رقم 2608 لسنة 56
قضائية )
الغش الذى ينبنى عليه التماس اعادة النظر هو ما كان حالة خافيا
على الخصم طيلة نظر الدعوى بحيث لم تتح له الفرصة لتقديم دفاعه فيه وتنوير
حقيقته للمحكمة فتاثر به الحكم اما ما تناولته الخصومة وكان محل اخذ ورد
بين طرفيها فلا يجوز التماس اعادة النظر فيه
( نقض 30 / 11 / 1966 سنة
17 ص 1758 نقض 14 / 1 / 1986 طعن رقم 859 لسنة 52 قضائية )
وهديا بما
تقدم وكانت الملتمسة تستند فى التماسها الى نص الفقرة الاولى من المادة 241
مرافعات على سند ان الملتمس ضده انذرها انتهاء العقد على عنوان خلاف
عنوانها الحقيقى وكان البادى من ظاهر الاوراق ان الملتمسة قد مثلت امام
محكمة اول درجة بوكيل عنها وكذلك اقامت استئنافا على الحكم الصادر من
محكمة اول درجة وكان بامكانها الدفع بهذا الدفع امام محكمتى اول درجة
والاستئناف مما مفاده انه لوصح ان هناك غشا وقع من الملتمس ضده الا انه لم
يكن ذلك الغش ان صح خافيا على الملتمسة فيجب لان يكون الغش من ضمن حالات
قبول الالتماس الا يكون المحكوم عليه عالما بالغش اثناء الخصومة التى صدر
فيها الحكم المطعون فيه
( نقض 14 / 1 / 1986 سنة 52 ق )
الامر الذى
يكون معه استنادا الملتسة على نص الفقرة الاولى من المادة 241 مرافعات قد
جاء على غير سند صحيح من القانون وتقضى المحكمة والحال كذلك بعدم قبول
الالتماس
ولما كانت المحكمة انتهت الى عدم قبول الالتماس وكان القضاء
برفض الالتماس او عدم قبوله ذا اثر واحد فتقضى المحكمة بتغريم الملتمسة
مبلغ ثلاثمائة جنيها عملا بالمادة 246 مرافعات