لم يقم المشرع المغربي، بتحديد مدلول التزييف الذي يمكن
ان يكون ضحيته صاحب براءة الاختراع محمية
بمقتضيات القانون رقم 97-17 (1) المتعلق بحماية الملكية الصناعية ، فكل ما هنالك ان هذا المشرع عمل بموجب الفقرة الاولى من المادة 201
من القانون السالف ذكره، على وضع تعريف عام للتزييف يتعلق بكافة أنواع الملكية
الصناعية بما في ذلك براءة الاختراع و شهادة الإضافة
المرتبطة ببراءة أصلية.
فقد ورد في الفقرة الأولى من المادة 201 من القانون رقم
97-17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية انه "يعتر تزييفا كل مساس بحقوق
مالك براءة او شهادة إضافته او شهادة تصميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة
او شهادة تسجيل رسم او نمودج صناعي او شهادة تسجيل علامة صنع او تجارة أو خدمته
كما هو معرف بذلك على التوالي في المواد 53 و 54و99و123و124و 154 و 155
أعلاه"
كان التزييف بصفة عامة يقصد به التقليد الذي يقوم على
محاكاة تتم بها المشابهة بين الأصل و التقليد و العبرة فيه تكون بأوجه الشبه لا
بأوجه الخلاف بحيث يكون من شانه ان يخدع به الجمهور في المعاملات
فاذا تحقق هذا التشابه بين الأصل و التقليد تقوم الجريمة
.
ان حماية الملكية الصناعية بصفة عامة تشمل حسب مدلول
قانون رقم 97.17 براءات الاختراع و تصاميم تشكل ( طبوغرافية) الدوائر المندمجة ...
إلخ (2)
و لقيام "جريمة التزييف فان الأمر هنا يتطلب شروطا
خاصة و هي شروط ضرورية لقيامها:
أولا : الايداع
يجب على كل شخص يرغب في الحصول على براءة الاختراع أن
يودع لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية ملفا لطلب البراءة وفق الشروط المبنية
في المادة 1 من قانون
...................................................................................................................................
1)
القانون رقم 97-17 المتعلق
بحماية الملكية الصناعية الصادر بتنفيذه الظهير الشرف رقم 19.00.1 في 9 ذي القعدة
1420 (15 فبراير 2000).
2)
الاستاذ عزت عبد القادر (محامي
بمصر)، جرائم التزييف و التزوير ص 9
97-17
كما ان هذا القانون استلزم مجموعة من البيانات التي يوجب أن يتوفر عليها وصف
الاختراع موضوع البراءة وفق لمقتضيات المادة 34 من هذا القانون .
ويجب
الا يكون هذا الطلب منافيا للنظام العام و الآداب العامة ، و لا للمقتضيات المنصوص
عليها بكيفية صريحة في المادة 41 من هذا القانون .
و
كل نقص لاحدى البيانات الالزامية او مخالفة للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في
مواد هذا القانون يمكن ان يترتب عنه بطلان البراءة.
ثانيا : النشـــــر :
فالبراءة
المسلمة من طرف الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بعد انصرام أجل ثمانية عشر شهرا
المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 44 من القانون أعلاه، يجب أن تكون موضوع
إجراءات شكلية حتى و لو اختلفت القيمة بين الشيئين أي الأصل و التقليد .
و
هذه الصورة للتزييف تكون واضحة بشكل جلي
في جريمة تزييف العملة (1) إذن
فصور جرائم التزييف تختلف باختلاف نوع وقيمة الشيء المزيف (2)
هذا
و بالرجوع الى المادتين 53 و 54 من قانون الملكية الصناعية و سنقتصرعلى هاتين
المادتين لان موضوع بحثنا اقتصرناه فقط على براءة الاختراع كنمودج لتطبيق
جريمة التزييف ، المحال اليهما بالفقرة
الأولى من المادة 201 من هذا القانون، نجد انهما
تتضمنان الأفعال التي يمنع على الغير القيام بها دون موافقة المالك براءة
الاختراع و يتعلق الامر بآليات تفعيل الحق الاستشاري في استغلال البراءة المخول
لصاحب كل براءة من البراءات عل حدة، فهذه الآليات المتمثلة في منع الغير من القيام دون موافقة مالك براءة
الاختراع بافعال و تصرفات معينة على الحقوق المرتبطة بهذه البراءة،يستطيع هذا
المالك الاستفادة من الحق الاستشاري في استغلال اختراعه و في نفس الوقت التصدي لكل
عمل ، يمس هذا الحق، على اعتبار انه نوع من اعمال التزييف الذي يطال البراءة.
ذلك
من خلال السجل الوطني للبراءات الذي تمسكه الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية لكي
يتاتى الاحتجاج بها على الغير.
...................................................................................................................
1)
الدكتور رؤوف عبيد جرائم
التزييف و التزوير صفحة11
2)
سواء كانت الاشياء مادية او
معنوية (مثل الحقوق *** كالاسم التجاري و علامة و اشعار....الخ)
3 ) المنصوص عليه في الفقرة الاولى من
المادة 58 من القانون 97-17
بحيث
يجب تقييد رقم البراءة و تاريخ تسليمها في هذا السجل.
اذن
فلابد من سلوك هذه الإجراءات الشكلية و الاشهارية حتى يمكن لصاحب او مالك
البراءة المطالبة بالحماية القانونية عن
طريق دعوى التزييف.
ولمعالجة هذا الموضوع,سوف نتطرق فيه
بإيجاز إلى أهم أفعال التزييف التي ترد على براءة الاختراع, ثم إلى الوسائل التي
يخولها المشرع لفائدة مالك براءة الاختراع قصد حماية حقوقه ضد أفعال التزييف وذلك
في مطلبين كالآتي:
المطلب الأول : الأفعال التي تشكل
تزييفا في براءة الاختراع
المطلب الثاني : وسائل حماية براءة
الاختراع من التزييف
المطلب الأول : الأفعال التي تشكل تزييفا
في براءة الاختراع
نود
التاكيد قبل كل شيء على ان صورة المساس بحقوق مالك براءة الاختراع بشكل يعتبر تزييفا قد وردت في المادتين 53و 54 من القانون
رقم 97 – 17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية و على العموم يمكننا تقسيم
أفعال التزييف الناتجة عن المساس بحقوق مالك
براءة الاختراع أي :
-
أفعال تتعلق بالمنتج المسلمة عند البراءة
- أفعال
تتعلق بالطريقة المسلمة عنها البراءة.
-
أفعال التزييف المتعلقة
بالمنتج المحصل عليه مباشرة
-
أفعال التزييف المتعلقة
بالوسائل المعدة لاستخدام الاختراع المسلمة عند البراءة
الفقرة
الاولى :
أفعال تتعلق بالمنتج المسلمة عنه براءة الاختراع
بناء
على نص الفقرة الاول من المادة 53 من قانون رقم 97 – 17 المتعلق بحماية الملكية
الصناعية فإن أفعال التزييف المتعلقة بالمنتج المسلمة عنه براءة الاختراع تتحدد في
قيام التزييف دون موافقة مالك البراءة إما بصنع المنتج أو عرضه أو؛تقديمه للاتجار
فيه او استعماله سواء تعلق الامر باستيراده أو حيازته للأعراض السالفة الذكر .
1)
التزييف المشمل في صنع المنتج المسلمة عند
براءة الاختراع
- التزييف بهذا المعنى يتمثل في كل انجاز
مادي او إعادة انجاز للمنتج الذي يتمتع ببراءة الاختراع سواء تعلق الامر بالإنجاز
او الصنع الذي يقوم به شخص لحسابه الخاص او الصنع الذي يقوم به لحساب الغير .
و
جريمة التزييف بهذا المعنى تقوم بمجرد الانجاز او الصنع المادي للمنتوج المسلمة عنه براءة الاختراع دون
موافقة مالك هذه البراءة و ان كان الامر السالف الذكر يتعلق بالإصلاحات الكبرى
التي تتمثل في أعادة بناء المنتج من جديد
أما الإصلاحات البسيطة التي يتم إدخالها عن هذا المنتج لتحد تزييف بالمعنى السالف
الذكر و لو كانت هذه الإصلاحات قد ادخلها المعني بالأمر دون موافقة مالك المنتج
المتمتع ببراءة الاختراع
2)
التزييف المتمثل في عرض المنتج او تقديمه للاتجار فيه :
حيث
ان عرض المنتج المسلمة عنه براءة الاختراع من اجل البيع او تقديمه للاتجار فيه يعد
مرتكبه مدنيا و يسأل عن ذلك جنائيا و
مدنيا بشرط أن يكون فعلى هذا وقع على منتج تم وضعه دون موافقة مالك المنتج المتمتع ببراءة
الاختراع.
و
تشمل عمليات عرض المنتج او تقديمه للاتجار فيه كل العمليات التي من شأنها ان
تستقطب المشتري المستهدف او المحتمل سواء تم
هذا العرض او البيع بقاعات خاصة او
عمليات ترويجية للمنتج او عمليات اشهارية
تهدف بالأساس الى توزيع نشرات تتضمن بيانات عن المنتج المعني بالأمر و كل ما يشترط
في هذا السياق أن يكون البائع موجود بالمغرب بغض النظر عن مكان تواجد المشتري سواء
بالمغرب او خارجه و بغض النظر عن اكتساب المعني بالأمر صفة تاجر أم لا و سواء أقام
بهذه العملية بشكل اعتيادي أم مرة واحدة فقط فانه مع ذلك يعتبر مرتكب لجريمة
التزييف و يحاسب تبعا لذلك اما فيما يخص
المشتري فان المشرع لمساءلته من أجل جريمة
التزييف الناتجة عن عرض المنتج او تقديمه للاتجار فيه يجب ان يتوفر لديه القصر
الجنائي ففي هذا الاطار تنص الفقرة
الثانية من المادة 201 السالفة الذكر1 على ان أعمال عرض أحد المنتجات
المزيفة للتجارة او استنساخه أو استعماله او حيازته قصد استعماله او عرضه للتجارة
المرتكبة من شخص غير صانع المنتج لا يتحمل مرتكبها المسؤولية عنها الا اذا ارتكبها
و هو على علم من أمرها ".
3) التزييف
المتمثل في استعمال المنتج المصنوع دون موافقة مالك البراءة:
يعد تزييف كل فعل يتمثل في استعمال المنتج الذي
يتم صنعه دون موافقة مالك براءة الاختراع المسلمة عنه بشرط ان يكون الاستعمال قد
تم لأغراض مهنية او تجارية و ليس لأغراض شخصية او بهدف التجربة .
ما
لم يكن المستعمل هو نفس من قام بالصنع فانه هنا لاعتبار لأغراض الاستعمال لان
الصنع يستغرق فعل الاستعمال ما دام يشكل في حد ذاته تزييف قائما بالذات و بمفهوم
المخالفة فان الاستعمال ان تم من شخص غير المصنع لا يعتبر صاحبه يرتكب الجريمة
التزييف الا اذا كان يعلم انه يستعمل منتجا مزيفا.
4)
التزييف المتمثل في استيراد منتج مزيف
يدخل
ضمن خانة الأفعال التي تعد تزييفا كل استيراد لمنتج مصنوع دون موافقة مالك البراءة التي تم تسليمها عنه في المغرب بشرط أن يكون الاستيراد من اجل الاتجار
فيه او استعماله
.................................................................................................................................
1)
نص المادة 201 من القانون :97-17 يعتبر تزييفا كل مساس بحقوق مالك براءة .... كما
هو معروف بذلك على التوالي في المواد 53و54و99و123و124و154و155
لأغراض
تجارية او مهنية أما الاستيراد من اجل الاستعمال الشخصي للمنتج او على سبيل
التجربة لا يعد تزييفا بنص المادة 53 من القانون رقم 97-17 المتعلق بحماية الملكية
الصناعية.
و
ان كان المشرع في هذه النقطة بالذات ضيق من نطاق حرية المورد بحيث لا يمكنه التمسك بكونه لا يعلم ان المنتج المورد يعد
مزيقا و بالتالي فان الفعل المادي المتمثل في التوريد للمنتوج ،المزيف يقف بمثابة
جريمة يعد مرتكبها مسؤولا جنائيا ومدنيا .
5)
التزييف المتمثل في حيازة منتج مزيف.
إذا
قام شخص ما بحيازة منتج مصنوع دون موافقة مالك براءة الاختراع المسلمة عنه وكانت حيازته لهذا المنتج قد تمت من أجل عرض
للبيع أو تقديمه للاتجار فيه أو من أجل استعماله لأغراض تجارية أو مهنية فإنه
بفعله هذا يعتبر مرتكبا لجريمة التزييف مما يكون معه معرضا للجزاءات المدنية
والجنائية التي يحددها القانون . أما إن كان استعماله للمنتج لهدف شخصي أو على
سبيل التجربة فأنه لا يعد مزيفا ولا يتابع تبعا لذلك1.
إلا
أن حائز المنتج المزيف لأغراض تجارية وللاتجار فيه لا يكون مسؤولا مدنيا أو جنائيا
إلا إذا كان يعلم أن المنتوج الذي يتولى حيازته للأغراض السابقة منتوجا مزيفا أو
مصنوعا دون موافقة مالك براءة اختراع المنتج المحاز.
الفقرة
الثانية: أفعال التزييف التي ترد على إحدى الطرائق المسلمة عنها براءة الاختراع
تنص
المادة 35 من القانون رقم 97-17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية على أنه
"يمنع القيام بما يلي في حالة عدم موافقة مالك البراءة على ذلك ... استعمال
طريقة مسلمة عنها البراءة أو عرض استعمالها في التراب المغربي إذا كان الغير يعلم
أو كانت الظروف تؤكد أن استعمال الطريقة المذكورة ممنوع دون موافقة مالك البراءة
يتبين
من خلال استقرائنا للمادة السالفة الذكر أن هناك فعلين من أفعال التزييف التي ترد
على طرائق المسلمة عنها براءة الاختراع.
..............................................................…………………………………………….
1)
ذ/ محمد الفروجي، مرجع
سابق ص 178
الامر الاول
: يتعلق
باستعمال طريقة دون موافقة مالك البراءة.
الامر الثاني : عرض استعمال طريقة دون موافقة مالك البراءة
-1
التزييف المتمثل في استعمال طريقة دون موافقة مالك البراءة المسلمة عنها.
ان
براءة الاختراع لا تمس المنتج في حد ذاته فقط بل كذلك كل تطبيق جديد أو مجموعة
و
سائل معروفة للوصول إلى نتيجة غير معروفة و كل تركيبة صيدلية او منتج صيدلي أو أي
منتوج آخر بما فيها الأجهزة المستعملة للحصول على المنتج.
و
الطريقة في الوسيلة التي من شأنها ان تؤدي الى الحصول على نتيجة صناعية أو على
منتج من المنتجات و هذه الطريقة قد تمس الشكل او التطبيق و قد تتحدى ذلك ان
الوظيفة التي يقوم بها المنتج و معنى ذلك ان الطريقة المسلمة عنها براءة الاختراع
يكون حكرا على مالك هذه البراءة دون غيره و ان
اعتبر المستعمل مرتكبا لجريمة التزييف و يعاقب طبقا لهذا الوصف .
و
ما يحيز فعل التزييف المتمثل في استعمال طريقة عن التزييف المتعلق بصنع المنتج
بكون الحالة الاولى يعاقب عليها المشرع بمجرد استعمال الطريقة بصرف النظر عن
الأفعال الأخرى التي تلي هذا الاستعمال و بصرف النظر عن مدى علم او عدم علم
المستعمل بكون الطريقة محمية ببراءة الاختراع.
2)
تزييف
المتمثل في عرض استعمال طريقة في التراب المغربي دون موافقة
مالك البراءة.
المقصود
بالعرض بنص المادة 53 من القانون رقم 97/17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية هو
ذلك العمل الذي ينطوي إما على عرض من اجل البيع بالصورة التقليدية و اما على ترويج
او اشهار يدعوا الناس الى شراء المنتج المزيف أو الى استعمال الطريقة التي يمنع
القانون استعمالها دون موافقة مالك براءة الإختراع على أن العارض لايعتبر مدنبا
الا إذا وجد لديه قصد جنائي أي العلم بكافة ظروف وملابسات المنتج خاصة معرفته
وعلمه بأن استعمال الطريقة المعنية ممنوع دون موافقة مالك البراءة
الفقرة
الثالثة: أفعال التزييف المتعلقة بالمنتج المحصل عليه مباشرة بواسطة الطريقة المسلمة
عنها البراءة
بناء على نص الفقرة 3 من القانون رقم 97- 17
المتعلق بحماية الملكية الصناعية فإن أفعال التزييف المتعلقة بالمنتج المحصل عليه
مباشرة من استعمال طريقة دون موافقة مالك البراءة تتمثل في عرض المنتج المعني
بالأمر أو تقديمه للإتجار فيه وفعل التزييف يتمثل في استيراد المنتج أو حيازته من
أجل عرض أو تقديمه للأتجار فيه.
وما
تجدر الإشارة اليه في هذا السياق أن فعال التزييف بالمعنى السابق تخضع بدورها
لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 201 من القانون رقم 97- 17 المتعلقة بحماية
الملكية الصناعية التي تنص على أنه" أن أعمال عرض احد المنتوجات المزيفة
للتجارة أو استنساخه أواستعماله أو حيازته قصد استعماله أو عرض للتجارة المرتكبة
من شخص غير صانع المنتج المزيف لا يتحمل مرتكبها المسؤولية عنها الا إذا ارتكبها
وهو على علم من أمرها".
أي
أن مستعمل الطريقة لا يعاقب الا اذا كان يعلم أن الطريقة التي استعملها تتمتع
ببراءة الاختراع. وأن المنتج المحصل عليه نتيجة لهذه الطريقة دون غيرها.
الفقرة الرابعة: أفعال التزييف المتعلقة بالوسائل
المعدة لاستخدام الاختراع المسلمة عنه البراءة
حماية
لصاحب براءة الاختراع عاقب المشرع إضافة الى مرتكبي الأفعال السالفة الذكر كل من
قدم وسائل معدة لاستخدام الاختراع المسلمة عنه البراءة او عرض تسليمها فقط سواء
كانت هذه الوسائل أو المواد محمية بدورها أم غير محمية و كمثال على ذلك "
إعطاء شخص لآخر مواد مختلفة ينتج على تجميعها الحصول على نفس المنتج المسلمة عنه
البراءة .
لكن
لقيام الجريمة السالفة الذكر لا بد من مجموعة من الشروط.
·
يجب ان تسلم او يعرض التسليم
داخل المغرب و ان يكون متعلقا باستخدام المنتج
داخل
تراب المملكة.
·
يمكن ان ينصب التسليم او العرض
على كافة العناصر المكونة للمنتج المحمي او على عنصر جوهري من عناصره.
·
علم الشخص المسلم أو العارض
بكونه يسلم عناصر منتج محمي من جهة
و الغرض من تسليمه من جهة ثانية